لقاء الجنة
2010-02-09, 18:50
حلل النصوص التالية من قانون حمورابي:
المادة 128:"اذا اتخذ رجل زوجة له و لم يدون عقدها فان هذه المراة ليست زوجته.".
المادة 148 :"اذا اتخذ رجل زوجة له و اصابها مرض خطير فاذا عزم على الزواج من امراة ثانية فيمكنه ان يتزوج و لا يجوز له ان يطلق الزوجة المصابة بالمرض الخطير و لها ان تسكن في البيت الذي بناه فيستمر الزوج في تحمل مسؤوليتها ما دامت على قيد الحياة.".
المادة149:"فاذا لم ترغب تلك المراة العيش في بيت زوجها فعليه ان يسلمها هديتها التي جلبتها من بيت ابيها و لها ان تذهب.".
المادة 128:"اذا اتخذ رجل زوجة له و لم يدون عقدها فان هذه المراة ليست زوجته.".
المادة 148 :"اذا اتخذ رجل زوجة له و اصابها مرض خطير فاذا عزم على الزواج من امراة ثانية فيمكنه ان يتزوج و لا يجوز له ان يطلق الزوجة المصابة بالمرض الخطير و لها ان تسكن في البيت الذي بناه فيستمر الزوج في تحمل مسؤوليتها ما دامت على قيد الحياة.".
المادة149:"فاذا لم ترغب تلك المراة العيش في بيت زوجها فعليه ان يسلمها هديتها التي جلبتها من بيت ابيها و لها ان تذهب.".