المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ممكن سؤال السادة القانونيين؟


ب/ه
2010-02-27, 23:11
السلام عليكم ورحمة الله.
بعدما تم إعتبار النيابة العامة كطرفا أصيل في دعاوى الأحوال الشخصية وفقا للمادة 3 مكرر من قانون الأسرة(05/02) هل يمكن إعتبارها خصم بمعنى: ضد: السيد وكيل الجمهورية أم يكتفى بـ: بحضور: السيد وكيل الجمهورية، من حيث الناحية الشكلية في العريضة أو الدعوى.
هذا من جهة ومن جهة أخرى إستغربت لماذا جعل المشرع تدخل النيابة العامة كطرف أصيل وليس منضم أو لماذا أدخلها أصلا بما أن المصلحة شخصية والنيابة العامة تخدم المصالح العامة. من وجهة نظري قلت ربما كان هناك مسائل قد يسأل عنها الطرفان جزائيا كتزوير بعض الوثائق مثلا ولكن أرى أن ذلك ليس سبب مقنع يؤدي إلى إعتبارها طرفا أصليا وليس حتى منضم.فإذا كان هناك رأي أو إقتراح فأرجوا توجيهي وشكرا.

nassma
2010-02-28, 19:18
السلام عليكم ورحمة الله.
بعدما تم إعتبار النيابة العامة كطرفا أصيل في دعاوى الأحوال الشخصية وفقا للمادة 3 مكرر من قانون الأسرة(05/02) هل يمكن إعتبارها خصم بمعنى: ضد: السيد وكيل الجمهورية أم يكتفى بـ: بحضور: السيد وكيل الجمهورية، من حيث الناحية الشكلية في العريضة أو الدعوى.
هذا من جهة ومن جهة أخرى إستغربت لماذا جعل المشرع تدخل النيابة العامة كرف أصيل وليس منظم أو لماذا أدخلها أصلا بما أن المصلحة شخصية والنيابة العامة تخدم المصالح العامة. من وجهة نظري قلت ربما كان هناك مسائل قد يسأل عنها الطرفان جزائيا كتزوير بعض الوثائق مثلا ولكن أرى أن ذلك ليس سبب مقنع يؤدي إلى إعتبارها طرفا أصليا وليس حتى منضم.فإذا كان هناك رأي أو إقتراح فأرجوا توجيهي وشكرا.




وعليكم السلام
اولا

من الناحية الشكلية النيابة اصبحت خصم وتكتب هكذا
عريصة افتتاح دعوى
لفائدة.......................................مدعي( ة)
القائم في حقه
ضذ.........................................مدعى عليه
ضذ وكيل الجمهورية محكمة...............

ثانيا الاستغراب
فعلا الامر مثير لاستغراب وتعددت اراء القانونين في هذا المجال كل حسب رايه
البعض على اساس زياذة في التكاليف والرسوم .والبعض ....الامر شخصي لا يجوز للنيابة التدخل فيه ولمصلحة من ستتدخل
وكل ماابدديته انت من اراء صحيح ومنطقي
لكن في الحقيقة وعلى ارضية الميدان
حتى النيابة في حذ ذاتهم مستغربون ومتضايقون من زيادة الاعباء عليهم
فلماذ يقحمونهم في امر لا يعنيهم
وهم يفوضون الامر لتطبيق القانون ولم يكن تدخل منهم لحد الساعة .لانه امر غير منطقي

شكرا على الموضوع
وننتظر المزيد
تحياتي

nassma
2010-02-28, 19:21
السلام عليكم ورحمة الله.
بعدما تم إعتبار النيابة العامة كطرفا أصيل في دعاوى الأحوال الشخصية وفقا للمادة 3 مكرر من قانون الأسرة(05/02) هل يمكن إعتبارها خصم بمعنى: ضد: السيد وكيل الجمهورية أم يكتفى بـ: بحضور: السيد وكيل الجمهورية، من حيث الناحية الشكلية في العريضة أو الدعوى.
هذا من جهة ومن جهة أخرى إستغربت لماذا جعل المشرع تدخل النيابة العامة كرف أصيل وليس منظم أو لماذا أدخلها أصلا بما أن المصلحة شخصية والنيابة العامة تخدم المصالح العامة. من وجهة نظري قلت ربما كان هناك مسائل قد يسأل عنها الطرفان جزائيا كتزوير بعض الوثائق مثلا ولكن أرى أن ذلك ليس سبب مقنع يؤدي إلى إعتبارها طرفا أصليا وليس حتى منضم.فإذا كان هناك رأي أو إقتراح فأرجوا توجيهي وشكرا.




وعليكم السلام
اولا

من الناحية الشكلية النيابة اصبحت خصم وتكتب هكذا
عريصة افتتاح دعوى
لفائدة.......................................مدعي( ة)
القائم في حقه
ضذ.........................................مدعى عليه

ضذ وكيل الجمهورية محكمة...............

ثانيا الاستغراب
فعلا الامر مثير لاستغراب وتعددت اراء القانونين في هذا المجال كل حسب رايه
البعض على اساس زياذة في التكاليف والرسوم .والبعض ....الامر شخصي لا يجوز للنيابة التدخل فيه ولمصلحة من ستتدخل
وكل ماابدديته انت من اراء صحيح ومنطقي
لكن في الحقيقة وعلى ارضية الميدان
حتى النيابة في حذ ذاتهم مستغربون ومتضايقون من زيادة الاعباء عليهم
فلماذ يقحمونهم في امر لا يعنيهم
وهم يفوضون الامر لتطبيق القانون ولم يكن تدخل منهم لحد الساعة .لانه امر غير منطقي

شكرا على الموضوع
وننتظر المزيد
تحياتي

ب/ه
2010-03-01, 04:12
أشكرك على التفاعل لكن لم أفهم قصدك من الزيادة في التكاليف والرسوم.

ب/ه
2010-03-01, 19:31
النيابة ليست خصما في قضايا شؤون الأسرة ، لكن بما أن حالة الأشخاص تقيد ضمن سجلات الحالة المدنية مثل الزواج و الطلاق و الحجر و الوفاة بموجب حكم ، و إن التغييرات التي تلحق عقود الحالة المدنية لا تكون إلا بأمر من السيد وكيل الجمهورية
فدور النيابة هو إعلامي و تنفيذي لمثل هذه الأحكام ، و في الحقيقة لا أرى ضرورة إقحامها في النزاع مادام في الأخير فإن المشرع أمر النيابة بتسجيل هذه التغييرات تتلقائيا بعد أن كانت لا تسجلها إلا بطلب من الأطراف المعنية
و الأصل في المادة 3 مكرر أنها مستوحاة من قانون الإجراءات المدنية السابق ، الذي كان يلزم إطلاع النيابة العامة على القضايا التي تتعلق بحالة الأشخاص و فاقدي الأهلية أمام المجلس القضائي ، و تم نقلها لقانون الأسرة
بمعنى أنك تقصدين أن دور النيابة العامة في مجال شؤون الأسرة يقتصر على التسجيل فقط .

lawer
2010-03-05, 06:35
السلام عليكم بالنسبة للاخت ب/ه فان دور النيابة ليس التسجيل و انما تنفيذ الاحكام المتلقة بحالة الاسخاص كالحاق النسب تثبيت الزواج ...... الخ
اما بالنسبة للنيابة هل هي خصم ام لا فانا حسبي راي و المر المتاعمل به انها طرف اصيل بمعنى خصم في القضية أو مدخلة في الخصام فهي طرف و لا يمكن ان دورها اعلامي فقط بما ان لها حق استاناف أو الطعن في الاحكام المتعلقة بحالة الاشخاص ومثال ذلك في بعض الحالات نتصادف مع طلب احضار شهادة عدم استاناف او عدم الطعن بالنقض للنيابة حت تسلم الصيغة اتنفيدية .
و بذلك لا يكمن القول ان لها دور اعلامي و انما هي طرف اصيل في الدعاوى المتعلقة بحالات الاشخاص و الله اعلم

ب/ه
2010-03-05, 19:07
شكرا أستاذ lawer (http://www.djelfa.info/vb/member.php?u=163695) على التوضيح.

نور نسمة
2010-03-09, 23:29
المحكمة
قسم الاحوال الشخصية
رقم القضية
تاريخ الجلسة
عريضة دعوى افتتاحية
لفائدة اسم.. ولقب ...وموطن... المدعي القائم في حقه الاستاذ.......الكائن مكتبه ب.....
ضد اسم... و لقب ..وموطن... المدعى عليه
وبحضور وكيل الجمهورية

هذا من الناحية الشكلية القانونية

وبالنسبة للحضور وكيل الجمهورية للجلسة قسم شؤون الاسرة خلافا لما هو معتاد عليه في جميع الاقسام المدنيه(لانه يحضر في الاقسام المدنية اي قسم عقاري.. تجاري....الا رئيس المحكمة +وكاتب الضبط
وفي قسم الاحوال الشخصية يحضر رئيس المحكمة+كاتب الضبط+وكيل الجمهورية
فهومعتاد الحضور الا في القضايا الجنائية لانه حامي المجتمع(وليس كما يسميه البعض بالعامية الغراق)وهدفه وضع المتهم في الحبس وزيادة العقوبة
وبالنسبة لماذا يحضر جلسة قسم الاحوال الشخصية
هذا كله لمصلحةا الاطفال و وجودهم كطرف في النزاع
ارجوا ان اكون قد افدتك فهذا كلام استاذ و محامي قدير لمدة 20 سنة

amar01
2010-03-10, 11:16
ا[b]
[i]هذا من الناحية الشكلية القانونية

وبالنسبة للحضور وكيل الجمهورية للجلسة قسم شؤون الاسرة خلافا لما هو معتاد عليه في جميع الاقسام المدنيه(لانه يحضر في الاقسام المدنية اي قسم عقاري.. تجاري....الا رئيس المحكمة +وكاتب الضبط
وفي قسم الاحوال الشخصية يحضر رئيس المحكمة+كاتب الضبط+وكيل الجمهورية
فهومعتاد الحضور الا في القضايا الجنائية لانه حامي المجتمع(وليس كما يسميه البعض بالعامية الغراق)وهدفه وضع المتهم في الحبس وزيادة العقوبة
وبالنسبة لماذا يحضر جلسة قسم الاحوال الشخصية
هذا كله لمصلحةا الاطفال و وجودهم كطرف في النزاع
ارجوا ان اكون قد افدتك فهذا كلام استاذ و محامي قدير لمدة 20 سنة

.... جميل جدا ، والسؤال المطروح يا سادة يا كرام (لا يهم ...سواء على العضو او المحامي صاحب ال20سنة خبرة ..)) عل فرض ان الوكيل يحضر الجلسة حماية للقصر ..فما رأيك"م" في "طرده" من الجلسة في قضايا الطلاق التي ينعدم فيها وجود الابناء ...؟؟وما رأيكم في قضايا الهبة والوصية والوقف ...وغيرها من القضايا ... وما رأيكم في قضايا تقسيم التركات ..مع العلم انه غالبا ما يكون من ضمن اطرافها ابناء قصر ؟ فالمعلوم ان قاضي الحكم هو ولي القاصر في هذه الحال او في بعض الحالات رئيس الجهة القضائية الفاصلة في القضية ، في حين انه.. لا قانون الاسرة ولا الاجراءات المدنية ولا الجزائية ولا الضريبية ..!! ذكرت الدور الفعلي للنيابة العامة بالطعن في بيع اموال القاصر ؟؟
نفس الشيء بالنسبة لما ذكرته "الاستازة" حين ربطت وجود النيابة العامة بتثبيت الاحكام في سجلات ا لحالة المدنية لا غير فكان لها من باب اولى (كمثال فقط) ان تستفسر عن احجامها ( واقصد النيابة العامة) عن تسجيل الاحكام"الشخصية" الفاصلةفي العقارات الموهوبة او الموصى بها امام المحافظة العقارية.تنفيذا لشعار "لي عمل خير يكملو"....!!
... يا جماعة ، الموضوع الذي انتم بصدد "الخربشة فيه" ومشكورين على كل حال ..موضوع يتجاوزنا بكثير ..وليس محله منتدى الجلفة او مقهى الامل .!! مع احترامي لطرحكم .و.لكي يفهم دور النيابة في جلسات الاحوال الشخصية عليكم بفهم الكثير من الامور السياسية والقانوية الحاصلة بالبلاد ..؟؟
..وابشركم[/url] بان الامر سياسي اكثر منه قانوني ...؟؟ وحسب تقدير "طويلي اللسان" فهو متعلق اكثر بالآليات التي "تخترعها" الدولة في مراقبة سير جهاز العدالة ..لانه "ما يخفالكمش" ان النيابة العامة هي" عين" الدولة على القضاء بما فيه المتقاضين والمحامين ..والقضاة والمحاميات الاحياء منهم والاموات]...!!
ولنا عودة ان شاء الله

ب/ه
2010-03-10, 12:37
المحكمة
قسم الاحوال الشخصية
رقم القضية
تاريخ الجلسة
عريضة دعوى افتتاحية
لفائدة اسم.. ولقب ...وموطن... المدعي القائم في حقه الاستاذ.......الكائن مكتبه ب.....
ضد اسم... و لقب ..وموطن... المدعى عليه
وبحضور وكيل الجمهورية

هذا من الناحية الشكلية القانونية

وبالنسبة للحضور وكيل الجمهورية للجلسة قسم شؤون الاسرة خلافا لما هو معتاد عليه في جميع الاقسام المدنيه(لانه يحضر في الاقسام المدنية اي قسم عقاري.. تجاري....الا رئيس المحكمة +وكاتب الضبط
وفي قسم الاحوال الشخصية يحضر رئيس المحكمة+كاتب الضبط+وكيل الجمهورية
فهومعتاد الحضور الا في القضايا الجنائية لانه حامي المجتمع(وليس كما يسميه البعض بالعامية الغراق)وهدفه وضع المتهم في الحبس وزيادة العقوبة
وبالنسبة لماذا يحضر جلسة قسم الاحوال الشخصية
هذا كله لمصلحةا الاطفال و وجودهم كطرف في النزاع
ارجوا ان اكون قد افدتك فهذا كلام استاذ و محامي قدير لمدة 20 سنة
ليس هذا ما كنت أبحث عنه من خلال الطرح ومشكورة عزيزتي على المحاولة.بخصوص ما قلتيه أنه أستاذ ومحامي لمدة 20 سنة فالعبرة ليست بالمدة بل بالرغبة بالإلمام بكل ما يتعلق بالقانون فالقانون متجدد ومساير لمتطلبات المجتمع وكذلك طريقة إيصال المعلومة... لاأعرف إن كنت قد وضحت قصدي فمثلا كانوا يدرسوننا شيوخ أو متمرسين في مجال القانون إلا أننا لم نكن نستفيد منهم شيئا حتى بعض التعديلات كانوا يجهلونها ونحن الطلبة كنا ننبههم لذلك بعكس أساتذة لا نقول مبتدئين ولكن لم تمض عليهم مدة طويلة في مجال التدريس إلا أننا نهلنا منهم الكثير كذلك قد تكون لهم براعة في توصيل المعلومة فهناك من يكون له كم هائل من المعلومات إلا أنهم لا يطرحونها بالشكل الجيد حتى أننا أحيانا قد ننقل عنهم معلومات خاطئة وبعكس ما كانوا يقصدون.

نور نسمة
2010-03-10, 12:55
ليس هذا ما كنت أبحث عنه من خلال الطرح ومشكورة عزيزتي على المحاولة.بخصوص ما قلته أنه أستاذ ومحامي لمدة 20 سنة فالعبرة ليست بالمدة بل بالرغبة بالإلمام بكل ما يتعلق بالقانون فالقانون متجدد ومساير لمتطلبات المجتمع وكذلك طريقة إيصال المعلومة... لاأعرف إن كنت قد وضحت قصدي فمثلا كانوا يدرسوننا شيوخ أو متمرسين في مجال القانون إلا أننا لم نكن نستفيد منهم شيئا حتى بعض التعديلات كانوا يجهلونها ونحن الطلبة كنا ننبههم لذلك بعكس أساتذة لا نقول مبتدئين ولكن لم تمض عليهم مدة طويلة في مجال التدريس إلا أننا نهلنا منهم الكثير كذلك قد تكون لهم براعة في توصيل المعلومة فهناك من يكون له كم هائل من المعلومات إلا أنهم لا يطرحونها بالشكل الجيد حتى أننا أحيانا قد ننقل عنهم معلومات خاطئة وبعكس ما كانوا يقصدون.
انا اقصد انه خبير في مجال المحاماة واعلم ان العبرة ليست بطول المدة او قصرها والمهم انه لا يبخل علينا نحن طلاب الكفاءة المهنية بتقديم لنا معلومات عملية وليست نظرية التي اجدها انا صفة نادرة في بعض الاساتذة
بالتوفيق

nassma
2010-03-12, 15:34
ليس هذا ما كنت أبحث عنه من خلال الطرح ومشكورة عزيزتي على المحاولة.بخصوص ما قلته أنه أستاذ ومحامي لمدة 20 سنة فالعبرة ليست بالمدة بل بالرغبة بالإلمام بكل ما يتعلق بالقانون فالقانون متجدد ومساير لمتطلبات المجتمع وكذلك طريقة إيصال المعلومة... لاأعرف إن كنت قد وضحت قصدي فمثلا كانوا يدرسوننا شيوخ أو متمرسين في مجال القانون إلا أننا لم نكن نستفيد منهم شيئا حتى بعض التعديلات كانوا يجهلونها ونحن الطلبة كنا ننبههم لذلك بعكس أساتذة لا نقول مبتدئين ولكن لم تمض عليهم مدة طويلة في مجال التدريس إلا أننا نهلنا منهم الكثير كذلك قد تكون لهم براعة في توصيل المعلومة فهناك من يكون له كم هائل من المعلومات إلا أنهم لا يطرحونها بالشكل الجيد حتى أننا أحيانا قد ننقل عنهم معلومات خاطئة وبعكس ما كانوا يقصدون.







طرحك للموضوع جد منطقي .ويدل بصراحة على مستوياك .وكلامك الموزون
اقولك واصلي عزيزتي على هذا الطريق
الاخت تبحث عن التبرير المنطقي وهي محقة
ووتحية لكل الاعضاء الاعزاء وردودهم
خاصة صاحب الطلة الظريفة والمفيدة امار 01
لان الامر محير .لا اعتقد تاويلك الاخير عن النيابة


فعلا الامر محير باعتبار النيابة خصم
واقول واكررها خصم اصيل في الدعوى
..وليس لمصلحة الاطفال فقط احيانا لايكون هناك اطفال
.ولا لاعلام والتبليغ
فما دخله في امر شخصي
بصراحة يمكن يرفع استئناف في اي نقطة يراها
والواقع بصراحة
النيابة اصبح يكتبون كشعار
الاحالة لتطبيق القانون

ب/ه
2010-03-12, 16:01
أختي نسمة لا أجد ما أقوله لك فكما قال الشاعر(أعرني لسانا أيها الشعر للشكر) أشكرك أختي على المجاملة الطيبة أطاب الله عيشتك.