rahmani28k
2010-02-23, 13:56
::. السؤال .::
عرف الحجب (بإختصار)، ومن هم الأفراد الذين لا يحجبون حجب حرمان مطلقا
::. الجواب .::
الحجب هو منع الوارث من الميراث كلا أو بعضا، وهو نوعان: </span> حجب نقصان و</span> حجب حرمان.</span>
</span></span>
الأفراد الذين لا يحجبون حجب حرمان مطلقا</span> </span></span></span></span> </span> هم: الزوج، </span>الزوجة، الأب،</span> </span></span></span></span></span>الأم، </span>الابن</span> </span></span></span></span></span>المباشر والبنت المباشرة</span>
</span></span></span></span>::. السؤال .::
عرف المسألة المشتركة (بإختصار)، وكيف يتم تقسيم التركة فيها.
::. الجواب .::
المسألة المشتركة تتكون من: </span>- زوج </span>- أم أو جدة </span>- أخوين لام أو أكثر </span>- أخ شقيق أو أكثر.
يأخذ الذكر من الإخوة كالأنثى في المشتركة وهى، زوج وأم أو جدة وإخوة لأم ، وإخوة أشقاء،
فيشتركان في الثلث الإخوة لأم والإخوة الأشقاء الذكور والإناث في ذلك سواء على عدد رؤوسهم لان جميعهم من أم واحـــدة
::. السؤال .::
أذكر أصحاب فرض الثلثين (2/3) في الميراث.
::. الجواب .::
أصحــاب الثلثين أربعة وهن:
1- بنتان فأكثر بشرط عدم وجود الابن،</span>
2- بنتا الابن فأكثر بشرط عدم وجود ولد الصلب، وابن الابن في درجتهما،
3- الشقيقتان فأكثر بشرط عدم وجود الشقيق الذكر، أو الأب، أو ولد الصلب،</span> </span>
</span></span>4- الأختان لأب فأكثر بشرط عدم وجود الأخ لأب، ومن ذكر في الشقيقتين.
::. السؤال .::
ما هي أحوال الجد في الميراث.
::. الجواب .::
- كامل التركة: اذا انفرد.
- السدس: اذا انعدم الأب ووجد فرع وارث ذكر.
- إذا اجتمع الجد العاصب مع الإخوة الأشقاء أو للأب (ذكورا أو إناثا أو مختلطين) فله الأفضل من: - ثلث جميع المال أو - المقاسمة. </span>
- وإذا اجتمع مع إخوة وذوي الفروض فله الأفضل من: </span>- سدس جميع المال </span></span> - أو ثلث ما بقى بعد ذوى الفروض </span>- أو مقاسمة الإخوة كذكر منهم
::. السؤال .::
أذكر أصحاب فرض السدس (1/6) في الميراث.
::. الجواب .::
أصحاب السدس سبعــة هم:</span>
</span></span>1- الأب بشرط وجود الولد، أو ولد الابن ذكرا كان أو أنثــى.</span>
2- الأم بشرط وجود فرع وارث أو عدد من الإخوة سواء كانوا وارثين أو محجوبين.</span> </span>
</span></span>3- الجد للأب عند وجود الولد، أو ولد الابن، وعند عدم وجود الأب.</span> </span>
</span></span>4- الجدة سواء للأب أو للأم وكانت منفردة، فان اجتمعت جدتان وكانتا في درجة واحدة قسم السدس بينهما، أو كانت التي للأم أبعد، فان كانت هي الأقرب اختصت بالسدس.</span> </span>
</span></span>5- بنت الابن ولو تعددت بشرط أن تكون مع بنت واحدة وان لا يكون معها ابن في درجتهـا.</span> </span>
</span></span>6- الأخت للأب ولو تعددت بشرط أن تكون مع شقيقة واحدة، وانفرادها عن الأخ للأب، والأب والولد ذكرا كان أو أنثــى.</span> </span>
</span></span>7- الأخ للأم بشرط أن يكون منفردا ذكرا كان أو أنثى، وعدم وجود الأصل و الفرع الوارث
::. السؤال .::
مات وترك: زوجة وبنتان وأبوان</span>.
ما إسم هاته المسألة، وكيف تقسم
::. الجواب .::
مسألة المنبرية:</span>
</span>إذا اجتمعت زوجة وبنتان وأبوان صحت فريضتهم من أربعة وعشرين و تعول إلى سبعة وعشرين، </span>
للبنتين الثلثـان - ستة عشر - وللأبوين الثلث - ثمانية- وللزوجة الثمــن - ثلاثة - ويصير ثمنها تسعــا
::. السؤال .::
ما هي حالات ميراث الزوجة.
::. الجواب .::
حالات ميراث الزوجة ثلاثة:</span>
</span>1/ الزوجة أو الزوجات ترث الربع عند عدم الفرع الوارث، 2/ والثمن عند وجوده.</span>
</span>3/ ويرد باقي التركة إلى أحد الزوجين إذا لم يوجد عصبة من النسب أو أحد أصحاب الفروض النسبية، أو إحدى ذوى الأرحام
::. السؤال .::
ما هي أنواع العصبة (دون تفصيل).
::. الجواب .::
</span>العصبة ثـــلاثة أنواع:</span>
- عاصب بنفســــه.</span>
</span>- عاصب بغيــــره.</span>
</span>- عاصب مع غيـــــره.
::. السؤال .::
من هم الممنوعين من الميراث؟
::. الجواب .::
</span>الممنوعون من الميراث سبعة وهم:
1- عدم الاستهلال (المولود الذي لم يستهل اي لم تظهر له علامة للحياة عند مولده...هذا لا يرث)
2- الشك ( في موت الموروث او من تقدمت وفاته... المشكوك فيه لا يرث)
3- اللعان (يمين الزوج على زنا زوجته يمنع احدهما من ورث الأخر)
4- الكفر (لا يرث المسلم الكافر ولا العكس)
5- الرق (العبد او الرق لا يرث سيده)
6 - الزنا ( ولد الزنا لا يرث)
7- القتل (القاتل متعمدا لا يرث)
::. السؤال .::
ما هي حالات ميراث الأب.
::. الجواب .::
1- كامل التركة : اذا انفرد.
2- السدس : عند وجود الفرع المذكر.
3- التعصيب</span> : عند انعدام الفرع الوارث مطلقا.
4- السدس + الباقي تعصيبا : عند وجود الفرع الوارث الأنثى
::. السؤال .::
من هم الورثة أصحاب النصف (1/2)؟
::. الجواب .::
أصحاب النصف خمسة</span></span> :
1.</span></span></span></span> الزوج:</span> بشرط عدم الفرع الوارث للزوجة ذكرا كان أو أنثى</span></span></span> .
2.</span></span></span></span> البنت:</span> بشرط انفرادها عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى</span></span></span> .
3.</span></span></span></span> بنت الإبن:</span> بشرط انفرادها عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وعن ولد الإبن في درجتها</span></span></span> .
4.</span></span></span></span> الأخت الشقيقة:</span> بشرط انتفاء الشقيق والأب وإن علا وولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وولد الإبن ذكرا كان أو أنثى</span></span></span> .
5.</span></span></span></span> الأخت للأب:</span> بشرط انفرادها عن الأخ والأخت للأب وعماذكر في الشقيقة</span>
::. السؤال .::
توفيت عن زوج وبنت و3 أخ شقيق، كيف تقسم التركة؟
::. الجواب .::
الزوج 1/4 لوجود الفرع الوارث
البنت 1/2 فرضا لإنفرادها
الاخوة الاشقاء يرثون الباقي بالتعصيب
::. السؤال .::
توفي عن زوج وأم وأخت شقيقة. ما اسم هذه المسألة وكيف تقسم؟
::. الجواب .::
المسالة هي : مسالة المباهلة</span>
للزوج =النصف</span>
</span>وللاخت=النصف</span>
</span>وللام =الثلث</span>
</span>اصل المسالة من 06 وتعول الى 08</span>
</span>للزوج 03</span>
</span>وللاخت الشقيقة 03</span>
</span>وللام</span> </span></span></span></span>02</span> </span>
::. السؤال .::
ماهي احوال الأم في الميراث؟
::. الجواب .::
1/6: اذا وجد وجد الفرع الوارث او جمع من الاخوة الوارثين
1/3 :اذا عدم الفرع الوارث او جمع من الاخوة الوارثين+ ان لا تكون المسألة احدى العمريتين.
1/3(+) الباقي: اذا انفردت.
1/3 الباقي : في احدى العمريتين (زوج أو زوجة+ أم وأب
</span></span></span></span>
عرف الحجب (بإختصار)، ومن هم الأفراد الذين لا يحجبون حجب حرمان مطلقا
::. الجواب .::
الحجب هو منع الوارث من الميراث كلا أو بعضا، وهو نوعان: </span> حجب نقصان و</span> حجب حرمان.</span>
</span></span>
الأفراد الذين لا يحجبون حجب حرمان مطلقا</span> </span></span></span></span> </span> هم: الزوج، </span>الزوجة، الأب،</span> </span></span></span></span></span>الأم، </span>الابن</span> </span></span></span></span></span>المباشر والبنت المباشرة</span>
</span></span></span></span>::. السؤال .::
عرف المسألة المشتركة (بإختصار)، وكيف يتم تقسيم التركة فيها.
::. الجواب .::
المسألة المشتركة تتكون من: </span>- زوج </span>- أم أو جدة </span>- أخوين لام أو أكثر </span>- أخ شقيق أو أكثر.
يأخذ الذكر من الإخوة كالأنثى في المشتركة وهى، زوج وأم أو جدة وإخوة لأم ، وإخوة أشقاء،
فيشتركان في الثلث الإخوة لأم والإخوة الأشقاء الذكور والإناث في ذلك سواء على عدد رؤوسهم لان جميعهم من أم واحـــدة
::. السؤال .::
أذكر أصحاب فرض الثلثين (2/3) في الميراث.
::. الجواب .::
أصحــاب الثلثين أربعة وهن:
1- بنتان فأكثر بشرط عدم وجود الابن،</span>
2- بنتا الابن فأكثر بشرط عدم وجود ولد الصلب، وابن الابن في درجتهما،
3- الشقيقتان فأكثر بشرط عدم وجود الشقيق الذكر، أو الأب، أو ولد الصلب،</span> </span>
</span></span>4- الأختان لأب فأكثر بشرط عدم وجود الأخ لأب، ومن ذكر في الشقيقتين.
::. السؤال .::
ما هي أحوال الجد في الميراث.
::. الجواب .::
- كامل التركة: اذا انفرد.
- السدس: اذا انعدم الأب ووجد فرع وارث ذكر.
- إذا اجتمع الجد العاصب مع الإخوة الأشقاء أو للأب (ذكورا أو إناثا أو مختلطين) فله الأفضل من: - ثلث جميع المال أو - المقاسمة. </span>
- وإذا اجتمع مع إخوة وذوي الفروض فله الأفضل من: </span>- سدس جميع المال </span></span> - أو ثلث ما بقى بعد ذوى الفروض </span>- أو مقاسمة الإخوة كذكر منهم
::. السؤال .::
أذكر أصحاب فرض السدس (1/6) في الميراث.
::. الجواب .::
أصحاب السدس سبعــة هم:</span>
</span></span>1- الأب بشرط وجود الولد، أو ولد الابن ذكرا كان أو أنثــى.</span>
2- الأم بشرط وجود فرع وارث أو عدد من الإخوة سواء كانوا وارثين أو محجوبين.</span> </span>
</span></span>3- الجد للأب عند وجود الولد، أو ولد الابن، وعند عدم وجود الأب.</span> </span>
</span></span>4- الجدة سواء للأب أو للأم وكانت منفردة، فان اجتمعت جدتان وكانتا في درجة واحدة قسم السدس بينهما، أو كانت التي للأم أبعد، فان كانت هي الأقرب اختصت بالسدس.</span> </span>
</span></span>5- بنت الابن ولو تعددت بشرط أن تكون مع بنت واحدة وان لا يكون معها ابن في درجتهـا.</span> </span>
</span></span>6- الأخت للأب ولو تعددت بشرط أن تكون مع شقيقة واحدة، وانفرادها عن الأخ للأب، والأب والولد ذكرا كان أو أنثــى.</span> </span>
</span></span>7- الأخ للأم بشرط أن يكون منفردا ذكرا كان أو أنثى، وعدم وجود الأصل و الفرع الوارث
::. السؤال .::
مات وترك: زوجة وبنتان وأبوان</span>.
ما إسم هاته المسألة، وكيف تقسم
::. الجواب .::
مسألة المنبرية:</span>
</span>إذا اجتمعت زوجة وبنتان وأبوان صحت فريضتهم من أربعة وعشرين و تعول إلى سبعة وعشرين، </span>
للبنتين الثلثـان - ستة عشر - وللأبوين الثلث - ثمانية- وللزوجة الثمــن - ثلاثة - ويصير ثمنها تسعــا
::. السؤال .::
ما هي حالات ميراث الزوجة.
::. الجواب .::
حالات ميراث الزوجة ثلاثة:</span>
</span>1/ الزوجة أو الزوجات ترث الربع عند عدم الفرع الوارث، 2/ والثمن عند وجوده.</span>
</span>3/ ويرد باقي التركة إلى أحد الزوجين إذا لم يوجد عصبة من النسب أو أحد أصحاب الفروض النسبية، أو إحدى ذوى الأرحام
::. السؤال .::
ما هي أنواع العصبة (دون تفصيل).
::. الجواب .::
</span>العصبة ثـــلاثة أنواع:</span>
- عاصب بنفســــه.</span>
</span>- عاصب بغيــــره.</span>
</span>- عاصب مع غيـــــره.
::. السؤال .::
من هم الممنوعين من الميراث؟
::. الجواب .::
</span>الممنوعون من الميراث سبعة وهم:
1- عدم الاستهلال (المولود الذي لم يستهل اي لم تظهر له علامة للحياة عند مولده...هذا لا يرث)
2- الشك ( في موت الموروث او من تقدمت وفاته... المشكوك فيه لا يرث)
3- اللعان (يمين الزوج على زنا زوجته يمنع احدهما من ورث الأخر)
4- الكفر (لا يرث المسلم الكافر ولا العكس)
5- الرق (العبد او الرق لا يرث سيده)
6 - الزنا ( ولد الزنا لا يرث)
7- القتل (القاتل متعمدا لا يرث)
::. السؤال .::
ما هي حالات ميراث الأب.
::. الجواب .::
1- كامل التركة : اذا انفرد.
2- السدس : عند وجود الفرع المذكر.
3- التعصيب</span> : عند انعدام الفرع الوارث مطلقا.
4- السدس + الباقي تعصيبا : عند وجود الفرع الوارث الأنثى
::. السؤال .::
من هم الورثة أصحاب النصف (1/2)؟
::. الجواب .::
أصحاب النصف خمسة</span></span> :
1.</span></span></span></span> الزوج:</span> بشرط عدم الفرع الوارث للزوجة ذكرا كان أو أنثى</span></span></span> .
2.</span></span></span></span> البنت:</span> بشرط انفرادها عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى</span></span></span> .
3.</span></span></span></span> بنت الإبن:</span> بشرط انفرادها عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وعن ولد الإبن في درجتها</span></span></span> .
4.</span></span></span></span> الأخت الشقيقة:</span> بشرط انتفاء الشقيق والأب وإن علا وولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وولد الإبن ذكرا كان أو أنثى</span></span></span> .
5.</span></span></span></span> الأخت للأب:</span> بشرط انفرادها عن الأخ والأخت للأب وعماذكر في الشقيقة</span>
::. السؤال .::
توفيت عن زوج وبنت و3 أخ شقيق، كيف تقسم التركة؟
::. الجواب .::
الزوج 1/4 لوجود الفرع الوارث
البنت 1/2 فرضا لإنفرادها
الاخوة الاشقاء يرثون الباقي بالتعصيب
::. السؤال .::
توفي عن زوج وأم وأخت شقيقة. ما اسم هذه المسألة وكيف تقسم؟
::. الجواب .::
المسالة هي : مسالة المباهلة</span>
للزوج =النصف</span>
</span>وللاخت=النصف</span>
</span>وللام =الثلث</span>
</span>اصل المسالة من 06 وتعول الى 08</span>
</span>للزوج 03</span>
</span>وللاخت الشقيقة 03</span>
</span>وللام</span> </span></span></span></span>02</span> </span>
::. السؤال .::
ماهي احوال الأم في الميراث؟
::. الجواب .::
1/6: اذا وجد وجد الفرع الوارث او جمع من الاخوة الوارثين
1/3 :اذا عدم الفرع الوارث او جمع من الاخوة الوارثين+ ان لا تكون المسألة احدى العمريتين.
1/3(+) الباقي: اذا انفردت.
1/3 الباقي : في احدى العمريتين (زوج أو زوجة+ أم وأب
</span></span></span></span>