lebssisse
2010-01-12, 12:43
فتاوي تخص المرأة المسلمة - من فتاوى كبار العلماء -
http://www.arabsys.net/pic/bsm/37.gif (http://www.arabsys.net/pic/index.php)
الســـــــــــلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فتاوي منوعة للشيخين أبن باز وابن عثيمين رحمهما الله للمرأة
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
ما هو النمص وهل يجوز للمرأة أن تزيل شعر اللحية والشارب وشعر الساقين واليدين , وإذا كان الشعر ملاحظا على المرأة فما حكمه ؟
الجواب : النمص : الأخذ من شعر الحاجبين وهو لا يجوز لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة ويجوز للمرأة أن تزيل ما قد ينبت لها من لحية أو شارب أو شعر في ساقيها أو يديها
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن
شابة في بداية عملاها لها حواجب كثيفة جدا تكاد تكون سيئة المنظر فاضطرت هذه الفتاة في حلق بعض الأماكن التي تفصل بن الحاجبين وتخفيف الباقي حتى يكون المنظر معقولا لزوجها , فأرادا أن يحتكما إلى من عنده دراية بمثل هذه الأمور الشرعية التي تشكل على كثير من الناس فهل تستمر هذه الفتاة على ما هي عليه أم لا ؟
الجواب : لا يجوز حلق الحواجب ولا تخفيفها , لأن ذلك هو النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلته أو طلبت فعله , فالواجب عليك التوبة والإستغفار مما مضى وأن تحذري ذلك في المس
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
ما حكم تخفيف شعر الحاجب ؟
الجواب : إذا كان بطريقة النتف فهو حرام بل كبيرة من الكبائر لأنه من النمص الذي لعن الرسول صلى الله عليه وسلم من فعله وإذا كان بطريق القص والحلق فهذا كرهه بعض أهل العلم ومنعه بعضهم وجعله من النمص وقال : إن النمص ليس خاصا بالنتف بل هو عام لكل تغيير لشعر لم يأذن الله به إذا كان في الوجه ولكن الذي نرى أنه ينبغي للمرأة أن لا تفعل ذلك إلا إذا كان الشعر كثيرا على الحواجب بحيث ينزل إلى العين فيؤثر على النظر فلا بأس بإزالة ما يؤذي فيه
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
ما حكم إزالة الشعر الذي ينبت في وجه المرأة ؟
لجواب : هذا فيه تفصيل , إن كان شعرا عاديا فلا يجوز أخذه لحديث : ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة ) الحديث والنمص هو أخذ الشعر من الوجه والحاجبين , أما إن كان شيئا زائدا يعتبر مثله تشويها للخلقة كالشارب واللحية فلا بأس بأخذه ولا حرج , لأنه يشوه خلقتها ويضرها
قال فضيلة الشيخ صالح الفوزان
حكم إزالة شعر الحاجبين أو إزالة بعضه بأي وسيلة من الحلق أو القص أو استعمال المادة المزيلة له أو لبعضه ؟
الجواب : يحرم على المرأة المسلمة إزالة شعر الحاجبين أو إزالة بعضه بأي وسيلة من الحلق أو القص أو استعمال المادة المزيلة له أو لبعضه لأن هذا هو النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلته فقد لعن صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة والنامصة هي التي تزيل شعر حاجبيها أو بعضه للزينة في زعمها والمتنمصة التي يفعل بها ذلك , وهذا من تغيير خلق الله الذي تعهد الشيطان أن يأمر به ابن آدم حيث قال كما حكاه الله عنه : ( ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ) النساء : 119 – وفي الصحيح عن ابن مسعود – رضي الله عنه – أنه قال : ( لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المتغيرات خلق الله عز وجل ) ثم قال : ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه سلم وهو في كتاب الله عز وجل ؟ يعني قوله : ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) الحشر : 7
سئلت اللجنة الدائمة
ما حكم وصل الخصلة بشعر المرأة ؟
الجواب : يحرم وصل المرأة شعرها بغيره من شعر أو غيره مما يلتبس بالشعر لما ورد في ذلك من الأدلة
اللجنة الدائمة للإفتاء
ما حكم لبس المرأة ما يسمى بالباروكة لتتزين بها لزوجها ؟
الجواب : ينبغي لكل من الزوجين أن يتجمل للأخر بما يحببه فيه ويقوي العلاقة بينهما لكن في حدود ما أباحته شريعة الإسلام دون ما حرمته , ولبس الباروكة بدأ في غير المسلمات واشتهرن بلبسه والتزين به حتى صار من سيمتهن فلبس المرأة المسلمة , إياها وتزينها بها ولو لزوجها فيه تشبه بالكافرات وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله : ( من تشبه بقوم فهو منهم ) ولأنه في حكم وصل الشعر بل أشد منه , وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولعن فاعله
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
عن ما حكم صبغ المرأة لشعر رأسها بغير الأسود مثل البني والأشقر ؟
الجواب : الأصل في هذا الجواز إلا أن يصل إلى درجة تشبه رؤوس الكافرات والعاهرات والفاجرات فإن ذلك حرام
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين
هل يجوز صبغ أجزاء من الشعر كأطرافه مثلا أو أعلاه فقط ؟
الجواب : صبغ الشعر إذا كان بالسواد فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه حيث أمر بتغيير الشيب وتجنيبه السواد قال : ( غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد ) وورد في ذلك أيضا وعيد على من فعل هذا وهو يدل على تحريم تغيير الشعر بالسواد . أما بغيره من الألوان فالأصل الجواز إلا أن يكون على شكل نساء الكفار فيحرم من هذه الناحية لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من تشبه بقوم فهو منهم ) وقد أفتى الشيخ صالح الفوازن في حكم تحويل لون الشعر الأسود إلى لون آخر أن هذا لا يجوز لأنه لا داعي إليه لأن السواد بالنسبة للشعر جمال وليس تشويها يحتاج إلى تغيير ولأن في ذلك تشبها بالكافرات
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
ما حكم صبغ الشعر كاملا بأي لون من الألوان ( أحمر , أصفر , أبيض , ذهبي ) تمييش الشعر ؟
الجواب : صبغ الشعر فيه تفصيل على النحو التالي
الشيب يستحب صبغه بغير السواد من الحناء والوسمة والكتم والصفرة , أما صبغة بالسواد , فلا يجوز , لقوله صلى الله عليه وسلم : ( غيروا هذا الشيب وجنبوه ) مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد ابن عثيمين
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
ما هو النمص وهل يجوز للمرأة أن تزيل شعر اللحية والشارب وشعر الساقين واليدين , وإذا كان الشعر ملاحظا على المرأة ويسبب نفرة الزوج فما حكمه ؟
الجواب : النمص : الأخذ من شعر الحاجبين وهو لا يجوز لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة ويجوز للمرأة أن تزيل ما قد ينبت لها من لحية أو شارب أو شعر في ساقيها أو يديها
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن
شابة في بداية عملاها لها حواجب كثيفة جدا تكاد تكون سيئة المنظر فاضطرت هذه الفتاة في حلق بعض الأماكن التي تفصل بن الحاجبين وتخفيف الباقي حتى يكون المنظر معقولا لزوجها , فأرادا أن يحتكما إلى من عنده دراية بمثل هذه الأمور الشرعية التي تشكل على كثير من الناس فهل تستمر هذه الفتاة على ما هي عليه أم لا ؟
الجواب : لا يجوز حلق الحواجب ولا تخفيفها , لأن ذلك هو النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلته أو طلبت فعله , فالواجب عليك التوبة والإستغفار مما مضى وأن تحذري ذلك في المس
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
ما حكم تخفيف شعر الحاجب ؟
الجواب : إذا كان بطريقة النتف فهو حرام بل كبيرة من الكبائر لأنه من النمص الذي لعن الرسول صلى الله عليه وسلم من فعله وإذا كان بطريق القص والحلق فهذا كرهه بعض أهل العلم ومنعه بعضهم وجعله من النمص وقال : إن النمص ليس خاصا بالنتف بل هو عام لكل تغيير لشعر لم يأذن الله به إذا كان في الوجه ولكن الذي نرى أنه ينبغي للمرأة أن لا تفعل ذلك إلا إذا كان الشعر كثيرا على الحواجب بحيث ينزل إلى العين فيؤثر على النظر فلا بأس بإزالة ما يؤذي فيه
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
ما حكم إزالة الشعر الذي ينبت في وجه المرأة ؟
لجواب : هذا فيه تفصيل , إن كان شعرا عاديا فلا يجوز أخذه لحديث : ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة ) الحديث والنمص هو أخذ الشعر من الوجه والحاجبين , أما إن كان شيئا زائدا يعتبر مثله تشويها للخلقة كالشارب واللحية فلا بأس بأخذه ولا حرج , لأنه يشوه خلقتها ويضرها
قال فضيلة الشيخ صالح الفوزان
حكم إزالة شعر الحاجبين أو إزالة بعضه بأي وسيلة من الحلق أو القص أو استعمال المادة المزيلة له أو لبعضه ؟
الجواب : يحرم على المرأة المسلمة إزالة شعر الحاجبين أو إزالة بعضه بأي وسيلة من الحلق أو القص أو استعمال المادة المزيلة له أو لبعضه لأن هذا هو النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلته فقد لعن صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة والنامصة هي التي تزيل شعر حاجبيها أو بعضه للزينة في زعمها والمتنمصة التي يفعل بها ذلك , وهذا من تغيير خلق الله الذي تعهد الشيطان أن يأمر به ابن آدم حيث قال كما حكاه الله عنه : ( ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ) النساء : 119 – وفي الصحيح عن ابن مسعود – رضي الله عنه – أنه قال : ( لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المتغيرات خلق الله عز وجل ) ثم قال : ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه سلم وهو في كتاب الله عز وجل ؟ يعني قوله : ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) الحشر : 7
سئلت اللجنة الدائمة
ما حكم وصل الخصلة بشعر المرأة ؟
الجواب : يحرم وصل المرأة شعرها بغيره من شعر أو غيره مما يلتبس بالشعر لما ورد في ذلك من الأدلة
اللجنة الدائمة للإفتاء
ما حكم لبس المرأة ما يسمى بالباروكة لتتزين بها لزوجها ؟
الجواب : ينبغي لكل من الزوجين أن يتجمل للأخر بما يحببه فيه ويقوي العلاقة بينهما لكن في حدود ما أباحته شريعة الإسلام دون ما حرمته , ولبس الباروكة بدأ في غير المسلمات واشتهرن بلبسه والتزين به حتى صار من سيمتهن فلبس المرأة المسلمة , إياها وتزينها بها ولو لزوجها فيه تشبه بالكافرات وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله : ( من تشبه بقوم فهو منهم ) ولأنه في حكم وصل الشعر بل أشد منه , وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولعن فاعله
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
عن ما حكم صبغ المرأة لشعر رأسها بغير الأسود مثل البني والأشقر ؟
الجواب : الأصل في هذا الجواز إلا أن يصل إلى درجة تشبه رؤوس الكافرات والعاهرات والفاجرات فإن ذلك حرام
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين
هل يجوز صبغ أجزاء من الشعر كأطرافه مثلا أو أعلاه فقط ؟
الجواب : صبغ الشعر إذا كان بالسواد فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه حيث أمر بتغيير الشيب وتجنيبه السواد قال : ( غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد ) وورد في ذلك أيضا وعيد على من فعل هذا وهو يدل على تحريم تغيير الشعر بالسواد . أما بغيره من الألوان فالأصل الجواز إلا أن يكون على شكل نساء الكفار فيحرم من هذه الناحية لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من تشبه بقوم فهو منهم ) وقد أفتى الشيخ صالح الفوازن في حكم تحويل لون الشعر الأسود إلى لون آخر أن هذا لا يجوز لأنه لا داعي إليه لأن السواد بالنسبة للشعر جمال وليس تشويها يحتاج إلى تغيير ولأن في ذلك تشبها بالكافرات
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
ما حكم صبغ الشعر كاملا بأي لون من الألوان ( أحمر , أصفر , أبيض , ذهبي ) تمييش الشعر ؟
الجواب : صبغ الشعر فيه تفصيل على النحو التالي
الشيب يستحب صبغه بغير السواد من الحناء والوسمة والكتم والصفرة , أما صبغة بالسواد , فلا يجوز , لقوله صلى الله عليه وسلم : ( غيروا هذا الشيب وجنبوه ) مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد ابن عثيمين
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من فتاوي العلامة الفقيه : محمد بن صالح العثيمين
1) سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يشترط في التكبير المقيد أن يكون بعد الصلاة التي تقام جماعة، أو يسن ولو صلى منفرداً؟
فأجاب فضيلته بقوله: يكون مشروعاً سواء صلى الإنسان في جماعة، أو صلى منفرداً، هذا هو الأقرب.
وبعض العلماء يرى أنه لا يشرع إلا إذا صلى في جماعة.
* * *
2)سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما صفة التكبير المطلق، والتكبير المقيد؟ أفيدونا أفادكم الله؟
فأجاب فضيلته بقوله: صفة التكبير: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، أو يكرر التكبير ثلاث مرات، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
والمطلق هو الذي يسن في كل وقت، والمقيد هو الذي يسن في أدبار الصلوات المكتوبة. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن المقيد إنما يختص بالتكبير في عيد الأضحى فقط من صلاة الفجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. وأما المطلق فيسن في عيد الفطر، وفي عشر ذي الحجة.
والصحيح أن المطلق يستمر في عيد الأضحى إلى آخر أيام التشريق. وتكون مدته ثلاثة عشر يوماً.
والسنة أن يجهر بذلك، إلا النساء فإنهن لا يجهرن. الرجال فيجهرون به، وأما النساء فيسررن به بدون جهر؛ لأن المرأة مأمورة بخفض صوتها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال، ولتصفق النساء»، وهي منهية عن الكلام الخاضع الهابط الذي يجر الفتنة إليها.
قال الله تعالى لنساء النبي صلى الله عليه وسلم: {يانِسَآءَ النَّبِىِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِى فِى قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفاً }.
فتأملوا هذا الخطاب، وفي أي زمن. فالخطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي هن أطهر النساء، وفي زمن الصحابة رضي الله عنهم الذين هم خير القرون بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يقول لهن الله عز وجل: {فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِى فِى قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفاً }.
فما ظنك بنساء اليوم، وما ظنك بهذا الزمن؟ وما ظنك برجال هذا اليوم؟ أليسوا أقرب إلى المرض من زمن الصحابة؟ بلى، هم أقرب إلى المرض من زمن الصحابة. وأقرب إلى الفتنة ومع ذلك نهى الله نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن يخضعن بالقول وعلل هذا النهي {فَيَطْمَعَ الَّذِى فِى قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفاً }.
فالنساء يخفين التكبير والرجال يجهرون به.
ملحوظة :
واستحب العلماء لذلك كثرة الذكر فيها؛ لحديث ابن عمر - رضي الله عنهما- عند أحمد وقد تقدم وفيه: " فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد". وذكر البخاري عن ابن عمر وعن أبي هريرة - رضي الله عنهم - أنهما كانا يخرجان إلى السوق في العشر، فيكبرون ويكبر الناس بتكبيرهما. وروى إسحاق عن فقهاء التابعين- رحمة الله عليهم - أنهم كانوا يقولون في أيام العشر: "الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد".
تحب رفع الصوت بالتكبير في الأسواق والدور والطرق والمساجد وغيرها لقوله - تعالى-: "ولتكبروا الله على ما هداكم" [البقرة:185]
3) سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما الحكم لو أحدث الإنسان بعد الصلاة هل يشرع له أن يكبر، وكذا لو خرج من المسجد أو طال الفصل؟
فأجاب فضيلته بقوله: ينبغي أن يعلم أن التكبير المقيد ليس فيه نص صحيح صريح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن فيه آثار واجتهادات من أهل العلم، والأمر فيه واسع، حتى لو تركه نهائيًّا، واقتصر على ذكر الصلاة كان جائزاً، لأن الكل ذكر لله عز وجل ومن المعلوم أنه لو أحدث فإن ذكر الصلاة لا يسقط، لأنه لا يشترط للذكر طهارة، فكذلك التكبير، وكذلك لو خرج من المسجد فإن الذكر لا يسقط وكذلك التكبير.
أما إذا طال الفصل فإن كان تركه تهاوناً يسقط، وإن كان نسياناً قضاه.
4) سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عندنا في بعض المساجد يجهر المؤذن بالتكبير في مكبرات الصوت والناس يرددون وراءه ما يقول، فهل هذا يعد من البدع؟
فأجاب فضيلته بقوله: هذا من البدع؛ لأن المعروف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأذكار أن كل واحد من الناس يذكر الله سبحانه وتعالى لنفسه فلا ينبغي الخروج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
5) ما هو الفرق بين التكبير المطلق والتكبير المقيد، ومتى يبدأ وقت كل منهما، ومتى ينتهي؟ أفيدونا مأجورين؟
1 التكبير المطلق يكون في موضعين:
الأول: ليلة عيد الفطر، من غروب الشمس، إلى انقضاء صلاة العيد.
الثاني: عشر ذي الحجة من دخول الشهر، إلى فجر يوم عرفة والصحيح أنه يمتد إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق.
2 التكبير المقيد من انتهاء صلاة عيد الأضحى إلى عصر آخر أيام التشريق.
3 التكبير الجامع بين المطلق والمقيد من طلوع الفجر يوم عرفة، إلى انتهاء صلاة عيد الأضحى، والصحيح أنه إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق.
والفرق بين التكبير المطلق، والتكبير المقيد، أن المطلق مشروع كل وقت لا في أدبار الصلوات، فمشروعيته مطلقة ولهذا سمي مطلقاً.
وأما المقيد فمشروع أدبار الصلوات فقط، على خلاف بين العلماء في نوع الصلاة التي يشرع بعدها، فمشروعيته مقيدة بالصلاة ولهذا سمي مقيداً، والله أعلم.
http://www.arabsys.net/pic/bsm/37.gif (http://www.arabsys.net/pic/index.php)
الســـــــــــلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فتاوي منوعة للشيخين أبن باز وابن عثيمين رحمهما الله للمرأة
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
ما هو النمص وهل يجوز للمرأة أن تزيل شعر اللحية والشارب وشعر الساقين واليدين , وإذا كان الشعر ملاحظا على المرأة فما حكمه ؟
الجواب : النمص : الأخذ من شعر الحاجبين وهو لا يجوز لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة ويجوز للمرأة أن تزيل ما قد ينبت لها من لحية أو شارب أو شعر في ساقيها أو يديها
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن
شابة في بداية عملاها لها حواجب كثيفة جدا تكاد تكون سيئة المنظر فاضطرت هذه الفتاة في حلق بعض الأماكن التي تفصل بن الحاجبين وتخفيف الباقي حتى يكون المنظر معقولا لزوجها , فأرادا أن يحتكما إلى من عنده دراية بمثل هذه الأمور الشرعية التي تشكل على كثير من الناس فهل تستمر هذه الفتاة على ما هي عليه أم لا ؟
الجواب : لا يجوز حلق الحواجب ولا تخفيفها , لأن ذلك هو النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلته أو طلبت فعله , فالواجب عليك التوبة والإستغفار مما مضى وأن تحذري ذلك في المس
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
ما حكم تخفيف شعر الحاجب ؟
الجواب : إذا كان بطريقة النتف فهو حرام بل كبيرة من الكبائر لأنه من النمص الذي لعن الرسول صلى الله عليه وسلم من فعله وإذا كان بطريق القص والحلق فهذا كرهه بعض أهل العلم ومنعه بعضهم وجعله من النمص وقال : إن النمص ليس خاصا بالنتف بل هو عام لكل تغيير لشعر لم يأذن الله به إذا كان في الوجه ولكن الذي نرى أنه ينبغي للمرأة أن لا تفعل ذلك إلا إذا كان الشعر كثيرا على الحواجب بحيث ينزل إلى العين فيؤثر على النظر فلا بأس بإزالة ما يؤذي فيه
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
ما حكم إزالة الشعر الذي ينبت في وجه المرأة ؟
لجواب : هذا فيه تفصيل , إن كان شعرا عاديا فلا يجوز أخذه لحديث : ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة ) الحديث والنمص هو أخذ الشعر من الوجه والحاجبين , أما إن كان شيئا زائدا يعتبر مثله تشويها للخلقة كالشارب واللحية فلا بأس بأخذه ولا حرج , لأنه يشوه خلقتها ويضرها
قال فضيلة الشيخ صالح الفوزان
حكم إزالة شعر الحاجبين أو إزالة بعضه بأي وسيلة من الحلق أو القص أو استعمال المادة المزيلة له أو لبعضه ؟
الجواب : يحرم على المرأة المسلمة إزالة شعر الحاجبين أو إزالة بعضه بأي وسيلة من الحلق أو القص أو استعمال المادة المزيلة له أو لبعضه لأن هذا هو النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلته فقد لعن صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة والنامصة هي التي تزيل شعر حاجبيها أو بعضه للزينة في زعمها والمتنمصة التي يفعل بها ذلك , وهذا من تغيير خلق الله الذي تعهد الشيطان أن يأمر به ابن آدم حيث قال كما حكاه الله عنه : ( ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ) النساء : 119 – وفي الصحيح عن ابن مسعود – رضي الله عنه – أنه قال : ( لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المتغيرات خلق الله عز وجل ) ثم قال : ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه سلم وهو في كتاب الله عز وجل ؟ يعني قوله : ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) الحشر : 7
سئلت اللجنة الدائمة
ما حكم وصل الخصلة بشعر المرأة ؟
الجواب : يحرم وصل المرأة شعرها بغيره من شعر أو غيره مما يلتبس بالشعر لما ورد في ذلك من الأدلة
اللجنة الدائمة للإفتاء
ما حكم لبس المرأة ما يسمى بالباروكة لتتزين بها لزوجها ؟
الجواب : ينبغي لكل من الزوجين أن يتجمل للأخر بما يحببه فيه ويقوي العلاقة بينهما لكن في حدود ما أباحته شريعة الإسلام دون ما حرمته , ولبس الباروكة بدأ في غير المسلمات واشتهرن بلبسه والتزين به حتى صار من سيمتهن فلبس المرأة المسلمة , إياها وتزينها بها ولو لزوجها فيه تشبه بالكافرات وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله : ( من تشبه بقوم فهو منهم ) ولأنه في حكم وصل الشعر بل أشد منه , وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولعن فاعله
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
عن ما حكم صبغ المرأة لشعر رأسها بغير الأسود مثل البني والأشقر ؟
الجواب : الأصل في هذا الجواز إلا أن يصل إلى درجة تشبه رؤوس الكافرات والعاهرات والفاجرات فإن ذلك حرام
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين
هل يجوز صبغ أجزاء من الشعر كأطرافه مثلا أو أعلاه فقط ؟
الجواب : صبغ الشعر إذا كان بالسواد فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه حيث أمر بتغيير الشيب وتجنيبه السواد قال : ( غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد ) وورد في ذلك أيضا وعيد على من فعل هذا وهو يدل على تحريم تغيير الشعر بالسواد . أما بغيره من الألوان فالأصل الجواز إلا أن يكون على شكل نساء الكفار فيحرم من هذه الناحية لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من تشبه بقوم فهو منهم ) وقد أفتى الشيخ صالح الفوازن في حكم تحويل لون الشعر الأسود إلى لون آخر أن هذا لا يجوز لأنه لا داعي إليه لأن السواد بالنسبة للشعر جمال وليس تشويها يحتاج إلى تغيير ولأن في ذلك تشبها بالكافرات
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
ما حكم صبغ الشعر كاملا بأي لون من الألوان ( أحمر , أصفر , أبيض , ذهبي ) تمييش الشعر ؟
الجواب : صبغ الشعر فيه تفصيل على النحو التالي
الشيب يستحب صبغه بغير السواد من الحناء والوسمة والكتم والصفرة , أما صبغة بالسواد , فلا يجوز , لقوله صلى الله عليه وسلم : ( غيروا هذا الشيب وجنبوه ) مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد ابن عثيمين
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
ما هو النمص وهل يجوز للمرأة أن تزيل شعر اللحية والشارب وشعر الساقين واليدين , وإذا كان الشعر ملاحظا على المرأة ويسبب نفرة الزوج فما حكمه ؟
الجواب : النمص : الأخذ من شعر الحاجبين وهو لا يجوز لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة ويجوز للمرأة أن تزيل ما قد ينبت لها من لحية أو شارب أو شعر في ساقيها أو يديها
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن
شابة في بداية عملاها لها حواجب كثيفة جدا تكاد تكون سيئة المنظر فاضطرت هذه الفتاة في حلق بعض الأماكن التي تفصل بن الحاجبين وتخفيف الباقي حتى يكون المنظر معقولا لزوجها , فأرادا أن يحتكما إلى من عنده دراية بمثل هذه الأمور الشرعية التي تشكل على كثير من الناس فهل تستمر هذه الفتاة على ما هي عليه أم لا ؟
الجواب : لا يجوز حلق الحواجب ولا تخفيفها , لأن ذلك هو النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلته أو طلبت فعله , فالواجب عليك التوبة والإستغفار مما مضى وأن تحذري ذلك في المس
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
ما حكم تخفيف شعر الحاجب ؟
الجواب : إذا كان بطريقة النتف فهو حرام بل كبيرة من الكبائر لأنه من النمص الذي لعن الرسول صلى الله عليه وسلم من فعله وإذا كان بطريق القص والحلق فهذا كرهه بعض أهل العلم ومنعه بعضهم وجعله من النمص وقال : إن النمص ليس خاصا بالنتف بل هو عام لكل تغيير لشعر لم يأذن الله به إذا كان في الوجه ولكن الذي نرى أنه ينبغي للمرأة أن لا تفعل ذلك إلا إذا كان الشعر كثيرا على الحواجب بحيث ينزل إلى العين فيؤثر على النظر فلا بأس بإزالة ما يؤذي فيه
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
ما حكم إزالة الشعر الذي ينبت في وجه المرأة ؟
لجواب : هذا فيه تفصيل , إن كان شعرا عاديا فلا يجوز أخذه لحديث : ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة ) الحديث والنمص هو أخذ الشعر من الوجه والحاجبين , أما إن كان شيئا زائدا يعتبر مثله تشويها للخلقة كالشارب واللحية فلا بأس بأخذه ولا حرج , لأنه يشوه خلقتها ويضرها
قال فضيلة الشيخ صالح الفوزان
حكم إزالة شعر الحاجبين أو إزالة بعضه بأي وسيلة من الحلق أو القص أو استعمال المادة المزيلة له أو لبعضه ؟
الجواب : يحرم على المرأة المسلمة إزالة شعر الحاجبين أو إزالة بعضه بأي وسيلة من الحلق أو القص أو استعمال المادة المزيلة له أو لبعضه لأن هذا هو النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلته فقد لعن صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة والنامصة هي التي تزيل شعر حاجبيها أو بعضه للزينة في زعمها والمتنمصة التي يفعل بها ذلك , وهذا من تغيير خلق الله الذي تعهد الشيطان أن يأمر به ابن آدم حيث قال كما حكاه الله عنه : ( ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ) النساء : 119 – وفي الصحيح عن ابن مسعود – رضي الله عنه – أنه قال : ( لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المتغيرات خلق الله عز وجل ) ثم قال : ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه سلم وهو في كتاب الله عز وجل ؟ يعني قوله : ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) الحشر : 7
سئلت اللجنة الدائمة
ما حكم وصل الخصلة بشعر المرأة ؟
الجواب : يحرم وصل المرأة شعرها بغيره من شعر أو غيره مما يلتبس بالشعر لما ورد في ذلك من الأدلة
اللجنة الدائمة للإفتاء
ما حكم لبس المرأة ما يسمى بالباروكة لتتزين بها لزوجها ؟
الجواب : ينبغي لكل من الزوجين أن يتجمل للأخر بما يحببه فيه ويقوي العلاقة بينهما لكن في حدود ما أباحته شريعة الإسلام دون ما حرمته , ولبس الباروكة بدأ في غير المسلمات واشتهرن بلبسه والتزين به حتى صار من سيمتهن فلبس المرأة المسلمة , إياها وتزينها بها ولو لزوجها فيه تشبه بالكافرات وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله : ( من تشبه بقوم فهو منهم ) ولأنه في حكم وصل الشعر بل أشد منه , وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولعن فاعله
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
عن ما حكم صبغ المرأة لشعر رأسها بغير الأسود مثل البني والأشقر ؟
الجواب : الأصل في هذا الجواز إلا أن يصل إلى درجة تشبه رؤوس الكافرات والعاهرات والفاجرات فإن ذلك حرام
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين
هل يجوز صبغ أجزاء من الشعر كأطرافه مثلا أو أعلاه فقط ؟
الجواب : صبغ الشعر إذا كان بالسواد فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه حيث أمر بتغيير الشيب وتجنيبه السواد قال : ( غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد ) وورد في ذلك أيضا وعيد على من فعل هذا وهو يدل على تحريم تغيير الشعر بالسواد . أما بغيره من الألوان فالأصل الجواز إلا أن يكون على شكل نساء الكفار فيحرم من هذه الناحية لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من تشبه بقوم فهو منهم ) وقد أفتى الشيخ صالح الفوازن في حكم تحويل لون الشعر الأسود إلى لون آخر أن هذا لا يجوز لأنه لا داعي إليه لأن السواد بالنسبة للشعر جمال وليس تشويها يحتاج إلى تغيير ولأن في ذلك تشبها بالكافرات
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
ما حكم صبغ الشعر كاملا بأي لون من الألوان ( أحمر , أصفر , أبيض , ذهبي ) تمييش الشعر ؟
الجواب : صبغ الشعر فيه تفصيل على النحو التالي
الشيب يستحب صبغه بغير السواد من الحناء والوسمة والكتم والصفرة , أما صبغة بالسواد , فلا يجوز , لقوله صلى الله عليه وسلم : ( غيروا هذا الشيب وجنبوه ) مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد ابن عثيمين
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من فتاوي العلامة الفقيه : محمد بن صالح العثيمين
1) سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يشترط في التكبير المقيد أن يكون بعد الصلاة التي تقام جماعة، أو يسن ولو صلى منفرداً؟
فأجاب فضيلته بقوله: يكون مشروعاً سواء صلى الإنسان في جماعة، أو صلى منفرداً، هذا هو الأقرب.
وبعض العلماء يرى أنه لا يشرع إلا إذا صلى في جماعة.
* * *
2)سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما صفة التكبير المطلق، والتكبير المقيد؟ أفيدونا أفادكم الله؟
فأجاب فضيلته بقوله: صفة التكبير: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، أو يكرر التكبير ثلاث مرات، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
والمطلق هو الذي يسن في كل وقت، والمقيد هو الذي يسن في أدبار الصلوات المكتوبة. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن المقيد إنما يختص بالتكبير في عيد الأضحى فقط من صلاة الفجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. وأما المطلق فيسن في عيد الفطر، وفي عشر ذي الحجة.
والصحيح أن المطلق يستمر في عيد الأضحى إلى آخر أيام التشريق. وتكون مدته ثلاثة عشر يوماً.
والسنة أن يجهر بذلك، إلا النساء فإنهن لا يجهرن. الرجال فيجهرون به، وأما النساء فيسررن به بدون جهر؛ لأن المرأة مأمورة بخفض صوتها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال، ولتصفق النساء»، وهي منهية عن الكلام الخاضع الهابط الذي يجر الفتنة إليها.
قال الله تعالى لنساء النبي صلى الله عليه وسلم: {يانِسَآءَ النَّبِىِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِى فِى قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفاً }.
فتأملوا هذا الخطاب، وفي أي زمن. فالخطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي هن أطهر النساء، وفي زمن الصحابة رضي الله عنهم الذين هم خير القرون بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يقول لهن الله عز وجل: {فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِى فِى قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفاً }.
فما ظنك بنساء اليوم، وما ظنك بهذا الزمن؟ وما ظنك برجال هذا اليوم؟ أليسوا أقرب إلى المرض من زمن الصحابة؟ بلى، هم أقرب إلى المرض من زمن الصحابة. وأقرب إلى الفتنة ومع ذلك نهى الله نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن يخضعن بالقول وعلل هذا النهي {فَيَطْمَعَ الَّذِى فِى قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفاً }.
فالنساء يخفين التكبير والرجال يجهرون به.
ملحوظة :
واستحب العلماء لذلك كثرة الذكر فيها؛ لحديث ابن عمر - رضي الله عنهما- عند أحمد وقد تقدم وفيه: " فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد". وذكر البخاري عن ابن عمر وعن أبي هريرة - رضي الله عنهم - أنهما كانا يخرجان إلى السوق في العشر، فيكبرون ويكبر الناس بتكبيرهما. وروى إسحاق عن فقهاء التابعين- رحمة الله عليهم - أنهم كانوا يقولون في أيام العشر: "الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد".
تحب رفع الصوت بالتكبير في الأسواق والدور والطرق والمساجد وغيرها لقوله - تعالى-: "ولتكبروا الله على ما هداكم" [البقرة:185]
3) سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما الحكم لو أحدث الإنسان بعد الصلاة هل يشرع له أن يكبر، وكذا لو خرج من المسجد أو طال الفصل؟
فأجاب فضيلته بقوله: ينبغي أن يعلم أن التكبير المقيد ليس فيه نص صحيح صريح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن فيه آثار واجتهادات من أهل العلم، والأمر فيه واسع، حتى لو تركه نهائيًّا، واقتصر على ذكر الصلاة كان جائزاً، لأن الكل ذكر لله عز وجل ومن المعلوم أنه لو أحدث فإن ذكر الصلاة لا يسقط، لأنه لا يشترط للذكر طهارة، فكذلك التكبير، وكذلك لو خرج من المسجد فإن الذكر لا يسقط وكذلك التكبير.
أما إذا طال الفصل فإن كان تركه تهاوناً يسقط، وإن كان نسياناً قضاه.
4) سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عندنا في بعض المساجد يجهر المؤذن بالتكبير في مكبرات الصوت والناس يرددون وراءه ما يقول، فهل هذا يعد من البدع؟
فأجاب فضيلته بقوله: هذا من البدع؛ لأن المعروف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأذكار أن كل واحد من الناس يذكر الله سبحانه وتعالى لنفسه فلا ينبغي الخروج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
5) ما هو الفرق بين التكبير المطلق والتكبير المقيد، ومتى يبدأ وقت كل منهما، ومتى ينتهي؟ أفيدونا مأجورين؟
1 التكبير المطلق يكون في موضعين:
الأول: ليلة عيد الفطر، من غروب الشمس، إلى انقضاء صلاة العيد.
الثاني: عشر ذي الحجة من دخول الشهر، إلى فجر يوم عرفة والصحيح أنه يمتد إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق.
2 التكبير المقيد من انتهاء صلاة عيد الأضحى إلى عصر آخر أيام التشريق.
3 التكبير الجامع بين المطلق والمقيد من طلوع الفجر يوم عرفة، إلى انتهاء صلاة عيد الأضحى، والصحيح أنه إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق.
والفرق بين التكبير المطلق، والتكبير المقيد، أن المطلق مشروع كل وقت لا في أدبار الصلوات، فمشروعيته مطلقة ولهذا سمي مطلقاً.
وأما المقيد فمشروع أدبار الصلوات فقط، على خلاف بين العلماء في نوع الصلاة التي يشرع بعدها، فمشروعيته مقيدة بالصلاة ولهذا سمي مقيداً، والله أعلم.