المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : التقادم الخماسي؟


hocine96
2007-11-19, 10:22
إخواني مامعنى التقادم الخماسي؟؟؟

abou chihab
2007-11-20, 14:38
إن القانون التجاري يميز بين صورتين من التقادم المتعلق بتاريخ إنشاء الشيك وهما:ـ
أ?.التقادم الخماسي الطويل:ـ (م271/1) لحامل الشيك الحق بالرجوع على المسحوب عليه ومطالبه بمقابل الوفاء خلال خمس سنوات من تاريخ إنقضاء الميعاد المحدد لتقديم الشيك للوفاء، إلا أن السؤل الذي يرد بهذا المقام هو متى يكون للحامل الحق التمسك بحقه هذا؟. ويجب معرفة أن كان تقادم الدعاوى الحامل على المسحوب عليه ومطالبته بمقابل الوفاء خلال خمس سنوات هي مرتبطة بمسألة هامة أساسية هي معرفة ما إذا كانت ملكية مقابل الوفاء تنتقل إلى المستفيد أو حملة الشيك الآخرين فور وضع الشيك في حركة التداول أم لا.
في حالة كون الملكية تنتقل للحامل أو المستفيد فور إنتقال حيازة الشيك من الساحب للمستفيد فهذا يعني أن الشيك ومبلغ المال الذي يملكه قد نقلت لكافة الحقوق الناشئة عن إصداره ووضعه بحركة التداول خاصة ملكية المؤونة أو مقابل الوفاء للمستفيد أو للمظهر له إن كان هناك عملية التظهير.
وبحالة كون ملكية مقابل الوفاء لا تنتقل للمستفيد عند إستلامه للشيك أو للمظهر عند التظهير له على الشيك، فإن ذلك يعني إن كافة المبالغ المتضمنة للشيك لا زالت مملوكة للساحب على الرغم من إصداره للشيك وتسليمه إياه للمستفيد ما دام المستفيد لم يتقدم للمسحوب عليه للحصول على مقابل الوفاء. وحول مدى إنتقال المؤونة للمستفيد أو للحامل فهناك إختلاف بين التشريعات الفقهية والقضائية حول ذلك حيث المشرع الأردني واللبناني والسوري لم يأخذوا صراحة مبدأ إنتقال ملكية المؤونة للمستفيد فور إستلامه للشيك أو للحامل عند عملية التظهير على الرغم من تبني التشريعات الثلاث لمبدأ ملكية المؤونة في السفتجة إلى حملة السفتجة أو السحب المتعاقبين وعندما عالجت أحكام الشيك الخاصة بمقابل الوفاء، لم تشير لحكم هذه الواقعة وهكذا فإن ملكية مقابل الوفاء أو المؤونة تبقى للساحب وغير قابلة للإنتقال إلى المستفيد أو الحاملين المتعاقدين للشيك. ويجوز للساحب أن يسحبها لعدة أسباب:ـ
•لو أراد المشرع بإعمال أحكام إنتقال ملكية المؤونة للمستفيد أو للحاملين المتعاقدين لنص على ذلك صراحة أو إحالة الأحكام القانون التجاري مثل باقي نصوص القانون.
•إن المبدأ القانوني مستقر على عدم جواز تحمل النص أكثر من طاقته عند التفسير خاصة المادة (232) تجاري.
•ونفس المادة نصها للمسحوب عليه التأشير على الشيك وبينت معنى التأشير أن لديه مقابل الوفاء بتاريخ التأشير فلو أراد المشرع الأخذ بمبدأ إنتقال المؤونة لنص صراحة على ذلك.

ب?.التقادم القصير الأجل:ـ
كما ان المشروع الأردني ميز بين نوعين من الدعاوى للحامل التي تتقادم بسته شهور وهي:ـ
ـ الأولى:ـ متمثلة بالدعاوى التي من الحامل على المظهرين والساحب والملتزمين الآخرين بمضي مدة ستة شهور محسوبة من تاريخ إتفضاء الميعاد الواجب لتقديم الشيك فيه للحصول على مقابل الوفاء.
ـ الثانية:ـ تتمثل بدعوى رجوع كافة الملتزمين بالوفاء بالشيك كل منهم تجاه الآخر الذي ظهر له الشيك وتقدمها بمضي ستة أشهر وسريان هذه المدة يبدأ من اليوم الذي أوفى فيه الإلتزام (المدعي) أو من اليوم الذي خوصم فيه بدعوى الرجوع.
تجدر الإشارة إلى ان دعاوى التقادم الطويل أو القصير لا تتقادم بمواجهة الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء بالميعاد المحدد قانوناً. وكذلك لا تسقط هذه الدعاوى بمواجهة كافة الملتزمين الذي حصلوا على كسب غير مشروع. إذ أن هذه الدعاوى تصبح دعاوى مدنية تستهدف التعويض عن الضرر المادي والأدبي ويطلق عليها دعوى "الإثراء بلا سبب
:19:

hocine96
2007-11-21, 12:49
يجازيك الله الف خير اخي