تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : الرجاء شرح المادة 57 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315


belsif72
2010-02-19, 10:27
الرجاء شرح المادة 57 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315
أنا و زملائي أساتذة من ولاية غرداية لنا سنوات طويلة في التربية كأساتذة تعليم أساسي ( خريجي المعاهد التكنولوجية ) و ندرس مواد مختلفة و اجتهدنا للحصول على شهادات الليسانس في غير تخصص التدريس. و لكننا حرمنا من الترقية في فئة أساتذة التعليم المتوسط رغم أن المادة 57 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 لا تشترط التخصص في الترقية بل و تقبل شهادات المعادلة كذلك. عكس التوظيف و الإدماج الذي تم التركيز على الليسانس في التخصص كم هو مذكور في المادتان56 و59 من نفس المرسوم.
و عند الإستفسار في ولايات أخرى قيل لنا أن الكل تم إدماجه بغض النظر عن الليسانس في التخصص ( المهم الليسانس أو ما يعادلها) فما الهدف من هذا الإجحاف . نرجوا التوضيح و خاصة من مديرية الوظيف العمومي أغيثونا أرجوكم .: -
الرجـــــــــــــــــــــــــــاء من الإخوة في الولايات التي طبقت القانون عرض وجهات نظرهم ......؟؟

lami44
2010-02-19, 11:16
ياك قلنا لك شوف المنشور واش جاء فيه موش الجريدة الرسمية صحيح ان القانون المنشور في الجريدة الرسمية ما يدكرش الاختصاص وانما الوظيف العمومي ولا وزارة التربية تطبق واش جاء في المناشير كاين بعض الفئات العمالية واقع ليهم نفس الاشكال وعندما استفسروا في الوظيف العمومي التابع لولايتهم اخرجوا لهم مناشير تصنفهم في غير ما صنفهم القانون الصادر في الجريدة الرسمية وقالو لهم حنا ملزمين بما جاءنا في المناشير التابعة لوصايتنا

belsif72
2010-02-19, 16:46
شكرا ... أخي ... نحن في جمهورية واحدة و القانون صفته العمومية و التجريد و لا يطبق في ولاية بشكل و أخرى بشكل آخر

أبو منيب
2010-02-20, 21:37
أعلنت وزارة التربية الوطنية في بيان لها هذا السبت عن القرارات التي اتخذتها اللجنة المتخصصة الموكلة من قبل الحكومة بشأن إعادة تثمين النظام التعويضي لصالح الأسلاك الخاصة بقطاع التربية الوطنية طبقا للتعهدات المتخذة.
و تترتب عن هذه القرارات –يضيف البيان– زيادات شهرية صافية في مرتبات كل الأسلاك.
وأوضح ذات المصدر أنه بالنسبة إلى أسلاك التعليم التي لأصحابها أقدمية متوسطة مصنفة في الدرجة السادسة تحدد هذه الزيادات الشهرية الصافية كالتالي:
- 8.674 دج بالنسبة لمعلمي المدارس الابتدائية
- 9.533 دج بالنسبة لأساتذة التعليم الأساسي
- 10.665 دج بالنسبة لأساتذة التعليم المتوسط
- 10.905 دج بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي.
ما يعني أن الزيادة الصافية للنظام التعويضي تتراوح نسبتها ما بين 29% و 32% حسب رتب هذه الأسلاك.
أما الأسلاك الأخرى للمستخدمين كمستشاري التربية و مستخدمي المصالح الاقتصادية ومستخدمي التوجيه المدرسي و التغذية المدرسية فستستفيد هي كذلك –تشير الوزارة– من زيادات صافية تتراوح بين 7.013 دج و 10.289 دج بالنسبة للمستخدمين الذين لهم أقدمية متوسطة مصنفة في الدرجة السادسة.
وفيما يخص تطبيق الأجور الجديدة و دفع مخلفات النظام التعويضي الجديد –يؤكد البيان– أنهما مبرمجان على النحو الآتي :
- تدفع الاجور الجديدة بما فيها الزيادات المتعلقة بالنظام التعويضي بدءا
من شهر مارس 2010.
- تدفع مخلفات شهري جانفي و فيفري 2010 المترتبة عن الأثر الرجعي في شهر
مارس 2010.
- تدفع المخلفات المتعلقة بالأثر الرجعي لسنة 2008 في شهر ماي 2010.
- بينما تدفع المخلفات المتعلقة بالأثر الرجعي لسنة 2009 في غضون سنة 2010.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن مستخدمي التربية الوطنية سيحاطون علما بأدق تفاصيل المعلومات المتعلقة بتثمين النظام التعويضي و ذلك عن طريق كافة قنوات التواصل الداخلي لا سيما بواسطة الملصقات على مستوى المؤسسات المدرسية والإدارات.
و بموازاة ذلك سيرسل منشور تطبيقي للنظام التعويضي الجديد إلى كافة المصالح الإدارية للتنفيذ.
إن هذا القرارات جاءت –يضيف ذات البيان– “لتبرهن عن حسن نية السلطات العمومية و إرادتها في تحسين وضعية أجور كافة الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية كما أنها تدل على التقدير الذي تكنه الدولة لهذه الفئة من المستخدمين و لمهمتها النبيلة”.
وأكدت الوزارة انه “من خلال اقتطاع موارد مالية معتبرة من ميزانية الدولة لتمويل هذه الزيادات فإن السلطات العمومية قد بذلت جهدا لا ينكره احد بغية تحسين حالة أجور مستخدمي التربية الوطنية”.
كما أن وزارة التربية الوطنية قد “التزمت بالتعهدات التي قطعتها مع الأسرة التربوية من أجل تجسيد ملف إعادة تثمين النظام التعويضي في أقرب الآجال و ذلك بفضل عمل دؤوب و بعزم كبير” مبرزة ان ذلك “لم يكن ليتحقق لولا إرادة السلطات العمومية الصادقة للتكفل بانشغالات مستخدمي التربية الوطنية تكفلا فعليا”.
و ذكر ذات المصدر أن وزارة التربية الوطنية “تقف وقفة إجلال وتقدير تجاه كافة إفراد الأسرة التربوية الذين أدركوا جيدا الدلالات التي تضمنتها رسالتها المفتوحة”.
كما طالبت الوزارة من الأساتذة أن “يقدروا هذا الجهد الذي تبذله الدولة حق قدره بكل وعي و موضوعية هذا الجهد الذي يعبر جليا عن الاهتمام الذي توليه الدولة لقطاع استراتيجي و واعد بمستقبل زاهر”.
وخلص البيان إلى انه “على الأسرة التربوية أن تلتف حول هذا المستقبل الواعد في جو من الاستقرار و السكينة لبلوغ أهداف الرقي و الأداء الجيد المسطرة في إطار إصلاح المنظومة التربوية”.

أبوعبد الحكيم
2010-03-10, 23:20
الرجاء شرح المادة 57 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315
أنا و زملائي أساتذة من ولاية غرداية لنا سنوات طويلة في التربية كأساتذة تعليم أساسي ( خريجي المعاهد التكنولوجية ) و ندرس مواد مختلفة و اجتهدنا للحصول على شهادات الليسانس في غير تخصص التدريس. و لكننا حرمنا من الترقية في فئة أساتذة التعليم المتوسط رغم أن المادة 57 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 لا تشترط التخصص في الترقية بل و تقبل شهادات المعادلة كذلك. عكس التوظيف و الإدماج الذي تم التركيز على الليسانس في التخصص كم هو مذكور في المادتان56 و59 من نفس المرسوم.
و عند الإستفسار في ولايات أخرى قيل لنا أن الكل تم إدماجه بغض النظر عن الليسانس في التخصص ( المهم الليسانس أو ما يعادلها) فما الهدف من هذا الإجحاف . نرجوا التوضيح و خاصة من مديرية الوظيف العمومي أغيثونا أرجوكم .: -
الرجـــــــــــــــــــــــــــاء من الإخوة في الولايات التي طبقت القانون عرض وجهات نظرهم ......؟؟

تم ادماج المعلمين في صنف 11 الحاصلين على شهادة الليسانس بعد توظيفهم اما اساتذة التعليم الاساسي فالدور قادم بعد صدور منشور تثمين الشهادات ولا يهم اي شهادة ليسانس المهم الحصول عليها بعد التوظيف طبقا للمادة 57 من المرسوم التنفيذي 08/315 و المتضمن القانون الاساسي الخاص لعمال ومستخدمي التربية

Le Professeur A
2010-03-11, 07:03
التخصص لازم يا اخي

aya07
2010-03-11, 12:33
يا اخي لاينتظر من هذه البلاد الا الاسوء و الرداءة .فكيف يرخص لدفعتي 2008و2009 من الادماج في رتبة استاذ رئيسي لتعليم المتوسط بالرغم من عدم اسنفائهم لاشروط المطلوبة في المرسوم في حين يمنع ذلك لحاملي شهدات الليسانس .

aya07
2010-03-11, 12:34
اعني المديرين و المفتشين

أبوعبد الحكيم
2010-03-11, 12:44
التخصص لازم يا اخي

مشكوووووووووور على ردكم
المادة في القانون صريحة ولا تتطلب التخصص التخصص مطلوب أثناء التوظيف وهذا يسمى ادماج وشرط التحصل على اليسانس اثناء التوظيف
فحاول اخي قراءة المادة وباقي المواد

belsif72
2010-03-11, 12:48
هذا عين الصواب فمثلا أستاذ العلوم الإجتماعية يدرس التربية المدنية و التي لم يتلقى عنها أي تكوين إلا من تم تكوينهم من قدماء الدارسين في المعاهد التكنولوجية و رغم ذلك ففرق كبير جدا بين ما درسوه و ما يدرّسونه حاليا .
و الحاصل على شهادة الليسانس في الحقوق مثلا يلبي هذا الطلب فالتربية المدنية 100 في المائة هي علوم قانونية و أدارية للمستويات الأربعة1-2-3-4 و حتى في الإبتدائي .و غيرها من التخصصات كعلم النفس و الأدب العربي ...
هذا كله توضيح لمن يتحجج بأهمية المادة المدروسة بالنسبة للمادة المدرسّة أي أهمية التخصص في الترقية
و هذا ما لم يذكره المشرع في المادة57
باختصار يجب تقييم الإجتهاد و خاصة بالدراسة الأكاديمية لأنه مقياس للتميز وشتان بينها و بين الدراسة في ما يسمى التكوين عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــنننن بعد و الفاهم يفهم

aya07
2010-03-11, 17:48
هذا عين الصواب فمثلا أستاذ العلوم الإجتماعية يدرس التربية المدنية و التي لم يتلقى عنها أي تكوين إلا من تم تكوينهم من قدماء الدارسين في المعاهد التكنولوجية و رغم ذلك ففرق كبير جدا بين ما درسوه و ما يدرّسونه حاليا .
و الحاصل على شهادة الليسانس في الحقوق مثلا يلبي هذا الطلب فالتربية المدنية 100 في المائة هي علوم قانونية و أدارية للمستويات الأربعة1-2-3-4 و حتى في الإبتدائي .و غيرها من التخصصات كعلم النفس و الأدب العربي ...
هذا كله توضيح لمن يتحجج بأهمية المادة المدروسة بالنسبة للمادة المدرسّة أي أهمية التخصص في الترقية
و هذا ما لم يذكره المشرع في المادة57
باختصار يجب تقييم الإجتهاد و خاصة بالدراسة الأكاديمية لأنه مقياس للتميز وشتان بينها و بين الدراسة في ما يسمى التكوين عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــنننن بعد و الفاهم يفهم

مشكور اخي
قد يكون الحل في رفع دعوى قضاء كامل في المحاكم الادارية *الغرف *
الكثير يستخف بالدارسين للعلوم القانونية و الادارية فيما نعتبر نحن الغير الدارسين للقانون بالاميين حتى وان كانوا دكاترة . اليس كذلك؟

belsif72
2010-03-15, 23:50
:34:والله كل واحد يحلف بربعوا و القراية ما هيش عيب
رانا كاملين خريجي الite بالصح قرينا و ما ناش دايرين لامان في الرباعة
ياو عشرين ديبلوم و ياربي

أبوعبد الحكيم
2010-03-21, 22:31
مسابقة استاذ تعليم متوسط رئيسي( امتحان مهني ) ستكون يوم13 أفريل2011
ولا يمكن لأستاذ التعليم الأساي ( في طريق الزوال ) قانونيا المشاركة فيها لأنه ليس أستاذ تعليم متوسط
والقانون حسب المادة 57 تمكن أستاذ التعليم الأساسي الترقية الى أستاذ تعليم متوسط شرط حصوله على شهادة ليسانس واتمام التكوين
وعليه على أساتذة التعليم الأساسي الحاصلين على شهادة ليسانس التحرك لإفتكاك حقهم في الترقية الى أستاذ تعليم متوسط حتى يتسنى لهم المشاركة في عده مسابقات مهنية