عبد القادر
2010-02-14, 15:37
مجــال تطبيـق القـانـون مـن حيث الزمــان
إن الأصل العام في تطبيق القوانين من حيث الزمان ، يكون دائما واجب التطبيق في الحالات التالية :
· من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية للجمهورية .
· أو من التاريخ الذي يحدده القانون لسريان أحكامه .
ولا تسري أحكام القانون إلا على الحالات التي تتم بعد إصداره ،ولا تسري على ما وقع من الحالات قبل إصداره .
إذ يقوم الأصل العام في تطبيق القوانين من حيث الزمان على مبدأين أساسيين يكمـلان بعضهما البعض وهما :
1 – مبدأ الأثر المباشر للقوانين .
2 – مبدأ عدم رجعية القوانين
وسنتحدث عن هذين المبدأين بايجاز على النحو التالي :
مبــدأ الأثــر المبـاشــر للقـوانيــن :
يقوم هذا المبدأ على أساس أن القانون الجديد يطبق فورا منذ تاريخ سريانه أي وقت نفاده ، فيحدث آثاره مباشرة على كل الوقائع والأشخاص المخاطبين به على الحالات التي وقعت عقب نفاده بصفة فورية ومباشرة .
إذن فالقانون الجديد يصدر ويطبق على المستقبل لا على الماضي،أي على كل مايقع بعد نفاده حتى ولو كان مترتبا على وقائع ومراكز قانونية نشأت في ظل القانون القديم ، وهو بأثره المباشر .
* يسري من يوم نفاده ليس فقط على المراكز القانونية التي ستنشأ تحت ظله .
* يسري أيضا على المراكز القانونية التي بدأ إنشاؤها أو انقضاؤها في ظل القانون القديم . غير أن هذا الإنشاء أو الانقضاء لم يتم إلا في ظل القانون الجديد.
* يسري أيضا على الآثار المستقبلية للمراكز القانونية السابق إنشاؤها أو انقضاؤها في ظل القانون القديم.
* بمعنى آخر يسري على الآثار التي تترتب على هذه المراكز إبتداء من تاريخ نفاد القانون الجديد .
ولقد نصت المادة الثانية من القانون المدني الجزائري على (( أن القانون لا يسري إلا على مايقع في المستقبل ولا يكون له أثر رجعي ، ولا يجوز إلغاء القانون إلا بقانون لا حق ينص صراحة على هذا الإلغاء . وقد يكون الإلغاء ضمنيا إذا تضمن القانون الجديد نصا يتعارض مع نص القانون القديم أو نظم من جديد موضوعا سبق أن قرر قواعده ذلك القانون القديم .))
أمثلــة علـى الأثــر المبـاشـر للقـانــون .
من الأمثلة على الأثر المباشر للقانون نذكر مايلي :
1- فإذا صدر قانون جديد ونفد بتاريخ 01. 01. 2002 . ويفرض ضريبة على شراء السيارات قيمتها 1500 د ج عن كل سيارة . فيكون المشتري لسيارة ما ملزما بأداء تلك الضريبة الاستثنائية ابتداء مـن 01. 01. 2001 ولا يلتزم بأداء هذه الضريبة كل الأشخاص الذين اشتروا سياراتهم فـي العام الماضي أو في الشهر الماضي، أي قبل31. 12. 2001 .
2-وإذا فرضنا أن قانونا صدر ونفد بتاريخ 01. 04. 2002 وخص على عقوبة معينة لفعل لم يكن مجرما من قبل مثلا كتهريب العملة الوطنية خارج البلاد .
فمن البديهي أنه يسري إبتداء من يوم 01. 04. 2002 على كل من يحاول ارتكاب هذه الجريمة ، وبالتالي لا يمكن متابعة من أخرجوا العملة الوطنية إلى غاية : 31. 03. 2002 هذا وقد رأينا أن القانون الجديد يسري بما له من أثر
مباشر على الآثار المستقبلية للمراكز القانونية الماضية .
أما الآثار الماضية ذاتها أي التي تترتب على هذه المراكز ا:dj_17:
إن الأصل العام في تطبيق القوانين من حيث الزمان ، يكون دائما واجب التطبيق في الحالات التالية :
· من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية للجمهورية .
· أو من التاريخ الذي يحدده القانون لسريان أحكامه .
ولا تسري أحكام القانون إلا على الحالات التي تتم بعد إصداره ،ولا تسري على ما وقع من الحالات قبل إصداره .
إذ يقوم الأصل العام في تطبيق القوانين من حيث الزمان على مبدأين أساسيين يكمـلان بعضهما البعض وهما :
1 – مبدأ الأثر المباشر للقوانين .
2 – مبدأ عدم رجعية القوانين
وسنتحدث عن هذين المبدأين بايجاز على النحو التالي :
مبــدأ الأثــر المبـاشــر للقـوانيــن :
يقوم هذا المبدأ على أساس أن القانون الجديد يطبق فورا منذ تاريخ سريانه أي وقت نفاده ، فيحدث آثاره مباشرة على كل الوقائع والأشخاص المخاطبين به على الحالات التي وقعت عقب نفاده بصفة فورية ومباشرة .
إذن فالقانون الجديد يصدر ويطبق على المستقبل لا على الماضي،أي على كل مايقع بعد نفاده حتى ولو كان مترتبا على وقائع ومراكز قانونية نشأت في ظل القانون القديم ، وهو بأثره المباشر .
* يسري من يوم نفاده ليس فقط على المراكز القانونية التي ستنشأ تحت ظله .
* يسري أيضا على المراكز القانونية التي بدأ إنشاؤها أو انقضاؤها في ظل القانون القديم . غير أن هذا الإنشاء أو الانقضاء لم يتم إلا في ظل القانون الجديد.
* يسري أيضا على الآثار المستقبلية للمراكز القانونية السابق إنشاؤها أو انقضاؤها في ظل القانون القديم.
* بمعنى آخر يسري على الآثار التي تترتب على هذه المراكز إبتداء من تاريخ نفاد القانون الجديد .
ولقد نصت المادة الثانية من القانون المدني الجزائري على (( أن القانون لا يسري إلا على مايقع في المستقبل ولا يكون له أثر رجعي ، ولا يجوز إلغاء القانون إلا بقانون لا حق ينص صراحة على هذا الإلغاء . وقد يكون الإلغاء ضمنيا إذا تضمن القانون الجديد نصا يتعارض مع نص القانون القديم أو نظم من جديد موضوعا سبق أن قرر قواعده ذلك القانون القديم .))
أمثلــة علـى الأثــر المبـاشـر للقـانــون .
من الأمثلة على الأثر المباشر للقانون نذكر مايلي :
1- فإذا صدر قانون جديد ونفد بتاريخ 01. 01. 2002 . ويفرض ضريبة على شراء السيارات قيمتها 1500 د ج عن كل سيارة . فيكون المشتري لسيارة ما ملزما بأداء تلك الضريبة الاستثنائية ابتداء مـن 01. 01. 2001 ولا يلتزم بأداء هذه الضريبة كل الأشخاص الذين اشتروا سياراتهم فـي العام الماضي أو في الشهر الماضي، أي قبل31. 12. 2001 .
2-وإذا فرضنا أن قانونا صدر ونفد بتاريخ 01. 04. 2002 وخص على عقوبة معينة لفعل لم يكن مجرما من قبل مثلا كتهريب العملة الوطنية خارج البلاد .
فمن البديهي أنه يسري إبتداء من يوم 01. 04. 2002 على كل من يحاول ارتكاب هذه الجريمة ، وبالتالي لا يمكن متابعة من أخرجوا العملة الوطنية إلى غاية : 31. 03. 2002 هذا وقد رأينا أن القانون الجديد يسري بما له من أثر
مباشر على الآثار المستقبلية للمراكز القانونية الماضية .
أما الآثار الماضية ذاتها أي التي تترتب على هذه المراكز ا:dj_17: