تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : من فضلكم لم افهم مضمون هذا القرار


goala
2010-02-12, 11:04
حيث ان المسمى الجزائر سيارات السياحية طعن بطريق النقض بتاريخ 27_4_1996 في القرار الصادر عن مجلس قضاء وهران بتاريخ 4_12_1995 القاضي بالغاء الحكم المستأنف فيه و التعيين من جديد بانهاء عقد التسيير المبرم بين الطرفين حول القاعدة التجارية الموجود بمحل التجاري وامر السيد (ج م) وكل شاغل باذنه باخلاء هذا المحل لصالح مالكته المستانفة شركة نفطال ورفض الطلبات الاخرى على الحال.
حيث ان تدعيما لطعنه اودع الطاعن بواسطة وكيله الاستاذ؟؟ عريضة تتضمن 3 اوجه
الوجه الاول ماخود من عدم الاختصاص ذلك ان الطانة قالت بعد الاختصاص محكمة وهران اقليميا قبل اية مناقشة في الموضوع باعتبار ان هذا الاختصاص يعود لحكمة الجزائر وحدها وذلك طبقا لبنوذ العقد الذي ينص انه في حالة النزاع حو العقد بان محكمة الجزائر تكون هي المختصة وحدها وفي حالة اي نزاع ترفع اليها متعلق بالعقد او حول تنفيذه,
حيث ان العقد هو شريعة المتعاقدين طبقا للمادة 106 قانون مدني ولا يجوز نقضه ولا تعديله الا باتفاق الاطراف وللاسباب التي يقررها القانون وبما ان الطرفين اتفقا على ان تكون محكمة الدزائر هي المختصة في حالة قيام نزاع بينهما وان قضاة الاستئناف بالغائهم الحكم المستانف الصادر عن القسم التجاري بمحكمة وهران القاي بعدم الاختصاص المحلي لم يطبقو القانون تطبيقا صحيحا بل يعد ذلك تجاوزا لسلطتهم مما جعل هذا الوجه مؤسس قانونا ويعرض قرارهم للنقض على اساس الوجه الاول دون مناقشة
لهذا الاسباس قبول الطعن شكلا وموضوعا واحالة القضية والاطراف امام نفس المجلس مشكلا من هيئة اخرى للفضل فيها من جديد وفقا للقانون

lawer
2010-02-24, 23:48
السلام عليكم اخواني
اريد أن اضيف معلومة فقط
أنه بموجب قانون الاجراءات المدنية و الادارية الجديد اصبح لا يجوز الاتفاق على اختيار محكمة لفض النزاع خارج الاختصاص الاقليمي الا بالنسبة للتجار و فيما بينهم .أما فماعاددا الحلات الاخرى لا يجوز كما ظاهر من خلال المادة 45 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية .

ب/ه
2010-02-25, 16:30
السلام عليكم. أخlawer حسب ما إستنتجته من مفهوم المادة 45 و 46 أن المادة 45 تلغي كل شرط يمنح الاختصاص الاقليمي لجهة قضائية غير مختصة إلا إذا تم بين التجار بمعنى إذا إشترط طرف على الطرف الآخرفذلك ممنوع بإستثناء التجار.أما المادة 46 فهي تجيز التقاضي أمام قاضي غير مختص إقليميا ولكن بإختيار الطرفين بمعنى بإرادتهم وليس كإشتراط عليهم. وهذا ما أعتقد أن المشرع قصده وإذا كان غير ذلك فالمادتين متناقضتين وهذا ما هو مستبعد من طرف المشرع خاصة وأن المادتين متتاليتين فكيف لم ينتبه إلى تناقضهما. فأعتقد أن المشرع يقصد ما شرحته وهو صريح بذلك(شرط / إختيار).

lawer
2010-02-27, 04:55
السلام عليكم. أخlawer حسب ما إستنتجته من مفهوم المادة 45 و 46 أن المادة 45 تلغي كل شرط يمنح الاختصاص الاقليمي لجهة قضائية غير مختصة إلا إذا تم بين التجار بمعنى إذا إشترط طرف على الطرف الآخرفذلك ممنوع بإستثناء التجار.أما المادة 46 فهي تجيز التقاضي أمام قاضي غير مختص إقليميا ولكن بإختيار الطرفين بمعنى بإرادتهم وليس كإشتراط عليهم. وهذا ما أعتقد أن المشرع قصده وإذا كان غير ذلك فالمادتين متناقضتين وهذا ما هو مستبعد من طرف المشرع خاصة وأن المادتين متتاليتين فكيف لم ينتبه إلى تناقضهما. فأعتقد أن المشرع يقصد ما شرحته وهو صريح بذلك(شرط / إختيار).


السلام عليكم :
حقيقة المادتين يشوبهم بعض اللبس لكن أظن ان المشرع كان يقصد في المادة 45 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية الشرط أوبما يسمى بالبند الذي يكون و ينص عليه في بعض الحالات ففي الاتفاقيات أو العقود التي تربط اطراف الالتزام و الله أعلم .

نسيم34
2010-02-27, 18:16
شكرا للاساتذة الكرام التجاوب مع السؤال

ب/ه
2010-02-27, 20:34
ولك جزيل الشكر أيضا أخ نسيم ونحن في خدمة المنتدى وأعضائه ولو بالقدر القليل.
وبالنسبة للأخlawer (http://www.djelfa.info/vb/member.php?u=163695) أظن أن المشرع كان يقصد ذلك البند أو الشرط (45)والإختيار(46). فمنذ صدور القانون وإطلاعي على المادتين إحترت في ذلك ووجدت أستاذ المقياس مؤيد لذلك لكن أظن أن ذلك هو المقصود . كل تعديل نترقب أن يكون خالي من المبهمات لكن للأسف لا يخلوا قانون من القوانين من ذلك ولكن أرى أن التعديل الأخير تفادى بعض الأخطاء وكان أوضح ومفصل.

nassma
2010-03-01, 03:40
[QUOTE=lawer;2358054]السلام عليكم اخواني
اريد أن اضيف معلومة فقط
أنه بموجب قانون الاجراءات المدنية و الادارية الجديد اصبح لا يجوز الاتفاق على اختيار محكمة لفض النزاع خارج الاختصاص الاقليمي الا بالنسبة للتجار و فيما بينهم .أما فماعاددا الحلات الاخرى لا يجوز كما ظاهر من خلال المادة 45 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية .[/QUOTE




شكرا