المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استشارة حول شروط قبول الدعوى -كابا -


nassmlahh
2010-02-22, 19:54
السيد مالكي ملك لقطعة أرضية الكائنة ببوفاريك وأصبح جاره السيد بن عيسى ملكا لقطعة أرضية مجاورة له حيث أنه ومن جراء أشغال تقوم بها البلدية لإنجاز الطريق السريع الذي يربط بين البليدة وبوفاريك أصبح السيد بن عيسى محصورا وبدون اتصال عن الطريق العمومي .
تقدم السيد بن عيسى أمام القسم المدني لمحكمة بوفاريك طالبا الحكم له بارتفاق المرور أرض السيد ملكي وهذا بعد فشل طلب هذا الحق اتفاقيا مع جاره .
حيث أن محكمة بوفاريك قامت بتاريخ 1/2/1990 تحت رئاسة السيد بوعمران بتعيين خبير ، حيث أن هذا الأخير قدم تقريرا للمحكمة بتاريخ 3/1/1991 .
وبتاريخ 3/1/1994 أعاد السيد بن عيسى السير في الدعوى بعد الخبرة .
وبتاريخ 20/4/1994 حكمت المحكمة بقبول الدعوى تحت رئاسة السيد عبد المجيد الذي عُيّن لهذا المنصب خلفا للسيد بوعمران الذي تم تعيينه بالمجلس .
قام السيد مالكي باستئناف الحكم مدعيا أن الخبير لم يقم بعمله على الوجه المطلوب . وأن التقرير يحتوي على معلومات خاطئة ، غير أن مجلس البليدة المشكّل من عمارة رئيسا والسيدة فاطمة مستشارة أولى والسيد بوعمران مستشارا ثانيا أيّد الحكم المعاد بتاريخ 20/4/1996
ما رأيك في هذا الحكم ؟
استشارة خاصة بطلاب شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة مقياس الاجراءات المدنية – تيزي وزو في 20/2/2010

نقيب المحامين27
2010-02-23, 22:07
السلام عليكم اخي ردا على استفسارك في قضية الحال احاول ان اجيبك اجابة ميدانية وليست قانونية بحتة

اولا : نقوم بطرح الاشكالات القانونية التي تطرحها حيثيات ووقائع هذه القضية.

1-هل طلب السيد بن عيسى المتمثل في حق الارتفاق و المرور في ارض السيدمالكي صحيح ام لا؟
2- هل القسم المدني لمحكمة بوفاريك مختص اقليميا ونوعيا لنظر هذه الدعوى؟
3- هل دعوى الرجوع بعد الخبرة هي دعوى صحيحة ومقبولة شكلا وموضوعا ؟
4- هل يمكننا طلب الرد للقاضي السيد بوعمران الذي عين الخبير في الدعوى في الدرجة الاولى؟ولماذا؟ وهل يقبل هذا الرد؟
الان ساجيبك على هاته الاشكالات حتى تكون الاستشارة مبسطة

ج1-ان طلب السيد بن عيسى في طلب حق الارتفاق هو طلب قانوني طبقا للقانو ن المدني الجزائري.
ج2-نعم القسم المدني لمحكمة بوفريك مختص اخصاصا محليا ونوعيا في نظر هذه القضية .وهناك محاكم الجزائرية تم استحداث قسم عقاري في هذه الحالة هو المختص في نظرها غير انه ليس تنظيما قضائيا يوجب رفض الدعوى لعدم الاختصاص لمجرد اننا رفعنا الدعوى امام القسم المدني و بوجود القسم العقاري لانه تنظيم اداري خاص بالمحكمة وتتم الاحالة اليه دون رفض الدعوى .
ج3- من المعمول به قضاءا وطبقا لقانون الاجراءات المدنية سواء القديم ام الجديد ان للخبرة المنجزة بعد حكم تمهيدي لها مدة معينة بعد ايداعها لدى امانة الضبط لنقوم بارجاعها بدعوى الرجوع بعد الخبرة والىمقررة قانونا بسنتين 02 والا الغيت واصبحت عديمة .
ومن الثابت في قضية الحال ان المدة التي انتظر فيها السيد بن عيسى رفع دعوى الرجوع فاقت او جاوزت المدة القانونية ومنه فان القاضي يقوم برفض الدعوى شكلا وموضوعا .
ج4- نعم يمكن طلب رد اي قاضي مهما كان في اول درجة او مرحلة الاستئناف مع تبرير ذلك وعلى القاضي المقصود الرد يتخذ رئيس الجهة التابع لها القاضي بقرار مسبب
اما في قضية الحال هنا القاضي عندما كان لدى المحكمة لم يفصل في الدعوى وانما عين خبيرا كحكم تمهيدي ولو فصل حتى في القضية فلا يقبل الرد انطلاقا من نص المادة 201 من قانون الاجراءات المدنية القديم .
وشكرا

ارجو انني قد وفقت فيهذا التوضيح .

nassmlahh
2010-02-25, 07:42
حفظك الله وأنار دربك أخي mosta
وجزاك الله عن هذا الفعل خير جزاء