المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الرجاء شرح المادة 52 من قانون الاجراءات المدنية


هدى20
2010-01-31, 21:48
رجاءا ساعدوني

naima01
2010-02-02, 13:27
ماذا تحتاجين اختى

هدى20
2010-02-02, 13:30
الرجاء شرح المادة 52 من قانون الاجراءات المدنية الجديد

maitre a
2010-02-02, 14:05
الدفع بعدم الاختصاص الاقليمي طبفا للمادة 52 من ق.ا.م هو الدفع اي ينكر به الخصم على المحكمة سلطة النظر في الدعوى لخروجها من حدود الاختصاص اي قرره القانون لها وهو ليس من النظام العام بل يجب على الخصوم اثارته و طبقا لنفس المادة يفصل القاضي الذي يثار امامه هذا الدفع اما بحكم منفصل اي مستقل يصرح فيه بعدم اختصاصه او يحكم في لموضوع بعدم الاختصاص بعد استبعاد الدفع بعدم الاختصاص على ان ير الخصوم مسيقا لتقديم طلباتهم في موضوع الدعوى المرفوع امامه

هدى20
2010-02-02, 15:21
شكرا لك اخي الكريم

nassima13
2010-02-03, 00:55
وفقا للمادة 52 يفصل القاضي الذي يثار أمامه الدفع بعدم الاختصاص الاقليمي اما بحكم مستقل يصرح فيه بعدم اختصاصه او بحكم في الموضوع بعد استبعاد الدفع بعدم الاختصاص على أن يعذر الخصوم مسبقا في هذه الحالة لتقديم طلباتهم في الموضوع,

للأمانة العلمية هذا الشرح مقتبس من كتاب الدكتور بربارة عبد الرحمن الصفحة 99 , ارجوا ان يكون مفيدا لك
أتمنى لك التوفيق