تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : الرجاء شرح المادة 57 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315


belsif72
2010-02-13, 18:08
http://www.djelfa.info/vb/images/icons/b18.gif الرجاء شرح المادة 57 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315
:sdf:أنا و زملائي أساتذة من ولاية غرداية لنا سنوات طويلة في التربية كأساتذة تعليم أساسي ( خريجي المعاهد التكنولوجية ) و ندرس مواد مختلفة و اجتهدنا للحصول على شهادات الليسانس في غير تخصص التدريس. و لكننا حرمنا من الترقية في فئة أساتذة التعليم المتوسط رغم أن المادة 57 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 لا تشترط التخصص في الترقية بل و تقبل شهادات المعادلة كذلك. عكس التوظيف و الإدماج الذي تم التركيز على الليسانس في التخصص كم هو مذكور في المادتان56 و59 من نفس المرسوم.
و عند الإستفسار في ولايات أخرى قيل لنا أن الكل تم إدماجه بغض النظر عن الليسانس في التخصص ( المهم الليسانس أو ما يعادلها) فما الهدف من هذا الإجحاف . نرجوا التوضيح و خاصة من مديرية الوظيف العمومي أغيثونا أرجوكم .: -

ولد الحبيب
2010-02-13, 22:50
بناء على المادة : 57 من المرسوم 08/315 من حقكم الترقية إلى الرتبة الأعلى مباشرة ( أساتذة التعليم المتوسط ) لأن الاختصاص غير مشروط في الترقية
فيجب أن تراسلوا مفتشية الوظيف العمومي على مستوى ولايتكم ، وتراسلوا الميرية العامة للوظيف العمومي على مستوى العاصمة ، وترفعوا دعوة قضائية ضد من يرفض ترقيتكم عن طريق محام ماهر مشهود له بالكفاءة
ما ضاع حق وراءه مطالب

Naili17
2010-02-13, 23:00
والله المستعان

aya07
2010-02-13, 23:08
http://www.djelfa.info/vb/images/icons/b18.gif الرجاء شرح المادة 57 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315
:sdf:أنا و زملائي أساتذة من ولاية غرداية لنا سنوات طويلة في التربية كأساتذة تعليم أساسي ( خريجي المعاهد التكنولوجية ) و ندرس مواد مختلفة و اجتهدنا للحصول على شهادات الليسانس في غير تخصص التدريس. و لكننا حرمنا من الترقية في فئة أساتذة التعليم المتوسط رغم أن المادة 57 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 لا تشترط التخصص في الترقية بل و تقبل شهادات المعادلة كذلك. عكس التوظيف و الإدماج الذي تم التركيز على الليسانس في التخصص كم هو مذكور في المادتان56 و59 من نفس المرسوم.
و عند الإستفسار في ولايات أخرى قيل لنا أن الكل تم إدماجه بغض النظر عن الليسانس في التخصص ( المهم الليسانس أو ما يعادلها) فما الهدف من هذا الإجحاف . نرجوا التوضيح و خاصة من مديرية الوظيف العمومي أغيثونا أرجوكم .: -

هذا ما هو واقع في ولاية البويرة فبالرغم منان المادة السالفة واضحة الا ان المديرية ترى ماهو مخالف لنص المادة فانا شخصيا لي نفس المشكل وقد تظلمت الى الوصاية وقد انتظر لغاية صدور المناشير التطبيقية واذا طال الامد سالجا الى المحكمة الادارية لافتك حقي غير . ولكن سنسعى الكل في ولايته مناجل التوحد ومتابعة الوضع و الله المستعان.

ضرار عمر
2010-02-14, 17:29
واش رايح نقلّك خويا ،كل مديرية عندنا في الجزائر امبراطورية.

lami44
2010-02-14, 17:53
الوظيف العمومي والمديريات غير ملزمة بما صدر في الجريدة الرسميةفهي مجرد اعلام ليس الا المديريات ملزمة بامناشير التي تصلها عن طريق الوصاية التابعة لها وقد تجد اختلاف بينهما وهدا ما هو حاصل حتى في بعض الرتب المهنية الاخرى هدا ما قيل لنا على مستوى مديرية الوظيف العمومي التابعة لولايتنا عندما واجهناه بالجريدة الرسمية واجهنا بالمناشير المرسلة اليهموعليهم التقيد بها حرفا

ياسين 22
2010-02-14, 20:01
كل مديرية لها قراءة خاصة لمواد القانون الأساسي ......

aya07
2010-02-14, 23:22
http://www.djelfa.info/vb/images/icons/b18.gif الرجاء شرح المادة 57 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315
:sdf:أنا و زملائي أساتذة من ولاية غرداية لنا سنوات طويلة في التربية كأساتذة تعليم أساسي ( خريجي المعاهد التكنولوجية ) و ندرس مواد مختلفة و اجتهدنا للحصول على شهادات الليسانس في غير تخصص التدريس. و لكننا حرمنا من الترقية في فئة أساتذة التعليم المتوسط رغم أن المادة 57 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 لا تشترط التخصص في الترقية بل و تقبل شهادات المعادلة كذلك. عكس التوظيف و الإدماج الذي تم التركيز على الليسانس في التخصص كم هو مذكور في المادتان56 و59 من نفس المرسوم.
و عند الإستفسار في ولايات أخرى قيل لنا أن الكل تم إدماجه بغض النظر عن الليسانس في التخصص ( المهم الليسانس أو ما يعادلها) فما الهدف من هذا الإجحاف . نرجوا التوضيح و خاصة من مديرية الوظيف العمومي أغيثونا أرجوكم .: -


تنص المادة 57من المرسوم التنفيذي السالف على:
هناك تشابه بين هذه المادة و الاحكام الانتقالية . / الادماج/
الحكم الانتقالي ياتي لتسوية وضعية معينة فقط اي انه وقتي .وفي هذه الحالة فان الاختصاص يعد مطلوب لاصحاب الليسانس قبل صدور المرسوم التنفيذي وبالتالي يدمج في رتبة أ-ت-م من له ليسانس في الاختصاص .
اما المادة 57فهي تتكلم عن الترقية وحسب رايي فان أ-ت-أ المرسمون و الذين تحصلوا على شهادة الليسانس بعد صدور المرسوم التنفيذي اي 1/1/2008 يحق لهم الترقية بالرغم من عدم تخصصهم في نفس مادة التدريس .
و الملاحظ التناقض الواضح بين الترقية و الادماج . نامل التسوية المشكل للحالتين معا .

أبو أحمد الحسن
2010-02-15, 07:31
الرجاء من الإخوة الذين تمكنوا من الاستفادة من هذه الترقية ( أي من تطبيق المادة 57 ) عبر مختلف ولايات الوطن أن يبلغونا بذلك، و سنكون لهم جد شاكرين إن أرفقوا ردودهم بصور لقرار الترقية.

medamine54
2010-02-15, 09:34
يا أخي اشتكي للمديرية العامة للوظيفة العمومية
لقد كنت في اشكال كبير فيما يخص الشهادة لكن ذهبت بنفسي إلى العامة وقدمت اوراقي وشكوي وفي ظرف ثلاثة إيام اتصلوا بمكتبهم بولاينا وحل المشكل نهائيا.
أحيانا نظن أننا مهما فعلنا فإننا في بلد الامبراطوريات لا أحد يسمع لك وكنت أنا من الذين يعتقدون ذلك.
لكن بعد ما تكلفوا بمشكلتي وبشكل جاد علمت أن الخير ما زال في هذه الامة بل وتيقنت أن المشكل فينا وليس في إداراتنا
فالمسؤولين الولائيين لا يبالون لانهم يعتقدون أن هذا الشعب "طنح" وهم الأذكياء ويفعلون ما يشاءون
في كثير من الأحيان نحن المشكلة وليست الإدارة.
لكن لا تسكت على حقك واشتكيهم.

