مشاهدة النسخة كاملة : ارجوكم ساعدوني
عروسة البحر
2010-02-11, 21:19
http://www.dzayerna.net/vb/images/jenin/salam.gif
اريد مقارنة بين الحكم الوضعي و الحكم التكليفي
أبو جابر الجزائري
2010-02-12, 09:16
أولاً: الحكم التكليفي : هو ما كان فيه طلب فعل أو ترك أو تخيير ، وأقسامه خمسة:
الأول : الإيجاب وهو لغة : السقوط والثبوت والاستقرار
واصطلاحاً : هو خطاب الشارع بما يكون تركه سبباً للذم شرعاً بوجه ما. أو هو طلب الفعل على وجه الحتم والإلزام .
والفرض والواجب مترادفان عند الجمهور .
مسائل الواجب
1- الواجب أنواع 1-الواجب على الأعيان 2- الواجب على الكفاية 3- الواجب المخير فيه 4- الواجب الموسع لا يجوز تأخيره مع غلبة ظن الهلكة .
5-مالا يتم الواجب إلا به وهو مقدور للمكلف واجب مثل / طلب الماء للطهارة ، السفر للحج .
6-الواجبات حقوق لله تعالى لا يجوز إسقاطها والعفو عنها ، وحقوق للعباد يجوز ذلك فيها .
7-تفاوت درجات الوجوب : الصلاة واجبة ، وأداؤها جماعة واجب .
الثاني :التحريم
لغة : هو ما كثرت آفاته ويطلق بمعنى المنع .
في الاصطلاح : هو خطاب الشارع بما كان فعله سبباً للذم شرعاً بوجه ما أو هو : طلب الكف عن الفعل على وجه الحتم والإلزام .
مسائل
1- يكون المباح حراماً إذا اختلط بمحرم أو كان وسيلة له.
2- قد يكون الشيء الواحد واجباً تارة وحراماً تارة مثل : الكذب ، السجود ، لكن يستحيل أن يكون حراماً واجباً من جهة واحدة في وقت واحد ومكان واحد .
3- يتناوب المحرم في درجات التحريم مثل : الضرب - القتل .
4- مالا يتم ترك المحرم إلا بتركه فتركه واجب .
ثالثا :الندب :
لغة: الدعاء إلى أمر مهم .
اصطلاحاً: هو المطلوب فعله شرعاً من غير ذم على تركه . ، أو هو : طلب الشارع للفعل على سبيل الإلزام الحتم .
مسائل :
1- من ترك المندوب بالكلية فقد وقع في المحرم خاصة إن كان ممن يقتدى بهم ، ومن شدد فيه فقد ألحقه بالواجب ووقع في الخطأ.
2- المندوب حمى وحريم للواجب -خط دفاع أول .
3-من المندوبات ما هو على الأعيان مثل: السنن الرواتب بعد الصلاة، ومنها ما هو على الكفاية مثل : إلقاء السلام .
رابعا :الكراهة :
لغة: الشدة في الشيء
اصطلاحاً: هو ما طلب الشارع تركه من غير ذم يلحق بفاعله . أو هو : طلب الترك لا على سبيل الحتم والإلزام.
مثل :حديث( أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقاً) .
مسائل:
1- من قارف المكروه بإطلاق فقد وقع في المحظور حيث ألحقه بالمباح أو المطلوب .
2-من تشدد في المكروه تشدده في المحرم فقد اخطأ حيث ساوى بين المتفرقات .
خامسا : الإباحة :
لغة: الإظهار والإعلان ومنه باح بسره ، والإطلاق ، والإذن ومنه أبحته كذا أي أذنت له به.
اصطلاحاً: هو ما لا حرج على المكلف في فعله ولا تركه لذاته ، أو هو ما خير بين فعله وتركه من غير تخصيص أحدهما بثواب ولا عقاب .
مسائل :
1- الإباحة قسمان شرعية وعقلية .
2- بعض المباحات واجب في جنسه مباح في نوعه كالأكل .
3- المباح قد ينقلب مندوباً أو واجباً أو حراماً أو مكروهاً بالنية أو لكونه وسيلة (يلاحظ هنا أن الثواب والعقاب في المباح لالذاته ، بل باعتبار آخر ، فالنية الصالحة مع المباح لاتنقله عن الإباحة بل الثواب على النية . وإذا كان وسيلة إلى واجب أو محرم يكون واجبا أو محرما باعتبار كونه وسيلة ، لابالنظر لذاته)
4- الأصل في العبادات المنع إلا إذا ورد بها الشرع والأصل في العادات الإباحة .
5- لماذا عد المباح من أحكام التكليف ؟
أ- لوجوب اعتقاد كونه مباحاً
ب- تكملة للقسمة العقلية مع الأحكام الأربعة الأخرى .
6- من باب التغليب باعتبار أن بقية أقسام الحكم فيها تكليف .
ثانياً : الحكم الوضعي
هو خطاب الله بجعل أمر ما علامة على أمر آخر
أقسامه هي :
السبب ، المانع ، الشرط ، الصحة ، الفساد ، الرخصة ، العزيمة .
السبب :
لغة: هو ما يمكن التوصل به إلى مقصود ما ومنه تسمية الحبل والطريق سبباً.
اصطلاحاً: هو وصف ظاهر منضبط دل الدليل السمعي على كونه معرفاً لحكم شرعي
مسائل :
1- الأسباب توجد الأحكام عندها لا بها أما الموجد لها فهو الله عز وجل
2- نصب الأسباب علامات للحكم من تيسير الشريعة وأسباب خلودها .
3- فعل العبد للسبب المنصوب شرعاً ينتج عنه المسبب أراد العبد ذلك أو لم يرده مثل : القتل والقصاص - الرضاعة - ونشر الحرمة - ألفاظ البيع ووقوع الملك .
4- العبد مأمور بتحصيل الأسباب المقدورة بغض النظر عن المسببات وذلك من التكليف لا الوضع .
5- تنقسم الأسباب إلى:
أ- داخل تحت قدرة المكلف . ب- غير داخل تحت قدرته .
المانع
لغة : هو الضنين الممسك .
اصطلاحاً: هو الوصف الظاهر المنضبط الذي دل الدليل الشرعي على كونه ملغياً للحكم .
مسائل :
1- أقسامه :
أ- مانع وجوب كالأبوة مع القصاص - والجنون مع العبادة .
2- مانع صحة كالعدة مانعة من نكاح المعتدة .
2- مالا يكلف العبد بتحصيل المانع أو إزالته - كالفقر مع الحج ، ما يكلف العبد بإزالته كالجنابة .
الشرط :
لغة : بسكون الراء : إلزام شيء أو التزامه ، وبفتح الراء معناه : العلامة .
اصطلاحاً : هو مايلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته .
مسائل :
1- أقسامه :
أ- شرط وجوب كالحول للزكاة .
ب- شرط صحة كالطهارة للصلاة .
2- العبد يكلف بتحصيل شرط الصحة دون شرط الوجوب وما طلب تحصيله منها فهو راجع إلى خطاب التكليف لا الوضع .
3- لا يجوز اشتراط ما ينافي حكمة التحريم كمن اشترط أن لا يطأ أو لا ينفق في النكاح أو أن يتكلم
في صلاة نفل منذورة .
تنقسم الأسباب والموانع والشروط إلى ثلاثة أقسام :-
أولا: الأسباب
1- عقلية كالانكسار بالكسر
2- عادية كإرواء الظمأ بشرب الماء
3- شرعية كالبلوغ لوجوب الصلاة
ب- الموانع:
1-عقلي : كاجتماع النقيضين
2-عادي : كحركة الميت وإمضاؤه للعقود
3- شرعي : كالحيض لمنع الصلاة.
ج- الشروط :
1-عقلي : كالحياة للعلم
2- عادي : كاشتراط النار لوجود الإحراق
3- شرعي: مثل اشتراط الطهارة للصلاة
وما كان منها شرعياً فلا بد من إقامة الدليل على ادعائه.
مما يلحق بالحكم الوضعي عادة :
الصحة
لغة: ذهاب السقم والبراءة من كل عيب .
اصطلاحاً: هو في العبادات ما أجزأ وأسقط الطلب ، وفي المعاملات ما وافق الشرع وترتبت عليه آثاره.
الباطل
لغة: الذاهب الذي لا مكث له ولا لبث .
اصطلاحاً: نقيض الصحيح في العبادات والمعاملات . والفاسد عند الجمهور مرادف للباطل . والأحناف يفرقون بينهما بأن الفاسد ما شرع بأصله ومنع لوصفه كبيع الدرهم بالدرهمين ، وأن الباطل ما منع لأصله ووصفه كبيع الخمر بالخنزير .
ملاحظة :
الحكم بالصحة والبطلان قائم على الظاهر أما الاجر والثواب والعقاب فأمره إلى الله وللنية دور في ذلك .
العزيمة :
لغة: الرقية والقصد المؤكد
اصطلاحاً : هي ما لزم العباد بإلزام الله تعالى ، أو ما شرع من الأحكام الكلية ابتداءً
العزايم هي الأصل والرخص هي الاستثناء.
الرخصة:
لغة :التيسير والتسهيل ومنه رخص السعر .
اصطلاحاً : ماشرع من الأحكام لعذر مع قيام المحرم لولا العذر.
مسائل :
1- الأصل في الرخص الإباحة .
2- الأصل في الرخص من حيث التقدير أنها إضافية تختلف من شخص لشخص ومن حال لآخر ، وللعرف في تحديد ذلك دور مالم تحد شرعاً وضابطه أن يكون توقع المشقة مظنوناً .
3- الرخص لا تستباح بالمعاصي .
4- العزائم مطردة والرخص لها حالات خاصة لا يذهب إليها إلا بدليل شرعي .
الأداء: فعل العبادات في وقتها المحدد لها شرعاً.
الإعادة: فعل العبادات في وقتها المحدد لها شرعاً مرة أخرى لخلل في الأداء .
القضاء: فعل العبادات بعد وقتها المحدد لها لفساد في الأداء أو لتركها فيه بالكلية لعذر .
المرجع
http://www.saaid.net/bahoth/74.htm
عروسة البحر
2010-02-12, 10:56
http://pic.ksb7.com/images/h14xqlk431plkimhghh.gif
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir