المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إلغاء القرار الإداري


rahmani28k
2010-01-05, 15:33
تمهيدو تقسيم:
للقرار الإداري هدفان أولهما تحقيق المصلحة العامة و ثانيهماتحقيق الهدف الذي خصصه المشرع لإصدار هذا القرار 0
فإذا حاد مصدر القرار عنهما غدا قراره باطلا لكونه مشوبا بالانحراف في استعمال السلطة ذلك العيب الهام منعيوب قرار الإداري الموجب لإلغائه والمتمثل في استخدام رجل الإدارة لسلطاته بغيةتحقيق غاية غير مشروعة لتعارضها مع المصلحة العامة أو مع الهدف الذي حدده القانونلإصدار القرار .
و نظرا لما يتسم به الانحراف عن الهدف المخصص من أهمية وغموض سبه اتسامه بالدقة , ففيه يكون القرار باطلا حتى لو ابتغى مصدره تحقيق مصلحةعامة 0
و تنظرا لأن كتب الفقه على كثرتها لم تعني بهذا الموضوع برغم أهميتهالبالغة في الحفاظ على حقوق الأفراد و حرياتهم تجاه تعسف الإرادة .
لذا فقدآثارنا إلقاء الضوء – على هذا الموضوع من خلال مبحثين في أولهما نضع تحديدا لمفهومقاعدة تخصيص الأهداف و في ثانيهما نحصر أوجه الانحراف عن قاعدة تخصيص الأهداف و فيثانيهما نحصر أوجه الانحراف عن قاعدة تخصيص الأهداف المتمثلة في الخطأ في تحديالأهداف المنوط برجل الإدارة تحقيقها ، والخطأ في استعماله لوسائل تحقيق هذه الأهداف .
المبحث الأول
تحديد مفهوم قاعدة تخصيص الأهداف

إذا كانت القاعدة أن القرارات الإدارية جميعها و بغير استثناء يجبأن تستهدف تحقيق المصلحة العامة فإن هناك أيضا قاعدة أخرى تضاف إلى هذه القاعدة وتكملها و تقضي بوجوب استهداف القرارات الإدارية تحقيق الأهداف الذاتية المتخصصةالتي عينها المشرع في المجالات المحددة لها 0
و يكون القرار الإداري مشوبابالانحراف في السلطة في هذه الحالة , كلما كان الباعث على اتخاذه هو تحقيق هدف غيرالذي أراده المشرع حين منح الإدارة السلطة في اتخاذ هذا القرار بالذات و و لا يهمبعد ذلك أن يثبت إن الإدارة كانت تهدف من القرار الذي اتخذته تحقيق مصلحة عامة , مادامت هذه المصلحة غير المصلحة التي حددها المشرع .
فالفرق بين الانحراف عنالمصلحة العامة و الانحراف عن قاعدة تخصيص الأهداف أنه في حالة انحراف عن مبدأ تخصصالأهداف يكون العضو الإداري حسن النية لا يبغي إلا تحقيق الصالح العام , و لكنهيستخدم ما بين يديه من وسائل لتحقيق أغراض مما لا يجوز تتحقق بتلك الوسائل أو ممالا يختص بتحقيقها .
و معنى ذلك أن لكل قرار إداري هدفين , أحدهما خاص و هوالذي حدده القانون أو يستفاد من طبيعة الاختصاص و هذا الهدف تختلف و درجة تحديده منحالة إلى حالة أخرى كما أن له دائما هدفا عاما و هو المصلحة العامة .
والتخصيص قد يستفاد من صراحة النص حيث حدد المشرع هدفا خاصا لقرارات وزير التموين هوتوفير المواد التموينية للمواطنين و تحقيق العدالة في توزيعها فإذا استهدفت هذهالقرارات تحقيق أكبر عائد اقتصادي للدولة فإنها تكون مشوبة بالانحراف بالسلطة وكذلك القرار الصادر بوقف العامل المحال للتحقيق عن العمل , يجب أن يكون الهدف منههو تحقيق صالح التحقيق فإذا كان الهدف منه إسناد عمله إلى أخر كفء فإن هذا القراريكون مشوبا بالانحراف في استعمال السلطة .
و قد يستخلص الهدف المخصص من روحالتشريع أو طبيعة الاختصاص فقد حدد المشرع مثلا لسلطات الضبط الإداري هدفا محددا , و هو المحتفظة على النظام العام فإذا استعملت الإدارة سلطاتها في هذا الخصوص لغيرهذا الهدف كان قرارها مشوبا بعيب الانحراف بالسلطة حتى و لو كان الهدف لا بجانبالصالح العام .
و في حالة عدم تحديد المشرع للهدف لخاص الذي يتعين أن يحققهالقرار يكون تحديد هذا الهدف متروكا لتفسير القاضي و استخلاصه لمراد المشرع و قصده , حيث يستعمل سلطته التقديرية في تحدي الأهداف الخاصة للقرار بكل الوسائل المكنةكالرجوع إلى الأعمال التحضيرية و المذكرات التفسيرية و تتبع المناقشات التي دارتحول القانون .
و مفاد ذلك أنه لا يكون للقاضي أي دور أو اجتهاد في تحديديالهدف الخاص إذا ما كشف عنه المشرع صراحة و إنما يتعين عليه أن يعمل على تحقيقه وعلى العكس من ذلك يكون له دور بارز في استخلاصه على نحو ما رأينا إذا لم يكشف عنهالمشرع .
وعلة تطبيق قاعدة تخصيص الأهداف أن الجهاز الإداري بمختلف فروعهو تعدد أطرافه و تكاثر مسئولياته لا يمكن أن يتيح لأي فرد من أعضاء هذه النظامالضخم أن يأخذ على عاتقه تحقيق طائفة خاصة من المصالح العامة دون الطوائف الأخرىحيث إن التنظيم الهيكلي للإدارة الذي يترتب عليه أن السلطة الممنوحة للموظف يقابلهامجال معين من المصلحة العامة يتعين عليه تحقيقه و عدم خلطه مع مجالات المصلحةالعامة الأخرى .
فالقانون هنا عين له الهدف وحدده و الذي من أجل بلوغه منحهالسلطة فإن هو استخدم هذه السلطة للوصول إلى هدف أخر و لو كان يحقق مصلحة عامة فإنقراره يكون مشوبا بالانحراف بالسلطة.
و يرى جانب من الفقه أن ضرورةالانحراف بالسلطة المتمثلة في مخالفة قاعدة تخصيص الهداف أقل خطورة من صورتهالمتمثلة في مخالفة قاعدة تخصيص الأهداف أقل خطورة من صورته المتمثلة في مجانيةالمصلحة العامة لأن رجب الإدارة في الحالة الأولى لم يتجاوز نطاق الصالح العامليعمل على تحقيق صالح شخصي و إنما اقتصر على مخالفة الهدف الذي حدده له المشرع وجعل قراراته مرصودة على تحقيقه كما إنه في حالة الانحراف عن قاعدة تخصيص الأهدافيكون العنصر الإداري حسن النية لا يبغي إلا تحقيق الصالح العام و إن استخدم ما بينيديه من وسائل لتحقيق أغراض مما لا يجوز أن تتحقق بتلك الوسائل أو مما لا يختصتحقيقها .
إلا أن هناك جانب أخر من الفقه ذهب بحق إلى أن ذلك لا ينفي خطورةالانحراف عن قاعدة تخصيص الأهداف و ذلك بالنظر إلى الآثار المترتبة عليها من اعتداءعلى حقوق الأفراد لا يعنيهم أن كون الهدف المبتغي من تصرف الإدارة قصدت به تحقيقمصلحة عامة أم لا إنما يعنيهم ما موقع عليه من اعتداء سبه خروج الإدارة عن قاعدةتخصيص الأهداف 0

و قد وجدت هذه القاعدة تطبيقا لها في قضاء مجلس الدولةالفرنسي حيث دأب على إلغاء قرارات الإدارة التي يثبت لديه خروجها عن تحقيق الهدفالمخصص .
حيث قضى بإلغاء قرار المحافظ و الصادر بتقرير المنفعة العامةلقطعة أرض مملوكة للسيد Baron و ذلك للانحراف بالسلطة حيث تبين للمجلس من الظروفالمحيطة بالدعوى أن ما أعلنته البلدية من ضرورة المحافظة على الطابع الهادئ للمنطقةالسكنية المجاورة للأرض المذكورة ليس من الأهداف التي لأجلها يتقرر نزع الملكيةللمنفعة العامة .
كما قضى بإلغاء قرار المحافظ الصادر بتقرير المنفعةالعامة للأرض المملوكة للسيد Schewartz لإنشاء ملاهي و حمام سباحة , ذلك أن القرارلا هدف إلى المحافظة على صحة العامة و إنما يهدف إلى تطوير أنشطة الترفيه الخاصةبالبلدية 0.
و قد كان إلغاء مجلس الدولة لقرار المحافظ في القضيتين سبه خروجالمحافظ على الهدف المخصص لتقرير المنفعة العامة و هو المحافظة على النظام العامبمدلولاته الثلاثة و كان إلغاء مجلس الدولة للقرارين بالرغم من ابتغائهم تحقيقمصلحة عامة .
و قد كان لمجلس الدولة المصري ذات الموقف الذي يؤكد ضرورةاحترام قرارات الإدارة للهدف الذي حدده المشرع لإصدارها و إلا قضى بإلغائها لخروجهاعلى قاعدة تخصيص الأهداف .
فقد كان لمحكمة القضاء الإداري منذ البداية موقفواضح في هذا الشأن حيث ذهبت إلى أنه " لا يجوز اتخاذ أي من التدابير أو الإجراءاتالتي يجيزها الشارع , لتحقيق هدف أخر مغاير للهدف الأساسي الذي قصد إليه الشارع ولو كان هذا الهدف محققا للصالح العام بمعناه لشامل , و ذلك تطبيقا لقاعدة أصولية هيالمصطلح على تسميتها قاعدة تخصيص الأهداف و جزاء مخالفة تلك القاعدة بطلان تلكالقرارات لكونها مشوبة بالانحراف بالسلطة و الذي يتمثل في عدم احترام الإدارة لركنالغاية من التشريع .
وإذا كان قضاء محكمة القضاء الإداري قد اتسم منذالبداية بإدخال مخالفة قاعدة تخصيص الأهداف ضمن حالات الانحراف بالسلطة فإن قضاءالمحكمة الإدارية العليا قد مر في هذا الشأن بمرحلتين ففي البداية لم تسلم المحكمةالإدارية العليا بما ذهبت إليه محكمة القضاء الإداري , و قدمت أحكام تضييق فيها مننطاق الانحراف بالسلطة بحيث تقتصره على حالة استهداف مصلحة خاصة فقط دون حالةمخالفة قاعدة تخصيص الأهداف حيث كانت تشترط لقيام الانحراف بالسلطة توافر سوء النيةلدى مصدر القرار الإداري و لذلك قضت بأنه " إذا لم يكن لدى الإدارة هذا القصد , بدافع من هوى أو تعد " أو انتقام فلا قيام لعيب إساءة استعمال السلطة .
غيرأن الفقه انتقد هذا التطبيق لعيب الانحراف بالسلطة حيث لم يلق استجابة لديه استنادالعيب الانحراف بالسلطة يقوم مع حسن النية إذا خالفت الإدارة قاعدة تخصيص الأهداف .
و قد عدلت المحكمة الإدارة العليا في أحكامها اللاحقة لحكم السابق عنمذهبها في التضييق من نطاق عيب الانحراف بالسلطة آخذة بوضوح بقاعدة تخصيص الأهدافحيث قضت بأنه " إذا ما عين المشرع غاية محددة , فإنه لا يجوز لمصدر القرار أنيستهدف غيرها و لو كانت هذه الغاية تحقيق مصلحة عامة "
و قضت أيضا بعدمشرعية قرار ضبط بإغلاق سوق خاصة يوم الاثنين من كل أسبوع ليحقق رواج سوق مجلس قرويالوسطي الذي أصابه الركود .
و أخيرا قضت بانعدام قرار ضبط تضمنه ترخيص سوقعمومي يستهدف مصلحة مالية بتخويل المرخص له تحصيل مقابل إشغال الطريق العام للمجلسالمحلي .
و الواقع أن ما انتهت إليه المحكمة الإدارية العليا من عدم اشتراطسوء نية مصدر القرار للقضاء بالانحراف بالسلطة هو قضاء محمود فإلى جانب ما يترتبعليه من إدخال مخالفة قاعدة تخصيص الأهداف ضمن حالات الانحراف بالسلطة فإن فيهتشديدا لقبضة القضاء على رجل الإدارة الذي ينحرف بسلطته حيث أنه في ظل القضاءالسابق و الذي يشترط سوء النية يوسع رجل الإدارة الإفلات من إلغاء قراراه لمجردإثباته أنه كان حسن النية حين أصدر و يترتب على ذلك الهروب من الإلغاء مما يؤدي إلىالإضرار بمصلحة من اعتدى القرار المشوب بالانحراف على حقوقه و حرياته و الذي كل مايصبو إليه هو إلغاء هذا القرار الخاطئ و التعويض عن الأضرار التي مني بها من جرائه،و لا يعنيه في سيئ ما إذا كان رجل الإدارة سيئا أو حسن النية .
و مماساعد على انتشار الانحراف بالسلطة المتمثل في الانحراف عن قاعدة تخصيص الأهداف قيامنظام لا مركزي تتمتع فيه السلطات الإقليمية و المركزية بجانب كبير من الاستقلال فياستعمال سلطتها فعيب الانحراف يستلزم قيام سلطة تقديرية و من الطبيعي ألا يخطئالعضو الإداري خطأ من هذا القبيل إلا إذا تنوعت السلطات التي تحت يديه و كان له بعضالحرية في استعمالها .
و للانحراف عن قاعـدة تخصيص الأهداف وجهان يضمان صوراعديدة سـوف تكون موضوع المبحث التالي .

rahmani28k
2010-01-05, 15:35
كن شجرة ... إذا استظل بها أحد أظلته بظلها ... وإذا مد إليها أحد يده أكل من ثمارها... تأكل منها الدواب ... والطيور تبيت فيها ... والنمل يسكنها ... والنحل يطوف بها ... وقبل موتها تترك الماء لغيرها ... وبعد موتها ننتفع بأخشابها .
http://www.adel-amer.com/vb/images/myframes/9_cdr.gif

abdoabdo
2010-01-05, 15:37
merciiiiiiiiiiiii