belsif72
2010-02-15, 19:50
· :rolleyes:في الوثيقة التمهيدية المنشورة في الحلقة الأولى والتي تتناول التعريف بالأحكام الرئيسية للقانون الأساسي، تمت الإشارة إلى أن شهادة أستاذ التعليم الأساسي الممنوحة من المدرسة العليا للأساتذة أصبحت مساوية بمثيلتها التي تمنحها المدرسة العليا للإدارة، كما أن الأساتذة المجازين للتعليم الأساسي الذين كانوا يعملون في الطورين الأساسيين الأول والثاني ومصنفين في الصنف 11 أصبحوا أساتذة رئيسيين للتعليم الابتدائي في الصنف 12، وفي التعليم الثانويي تم إدماج الأساتذة الثانويين الذين كانوا في الصنف 10 كرؤساء ورشات وترقيتهم إلى الصنف 11، ومنحهم فرصة الترقية إلى رؤساء أشغال في الصنف 12.
· وتفصل الوثيقة في كيفية الترقية في الأسلاك والرتب التابعة للتربية الوطنية والتي تتم على أساس تكافؤ الفرص، بحيث تكون عن طريق الامتحان المهني، في حدود 80 بالمائة من المناصب المطلوبة، بينما يتم اختيار 20 بالمائة بعد التسجيل في قائمة التأهيل.
· ومما أقره القانون الأساسي الجديد رفع الأسلاك والرتب الخاصة بمديري المؤسسات التعليمية ومراكز التوجيه المدرسي والمهني وأعضاء هيأة التفتيش والمراقبة إلى مصف المناصب العليا باعتبارهم يمارسون مهام التأطير البيداغوجي والتسيير الإداري والمالي والمسؤولية على حسن سير المؤسسات. وتبعا لهذا الإجراء فإنه ستتم جملة من الشروط المتعلقة بالاستقرار في المنصب العالي، بالإضافة إلى المزايا الممنوحة في الأجور والرواتب.
· وستتعزز إدارات المدارس على المستوى الوطني بمنصب جديد هو مساعد المدير مصنف كمنصب عالي في المؤسسات التي تتوفر على مواصفات معينة من حيث عدد التلاميذ المتمدرسين وعدد الموظفين والأعوان ووجود المطعم المدرسي.
· وتم استحداث سلك جديد يضم موظفي المخابر تحت تسمية "الملحقون بالمخابر"، برتبتين هما: الملحقون بالمخابر والملحقون الرئيسيون بالمخابر.
· وستخضع المؤسسات التعليمية الخاصة تحت وصاية المفتشين من خلال إدراج هذه المؤسسات في مهام التفتيش.
· الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
· وزارة التربية الوطنية
· وثيقة تتناول التعرف بالأحكام الرئيسية التي تضمنها القانون الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية
· لقد تضمن المرسوم التنفيذي رقم 08 - 315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008 الصادر في الجريدة الرسمية عدد 59 نص القانون الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية.
· ويجدر التذكير بهذا الصدد أن هذا القانون الأساسي الخاص قد تم إعداده باعتماد المراجع القانونية والتنظيمية الآتية:
· ـ الأمر رقم 06 - 03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون العام للوظيفة العمومية،
· ـ القانون رقم 08 - 04 المؤرخ في 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية،
· ـ المرسوم الرئاسي رقم 07 - 304 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 2007 والذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع مرتباتهم،
· ـ المرسوم الرئاسي رقم 07 - 307 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 2007 والذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
· ـ المرسوم التنفيذي رقم 90 - 49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية،
· ـ وقد تمت صياغة مواد القانون الأساسي الخاص المذكور باتباع الإطار المنهجي الذي نصت عليه تعليمة السيد رئيس الحكومة رقم 1 المؤرخ في 6 يناير 2007 التي تحدد الإطار العام الواجب التقيد به في إنجاز المشروع المقترح على المصادقة.
· كما تم الأخذ بعين الاعتبار في صياغة هذا القانون الأساسي جملة من المعطيات والأهداف، وتتمثل على وجه الخصوص في الآتي.
· ـ برنامج التكوين المسطر لفائدة معلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي قصد الرفع من مستواهم المعرفي والمهني وتمكينهم من الترقية إلى رتب وأسلاك أعلى،
· ـ مخطط التأهيل المستمر والمقرر لفائدة عموم موظفي قطاع التربية الوطنية بما يواكب التطورات في ميدان الترقية لتجديد معارفهم والرفع من أدائهم الوظيفي،
· ـ إعادة تنظيم المسار المهني لمختلف أسلاك التأطير البيداغوجي والإداري والتدرج فيها على أساس مقاييس موضوعية تخص التأهيل والكفاءة وتراكم الخبرة والاستحقاق.
· ـ إرساء قواعد الشفافية والرشادة في إدارة المسارات المهنية لمختلف أسلاك موظفي التربية الوطنية،
· ـ المقترحات المكتوبة والمستخلصة من المشاورات الواسعة من الأطراف المعنية مع مختلف الشركاء الاجتماعيين والنقابات المعتمدة العاملة في قطاع التربية الوطنية ومع مختلف الهياكل والأجهزة التابعة لوزارة التربية الوطنية وممثلي النقابات وممثلي الموظفين وخارج القطاع مع ممثلي المديرية العامة للوظيفة العمومية ووزارة المالية،
· وقد تم إعداد المرسوم مع المديرية العامة للوظيفة العمومية ووزارة المالية في إطار اللجنة الخاصة المنصبة لهذا الغرض.
· تشتمل هيكلة المرسوم التنفيذي المشار إليه آنفا على 5 أبواب و19 فصلا وتنقسم إلى 30 فرعا على النحو التالي:
· ـ الباب الأول: وهو يتعلق بالأحكام العامة التي تتناول حقوق الموظفين الذين يحكمهم القانون الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية وواجباتهم على وجه التخصيص، غير الواردة في أحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، التي تعتبر مشتركة بين جميع الموظفين في كافة قطاعات الوظيف العمومي
· ـ الباب الثاني: وهو يتضمن مدونة الأسلاك والرتب المختلفة الخاصة بموظفي التربية الوطنية وتضبط المهام المنوطة بكل رتبة ويحدد شروط التوظيف والترقية والإدماج فيها وتضم قائمة الأسلاك ما يلي:
· 1 ـ موظفو التعليم:
· ـ سلك معلمي المدرسة الأساسية،
· ـ سلك أساتذة المدرسة الأساسية،
· ـ سلك أساتذة التعليم الأساسي (موضوع في طريق الزوال)،
· ـ سلك أساتذة التعليم المتوسط،
· ـ سلك أساتذة التعليم الثانوي،
· ـ سلك الأساتذة المبرزين،
· ـ سلك الأساتذة التقنيين في الثانويات (موضوع في طريق الزوال)،
· 2 ـ موظفو التربية:
· ـ سلك مساعدي التربية
· ـ سلك مستشاري التربية،
· ـ سلك نظار الثانويات.
· 3 ـ موظفو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني:
· ـ سلك مستشاري التوجيه المدرسي والمهني (في طريق الزوال)،
· ـ سلك مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني.
· 4 ـ موظفو المخابر:
· ـ سلك موظفي المخابر.
· 5 ـ موظفو التغذية المدرسية:
· ـ سلك مستشاري التغذية المدرسية.
· 6 ـ موظفو المصالح الإقتصادية:
· ـ سلك مساعدي المصالح الاقتصادية،
· ـ سلك نواب المقتصدين،
· ـ سلك المقتصدين.
· ـ الباب الثالث: وهو يتناول الأحكام المطبقة على مديري المؤسسات التعليمية ومراكز التوجيه المدرسي والمهني وأعضاء هيئة التفتيش والمراقبة والتي تم بموجبها ترقيتهم إلى مناصب عليا وتسميتهم فيها باعتبارهم يمارسون مهام التأطير ويتبؤون مواقع المسؤولية تطبيقا لأحكام المادتين 10 و11 من الأمر رقم 06 - 03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون العام للوظيفة العمومية وهي المناصب المذكورة فيما يلي:
· 1 ـ مناصب عليا لإدارة المؤسسات التعليمية ومراكز التوجيه المدرسي:
· ـ مساعد مدير مدرسة ابتدائية،
· ـ مدير مدرسة ابتدائية
· ـ مدير متوسطة،
· ـ مدير ثانوية،
· ـ مدير مركز التوجيه المدرسي والمهني.
· 2 ـ مناصب عليا للتفتيش والمراقبة:
· ـ مفتش التعليم الابتدائي،
· ـ مفتش التغذية المدرسية،
· ـ مفتش التعليم المتوسط،
· ـ مفتش التربية الوطنية.
· ـ الباب الرابع: وهو يتضمن تصنيف مختلف الأسلاك والرتب والزيادات الاستدلالية المحددة للمناصب العليا.
· ـ الباب الخامس: وهو يتضمن أحكاما ختامية.
· وما تجب الإشارة إليه بخصوص هذا القانون الأساسي الخاص مقارنة بالقانون الأساسي السابق تميزه بأحكام جديدة تعزز من دور المدرسة كمرفق عمومي وترفع من مكانة المعلم المعنوية والمادية وتقنن المسارات المهنية للموظفين على أساس العقلانية والموضوعية وهي الأحكام المتعلقة بما يأتي:
· ـ هيكلة الأسلاك والرتب والمناصب بكيفية تضمن التكفل المنسجم للأنشطة والتنفيذ المنسق للمهام في جميع المؤسسات المدرسية بما يحقق التكامل والفعالية والمردودية،
· ـ التكفل بالتعليم المتخصص بمعنى التربية التحضيرية والتعليم المكيف وإدراجه في المهام الموكلة لأسلاك التعليم الابتدائي وهيئة التفتيش بما يستجيب لاحتياجات المجتمع في هذا الجانب ويتماشى مع متطلبات الإصلاح التربوي وحاجات التنمية البشرية في البلاد،
· ـ إدراج في مهام التفتيش المؤسسات التعليمية الخاص
· ـ إدماج الأسلاك والرتب والمناصب الحالية تحت تسميات جديدة ومطابقتها مع المفاهيم والمصطلحات المكرسة في نص القانون التوجيهي للتربية خاصة من حيث تنظيم مراحل التعليم إلى المرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية،
· ـ تعميم التكوين المتخصص كطريق الالتحاق بمختلف الرتب والأسلاك والوظائف في قطاع التربية الوطنية، ويبقى اللجوء إلى التوظيف المباشر استثناء وعن طريق المسابقة على أساس الاختبارات مع شروط حيازة شهادة الليسانس أو شهادة الماستر أو شهادة مهندس،
· ـ تثمين التكوين الأكاديمي المنظم لفائدة معلمي المدرسة وأساتذة التعليم الأساسي بالتعاون مع قطاع التعليم العالي وتتويجه بشهادة اختتام الدراسة بما يرفع من مستواهم المعرفي وأدائهم الوظيفي ويتماشى مع مقتضيات إصلاح المنظومة التربوية ويمكن المعنيين من الاستفادة من الترقية المهنية بناء على الشهادة المذكورة وفق الآتي:
· ينتقل معلم المدرسة الابتدائية (الصنف 10) إلى رتبة أستاذ المدرسة الابتدائية (الصنف 11).
· ينتقل أستاذ التعليم الأساسي الموضوع في طريق الزوال (الصنف 11) إلى رتبة أستاذ التعليم المتوسط (الصنف 12).
· ـ مساواة شهادة أستاذ التعليم الأساسي الممنوحة من المدرسة العليا للأساتذة بمثيلتها التي تسلمها المدرسة الوطنية للإدارة وتصنيف الأستاذ المعني كأستاذ التعليم المتوسط في الصنف 12 بدل الصنف 11.
· ـ تسوية وضعيات مهنية على النحو الآتي
· إدماج معلمي المدرسة الابتدائية (الصنف 10) الحاصلين على شهادة الليسانس كأساتذة مدرسة ابتدائية (الصنف 11).
· إدماج أساتذة الأساسي (الصنف 11) الحاصلين على شهادة الليسانس كأساتذة التعليم المتوسط (الصنف 12).
· ـ إعادة تصنيف عدد من الموظفين المنتمين إلى بعض الرتب بإعادة تثمين مستوى تأهيلهم تطبيقا للمرسوم الرئاسي رقم 07 - 304 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 2007 على النحو الآتي:
· إدماج الأساتذة المجازين للتعليم الأساسي (الصنف 11) كأساتذة رئيسيين للتعليم الابتدائي (الصنف 12)
· إدماج الأساتذة المجازين للتعليم الأساسي العاملين في الإكمالي (الصنف 11) كأساتذة للتعليم المتوسط (الصنف 12)،
· إدماج الأساتذة التقنيين في الثانويات (الصنف 10) كرؤساء ورشات (الصنف 11) ومنحهم فرص الترقية إلى رتبة رؤساء أشغال في الصنف 12،
· إعادة تصنيف مستشاري التربية في الصنف 13 عوض الصنف 12،
· إعادة تصنيف مستشاري التوجيه المدرسي والمهني في الصنف 12 عوض الصنف 11 مع تغيير تسميتهم إلى مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني،
· إعادة تصنيف نواب المقتصدين في الصنف 10 عوض الصنف 9،
· إعادة تصنيف نواب المقتصدين المسيرين في الصنف 11 عوض الصنف 10،
· إعادة تصنيف المقتصدين في الصنف 13 عوض الصنف 12،
· إعادة تصنيف المقتصدين الرئيسيين في الصنف 14 عوض الصنف 13
· إعادة تصنيف الأستاذ المبرز في الصنف 16 عوض الصنف 14.
· ـ استفادة الموظفين المدرسين من الترقية في الدرجات حسب وتيرتين اثنتين عوض ثلاث وهما المدة الدنيا والمدة الوسطى.
· ـ إعادة تنظيم المسار المهني للموظفين والتدرج فيه عن طريق الترقية على أساس مقاييس الخبرة والكفاءة والاستحقاق باعتماد صيغة الامتحان المهني والتسجيل على قوائم التأهيل وذلك باستحداث رتب جديدة تتمثل في :
· أساتذة المدرسة الابتدائية في الصنف 11،
· الأساتذة الرئيسيين للمدرسة الابتدائية في الصنف 12،
· أساتذة التعليم المتوسط في الصنف 12،
· الأساتذة الرئيسيين للتعليم المتوسط في الصنف 13،
· الأساتذة الرئيسيين للتعليم الثانوي في الصنف 14
· الأساتذة المبرزين في الصنف 16،
· المساعدون الرئيسيون للتربية في الصنف 8،
· المستشارون الرئيسيون في التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني في الصنف 13.
· ـ استحداث سلك موظفي المخابر باعتباره سلكا نوعيا تابعا لمدونة الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية تحت تسمية »الملحقون بالمخابر« برتبتين هما الملحقون بالمخابر والملحقون الرئيسيون بالمخابر. حددت أنماط تكوينهم والمهام الموكلة إليهم بما يستجيب لخصوصيات العمل في المخابر التجريبية التابعة للمؤسسات المدرسية.
· ـ إقرار الترقية في الأسلاك والرتب التابعة للتربية الوطنية على أساس تكافؤ الفرص على النحو الآتي:
· عن طريق الامتحان المهني في حدود 80٪ من المناصب المطلوب شغلها على أساس المنافسة والمفاضلة،
· على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 20٪ من المناصب المطلوب شغلها على أساس المنافسة والمفاضلة،
· كما يشترط بالإضافة إلى ذلك اجتياز فترة تكوين بالنسبة للترقية إلى بعض الرتب والأسلاك.
· ـ رفع الأسلاك والرتب الخاصة بمديري المؤسسات التعليمية ومراكز التوجيه المدرسي والمهني وأعضاء هيئة التفتيش والمراقبة إلى مصف المناصب العليا تطبيقا لأحكام المادتين 10 و11 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية باعتبار هؤلاء الموظفين يمارسون مهام التأطير البيداغوجي والتسيير الإداري والمالي والمسؤولية على حسن سير مؤسسات التعليم والتوجيه المدرسي وعلى الموظفين العاملين بها
· وما يجدر لفت النظر إليه بخصوص هذا الموضوع هو توفير جملة من الشروط المتعلقة بالاستقرار في المنصب العاليا بالإضافة إلى المزايا الممنوحة فيما يخص الأجور والرواتب.
· ـ تعزيز إدارة المدرسة الابتدائية بما يحقق حسن سير المرفق العمومي، بتعيين مساعد لمدير المدرسة مصنف كمنصب عالي في المؤسسات التي تتوفر على مواصفات معينة من حيث عدد التلاميذ المتمدرسين وعدد الموظفين والأعوان ووجود المطعم المدرسي.
· ـ تغيير المركز القانوني لمفتشي التوجيه المدرسي والمهني من رتبة إلى منصب عالي مع تغيير التسمية إلى مديري مراكز التوجيه المدرسي والمهني بما يتماشى وأحكام القانون التوجيهي الذي أضفى الصبغة القانونية على المؤسسات المذكورة كونها مؤسسات عمومية ذات طابع إداري.

aya07
2010-02-15, 22:20
جزاك اللهخيرا الاخ صاحب التعليق الاخير . ولكن الاشكال في الواقع

ابو صهيب
2010-02-15, 23:06
جزاك اللهخيرا الاخ صاحب التعليق الاخير . ولكن الاشكال في الواقع

محمدبلعدل
2010-02-16, 00:07
بارك الله في شرحك الوافي الكافي يا أستاذ belsif72 وجزاك الله كل خير أنت قد سلطت الضوء على كثير من النقاط المبهمة والملتبس فيها ....................وشكرا مرة أخرى

أبو أحمد الحسن
2010-02-16, 07:49
أحسن الله إليك أستاذنا الفاضل belsif72 ، لكن الذي نوّد معرفته بالأخص هو هل تمّ تطبيق المادة 57 على حاملي شهادة اللسانس في غير اختصاص مادة تدريسهم في أي ولاية من ولايات الوطن و إن كان نعم فأرشدونا إلى الإجراءات التي يجب اتباعها.

rached00
2010-02-16, 08:59
السؤال المهم والاشكال المطروح لدى الجميع معناه: (المعلم او الاستاذ +شهادة اللسانس غير الاختصاص) هل لهاقيمة ام لا ...؟؟؟؟ حسب الردود وماهو واقع ليس لها قيمة .......الا انه قد يوجد لها قيمة حسب بعض المعلمين والاساتذة الذين رفعوا قضاياهم لدى المحاكم للقر اءة الصحيحة للقانون ........ولنرى ماسيسفر عنه الحكم القضائي..........

صائد الافكار 28
2010-02-16, 11:08
سواء اشتكيت ام لم تشتكي التشريع عندنا في القانون الاداري باللوائح وبالمناشير الداخلية فلا يكفي ان تجد قانونا في الجريدة الرسمية وتتمسك به بل يجب ان تطلع على ماهو في التنظيم واذا اردت الاطلاع اكثر فحاول الاطلاع على موضوع (صراع اللائحة والقانون)

mezhoudenglish
2010-02-22, 20:18
السلام عليكم. يا خويا تحيا الرجالة . اشكر كل من رد على هذه القضية. مثلي الاعلى : الصامط يغلب القبيح

aya07
2010-02-22, 23:00
اولا هناك فرق شاسع بين الترقية و الادماج فالادماج جاء في الاحكام الانتقالية و الدارس للقانون يعرف ماهو الحكم الانتقالي .فهو ياتي لتسوية وضعيات موجودة فعلا ويزول بعدها اما الترقية فهو شيئ مختلف تماما عن الادماج ولذالك وضع في فقرة شروط التوظيف و الترقية المادة 56.و57 من المرسوم وتفسير المادة الاخير لايحتاج الى اي اجتهاد.
اما عن تاكيدك بان الوظيف العمومي لم يقبل الا بالاختصاص نقول لك بان القاضيالاداري هو من يرجع لنا حقوقنا .
اماعن ماتقول عن التكوين المتخصص الذي تنظمه جامعة التكوين النتواصل فلنا قول اخر.
اول:ا عن اي تكوين تتحدث عن توزيع النقاط بالمجان عن الغش المكشوف من الكتب و الهاتف ووووو
هل تعلم ان الاساتذة او الغشاشين لايفتحون الكتاب الا اثناء الامتحان -اقصد الاساتذة والمعلمون الذين يتابعون هذا التكوين-
ثانيا :كيف للوظيف العمومي ان يرفض شهاذات الليسانس و يقبل بتكوين عن بعد مدته 3سنوات بلا بكالوريا ليعادل اليسانس وهو مازال اي الوظيف العمومي يرفض معادلة الشهادات التي تمنحها ج ت م . هذا من جهة ومن هجة اخرى كيف يرقي ا ت أ للتربية البدنية او الموسيقية او حتى العربية الذي يتابع تكوين في مادة الفرنسية او الاجتماعيات وغيرها . بالله عليك اعطيني جوابا شافيا .
في الاخير اذا كان فعلا المشرع لم ينتبه الى ثغرة في المرسوم فنحن سنسغلها لمصلحتنا ولسنا مسؤولين عن هفوات المشرع .تقبل اخي هذا النقد قد اصيب وقد اخطا.

abouaymen
2010-09-03, 11:28
السلام عليكم وتقبل الله صيامكم وقيامكم ، لدي انشغال أرجو من الاخوة أن لا يبخلوا علينا ويتمثل فيما يلي : هل يستطيع المدير الجديد (2010/2011) أن يشارك في المسابقة الخاصة بالتفتيش ( مفتش التربية والتعليم الابتدائي) وشكرا مسبقا

سلطان حميد
2010-09-04, 00:34
ياخي راهم يحكمو في رواحهم

aya07
2010-09-05, 23:56
هل من جديد فيما يخص ترقية اسات=ة التعلبم الاساسي الحاصلين على شهادة الليسانس الى رتبة ا-ت-م في الولايات .ارجو ان نتابع الموضوع ونتفاعل .

السمياني
2010-09-06, 02:05
أخي belsif72 بارك الله فيك في تعميم الفائدة العامة وجزاك الله كل الخير في هذه اليلة المباركة ليلة القدر

السمياني
2010-09-06, 02:09
أخي belsif 72 الشهادات التي تعطيها مفتشية الوظيف العمومي على مستوى كل ولاية والتي تسميها شهادة معادلة هل هي مقبولة في الملف الإداري والترقية أفدونا إن امكن وشكرا جزيلا

أبوعبد الحكيم
2011-04-27, 13:51
أخي belsif 72 الشهادات التي تعطيها مفتشية الوظيف العمومي على مستوى كل ولاية والتي تسميها شهادة معادلة هل هي مقبولة في الملف الإداري والترقية أفدونا إن امكن وشكرا جزيلا

نعم مقبوله فهي من هيئة رسمية

أبوعبد الحكيم
2011-06-24, 21:30
هل من جديد فيما يخص ترقية اساتذة التعلبم الاساسي الحاصلين على شهادة الليسانس الى رتبة ا-ت-م في الولايات .ارجو ان نتابع الموضوع ونتفاعل .

العابدالكنتي
2011-06-24, 23:01
اليك هذا الموضع قد يفيدك؟
http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=257148