مشاهدة النسخة كاملة : إستشارة بخصوص حساب الأقدمية للأسلاك المشتركة
ciaj35250
2010-01-08, 11:40
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
لقد إلتحقت بمنصب مساعد إدارى رئيسى سنة 2002 و بتار يخ جانفى 2008 تم إدماجنا كمتصرفين وهذا إثر صدور القانون الأساسي للأسلاك المشتركة 08ـ04 وبتاريخ ديسمبر 2009 تم غقترحى لشغل منصب رئيس مكتب و لكن المراقب المالى لا يريد التأشير بحجة أن حساب الأقدمية يكون من بداية 2008 و لا بد من إستفاء 5 سنوات إبتداء من هذا التاريخ 2008 وبالرغم من ان المادة 12 من القانون الخاص بالأسلاك المشتركة تطرقت إلى حساب الاقدمية بضرورة الجمع بيت الأقدمية لمساعد إدارى رئيسى + متصرف و بالتالى فأنا مستوفي للشروط الخاصة بالمنصب العالى وهو 5 سنوات أقدمية فاماهو رأيكم في كل هذا و هل أنا محق في حساب الأقدمية
ciaj35250
2010-01-08, 14:49
هل من إجابة
taleb123
2010-01-08, 15:52
السلام عليكم لست أهل إختصاص لكن في أي قطاع تعمل
وماهي شروط الإلتحاق بالمنصب العالي في رتبة مساعد إداري رئيسي .
taleb123
2010-01-08, 15:56
إني أقصد سابقا وهل صدر القانون الأساسي الخاص بقطاعكم
touati_dz
2010-01-08, 18:15
السلام عليكم
بالفعل المراقب المالي عنده حق في مضمون المادة (12)، وقد مررت بنفس التجربة
وخضت معرك شرسة، ذهبت خلالها حتى المديرية العامة للوظيفة العمومية
ولكني خسرتها
ولكن هذا لا يعني أنه ليس لك حق في المنصب العالي
فأغلب النصوص التنظيمية تمنح الحق لشاغلي رتبة مساعد إداري رئيسي في شغل
منصب رئيس مكتب، المهم هو وجود أقدمية خمس سنوات، في الرتبة
وأنت لديك أكثر من 5 سنوات
وبالتالي فلك كل الحق في المنصب
الاختلاف بين مساعد اداري رئيسي ومتصرف يكمن في التصنيف
اذا شغلت رئيس مكتب من رتبة متصرف تصنف في الصنف 17 -05
واذا شغلتها انطلاقا من رتبة مساعد اداري رئيسي تصنف في الصنف 16-01
وعلى كل حال، هذا التصنيف لا يفيد الا في حساب بعض التعويضات فقط
لأن شاغلي المناصب العليا اليوم يتقاضون زيادة استدلالية موحدةبغض النظر
عن الرتبة الاصلية، ورئيس مكتب اعتقد أنه في المستوى 7 اي 145 نقطة استدلالية
وعلى العموم لو تكرمت وافدتنا بالادارة التي تشتغل فيها
لنرجع للنصوص المنظمة للمناصب العليا فيها حتى تكون الاجابة أكثر دقة
ولي عودة لشرح المادة 12
ciaj35250
2010-01-08, 19:01
الأخ الكريم أنا أشتغل في مديرية الشباب و الرياضة و القانون الخاص بالمديرية هو 94_243 الذى يحدد كيفية شغل المناصب العليا و هذا بتوفر أقدمية ب 5سنوات بالنسبة للمساعد الإداري الرئيسى و كذلك 5سنوات بالنسجديدبة ل للمتصرف و هذا هو القانون المعتمد الإشكال هو في أننا بتاريخ 1 جانفى 2008 تم إدماجنا بالقانون الجديد الخاص بالأسلاك المشتركة ضمن المتصرفين الإداريين و هذا لكل موظف متحصل على شهادة ليسانس أم الباقية أى بدون ليسانس فرتبته تمراقب المالبقى ملحق إدارى رئيسى حسب التسمية الجديدة كما أن القانون يحول لهؤلاء بالحصول على رئيس مكتب بتوفر أقدمية 5 سنوات أم نحن حسب كلام المراقب المالى فإن الأقدمية تعد حسابها من جديد أى إبتداءا من 2008 و هذا خاطأ كون أن المادة 12 من القانون الخاص باأسلاك المشتركة في مادته 12 واضح بخصوص الأقدمية في التصنيف الجديد فلا يعقل أن يتحصل ملحق إدرى رئيسى على رئيس مكتب بالرغم من عدم حصوله على شهادة ليسانس في ظرف 5سنوات أم المتصرف الإدارى الذى الصنف بالقاتن تم إدماجه في هذا الصنف بالقانون ينتظر 5 سنوات أخرى
ciaj35250
2010-01-08, 19:12
الفصل الرابع
الألأحكام العامة للإلإدماج
ا Jادة : 9 يدمج ا Jوظفون الذين ينتمون إلى
الأسلاك والرتب ا Jنصوص عليها في ا Jرسوم
التنفيذي رقم 224 - 89 ا Jؤرخ في 5 ديسمبر سنة
1989 وا Jذكور أعلاه q ويرسمون ويعاد تصنيفهم عند
بداية سريان مفعول هذا ا Jرسوم q في الأسلاك والرتب
ا Jطابقة q ا Jنصوص عليها في هذا القانون الأساسي .
ا Jادة : 10 يرتب ا Jوظفون ا Jذكورون في ا Jادة 9
أعلاه في الدرجة ا Jطابقة للدرجة التي يحوزونها
في رتبتهم الأصلية . ويؤخذ باقي الأقدمية ا Jكتسب
في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في درجة
الاستقبال .
ا Jادة : 11 يدمج ا Jتربصون الذين عُيّنوا قبل أول
يناير سنة 2008 بصفة متربص X ويرسمون بعد
استكمال الفترة التجريبية كما هي محددة وجب
ا Jرسوم التنفيذي رقم - 89 224 ا Jؤرخ في 5 ديسمبر
سنة 1989 وا Jذكور أعلاه .
ا Jادة : 12 يجمع q انتقاليا و Jدة خمس (5) سنوات
ابتداء من تاريخ بداية سريان هذا ا Jرسوم q بين
الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية
ا Jطلوبة للترقية في رتبة ما أو التعي X في منصب
عال q بالنسبة للموظف X الذين أُدمجوا في رتب غير
تلك ا Jطابقة للرتب التي سبق إحداثها وجب ا Jرسوم
التنفيذي رقم 224 - 89 ا Jؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989
وا Jذكور أعلاه .
الباب
ciaj35250
2010-01-08, 21:16
هل من جديد
touati_dz
2010-01-08, 21:26
أخي الكريم
القانون واضح في هذا الشأن ، المادة (05) تنص على أن المساعدين الاداريين الرئيسيين يمكنهم شغل منصب رئيس مكتب
أما بالنسبة لنص المادة (12) فهي تعني احتساب الاقدمية بالنسبة لأولئك الذين تم ادماجهم في رتبة غير تلك التي كانت موجودة قبل صدور القانون الأساسي
ورتبة متصرف موجودة في المرسوم 89-224، وبالتالي فلا تستفيد من الجمع في الاقدمية
وعلى كل حال، أنت لست بحاجة الى اقدمية لأنك توفر 7 سنوات اقدمية عامة، والرتبة الأصلية هي مساعد رئيسي
http://dl069.zshare.net/download/9cbe5ea4b62c739d9c447d869f2ed3c6/1262982272/70963671/djs.JPG
ciaj35250
2010-01-08, 21:48
إذن أنا مستفيد من الجمع بين الأقدمية السابقة و الجديدة لانك حسبت 7سنوات
ciaj35250
2010-01-08, 21:56
ا jادة : 10 يرتب ا jوظفون ا jذكورون في ا jادة 9
أعلاه في الدرجة ا jطابقة للدرجة التي يحوزونها
في رتبتهم الأصلية . ويؤخذ باقي الأقدمية ا jكتسب
في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في درجة
الاستقبال
هل هذه المادة تعنى أن الأقدمية يتم جمع بين الرتبة الاصلية و المستقبلة
touati_dz
2010-01-09, 02:04
لا يتم الجمع بين الأقدمتين
ولكن لديك أقدمية عامة قدرها 7 سنوات
وهي كافية لتأهيلك لشغل منصب عالي
ciaj35250
2010-01-09, 09:04
المشكل أن المراقب المالى يريد حساب الأقدمية من 2008 و لايريد حساب أقدمية المساعد الإدارى الرئيسى
touati_dz
2010-01-09, 11:00
المشكل أن المراقب المالى يريد حساب الأقدمية من 2008 و لايريد حساب أقدمية المساعد الإدارى الرئيسى
هذا تعنت ومخالفة صريحة للقانون
يجب أن يقدم مذكرة رفض مؤقت مكتوبة للادارة
وعندها يجب أن تتولى ادارتك مسؤولية الرد ومتابعة القضية
djalal kais
2010-01-09, 11:10
http://www.lakoom-info.com/news/images/Nadir_Belhadj.jpg
ciaj35250
2010-01-09, 13:41
بارك الله فيك
الإدارة ستقوم بالإجراءات اللازمة من أجل حل المشكل
ياأخي الكريم القانون أو المادة 12 إنما كانت تمس فقط الإستفادة من سنوات الخبرة في ما يتعلق بالراتب أما في ما يخص المناصب النوعية أو ما يسمى بالترقية الوظيفية التي تطالب بها فليس لك الحق حتى تستوفي 5 سنوات حاملا صفة متصرف وعليه فالمراقب المالي له كامل الحق
ciaj35250
2010-01-10, 16:58
المادة 12 صريحة و تتحدث عن رئيس مكتب بصريح العبارة
touati_dz
2010-01-10, 17:22
بل لك كامل الحق
لنفرض أنك لم تدمج في رتبة متصرف أصلا
ألا يحق للمساعد الاداري الرئيسي أن يشغل منصب رئيس مكتب؟؟!!!!
ciaj35250
2010-01-10, 18:13
بل لك كامل الحق
لنفرض أنك لم تدمج في رتبة متصرف أصلا
ألا يحق للمساعد الاداري الرئيسي أن يشغل منصب رئيس مكتب؟؟!!!!
لم لم يتم إدماجى فلى الحق في رئيس مكتب و هناك زملاء لى لم يتم إدماجهم بسبب عدم حصولهم على شهادة ليسانس و تحصلو على رئيس مكتب
la gouche
2010-01-10, 18:21
نفس مشكل الذي وقع لصديق لي ، حيث تم منح منصب رئيس مكتب لزميل له بدلا منه رغم ان زميله غير متحصل على شهادة ليسانس بل ترقية مهنية من مساعد اداري الى مساعد اداري رئيسي و كان صديقي قد تحصل على منصب مساعد ا رئيسي مع هذا الزميل في نفس السنة اي 2005 الفرق فقط في اليوم حيث انه اي الزميل بغعتباره يعمل في مكتب المستخدمين فقد استطاع ان يسرع في موافقة المراقب المالي لملف ترقيته عكس صديقي الذي سارت اموره بطريقة عادية و الفرق هو في ايام فقط رغم ان الاثنين كان توضيفهما في نفس الرتبة قبل 15/12/2005 لكن بموجب القانون الجديد ارتقى صديقي الى رتبة متصرف ، و قد تحصل زميل صديقي على رئيس المكتب فهو بموجب قانون جديد اصبح ملحق اداري رئيسي السؤال المطروح لمن الحق في هذا المنصب النوعي
ciaj35250
2010-01-11, 13:33
في المرفقات وضعت المادة 12 من قانون الأسلاك المشتركة
و أرجو فقط ان يتم شرح هذه المادة 12 من أجل أكثر توضيح و سوف أضع شرحى حسب مافهمته لاحقا شكرا لكم
ciaj35250
2010-01-11, 21:34
في المرفقات وضعت المادة 12 من قانون الأسلاك المشتركة
و أرجو فقط ان يتم شرح هذه المادة 12 من أجل أكثر توضيح و سوف أضع شرحى حسب مافهمته لاحقا شكرا لكم
المادة 12: يجمع إنتقاليا و لمدة 5 سنوات إبتداءا من تاريخ سريان هذا المرسوم بين الرتبة الأصلية و رتبة الإدماج فى تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما أو التعيين في منصب عال، بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التى سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذى رقم 89-224 المؤرخ في 05 ديسمبر 1989 و المذكور أعلاه.
هذه المادة تعالج مشكل حساب الأقدمية بالنسبة للموظفين الذين أدمجو في رتب غير تللك المطابقة للرتب التى سبق إحداثا بالمرسوم القديم 1989 و هذا يعنى أنه مثلا المساعديين الإداريين الرئيسين عند إدماجهم و منحهم متصرف إدارى يعنى أن هذه الرتبة غير مطابقة للرتبة القديمة و هذا واضح من تغيير سلك الإنتماء من سلك المساعديين الإداريين إلى سلك المتصرفيين الإداريين و بالتالى فإن المتصرف الإداري يحتفظ بالأقدمية المكتسبة سابقا و هدا لحساب الأقدمية سواء عند الترقية أو التعيين في منصب عال .
ciaj35250
2010-01-13, 20:27
هل من أحد يؤكد هذا الشرح
touati_dz
2010-01-13, 21:54
أنا أخالفك أخي الكريم في الشرح
في السنة الماضية أخبرتني موظفة تشتغل بالمديرية العامة للوظيفة العمومية أن هذه المادة تعني فقط الرتب التي لم تكن محدثة قبل صدور القانون 08-04، أما الرتب التي كانت موجودة، فهي غير معنية بنص هذه المادة.
ورتبة مساعد إداري رئيسي موجودة في القانون 89-224.
ولكن لا اختلف معك أخي الكريم في حقك في المنصب العالي، بغض النظر عن المادة (12).
ciaj35250
2010-01-14, 07:23
أنا أخالفك أخي الكريم في الشرح
في السنة الماضية أخبرتني موظفة تشتغل بالمديرية العامة للوظيفة العمومية أن هذه المادة تعني فقط الرتب التي لم تكن محدثة قبل صدور القانون 08-04، أما الرتب التي كانت موجودة، فهي غير معنية بنص هذه المادة.
ورتبة مساعد إداري رئيسي موجودة في القانون 89-224.
ولكن لا اختلف معك أخي الكريم في حقك في المنصب العالي، بغض النظر عن المادة (12).
الأخ الكريم
بالرجوع إلى القانون القديم 89-224 و لاسيما المادة 13 منه تتحدث عن نفس الأمر على إعتبار أنه في سنهة 1989 تم إدماج موظفين في رتب جديدة أى في أسلاك جديدة و و هى أى المادة واضحة أكثر و هى نفسها من قرأتى لهذه المادة فهمت جيدا المادة 12 بحيث المادة 13 منم قانون 89 تتحدث عن تغيير السللك رتب غير مطابقة فأنا كنت في سلم المساعديين الإداريين و تحولت إلى سلك المتصرفيين و هذا هو المعنى الحقيقى
أم أن المادة 12 فهى التى تتحدث عن الرتب الغير موجودة فلا يوجد تقريبا رتب جديدة يتحدث عنها القانون الجديد وأو بالأحرى هناك مشكل وحيد للحصول على رئيس مكتب بالنسبة للمتصرفيين المدمجيين بعد حصولهم على شهادة ليسانس .
السلام عليكم
أنا أشغل منصب متصرف إدراي في خزينة البلدية و أريد معرفة الشروط اللازمة لكي أشغل منصب رئيس قسم
السلام عليكم ...
أرى أن المراقب المالي محق في رفضه للمنصب العالي ، لأن القانون واضح في هذا الشأن ... فهنا يجب عليك الحصول على 5 سنوات أقدمية في الرتبة أي رتبة متصرف إداري وليست الجمع بين الأقدمية العامة ..وهنا وجب التفريق بين الأقدمية في المنصب و بين الأقدمية العامة أو ما يعرف بالخبرة امهنية ، هذه الأخيرة تءهلك للحصول على درجات في سلم وكذلك ظيادة في منحة المردودية.
بالتوفيق
انا اعمل كمستشار قانوني في احدى الشركات . صادفتني احد الملفات والمتعلقة بالديون والمتمثلة في التزويد بمياه السقي لصالح بعض الفلاحين لكن دون ابرام اتفاقية واثناء تكليفي بهده الملفات لم اجد اي وثيقة تبين صراحة على ان هؤلاء الفلاحين استفادو من عملية السقي والمؤسسة بصدد طلب الوفاء بمستحقاتها المالية مقابل التزويد بمياه السقي . فمادا افعل لكي ارفع دعوى للمطالبة بالمستحقات المالية للديون . علما انه يوجد بعض الوثائق في ملفات الفلاحين (شهادة ميلاد- فاتورة)-
ciaj35250
2011-06-17, 18:03
هل من جديد بخصوص المادة 12
ciaj35250
2011-10-19, 19:02
هل من جديد بخصوص المادة 12
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir