مشاهدة النسخة كاملة : بحث هام جدا ومستعجل من فضاكم
محمد0779
2010-02-08, 13:56
مهام وصلاحيات القاضي الادراي من فضلكم
بحث حول تحليل المادتين 7 و 7 مكرر في الاجراءات المدنية
خطـة البـحث
المقدمـة:
المبحث الأولــ: تحديد الإختصاص النوعي للغرف الإدارية للمجالس القضائية طبقا لنص المادة 7 ق.إ.م .
المطلب الأولــ: الإختصـاص النوعي للغرف الإداريـة في المجـالس القضائية الجهـوية.
المطلب الثـاني: الإختصـاص النوعي للغرف الإدارية في المجالس القضائية المحلـية.
المبحث الثـاني: الإختصاص النوعي للمحاكم العادية والمحكمة العليا والمحكمة المنعقدة في مقر المجلس .
المطلب الأولـ: الإختصـاص النوعي الإستثـنائي للممحكمة العــادية والمحـاكم المنعقـدة بمقـر المجلس وفـقا للمـادة 7 مكـرر.
المطلب الثـاني: الإختصـاص النوعي الإستثنـائي للمحكـمة العلـيا في بعض المنـازعات إستثناءا من المـادة 7 ق.إ.م.
الخـاتمة:
***************
نص المـادة 7 ق.إ.م. " تختص المجـالس القضـائية، بالفصل إبتدائـيا بحكم قابل للإستئنـاف أمام المحكـمة العليـا ، في جميع القضـايا أيـا كانت طبيعتـهـا التي تكـون الدولة أو الولايـة أو إحدى المؤسسات العمـومية ذات الصبغة الإداريـة طـرفـا فيـها وذلك حسب قواعد الإختصـاص التـالية:
1-) تكـون من إختصـاص مجلس قضـاء : الجـزائر ، وهـران ، قسنطينة ، بشـار ، ورقلـة ، التي يحدد إختصاصهـا الإقليـمي عن طريق التنظيـم.
• الطعـون بالبطلان في القـرارات الصـادرة عن الولايـة.
• الطعـون الخـاصة بتفسير هذه القرارات والطعون الخـاصة بمدى شرعيتهـا .
2-) تكون من إختصـاص المجالس القضائية التي تحدد قائمتهـا وكذا إختصـاصهـا الإقليمي عن طريـق التنظيم.
• الطعـون بالبطلان في القرارات الصادرة عن رؤساء المجـالس الشعبية البلديـة وعن المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإذاريـة.
• الطعون الخـاصة بتفسير هذه القرارات والطعـون الخـاصة بمدى شرعيتـها.
• المنازعات المتعلقة بالمسؤولية المدنية للدولة والولاية والبلديـة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والرامـية لطلب تعـويض "
نص المــادة 7 مكـرر ق.إ.م:
خلأفـا للمـادة السـابعة تتكـون من إختصـاص:
1. المحـاكم
• مخـالفات الطرق
• المنـازعـات المتعلقة بالإيجـارات الفلاحـية والأمـاكن المعـدة للسـكن أو لمزاولـة مهنيـة أو الإيجارات التجارية ، وكذا في المواد التجارية أو الإجتماعية.
• المنازعات المتعلقة بكل دعـوى خـاصة بالمسؤولية والراميـة لطلب تعـويض الأضـرار الناجمة عن سيارة تابعة للدولـة أو لإحـدى الولايـات أو البلديـات أو المؤسسات العمومية ذات الصبغـة الإدارية.
2. المحـاكم التي تعـقد جلسـاتهـا بمقـر المجالـس القضـائية.
• المنـازعات المذكـورة بالمـادة الأولى_الفقـرة الثـالثة.
3.المحـكمة العـليـا
• الطـعون المذكـورة بالمـادة (231) ثـانيا.
مـرحـلة التحـليل الشكلي:
1. البنـاء المطلقي للنص القانوني (موقعه ضمن التقنين):
موقع المـادة 7 مكرر القسم الـثاني من الإختصـاص النوعي للمجالس القضائية الباب الأول المتعلق بالإختصاص النوعي ، الكتاب الأول الخاص بالإختصاص من ق.إ.م المعدل والمتمم بموجب قانون رقم 90-124-المؤرخ في 18/07/90.
2. تحديد الظروف المحيطة بالنص القانوني للمادة 7 ق.إ.م:
غـياب السلطة التشريعية أي لم يكن هنـاك دستور وتركيز السلطات في شكل وظائف في يد قيادات مجلس الثورة ، كـما بدأت في تلك الفترة تتخلى عن التشريعـات الفرنسية 16 نوفمبر 1969 التنظيم القـضائي.
-الظـروف المحيطـة بـ 7 مكـرر ق.إ.م:
هي نفس الظروف وصدرت بعد التعديل الدستوري الذي كرس مبدأ الفـصل بين السلـطات وتقر في النوعـية في نهج النـظام السـياسي.
3. تقسيم النص القانوني الى فقرات ولكل فقرة فكـرة:
المتادة 7 ق.إ.م: تنقسـم الى ثـلاث فقـرات .
1. [تختص المجـالس القضـائية.................................طـرفـا فيـهـا]
* الإختصـاص النوعي للغرف الإداريـة في المـجالس القـضائية .
2. [تكـون من إختصـاص مجلس قضـاء ، الجزائر ........الطعون الخاصة بمدى مشروعيتهـا ].
*الإختصـاص النـوعي للمجالس القضـائية الجهويـة الخمسـة.
3. [تكـون من إختصاص المجالس ...........والرامـية لطلب التعـويض].
*الإختصـاص النوعي للغـرف الإداريـة لبعض المجـالس القضائية المحلية المحددة خـلال التنظيـم.
المــادة 7 مكــرر ق.إ.م: تنقــسم أيضـا إلى 3 فقــرات.
1. [ خــلافا لأحـكام المادة 7 ........ذات الصبغـة الإداريــة ]
*الإختصـاص النوعــي للمـحاكم في بعض المنـازعـات إستثـناءا من م 7 ق إ م.
2. [المحـاكم التي تعقد جلساتهـا بمقر المجـالس القضائية......المذكورة بالمـادة 1 ف 3]
*الإختصـاص النوعي للمـحاكم المنعقدة بمقـر المجلس في بعض المنـازعـات إستثناءا من المـادة 7 ق.إ.م.
3. [المحكمة العـليا : الطعون المذكـورة بالمادة 231 ثــانـيا].
*الإختصـاص النوعي للمحكمة العـليا في بعض المنـازعــات إستثنـاءا من المادة 7 ق.إ.م.
تحديــد وبلــورة الإشــكاليــة:
الى أي جهــة قضـائية ينعـقد الإختصـاص النوعــي في الدعـاوي المنصوص عليـهـا في المادتين 7 و 7 مكـــرر ق.إ.م ؟
المبحث الأولـ: تحديد الإختصاص النوعي للغرف الإدارية للمجالس القضائية طبقا للمادة 7 ق.إ.م.
حسب المادة 7 ق.إ.م فإن الغرف الإداريــة المتواجدة في المــجالس القضائية تقـوم بالفصل في المنـازعــات المعروضة علـيها إبتدائـيا بحكم قابل للإستئناف أمـام المحكمة العــليا في جميع القضــايا أيــا كانت طبيعـتها التي تكون الدولة أو الولايــة أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفــا فيها وذلك حسب قواعد الإختصــاصات التي سنتطرق إليهـا في المطالب الآتـــية:
المطـلب الأولــ: الإختصاص النوعي للغرف الإدارية في المجالس القضائية الجهوية:
الإختصاصات الموكولة الى الغرفة الإداريـة لدى المجلس تشمل جميع القضايا بغض النظر عن طبيعتهـــا ولكن يجب أن يكــون أحد طرفيهــا إمــا الدولة أو الولايــة أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإداريــة وعلى ذلك حتى تكون الغرفة الإداريــة مختصة يجب مراعـــاة:
_أن يكون طرف النزاع أو كلاهمــا مما حددته المـادة (الدولــــة، الولايـــة ).
_أن يكون موضوع القضية أيضا مما حددتــه المادة والتي تشمل الطعون بالبطلان في القرارات التي يصدرهـــا الوالــي ، وكذا مدى مشروعية هذه القرارات وتفسيرها على أن هذه الإختصاصات خاصة بمجلس قضاء الجــزائر ، وهران قسنطينة، بشار ، ورقــلة.
وبتعبير أوضــح أن أي نزاع يكون الــــوالي طرفــا فيه فــإن الغرفــة الإداريـــة المتواجدة عــبر المجالس الخمسة هي المختصة طبـــعـا مع مـراعــاة الإختصاص المحلي لكل مجلـــس.
المطـلب الثاني: الإختصـاص النوعي للغرف الإداريـــة في المجالس القضائية المحلــية:
إن الغرف الموزعة على المجالس القضائية المحلية تختص بالطعون بالبطلان في القرارات التي يصدرها رؤساء المجالس الشعبية البلديــة وعن المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإداريـــة.
وكذا تختص بالطعون الخاصة بتفسير القرارات الصادرة عن هذه الجهــات ذات الصبغة الإداريــة والطعون الخاصة بمدى مشروعية تلك القرارات وزيــادة على ذلك فإن هذه الغــرف تختص بالمنازعــات المتعلقة بمسؤولية الدولة المدنية وكذا الولايــات والبلديــات والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإداريــة والتي تهدف الى طلب التعــويض وهنا يمكننا القول أنه إذا كان النزاع يخلــو من الوالي كــطرف فإن الغــرف الإداريــة المتواجدة في المجالس القضائية المحلية هي المختصة.
المبحـث الثــاني: الإختصاص النوعي للمحاكم العـادية والمحكمة العليا والمحكمة المنعقدة بمقر المجلس وفقا للمادة 7 مكــرر:
إن هذه المادة المكررة للمادة السابعـة تبين إختصاصات نوعـية كان من المفروض إعتمــادا على إختصاصات المادة السابقة إما تؤول إلى المجالس القضائية لأن هذه النزاعـات تفترض وجود طرف مثل الدولة و الولاية أو البلدية أو مؤسسة ذات صبغة إداريــة ، وبذلك حسب رأيينا فإن هذه المادة إستثنت هذا النوع من المنازعات بالنظر إلى قلة أهميتها مقارنة على ما ورد من إختصاصات في المـادة 7 الأصلية.
المطلبـ الأولــ: الإختصاص النوعي الإستثنائي للمحاكم العادية والمحكمة المنعقدة بمقر المجلس وبعض المنازعات إستنادا إلى المادة 7:
ما ورد في الفقرة الأولى من نص المادة السابعة الأصلـية المكررة المقصود منها الإختصاصات الموكلة إلى المحاكم بصفة عامة وطالما أن هذه الإختصاصات موكلة إلى المحاكم فإن هذه الخيرة تصدر فيها أحكامها كدرجة أولى وهو ما يستنتج إمكانية تعرض هذه الأحكام إلى الطعن بالإستئناف وهذه المنازعات هي:
• مخالفات الطرق
• المنازعات المتعلقة بالإيجارات الفلاحية والأماكـن المعدة للسكـن أو لمزاولة مهنية أو الإيجارات التجارية وكذا في المواد التجارية أو الإجتماعيــة .
• المنازعات المتعلقة بكل دعـوى خاصــة بالمسؤولية والرامية لطلب تعويض الأضرار الناجمة عن سيارة تابعــة للدولــة أو لإحـدى الولايات أو البلديـات أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإداريــة.
وعلى ذلك فإن أي نزاع مما سبق ذكـره في المادة السابعة المكررة في البند الأول يجب أن تتولى نظرة المحكمة الواقــع في دائـرة إختصاصهـا النزاع أو الحـــادث.
وللإشارة هنا فإن هذه القضايا بقدر ما يفترض أن يكون أطرافــها فإنه يحتمل أن يكون أحدهمــا ممثل للدولــة أو البلدية أو الولاية .........الخ.
وقد جاء هذا إستثناءا عمـا جاء في المادة السابعة الأصليــة حيث القاعدة هي أن المجالس القضائية هي المختصة بمثل هذه المنازعات .
المحـــــاكم المنعقــدة بمقــر المجلس:
بالنسبة للمحاكم التي تعقد جلساتها بمقر المجالس القضائية حسب ما هو مذكور بالمادة الأولى الفقرة الثالثـة ق.إ.م فإنهـا تختص بالنظر في المنازعات التاليـة:
• الحجز العقــاري.
• تسوية قوائـم التوزيــع.
• البيـع المشــاع.
• في حجز السفن والطــائرات وبيعها قضائيا .
• تنفيذ الحــكم الأجنبــي.
• معـاشات التقاعد الخاصة بالعجــز.
• المنازعات المتعلقة بحوادث العمل .
• دعاوى الإفلاس والتسوية القضائية.
• طلبـات بيع المحلات التجاريـة المثقلة بقـيد الرهــن الحـيازي.
المطلبـ الثانيــ : الإختصاص النوعي للمحكمة العلـيا وفقا لنص المادة 7 مكرر ق.إ.م :
يكون إختصاص المحكمة العلــيا وفق المادة 231 ق.إ.م والتي تتضمن :
_الطعن بالنقض في الأحكام النهائية الصادرة من :
* المجــالس القضائــية.
* المحــاكم بجميــع أنواعــها .
ولكن قد حذفت طلبات إلغاء قرارات السلطة الإدارية المركزيــة لتجاوز السلطــة وأصبحت من
إختصاص مجاس الدولــة . الأمــر 98-01 المــؤرخ في 30-05-1998 م.
الخاتمـــة :
مـا يمكن قولــه من خــلال التحليل الذي أجريناه للمــادتين 7 و 7 مكرر من ق.إ.م والتي هي ليست إلا مقــارنة بين المادتين حيث أن المادة السابعة الأصليــة جاءت كقــاعدة عــامة لتبين إختصاصات المجالس القضائية والنزاعات المتعلــقة بها فقط إلا أن المــادة السابعة مكرر جاءت خلافا لمــا جاءت به المادة الأصــلية وأوردة إستثناءات عـما ورد في هذه الأخــيرة حيث أوردت إختصاصات كل من المحاكم العــادية والمحكمــة المنعقدة بمقــر المجلــس وكـذلك المحــكمة العلــيا.
بحث حول أجهزة التنظيم القضائي
________________________________________
المقدمة:
يشمل التنظيم القضائي مجموع القواعد القانونية المنظمة للسلطة القضائية بشكل عام و المتعلق بالجهات القضائية على اختلاف أنواعها و درجاتها و كذا الشروط المتعلقة بتعيين القضاة ونظام انضباطهم ... الخ.
وقد مرّ التنظيم القضائي الجزائري بعدة محطات أساسية , أهمها مرحلة الإصلاح القضائي لسنة 1965 والذي كرس وحدة القضاء و استمر مدة معتبرة إلى غاية صدور دستور 1996 و الذي تبنى نظام الازدواجية القضائية )القضاء العادي و القضاء الإداري ) لتتميز الفترة الأخيرة للبلاد بمتطلبات اجتماعية اقتصادية و سياسية أملت ضرورة إعادة النظر في الكثير من المفاهيم التي تحكم النظام القضائي الجزائري , مما أدى إلى ظهور توجهات جديدة ثم تفعيلها بإحداث اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة سنة 1999, و كذا معالجة العديد من النصوص التي لها علاقة بالتنظيم القضائي الجزائري كالقانون الأساسي للقضاء و القانون العضوي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء و كذا إلغاء الأمر رقم 65-278 بصدور القانون العضوي رقم 05-11 و المتعلق بالتنظيم القضائي الجزائري وقد نص في المادة 2 على: "أن التنظيم القضائي يشمل النظام القضائي العادي و النظام القضائي الإداري و محكمة التنازع" و سنتطرق لهذه الأجهزة من خلال المباحث التالية:
الإشكالية:
فيما تتمثل أجهزة التنظيم القضائي الجزائري من خلال القانون العضوي رقم 05-11 ؟
الخطة :
المبحث1: أجهزة النظام القضائي الإداري
-المطلب1: المحاكم الإدارية
-المطلب2: مجلس الدولة
المبحث2: الجهات القضائية المتخصصة
-المطلب1: محكمة التنازع
-المطلب2: الجهات القضائية الجزائية المتخصصة.
المراجع المعتمد عليها :
- الدكتور الغوثي بن ملحة-القانون القضائي الجزائري-الديوان الوطني للأشغال التربوية- طبعة 2 -2002.
- الجريدة الرسمية العدد 51 لسنة 2005.
- بوبشير محند أمقران- النظام القضائي الجزائري – ديوان المطبوعات الجامعية – طبعة2 /1994 ص.211.
- القانون العضوي 98-03 المتعلق باختصاص محكمة التنازع تنظيمها وعملها.
- القانون العضوي 05/ 11 المؤرخ في 17-07-2005 المتعلق بالتنظيم القضائي
- قانون الإجراءات المدنية.
المبحث1 : أجهزة النظام القضائي الإداري
تنص المادة 4 من القانون العضوي 05/11 المتعلق بالتنظيم القضائي على: " يشمل النظام القضائي الإداري مجلس الدولة و المحاكم الإدارية "
المطلب1: المحاكم الإدارية
أنشأت المحاكم الإدارية بمقتضى قانون رقم 98/02 المؤرخ في 30-05-1998 لتحل محل الغرف الإدارية التي كانت تابعة للمجالس القضائية ، و بتاريخ 14-11-1998 صدر المرسوم التنفيذي رقم 98/356 المتضمن كيفيات تطبيق القانون رقم 98/02 و الذي أنشأ محكمة إدارية تنصب عند توفر الظروف الضرورية لسيرها.
أولا- اختصاصات المحاكم الإدارية: تختص المحاكم الإدارية بالفصل ابتدائيا بحكم قابل للإستأناف أمام مجلس الدولة في جميع القضايا أيا كانت طبيعتها ، التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها.
وتجدر الإشارة إلى أنه إلى حين تنصيب المحاكم الإدارية تستمر الغرف الإدارية بالمجالس القضائية في النظر في المواد الإدارية و ذلك طبقا للحكم الانتقالي الذي ورد في المادة الثامنة من القانون العضوي المتعلق بالمحاكم الإدارية، وقد نصت المادة 9 من نفس القانون على أنه سوف تحال جميع القضايا المسجلة أو المعروضة على الغرف الإدارية إلى المحاكم الإدارية بمجرد تنصيبها.
ثانيا- التشكيلة البشرية للمحاكم الإدارية : تتشكل المحكمة من الناحية البشرية من:
- رئيس المحكمة: الذي يعين بموجب مرسوم رئاسي .
- محافظ الدولة و مساعديه: يتولى وظيفة قضائية نوعية و يعين بموجب مرسوم رئاسي و يمارس مهام النيابة العامة بمساعدة محافظي الدولة المساعدين.
- القضاة (المستشارون): عددهم غير محدود ويشغلون رتبة مستشار و يخضعون للقانون الأساسي للقضاء.
ثالثا- تشكيل جهات حكم المحاكم الإدارية: نصت المادة 3 من القانون رقم 98/02 على "يجب أن تتشكل المحكمة الإدارية من ثلاث قضاة على الأقل من بينهم رئيس و مساعدان برتبة مستشار " و يتولى محافظ الدولة دور النيابة العامة، وللمحاكم الإدارية كتابة الضبط تحدد كيفيات تنظيمها و سيرها عن طريق التنظيم ، كم تتشكل من قضاة مجتمعين خلافا للمحاكم العادية التي يسودها مبدأ القاضي الفرد بالإضافة إلى أن المحاكم الإدارية تتشكل من قضاة ذوي الخبرة ،كما فرض المشرع أن يكون القضاة برتبة مستشار على الأقل.
المطلب2: مجلس الدولة
هو عبارة عن مؤسسة قضائية دستورية أحدثت بموجب دستور1996 و هو يمثل الهيأة القضائية الإدارية العليا في التنظيم القضائي الجزائري ، ونصبه المشرع بموجب القانون العضوي رقم 98/01 المؤرخ في 30-05-1998 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه.
أولا-إختصاصات مجلس الدولة: لمجلس الدولة دور استشاري يتمثل في إبدائه رأي في المشاريع القانونية التي اخطاره بها، و يقترح التعديلات التي يراها ضرورية و يقدم آراء تفسيرية تخص النصوص القانونية السارية المفعول.
و له اختصاصات ذات طابع قضائي تتمثل في:
- يفصل في استأناف القرارات الصادرة ابتدائيا من قبل المحاكم الإدارية في جميع الحالات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
- الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية.
- الطعون الخاصة بالتفسير و مدى شرعية القرارات التي تكون نزاعاتها من اختصاص مجلس الدولة.
- يفصل في الطعون بالنقض في قرارات الجهات القضائية الإدارية الصادرة نهائيا و كذا الطعون بالنقض في قرارات مجلس المحاسبة.
- المنازعات التي تقررها نصوص قانونية خاصة مثل الإستاناف المقدم ضد الأمر الصادر ابتدائيا من قبل رئيس المحكمة الإدارية، و كذلك الطلبات المتضمنة وقف تنفيذ القرارات مثل القرار الإداري المطعون فيه بالبطلان.
- الأمر الإستعجالي محل الإستأناف و الصادر عن رئيس الغرفة الإدارية (م 171 مكرر ق.إ.م(.
ثانيا- التشكيلة البشرية لمجلس الدولة: يتكون مجلس الدولة من الناحية البشرية من
- رئيس مجلس الدولة الذي يعين بموجب مرسوم رئاسي ، حيث يسهر على تطبيق احكام النظام الداخلي للمجلس و يوزع المهام على رؤساء الغرف و الأقسام و مستشاري الدولة.
- نائب الرئيس الذي يعين بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء(1) ، و تتمثل مهامه أساسا في استخلاف رئيس مجلس الدولة في حالة حصول مانع له أو غيابه.
رؤساء الغرف الذين يرأسون الغرف الخمسة المحددة بموجب النظام الداخلي.
- رؤساء الأقسام و يوزعون القضايا على القضاة التابعين لهذه الأقسام و يرأسون الجلسات و يعدون التقارير و يسيرون المناقشات و المداولات.
- مستشارو الدولة و يضم مستشاري دولة في مهمة عادية و مستشاري دولة في مهمة غير عادية.
____________________
(1) المادتين 48-50 من القانون العضوي المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء
- محافظ الدولة و مساعديه و يشغل وظيفة قضائية نوعية و يعين بموجب مرسوم رئاسي ويقوم بدور النيابة العامة بمساعدة محافظي الدولة مساعدين.
ثالثا- تنظيم مجلس الدولة: يشمل تنظيم مجلس الدولة الهيآت القضائية و الهيآت الإستشارية و الهيآت الأخرى.
أ- تنظيم الهيآت القضائية: لم ينص القانون العضوي رقم 98/01 على عدد الغرف و الأقسام لكن القانون الداخلي لمجلس الدولة حدد بمقتضى المادة 44 منه عدد الغرف بخمسة و هي:
* الغرفة الأولى: تبث في قضايا الصفقات العمومية و المحلات و السكنات.
* الغرفة الثانية: تنظر في قضايا الوظيف العمومي و نزع الملكية للمنفعة العمومية و المنازعات الضريبية.
* الغرفة الثالثة: تنظر في قضايا مسؤولية الإدارة و قضايا التعمير و الإيجارات.
* الغرفة الرابعة: تنظر في القضايا العقارية.
* الغرفة الخامسة: تنظر في قضايا إيقاف التنفيذ و الاستعجال و المنازعات المتعلقة بالأحزاب، ويمكن عند الاقتضاء إعادة النظر في اختصاص الغرف
بقرار من رئيس مجلس الدولة، وتتكون كل غرفة من قسمين على الأقل، و يمارس كل قسم نشاطه على انفراد ،و تنص المادة 34 على أنه لا يمكن لأي غرفة أو قسم الفصل في قضية إلا بحضور ثلاث أعضاء على الأقل، أما في حالة الضرورة فتكون جميع الغرف مجتمعة في شكل غرفة واحدة خاصة في القضايا التي من شأنها أن يؤدي القرار فيها إلى التراجع عن اجتهاد قضائي، و تتشكل الغرفة المجتمعة من رئيس المجلس- نائب الرئيس – رؤساء الغرف – عمداء رؤساء الأقسام.
ب – تنظيم الهيآت الاستشارية : تنص المادة 35 " يتداول مجلس الدولة في المجال الإستشاري في شكل جمعية عامة و لجنة دائمة".
* الجمعية العامة: تضم نائب الرئيس ومحافظ مجلس الدولة و رؤساء الغرف و 5 من مستشاري الدولة ، وترأس من طرف رئيس مجلس الدولة و يمكن للوزراء المشاركة بأنفسهم أو يعينوا من يمثلهم في الجلسات المخصصة للقضايا التابعة لقطاعاتهم، ولا يصح الفصل الا بحضور نصف عدد أعضاء الجمعية العامة على الأقل و يتخذ رأي أغلبية الأصوات و في حالة التعادل يرجح صوت الرئيس(1(
* اللجنة الدائمة: تتشكل من رئيس برتبة رئيس غرفة وأربعة مستشاري دولة على الأقل.
ج- – تنظيم الهيآت الأخرى: وهي مكتب مجلس الدولة (يتشكل من رئيس مجلس الدولة رئيسا- محافظ الدولة نائبا للرئيس- نائب رئيس مجلس الدولة- رؤساء الغرف- عميد رؤساء الأقسام- عميد المستشارين).و المصالح الإدارية و التقنية لمجلس الدولة (تضم قسم الإدارة وقسم الوثائق)، بالإضافة إلى أمانة الضبط.
المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 98/261
المبحث2: الجهات القضائية المتخصصة
نص القانون العضوي 05/11 المتعلق بالتنظيم القضائي في فصله الرابع على جهتين قضائيتين جزائيتين متخصصتين هما محكمة الجنايات و المحكمة العسكرية هذا بالإضافة إلى محكمة التنازع . وهذا ما سنتطرق إليه في مطلبين :
المطلب1: محكمة التنازع
أنشأت محكمة التنازع في الجزائر بموجب دستور 1996 و القانون العضوي رقم 98/03 المؤرخ في 03 يونيو 1998 المتعلق باختصاص محكمة التنازع و تنظيمها و عملها.
أولا- تشكيلة محكمة التنازع : تتشكل من:
أ- رئيس محكمة التنازع: يعين لمدة 3 سنوات من قبل رئيس الجمهورية باقتراح من وزير العدل وفي حالة حصول مانع للرئيس يخلفه القاضي الأكثر أقدمية.(1(
ب- قضاة محكمة التنازع: و عددهم خمسة على الأقل.(2(
ج- محافظ الدولة و مساعده: يعين من بين القضاة لمدة 3 سنوات من طرف رئيس الجمهورية ، مهمته تقديم الملاحظات الشفوية و الطلبات بخصوص حالات التنازع المعروضة على المحكمة.
هذا و يتولى أمانة ضبط المحكمة كاتب ضبط رئيسي يعين من قبل وزير العدل.
ثانيا: اختصاصات محكمة التنازع: نصت المادة 03 من االقانون العضوي رقم 98-03 على أنه:" تختص محكمة التنازع في الفصل في منازعات الاختصاص بين الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي العادي و الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي الإداري حسب الشروط المحددة في هذا القانون-
و لا يمكن لمحكمة التنازع التدخل في منازعات الإختصاص بين الجهات القضائية الخاضعة لنفس النظام"بالإضافة الى المادة 15 " لا ترفع أمام محكمة التنازع إلا المواضيع المتعلقة بتنازع الإختصاص مما يجعل اختصاص محكمة التنازع اختصاصا محددا، و ليس عاما و يشمل مجموعة من الحالات فقط هي حالة التنازع الإيجابي و التنازع السلبي و حالة تناقض الأحكام".
أ- حالة التنازع الإيجابي: عرفته المادة 16 من نفس القانون بأنه يتحقق عندما تقضي جهتان قضائيتان إحداهما خاضعة للنظام القضائي العادي و الأخرى خاضعة للنظام القضائي الإداري باختصاصهما للفصل في نفس الموضوع.
ب- التنازع السلبي: و هو حسب م 16/2 الصورة التي تعلن فيها كل من جهة القضاء العادي و جهة القضاء الإداري عدم اختصاصهما في نفس النزاع.
ج- حالة تناقض الأحكام: نصت عليها م 17/2 و هي اذا وجد حكمان قضائيان نهائيان، و وجود تناقض في موضوع هذين الحكمين.
____________________
(1) و (2) المواد 7 و 8 من القانون العضوي 98-03 المتعلق باختصاص محكمة التنازع تنظيمها وعملها.
المطلب 2: الجهات القضائية الجزائية المتخصصة
تتمثل هذه الجهات في محكمة الجنايات و المحكمة العسكرية حسب ما نص عليه القانون العضوي رقم 05-11 في فصله الرابع.
أولا- محكمة الجنايات: نصت المادة 18 على:"توجد على مستوى كل مجلس قضائي محكمة جنايات تختص بالفصل في الأفعال الموصوفة بالجنايات و كذا الجنح و المحالفات المرتبطة بها"
أ- اختصاصاتها: تختص محكمة الجنايات بالنظر في الجنايات و الجنح و المخالفات المرتبطة بها و التي يرتكبها البالغون و التي تحال عليها بقرار من غرفة الإتهام وتعقد دوراتها مرة كل 3 أشهر، ويجوز لرئيس المجلس القضائي بناءا على اقتراح النائب العام تقرير انعقاد دورة إضافية أو أكثر،و تعقد جلساتها بمقر المجلس القضائي أو أي مكان آخر من دائرة الإختصاص بقرار من وزير العدل.(1(
ب – تشكيلتها: تتشكل محكمة الجنايات من قاض برتبة رئيس غرفة- و مستشارين- و محلفين اثنين. ويعين القضاة بأمر من رئيس المجلس القضائي، كما يعين قاضي إضافي أو أكثر لإستكمال تشكيلة المحكمة في حالة وجود مانع لدى الأعضاء. و يقوم النائب العام أو مساعدوه بمهام النيابة العامة و يمسك أمانتها أمين ضبط.
الخاتمة :
إن التنظيم القضائي الجزائري الذي يقوم على الإزدواجية القضائية منذ سنة 1996 يحتاج إلى تفعيل أكثر للتوجهات الجديدة و تعزيزها أكثر فأكثر بما يوفر الإمكانات المادية و البشرية و التقنية لتخصيص الجهات القضائية تخصيصا يتلائم مع عدد السكان ضمن الدوائر القضائية و كذا حجم المنازعات ، وهذا سيؤدي حتما إلى تعزيز أكثر للعدالة في الجزائر.
بحث حول أجهزة التنظيم القضائي
________________________________________
المقدمة:
يشمل التنظيم القضائي مجموع القواعد القانونية المنظمة للسلطة القضائية بشكل عام و المتعلق بالجهات القضائية على اختلاف أنواعها و درجاتها و كذا الشروط المتعلقة بتعيين القضاة ونظام انضباطهم ... الخ.
وقد مرّ التنظيم القضائي الجزائري بعدة محطات أساسية , أهمها مرحلة الإصلاح القضائي لسنة 1965 والذي كرس وحدة القضاء و استمر مدة معتبرة إلى غاية صدور دستور 1996 و الذي تبنى نظام الازدواجية القضائية )القضاء العادي و القضاء الإداري ) لتتميز الفترة الأخيرة للبلاد بمتطلبات اجتماعية اقتصادية و سياسية أملت ضرورة إعادة النظر في الكثير من المفاهيم التي تحكم النظام القضائي الجزائري , مما أدى إلى ظهور توجهات جديدة ثم تفعيلها بإحداث اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة سنة 1999, و كذا معالجة العديد من النصوص التي لها علاقة بالتنظيم القضائي الجزائري كالقانون الأساسي للقضاء و القانون العضوي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء و كذا إلغاء الأمر رقم 65-278 بصدور القانون العضوي رقم 05-11 و المتعلق بالتنظيم القضائي الجزائري وقد نص في المادة 2 على: "أن التنظيم القضائي يشمل النظام القضائي العادي و النظام القضائي الإداري و محكمة التنازع" و سنتطرق لهذه الأجهزة من خلال المباحث التالية:
الإشكالية:
فيما تتمثل أجهزة التنظيم القضائي الجزائري من خلال القانون العضوي رقم 05-11 ؟
الخطة :
المبحث1: أجهزة النظام القضائي الإداري
-المطلب1: المحاكم الإدارية
-المطلب2: مجلس الدولة
المبحث2: الجهات القضائية المتخصصة
-المطلب1: محكمة التنازع
-المطلب2: الجهات القضائية الجزائية المتخصصة.
المراجع المعتمد عليها :
- الدكتور الغوثي بن ملحة-القانون القضائي الجزائري-الديوان الوطني للأشغال التربوية- طبعة 2 -2002.
- الجريدة الرسمية العدد 51 لسنة 2005.
- بوبشير محند أمقران- النظام القضائي الجزائري – ديوان المطبوعات الجامعية – طبعة2 /1994 ص.211.
- القانون العضوي 98-03 المتعلق باختصاص محكمة التنازع تنظيمها وعملها.
- القانون العضوي 05/ 11 المؤرخ في 17-07-2005 المتعلق بالتنظيم القضائي
- قانون الإجراءات المدنية.
المبحث1 : أجهزة النظام القضائي الإداري
تنص المادة 4 من القانون العضوي 05/11 المتعلق بالتنظيم القضائي على: " يشمل النظام القضائي الإداري مجلس الدولة و المحاكم الإدارية "
المطلب1: المحاكم الإدارية
أنشأت المحاكم الإدارية بمقتضى قانون رقم 98/02 المؤرخ في 30-05-1998 لتحل محل الغرف الإدارية التي كانت تابعة للمجالس القضائية ، و بتاريخ 14-11-1998 صدر المرسوم التنفيذي رقم 98/356 المتضمن كيفيات تطبيق القانون رقم 98/02 و الذي أنشأ محكمة إدارية تنصب عند توفر الظروف الضرورية لسيرها.
أولا- اختصاصات المحاكم الإدارية: تختص المحاكم الإدارية بالفصل ابتدائيا بحكم قابل للإستأناف أمام مجلس الدولة في جميع القضايا أيا كانت طبيعتها ، التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها.
وتجدر الإشارة إلى أنه إلى حين تنصيب المحاكم الإدارية تستمر الغرف الإدارية بالمجالس القضائية في النظر في المواد الإدارية و ذلك طبقا للحكم الانتقالي الذي ورد في المادة الثامنة من القانون العضوي المتعلق بالمحاكم الإدارية، وقد نصت المادة 9 من نفس القانون على أنه سوف تحال جميع القضايا المسجلة أو المعروضة على الغرف الإدارية إلى المحاكم الإدارية بمجرد تنصيبها.
ثانيا- التشكيلة البشرية للمحاكم الإدارية : تتشكل المحكمة من الناحية البشرية من:
- رئيس المحكمة: الذي يعين بموجب مرسوم رئاسي .
- محافظ الدولة و مساعديه: يتولى وظيفة قضائية نوعية و يعين بموجب مرسوم رئاسي و يمارس مهام النيابة العامة بمساعدة محافظي الدولة المساعدين.
- القضاة (المستشارون): عددهم غير محدود ويشغلون رتبة مستشار و يخضعون للقانون الأساسي للقضاء.
ثالثا- تشكيل جهات حكم المحاكم الإدارية: نصت المادة 3 من القانون رقم 98/02 على "يجب أن تتشكل المحكمة الإدارية من ثلاث قضاة على الأقل من بينهم رئيس و مساعدان برتبة مستشار " و يتولى محافظ الدولة دور النيابة العامة، وللمحاكم الإدارية كتابة الضبط تحدد كيفيات تنظيمها و سيرها عن طريق التنظيم ، كم تتشكل من قضاة مجتمعين خلافا للمحاكم العادية التي يسودها مبدأ القاضي الفرد بالإضافة إلى أن المحاكم الإدارية تتشكل من قضاة ذوي الخبرة ،كما فرض المشرع أن يكون القضاة برتبة مستشار على الأقل.
المطلب2: مجلس الدولة
هو عبارة عن مؤسسة قضائية دستورية أحدثت بموجب دستور1996 و هو يمثل الهيأة القضائية الإدارية العليا في التنظيم القضائي الجزائري ، ونصبه المشرع بموجب القانون العضوي رقم 98/01 المؤرخ في 30-05-1998 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه.
أولا-إختصاصات مجلس الدولة: لمجلس الدولة دور استشاري يتمثل في إبدائه رأي في المشاريع القانونية التي اخطاره بها، و يقترح التعديلات التي يراها ضرورية و يقدم آراء تفسيرية تخص النصوص القانونية السارية المفعول.
و له اختصاصات ذات طابع قضائي تتمثل في:
- يفصل في استأناف القرارات الصادرة ابتدائيا من قبل المحاكم الإدارية في جميع الحالات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
- الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية.
- الطعون الخاصة بالتفسير و مدى شرعية القرارات التي تكون نزاعاتها من اختصاص مجلس الدولة.
- يفصل في الطعون بالنقض في قرارات الجهات القضائية الإدارية الصادرة نهائيا و كذا الطعون بالنقض في قرارات مجلس المحاسبة.
- المنازعات التي تقررها نصوص قانونية خاصة مثل الإستاناف المقدم ضد الأمر الصادر ابتدائيا من قبل رئيس المحكمة الإدارية، و كذلك الطلبات المتضمنة وقف تنفيذ القرارات مثل القرار الإداري المطعون فيه بالبطلان.
- الأمر الإستعجالي محل الإستأناف و الصادر عن رئيس الغرفة الإدارية (م 171 مكرر ق.إ.م(.
ثانيا- التشكيلة البشرية لمجلس الدولة: يتكون مجلس الدولة من الناحية البشرية من
- رئيس مجلس الدولة الذي يعين بموجب مرسوم رئاسي ، حيث يسهر على تطبيق احكام النظام الداخلي للمجلس و يوزع المهام على رؤساء الغرف و الأقسام و مستشاري الدولة.
- نائب الرئيس الذي يعين بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء(1) ، و تتمثل مهامه أساسا في استخلاف رئيس مجلس الدولة في حالة حصول مانع له أو غيابه.
رؤساء الغرف الذين يرأسون الغرف الخمسة المحددة بموجب النظام الداخلي.
- رؤساء الأقسام و يوزعون القضايا على القضاة التابعين لهذه الأقسام و يرأسون الجلسات و يعدون التقارير و يسيرون المناقشات و المداولات.
- مستشارو الدولة و يضم مستشاري دولة في مهمة عادية و مستشاري دولة في مهمة غير عادية.
____________________
(1) المادتين 48-50 من القانون العضوي المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء
- محافظ الدولة و مساعديه و يشغل وظيفة قضائية نوعية و يعين بموجب مرسوم رئاسي ويقوم بدور النيابة العامة بمساعدة محافظي الدولة مساعدين.
ثالثا- تنظيم مجلس الدولة: يشمل تنظيم مجلس الدولة الهيآت القضائية و الهيآت الإستشارية و الهيآت الأخرى.
أ- تنظيم الهيآت القضائية: لم ينص القانون العضوي رقم 98/01 على عدد الغرف و الأقسام لكن القانون الداخلي لمجلس الدولة حدد بمقتضى المادة 44 منه عدد الغرف بخمسة و هي:
* الغرفة الأولى: تبث في قضايا الصفقات العمومية و المحلات و السكنات.
* الغرفة الثانية: تنظر في قضايا الوظيف العمومي و نزع الملكية للمنفعة العمومية و المنازعات الضريبية.
* الغرفة الثالثة: تنظر في قضايا مسؤولية الإدارة و قضايا التعمير و الإيجارات.
* الغرفة الرابعة: تنظر في القضايا العقارية.
* الغرفة الخامسة: تنظر في قضايا إيقاف التنفيذ و الاستعجال و المنازعات المتعلقة بالأحزاب، ويمكن عند الاقتضاء إعادة النظر في اختصاص الغرف
بقرار من رئيس مجلس الدولة، وتتكون كل غرفة من قسمين على الأقل، و يمارس كل قسم نشاطه على انفراد ،و تنص المادة 34 على أنه لا يمكن لأي غرفة أو قسم الفصل في قضية إلا بحضور ثلاث أعضاء على الأقل، أما في حالة الضرورة فتكون جميع الغرف مجتمعة في شكل غرفة واحدة خاصة في القضايا التي من شأنها أن يؤدي القرار فيها إلى التراجع عن اجتهاد قضائي، و تتشكل الغرفة المجتمعة من رئيس المجلس- نائب الرئيس – رؤساء الغرف – عمداء رؤساء الأقسام.
ب – تنظيم الهيآت الاستشارية : تنص المادة 35 " يتداول مجلس الدولة في المجال الإستشاري في شكل جمعية عامة و لجنة دائمة".
* الجمعية العامة: تضم نائب الرئيس ومحافظ مجلس الدولة و رؤساء الغرف و 5 من مستشاري الدولة ، وترأس من طرف رئيس مجلس الدولة و يمكن للوزراء المشاركة بأنفسهم أو يعينوا من يمثلهم في الجلسات المخصصة للقضايا التابعة لقطاعاتهم، ولا يصح الفصل الا بحضور نصف عدد أعضاء الجمعية العامة على الأقل و يتخذ رأي أغلبية الأصوات و في حالة التعادل يرجح صوت الرئيس(1(
* اللجنة الدائمة: تتشكل من رئيس برتبة رئيس غرفة وأربعة مستشاري دولة على الأقل.
ج- – تنظيم الهيآت الأخرى: وهي مكتب مجلس الدولة (يتشكل من رئيس مجلس الدولة رئيسا- محافظ الدولة نائبا للرئيس- نائب رئيس مجلس الدولة- رؤساء الغرف- عميد رؤساء الأقسام- عميد المستشارين).و المصالح الإدارية و التقنية لمجلس الدولة (تضم قسم الإدارة وقسم الوثائق)، بالإضافة إلى أمانة الضبط.
المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 98/261
المبحث2: الجهات القضائية المتخصصة
نص القانون العضوي 05/11 المتعلق بالتنظيم القضائي في فصله الرابع على جهتين قضائيتين جزائيتين متخصصتين هما محكمة الجنايات و المحكمة العسكرية هذا بالإضافة إلى محكمة التنازع . وهذا ما سنتطرق إليه في مطلبين :
المطلب1: محكمة التنازع
أنشأت محكمة التنازع في الجزائر بموجب دستور 1996 و القانون العضوي رقم 98/03 المؤرخ في 03 يونيو 1998 المتعلق باختصاص محكمة التنازع و تنظيمها و عملها.
أولا- تشكيلة محكمة التنازع : تتشكل من:
أ- رئيس محكمة التنازع: يعين لمدة 3 سنوات من قبل رئيس الجمهورية باقتراح من وزير العدل وفي حالة حصول مانع للرئيس يخلفه القاضي الأكثر أقدمية.(1(
ب- قضاة محكمة التنازع: و عددهم خمسة على الأقل.(2(
ج- محافظ الدولة و مساعده: يعين من بين القضاة لمدة 3 سنوات من طرف رئيس الجمهورية ، مهمته تقديم الملاحظات الشفوية و الطلبات بخصوص حالات التنازع المعروضة على المحكمة.
هذا و يتولى أمانة ضبط المحكمة كاتب ضبط رئيسي يعين من قبل وزير العدل.
ثانيا: اختصاصات محكمة التنازع: نصت المادة 03 من االقانون العضوي رقم 98-03 على أنه:" تختص محكمة التنازع في الفصل في منازعات الاختصاص بين الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي العادي و الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي الإداري حسب الشروط المحددة في هذا القانون-
و لا يمكن لمحكمة التنازع التدخل في منازعات الإختصاص بين الجهات القضائية الخاضعة لنفس النظام"بالإضافة الى المادة 15 " لا ترفع أمام محكمة التنازع إلا المواضيع المتعلقة بتنازع الإختصاص مما يجعل اختصاص محكمة التنازع اختصاصا محددا، و ليس عاما و يشمل مجموعة من الحالات فقط هي حالة التنازع الإيجابي و التنازع السلبي و حالة تناقض الأحكام".
أ- حالة التنازع الإيجابي: عرفته المادة 16 من نفس القانون بأنه يتحقق عندما تقضي جهتان قضائيتان إحداهما خاضعة للنظام القضائي العادي و الأخرى خاضعة للنظام القضائي الإداري باختصاصهما للفصل في نفس الموضوع.
ب- التنازع السلبي: و هو حسب م 16/2 الصورة التي تعلن فيها كل من جهة القضاء العادي و جهة القضاء الإداري عدم اختصاصهما في نفس النزاع.
ج- حالة تناقض الأحكام: نصت عليها م 17/2 و هي اذا وجد حكمان قضائيان نهائيان، و وجود تناقض في موضوع هذين الحكمين.
____________________
(1) و (2) المواد 7 و 8 من القانون العضوي 98-03 المتعلق باختصاص محكمة التنازع تنظيمها وعملها.
المطلب 2: الجهات القضائية الجزائية المتخصصة
تتمثل هذه الجهات في محكمة الجنايات و المحكمة العسكرية حسب ما نص عليه القانون العضوي رقم 05-11 في فصله الرابع.
أولا- محكمة الجنايات: نصت المادة 18 على:"توجد على مستوى كل مجلس قضائي محكمة جنايات تختص بالفصل في الأفعال الموصوفة بالجنايات و كذا الجنح و المحالفات المرتبطة بها"
أ- اختصاصاتها: تختص محكمة الجنايات بالنظر في الجنايات و الجنح و المخالفات المرتبطة بها و التي يرتكبها البالغون و التي تحال عليها بقرار من غرفة الإتهام وتعقد دوراتها مرة كل 3 أشهر، ويجوز لرئيس المجلس القضائي بناءا على اقتراح النائب العام تقرير انعقاد دورة إضافية أو أكثر،و تعقد جلساتها بمقر المجلس القضائي أو أي مكان آخر من دائرة الإختصاص بقرار من وزير العدل.(1(
ب – تشكيلتها: تتشكل محكمة الجنايات من قاض برتبة رئيس غرفة- و مستشارين- و محلفين اثنين. ويعين القضاة بأمر من رئيس المجلس القضائي، كما يعين قاضي إضافي أو أكثر لإستكمال تشكيلة المحكمة في حالة وجود مانع لدى الأعضاء. و يقوم النائب العام أو مساعدوه بمهام النيابة العامة و يمسك أمانتها أمين ضبط.
الخاتمة :
إن التنظيم القضائي الجزائري الذي يقوم على الإزدواجية القضائية منذ سنة 1996 يحتاج إلى تفعيل أكثر للتوجهات الجديدة و تعزيزها أكثر فأكثر بما يوفر الإمكانات المادية و البشرية و التقنية لتخصيص الجهات القضائية تخصيصا يتلائم مع عدد السكان ضمن الدوائر القضائية و كذا حجم المنازعات ، وهذا سيؤدي حتما إلى تعزيز أكثر للعدالة في الجزائر.
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir