المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : كيف يرد الإعتبار؟


bankes
2010-01-23, 15:06
ما معنى رد الإعتبار بقوة القانون؟
هل صحيح رد الاعتبار بقوة القانون يعني صحيفة السوابق العدلية صافية من الإحكام و هل يجب أن تكون هناك شهادة تسلم من الجهات القضائية تثبت ذلك أم لا ؟
ماذا تعني هذه المادة من قــانـون الإجــراءات الـجـزائـية
المادة 678: يرد الاعتبار بقوة القانون لكل محكوم عليه بعقوبة الحبس أو الغرامة مع إيقاف التنفيذ وذلك بعد انتهاء فترة اختبار خمس سنوات إذا لم يحصل إلغاء لإيقاف التنفيذ.
وتبتدئ هذه المهلة من يوم صيرورة الحكم بالإدانة حائزا لقوة الشيء المقضي.
أفيدوني يا أصحاب القانون
بارك الله فيكم

bankes
2010-01-23, 15:14
أنا في إنتظار الردود

bankes
2010-01-24, 10:19
أين أنتم يا أصحاب القانون؟

bankes
2010-01-24, 17:45
هه ما كانش اللي يرد عليا؟

bankes
2010-08-10, 15:51
اين الأساتذة أين أصحاب القانون
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

kari_115
2010-08-14, 09:49
طلب رد الإعتبار
الحالة الأولى : رد الإعتبار بقرار قضائي
يجب تقديم الوثائق التالية :
• طلب لوكيل الجمهورية بالمحكمة الذي يقع بدائرة إختصاصها مقر سكن الطالب.
• إنقضاء مهلة ثلاثة سنوات، تحسب إبتداءا من تاريخ الإفراج أو يوم سداد الغرامة، إذا كان الطالب محكوم عليه من أجل جنحة.
• إنقضاء مهلة خمسة سنوات، إذا كان الطالب محكوم عليه من أجل جناية.
• نسخة من الحكم أو القرار موضوع العقوبة.
• مستخرج الحبس.
• وصل تسديد الغرامة.
• شهادة ميلاد المعني.
• صحيفة السوابق القضائية للمعني.
• تقرير عن تحقيق حول سلوك الطالب ومدى إستقامته يجريه وكيل الجمهورية.
وبعد الإنتهاء من تكوين الملف يرسل وكيل الجمهورية الملف كاملا إلى النيابة العامة بالمجلس القضائي لأجل جدولته أمام غرفة الاتهام التي تصدر قرارها في الطلب في مدة لا تتجاوز شهرين.
وكل من رفض طلبه لا يمكنه تقديم طلب جديد إلا بعد فوات سنتين من تاريخ الرفض.

الحالة الثانية : رد الاعتبار بقوة القانون.
إجراء تقوم به النيابة دون تدخل أي شخص وشروطه هي :
• كل شخص لم يحكم عليه من جديد بعقوبة الحبس أو عقوبة أخرى أكثر جسامة خلال المهل الآتي بيانها يرد له الاعتبار بقوة القانون.
• الشخص المحكوم عليه بعقوبة الغرامة بعد مضى مدة خمسة سنوات إبتداءا من يوم تسديد الغرامة أو إنتهاء مدة الإكراه البدني أو مضي أجل التقادم.
• بعد مهلة عشر سنوات إعتبارا من يوم إنتهاء العقوبة أو مضي أجل التقادم إذا كان محكوم عليه مرة واحدة وبعقوبة لا تتجاوز 06 أشهر حبسا.
• بعد مهلة خمسة عشرة سنة إذا كانت العقوبة لا تتجاوز السنتين 02 وتحسب إبتداءا من تاريخ التنفيذ أو مضي أجل التقادم.
• بعد مهلة خمسة عشرة سنة إذا كانت عقوبات متعددة لا يتجاوز مجموعها سنة واحدة 01 تحسب إبتداءا من تاريخ تنفيذ آخر عقوبة أو مضي أجل تقادم آخر عقوبة.
• بعد مهلة عشرون سنة، إذا كانت العقوبة وحيدة وتتجاوز السنتين 02 أو بسبب عقوبات متعددة لا تتجاوز مجموعها السنتين 02 وتحسب إبتداءا من إنتهاء تنفيذ آخر عقوبة أو مضي أجل تقادم آخر عقوبة.

الحالة الثالثة : رد الإعتبار بالنسبة لعقوبة الحبس والغرامة المشمولة يوقف التنفيذ.
يتم ذلك بعد مضي فترة إختبار لمدة خمسة سنوات إذا لم يحصل إلغاء التنفيذ بمعنى إذا لم يحكم على الشخص خلال خمسة سنوات بعقوبة بالحبس أو الغرامة نافذة.


وإن لديك أي إستفسار أخي فنحن في الخدمة

bankes
2010-08-14, 11:07
بارك الله فيك أخي
ممكن نتواصل على ال*****
إذا ممكن
هذا ***** تاعي
bankes4

عادل بومهدي
2010-08-14, 13:43
1- طلب خطي
2- قسيمة رقم 3 لصحيفة السوابق القضائية
3- الوصل الذي يتم منحه له من طرف مصلحة الضرائب المتنوعة يثبت به تسديد المصاريف القضائية ، محضر محرر من طرف محضر قضائي يثبت تسديد التعويضات المدنية أو إعفاء من أدائها أو انه قضى مدة الإكراه البدني أو أن الطرف المتضرر قد أعفاه من التنفيذ بهذه الوسيلة المادة 683 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري

من طرف وكيل الجمهورية :

1- إجراء تحقيق بمعرفة مصالح الأمن أو الدرك أو الجهات التي كان المحكوم عليه مقيما بها المادة 686 من قانون الإجراءات الجزائرية الجزائري
2- اخذ رأي قاضي تطبيق العقوبات
3- إحضار نسخة من الأحكام الصادرة بالعقوبة
4- إحضار مستخرج من سجل الإيداع
5- اخذ رأي مدير المؤسسة العقابية عن سلوك الطالب و مدة عقوبته
6- إحضار القسيمة رقم 2 من صحيفة السوابق القضائية المادة 687من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري
7- إرسال المستندات مشفوعة برأيه إلى النائب العام