مشاهدة النسخة كاملة : ما معنى حقوق الارتفاق
sheherazed
2010-02-15, 11:26
السلام عليكم
أرجو من كل من لديه اية معلومة أو شرح لعنصر حقوق الارتفاق أن يفيدني بها لاني لحد الان لم أتمكن من فهمها جيدا.
وشكرا
دكتورة ان شاء الله
2010-02-16, 20:58
في الحقيقة أنا عمري ماسمعت هذه الكلمة بصح حبيت نفيدك بهذا الموضوع يبالي يساعدك في مسابقة القضاء مشي ريني عارفة الا شفته و لا لا.
المهم هاهو الرابط و ادعيلي:
http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=251676
sheherazed
2010-02-17, 14:41
في الحقيقة أنا عمري ماسمعت هذه الكلمة بصح حبيت نفيدك بهذا الموضوع يبالي يساعدك في مسابقة القضاء مشي ريني عارفة الا شفته و لا لا.
المهم هاهو الرابط و ادعيلي:
http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=251676
ربي ينجحك ويفرحك ويفرحني بيك:19::mh31: ويخليك ليا:rolleyes:;)
عصام بلخير
2010-02-20, 12:23
ارتفاق هو خدمة عقار لعقار اخر وتنقسم لارتفاقات عامة وخاصة مثلا يوجد بيت بجوار بيت لكي يمر الثاني له حق ارتفاق
عصام بلخير
2010-02-20, 12:39
المقدمة
منذ أن بدأ تطور المجتمع وإجتماع الناس في مكان واحد، ومعايشتهم لبعضهم البعض بتجاورهم في الأملاك والمساكن وخاصة في المدن والأرياف، فإن كل ذلك إستوجب منذ القديم لزوم إستحداث نظام يمنع تصادم الناس أو الأهل في إستغلال كل منهم لأملاكه خاصة العقارية بصفة لا تضر بجاره.
وإذا كان نظام الملكية وحرية تصرف كل شخص في أملاكه هو نظام قديم فا يختلف الأمر بالنسبة للحدود والضوابظ التي تحكم وضع قواعد لإستغلال المالك لملكيته العقارية وهو أيضا نظام عرف منذ زمان وتطور مع تطور نظام الملكية.
وقد عرفت الحضارة الإسلامية عرفت حقوق الإرتفاق منذ بداية قيامها إذ يوجد تأصيل فقهي لها يتمثل في قول سيدنا عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – حينما عرضت عليه مسألة تتمثل في: " أنه كان للضحاك بن خليفة الأنصاري أرضا لا يصل إليها الماء إلا إذا مر ببستنان لمحمد ابن مسلمة ، فأبى محمد هذا أن يدع الماء يمر بأرضه ، فأتى الضحاك، عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ، فقال لابن مسلمة :" عليك فيه ضرر؟ قال لا ، فقال له :" لما تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع تشرب به أولا وآخرا لا يضرك "؟ " فقال محمد :" لا والله " ، فقال عمر:" والله لو لم أجد له ممر إلا على بطنك لأمررته، وقضى بتمكين الضحاك من إمرار الماء في أرض محمد بن مسلمة وأمر بحفر القناة ". (1) (2).
وقد تطورت الإرتفاقات أكثر في الحضارة الاسلامية بتطور التمدن، كإرتفاقات السفل والعلو، والممر والمجرى والمسيل كما جاءت به أحكام المجلة في عدة مواد(3).
فإنه بالرغم من أن نظام الملكية ورد بدون تفرقة بين الأشياء، إلا أن إهتمام المشرعين انصب على تنظيم الملكية العقارية خاصة بحكم أن العقار يوصف بالثبات ويعطي لصحابه نوعا من السيادة، وبالتالي يجب أن تخضع هاته السيادة لتنظيم ورقابة أشمل من جانب الدولة(1).
فإذا كان حق الملكية مطلق يمنح المالك سلطات التصرف، الاستغلال والاستعمال فالهدف الأصلي له إشباع حاجات شخصية، غير أن التطور الحاصل أدى لإمكان تصور توجهه لتحقيق الوظيفة الاجتماعية للملكية في سبيل المصلحة العامة للمجتمع، لأجل هذا كان لابد من تقييد هذه السلطات الثلاث وإحاطتها بحدود وقيود قانونية لأداء هذه الوظيفة(2).
كما أن الفقه الغربي عرف بدوره حقوق إرتفاق أملتها نفس الظروف تتمثل خاصة في التطورات الاقتصادية التي حدثت نتيجة الثورة الفرنسية وما صاحبها من أفكار أدت لإحداث فلسفة تشريعية معينة أثرت على تطور النصوص الخاصة بالارتفاق، وذلك باعتباره مقرر بالاستغلال فمن الطبيعي أن يتأثر بتغير وسائل الإنتاج.
وقد تطور هذا الفقه لاعتبار أن الارتفاق هو الفكرة العينة للالتزام التي مضمونها أن الارتفاق يقرر مباشرة على العقار بغير تدخل المالك(3).
أما عن حقوق الإرتفاق في القانون الجزائري – موضوع دراستنا – فإن المشرع سار على منوال القانون المدني الفرنسي، وحتى المصري.
فغاية دراستنا هي محاولة بيان المفهوم العام لحق الارتفاق في القانون الجزائري وذلك ببيان : شروطه وخصائصه، وأحكامه وآثاره.
ونحاول في البدأ تناول العلاقة ما بين حق الارتفاق وبين مفاهيم متقاربة ونخص بالذكر علاقته بالقيود القانونية التي ترد على حق الملكية.
والمسألة المهمة التي أثارت بعض الخلاف لدى الفقه وما تزال مطروحة لحد الآن تتعلق خاصة بالقيود القانونية على حق الملكية، فهل هي بمثابة ارتفاقات أم لا ؟ وما طبيعتها القانونية ؟ وهو الأمر الذي سنحاول توضيحه.
وإن دراستنا تشمل أيضا لمحاولة مقاربة بعض المفاهيم التي تعتبر أحكامها قريبة جدا من حقوق الارتفاق العينية إذ نتولى بالدراسة جانبين أو أمرين هامين في هذا المجال وهما :
أولا : أحكام نظام الملكية المشتركة في العقارات.
ثانيا : أحكام بعض الالتزامات الخاصة في المحل التجاري.
ذلك أن النظرة السطحية لكل موضوع على حدى تطرح العديد من التساؤلات حول ما مدى علاقة كل منهما بموضوع، دراستنا الأصلي وهو حق الارتفاق التقليدي المعروف؟
وإن محاولة جوابنا على هذا الالتباس وتبديد مختلف التساؤلات هي غاية دراستنا هاته.
ومن ثم تبرز لنا الإشكالية الأولى التي تبدو في موضوع دراستنا ونطرحها كما يلي :
ما مدى إمكانية توسع المفهوم التقليدي لحق الارتفاق، وهل يمكن أن يشمل أحكام أخرى مقاربة له قد ترتقي لمصافه ؟
من خلال هاته الإشكالية تبرز منها العديد من الأسئلة التي نطرحها كما يلي :
- هل يمكن ورود استثناءات على المفهوم التقليدي لحق الارتفاق ؟
- هل تعتبر القيود القانونية الواردة على حق الملكية بمثابة ارتفاقات عادية أم لا ؟
- هل يمكن أن ترتقي بعض التزامات الشركاء في الملك إلى التزامات عينية ومن ثم حقوق ارتفاق؟
- هل يمكن اعتبار بعض الالتزامات المترتبة عن التصرف في المحل التجاري، كالالتزام بعدم المنافسة التزامات عينية كحق الارتفاق ؟
فإنه وعلى ضوء هذه التساؤلات التي تحدد إشكالية الموضوع يتحدد مجال دراستنا هذه والتي نرى من الأولوية تناولها وفق الخطة والتقسيم الآتي :
وبالنظر لسعة الموضوع ولضرورة تناول كل جزء منه بتفصيل معين ارتأيتنا أن نقدمه في خطة من ثلاثة فصول والتي نقسمها على النحو التالي :
نتناول في الفصل الأول تحديد المفهوم العام لحق الارتفاق، ونقسمه إلى مبحثين:
المبحث الأول يتعلق ببيان تعريفه وكذا خصائصه المميزة.
والمبحث الثاني يخص تمييزه عن بعض الحقوق وبصفة أخص علاقته بالقيود القانونية الواردة على الملكية.
أما في الفصل الثاني : نتوجه من خلاله لتوضح أهم أحكام حق الارتفاق وآثاره ونقسمه أيضا إلى مبحثين:
• الأول يتعلق بأحكام حق الارتفاق (النشأة والاستعمال).
• والثاني يتعلق بالآثار المترتبة (نفاذه وانتهائه).
ونأتي في الفصل الثالث لنخصصه إلى توسيع مفهوم حق الارتفاق، ونتناوله في ثلاث (03) مباحث :
المبحث الأول، يخص الالتزامات وحقوق الارتفاق،
المبحث الثاني يتعلق بارتقاء الالتزامات الناشئة عن الملكية المشتركة إلى حقوق ارتفاق،
والمبحث الثالث يتعلق بارتقاء الالتزام بعدم المنافسة في المحل التجاري إلى حق ارتفاق.
الخاتمة
من خلال بحثنا هذا، وبالنظر إلى الإشكالية والأسئلة التي طرحناها في بدايته نصل إلى بعض الاستنتاجات المهمة التي وقفنا عليها خلال مختلف مراحل الدراسة.
أنه نظرا للوظيفة الاجتماعية التي أصبحت تعرف بها الملكية نتيجة التطورات فباتت القوانين تتدخل لوضع قيود وضوابط في شكل التزامات عينية.
هذا ورغم أن الفقه الإسلامي كان قد عرف فكرة الالتزام العيني منذ زمان ونادى بها تحقيقا للمصلحة العامة ولسلامة المجتمع بمنع وقوع الضرر واعتبر فقهائه الالتزامات والارتفاقات كقيود على الملكية.
وإن المشرع الوضعي عليه أن يعيد النظر في أحكام الإرتفاق، إذ أصبحت غير مرغوب فيها لكونها جاءت كحد لإطلاق سلطات المالك وكاستثناء لمضايقة حريته.
ولأجل ذلك توصلنا في دراستنا إلى بعض النتائج :
1/ فالقيود القانونية الواردة على الملكية العقارية باعتبارها تحد من منفعة عقار لفائدة عقار يملكه شخص آخر، مما يزيد من التقارب بينها وبين حقوق الإرتفاق الذي يعرف بنفس الشكل، كما أنها التزامات عينية يجب إخضاعها لأحكام هذا الالتزام.
أما أوجه الاختلاف عن حق الارتفاق ترجع لكون هذا الحق يتقرر على عقار ولفائدة عقار آخر، فيخرج بكلا العقارين المرتفق والمرتفق به عن النظام المألوف لحق الملكية.
أما القيود الواردة على الملكية، فهي تدخل ضمن النظام المألوف المفروض قانونا، اقتضاءا لمصلحة عامة أو خاصة كقيود الجوار، الري، الصرف، وضع الحدود، حق المرور.
2/ وانتهينا أيضا أن بعض الالتزامات يمكن تحويلها سواءا العينية أو الشخصية كما اتجه إليه القضاء، الفرنسي وذلك عندما تشكل ارتفاقا فعليا، أو تعد من ملحقات حق الارتفاق، أو كإلتزامات سلبية تختلط مع حق الإرتفاق وتندمج معه كإلتزامات عينية بإعتبارها امتدادا للحق العيني أو من ملحقاته.
3/ وتوصلنا أيضا إلى تطبيقين هامين بصددهما يمكن تحويل التزاماتهما أو التكاليف التي تفرض إلى حق إرتفاق أو فيما معناه وهما :
أ/ التزام الشريك في الملكية المشتركة : إذ يفقد حقه لينتقل إلى الجماعة، وتقوم عليه مجموعة التزامات مشتركة وقيود سلبية (كالإلتزام بعدم القسمة – الالتزام بالصيانة – الإلتزام بعدم المساس بحقوق الملاك المجاورين).
وإن هذه القيود والإلتزامات تعتبر عينية، ومن ثم يمكن تحويلها إلى ارتفاقات تحقيقا للمصلحة الجماعية لأن محلها هو العقار كما هو محل حق الإرتفاق، ويمكن إدراجها في نظام الملكية المشتركة في شكل ارتفاقات لتكون ملزمة للجميع بشرط احترام شروط شكلية هامة خاصة الشهر لإمكان الإحتجاج بها.
ب/ الإلتزام بعدم المنافسة في التصرف بالمحل التجاري :
لم تكن من دراسة هذا الإلتزام الدخول في متاهات موضوع المحل التجاري، بل لإبراز مدى خصوصيته، لأن المحل التجاري هنا هو الشيء الذي يرد عليه هذا الإلتزام، وإن القواعد التي تحكمه هي قواعد خاصة يتطلب المشرع فيها الشكلية وكذا الإعلان أو الإشهار كما يتطلبه في العقار.
كما أن الإلتزام بعدم المنافسة باعتباره وارد على المحل التجاري ، فإن غايته هي الحد من منفعة محل تجاري لفائدة محل تجاري آخر، وهو نفس تعريف الإرتفاق.
فإذا لم يمكن تحويله إلى إرتفاق ذو الطبيعة والقواعد الخاصة المحددة فيمكن تحويله على الأقل إلى حق عيني من نوع خاص، كما نادى به القضاء الفرنسي خاصة، وكل ما يستلزم وهو ضرورة توافر الشروط الشكلية والشهر، وإلزام إدراجه كشرط في العقد حتى يكون حجة على الكافة وملزما لهم.
المراجع
omarzant
2010-02-22, 03:25
بارك الله فيك عصام اديت ووفيت
sheherazed
2010-02-22, 11:48
يعطيك الصحة الاخ عصام على الشرح الوافي
عصام بلخير
2010-02-22, 12:08
لاشكر علي واجب وإن اردت المزيد سأوافيكي به
sheherazed
2010-02-22, 20:47
لاشكر علي واجب وإن اردت المزيد سأوافيكي به
شكرا لك أخي عصام وجزاك الله كل خير
والله أحتاج الى ملخص في قانون الاجراءات المدنية(البرنامج كاملا)اذا أمكن:o
وشكرا لك مرة ثانية
عصام بلخير
2010-02-22, 21:11
هل تقصدين قانون الاجراءات المدنية القديم او قانون الاجراءات المدنية والادارية الجديد
sheherazed
2010-02-23, 08:53
هل تقصدين قانون الاجراءات المدنية القديم او قانون الاجراءات المدنية والادارية الجديد
الجديد من فضلك
عصام بلخير
2010-02-23, 13:03
تخرجت 2004 ولا املك محاضرات عن قانون الاجراءات المدنية والادارية الجديد مجرد معلومات
انا ايضا اضم صوتي الى القاضيا شهرزداد ان وجدت لدى الاخوى الكرام ولو ملخص فقط عن قانون الاجراءات المدنية والادارية الجديد ان يضعه لنا و جزاه الله كل خير
سؤالي اين هو الاخ نسيم
sheherazed
2010-02-23, 20:37
شكرا لك اخي عصام واسمحلي أزعجتك بطلباتي الكثيرة
وشكرا لك حبيبتي ضولة على نعتي بالقاضية لانه يزيدني ثقة في تحقيق حلمي
عصام بلخير
2010-02-23, 20:45
لا إزعاج فيما يخص طلب العلم ونتمني الاستفادة منكي ومن باقي أعضاء هذا المنتدي والله ولي التوفيق
sheherazed
2010-02-25, 07:33
لا إزعاج فيما يخص طلب العلم ونتمني الاستفادة منكي ومن باقي أعضاء هذا المنتدي والله ولي التوفيق
بارك الله فيك أخي عصام
من فضلك حابة توفرلي (اذا تقدر طبعا)دروس في مادة قانون الاجراءات الجزائية:o
وشكرا
عصام بلخير
2010-02-26, 10:53
الجنائي والاجراءات
عصام بلخير
2010-02-26, 11:05
زوري هذا الرابطhttp:www.law_dz.com
E-mail;admin@law_dz.com
عصام بلخير
2010-02-26, 11:14
belkhir8380@yahoo.frلم استطع ارسال الملف راه عندي pdf,وما بغاش يديرلي copier إذا كنت محتاجة فها هو ايميلي ولا يوجد احراج في النفع والإفادة
عصام بلخير
2010-02-26, 11:15
belkhir8380yahoo.fr
sheherazed
2010-03-01, 20:02
شكرا لك اخي عصام
انا في انتظار الملف
عصام بلخير
2010-03-01, 20:18
ما بغاش يترسل الله غالب
sheherazed
2010-03-02, 06:58
ما بغاش يترسل الله غالب
حتى فالياهو ما حبش؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟:sdf:؟؟
عصام بلخير
2010-03-02, 22:45
يا ختي معنديش ايميلك وهدا هو***** نتاعي mbelkheir
sheherazed
2010-03-03, 06:55
بعتلك في الايميل تاعك invitation دخل للايميل تاعك واقبلني ضمن قائمة اتصالاتك
عصام بلخير
2010-03-03, 17:35
لا مازال موصلتنيش
عصام بلخير
2010-03-03, 17:36
صاي راها وصلت
عصام بلخير
2010-03-03, 18:15
رسلت ملفات ا لى امينة ح ان كنت انت فاعلميني
sheherazed
2010-03-04, 07:28
رسلت ملفات ا لى امينة ح ان كنت انت فاعلميني
من فضلك قم بفتح اميلك عندم اتقرأ الرسالة
amine-maghnawi
2010-03-04, 12:07
مثال ارض يمر عليها انبوب ماء ليذهب الى ارض مجاورة فيقوم صاحب الارض الاولى بقطعه فهنا يطلب الثاني حق الارتفاق والله اعلم هذا مثال من عند كحلولة
عصام بلخير
2010-03-05, 00:56
راني ارصلتلك في live
sheherazed
2010-03-05, 04:19
مثال ارض يمر عليها انبوب ماء ليذهب الى ارض مجاورة فيقوم صاحب الارض الاولى بقطعه فهنا يطلب الثاني حق الارتفاق والله اعلم هذا مثال من عند كحلولة
شكرا لك وللاستاذ كحلولة:19:
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir