مشاهدة النسخة كاملة : طلب عاجل من فضلكم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
من فضلكم اخواني الأعزاء ساعدوني في حل هذا الموضوع
الجزء الأول :
{وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ }الشورى38
التعليمة :
1/اشرح العبارات التالية : استجابوا ، أمرهم ، ينفقون .
2 / في الآيتين قيمة سياسية، اذكرها، شارحا إياها.
3 / استخرج من الآية ثلاث فوائد .
الجزء الثاني :
وضعية إدماجية :
تعتبر الحدود والتعزيرات من العقوبات التي شرعت لعقوبة المعتدين وزجرغيرهم.
التعليمة :
*اكتب مقالا تبين فيه معنى الحدود والتعزيرات مع ذكر الفرق بينهما، مستعينا بما تحفظ من النصوص الشرعية.
ويييييييييييييييييييييييييييينكم.........؟
أين الردووووووووووووووووووود ........ ؟
calypso194
2010-01-24, 13:12
ستفرج ان شاء الله =)
إن شاء الله
و أنا في إنتضار الفرج
ألا يوجد من يستطيع المساعدة ؟
إخواني و أخواتي الوقت يمر أرجو المساعدة بسرع من فضلكم
انا في الإنتضار
merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii bcccccccccccccccc
الصقرالشمالي
2010-02-04, 01:49
الجزء الأول
http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=135866
http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=30176
http://www.saaid.net/Doat/alarbi/10.htm
http://209.85.229.132/search?q=cache:B3qmTbrtT-cJ:faculty.ksu.edu.sa/71643/DocLib10/%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%2520%D8%A7%D9%84%D8 %B4%D9%88%D8%B1%D9%89.docx+%7B%D9%88%D9%8E%D8%A7%D 9%84%D9%91%D9%8E%D8%B0%D9%90%D9%8A%D9%86%D9%8E+%D8 %A7%D8%B3%D9%92%D8%AA%D9%8E%D8%AC%D9%8E%D8%A7%D8%A 8%D9%8F%D9%88%D8%A7+%D9%84%D9%90%D8%B1%D9%8E%D8%A8 %D9%91%D9%90%D9%87%D9%90%D9%85%D9%92+%D9%88%D9%8E% D8%A3%D9%8E%D9%82%D9%8E%D8%A7%D9%85%D9%8F%D9%88%D8 %A7+%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%91%D9%8E%D9%84%D9%8E%D8% A7%D8%A9%D9%8E+%D9%88%D9%8E%D8%A3%D9%8E%D9%85%D9%9 2%D8%B1%D9%8F%D9%87%D9%8F%D9%85%D9%92+%D8%B4%D9%8F %D9%88%D8%B1%D9%8E%D9%89+%D8%A8%D9%8E%D9%8A%D9%92% D9%86%D9%8E%D9%87%D9%8F%D9%85%D9%92+%D9%88%D9%8E%D 9%85%D9%90%D9%85%D9%91%D9%8E%D8%A7+%D8%B1%D9%8E%D8 %B2%D9%8E%D9%82%D9%92%D9%86%D9%8E%D8%A7%D9%87%D9%8 F%D9%85%D9%92+%D9%8A%D9%8F%D9%86%D9%81%D9%90%D9%82 %D9%8F%D9%88%D9%86%D9%8E+%7D%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9% 88%D8%B1%D9%8938&cd=2&hl=ar&ct=clnk&gl=sa
http://www.alssunnah.net/vb/showthread.php?t=869
http://www.odabasham.net/show.php?sid=29378
http://noursoftdz.jeeran.com/ayat2009.doc
http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?l=arb&taf=KATHEER&nType=1&nSora=42&nAya=38
http://www.islamic-council.com/qadaiaux/134.asp
http://www.iid-alraid.de/EnOfQuran/Tafseer/TafseerBooks/qadeer/qadeer487.htm
http://www.aljawariss.net/vb/showthread.php?t=21929
http://almilani.com/ara/doc/mutafariqat/alkiyada-wa-alshoura.doc
http://www.arabdivers.net/articles.php?action=show&id=71
http://www.sh22y.com/vb/t8767.html
http://www.alfikralarabi.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4990
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
الجزء الثاني
الحدود الشرعية
الحد في اللغة: المنع. وسميت العقوبات حدودًا، لأنها تمنع من ارتكاب أسبابها كالزنى والسكر وغير ذلك، وأيضًا تسمى حدودًا؛ لأنها أحكام الله التي وضعها وحدها وقدرها.
والحد هو العقوبة المقدرة شرعًا، سواء أكانت حقَّا لله أم للعبد.
وقد حذَّر الله -تعالى- من اقتراف الحدود، فقال تعالى: (وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه) [الطلاق:1].
وقال أيضًا: (ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها)[النساء: 14].
وقال -جل شأنه-: (تلك حدود الله فلا تقربوها) [البقرة: 187].
وقال (: "حد يُعْمَل في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا أربعين صباحًا)[النسائى، وابن ماجة].
وقد أمر الرسول ( بإقامة الحدود، فقال: (أقيموا حدود الله في القريب والبعيد،ولاتأخذكم في الله لومة لاِئم)[ابن ماجة].
الحدود رحمة:
إقامة حدود الله في الأرض رحمة للعباد، فلم يشرع في الكذب قطع اللسان ولا القتل، ولا في الزنى الخصاء، ولا في السرقة إعدام النفس، وإنما شرع لهم في ذلك ما هو موجب أسمائه وصفاته من حكمته ورحمته، ولطفه وإحسانه وعدله، لتزول النوائب، وتنقطع الأطماع عن التظالم والعدوان، ويقتنع كل إنسان بما آتاه الله مالكه وخالفه، فلا يطمع في أخذ حق الآخرين.ويحاول البعض من أعداء الإسلام أن يصوروا تطبيق الحدود على أنه تعذيب وقسوة وتنكيل، وهم حين يفكرون في ذلك الأمر، يفكرون في منظر تقطيع اليد، أو الجلد أو الرجم لمن أتى حدًا من حدود الله، ويتناسون نهائيا الأضرار التي نجمت عن ارتكابهم الحدود، من أموال الناس التي انتهبت، والتي ربما تسببت في فقر أصحابها، أو هتك الأعراض واختلاط الأنساب وفساد المجتمع، أليس من الأنفع للمجتمع أن تقطع يدٌ كلَّ عام، ويشيع الأمن بين الناس، ويطمئن الناس على أموالهم وأعراضهم، بدلا من إشاعة الخوف في نفوسهم وقلوبهم من أولئك الذين يرتكبون جرمًا في حق أنفسهم قبل أن يرتكبوا جرمًا أعظم في حق الناس.
ثم إن الناظر إلى تطبيق الحدود يعلم أن هذا التطبيق يمنع ارتكابه وتكرره مرة أخرى، وإن إقامة الحدود في عهد الرسول ( وعهد الخلفاء الراشدين لم يتعد حدود أصابع اليدين، ثم إن اللين لا يجدي في كل موقف من المواقف، بل القسوة والشدة لهما أثرهما في الإصلاح أحيانا كثيرة.
والإسلام حين وضع الحدود لم يكن يهدف من ورائها إشباع شهوة تعذيب الناس، بل يطبق الحدود في حدود ضيقة، فيدرأ الحد بأدنى شبهة، ولا يقام إلا إذا وصل إلى الحاكم المسلم، فإن لم يصل، فللذى ارتكب الحد أن يتوب إلى الله تعالى.
ولقد أخرج المجتمع الإسلامى الأول أناسا ارتكبوا حدودًا، وكان لهم أن يستروا على أنفسهم، لكنهم كانوا هم الذين يذهبون بأنفسهم لإقامة الحد عليهم، أفبعد ذلك كله، يأتى من يجهلون الإسلام ويقولون: إن الحدود تعذيب وقسوة ؟! بل إن الحدود حفاظ ورحمة
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::
الحدود (http://www.anfaaas.com/vb/showthread.php?t=8188)
الحدود
معنى الحدود (http://www.anfaaas.com/vb/showthread.php?t=8188)جمع حد والحد فى الأصل هو الشيء الحاجز بين شيئين والحد
بمعنى المنع وهو يطلق على عقوبات المعاصي وذلك لأنها منع السبب فى
المرتكب من الجرائم ومنع تكرارها وترهيب من له ميل فى فعل هذه الجرائم
وتطبيق الحدود (http://www.anfaaas.com/vb/showthread.php?t=8188)على النفس العاصية وذلك فى قولة تعالى :
(تلك حدود الله فلا تقربوها ) سورة البقرة 187
ويطلق الحدعلى ماحده الله وقدره من أحكام قال تعالى فى سورة الطلاق اية 1
(وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ) وجرائم الحدود (http://www.anfaaas.com/vb/showthread.php?t=8188)حقها لله
تعالى لا تقبل الإسقاط من الأفراد أوالجماعات وليس فيها شفاعة وحكمة ذلك
أنها للصالح العام (حماية ونظام للجميع )
أما القصاص فهو حق للإ نسان يجوز التنازل عنه أو التصالح أو العفو أو قبول
الدية ويقبل فيه الشفاعة او الإسقاط
بالنسبة للحد فإن حقه لله وذلك حتى لا يعم الفساد ولا يتمادى الفاعل فى جرائمه
فهو بذلك لا يضر شخص واحد وإنما يضر مجتمع بأسره وبذلك يتأخر المجتمع
وتعم فيه الفوضى لذلك كانت الحدود (http://www.anfaaas.com/vb/showthread.php?t=8188)لله لا للإنسان
والسرقةهي إعتداء على مال الغير وهو أكلاُ له بالباطل وتعتبر السرقة من إختر
جرائم المال فإن السارق طماع خبيث فاسد فى الارض لذلك تشددت الشريعة
الإسلامية فى السرقة وهى حد من حدود الله الثابتة بالكتاب والسنة قال تعالى
(والسارق والسارقة فا قطعوا أيدهما جزاء بما كسبا نكالاُ من الله والله عزيز حكيم) المائدة 38
أمر الله بقطع يد السارق مطلقاُ سواء ذكراُ أو أنثى عبداُ أو حراُ مسلماُ أو غير
مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
( لعن الله السارق يسرق بيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده )
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::
التعزير
التعزير هو العقوبة المشروعة بغرض التأديب على معصية أو جناية لا حد فيها ولا كفارة، أو فيها حد، لكن لم تتوفر شروط تنفيذه، كالقذف بغير الزنا، وكالمباشرة في غير الفرج، وغير ذلك، فلا يقوم بتعزير المذنب إلا الحاكم أو السيد الذي يعزر رقيقه، أو الزوج الذي يعزر زوجته، والمعلم في تأديب الصبيان، والأب في تأديب ولده الصغير.
والتعزير حق لولى الأمر أو نائبه.
المعاصى ثلاثة أنواع:
أ ) نوع فيه حد ولا كفارة: وهى الحدود كالسرقة والشرب والزنا وغير ذلك.
ب) نوع فيه كفارة ولا حد فيه: كالجماع في نهار رمضان.
جـ) نوع لا كفارة فيه ولا حد: وهى المعاصى التي توجب التعزير كالجناية التي لا قصاص فيها، أو وطء الزوجة في الدبر، أو الجماع أثناء الحيض، أو النهب أو الاختلاس.
طرق التعزير:
وللتعزير طرق كثيرة، منها التوبيخ أو الضرب أو الحبس أو القتل، ولا خلاف في الضرب والتوبيخ، واختلف في بعض الطرق،منها:
1- الحبس: أجاز بعض الفقهاء الحبس، واستدلوا بأن النبى ( حبس رجلاً في تهمة، ثم خلى عنه [أحمد و أبو داود والترمذي]. وهذا ما يعرف بالحبس الاحتياطى، كما استدلوا بحديث النبى ( :"ليُّ الواجد يحل عرضه وعقوبته"[أحمد وأبو داود النسائى]. ومعنى هذا الحديث أن الغني الذي يماطل في سداد دينه مع قدرته على سداد الدين يحبس، ويجوز عرضه أى شكايته وحبسه، أما الذى لا يقدر على سداد الدين فلا يحبس، وقد ثبت أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- سَجَنَ، وتبعه في فعله هذا عثمان وعلى -رضي الله عنهما-
2- القتل سياسة :
يرى بعض الفقهاء أنه يجوز أن يصل حد التعزير إلي القتل، ويسمى القتل سياسة وذلك إذا تكرر فعل الجانى وعزر، ولكنه لم يكف عن فعله. فيقتل حينئذ سياسة في حالات أهمها.
أ ) قتل المسلم إذا سب النبى (: لقوله تعالى: {إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابًا مهينًا} [الأحزاب: 57].
ب) قتل السارق: إذا تكررت منه السرقة بكثرة ولم ينزجر.
ج) قتل الجاسوس: سواء أكان مسلمًا إذا تجسس للأعداء، أم كان حربيا كافرًا ، أو ذميّا أو مستأمنًا، فعن سلمة بن الأكوع قال: (أتى النبى ( عين، وهو في سفر، فجلس عند بعض أصحابه يتحدث، ثم انسل، فقال النبى (: (اطلبوه فاقتلوه). فسبقتُهم إليه، فقتلته، فنفلنى سلبه) [أحمد والبخارى وأبو داود].
د) المفرق لجماعة المسلمين: لقول الله تعالى: {من أجل ذلك كتبنا علي بني إسرائيل أنه من قتل نفسًا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعًا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا} [المائدة: 32]. ولقول النبى (: (إذا بويع لخليفتين، فاقتلوا الآخر منهما) [البخارى]. وغير ذلك من الحالات التي يرى الحاكم المسلم فيها أنه يجب القتل منعًا للفساد في الأرض، وحفاظاَ على مصالح العباد.
التعزير بالمال:
لا يجوز التعزير بالمال على الأرجح، حفاظًا على أموال الناس، حتى لا تكون عرضة كل حاكم يريد أن يأخذ أموال الناس بالباطل، وقد قال بعض الفقهاء بجواز التعزير بالمال، واستدلوا بما يلى.
أ ) أمر النبى ( بكسر ما لا يقطع فيه من الثمر وغيره، وأخذ نصف مال مانع الزكاة.
ب) تحريق عمر وعلى -رضي الله عنهما- المكان الذى يباع فيه الخمر.
شرط التعزير بالمال:
يرى ابن تيمية -رحمه الله- أن التعزير بالمال ثلاثة أنواع: الإتلاف ، والتغيير، والتمليك.
أولا: الإتلاف: وهو إتلاف محل المنكرات، كإتلاف مادة الأصنام بالكسر أو بالحرق، وتكسير وتخريق أوعية الخمر، وإتلاف المغشوشات في الصناعات.
ثانيا: التغيير : فقد أمر النبى ( بقطع رأس التمثال، فأصبح كهيئة الشجر، وأمر بقطع الستر، فأصبح كوسادتين توطآن.
ثالثًا: التمليك : فقد ورد عن النبى ( بالجلد والغرم مرتين فيمن سرق من الثمر المعلق، قبل أن يؤديه إلي الجرين (المكان الذي تجفف فيه الثمار)[أبو داود]. وكذلك فيمن سرق ماشية قبل أن تؤدي إلى المراح، وقد قضى عمر بن الخطاب-رضى الله عنه- بأن يضعف الغرم على كاتم الضالة.
شرط التعزير:
يشترط للتعزير العقل، فيعزر العاقل ذكرًا أو أنثى، مسلما أو كافرًا، بالغًا أو صبيًا، ويعزر الصبى تأديبا لا عقوبة.
صفات التعزير:
1)التعزير إما أن يكون متعلقا بحق الله سبحانه وتعالى، وهذا يجوز للحاكم أن ينظر فيه، بأن يعزر الجانى أو لا يعزره، إن رأي أنه قد تراجع عن إثمه، وإنه لن يفعله. وإما أنه يكون حقّا للعباد، وهذا يجب فعله، ولا يجوز للحاكم التراجع فيه أو الصفح عن الجانى. ومن عرف عنه الصلاح والتقوى ووقع في خطأ، فيستحب العفو عنه، إذ كان لأول مرة لقول النبى (: "أقيلوا ذوى الهيئات عثراتهم إلا في الحدود" [أحمد والنسائى]. أي: اصفحوا وتفاوضوا عن الذنب الذي يرتكبه ذو الصلاح والتقوى الذي ذل مرة وارتكب محرماً إلا إذا ارتكب حداً؛ وذلك لأن الحدود يتساوى فيها جميع الناس، أما التعزيرات فيختلف تعزير الرجل الذي يرتكب الذنب لأول مرة عن تعزير مَنْ عُرف عنه كثرة ارتكابه للذنب.
وجاء رجل إلى النبى ( وقال له: إنى لقيت امرأة، فأصبت منها دون أن أطأها. فقال النبى (: (أصليت معنا؟). قال:نعم، فتلا عليه: {إن الحسنات يذهبن السيئات} [هود: 114] [متفق عليه].
2) التعزير أشد الضرب، لأنه جرى فيه التخفيف من حيث العدد، فلا يخفف فيه من حيث الصفة والفعل، ليحصل المراد منه، وهو الزجر والتهديد، فلو كان التعزير خفيفا من حيث الضرب، قليلاً من حيث العدد، فربما يستسهل الجناة ما يفعلون.
التعزير التعزير هو العقوبة المشروعة بغرض التأديب على معصية أو جناية لا حد فيها ولا كفارة، أو فيها حد، لكن لم تتوفر شروط تنفيذه، كالقذف بغير الزنا، وكالمباشرة في غير الفرج، وغير ذلك، فلا يقوم بتعزير المذنب إلا الحاكم أو السيد الذي يعزر رقيقه، أو الزوج الذي يعزر زوجته، والمعلم في تأديب الصبيان، والأب في تأديب ولده الصغير. والتعزير حق لولى الأمر أو نائبه. المعاصى ثلاثة أنواع: أ ) نوع فيه حد ولا كفارة: وهى الحدود كالسرقة والشرب والزنا وغير ذلك. ب) نوع فيه كفارة ولا حد فيه: كالجماع في نهار رمضان. جـ) نوع لا كفارة فيه ولا حد: وهى المعاصى التي توجب التعزير كالجناية التي لا قصاص فيها، أو وطء الزوجة في الدبر، أو الجماع أثناء الحيض، أو النهب أو الاختلاس. طرق التعزير: وللتعزير طرق كثيرة، منها التوبيخ أو الضرب أو الحبس أو القتل، ولا خلاف في الضرب والتوبيخ، واختلف في بعض الطرق،منها: 1- الحبس: أجاز بعض الفقهاء الحبس، واستدلوا بأن النبى ( حبس رجلاً في تهمة، ثم خلى عنه [أحمد و أبو داود والترمذي]. وهذا ما يعرف بالحبس الاحتياطى، كما استدلوا بحديث النبى ( :"ليُّ الواجد يحل عرضه وعقوبته"[أحمد وأبو داود النسائى]. ومعنى هذا الحديث أن الغني الذي يماطل في سداد دينه مع قدرته على سداد الدين يحبس، ويجوز عرضه أى شكايته وحبسه، أما الذى لا يقدر على سداد الدين فلا يحبس، وقد ثبت أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- سَجَنَ، وتبعه في فعله هذا عثمان وعلى -رضي الله عنهما- 2- القتل سياسة : يرى بعض الفقهاء أنه يجوز أن يصل حد التعزير إلي القتل، ويسمى القتل سياسة وذلك إذا تكرر فعل الجانى وعزر، ولكنه لم يكف عن فعله. فيقتل حينئذ سياسة في حالات أهمها. أ ) قتل المسلم إذا سب النبى (: لقوله تعالى: {إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابًا مهينًا} [الأحزاب: 57]. ب) قتل السارق: إذا تكررت منه السرقة بكثرة ولم ينزجر. ج) قتل الجاسوس: سواء أكان مسلمًا إذا تجسس للأعداء، أم كان حربيا كافرًا ، أو ذميّا أو مستأمنًا، فعن سلمة بن الأكوع قال: (أتى النبى ( عين، وهو في سفر، فجلس عند بعض أصحابه يتحدث، ثم انسل، فقال النبى (: (اطلبوه فاقتلوه). فسبقتُهم إليه، فقتلته، فنفلنى سلبه) [أحمد والبخارى وأبو داود]. د) المفرق لجماعة المسلمين: لقول الله تعالى: {من أجل ذلك كتبنا علي بني إسرائيل أنه من قتل نفسًا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعًا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا} [المائدة: 32]. ولقول النبى (: (إذا بويع لخليفتين، فاقتلوا الآخر منهما) [البخارى]. وغير ذلك من الحالات التي يرى الحاكم المسلم فيها أنه يجب القتل منعًا للفساد في الأرض، وحفاظاَ على مصالح العباد. التعزير بالمال: لا يجوز التعزير بالمال على الأرجح، حفاظًا على أموال الناس، حتى لا تكون عرضة كل حاكم يريد أن يأخذ أموال الناس بالباطل، وقد قال بعض الفقهاء بجواز التعزير بالمال، واستدلوا بما يلى. أ ) أمر النبى ( بكسر ما لا يقطع فيه من الثمر وغيره، وأخذ نصف مال مانع الزكاة. ب) تحريق عمر وعلى -رضي الله عنهما- المكان الذى يباع فيه الخمر. شرط التعزير بالمال: يرى ابن تيمية -رحمه الله- أن التعزير بالمال ثلاثة أنواع: الإتلاف ، والتغيير، والتمليك. أولا: الإتلاف: وهو إتلاف محل المنكرات، كإتلاف مادة الأصنام بالكسر أو بالحرق، وتكسير وتخريق أوعية الخمر، وإتلاف المغشوشات في الصناعات. ثانيا: التغيير : فقد أمر النبى ( بقطع رأس التمثال، فأصبح كهيئة الشجر، وأمر بقطع الستر، فأصبح كوسادتين توطآن. ثالثًا: التمليك : فقد ورد عن النبى ( بالجلد والغرم مرتين فيمن سرق من الثمر المعلق، قبل أن يؤديه إلي الجرين (المكان الذي تجفف فيه الثمار)[أبو داود]. وكذلك فيمن سرق ماشية قبل أن تؤدي إلى المراح، وقد قضى عمر بن الخطاب-رضى الله عنه- بأن يضعف الغرم على كاتم الضالة. شرط التعزير: يشترط للتعزير العقل، فيعزر العاقل ذكرًا أو أنثى، مسلما أو كافرًا، بالغًا أو صبيًا، ويعزر الصبى تأديبا لا عقوبة. صفات التعزير: 1)التعزير إما أن يكون متعلقا بحق الله سبحانه وتعالى، وهذا يجوز للحاكم أن ينظر فيه، بأن يعزر الجانى أو لا يعزره، إن رأي أنه قد تراجع عن إثمه، وإنه لن يفعله. وإما أنه يكون حقّا للعباد، وهذا يجب فعله، ولا يجوز للحاكم التراجع فيه أو الصفح عن الجانى. ومن عرف عنه الصلاح والتقوى ووقع في خطأ، فيستحب العفو عنه، إذ كان لأول مرة لقول النبى (: "أقيلوا ذوى الهيئات عثراتهم إلا في الحدود" [أحمد والنسائى]. أي: اصفحوا وتفاوضوا عن الذنب الذي يرتكبه ذو الصلاح والتقوى الذي ذل مرة وارتكب محرماً إلا إذا ارتكب حداً؛ وذلك لأن الحدود يتساوى فيها جميع الناس، أما التعزيرات فيختلف تعزير الرجل الذي يرتكب الذنب لأول مرة عن تعزير مَنْ عُرف عنه كثرة ارتكابه للذنب. وجاء رجل إلى النبى ( وقال له: إنى لقيت امرأة، فأصبت منها دون أن أطأها. فقال النبى (: (أصليت معنا؟). قال:نعم، فتلا عليه: {إن الحسنات يذهبن السيئات} [هود: 114] [متفق عليه]. 2) التعزير أشد الضرب، لأنه جرى فيه التخفيف من حيث العدد، فلا يخفف فيه من حيث الصفة والفعل، ليحصل المراد منه، وهو الزجر والتهديد، فلو كان التعزير خفيفا من حيث الضرب، قليلاً من حيث العدد، فربما يستسهل الجناة ما
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::
الحدود الشرعية http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Denia9/HododShrya/sec01.doc_cvt.htm
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir