تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : نظام المواريث في القانون والشريعة


rahmani28k
2010-02-23, 13:49
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته اقدم لكم نظام المواريث حسب الشريعة الاسلامية والقانوني الجزائري
بسم الله :
المادة الأولى : في حكم التوارث.

التوارث بين المسلمين واجب بالكتاب و السنة , قال الله تعالى : ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان , و للنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه , أو كثر نصيبا مفروضا ). و قال : ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثين)

و قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "ألحقوا الفرائض لأهلها , فما بقي فلأولى رجل ذكر ".و قال : "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه , فلا وصية لوارث "

الماده الثانية : في أسباب الإرث , و موانعه , و شروطه :

أ - أسباب الإرث :

لا يثبت لأحد إرث من آخر إلا بسبب من أسباب ثلاثة , و هي :

1 - النسب , أي القرابة , بأن يكون الوارث من آباء الموروث, أو أبنائه, أو حواشيه كالإخوة و أبنائهم , و الأعمام و أبنائهم , لقوله تعالى : ( ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان و الأقربون )

2 - النكاح , و هو العقد الصحيح على الزوجة , و لو لم يكن بناء و لا خلوة , لقوله تعالى : ( و لكم نصف ما ترك أزواجكم ) .و بتوارث الزوجان في الطلاق الرجعي , و البائن إن طلقها في مرضه الذي مات فيه.

3 - الولاء , و هو أن يعتق إمرؤ رقيقا عبدا , أو جارية , فيكون له بذلك ولاؤه , فإذا مات العتيق و لم يترك وارثا ورثه من أعتقه , لقوله صلى الله عليه و سلم : " الولاء لمن أعتق ."

ب - موانع الإرث :

قد يوجد سبب الإرث , و لكن يمنع منه مانع فلا يرث الشخص لذلك المانع و المونع هي :

1 - الكفر , فلا يرث القريب المسلم الكافر , و لا الكافر قريبه المسلم لقوله صلى الله عليه وسلم : " لا يرث الكافر المسلم و لا المسلم الكافر."

2 - القتل , فلا يرث القانل من قتله , عقوبة له على جنايته , إن كان القنل عمدا , و ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم :" لسي للقاتل من تركة المقتول شيئ."

3 - الرق , فالرقيق لا يرث و لا يورث , سواء كان الرق تاما , أو ناقصا كالمبعض و المكاتب و أم الولد , إذ الجميع ما زال حكم الرق يشملهم , و إستثنى بعض أهل العلم ( المبعض ) فقالوا : يرث و يورث على قدر ما فيه من الحرية , لخبر إبن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : " في العبد يعتق بعضه , يرث و بورث على قدر ما عتق منه"

4 - الزنا , فأبن الزنا لا يرث والده , و لا يرثه والده , و إنما يرث أمه و ترثه دون أبيه , لقوله صلى الله عليه وسلم :" الولد للفراش و للعاهر الحجر"

5 - العان , فأبن المتلاعنين لا يرث والده الذي نفاه , و لا يرثه والده , قياسا على إبن الزنا.

6 - عدم الاستهلال , فالمولود الذي تضعه أمه ميتا فلا يستهل صارخا عند الوضع لا يرث و لا يورث , لعدم وجود الحياة التي يعقبها موت فيحصل الإرث.

ج - شروط الإرث :

يشترط في صحة الإرث ما يلي :

1 - عدم وجود مانع من الموانع السابقة , إذ المانع يبطل الإرث

2 - موت المورث و لو حكما بأن يحكم القاضي بموت مفقود مثلا, لأن الحي لا يورث إجماعا.

3 - كون الوارث حيا يوم موت مورثه , فلو أن امرأة مات أحد أولادها , و في بطنها جنين , فإن هذا الجنين يستحق الإرث من أخيه.إن أستهل صارخا لأن حياته متحققة يوم موت أخيه , و إن حملت به بعد موت أخيه لم يكن له حق في الإرث من أخيه الذي مات , و هو لم يتخلق بعد.

المادة الثالثة : في بيان من يرث من الرجال و النساء :

1 - الوارثون من الذكور , و هم ثلاثة أقسام :

1 - الزوج , فإن الزوج يرث زوجته إذا ماتت , و لو كانتا مطلقة إذا لم تنقض عدتها , فإن انقضت عدتها فلا إرث له منها.

2 - المعتق , أو عصبته الذكور عند فقده.

3 - الأقارب , و هم أصول , و فروع , و حواش , فالأصول : الأب و الجد وإن علا , و الفروع : الابن و أبن الابن مهما نزل. و الحواشي و القريبة , و هم الأخوة و أبناؤهم و إن نزلوا . و الأخوة لأم . و الحواشي البعيدة و هم العم و إن نزل أشقاء أو لأب.

هؤلاء هم الذكور الوارثون , و لا يتصور وجودهم وارثين في تركة واحدة أبدا .و ذلك ولأن بعضهم يحجب بعضا , فالأب يحجب الجد , و الأخوة للأم , و الابن يحجب الأخ , و الأخ يحجب العم و هكذا . فلو اجتمعوا كلهم في تركة فلا يرث منهم إلا ثلاثة : الزوج و الابن و الأب فقط.

ب - الوارثات من الإناث :

الوارثات من النساء ثلاثة أقسام , و هي :

1- الزوجة

2- المعتقة

3- ذوات القرابة , و هن ثلاثة أقسام : أصول , و هن الأم و الجدة لأم , أو لأب. و فروع , و هن البنت و بنت الإبن و إن نزلت, و حاشية قريبة و هي الأخت مطلقا.

[ تنبيه ] : لا ترث العمة و لا الخالة , و لا بنت البنت و لا ولدها و لا بنت الأخ و لا بنت العم مطلقا.

المادة الرابعة : في بيان الفروض:

الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى من سورة النساء ستة و بيانها كالتالي :

أ- النصف , و يرثه خمسة أفراد وهم:

1- الزوج إن لم يكن للهالكة ولد و لا ولد ولد ذكرا كان أو أنثى.

2- البنت إن لم يكن معها أخ أو أخت أو أكثر , فلا ترث النصف إلا إذا إنفردت.

3- بنت الإبن إذا انفردت , و لم يكن معها ولد إبن كذلك.

4- الأخت الشقيقة إذا انفردت بأن لم يكن معها أخ , و لم يكن معها أب , و لا إبن و لا إبن إبن.

5- الأخت لأب إذا انفردت , و لم يكن معها أخ , و لا أب , و لا إبن إبن.

ب - الربع : و يرثه نفران فقط , وهما :

1- الزوج إن كان للزوجة الهالكة ولد أو ولد ذكرا كان أو أنثى.

2- إن لم يكن لزوجها الهالك ولد و لا ولد ذكرا كان أو أنثى.

ج - الثمن : و يرثه نفر واحد و هو الزوجة , و إن كن زوجات اقتسمنه.و ذلك إن كان للزوج الهالك ولد أو ولد ذكرا كان أو أنثى.

د - الثلثان : و يرتهما أربعة أصناف :

1- البنتان فأكثر عند انفرادهما عن الابن , أي أخيهما.

2- بنتان للابن فأكثر إن انفردتا عن ولد الصلب , ذكرا كان أو أنثى , و عن إبن الإبن الذي هو أخوهما.

3- الشقيقتان فأكثر إن إنفردتا عن الأب , و ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى , و عن الشقيق .

4- الأختان لأب فأكثر إن إنفردتا عمن ذكر في الشقيقتين و عن الأخ لأب.

ه- الثلث : و يرثه ثلاثة أنفار , وهم :

1- الأم , إن لم يكن للهالك ولد و لا ولد ولد , ذكرا كان أو أنثى , و لا جمع من الإخوة إثنان فأكثر , ذكورا أو إناثا.

2- الإخوة للأم إن تعددوا بأن كانوا إثنين فأكثر و لم يكن للهالك أب , و لا جد , و لا ولد و لا ولد ولد , ذكرا كان أو أنثقى.

3- الجد , إن كان مع الأخوة و كان الثلث أوفر له و أحظ , و ذلك فيما إذا زاد عدد الأخوة عن أثنين من الذكور أو ربع من الإناث.

[ تنبيه] : الثلث الباقي:

1- إذا هلكت امرأة و خلفت زوجها و أباها و أمها فقط فإن مسألتها تكون من ستة للزوج نصفها ثلاثة , و للأم ثلث النصف الباقي و هو واحد , و للأب الاثنان الباقين بالتعصيب.

2- إذا هلك رجل عن إمرأته و أمه و أبيه لا غير , فالمسألة من أربعة ربعها للزوجة و هو واحد , و للأم ثلث الباقي و هو واحد , اثنان للأب بالتعصيب.

فالأم في هاتين المسألتين لم ترث ثلث التركة , و إنما ورثت ثلث باقي التركة . بهذا قضى عمر رضي الله عنه حتى عرفت هاتين المسألتين بالعمرتين.

و - السدس : و يرثه سبعة أنفار, و هم :

1- الأم , إن كان للهالك ولد أو ولد , أو كان له جمع من الأخوة إثنان فأكثر ذكورا أو إناثا , أشقاء أو لأب أو لأم , سواء كانوا وارثين أو محجورين.

2- الجدة إن لم يكن للهالك أم , و ترثه وحدها إن انفردت و إن كانت معها جدة أخرى في رتبتها اقتسمته معها أنصافا.

[ تنبيه] : الجدة الأصلية في الإرث هي أم الأم , و إما أم الأب فإنها محمولة على أم الأم فقط.

3-الأب , و يرثه مطلقا سواء كان للهالك ولد أو لم يكن.

4- الجد , و برثه عند الأب فقط لأنه بمنزلته.

5- الأخ للأم ذكرا أو أنثى, و يرثه إن لم يكن للهالك أب , و لا جد , و لا ولد , و لا ولد الولد ذكرا أو أنثى , بشرط أن يكون الأخ للأم أو الأخت للأم منفردا ليس معه أخ لأم , أو أخت لها.

6- بنت الابن و ترثه إذا كانت مع ينت واحدة , و ليس معها أخوها , و لا إبن عمها المساوي لها في الدرجة ,و لا فرق بين الواحدة و الأكثر في إرث السدس لبنت الأبن أو بناته.

7- الأخت للأب إذا كانت مع شقيقة واحدة , و ليس معها أخ لأب , و لا أم , و لا جد , و لا ولد ولد , إبن.

rahmani28k
2010-02-23, 13:50
السلام عليكم