مشاهدة النسخة كاملة : اعاجل : كيف اوقف تسليم الدفتر العقاري
السلام عليمكم ورحمة الله
هناك منازعة قائمة بين شخصين منذ 12سنة ومازالت مستمرة الى الآن
قام أحدهما بتسجيل العقار باسمه واكتشف الطرف الآخر أن المحافظة العقارية قامت باستخراج دفتر عقاري للطرف الآخر الذي سجل المسكن باسمه وسوف تقوم بتسليم الدفتر في مارس القادم رغم أن المنازعة مازالت قائمة .
ماهي الاجراءات اللازمة لايقاف عملية التسليم والطعن في صحة الدفتر العقاري
هل يمكن رفع دعوى ضد المحافظة العقارية.
bacha.abd
2010-01-14, 20:43
dsl j'ai pas l'arabe dans mon clavier
vous devez aller au cnservation fonciere et déposer une oposition
TROUH 3ENDHOUM OU TA3TILHOUM I3TIRADH ITABI
MBA3D ROUH L4LEMAHKAMA OU RFA3 DA3WA
في حالة فعلت ما قلت لي اعتراض ودعوى وحصل على الدفتر العقاري هل الدفتر في هذه الحالة شرعي أم أنه غير شرعي.
وما هي الدعوى التي أرفعها عقاري ، اداري أم مدني .
bacha.abd
2010-01-16, 20:20
اذا سجلت اعتراض فانك ستحصل على شهادة اعتراض من المحافظة العقارية ويسجل فيها التاريخ وعند تسليم الدفتر يسجل أيضا التاريخ
أما الدعوى فتكون مدنية عادية
أي اشكال أنا في الخدمة
يا أخي أولا توجه الى المحافظة العقاريةالمختصة اقليميا مصحوبا بوثيقة من مصالح مسح الأراضي ( اسمها بطاقة معلومات ) مدون فيه قسم و رقم القطعة المعنية و تكتب معارضة لتليم الدفتر العفاري و ليس عريضة مرفوقا بالوثائق التي تساعدك على اثبات الملكية وكل هذا ان لم يكن قد تم ترقيم الوحدة العقارية باسم المعني طبعا لانه في حالة ترقيم الوحدة باسم المتنازع معه فهنا وجب عليك رفع دعوى قضائية بالقسم العقاري لالغاء الترقيم و اعادته باسمك و تشهر العريضة بالمحافظة العقارية لكي تدون في بطاقة الوحدة ليعلم بها كل من اراد مثلا شراء القطعة . المهم وهذا اساسي ان كانت المدة القانونية و المتعلقة بمدة عامين من تاريخ ايداع وثائق المسح لم تنتهي بعد فمن حقك ايداع الاعتراض و لكن بعد فوات هذه المدة و حتى ولو لم يتم ترقيم الوحدة نهائيا فلا يمكنك الاعتراض لدى المحافظة العقارية انما عليك بالاتجاه للقضاء لالغاء الترقيم النهائي
ارجو ان اكون وفقت
bacha.abd
2010-03-23, 21:31
الى aliloua : ماذا اذا لم تكن القطعة المتنازع عليها قد تم مسحها؟؟؟؟؟؟
ثم اعلم ان
يسجل لدى المحافظة العقارية اعتراض اذا لم يكن السيد قد أخذ الدفتر العقاري واذا كان قد أخذ الدفتر العقاري فانه تشهر عريضة عقارية في المحافظة العقارية
وتشهر العريضة لأن السائل يقول أن المحافظة العقارية تريد تسليم الدفتر أي أن يريد القول أن هناك تواطؤ لهذ يجب شهر العريضة قبل فوات الأوان أو على الأقل تسجيل اعتراض
عصام بلخير
2010-03-23, 22:05
هذا السيد الذي يريد تسليمه دفتر عقاري عنده ترقيم مؤقت ولما شرع المقنن ترقيم المؤقت ودلك لرفع الاحتجاجات والاعتراضات ما عليك برفع دعوي واشهرها في المحافظة
عصام بلخير
2010-03-23, 22:07
6 اشهر لرفع القضية من يوم التبليغ
socrates
2010-04-03, 21:43
في حالة فعلت ما قلت لي اعتراض ودعوى وحصل على الدفتر العقاري هل الدفتر في هذه الحالة شرعي أم أنه غير شرعي.
وما هي الدعوى التي أرفعها عقاري ، اداري أم مدني .
ياخي الكريم انتهج المشرع الجزائري نظام الشهر العيني اي ان العقار محل اعتبار ويسجل العقار بموجب وحدات عقارية ترد فيها اي تصرفات او تامينات عينية او قيود واردة على العقار كالارتفاق هذا بالنسبة للاراضي الممسوحة cadasté اما اذا كانت غير ممسوحة فيسري عليها نظام الشهر الشخصي اي ان الشخص محل الاعتبار والاول الذي يسجل العقار احق به
واجابة عن سؤالك اخي الكريم فاعلم انه اذا لم يتم تسليم الدفتر العقاري بعد الاجراءات القبلية والمتمثلة في الترقيم المؤقت والترقيم النهائي والمقدر ب 4 اشهر بالنسبة لاصحاب السندات الصحيحة كعقود الشهرة مثلا فحدد المشرع 4 اشهر قبل منح الدفتر العقاري لاستقبال الاعتراضات وتكون الاعتراضات امام المحافظ العقاري ويحيل الاطراف الى القضاء للفصل في النزاع مع احترام اجراءات شهر العريضة الافتتاحية .وهناك من اصحاب الاراضي من لا يملكون سندات صحيحة او الاراضي المجهولة -تسجل باسم مجهول واذا مرت سنتين ولم يظهر المالكون تعود الى املاك الدولة-فلكي يتحصلون على الدفتر العقاري وجب انتظار سنتين لمنحهم الترقيم النهائي وبالتحصيل الدفتر العقاري مع اقرار حق الاعتراض من له مصلحة والقضاء المختص هو القضاء العقاري دائما اما اذا منح الدفتر العقاري فالقضاء المختص هو القضاء الاداري ضد قررات المحافظ العقاري مع الملاحظة ان الدفتر العقاري هو سند للملكية فارفع دعوى بالغاء الدفتر العقاري اضافة الى امكانية ان ترفع دعوى امام القضاء المدني بالمسؤولية التقصيرية للمحافظ العقاري او شكوى الى النيابة العامة في حالة ثبوت التزوير
اذا لا يوجد اعتراض بعد تسليم الدفتر العقاري بل ترفع دعوى امام القاضي الاداري لالغاء الدفتر العقاري ومسالة شهر العريضة من عدمها في جميع الحالات المادة 83 من الامر 74/75 اقرها المشرع فقط لاعلام الغير بان العقار محل نزاع ولمنع المحافظ العقاري من ترقيم العقار الى غاية فصل القضاء في النزاع
واذا اردت اسئلة اخرى فانا في الخدمة ان استطعت والله من وراء القصد
khaled14
2010-04-04, 16:41
أريد تنبيهك أخي الكريم أنه بعد أن يصبح ترقيم العقار ترقيم نهائي فبذلك يتسلم المعني الدفتر العقاري وعليه لايمكنك أن تلغي هذا الدفتر إلا عن طريق اللجوء إلى القضاء وهنا القضاء العادي القسم العقاري وليس لك أن ترفع دعوى قصائية صد المحافظ العقاري لأنه ليس الدفتر المسلم جاء عن خطا وغنما الاجاراءات صحيحة وما عليك إلا اثبات أحقيتك في العقار عن طريق تقديم جميع الوثائق التي تثبت ذلك وهنا يبقى الأمر للقضاء فاذا انصفك القاصي فهنا يمكنك افراغ الحكم القضائي بعد أن يضبح نهائي في شكل محرر رسمي لدى الموثق من أجل الغاء الدفتر العقاري الذي استلمه الخصم دون أن تنسى اشهار عريضة الدعوى لدى المحافظة العقارية المختصة في اجل لا يتعدى 8 أيام
وربي يوفق
avocato32
2011-12-20, 17:13
شكراً اخي ..أنا عندي حالة أخرى وهي ان شخص يحوز دفتر عقاري منذ سنة 2003 لكن في المقابل لدى 3 من إخوته عقد بيع رسمي لهذا العقار لكن غير مشهر بالمحافظة العقارية منذ سنة 1979 وكان ه>العقار قيد مشروع قسمة في سنة 1993 لكن لم يباشروا الإجراءات وينوون رفع دعوى قضائية لإلغاء هذا الدفتر فهل يمكنهم دلك ...وشكراً
إبن سعيدة
2011-12-20, 22:08
أخي الكريم الإعتراض يكون بعد الترقيم قبل فوات المدة فإذا إنتهت المدة سواء اربعة اشهر أو سنتين فيتحول الترقيم من مؤقت غلى نهائي ويسلم الدفتر العقاري ولكن هناك إجراء امام القضاء هو رفع دعوى امام المحكمة الإدراية لإبطال الدفتر العقاري إذا كانت الملكية ثابتة وهنا تكون ضد المحافظ العقاري بإعتبار الدفتر العقاري قرار إداري
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir