المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الى الاخ نسيم


ضولة
2010-01-31, 13:07
ارجوك اخي نسيم هدا الاسبوع بحتي في الوساطة ارجو ان تجيبني على اسئلتي ان امكن كم قضية عرضت على الوساطة و في اي ولاية و ماهو مستوى العلمي للوسطاء القضائيين المعينين و اعمارهم وشكرا مسبقا رغبتي الحقيقية ان ارد على استاد القانون الاجراءات م بصفعة تاتي من معلومات الاستاد نسيم بارك اله فيك

only
2010-01-31, 16:18
لقد نص المشرع الجزائري في قانون الاجراءات المدنية والادارية في مادته 994 ما يليها على اجراء الوساطة
واعتبره المشرع الزامي بالنسبة للقاضي واختياري بالنسبة للخصوم
حيث انه يجب على القاضي عرضه على الخصوم ولهم الاختيار بالموافقة او الرفض
وقد اورد استثناءات في ذات المادةاين استثنى قضايا شؤون الاسرووالقضايا العمالية لانه اجراء اولي شكلي على اساس ان قضايا الطلاق يجب ان تكون فيها جلسة صلح اجباريا وفي القضايا العمالية لابد من المرور كاجراء شكلي على مفتشية العمل لمحاولة الصلح وصدور محضر بالصلح او عدم الصلح
ويسند للقاضي سلطة تعيين الوسيط القضائي
يتضمن الامر القاضي بتعيين الوسيط على
1-موافقة الخصوم
2-تحديد اجال الاولى الممنوحة للوسيط للقيام بمهمته
3-تاريخ رجوع القضية الى الجلسة
حدد القانون مهلة الوساطة وكحد ادنى ب 3 شهور وللقاضي اثناء اجراء الوساطة ان يتخذ ما يراه مناسبا من الاجراءات

الوسيط اما ان يكون شخص طبيعي او ان يكون جمعية
يسند تحديد الوسيد بعد اختيارها من القاضي الى رئيس الجمعية

وقد اوردت المادة 998الشروط الواجب توفرها في الوسيط
1- ان يتصف بحسن السلوك والاستقامة
2-ان لا يكون محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف
3-ان لا يكون ممنوعا من حقوقه المدني
4ان يكون محايدا ومستقلا في ممارسة الوساطة
و قد جاء المرسوم التنفيذي 09/100المؤرخ في 10مارس 2009يحددكيفية تعيين الوسيط
وقد اضافش بعض الشروط
1-ان لا يكون قدحكم عليه بسبب جناية او جنحة باستثناء الجرائم غير العمدية
2-ان لا يكون قد حكم عليه كمسير من اجل جنحةالافلاس ولم يرد اعتباره
3- ان لا يكون ضابطا عموميا وقع عزله
4-ان لا يكون محاميا شطب اسمه
5-ان لا يكون موظفا عموميا عزل بمقتضى اجراء تاديبي نهائي
كيفية اختياره:
يتم اختياره من بين الاشخاص المعترف لهم بالنزاهة و الكفاءة والقدرة على حل النزاعات و تسويتها بالنظر الى مكانتهم الاجتماعية
يتم اختياره من بين الاشخاص الحائزين على شهادة جامعية او دبلوم او تكوين متخصص او وثيقة اخرى تؤهله لتولي الوساطة في معين من النزاعات
يتم اختياره من من قوائم من القوائم التي يتم اعدادها على مستوى كل مجلس قضائي
لا يجوز لاي شخص تحت طائلة الشطب التسجيل في اكثر من من قائمة للوسطاء القضائيين
يمكن اختياره استثنائيا لممارسة مهامه خارج اختصاص المجلس المعين به
ويمكن للجهة القضائية تعيين وسيط غير مسجل في القوائم عند الضرورة و هنا يجب عليه تادية اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم
امام القاضي الذي عينه
اين يوجه طلب التسجيل؟
يوجه الى الى النائب العام لدى المجلس القضائي الذي يقع بدائرة اختصاصه مقر اقامة المترشح
ماذا يحتوي ملف الترشح؟
1-مستخرج من من صحيفة السوابق القضائية البطاقة 3 لا يزيد تاريخه عن 3 اشهر
2-شهادة الجنسية
3-شهاداة تثبت مؤهلات المترشح عند الاقتضاء
4-شهادة الاقامة
يحول النائب العام الملف بعد اجرائه تحقيقا اداريا الى رئيس المجلس القضائي الذي يستدعي لجنة الانتقاء لدراسة الطلبات و الفصل فيها


مما تتشكل لجنة الانتقاء ؟
تتشكل اللجنة التي تجتمع بمقر المجلس القضائي من :
رئيس المجلس القضائي رئيسا
النائب العام
رؤساء المحاكم التابعة لدائرة اختصاص المجلس القضائي المعني
يجوز للجنة ان تستدعي اي شخص يمكنه ان يفيدها في اداء مهامها
يتولى رئيس امانة الضبط المجلس القضائي امانة اللجنة
ترسل القوائم الى وزير العدل حافظ الاختام للموافقة عليها بموجب قرار
يؤدي الوسيط قبل ممارسة مهامه امام المجلس المعين في دائرة اختصاصه اليمين الاتية



اقسم بالله العلي العظيم ان اقوم بمهمتي بعناية و اخلاص و ان اكتم سرها و ان اسلك في كل الظروف سلوك الوسيط القضائي النزيه و الوفي لمباديء العدالة و الله على ما اقول شهيد.

الموانع ورد الوسيط
يجب على الوسيط
او احد الاطراف النزاع الذي يعلم بوجود مانع من موانع المذكورة في ما بعد
ان يخطر القاضي فورا قصد اتخاذ ما يراه مناسبا من اجراءات لضمان حياد الوسيط و استقلاليته
الموانع :
1-اذا كانت له مصلحة شخصية في النزاع
2-اذا كانت له قرابة او مصاهرة بينه و بين احد الخصوم
3- اذا كانت له خصومة سابقة او قائمة مع احد الخصوم
04-اذا كان احد اطراف الخصومة في خدمته
05- اذا كانت بينه و بين احد الخصوم صداقة او عداوة
اتعاب الوسيط
يتقاضا الوسيط القضائي مقابل اتعاب يحددمقداره القاضي الذي عينه
يمكن للوسيط ان يطلب من القاضي تسبيقا يخصم من اتعابه النهائية
يتعمل الاطراف مناصفة مقابل اتعاب الوسيط القضائي مالم يتفقوا على خلاف ذلكاو مالم يقرر القاضي خلاف ذلكبالنظر الى الوضعية الاجتماعية للاطراف

التعارضات ومهنة [b]الوسيط
يمنع على الوسيط ان يتحصل اثناء تاديته مهمته على اتعاب غير تلك المحددة في المادة 12 من المرسوم 09/100
ذلك تحت طائلة الشطب
تتم مراجعة القوائم القضائية في اجل شهرين على الاكثر من افتتاح السنة القضائية

only
2010-01-31, 16:21
ب – الوساطة : الوساطة إجراء بديل في الخصومة القضائية والفرق بينه وبين الصلح أنه لا يتم بين يدي القاضي الناظر في النزاع مثل الصلح وإنما ينظر فيه وسيط ، ويجب على القاضي عرض إجراء الوساطة على الخصوم في جميع المواد بإستثناء قضايا شؤون الأسرة والقضايا العمالية وكل ما يمس بالنظام العام ، وإذا قبل الخصوم هذا الإجراء يعين القاضي وسيطا لتلتقي وجهة نظر كل واحد منتهم ومحاولة التوفيق بينهم لتمكينهم من إيجاد حل للنزاع فيمكنه اتخاذ أي تدبير يراه ضروريا في أي وقت على أن لا تتجاوز مدة الوساطة 3 أشهر ويمكن تجديدها لمدة 3 أشهر أخرى بطلب من الوسيط عند الإقتضاء بعد موافقة الخصوم .
ج – تعيين وسيط : الوسيط الذي تسند له مهمة نظر النزاع قد يكون شخصا طبيعيا أو معنويا فإن كان شخصا طبيعيا يشترط فيه أن يكون حسن السلوك وأن لا يكون قد تعرف إلى عقوبة مخلة بالشرف و ألا يكون ممنوعا من حقوقه المدنية وأن يكون مؤهلا للنظر في المنازعة المعروضة عليه وأن يكون محايدا ومستقلا في هذه الوساطة التي يقوم بها ما 998 إ م .
- ويتم تعيين الوسيط بأمر من القاضي الناظر في النزاع ويجب أن يتضمن هذا الأمر الإشارة إلى موافقة الخصوم وتحديد الآجال الممنوحة للوسيط للقيام بمهمته وتاريخ رجوع القضية إلى الجلسة .
- تنفيذ الوسيط لمهمته : بمجرد النطق بالأمر القاضي يتعين الوسيط يقوم أمين الضبط بتبليغ نسخة منه للخصوم والوسيط ثم يخطر الوسيط القاضي بقبوله مهمة الوساطة دون تأخير ويدعو الخصوم إلى أول لقاء للوساطة ما 1000 إ م
وبعد موافقة الخصوم يجوز للوسيط بعد موافقة الخصوم سماع كل شخص يقبل ذلك ويرى في سماعه فائدة لتسوية النزاع ويخطر القاضي بكل الصعوبات التي تعرضه في مهامه ، كما يمكن للقاضي في أي وقت إنهاء الوساطة بطلب من الوسيط أو من الخصوم ، كما يمكن للقاضي إنهاء الوساطة تلقائيا عندما يتبين له استحالة السير الحسن لها .
- وفي جميع الحالات ترجع القضية إلى الجلسة ..الوسيط والخصوم إليها عن طريق كاتب الضبط .
- وعند إنهاء الوسيط لمهمته بصفة عادية يخبر القاضي كتابيا بما توصل إليه الخصوم من اتفاق أو عدمه ، وفي حالة الاتفاق يحرر الوسيط محضرا يضمنه محتوى الاتفاق ويوقعه هو و الخصوم ثم ترجع القاضي إلى الجلسة التي حدد القاضي تاريخها مسبقا ، عند ذلك يقوم القاضي بالمصادقة على محضر الاتفاق بحكم غير قابل لأي طعن وبعد محضر الاتفاق هذا سندا تنفيذيا ما 1003 – 1004 إ م .

ضولة
2010-01-31, 16:41
شكرا جزيلا بارك الله فيك ان استطعت اخي العزيز اجب على اسئلتي بالنسبة للوسطاء القضائيين المعينين بالجزائر مستواهم وماهي القضيا المعروضة عليهم و اعمارهم اتحدث عن الوسطاء في الواقع و ليس النضري

ضولة
2010-02-01, 12:14
ارجوك اخي نسيم رد علي فبحثي هدا الاسبوع انا في انتضار ردك

نسيم34
2010-02-01, 16:48
ارجوك اخي نسيم رد علي فبحثي هدا الاسبوع انا في انتضار ردك

اختي ضولة
والله لحد الان انا اعلم العدد الاجمالي فقط لسنة 2009 الخاص بالوسطاء القضائييين حيث هم بعدد 1200 وسيط قضائي يمثلون شرائح مختلفة من المجتمع، منهم أئمة ومهندسون وأطباء وصحفيون وكتاب ضبط ومحضرون قضائيون ويوجد فقط على مستوى مجلس قضاء بشار 32 وسيط قضائي
ولي محامي قد قبل حكم القاضي بتعيين وسيط قضائي لموكليه والذي بدوره (الوسيط) طلب مبلغ 8000ددج كاتعاب (يعني هدا كمثل فقط على الاجر الذي يتقاهضاه الوسيط في حالة ما كان حكم المحكمة بتعيين وسيط قضائي لفك نزاع
وارى واقعيا ان اغلب المحامون يرفضون الحكم الذي يقضي بتعيين وسيط قضائي وهدامااعتبره مشروع ميت
اما بخصوص اختصاصاتهم القضائية والله لا توجد لدي معلومة
الا انه اني ابحث وافعل ما بوسعي لا يجاد لك بمعلومة قد تفيديكي نوعا م ببحثك

نسيم34
2010-02-01, 19:17
http://center.jeddahbikers.com/download.php?img=76558 (http://center.jeddahbikers.com/)
http://center.jeddahbikers.com/download.php?img=76559 (http://center.jeddahbikers.com/)
http://center.jeddahbikers.com/download.php?img=76560 (http://center.jeddahbikers.com/)

هدا بالنسبة للوسطاء القضائين بمجلس قضاء بجاية

ضولة
2010-02-02, 13:04
شكرا جزيلا استاد نسيم واله لااجد مااقوله غير لو كان الامر بيدي لعينتك في المنصب الدي تتمناه قاضيا او وزيرا او سفيرا لا لشىء الا لكوني متاكدة من قدرتك على خدمة المجتمع باخلاص ووفاء ربي اوفقك ان شاء الله

ضولة
2010-02-04, 11:01
الم يصلك اي جديد اخي نسيم عن الوسطاء