تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : الحكام للمتدربين


moussaoui khaled
2010-01-03, 22:11
توقيف الحسابات على السجلات المحاسبية


المحاسبة بصفة عامة تعني الكتابات التي تعبر بالأرقام على العمليات الحسابية الخاصة بتنفيذ الإيرادات والنفقات بواسطة تقنيات خاصة وإجراءات خاصة محددة قانونا والقصد من ذلك هو متابعة مستمرة ودائمة للوضعية المالية لمعرفة في كل وقت وكل زمان بالرصيد المالي المتوفر والاعتماد ات المتبقية في كل بند من بنود الميزانية ومبلغ النقود المتوفرة من جهة ومراقبة استعمالها من جهة أخرى .
يمكن تعريف المحاسبة العمومية من منطلق نص المادة من القانون 90/21 المؤرخ في 19/08/90 والمتعلق بالمحاسبة العمومية هو الذي يحدد الأحكام التنفيذية التي تطبق على الميزانيات والعمليات المالية الخاصة بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ، كما يحدد هذا القانون التزامات الآمر بالصرف والمحاسب العمومي وكذا مسؤوليتهم في تنفيذ الإيرادات والنفقات العمومية وعمليات الخزينة وكذا نظام محاسبتها ولتنظيم حركة النفقات والإيرادات يتطلب مسك سجلات ووثائق تنظمها ، ولكل سجل خصوصيته وأهميته من حيث الاستعمال ، وقبل أن نتطرق إلى مختلف السجلات وتوقيفها نعرج عن كيفية تنفيذ الميزانية والعمليات المالية :
من حيث الإيرادات : يتم تنفيذ الميزانية عن طريق 3 مراحل أساسية هي :
1 – الإثبات : وهو الإجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومي أن حالة أول أكتوبر تعتبر الوثيقة الرسمية التي تمثل الإثبات بالنسبة للإيرادات ( نص المادة 16)
2– التصفية : تسمح بتصفية الإيرادات بتحديد المبلغ الصحيح للديون الواقعة على المدين لفائدة الدائن العمومي والأمر بتحصيلها (نص المادة 17)
3 – التحصيل : يعد التحصيل الإجراء الذي يتم بموجبه إبرام الديون العمومية (نص المادة 18)
من حيث النفقات : عن طريق 4 مراحل أساسية هي :
1 – الالتزام : يعد الالتزام الإجراء الذي يتم بموجبه نشوء الدين (نص المادة 19)
2 - التصفية : تسمح التصفية بالتحقيق على أساس الوثائق الحسابية وتحديد المبلغ الصحيح للنفقات العمومية (نص المادة 20)
3 – الآمر بالصرف : يعد الآمر بالصرف الإجراء الذي يأمر بموجبه دفع النفقات العمومية (نص المادة 21) .
4 – الدفع : هو الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي (نص المادة 22).
وكل مرحلة من هذه المراحل تتطلب منا مسك سجلات ووثائق معينة :
ولا يفوتني ان أذكركم ان هذه السجلات استحدثت بالتعليمة رقم 50 بتاريخ 15/12/1950 وتم تحديثها بالتعليمية الوزارية رقم : TE-AG-ML-JF N° 6518339 بتاريخ 03/05/1965
( schéma simplifié de la gestion financière des établissement enseignement

moussaoui khaled
2010-01-03, 22:13
تعتبر المصالح الاقتصادية بالنسبة للمؤسسات التربوية الشريان المغذي , وتحتل مكانة مهمة كونها تسير الوسائل المادية و المالية وطرف لا يستهان به في الجماعة التربوية , وعليه بات من الضروري إطلاعها بمستجدات المنظومة التربوية وخاصة فيما يخص الإصلاح التربوي الذي أصبح همٌ كل المجموعة التربوية , ونجعل منها إحدى الأدوات التي يجب استغلالها لإنجاح الإصلاح .

وبإثارة موضوع الإصلاح التربوي نهدف إلى تمكين موظفي المصالح الاقتصادية بأهميته ومنه المساهمة في نجاحه . وذلك بتوضيح دور المصالح الاقتصادية في حلقة التعلم , لكي يسهل الدخول المثمر في آلية تنفيذ الإصلاح , لا بالاستجابة لمتطلبات الجماعة التربوية بل المبادرة واقتراح البديل لتهيئة ظروف التمدرس ,ترقية الحياة التربوية وتحسين طرائق التدريس مستعملا التكنولوجيات الحديثة من خلال تكنولوجيات الإعلام والاتصال , وذلك بتكييفها ووضعها في خدمة التلميذ ,الأستاذ والمشروع التربوي بصفة عامة .

وهذا يأتي وفق منهجية عمل ترتكز على التخطيط المسبق بعد تحديد الأهداف حيث يتم تنفيذها مستعملين الأدوات القانونية للنظام الاقتصادي المعتمد على الخدمة الداخلية كأداة فاعلة في صلاحيات المسير المالي ولبلوغ الهدف السامي وهو تحسين المردود التربوي .



إصلاح المنظومة التربوية
مقدمة :
إن ظهور التعددية وعولمة الاقتصاد والتطور التكنولوجي وانتشار الوسائل الحديثة للإعلام والاتصال على أوسع نطاق وما يرتبط بها من إرساء مفهوم الديمقراطية وإبدال نظام الاقتصاد الموجه باقتصاد السوق , ومحو آثار التخلف التي تركها الاستعمار , وهي العوامل التي ساهمت في ميلاد فكرة الإصلاح الشامل للمنظومة التربوية لمواجهة التحديات وكسب الرهانات وغرس المواطنة فيه والسعي لإكساب كفاءات لتوظيفها في الحياة المهنية والاجتماعية .
وذلك من خلال المدرس التي تسعى الوزارة في تكوينه ليكسب الكفاءة قصد التحكم في المضامين المعرفية للمناهج الجديدة
وجهة النظر الرسمية للإصلاح التربوي:

مقتطفات من كلمة رئيس الجمهورية

1. بمناسبة تنصيب اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية ماي 2000

” إن الإصلاح الذي نشرع فيه اليوم , يتمثل في عمل طويل النفس فهو كعملية بذر في أرض خصبة يقوم بها الأجداد للأجيال . إنها عملية متواصلة و جهد دائم لمواكبة التطور المستمر لمجتمعنا و للعالم من حولنا ”

2. في مؤتمر وزراء التربية للإتحاد الإفريقي

” الدول الإفريقية قد عانت من ويلات الاستعمار بمختلف أشكاله ,مما انجر عنه تأخر فادح في مجال التنمية ,و من ثم ,لا مندوحة من إيلاء التربية و التكوين اهتماما خاصا كونها تشكل عاملا أساسيا للتحرر و الرقي ”

” التربية و التكوين يشكلان هاجسا مركزيا و انشغالا كبيرا للقارة ,وهي مطالبة برفع التحدي “


















مقتطفات من كلمة وزير التربية الوطنية

1- في مؤتمر وزراء التربية للإتحاد الإفريقي

” مؤتمر الجزائر يكتسي أهمية بالغة إذ سيعد مخطط عمل جديد قصد إيجاد الحلول المناسبة لمشاكل التعليم في إفريقيا ”

” و ذلك بإعادة بعث الأنظمة التربوية فيها, نظرا لما يشهده العالم من تطور في مختلف الميادين, الشيء الذي يحتم على هذه الأنظمة التربوية العمل على تقليص الفجوة بينها , و بين الدول المتقدمة “
2- تصريح وزير التربية الوطنية في افتتاحية العدد الأول لمجلة المربي :
" وهذا الإصلاح الذي بادر به رئيس الجمهورية لم يكن وليد لنزوة حب التغيير , أو نتيجة لعمل ارتجالي , بل هو جهد متواصل طويل لتحليل وتشخيص منظومتنا التربوية .
هو إصلاح تفرضه رغبتنا في التكفل بالحاجة الفردية والاجتماعية من جهة , وتفرضه كذلك الضرورة الحتمية للاستثمار في مجال نوعية الموارد البشرية , وذلك على غرار المجتمعات المعاصرة , حيث تشكل المعرفة الثروة الحقيقية لديها , ورأس مالها البشري هو موردها الأساسي " .


تصريح المفتش العام لوزارة التربية الوطنية في العدد 6 من مجلة المربي

” إن إصلاح أي منظومة تربوية مرهون بإصلاح الإدارة التربوية ,إن على الصعيد المركزي أو المحلي أو على مستوى المؤسسة التعليمية . في هذا السياق , تأتي الدعوة إلى العمل بمشروع المؤسسة و مشروع المصلحة“
”المشروع هو شكل من أشكال التجديد المستمر للطاقات , يسعى إلى تحسين المردود التربوي“
” كان من الضروري ’تفعيل العمل بفكرة مشروع المؤسسة’ كون فكرة المشروع أداة ممتازة للتفكير و الفعل“















إصلاح المنظومة التربوية:
1. الإطار المرجعي العام للنظام التربوي:
 التاريخ العريق للجزائر
 بيان 1 نوفمبر 1954
 الهوية الوطنية بأبعادها الثلاثة, الإسلام, العروبة و الامازيغية
 الطابع الديمقراطي, العلمي و الإنساني العالمي
2. المحاور الكبرى للإصلاح:
 تحسين نوعية التأطير
 التحوير البيداغوجي
 إعادة تنظيم المنظومة التربوية
3. اللجنة الوطنية للمناهج:
 هيئة تقنية للدراسة و التنسيق و التوجيه في ميدان البرامج التعليمية
 تتكون من 25 عضوا

مسار تطبيق الإصلاح التربوي:

 إحداث اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية الجزائرية مع حلول سنة 2001
 قرار مجلس الحكومة في شهر أفريل 2002
 بداية الإصلاح الهيكلي تربوي بيداغوجي 2003/2004
 وثيقة وزارة التربية الوطنية تحت عنوان مخطط العمل لتنفيذ إصلاح المنظومة التربوية في أكتوبر 2003
 العمل بفكرة مشروع المؤسسة بداية السنة الدراسية 2006/2007 المنشور رقم 153 المؤرخ في 5 جوان 2006


مواطن التغيير:
 تنظيم الوظائف, الأستاذ, التلميذ, المتعاملين
 تنظيم العلاقات بين أفراد الجماعة التربوية
 تنظيم المصالح :أمانة , مديرية الدراسات , استشارية التربية , المقتصدية
 تنظيم الشعب: بتقنين التنظيمات التربوية
 تنظيم وتنشيط أعمال خلايا التفكير و البحث و تفعيل دور النوادي العلمية و الثقافية
 تنظيم الهياكل:ضمان الأمن, النظافة, تحسين وتجميل مختلف مرافق المؤسسة










المقاربة بالكفاءات:

” نقلت العملية التربوية من منطق التعليم إلى منطق التعلّم, حيث جعلت المتعلم في قلب العملية التعليمية/التعلّمية,و تمكنه من بناء تعلّماته بنفسه, و تنمي فيه المبادرة و الاستقلالية, و التأقلم مع واقعه المعيش و التفاعل معه “
” المربّي اليوم أمام تحدّ, عليه أن يرفعه ,تحدّ يكمن في إعداد ملمح مواطن الغد, القادر على مواجهة تحدّيّات العصر“



النظام العلائقي في المؤسسة:
 التخلي على الأسلوب السلطوي و اعتماد التفاوض و قبول النقد من المتعلم و التعامل مع الآخر كإنسان
 التعامل مع المتعلم
 الانسجام مع الذات
 التقدير,الثقة و التقبل
 التفهم المتعاطف
 البحث عن الخروج من وضعية مشكلة و ذلك ببناء المعارف مع المتعلم في أنشطة تستدعي استنفار موارده بقوة.



مشروع المؤسسة:
هو خطة يساهم فيها كل الأطراف سواء كانت معنية بالتنفيذ أو الاستفادة . بحيث يشترك الكل في وضعها لكي يكون الجميع مقتنع عندها يسهل التطبيق و يثمر.
خصائص نجاح التسيير 10 :

• المكتب الفارغ
• التشاور
• الأولويات
• العمل بالملفات
• التخطيط
• الأهداف
• التدرج
• التقويم
• التعديل
• الترتيب



خصائص المشروع الناجح:
 المشاركة الموسعة
 الموضوع القابل للتنفيذ
 علامات النتائج الفورية
 التقويم ألتعديلي المستمر
 التحسين و التجديد

منهجية تنظيم عمل: comment organiser un travail ?

 هدف المجموعة Le but de l’ensemble
 وضعنا في المجموعة Notre Situation
 صلاحياتناNos Attributions
 النصوص القانونية Nos Textes législatifs
 الوسائل Moyens Nos

المؤسسة التربوية: Etablissement Scolaire

 الهدف : تربية و تعليم التلاميذ
 المسير المالي : المسئول على التسيير المادي و المالي
 الصلاحيات : محددة بالقرار رقم 829 المؤرخ في 2/3/1991
 القوانين : كل النصوص التي تنظم التسيير المادي والمالي
 الوسائل : بشرية , مادية و مالية ( عمال , هياكل و ميزانية)

مهمة المسير المالي: LA MISSION DU GESTIONNAIRE
Circulaire DAG-TE-LM-BZ 67-17.855
Organisation et fonctionnement d’ un service d’intendance

 السهر على ترتيب و تنظيم ”البيت“
 Il veille à la « tenue » de l’ensemble de la « maison »

تنظيم المقتصدية: Organisation de l’Intendance

 1.عمل المكتب Service de bureau

ويشكل هذا الجانب 20 % من عمل المسير المالي

 مصلحة الإيرادات Service de la Recette
 مصلحة النفقات Service de la Dépense
 مصلحة الرواتب Service des Traitements


 2.المصلحة الداخلية Service Intérieur

ويشكل هذا الجانب 80 % من عمل المسير المالي لما له من أهمية حيث ينعكس على الحياة المدرسية


 الخدمة الداخلية Le travail intérieur
 المداومة La permanence
بريد المقتصدية:
يشكل هذا الجانب هاجسا كبيرا وعائقا كبيرا لدى الكثير من المسيرين في عدم الحصول على المعلومة في حينها أو البحث العشوائي على الوثائق دون التذكر, و الاعتماد على الذاكرة الشخصية للمسير أحيانا أو أحد معاونيه أحيانا أخرى وعند غياب أحدهم فلا وثيقة ولا معلومة تستحضر, و هذا يصنف ضمن التسيير الفوضوي غير المجد للبريد و الأرشيف.
وعليه يجب التفكير في أسلوب فاعل في إدارة البريد وتناوله بما يخدم حيوية المصالح الإقثصادية المعهودة و التي تستدعي استحضار المعلومة اوالوثيقة او المبرر باستمرار لحكم طبيعة العمل الاقتصادي, وإذا ذكر البريد ذكر معه الارشيف فالتصنيف هنا و النظام مطلوبين.
• الرزنامة الادارية
• التصنيف الداخلي
• الارشيف

صلاحيات المقتصد:
القرار رقم 829 المؤرخ في 13/11/1991

المادة 2: يكلف المقتصد تحت سلطة مدير المؤسسة بتسيير الوسائل المادية والمالية وتسخيرها لتحقيق الأهداف المرسومة للمؤسسة .
Art.2: Le Gestionnaire est chargé sous l’autorité du chef d’établissement de tout ce qui concerne la Gestion matérielle et financière de l’établissement.


المادة 4:يعتبر المقتصد من المساعدين المباشرين في كل ما يتعلق بتوفير الشروط المادية المالية الضرورية لتنظيم حياة الجماعة التربوية في المؤسسة

الخدمة الداخلية:

هي النشاط الأكثر حيوية لموظفي المقتصدية كونها تعمل على:

 مراقبة ”البيت“
 معرفة مشاكله
 متطلباته


لهذا النشاط صلة مباشرة بالحياة المدرسية
ويمكننا من توفير:

 للتلاميذ أحسن الشروط للنمو السيكولوجي(النفسي) و الثقافي
 و للأساتذة أحسن الوسائل التي تساعدهم على أداء مهامهم البيداغوجية و التربوية,


هنا تقيم مساهمة المقتصدية في تربية التلاميذ





Le service intérieur:
d’Après la Circulaire DAG-TE-LM-BZ 67-17.855

C’est cette forme d’activité pour le personnel de l’intendance qui e la plus vivante. Elle consiste à:

 Surveiller la « maison »,
 À connaître ses problèmes
 Ses exigences.

Cette activité débouche sur la vie scolaire. Nous avons alors la possibilité d’apporter:

 Aux élèves les conditions les plus favorables à leur développement physiologique et intellectuel,
 Et Aux professeurs les meilleurs moyens d’assurer leurs fonctions pédagogiques et éducatives.


C’est là que se juge la participation de l’intendance à l’éducation des élèves





















ثلاثية التسيير في مؤسسة تعليمية:



الخلاصة:
نأمل من خلال طرح موضوعي الإصلاح التربوي ومنهجية العمل أن نكون قد وضعنا حجر الأساس في صرح تطوير وتحسين طرائق التسيير المالي التي تستعمل الخدمة الداخلية لتنشيط الحياة التربوية وتحسين ظروف تمدرس التلاميذ لتمكين الإصلاح التربوي من الترعرع في وسط نقي هدفه النجاح ووسيلته التحدي وعدته مقاربة يريد إيصال فحواها للمتعلم لنصنع ملمح مواطن الغد .










الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
الرقم :829
قرار يحدد مهام المقتصدين ومن يقوم بوظيفتهم في مؤسسات التعليم والتكوين

إن وزير التربية
- بمقتضى الأمر رقم 76-35المؤرخ في 16أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين ،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21المؤرخ في 15غشت سنة 1990المتعلق بالمحاسبة العمومية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 70-115المؤرخ في أول غشت سنة 1970والمتضمن إنشاء معاهد تكنولوجية للتربية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 76-71المؤوخ في 16أبريل 1976والمتضمن تنظيم المدرسة الأساسية وسيرها ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 76-72المؤوخ في 16أبريل سنة 1976والمتضمن تنظيم مؤسسات التعليم الثانوي وسيرها ،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-49المؤوخ في 6فبرابر سنة 1990والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية ،
يقرر مايلي :
أحكام عامة
المادة الأولى : يهدف هذا القرار طبقا لأحكام المرسوم رقم 90-49المذكور أعلاه ، إلى تحديد مهام المقتصدين أو من يقوم بوظيفتهم من المقتصدين المسيرين ، ومساعدين أعوان المصالح الاقتصادية المسيرين في مؤسسات التعليم والتكوين .
المادة 2: يكلف المقتصد تحت سلطة مدير المؤسسة بتسيير الوسائل المادية والمالية وتسخيرها لتحقيق الأهداف المرسومة للمؤسسة .
المادة 3: يتولى مدير المؤسسة مسؤولية الأمر بالصرف ، ويقوم المقتصد بوظيفة العون المحاسب فيها طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول.
المادة 4:يعتبر المقتصد من المساعدين المباشرين في كل ما يتعلق بتوفير الشروط المادية المالية الضرورية لتنظيم حياة الجماعة التربوية في المؤسسة .
المادة 5:يتلقى المقتصد التعليمات والتوجيهات من مدير المؤسسة ويقدم إليه يوميا تقريرا عن الوضعية في المؤسسة .
المادة 6: يلزم المقتصد بالحضور الدائم في المؤسسة ، ويمكن في إطار تأدية مهامه أن يستحضر في أي وقت من الليل والنهار .
المادة 7:يكون المقتصد عضوا شرعيا في جميع المجالس القائمة في المؤسسة ، باستثناء مجالس الأقسام حيث يكن استدعاؤه للمشاركة في اجتماعاتها بصفة استشارية عند الضرورة .
المادة 8: يشارك المقتصد في عمليات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف ، وفي المسابقات الامتحانات التي تنظمها السلطة السلمية.
المادة9: يمارس المقتصد نشاطات إدارية وتربوية ومالية ومحاسبة .
النشاطات الإدارية
المادة 10:تشمل المهام الإدارية التي يمارسها المقتصد تحت إشراف مديرالمؤسسة ومسؤولية على:
- إعداد مشروع ميزانية المؤسسة ،
- تحضير القرارات المعدلة للميزانية ،
- القيام بعمليات التحقيق والتصفية في مجال الإيرادات ،
- القيام بعمليات الالتزام والتصفية في مجال الصرف،
- إعداد الصفقات والعقود ،
- ضمان التموين ومتابعة الاستهلاك ،
- إجراء الجرد العام والدائم ،
- إمساك الملفات المالية للموظفين .
النشاطات التربوية
المادة 11: تتعلق النشاطات التربوية التي يمارسها المقتصد بالمشاركة في الآتي :
- تدعيم العلاقات المنسجمة ضمن الجماعة التربوية ،
- تحسن الشروط التي يجري فيها تمدرس التلاميذ ،
- تطوير النشاطات التربوية والاجتماعية ،
- تفقد الوسط المدرسي وحمايته ،
- العناية بالحياة في النظام الداخلي ،
- تطوير العلاقات مع أولياء التلاميذ .
المادة 12:يقوم المقتصد بتوفير الوسائل التعليمية المطلوبة لأداء الأنشطة التربوية ويسهر على صيانتها .
النشاطات المالية والمحاسبة
المادة 13: تتمثل النشاطات المالية والمحاسبة التي يقوم بها المقتصد بصفته عونا محاسبا فيما يلي :
- تحصيل الإيرادات ودفع النفقات ،
- ضمان حراسة الأموال والسندات والقيم والأشياء والمواد المكلف بها وحفظها ،
- تداول الأموال والسندات والقيم و الممتلكات والعائدات المواد ،
- حفظ الأوراق الإثباتية والسندات الخاصة بعمليات التسيير .
أحكام ختامية
المادة 14:يتولى المقتصدين الرئيسيون مهام التسيير المالي والمادي في مؤسسة وعند الحاجة في مؤسستين وفقا لأحكام المواد المذكورة أعلاه ، ويشاركون علاوة على ذلك بالتعاون مع مفتشي التربية والتكوين للتسيير ، في تكوين الموظفين المبتدئين ، وفي مجال تقويم المدونات الحسابية لمؤسسات التعليم والمعاهد التكنولوجية للتربية وضبطها .
المادة 15: يتوجب على المقتصد في حالة النقل والانتداب وانتهاء علاقة العمل أن يقوم بنقل المهام إلى المقتصد الذي يخلفه وفق شروط يحددها وزير التربية .
المادة 16:تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار ولاسيما القرار رقم 1006المؤوخ في 15سبتمبر 1983المشار إليه أعلاه .
المادة 17:توضح مناشير لاحقه ، عند الحاجة أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية .


حرر بالجزائر في 13نوفمبر 1991 وزير التربية
علي بن محمد

moussaoui khaled
2010-01-05, 22:05
موضوع العرض : الإيرادات




مقدمة




لقد أصبحت كافة الدول الحديثة المتحكمة في اقتصادها و تسيير مؤسساتها المالية
تتحرك وفق برنامج دقيق و محدد وواضح بعيدا عن العشوائية و الفوضى لأن التخطيط
المحكم المبني على المعرفة هو أساس نجاح التسيير المالي و الاقتصادي .
وما يهمنا في عرض اليوم المتواضع هي الإيرادات المالية التي هي عبارة عن مداخيل
ترد إلى المؤسسة لتكوين ميزانيتها بغية تسيير شؤونها المادية و التربوية .



1 - تعــــــريف الميزانيـــــــة:

الميزانية تعريف لكلمة budget ذات الأصل الأنجلوسكسوني التي تعبر عن الحافظة
التي تحتوي على و وثائق مختلفة لها صلة مع الأمور و الشؤون المالية الخاصة بالدولة ، وقد عرفها
المشرع الجزائري بأنها الوثيقة التي تقدر للسنة المدنية مجموع الإيرادات و النفقات الخاصة بالتسيير
و الاستثمار و منها نفقات التجهيز العمومي و النفقات بالرأسمال و ترخص بها ، فهي بذلك تعتبر خطة
يسمح بها أو يرخص رسميا بواسطتها بتقدير الإيرادات و النفقات السنوية .
إذا فالميزانية هي الوثيقة الأساسية التي تحدد كل النشاطات المالية و المادية بالمؤسسة
التربوية فهي ذلك العقد الذي بموجبه تقدر الإيرادات و ترخص النفقات للسنة المالية ، مما يصدر عنه
الرجوع باستمرار لها كمصدر أساسي لنتحقق أننا في حدود الإعتمادات المفتوحة للنفقات .

-العنـــاصــــر المكونـــــة لميزانية الدولــــــــــــــة :
الفـــــــصــــل الأول : الإيــــرادات :
وتتمثـــل في الضــرائب التي تفرضـها الدولة على المواطنين حيث ينص الدستــور 1989 في مــادته 61
على أن كـــل المواطنين متساوون في أداء الضريبـــة و يجـــب على كــل واحـــد أن يشـارك في تمويـــــل ا لتكاليف العمومية حسب قدرته الضريبية . لا يجــــوز أن تحدث أي ضريبـة إلا بمقتضى القانــــون ولا
يجـــــوز أن تحدث بأثـــر رجعــــي أي ضريبــــة أو جبـــاية أو رســـــم أو أي حـــق كيف ما كـــان نوعـــه.
وكذلك الرســــــوم المختلفـــة و الرســــوم الجبائية و الرســـــوم الجمركيــــــة و رســــوم التسجيل...
بالإضــــافة إلى الضـــرائب و الرســــوم قـــد تلجــأ الدولة إلى القروض ســــوى ا كـــان القرض داخليا أو خــــارجيا من البنوك العالمية .
االقواعـــد العامـــــــة للمحاسبـــــة العموميــــة :
طبيعة المحاسبة العمومية : ينقسم القانون المالي إلى ثلاثة أنــــواع رئيسيـــــة :
1-1-1- قـــانون الميزانية :
تتم دراسة القواعد المناسبة لتحضير و تقديـــم و المصادقــة على ميزانية الدولة و ميزانية الولايات والبلديات و المؤسسات العمومية الأخـــــــرى .

1-1-2- القانـــــون الجبـــائي (الضــــرائب ) :
يهـدف إلى دراســة القـــواعد المتعلقـــة بالجباية أي جباية الضرائب ســــــواء كــــانت مباشرة أو غيـــر مباشــــرة , ومحاصيل أملاك الدولـــــــة .
1-1-3- المحاسبــــة العمــــوميــــــــة :
تحــــدد القــــواعـــد المطبقـــة في مواد تنفيـــــذ العمليـــــات المـــالية للدولــــة و الجمــــاعات
المحليــــة , و قــد رتب بعــــض الكتــاب قــــواعد المحاسبة العمومية في صنف قانون الميزانية تستهدف المحاسبة العموميــــة أســــــاســــــا :
- مطابقة العمليــــــات المراقبـــــة لتقديـــرات الميـــزانية أو بــــرامج الاستثمار و ميزانيــــات
الاستغلال أو التسييــــــر .

- 1 -



- شــــروط استعمال و تسييـــر الوســــائل الموضـــــوعة تحت تصرف الجهـــاز المـــالي للدولــة
- كـــما يرتكــــــز دوره أيضـــا على إثبــــات النقـــــائص و المتأخرات في ميدان المحاسبـــــة في أي
مصلحــة أو جهـــاز مــــراقبــة , و يمكنـــه إعطــــاء الأوامــــر و التوجيهــــات للمحاسبين لاستدراك
العمـــل المتأخـــر و وضعـــــه في يومـه و الترتيــــب و التنظيـــــم الفــــوري و المباشــــر للمحاسبـة.

الفصــــــل الثـــانــي :
1- دراســة ميزانيــة المؤسســـة التربويـــــة :
تتمتع المؤسســات التربوية بالشخصيــة المعنويــة و بالاستقلال المالي و تخضـــع للقـــواعد
العــامة للمحاسبة ما عدا المدارس الابتدائية , ويتولـــى تطبيـــق هذه القــواعد رئيــــس المؤسســــة
كــأمــر بالصـــرف بتحصيل الإيرادات وصـــــرف النفقات , و المسير المــــالي كمحاسب عـــمومي
مسؤول شخصيا عن الأمــوال الموضوعة تحت تصرفــه حيث يقـــوم بقـــــبض الإيرادات
2- إحتـــرام الإطـــار القانوني لميزانية الدولــة
كــل ما قيـــل عن ميزانية الدولــة يمكن تطبيقـــه على ميزانية المؤسســــة حيث تخضــــع لنفس المبادىء
العامــة التي تقــوم عليهــا الميزانية و نفــس المراحــل من حيث تحضيـــرهــا و العنـــاصـــر المكونــــة لهــا و الموافقة عليهــا من طرف الوصـــاية ما عــدا بعض الخــاصيات التي تتميـــز بهــا المؤسسة التربوية
.-3- المؤسســـــــة التربويــة
هــي امتداد طبيعــــي للأســــرة أوكلت لهــا مهمة تربية و التعليم و التكوين العلمي وطبقــــــــــــــــــــــــا
للأحكــــام العــامة للأمر رقـــم 76/72 بتاريــخ 16/04/1976 فهـــي مؤسســة عموميـــة للتعليــم تتمتـــع
بالشخصيــة المعنويــة و الاستقلال المالي يمنح فيــها التعليم الثانوي و الأســــاسي قـــد تكـــون ثانوية
أو متقــن أو ثـــانوية متشعبة أو أكمالية داخلية أو نصــف داخلية أو خـــارجية –مختلطة أو خاصة بالبنات
فقط .
أمــــا تعريفـها من الناحية التشريعية :
فالمؤسســة التربويــة مؤسسة عموميــة تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المـــالي توضـــع
تحت وصاية وزارة التربية الوطنية تحدث و تغلق بمرســوم و تلغى بنفس الشــكل وهــي كباقي المؤسســـات العموميـــة تخضع لقواعد المحاسبة العموميـــة لهــا حق الاكتساب و الملكية بواسطــة
مديــر يعرف بالآمر بالصــرف ومسيــر مـــالي يعرف بالمحـــاسب العمومي و هــذا طبقا لقاعدة فصل السلطة و ثنائية التنفيذ
- مكونــات ميزانية المؤسســـة التربويــة :
تشـتــمل ميزانية المؤسسة التعليمية على الإيرادات و النفــــقــــات وتشمــل الإيرادات :
- المساعدات المخصصة من طرف الدولة و الجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية أو الخاصة .
- حصيلة إيرادات القسم الداخلي و المطاعم و المبيعات من الأشياء المصنوعة
- الإيرادات المختلفــة



- 2 -
الفصل الأول :
1- الإيرادات ( المداخيل) :
يقصد بالإيرادات جميع المداخيل المسموح بها للمؤسسة وتتمثل فيما يلى :
الشطر الأول :
إيرادات على عاتق الخزينة:
الباب : 11- المرتبات , المنح و الأعباء :
البند : 111 : المرتبات , المنح و الأعباء :
عن طريق الخزينة لأداء الرواتب و المنح و الأعباء الملحقة و تكون أرقامها غير متوقعة
و أصبحت على عاتق مديرية التربية ابتداء من 01/01/2002 طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 01/232
المؤرخ في 09/08/2001 .
الباب : 12- إعانات المنح الوطنية :
البند : 121: المنح الوطنية
عن طريق الخزينة لتغطية مصاريف تغذية التلاميذ الممنوحين
البند : 122 : منح و طنية أخرى
عن طريق الخزينة خاصة بمنح التجهيز بالنسبة للتعليم التقني :
الباب : 13- إعانات النفقات الأخرى على عاتق الخزينة:
البند : 131 : منح التكوين أثناء الخدمة .
عن طريق الخزينة خاصة بالأيام الدراسية
البند : 132 : الترميمات الكبرى
عن طريق الخزينة المبالغ الموجهة للترميمات الكبرى والممنوحة من طرف الوزارة الوصية .
البند : 133 : مساهمة الدولة منح :
عن طريق الخزينة المبالغ التي من المفروض أن تدفع من طرف أولياء التلاميذ الداخليين الممنوحين
و لكنها بقيت على عاتق الدولة.
الباب : 14- إعــانــات تسيير المؤسسة :
البند : 141 : إعــانــات تسيير المؤسسة :
تسجل في هذا الفصــل المبالغ المرخصــة من طرف الوزارة والتي تخص على العموم :
- التغذيــة
- المصــالح المشتركــــــة
- ورشـــات التعليـــم التقنـــي
- وحــــدة الكشف و المتابعة
- تجديد التجهيزات
- تكاليف أقلام السبورات البيضاء
الشطر الثـــــانـــي :
الإيـــرادات الذاتــــــيــة :
وهــي إيرادات خــــاصة بالمؤسســـــة يتــم تحصيلــها من مســــاهمة العائلات و إعانة
الدولـــــــة و تتمثــــل فيما يــــلي :
الباب 21 التغذيــة و الإطـــــعام :
و تحصــــل من مســـــاهمة أوليـــاء التلاميــذ الداخلين ,نصف داخلين , يتــم تحصيلــها من
المستخدميــن و الضيــوف الذيــن يتناولون وجباتهــم بمطعــم المؤسســة , و تحدد قيمتهــا سنويــا
- 3 -

بتعليمــات رسميــة عنــد إعداد مشـــروع الميزانية , وهــي متغيــرة سنويــا تزداد قيمتهــا بزيــادة درجــة
و رتبــة الشخــص الذي يتناول الوجبة مع ملاحظة ما يلي :
يجب إعداد قوائم المستخدمين الذين يتناولون وجباتهم في مطعم المؤسسة و تصديقها من طرف مدير
التربية .
أما مساعدو التربية : يدفعون مبالغ جزافية شهريا, تقدر هذه المبالغ سنويا بتعليمات وزارية عند إعداد
مشروع الميزانية .
ترســل كشوفات استهلاك المفتشين في الإطعــام و أثــــناء إقامتهـــم بالمؤسســــات المخصصـــة لذلك
إلى الوزارة الوصية ليتسنى لها دفع إعتمادات مالية لفائدة المؤسسة المستقبلة .

الباب : 22- إيرادات على العائلات و الغيـــــر :
البند 221 - مداخيــل مصاريـــــف المراسلة مع الأوليـــاء :
تتــم هذه العمليــة في بدايــة كــل موســــم دراســي حســب المنشــور الوزاري رقــم 530 المؤرخ في
17/06/2001 المتضمن تحديد نفقات التمدرس , كما تسجل في هذا البند مبالغ التي تدفع من طرف البنات الدااخليات و مبالغ إتـــــلاف للمحــــــلات و التجـهيـــــزات طبقـــــا للمادة 52 من القرار الوزاري رقــم 778 / و.ت./أ.خ. و المؤرخ في 26/10/1991 .
البند 222 - مداخيل مختلفة :
وتشـــمل مداخيل الغاز و الكهرباء و الماء في المؤسســــات التي لم تركب عدادات كهربائية فردية و .
تترتب على كاهل جميع الشاغلين للسكنات الوظيفية مهما كانت صفاتهم
تحدد المبــالغ المخصصة لمداخيـل الكـراء و الإيواء من طرف الوصاية حــسب عــدد الغــرف المشغولة
تحدد مداخيل الإيــواء حسب عدد الليالي التي يقضيــها المقيــــم كــان ضيفــا أو مستخدمـــا .
البند 223 – مداخيــــل الورشــــات :
ويحصـــــل عليهــــا من بيــــع المنتوج المصنوع بالورشــــات , أو بيع المنتــوج الفلاحــــــي من
المؤسســــات التي تملك أراضي فلاحية مستغلة مع الأخــذ بعين الاعتبار تكـــاليف استغلال هذه
الأراضي بما في ذلك المــــاء بحيث لا تتجاوز المداخيل المسجلة بمشروع الميزانية .
الشطر الثالـــــــث :
الإيرادات على عاتق الولايـــة :
الباب : 31 – إعانات الولائية
البند 311 مداخيل عن طريق الولاية :
تسـجل فيها مبالغ الخــــــاصة بالترميمــــــات الكبرى التي تمنحها الولاية لبعض المؤسسات التعليمية .
البند 312 المنح الولائية :
تسجل فيها المنح الولائية للمؤسسة ذات النظام الداخلي و النصف الداخلي .
الشطر الرابـــــــع :
إيرادات إستثنائية :
الباب : 41- مداخيل إستثنائية للمؤسسة :
البنود من : 411 الى 418 :
يمثــل هذا الباب مداخيل استثنائية لا تدخل في حسابات مشروع ميزانية المؤسسة و تمثل بيع
الكتب المدرسية في بداية الدخول المدرسي , هبـــات إلخ....................

- 4 -
الباب : 42- مداخيل استثنائية أخرى :
البنود من: 421 الى 425
وهــي مداخيل تمثل المبالغ الخاصة بمصاريف الامتحانات و المسابقات *شهادة البكالوريا وشهادة
التعليم الأساسي , مبالغ التكوين الوطني –الجهـوي -الولائي كذلك مبالغ المنح الخاصة بتسيير المطاعم
المدرسية و المنحة المدرسية الخاصة و الدروس المسائية .

تحصيــــــل الإيرادات:
يجب العمل على تحصيل كل المداخيل المسجلة في الميزانية و لا يجوز التخلي عنها لكن ذلك من
المصاعب , و رئيس المؤسسة هو المسؤول عن إصدار الأمر بقبضــها و يكون إما بتسليم سنــد التحصيل
للمسيــر المالي أو بالتوقيــع على السجلات
التي تثبت فيها الحقوق المستحقة , تسجل الحقوق المثبتة على العائلات في دفتر الحساب المفتوح لـدى
الخزينــة و الغيـــر , و يمكن أن نفصل هذه المراحل كالتالي :

- المرحــلة الأولى : قـــرار ميلاد الإيرادات ( الإثبات ) : ( تكريس حق الدائن)
و تتمثــل في القــرار الذي يعطي شهــادة ميلاد الإيرادات , هذا القرار يصدر من جهــات مختلفة
قــد يكــون من مدير المؤسسة لطلب الإعانات من الولاية و قد يكون من الوزارة .
- المرحلة الثانيــة : - التصفيــة :
وهي تسجل القرار الرسمي و يحدد له مبلغ رسمي في مدة معينة و تسمى هذه المرحلة مرحلة
تحقيق أو تصفية حقوق المؤسسة تطبيقا للنصوص الرسمية .و الأمر بالتحصيل
وهذه المراحل السالفة الذكــر تسمــى بالمراحـل الإدارية و هنــاك مرحــلة ثالثة و أخيـــرة
تسمــى بالمرحلة المالية وهــي :
-المرحــلة الثالثة : - التحصيل : (و هو الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الديون العمومية )
ويــكون المسير المالي مسؤول وحــده بعد تلقيه الأمـر بالتحصيل على قبــض الحقــوق المستحقــة و عليــه أن يتابع المتأخــرين عن دفعــها و لــو أقتضى ذلك اللجـــوء إلى القضـــاء وذلك طبعا بعد إرساله
للرسائل ا لتي تذكر المعنيين بالأمــر و بعد أن يحذر المديــر هؤلاء كتابيا ويقوم المسير المالي باستشارة
مجلس التوجيه و التسيير في هـذا الأمــر .
أما طـــرق التحصيل فهي ثلاثة طرق أساسية : نقدية , , أو عن طريق الخزينة , وهــناك طريقة أخرى نظامية ) داخلية (
إلا أن هناك حالات يجب الإشارة إليها في بعض التخفيضــات التي يستحقها بعض التلاميذ , وهي عندمـا
يوجد في العائلة تلميذان أو أكثــر يتابعون دراستهم الثانوية أو الأساسية في مؤسسة أو مؤسســات مختلفة
بصفتهم داخليين أو نصف داخليين و تكون نسبة التخفيض على النحو التالي :
ولدان :10% وثلاثة أولاد : 20 % و أربعة أولاد :30% و خمسة أولاد : 40%
وإذا كــان في العائلة خمسة أولاد يتابعون دراستهــم فإن التلميذ السادس و الذين بعده لا يطالبون بدفع
المصاريف المدرسية و تتحمل الدولة عوض العائلة كل نفقاتهم و لا يسمح بالتخفيض إلا بعد أن تقدم العائلة المعنية إلى إدارة المؤسسة شهادة الحضور لكـل تلميـــذ .




- 5 -

مســـك الحســـابات :
السجلات الخاصة بالتحقيق و قبض الايرادات هى :
- دفتر الوصولات
- سجل الإيرادات
- سجل الحقوق المثبتة على العائلات
- السجل المفتوح لدى الخزينة و الغير
- سجل خاص بالإيرادات خارج الميزانية
- دفاتر الحساب الجارى لدى الخزينة
- الدفتر اليومى الخاص بالصندوق
- دفتر حركة الأموال النقدية


توجيهات تطبيقية لمسك مختلف السجلات والوثائق الخاصة بالإيرادات

1-1- دفتر الوصولات :
ويبدأ بترقيم الصفحات التي عادة ما يكون عددها 75 صفحة و 300 وصل، ثم ختمه بدء من الصفحة
الأولى إلى الصفحة الأخيرة التي يجب أن يكون فيها ما يلي : الصفحة إلى.. و الأخيرة ثم تختم و توقع
من طرف الآمر بالصرف .
حينما نكتب و صلا، لا يمكن ان نبتر المعلومات مثل لقب ة اسم المعني – كتابة واضحة – القسم إذا
كان الأمر يتعلق بتلميذ ، موضوع التحصيل مع كل المعلومات الضرورية ، رقم الباب و البند و رقم
الحوالة تاريخ السنة المالية .
إبراز كيفية التحصيل بوضع ذلك في إطار - ح ج خ – نقدا – عملية بأمر- أن نشير إلى ذلك .
- يجب توضيح أقصى ما يمكن من المعلومات ، مثل عدد الوجبات ، الفطور ، الإيواء القيمة و المبلغ
- حينما يتعلق الأمر بإيرادات داخلية – عملية بأمر - يجب كتابة عملية داخلية ووضعها في إطار .
- لا يمكن كتابة الوصل إلا إذا تأكدنا من تحصيل المبلغ كي لا نلجأ إلى إلغاء هذا الوصل إذ من الممكن أن لا يدفع الشخص المعني بالدفع المبلغ المراد تحصيله .
- بعد الانتهاء من كتابة الوصولات ، لابد من تسجيل مبالغها في العمودين المقابلين لها أي إيرادات
اليوم و الإيرادات منذ 1 جانفي إلى اليوم الذين تتمثل و طيفتهما فيما يلي :
. في السطر المقابل لكل وصل مجموع إيرادات اليوم و مجموع الإيرادات منذ 01 جانفي إلى اليوم.
. عند توقيف كل صندوق نلاحظ أننا غير محتاجين إلى عملية الجمع كما هو الحال في سجل الإيرادات
غير أننا نلاحظ في عمود إيرادات اليوم مجموع الإيرادات من أول وصل بعد الصندوق السابق إلى
آخر وصل أوقف فيه الصندوق . أما بالنسبة للعمود الثاني فإننا نلاحظ مجموع الإيرادات ابتداء من
الوصل رقم 01 إلى آخر وصل أوقف فيه الصندوق .
- يكون ترقيم الوصولات متتابعا دون انقطاع ومن الواجب الحرص على عدم الخطأ في الترقيم الذي يجب
أن يكون مسبقا – ترقيم الوصولات من 01 الى 300 عند افتتاح الدفتر –





- 6 -



1-2- سجل الايرادات :
يجب أن ترقم و تختم صفحاته كما يجب أن تلصق بها قصاصات تذكر فيها السنة المالية لكي
يسهل تحديد بدايته .
- ملء الصفحة الأولى و تاشيرها من طرف رئيس المؤسسة .
- تسجيل كل محتويات الوصولات .
- استغلال عمود الملاحظات بتسجيل المعلومات الممكنة .
- تسجيل مجموع كل عمود في نهاية الشهر .
- في نهاية كل ثلاثي يجب توقيف المجموع بالأرقام مع تأشيرة رئيس المؤسسة .
- في نهاية كل صفحة لا ننسى مراقبة النتيجة للأرقام و كذلك مطابقة المجموع العام للإيرادات
- السنة الحالية + الحسابات خارج الميزانية
- عمود السنة الحالية يساوي مجموع إيرادات الميزانية بأقسامها الأربعة ، أما عمود الحسابات
خارج الميزانية فيساوي مجموع الإيرادات خارج الميزانية .
- في حالة إعادة ترتيب وصل أو عدة وصولات تم تسجيلها خطأ يجب إعادة ترتيب كل وصل بمفرده ، ولا يمكن أبدا فعل ذلك إجماليا ودون تحديد لأن عملية إعادة الترتيب تتطلب التشخيص
الذي يؤدي بالضرورة إلى العملية الفردية وهنا تجدر الإشارة إلى ذكر رقم الصفحة و السطر الذين يخصان العملية .
- لا يمكن استعمال قلم الرصاص لتسجيل مبلغ يتضمن أرقاما غير واضحة و صغيرة .
- لا يمكن استعمال الممحاة أو الكشط أو الوسائل الأخرى للمسح .
- في حالة تسجيل رقم خاطئ يجب شطب المبلغ الخاطئ بالأحمر و كتابة المبلغ الصحيح أعلاه
- يجب توقيف كل إيرادات اليوم و الإيرادات منذ 01 جانفي إلى اليوم أثناء توقيف كل صندوق.
يومي ، ويجب حتما أن تكون الأرقام مطابقة لأرقام دفتر الوصولات .
- في نهاية السنة المالية ، يجب توقيف سجلات الإيرادات و النفقات بالأرقام و الحروف وتؤشر
من طرف رئيس المؤسسة و المسير المالي .
- يجب أن يطابق مجموع كل بند في الميزانية المبالغ المحصلة في السجل المفتوح لدى الصفحة
اليمنى و كذلك الشأن بالنسبة لإيرادات الحسابات خارج الميزانية .
- كذلك يجب أن يحترم الحساب المالي و بوفاء المبالغ المسجلة في الإيرادات لكل بند .
- إن هذا السجل يمكن استعماله لعدة سنوات الأمر الذي يختلف في دفتر الوصولات دفتر واحد
أو أكثر حسب أهمية العمليات المالية بالمؤسسة اذ يجب استعمال دفتر أو أكثر لكل سنة مالية
وفي حالة انتهاء السنة و بقاء وصولات دون استعمال ، فيجب قصها بالمقص آو شطبها بالأحمر
- إن مجموع الإيرادات من خلال تفصيل حركة الأموال ح ج خ – نقد – عملية داخلية يجب أن
تطابق مجموع العمودين ، الإيرادات أو النفقات لليوم وكذلك منذ 01 جانفي .







- 7 -

1-3 - سجل الحقوق المثبتة
يفتح كــل سنة دراسية بعد أن يسلــم المستشار التربوي في الأســاسي ونائــب مديــر للدراســـات بالنسبــة للثــانوي و ذلك باسم المدير قائمة التلاميذ إلى المسير المالي في 01 اكتوبر . يتــم ترتيب التلاميذ في هذا السجل حسب المستوى و يبدأ بالمستــوى الأعلى مثــلا : السنة الثالثة –الثــانية –الأولى ثانوي و حســب فــروع الصنف فيبدأ بالرياضيات –العلوم – الآداب .....وحسب الصفة داخــلي ,نصف داخلــــــي , خارجــــي , ويسجل فيه رقـم التلميــذ و اسمه و لقبــه و رقــم وصــل الدخــول أو الخــروج و تــاريخهمــا يلي ذلك تسعــة أعمدة تمثــل شـهـور السنة الدراسية و يرمــز للشهــر ب 2 والنصف الشهــر بــ : 1
ثــم يليهــا ثلاثة أعمدة تمثــل الثلاثيــات الثلاثة للسنة الدراسية :
- الثلاثي الرابع : من أكتــــــــــوبـــر إلى ديسمبـــــــر
- الثلاثــي الأول : من جانـــــــــفــي إلى مـــــــــارس
- الثلاثي الثــاني : من أفــــــــــريل إلى جــــــــــوان
وهــذه الأعمدة تسمح بتسجيل الحقوق الواجب قبضهــا لكــل ثلاثــي و لكــل تلميذ و في الخمس
أعمدة الموالية يتم تفصيل حالة التلميذ مــا إذا كــان يستفيــد من منحـــة وطنيـــة أو ولائيــــــة أو
تقــوم عائلته بالدفــــع بدلا الدولــة , وحـــالة التلميــذ الذي لا يدفــع ولا يستفيـــد من منحـــة , وحالــة
التلميــذ الذي يدفــع في بداية الثلاثي ثــم يستفيد من منحــة بأثــر الرجع وهنــاك عمــود خــاص انعدام
القيمة وهــو الفرق بين المبلغ الواجب دفعه في ثـــلاثي و المبلغ المدفـــوع فعلا من طــرف التلميــذ نظرا
لظروفــه ( مرض أو تغيــر الصفـــة أو تغيير المؤسســـة أو طرد أو وفـــاة ...) .
لا ننسى المبدأ الشهير الحقوق المثبتة : كل ثلاثي يبدا تكون حقوقه كاملة – حتى إذا كان الداخلي لم
يقض إلا ساعات في الداخلية .
في نهــاية كــل صفحــة نضع مجاميع الشهـــور و المبالغ لجميع الأعمدة , و للتأكـــد من صحة الحقــوق المثبتة يجب أن تتحقق المعادلــة التاليـــة :
مثال 1 : 400.00 دج في الشهر نصفي شهر x 3 اشهر الحقوق المثبتة للثلاثي نصف الداخلي
مثال 2 : 9.00 x 6 = x 4 = مبلغ المنحة خلال الثلاثي . نصف الداخلي
مثال 3 : 16.00 x 6 = x 4 = مبلغ مساهمة الدولة خلال الثلاثي . نصف الداخلي




يتم ترتيب بطاقات الدخول و الخروج ترتيبا زمنيا و تقديمها عند كل زيارة تفتيشية .
يجب تجنب الديون على عاتق العائلات .و تطبيق النصوص التنظيمية لهذه الحالات .
حذار من تجانس اللقب و الاسم للتلميذ ، إذ يجب كتابة ابن أو بنت و اسم الأب و في حالة تجانس اسم
الأب يجب إضافة تاريخ ميلاد التلميذ ، لأن ذلك يجعلنا نفرق بين التلميذ الممنوح و غير الممنوح في
سجل الحقوق المثبتة .
لابد من إنجاز الملخص لكل صنف في نهاية كل ثلاثي و كذلك توقيف الملخص العام ولا ننسى العملية
الداخلية الخاصة بالمنح – الباب 12 – البند 121 – و مساهمة الدولة – الباب 13 البند 133 –
وإعادة تحصيلها في بند التغذية – الباب 21 – البند211 – مع تحديد عدد الممنوحين بدقة و عدد أنصاف
الشهور ، وهذا بعد إجراء عملية المقارنة بين بطاقات المنح و مقررات الاستفادة من هذه المنح .
يجب ان يكون مجموع الإيرادات من العائلات مطابقا لمجموع سجل الإيرادات في عمود التغذية بند 121
بمجرد الانتهاء من تحصيل مبلغ يجب تدوينة مباشرة في سجل الحقوق المثيتة في الخانة الخاصة بذلك
و بالسطر المتعلق بصاحب الوصل – التلميذ - و بهذا نتفادى كثرة التأخر في التسجيل .
- 8 -

قبل بداية كل ثلاثي – أي قبل خروج التلاميذ الى العطلة تعد قائمة بأسماء الداخليين و نصف الداخليين غير الممنوحين مع المبلغ المطلوب و تقدم الى المعنيين في الفريق الإداري .

1-4-السجل المفتوح لدى الخزينة و الغير :
فى هذا السجل تسجل الحقوق على الخزينة و بصفة عامة حقوق المؤسسة على الغير و يفتح هذا السجل لكل سنة مالية , و تخصص صفحة لأقسام الميزانية فى الجهة اليسرى من تسجيل الحقوق المثبتة مع كتابة التحقيق و فى الجهة اليمنى من السجل تسجل المبالغ المالية المحصلة المدفوعة مع كتابة تاريخ الإيراد و رقم الوصول.
ويجب أن يوقف السجل لكل ثلاثى , و تكون مجاميعه مطابقة لسجل الإيرادات و دفتر الوصول

1-5-السجل الخاص بالإيرادات خارج الميزانية :
- تكون الأرصدة المتوفرة في 31/12 من كل سنة مفصلة مع تاريخ و أرقام الوصولات .
- لا يمكن أبدا لأرصدة الحسابات خارج الميزانية ان تكون سلبية إلا في حالات استثنائية مسموح بها قانونا .
- لا يمكن ان تكون حسابات خارج الميزانية و سيلة لدعم ميزانية التسيير .
- إن الحسابات خارج الميزانية لها طابع الأموال العمومية ، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون دون اعتبار في التسيير المالي ، إنها تستجيب لنفس قواعد المحاسبة العمومية .
إن العمليات المتعلقة بمصالح خارج الميزانية تحتوى ايضا على حسابات حسب طبيعة العمليات
( 511-512-513 ) و كل عمليات خارج الميزانية على السجل بالتفصيل .

1-6- دفتر الحساب الجارى لدى الخزينة :
تسجل فوق هذا الدفتر كل العمليات حسب صك الدفع التي تتم عن طريق الخزينة مع كتابة اسم
المستفيد و رقم الصك و يحرر الرصيد فيها بعد كل عملية إيراد.

1-7- دفتر حركة الأموال النقدية :
يسجــل على هــذا الدفتر كــل حركات استعمال المــال نقــدا عند الإيرادات كما يوقف عند عملية توقيف الصندوق اليومي
1 – 8 – بطاقات المنح : .
- يجب أن تكون بطاقات المنح دوما و باستمرار مهيأة و تامة لكي تسمح لنا باستغلالها بسرعة
-و بشكل ناجع .
- يجب أن ترتب هذه البطاقات حسب ترتيب الحروف الهجائية و ليس حسب القسم ، وهذا الترتيب
يسمح لنا بإنجاز كشف تصفية المنح بسرعة تامة .
- في نهاية كل سنة دراسية ، تسحب بطاقات التلاميذ الموجهين للحياة العملية و المعيدين و الناجحين في البكالوريا و كذلك إضافة البطاقات الجديدة انطلاقا من مقرر الاستفادة من المنح .
- إذا كان تلميذ قد دفع حقوق التغذية ، و أصبح بعد ذلك ممنوحا يجب تعويضه في إطار المنح بأثر رجعي .

- 9 -

وثائق لها علاقة بالإثبات و التصفية



















































































































سجل الإطعـــــــــام.



النموذج :

شــهــــــر :....................................

أيــــــــــــــــــــــــام الــشــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
الوظيفة
الإسم و اللقب
الـمــبلغ القيمة مج الوجبات 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10
9 8 7 6 5 4 3 2 1













مج الشهر
أوقف شهــر :................عند مبلغ :................................................. ...........................
في:...................يوم :................................

رئـيــس الـمــؤسسة





- 13 -
حالة التلاميذ الحاضرين إلى يوم أول أكتوبر

النموذج :



حالة التلاميذ الحاضرين إلى يوم أول أكتوبر...............

العنوان العــائلي مـهـنتــه إســــــــــم الولـــــــي عدد الإخوة
المتمدرسين تاريخ الميلاد المنحة الصفة القسم الإســــــم و الـــلقــــــــب الرقم









أوقفت هــذه الحالة عند التلميذ........................................... ..................من قسم .................تحت رقم .................................................. ................


حرر ب:...................في :..............................

رئــيــس الـمؤسـسة


- 14 -
الإيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرادات

الامـــــــر بالصــــرف



العمليـــــــــــــــــــة الاداريـــــــــة المراحل التعريـــــــف السجلات و الوثائق



- بيان حضور التلاميذ إلى غاية 01/10
- بطاقــــــــــــــــــــــة الإتـــــــــــــــــلاف
- الترخيـــــــــــص في المائدة المشتركة
- قــــــــــــــــــــــرارت منح الاعتمــادات
- قــــــــــــــــــــــرارت الاستفادة من السكن الالزامي
- قرارات مختلفة ) الميزانية ، المنح ، الرواتب .الخ
- سجل الحقوق المثبتة على العائلات
- السجل المفتوح لدى الخزينة و الغير
- سجل الحقوق المثبتة على المستفيدين من المائدة المشتركة
سجل الخدمات
- سجل المكالمـــــــــــــــــــــات الهاتفية

الاثــــــــبات


تكريس حق الدائن العمومي


تنشأ العملية من القرارات الإدارية الصادرة
عن السلطة الوصية أو بإقتراح من رئيس
المؤسسة

التصفـــــــية
تحديد المبلغ الصحيح للديون و الأمر بتحصيلها
- المناشير و التعليمات التي تحدد النسب المطبقـــة
نفقات التمدرس ، حقوق الداخلية و نصــف الداخلية الخ ....... ) .

المحاسـب

العمليـــــــــة المحــاسبـية



التحصيـــــل


الإجراء الذي يتم بموجبه ابراء الدين العمومي
- صك خزينة
- نقدا
- دفتر التوصيلات
- سجل الإيرادات
- دفتر الأموال النقدية
و كل الوثائق المحاسبية لإنجاز الصندوق .
ملاحظة : بالنسبة للمؤسسات التربوية بصفة عامة – نظريا المدير الآمر بالصرف هو صاحب العملية الإدارية و عمليا يتولى المقتصد العملية الادارية تحت اشراف و مسؤولية الآمر بالصرف و يقوم بالعملية المحاسبية بصفته محاسب عمومي - 15 -

















المراجع :

- اضبارة خاصة بتكوين مديري الثانويات بالمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية و تحسين مستواهم .

- اضبارة توجيهات تطبيقية لمسك مختلف سجلات ودفاتر المحاسبة
للسيد / عبد الوهاب قليل مفتش التربية و التكوين للتسيير المالي






















- 16 -













سؤال :



من اجل القيام بالإيرادات ننفذ عمليتين :

اذكر هاتين العمليتين مع شرح مختلف مراحل الإيراد

















- 17 -








تمارين



1 – بتاريخ 05/01/08 استفادت المؤسسة على مبلغ يقدر ب : 800000.00 دج من الخزينة متمثلا في :
- مساهمة الدولة للتلاميذ الممنوحين = 400000.00 دج
- التغذية = 400000.00 دج
- الخدمات المشتركة = 200000.00 دج.
- تجديد التجهيزات = 10000.00 دج
2 – بتاريخ : 06/01/08 تم دفع 600.00 دج نقدا من طرف التلميذ – فلان – القسم 3 ا ع ا ن نصف داخلي
3 – بتاريخ : 07/01/08 تم دفع 200.00 دج نقدا من طرف التلميذ – فلان – 3 ع ط ح 1 مبلغ إتلاف
4 - بتاريخ : 08/01/08 تم بيع كتب مدرسية بمبلغ 8000.00 دج نقدا .
5 - بتاريخ : 08/01/08 تم تطهير حساب خارج الميزانية البند 512 – المبلغ 700.00 دج
6 - بتاريخ : 09/01/08 تم صب في الخزينة مبلغ : 20000.00 دج المطاعم المدرسية .
7 - بتاريخ : 09/01/08 تم صب في الخزينة مبلغ 10000.00 دج المنحة المدرسية الخاصة .

المطلوب : تسجيل العمليات المحاسبية التالية في :
- دفتر الوصولات
- سجل الإيرادات .

moussaoui khaled
2010-01-05, 22:09
لبسم الله الرحمان الرحيم

رب افتح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي
صدق الله العظيم


وبعد الصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد الرسول المعلم الصادق الأمين

نتقدم باسمكم جميعا ببالغ الشكر والتقدير والإمتنان للسيد مفتش التربية والتكوين للتسيير المالي للمقاطعة رقم 12 على تكليفنا بإنجاز هذا العرض المتواضع عسى أن يكون شمعة تنير طريق زملائنا تحت التصرف بمختلف المؤسسات التربوية بالولاية ولتمكينهم من التسيير راى السيد المفتش بأن عملية التكوين تكون عن طريق دراسة نظرية وتطبيقية لكل عمل من اعمال المصالح الإقتصادية على حدى وفي نهاية العملية التكوينية نلخص كل الأعمال المقدمة عندئذ نكون قد ألممنا بجميع النشاطات المختلفة للمصالح الإقتصادية إذ حدد القرار رقم 829 المؤرخ في 13/11/1991 النشاطات الإدارية والمالية الموكلة للمقتصد أو من يقوم بمهامه في مؤسسات التربية والتكوين ومن بين النشاطات المالية نتطرق إلى أحد جوانبها ألا وهو جانب : تحصيل الإيرادات أو ما يعرف بالمداخيل.
والتي ندرجها ضمن العرض الذي بين أيديكم بطريقة مبسطة حتى تكون في متناول الجميع


نسأل الله التوفيق


1- الميزانيــــــــة
1-1- تعريف الميزانية

هي وثيقة تحتوي على جميع الإيرادات المحددة والنفقات المرخص بصرفها لسنة مالية
محددة من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر.
تنجز كمشروع يدرج فيه جميع الإيرادات المتوقع تحصيلها بناء على مقررات إدارية
بحيث تكون مفصلة وموزعة على مختلف أبواب الميزانية شق الإيرادات.
أما الشق الثاني فمخصص للنفقات المسموح بصرفها وهي الأخرى تكون موزعة على
مختلف الأبواب والبنود والفقرات.
إذ لابد من عرض هذا الشروع على مجلس التربية والتعليم أومجلس التوجيه والتسيير
ويكون قابل للتنفيذ بعد مصادقة السلطة الوصية عليه.

1-2 الوثائق الضرورية لإنجاز مشروع الميزانية

1- المنشور الوزاري الخاص بإعداد ميزانية التسيير
2- حالة التلاميـــــــــــذ عند أول أكتوبر
3- البطاقة الوصفيــــــــــــــة 933
4- البطاقة الوصفــــــــــــــة 934
5- قائمة الطاولة المشتركــــــــــــــة
6- قائمة التلاميذ الممنوحيـــــــــــــن
7- مقرر إعانة التسييـــــــــــــــر






1-3 المبادئ الأساسية للميزانية:
أ‌- مبدأ وحدة الميزانية : تدرج الإيرادات والنفقات في وثيقة واحدة والهدف تسهيل العرض وسهولــــــــــة فحـص ومراقبــة التــــوازن.
ب‌- مبدأ السنوية : مشروع ميزانية وحيد لسنة مالية واحدة .
ج- مبدأ الشمولية : جامعة وشاملة لمختلف الإيرادات والنفقات.
د- مبدأ عدم التخصيص : لا يخصص محصول إيراد معين لنفقة بعينها فمجمـوع
الإيـــــرادات يــــــوزع على مختلف بنود النفقات.
ه- مبدأ التــــوازن : تساوي مجموع الإيرادات بمجموع النفقات.

1-4 المرجع القانوني للميزانية

لكي يتسنى لنا إنجاز مشروع الميزانية لسنة مالية معينة بات من الضروري توفر سند قانوني
للميزانية هذاالسند هو المرجع القانوي للميزانية ويتمثل في المنشور الخاص بمشروع الميزانية
للسنة المعنية وندرج ضمن هذا العرض نسخة من المنشور رقم:254 م.م.م.و/م.ف.و.م/08
المؤرخ في :02مارس 2008والمتعلق بمشاريع ميزانيات المؤسسات التعليمية لسنة 2008.
الذي ندرج نسخة طبق الأصل من المنشور ضمن هذا البحث.














2- الإيــــرادات أو المــــداخيل
2-1 تعريف الإيرادات ومصادرها بالمؤسسة التربوية:

الإيرادات : هي كــل المقبوضات المحصلة من طرف المؤسسة التربوية عن طريق الأشخـاص الطبيعيين أو الأشخاص المعنويين على شكل نقود أو شيكات أو تحويلات عن طريــق مختلف الحسابـات.أو العملية بأمر التي يقوم بها المقتصد من بند إلى آخر.
هذه الإيــــرادات تدرج ضمن الأقسام الأربعة للميزانية :إيرادات على عاتق الخزينة-إيرادات ذاتيــة-ايرادات على عاتق الولاية-ايرادات استثنائية.
او تدرج ضمن قسم مصالح خارج الميزانية ببنوده الثلاثة:511 مبلغ معادة للإدراج-512 مبالغ
في انتظار التخصيص- 513 خدمات اجتماعية لفائدة التلاميذ.
ومن مصادر ايرادات المؤسسة التربوية :
أ- الأشخاص المعنويين :مثل المؤسسات المختلفة بما في ذلك الدولة اعتماد المصالح المشتركة -التغذية –المنح الوطنية-مساهمة الدولة للتلاميذ الممنوحين-المنحة المدرسية الخاصــة-الإصلاحات الكبرى-العمليات التكوينية..........الخ
ب- الأشخاص الطبيعيين: مثل نفقات التمدرس من العائلات-مساهمة العائلات في التغذية للتلاميذ غير الممنوحين-عائدات الطاولة المشتركة –تعويض الإتلافـــات.....الخ
2-2 مراحل تنفيذ الإيرادات:
يتولى الآمر بالصرف تنفيذ الميزانية في شق الإيرادات حسب القانون 90/21 كما جاء في نـــص المادة 15 منه:" من حيث الإيرادات عن طريق إجراءات الإثبات والتصفية"
الإثبات: في مفهوم المادة 16 هو:"الإجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومــــي" أي أن الإيرادات من حيث الإجراء الإداري الذي يتولاه الآمر بالصرف لإثبات حقوق المؤسسة بكافة إجراءات الإثبات المعروفة وعلى سبيل المثال فإن كشف وضعية التلاميذ الحاضرين في أول اكتوبر وكشف التلاميذ الممنوحين وتعويض الإتلافات المستحقة وإعداد الميزانية كلها تعد إجراءات لإثبات حقوق المؤسسة في ميدان الإيرادات ويتولى إعداد هذه الإجراءات المحاسب تحت سلطة الآمر بالصــــــــــــرف.
-التصفيـة: حسب المادة 17 من نفس القانون تعرف التصفية كما بلي :"تسمح تصفيــــة الإيــرادات بتحديد المبلغ الصحيح للديون الواقعة على المدبن لفائدة الدائن العمومي والأمـر بتحصيلها"وبذلك أوكلت هذه المادة تحقيق وتصفية الإيرادات إلى الآمر بالصرف.
وذلك عن طريق مبلغ الديون المستحقة للمؤسسة على نحو دقيق من خلال الوثائق المحاسبيـة
الثبوتية التي يعدها المحاسب تحت إشراف ومسؤولية الآمر بالصرف طبقا للقرار رقــم 829 المؤرخ في 13/02/1991 والمتعلق بتحديد مهام المقتصد حيث كان نص المادة العشــــرة
" إن المقتصد يقوم بعمليات التحقيق والتصفية في مجال الإيرادات"
-التحصيل : جاء في المادة 18 من نفس القانون :" يعد التحصيل الإجراء الذي يتم بموجبــه إبراء الديون العمومية" وبما أن هذه المرحلة الأخيرة من الإيرادات فهي في صميمها من مهام المحاسب كما نصت على ذلك المادة 13 من القرار سالف الذكر فإنه يقوم بتحصيل الإيرادات وبكافة طرق التحصيل المعرفة وهو بذلك مسؤول على إبراء الدين العمومي عند القيــــام بإجراءات التحصيل عل نحو دقيق مع احترام قيمة الإيراد أجال تحصيله القانونية وإصدار الوثائق الثبوتية مقابل كل إيراد محصل ثم تدوينه على مختلف السجلات المحاسبية.

3– السجلات والسندات المحاسبية الضرورية لتحصيل الإيرادات:
3-1 سندات التحصيل: وهي عبارة عن عقود إدارية تؤسس الإيراد موضوع التحصيل مثل
مشروع الميزانية في شق الإيرادات-وصل تعويض الإتلافات-كشف التلاميذ الحاضرين
في 1 اكتوبر-كشف التلاميذ الممنوحين..........إلخ هذه كلها وثائق بمجرد تحريرهـا
وتحويلها إلى المقتصد يشرع مباشرة في القيام بإجراءات التحصيل.
3-2 دفتر الوصولات :ذكرنا في مرحلة التحصيل آنفا عبارة " إصدار الوثائق الثبوتية مقابل
كل إيراد محصل" نجسد هـذه العبارة عن طريق إصدار وصل نعترف فيه بأننـا قد قبضنا مبلغ الإيراد فعلا إما نقدا أو عن طريق حساب جاري من الطرف الذي سدد المبلغ أوعن
طريق عملية داخلية يقوم بها المقتصد بين الحسابات المختلفة .
هذا الوصل تبقى نسخة منه تحمل نفس المعلومات ملتصقة بالدفتر.
وإليكم وصف الدفتر:
رقم الوصل:...تاريخه... عبارة :"أنا الممضي أسفله مقتصد المؤسسة أعترف بقبض.
من السيد:....... مبلغ قدره :المبلغ يكون بالحروف.
نقدا ....صك بريدي... صك خزينة...عملية داخلية.
موضوع الإيراد........المبلغ بالأرقام.......
عل يمين الوصل هناك خانتان الأولى ندون فيها إيراد اليوم والثانية ندون فيها
الإيـــراد منذ 01جانفي.و كما لاحظنا فإن أول وثيقة نقوم بإنجازها مقابل تحصيل مبلغ هــي الوصـــــــــــل.
وللملاحظة فإن توقيف دفتر الوصولات يكون بالأرقام عند كل صندوق وعند نهاية الشهر ويوقف بالأرقام والحروف عند غلق السنة المالية 31ديسمبر.
3-3 سجل الإيرادات :جــــاء في مرحلة التحصيل عبارة "تدوين الإيراد المحصـــل
على السجلات المحاسبيـة> تجسد هذه العبارة في كتابة الوصل بما يحتوي من معلومات على سجل الإيرادات مع معرفتنا مسبقا طبيعة الإيراد حتى نستطيع إدراجه في الخانة الصحيحة بالسجـل وكمـا ذكـرنا سابقـا بأن إيرادات الميزانية مقسمة إلى أربعة أقسام نجدها فعلا في هذا السجل الذي نتطرق إليه كالآتي:
الخانة رقم 1 نسجل فيها الرقم التسلسلي للوصولات
الخانة رقم2 تحمل تاريخ الوصـــــــــل
الخانة رقم 3 اسم الجهة الدافعــــــــــة
الخانة رقم 4 موضوع الإيــــــــــراد
الخانة رقم 5 مبلغ الإيـــــــــــــراد
الخانة رقم 6 الميزانية :إذا كان المبلغ يخص أقسام الميزانية الأربعة ندونه بهذه الخانة
الخانة رقم 7 خارج الميزانية نسجل فيها المبلغ إن كان يعنيها
الخانة رقم 8 القسم رقم 1 بالميزانية إيرادات على عاتق الخزينة من الباب 11 إلى14
الخانة رقم 9 القسم 2 من الميزانية إيرادات ذاتية من الباب 21 إلى 22
الخانة رقم 10 القسم 3 من الميزانية إيرادات على عاتق الولاية
الخانة رقم 11 القسم 4 من الميزانية إيرادات إستثنائية من الباب 41 إلى الباب 42
الخانة 12 وهي القسم الخامس بسجل الإيرادات لمصالح خارج الميزانية.
يوجه الإيراد إلى القسم الخاص به والبند المحدد له.
يوقف السجل بالأرقام عند كل صندوق وعند نهاية الشهر وبالأرقام والحروف عند نهاية
كل ثلاثي وعند غلق السنة المالية31/12.
3-4 دفتر حساب الخزينة : يتميز هذا الدفتر عن باقي السجلات المحاسبية بفتحة وختمه
من طرف أمين الخزينة العمومية بدلا من مدير المؤسسة.
نسجل عليه كل الإيرادات التي تتم عن طريق الحساب المفتوح باسم المؤسسة لدى الخزينة
وكذا التحويلات الإيجابية أو السلبية من وإلى الحساب يوقف في كل صندوق بالأرقام وفي
نهاية الشهر أما نهاية السنة المالية31/12 فيوقف بالأرقام والحروف كما يلي:
أوقف هذا الدفتر بتاريخ 31/12 ص..
1 برصيد حسب كتابات المؤسسة قدره....بالحروف
2 برصيد حسب كتابات الخزينة قدره......بالحروف
ثم إمضاء وختم المدير والمقتصد ويحول إلى الخزينة رفقة جدول المقاربة للمصادقة.
3-5 دفتر الحساب الجاري البريدي:هذا الدفتر لم يعد موجودا ضمن السجلات والوثائق المحاسبية للمؤسسة منذ 01/01/2008 بسبب غلق هذ الحساب بجميع المؤسسات طبقا لتعليمة وزارة المالية بتاريخ31/12/2007.
3-6 دفتر حركة الأموال النقدية: ندون عليه في خانة الإيرادات كل المبالغ المقبوضة نقدا أو التحويلات من حساب الخزينة إلى الصندوق الحديدي.
يوقـف هـذا الدفتـر بالأرقـام فـي كل صندوق وفي نهاية الشهر وبالأرقام والحروف نهاية السنة الماليــــــــــــــــــــة.
3-7 دفتر يومية الصندوق :نسجل فيه على خانة الإيرادات مختلف المقبوضات .
يوقــف نهايـــة كــل شهــر بالأرقـــام والحــــروف.
3-8سجل الصندوق اليومي:وهو جامع لكل العمليات المنجزة في الإيرادات والنفقات إذ نجد فيــه بشق الإيرادات : الإيرادات اليومية ومجموع الإيرادات منذ01جانفي بالرجوع إلى سجل الإيرادات يوقف في كل صندوق منجز.
3-9 سجل الحسابات المفتوحة لدى الخزينة:تخص لكل باب من أبواب الميزانية صفحة مزدوجة الصفحة اليمنى للجانب الإثباتي نثبت عليها المبالغ المستحقة لأنها تمثل المرحلة الأولى والثانية من مراحل الإيرادات.
الصفحة اليسرى نسجل عليها المبالغ المحصلة فعلا بالرجوع إلى سجل الإيــــــرادات.
يوقف هذا السجل نهاية كل ثلاثي بالأرقام وعند غلق السنة المالية31/12 بالأرقام والحروف
الصفحة الأولى يكتب عند غلق السنة المالية العبارة التالية:" أوقف هذا السجل بتاريخ 31/12 في جانبه الإثباتي باب..بند..عند المبلغ....بالحروف ثم تختم وتوقع من طرف الآمر بالصرف. أما الصفحة الثانية فتكتب عليها العبارة التالية:" أوقف هذا السجل بتاريخ 31/12 في جانبه التحصيلي باب... بند...عند المبلغ..........بالحروف ثم تختم وتوقع من طرف المحاسب.
3-10 سجل حسابات خارج الميزانية :كما ذكرنا بأن لهذا الحساب ثلاثة أبواب 511 و512 513 نفتح لكل باب صفحة نسجل عليها بقسم الإيرادات المبالغ الخاصة بالباب .
يوقف هذا السجل نهاية كل ثلاثي بالأرقام وعند غلق السنة المالية31/12 بالأرقام والحـروف.
3-11 –سجل الحقوق المثبتة : يفتح هذا السجل لتثبيت حقوق المؤسسة تجاه تلاميذ النظامين النصف داخلي والداخلي الممنوحين وغير الممنوحين حيث نسجل عليه اسم التلميذ وتاريخ دخوله أو خروجه –رقم بطاقة الدخول أو الخروج-انصاف الأشهر-القيمة المقابلة لأنصاف الأشهر-منحة –مساهمة الدولة – مساهمة العائلات ( يفتح بداية السنة الدراسية 01أكتوبر)
يوقف هذا السجل في نهاية كل ثلاثي بالأرقام و في نهاية السنة المالية31/12بالأرقام والحروف
وللملاحظة فإن جميع السجلات يجب فتحها وترقيمها وختمها من طرف مدير المؤسسة قبــل الشـــروع في العمـل بها باستثناء دفتر حساب الخزينة الذي يفتح من طرف السيد أمين خزينة الولايـــــــــــــــة.



















نشكر السيد المفتـش على برمجة مثل هذه اللقاءات التي دون شك ستعــود على مؤسساتنـا التربويــة بالخير الكثير سيما جانب التسيير المالي .
كما نشكر الزملاء العاملين بالمصالح الاقتصادية لتنسيقية الشريعة وبئر مقدم والعقلة على حسن المتابعة راجينا من الله عز وجل أن نكون قد وفقنا في اختيار أسلوب ناجح لتوصيل الفكرة وتبسيط
المعلومـــة حتــى تعم فائدتها على الجميع عن طريق هذا العرض المتواضع .
وفقنا الله جميعا في خدمة التربية والتعليم والنهوض بمستوى التسيير المالي لنواكب الإصلاحات المنتهجة من طرف الدولة في مجال المنظومة التربوية والتي يسهر عليها معالي وزير التربيــــــة
الوطنية وتحت توجيه ورعاية فخامة رئيس الجمهورية.

والسلام عليكم ورحمة الله

moussaoui khaled
2010-01-05, 22:15
ميزانية المؤسسة التعليمية





المقــدمــــة

لقــد أصبحـــت كـــافة الدول الحديثـــة عــلى مختلف أنظمتهــا السياسيـــة متفقــة عــلى أن
يسيـــــر نشــــاطهـــا المــــالي حســـب برنــامج محـــدد يشمــــل عــلى مجمـــــوعـــة نفقاتهــــا
وإرادتهــــا و أن يصـــادق هـــذا البرنــامج لينفــد خـــلال فترة زمنيـــة مقبلــــة , وهنــاك هيئة
خـــاصة يندرج تحت إختصاصاتهـــا مهمــة إعداد وتحضير الميزانية العامــــة , هذه الهيـئة هي
السلطة السياسية يترأسها في هذه العملية وزيــر المــالية الذي يتولــى على مستـــوى وزارتــه
عمليــة تحضيـــر المشــــروع النهائــــي للميزانيــــة قبــــل تقديــــــمه للسلطـــــة التشريعيــــة
للمصادقـــــة عليــه وبعــدها تختـــص السلطــــة التنفيذيـــــة بعــملية تنفـــيذ الميزانيــة العــامــة المصادق عليهــا من طـــرف السلطــــة التشريعية بمقتضــــى القانــــون و يتولــــى هــذه المهمـــة
الوزارات و الهيئـــــات و المؤسســــــات العمــــوميــــة التـــي تقــــوم بتوزيــــع كـــل الاعتمـــادات
التي رصــدت لهــا في الميزانية على المصالح التابعــة لـــها ومنهـــا وزارة التربية الوطنيــــة التـــي
تتبعـــها كل المؤسســــات التعليمية على المستوى الوطنـــي هـــذه الأخيــــرة التي تتمتع بالشخصية
المعنويـــة و الاستقلالية الماليــــة في بعـــض الجوانـــب أي أن لهــا حــق الكسب و الملكية وتقوم
بتسييــر شؤونها المالية بنفسها في إطــــار القوانين و التنظيمـات العــــامة للمحاسبـــة , ورئيسـها
هـــو الآمر بالصــــرف و القابـــض في نفــــــــس الوقـــت و المشــــرف على تسييـــــرهــا المـــادي
و المــــالي و المســـؤول عــلى حســن سيـــر إدارتــهــا و يساعــده في هــذه المهــــمـــة محـــاسب عــــمومي يكــــون بمثابـــة المستشار التقنـــي في الميدان المــــــالــي.
وقــد حـــاولنــا في هــذا البحــث المتواضـــع التطرق إلى القـــواعــد التي تبنــي عليهــا الميزانية
والعنـــاصـــر التي تحتـــــويهــا وذلك بإبـــراز العلاقـــــة الموجــــودة بين ميزانية الدولة و ميزانية
المؤسســــــة التربـــــويــة و قصــد معرفـــة مــا إذا كـــان لميزانيـــة هذه الأخيــــــرة خصوصيـــات
و قــواعد وعنـاصــــر تمتـــــاز بهــــا عن الميزانية الأم, وهـــل تخضــع لنفـــس قـــواعد المحاسبة العموميـــة , و لنفـس القوانين و التنظيــمات ؟ وكيـــف تتــم عـــملية متابعــة تنفيــذ هــذه الميزانية
و الدور الذي يلعبه المحــــاسب العمومي باعتباره المسيـــر المــــالي و المـــــادي لهــذه المؤسسة؟
و فيـــما تتمثل الرقـــابة التي يمارسهـــا أثناء عملية تنفيذ الميزانيــــة و مــــاهي الهيئــــات التي تقوم
بمراقبة أعمـــــــال و حســــابات المسير المــــالي و دور كـــل هذه الهيئـــات و مجــــال إختصاصها
وذلك بشيء من الإختصـــــار لتشعـــب الموضــــــوع و قــــلة المراجع الأساسيـــــــة .

3 ميزانية المؤسسة التعليمية

دراسة ميزانية الدولة في أقسامهــا الخاصــة
بميزانية المؤسسات التربوية


الفصــــل الأول :
1- دراســـــــة ميــــزانيــة الدولـــــــة

1-1- تعــــــريف الميزانيـــــــة:
وردت تعريفــات عــديدة للميزانية و سنقتصــــــر على ذكـــر بعضهـــا : إذا عرفــها مرســوم
19جــــوان 1965 على أنهـــا تقـــــدر و ترخص في إطار شرعــــي لأعبــــــاء و موارد الدولــــة ويتم
التصديــــق عليهـــا من طرف المجلس الشعبي الوطني في قانون المالية و تترجم الأهـــداف الإقتصادية
و الماليـــة للحكــــــومة .
أمــا المادة 6 من القانــــون رقــم 84-17 الصادر في 07 جويلية 1984 المتعلق بقوانين المالية
المعدل , تعــــرف الميزانية على : أنهـــا تتشكـــل من الإيرادات و النفـقات النهائية للدولة المحددة سنويا
و الموزعــــة وفق أحكــــام التشريعية و التنظيميـــة المعمـــول بـــــــــها .

فحسب هذا التحليل نلاحظ أن الميزانية تتكون من إيرادات و نــفــقــات إذن فهــي عبـــــارة عــــن
مجموعــة حسابات , أمــا قانون المالية فـــهو الذي يرخص بإنجــــاز هذه النفقات و الإيرادات , وينقـــل
الميزانية من مشروع حكـــومي إلى قانــون قـــــابل للتطبيق .


1-2- مبادىء المــــيـــزانــــيـــة :
للميزانية إطار قانوني يتمثل في جمـــلة من القواعد تتقن صيانتها
وتنظيم محتواها عرفـــــت هــذه القواعد بالمبادىء العامــــة للميزانية , فقاعدة الوحــدة ترسم الشكـــل الذي تقدم به الميزانية , وقــــاعدة الشمولية تبين مضامن الميزانية (أو تسهــــل قـــاعدة التخصيـــص)
أمــا القاعدة السنويــــة فهــي المدة المحددة لتطبيقهــا .
إلا أن هذه المبادىء ومع تطور النظام السياسي و الإقتصـــــادي أصبــــح لا يعـول عليهــا كثيــــرا إذا
وردت عليها عــدة إستثناءات حتى تتماشى مع المستجدات.

1-2-1- مبدأ السنويـــة Annualité ou Periodicité
سبق أن عرفنا الميزانية على أنها تقدير مفصل ومعتمد لنفقات الدولة و إعتماداتها لمدة سنة مقبل.
ومن هذا التعريف نستخلص بأن الميزانية تعد لسنة كقاعدة عامة و تبدأ هذه السنة عادة في أول جانفي
و تنتهي في 31 ديسمبر . فإن الميزانية تقدير ولكي يكون هذا التقدير قريب من الصحة و ملائما للواقـع
يــــــجب أن تكون فــــــــترة التقدير قصيرة لا تتعدى 12 شهرا حتى يسهل على السلطات المختصة تنبوأ الإيرادات و النفقات المقبلة الأمر الذي يستحيل تقريبا لو كانت المدة أطول من ذلك .



04 ميزانية المؤسسة التعليمية


كذلك لا يستحسن أن تكون المدة التي تقدر لها الميزانية أقل من سنة حتــى لا تواجه الدولة مشكلة العجــــز المالي في بعض المواسيم من السنة و مشكلة الفائض في بعض المواسيـــم الأخــــرى.
كذاك يستحسن عدم تكرار الإجراءات الطويلة و المعقدة التي تتطلبها الميزانية العامة أكثر من مرة واحدة في السنة لتفادي ضياع الوقت و بذل المجهودات الكبيرة و تداخل العمليات المالية , و الملاحظ
أنه رغم مزايا مبدأ السنوية فقد تخالف الدولة هذا المبدأ في حالات خاصة لمواجهة ظروف إستثنائية
نذكــــــر منهــــــــا :

1-2-2- مبدأ الوحـــــــــــــدة Unité :
ويعنــي هذا المبدأ أن تجمع نفقات الدولة و إيراداتها في وثيقة واحدة , و الهدف من ذلك هو معرفــــة مركــز الدولـــــة المالـــــي و ذلك بمقـــــارنة مجمــــوع الإيـرادات بمجمـــــوع النـفـقـــات من جهة , ومن جهــة أخــــرى ينفذ في تحقيق رقابة فعالية من الهيئة النيابية و ترد عــلى هــذا المبدأ
عدة إستثناءات تأخذ بشكل بعض الميزانيات إلى جانب ميزانية الدولة و منهـــــا :

1-2-2-1- الميزانية الغير العادية :
وهـــي التي تواجـــه بهـــا الدولة ظروف طــــارئة كالحـــــروب و الكوارث الطبيعية , أو
القيــــام بمشاريع ضخمــــــة , و تستعمــــل الدولة لتغطية النفقات غيـــر العاديــــــة إيرادات غيــــر عاديــــة مثــــل القــــروض .

1-2-2-2- الميزانية الملحقــــــة :
و تمنــــح لبعض المؤسســــات التي تتمتع بنوع من الإستقلال المــــالي , وذلك نظـــرا لطبيعـــة نشاطهـــا الإقتصــــادي الذي لا يتفق مع هذه القواعد و كذلك لتغطية نفقات هذه المرافق من إيرادات الذاتية دون الإستعانة بميزانية الدولة , و لكنها تبقى دائما مرتبطــــة بمزانية الدولة في حالة العجز
تقوم الدولة بسده كما أن فائضها يحول إلى ميزانية الدولة و مثـــــال هـــذا النوع في الجزائر ميزانية البريد و المواصلات و مصالح الري وإستخدامات الميــــاه في أغـــــراض الشـــــرب .



1-2-2-3- الميزانيات المستقلــــة :
وهـــي ميزانيـــة المرافق ذات الشخصيـــة المعنويــــة المستقلـــة , و تتميـــز بعـــدم خضــــوعـــها للقواعد الخاصة بميزانية الدول إلا بنص ( كالولاية , و البلديــــة ) فهـــي التي تقـــوم
بســـد العجــــز إن وجـــد و أن قدمتــــه الدولة فإنـــه يكــــون على شكــــل إعـــــانة أو قـــرض .






5 ميزانية المؤسسة التعليمية



1-2-2-4- الحســــابات الخاصــة بالخزينـــة
وهــي المبالغ المــــاليــــة التي لاتعــــــد إلى إيــــرادات ولانفقـــــات بالمعنـــــى الحقيـــقي
مثــــــلا: المبـــالغ التي يضعــــها المقــــاولــــون في الخزيـــــنة العــــامة لضمـــــان تنفيـــد إلتزاماتهم عـــلى أن تــرجــــع لهــــم بعـــــد تنفيــــد العقـــــد إلا وهـــو الإلزام حســـب الشــــروط المتفق عليهــا
و القروض التي تقـــدمـها الدولة لإحدى الفئـــــات كالمزارعيــــــن و الصنـــــاع ثـــم تستردهــــا منهم
فهـــذه المبالغ لا تدخــــل في الميزانية ســـــواء كــــانت إيرادات أو نفقة .
ولا تشمــــل هذه الحســــابــــات الخــــاصة ســــوى الأصنــــاف التاليـــة :
1- الحســــابات التجـــــاريـــة
2- حســــابات التخصيــــص الخــــاص
3- حســــابات التسبيقــــات
4- حســــابات القـــــــــروض
5- حســـــابات التسويــــة مع الحكومــــات الأجنبيــة

1-2-3 – مبدأ الشموليـــــة Universalité :

حســــب هــذا المبدأ يجب أن تكون ميـــزانيـــة الدولة شـــــاملة لجميع نفقاتها و إيرادتهــا دون أية
زيـــــادة أو اقتطاع و القصـــد من ذلك أن تأتــــي إنجـــازه الجــــاري و الانفــــــاق مطابقــــة للواقــــع .
فيجــب أن يقيـــد فــي حقــــل كل الأمــــــــوال التي سننفقهــــا و ستعـــــرف من الخــــزيــــنة العامــة
مهمــــا كـــان نـــوع الإنفــــاق و في نفـــس الوقــت يجب أن يقيد في حـــــق الإيرادات كـــــافة الأمــوال
التي ستدخــــل للخزينــة العــــامة مهــــما كــــان مصدرهــــا أو نــــوعــــها .
ويرتبط بهــذه القاعدة مبدآن هـــــــمـــــا :
مبدأ عــــــدم تخصيــــص الإيرادات و قــــاعدة تخصيــــص الإعتمادات .

3- الميزانيــــــة المؤقـتــــة(الميزانية إثني عشــر 1/12 ) :
قــــد يحدث تحت وطأة ظروف إستثنائية أن يتعدر على السلطة التشريعية التصديـــق على الميزانية العامة في موعدهــا القانــــوني –وقـــد يــــكون سبب ذلك تأخــــــر السلطة التنفيديــــة عن تقديمـــــها
للمصادقة عليها – فيؤدي ذلك إلى تأخــــر الميزانية و الحيلولة دون بداية تنفيدها في أول جانفي بينما
تكــــون الميزانية السابقة إنتهأت في 31 ديسمبر مما تنتج عنه عرقلة ســـير الإدارة العـــامة و نشاطات الدولة و الإضرار لمصلحة العامــــة فتلجأ الدولـــة إلى وضـــع ميزانية مؤقتـــة لفترة زمنية قصيــــــرة
يطلق عليهــــا تسمية الميزانية الإثني عشـــــر لأنهـــــا تـوضــــع لشهـــــر من 12 شهـــــر ولا تتعدى
ثلاثة أشهــــر و تكـــــون على حســــــاب الميزانية المقبلة المتعطلة لذى السلطة التشريعية .

4-الإعتمادات الإضـــــافيـــــــــة:
تقــــوم الدولـــة بفتــــح مثــــل هذه الإعتمادات الإضــــافية التي تكــــون مدة تنفيدهــــا أقـــل من سنة
عندما تكتشف خلال التنفيد أن الإعتمادات المصادق عليهـــا في الميزانية غير كــافية لمواجهــة مجموع النفقات .
06 ميزانية المؤسسة التعليمية

وهكذا نلاحظ أن قـــاعدة سنويـــة للميزانية ليست مطلقة بل يجــــوز مخالفتها في الحالات الإستثنائية .


5-العنـــاصــــر المكونـــــة لميزانية الدولــــــــــــــة :

تتكون ميزانية الدولة بطبيعة الحال من عنصرين هـــــما : النفــــقات و الإيرادات

الفـــــــصــــل الأول : الإيــــرادات :

وتتمثـــل في الضــــرائب التي تفرضـــها الدولة للمواطنين حيث ينص الدستـــور 1989 في مــادته 61
على أن كـــل المواطنين متساوون في أداء الضريبـــة و يجـــب على كــل واحـــد أن يشـارك في تمويـــــل ا لتكاليف العمومية حسب قدرته الضريبية . لا يجــــوز أن تحدث أي ضريبـة إلا بمقتضى القانــــون ولا
يجـــــوز أن تحدث بأثـــر رجعــــي أي ضريبــــة أو جبـــاية أو رســـــم أو أي حـــق كيف ما كـــان نوعـــه.
وكذلك الرســــــوم المختلفـــة و الرســــوم الجبائية و الرســـــوم الجمركيــــــة و رســــوم التسجيل...
بالإضــــافة إلى الضـــرائب و الرســــوم قـــد تلجــأ الدولة إلى القروض ســــواءا كـــان القرض داخليا أو خــــارجيا من البنوك العالمية .

الفصـــل الثـــــــانــــي : النفقـــــــات :

وقـــد قســــم القانون الجزائري نفقـــــات إلى نفقات التجهـــيز و نفقــــات التسسييــــر و الإستثمــــارات
تخــص نفقــــات التسيير مختــــلف الوزارات و النفقات المتعلقــة بتدخــــلات الدولة كالإعــــانـــات التي
تقدمها الدولة في الحالات الإستثنائية الكوارث الطبيعية و الفياضانات و الزلازل .
نفقات التجهــــيز التي هــــي على عــــاتق الدولة و تتمثـــل النفـــــقات الخاصـــــة بالإستثمـــارات التي
تعتزم الدولة القيــــام بهــــا و تدرجهـــا في مخططها العــــام ســــواءا في المجالات الإقتصــــادية
و الإجتماعية كالصنــــاعة و الزراعة و الإسكــــان و غيــر ذلك .
أمـــا النفقات المتعلقة للإستثمارات ذات الطبيعة الإنتاجية حيث كــــون التمويـــل مدعمـــا بمساعدات
خارج الميزانية تشمــــل الإستثمـــارات الخــــاصة بالهيئـــات المستقــلة كقطــــــــــاع المحروقـــــات
و الفلاحــــــة و الصيد البحـــري و المواصلات السلكية و اللاسلكيــــة و المناطق الحضــــارية و الإعلام
الآلــي ............إلخ .
6- إحترام القوانين و التنظيمــــات
1-قـــانون الماليـــــــة :
بعد تقديـــم مشـــروع الميزانية لمجلس الشعبي الوطني و بعد المناقشة و المصادقة عليه يكتسب صفة
الشرعية القانونية ولهذا لا يحق لجمــــــــيع الوزارات و الهيئــات و المصــــالح العامــــة و المختلفــــــة
تجــــاوز الإعتمادات المرصدة في الميزانية و في حــــالة الظروف الإستثنائية و إستنفاد الإعتمادات المصادق عليها يجب الرجـــــــوع إلى المجلس الشعبي الوطنـــي و طـــلب إعتمادات إضافية .
كذلك تكــــون مهــــمة السلطة التشريعية عند إعتماد الميزانيــة ومناقشـــة و تفحص أوجــه الإنفـــاق
و الإيرادات قـــبل تصويـــت على الميزانية بصفــــــة إجمالية وهـــذا ما نصــت عليه الفقرة 16 من المادة 151 من الدستـــــور الجزائري لسنة 1976 . وتبين طريقـــــة إعتماد الميزانية العامة مدى تحكم السلطة

07 ميزانية المؤسسة التعليمية

التي منحتها للوزارات و الهيئـــات العــــــــامة الأخــــرى تكون مخصصة ولا يمكن إستعمالها إلا في المجال
المحدد لهـــــا وتصبح السلطة التنفيذية مقيدة وليس لها أية سلطة تقديرية فلا تسمح أن ينفق أي مبلغ مالي دون أن يكون المجلس الشعبي الوطني قد خصص له إعتمادا ماليا مسبقا كما لا يجوز لها أن تستعمل

الاعتمادات إلا في إطـــار الأهـــداف التي رصدتهـــا لــــها .
1-1-القواعـــد العامـــــــة للمحاسبـــــة العموميــــة :
طبيعة المحاسبة العمومية : ينقسم القانون المالي إلى ثلاثة أنــــواع رئيسيـــــة :
1-1-1- قـــانون الميزانية :
تتم دراسة القواعد المناسبة لتحضير و تقديـــم و المصادقــة على ميزانية الدولة و ميزانية الولايات والبلديات و المؤسسات العمومية الأخـــــــرى .

1-1-2- القانـــــون الجبـــائي (الضــــرائب ) :
يهـدف إلى دراســة القـــواعد المتعلقـــة بالجباية أي جباية الضرائب ســــــواء كــــانت مباشرة أو غيـــر مباشــــرة , ومحاصيل أملاك الدولـــــــة .

1-1-3- المحاسبــــة العمــــوميــــــــة :
تحــــدد القــــواعـــد المطبقـــة في مواد تنفيـــــذ العمليـــــات المـــالية للدولــــة و الجمــــاعات
المحليــــة , و قــد رتب بعــــض الكتــاب قــــواعد المحاسبة العمومية في صنف قانون الميزانية تستهدف المحاسبة العموميــــة أســــــاســــــا :

- مطابقة العمليــــــات المراقبـــــة لتقديـــرات الميـــزانية أو بــــرامج الإستثمــــار و ميزانيــــات
الإستغلال أو التسييــــــر .


- شــــرط إستعمــــال و تسييـــر الوســــائل الموضـــــوعة تحت تصرف الجهـــاز المـــالي للدولــة

- كـــما يرتكــــــز دوره أيضـــا على إثبــــات النقـــــائص و التأخــــرات في ميدان المحاسبـــــة في أي
مصلحــة أو جهـــاز مــــراقبــة , و يمكنـــه إعطــــاء الأوامــــر و التوجيهــــات للمحاسبين لاستدراك
العمـــل المتأخـــر و وضعـــــه في يومـه و الترتيــــب و التنظيـــــم الفــــوري و المباشــــر للمحاسبـة.

الفصــــــل الثـــانــي :

1- دراســة ميزانيــة المؤسســـة التربويـــــة :
تتمتع المؤسســات التربوية بالشخصيــة المعنويــة و بالاستقلال المالي و تخضـــع للقـــواعد
العــامة للمحاسبة ما عدا المدارس الابتدائية , ويتولـــى تطبيـــق هذه القــواعد رئيــــس المؤسســــة
كــأمــر بالصـــرف بتحصيل الإيرادات وصـــــرف النفقات , و المسير المــــالي كمحاسب عـــمومي
مسؤول شخصيا عن الأمــوال الموضوعة تحت تصرفــه حيث يقـــوم بقـــــبض الايرادات و دفــع
النفقـــات .

08 ميزانية المؤسسة التعليمية

إذن ميزانيــة المؤسســـــة هي وثيقــــــة تتشكل من الإيرادات النفقات المحددة سنويــا بموجب قــانون المالية و الموزعـــة وفق الأحكـــام التشريعيــــة و التنظيميــــة المعـــمول بهــا .

فالإعتمـــادات المفتــــــوحة بالميزانيـــة تعـــد محدودة ولا يمكن تجاوزهـــا مهـــــما كانت الأسباب
و المبررات لذلك يقتضــي الأمــر على كــل من الآمــر بالصرف المحاسب العـــمومــي التقيـــد في هذه
الإعتمادات و في حـــالة مخالفـــة القوانين المعمـــول بهــا في ميـدان المحاسبة العمومية في المسؤوليـة
الكـــاملـة تقــع على عاتقهــما عمــلا بأحكــام المرســـوم التنفيذي رقـــم 97/268 المؤرخ في 04/07/97

-2- إحتـــرام الإيطـــار القانوني لميزانية الدولــة
كــل ما قيـــلا عن ميزانية الدولــة يمكن تطبيقـــه على ميزانية المؤسســــة حيث تخضــــع لنفس المبادىء
العامــة التي تقــوم عليهــا الميزانية و نفــس المراحــل من حيث تحضيـــرهــا و العنـــاصـــر المكونـــــة لهــا و الموافقة عليهــا من طرف الوصـــاية ما عــدا بعض الخــاصيات التي تتميـــز بهــا المؤسسة التربوية .
-3- المؤسســـــــة التربويــة
هــي إمتداد طبيعــــي للأســــرة أوكلة لهــا مهمة تربية و التعليم و التكوين العلمي و المهنــــي وطبقـــا
للأحكــــام العــامة للأمر رقـــم 76/72 بتاريــخ 16/04/1976 فهـــي مؤسســة عموميـــة للتعليــم تتمتـــع
بالشخصيــة المعنويــة و الإستقلال المالي يمنح فيــها التعليم الثانوي و الأســــاسي قـــد تكـــون ثانوية
أو متقــن أو ثـــانوية متشعبة أو إكمالية داخلية أو نصــف داخلية أو خـــارجية –مختلطة أو خاصة بالبنات
فقط .

أمــــا تعريفـها من الناحية التشريعية :
فالمؤسســة التربويــة مؤسسة عموميــة تتمتع بالشخصية المعنوية و الإستقلال المـــالي توضـــع
تحت وصاية وزارة التربية الوطنية تحدث و تغلق بمرســوم و تلغى بنفس الشــكل وهــي كباقي المؤسســـات العموميـــة تخضع لقواعد المحاسبة العموميـــة لهــا حق الإكتســاب و الملكية في واسطــة
مديــر يعرف بالآمر بالصــرف ومسيــر مـــالي يعرف بالمحـــاسب العمومي و هــذا طبقا لقاعدة فصل السلطة و ثنائية التنفيذ
-3-1- دور المديـــر في المؤسســة التربويـــة :
إن حيـــــاة التلاميذ ومختلف الموظفيـــن داخــل المؤسسة التربويـــة تتطلب تقديــم خدمـــات للموظفــين
و التلاميــــذ كالتدفئــة و الإنـــارة و التغذيــــــة بالنسبة للداخليين و كــذا الرعاية الصحية للتلاميذ تمدرسهم
و المساهمة في تسديد الأجــور للموظفين و أداء المنح و ما إذا ذلك من طرف مديرية التربية و الولاية
فهذه الجوانب أعطت للمدير حق الإشراف و المسؤولية على كامل المؤسسة فهو يمثلها من الناحية القانونية و يتعامل بإسمها و لصــالحها و بتوليه تدبير شؤون المؤسسة و ما بها حيث أن المشرع سخر له
موارد مالية و طاقات بشرية و لهــذا بات من الضروري أن يكون المديـــر و هــو الآمــر بالصرف على دراية للميدان المالي للمؤسســة بعد الميزانية الخاصة بها و يتابع تنفيذها و مراقبتها تطبيقا بما نصت عليه
القوانبن وخاصة أمرية المؤرخة ب: 16/04/1976 .


09 ميزانية المؤسسة التعليمية

-3-2- دور المسيـــر المـــالي في المؤسسة التربوية :
للمسير المالي دور هـــام يلعبه في المؤسسة هـــو :
دور الإداري التربوي وخـــاصة الدور المالي بحيث يؤدي هذه الأدوار في إعداد مشروع الميزانية
و تنفيذها بصفته محاسبا عموميا و يقــوم تحت سلطــة مدير المؤسســــة بحســـابات المؤسســـة وتسيير أموالها المنقولة و العقارية وينجز الحساب المالي في آخــر السنة المالية كما ينجــز مختلف الوثــائق الخــاصة بالجانب المالي و بصفته مربي فإنه يشارك في مختلف المجالس الذي هــو عضو شرعـــــي فيها
و بالتـــالي يعطــي كل المعلومــات الخــــاصة بتسييــر المؤسســة .
أمــا من الجانب المالي فيعتبــر المسير المالي محاسب عـــمومي عليه التقيد في محتوى القانون 90/21
و إحتـــرام محتواه من كـــل جوانب كما يجب عليه إحتــرام قـــوانين عـــامة للمحاسبـــة .

-4- تحضيـــــر مشـــــروع الميزانيــة و موافقة الوصـــاية :

-4-1- إعداد مشـــروع ميزانية المؤسســــة التعليميــة :
نستند في إعداد مشروع الميزانية على مـــايلي :
- ميزانية السنة الماضية و القرارات المعدلة لهــــــا .
- كشــف التلاميذ الحاضــــرين في 31 أكتوبــر موزعيـن حسب المستوى الدراسي و الشعـــب و نظام الدراسة
- عدد التلاميذ وحالة منحهــم في 30 نوفمبر
- وضعية السكنات الوظيفية في 30 نوفمبــر
- وضعيــة الموظفيــن و الأساتذة في 30 نوفمبــر
- الخريطة الإدارية و الخريطة التربوية

يقــوم بتحضيــر مشــروع الميزانية رئيس المؤسسة , و لكن يتولى القيــــام بهذه المهمة المســــــير
المالـــــــي رفقـــــــة مديــــــر المؤسســـــــة و نيابــــــة عنـــه لمــــــا يتمــتع بـــــــه من تقـنـيــــــات.
يحضر مشروع الميزانية في بداية كل سنة مالية بناء على التعليمات و الأوامر الوزارية و إعتماد على
وضعيــة المؤسســة إلى غــاية 31 أكتـــوبر ) عـــــدد الداخليين – نصف داخليين و الخارجيين ) وعـدد
المناصب المالية المفتوحة و المحددة في الخريطـة التربوية و الإدارية مع الأخــــــذ بعين الإعتبار المبالغ
المالية التي حققت و المصاريف التي دفعت خلال السنة المالية المنصرمة و كذلك إرتفاع الأسعار و تقلبات
السوق.
يقدم مشـــروع الميزانية إلى مجلس التوجيــه و التسييـــر ( التعليم الثانـــــــــوي و التقني ) و مجلس
التربية و التسيير (بالنسبة للإكمالي ) لدراسته و مناقشته لادلاء ببعض الإقتراحات و الملاحظــات لإعطاء
الصبغة الرسمية للمشروع و إعداد محضــر الإجتمــاع في السجــل الرسمــي , و تدفــع نسخة منه مــــــع
مشـــــروع الميزانــــية لمديــرية التربيــة للولايـــــة في الأجــــــال المحددة في الرزنــامة الإدارية مرفقــا
بمحضــر مداومــة المجلس و بالوثــــــائق الرسميـــــة و تقــــرير المديـــــــــــر .
يتــم في الوصــــاية مراقبة المكالب في النفقــات و مراقبــة المجاميـــع ملاحظــــة مــا إذا كــان توازن
بين الايرادات و النفقات ثــم تتــم الموافقــة في إنتظــار ذلك و حتــى لا تتعطل سير المؤسســة ففــــي أول
جــانفي نقــابل لاحتياجــات العادية للمؤسســـة بنفقـــات و إيرادات عادية و ذلك تطبيقـــــا مبدأ الإثني عشــر (1/12) الذي يستعــــمل في التسييــر , ومفهـــومه أن تقســــم الإعتمـــادات المالية للسنة السابقة
10 ميزانية المؤسسة التعليمية

على 12 فيحدد مبلغ النفقــة لكل شهــــر
-4-2- مكونــات ميزانية المؤسســـة التربويــة :
تشـــمل ميزانية المؤسسة التعليمية على الإيرادات و النفــــقــــات وتشمــل الإيرادات :
- المساعدات المخصصة من طرف الدولة و الجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية أو الخاصة .
- حصيلة إيرادات القسم الداخلي و المطاعم و البيعات من الأشياء المصنوعة
- الإيرادات المختلفــة

و تشمل النفقات :
- نفقات التسيير
- نفقات التجهيز
- و جميع النفقات الضرورية لتحقيق أهداف المؤسسة وصيانة أملاكها

الفصل الأول :
1- الإيرادات ( المداخيل) :
يقصد بالإيرادات جميع المداخيل المسموح بها للمؤسسة وتتمثل فيما يلى :
القسم الأول :
إيرادات على عاتق الخزينة:
الفصل 11- المرتبات , المنح و الأعباء :
عن طريق الخزينة لأداء الرواتب و المنح و الأعباء الملحقة و تكون أرقامها غير متوقعة
و أصبحت على عاتق مديرية التربية ابتداء من 01/01/2002 طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 01/232
المؤرخ في 09/08/2001 .

الفصل 12- إعانات المنح الوطنية :
عن طريق الخزينة لتغطية مصاريف تغذية التلاميذ الممنوحين و منح التجهيز بالنسبة
للتعليم التقني , و تكون أرقامها غير متوقعة.
الفصل 13- إعانات النفقات الأخرى على عاتق الخزينة:
تسجل في هذا الفصل المبالغ الموجهة للترميمات الكبرى والممنوحة من طرف
الوزارة الوصية .
وكذلك المبالغ التي من المفروض أن تدفع من طرف أولياء التلاميذ الداخليين الممنوحين
و لكنها بقيت على عاتق الدولة. وتكون أرقامها غير متوقعة


الفصل 14- إعــانــات تسيير المؤسسة :
تسجل في هذا الفصــل المبالغ المرخصــة من طرف الوزارة والتي تخص على العموم :
- التغذيــة
- المصــالح المشتركــــــة
- ورشـــات التعليـــم التقنـــي
11 ميزانية المؤسسة التعليمية

- وحــــدة الكشف الصـــحـــي
- مخابـــر العـــلوم الطبيعيـــة و الفزيــــــائيــــة
- الطاقــــــة و القــــوة المتحركـــــــــة
القــــــسم الثـــــانـــي :
الإيـــرادات الذاتــــــيــة :
وهــي مداخيــــل خــــاصة بالمؤسســـــة يتــم تحصيلــها من مســــاهمة العائلات و إعانة
الدولـــــــة و تتمثــــل فيما يــــلي :

الفصــــل 21 التغذيــة و الإطـــــعام :
و تحصــــل من مســـــاهمة أوليـــاء التلاميــذ الداخلين ,نصف داخلين , يتــم تحصيلــها من
المستخدميــن و الضيــوف الذيــن يتناولون وجباتهــم بمطعــم المؤسســة , و تحدد قيمتهــا سنويــا
بتعليمــات رسميــة عنــد إعداد مشـــروع الميزانية , وهــي متغيــرة سنويــا تزداد قيمتهــا بزيــادة درجــة
و رتبــة الشخــص الذي يتناول الوجبة مع ملاحظــة مــــــــايلـــــــــــــي :
يجب إعداد قوائم المستخدمين الذين يتناولون وجباتهم في مطعم المؤسسة و تصديقها من طرف مدير
التربية .
أما مساعدو التربية : يدفعون مبالغ جزافية شهريا, تقدر هذه المبالغ سنويا بتعليمات وزارية عند إعداد
مشروع الميزانية .
ترســل كشوفات إستهلاك المفتشين في الإطعــام و أثــــناء إقامتهـــم بالمؤسســــات المخصصـــة لذلك
إلى الوزارة الوصية ليتسنى لها دفع إعتمادات مالية لفائدة المؤسسة المستقبلة .

الفصــل 22- إيرادات على العائلات و الغيـــــر :
البند 221 مداخيــل مصاريـــــف المراسلة مع الأوليـــاء :
تتــم هذه العمليــة في بدايــة كــل موســــم دراســي حســب المنشــور الوزاري رقــم 530 المؤرخ في
17/06/2001 المتضمن تحديد نفقات التمدرس , بحيث يمنع منعا باتا مطالبة التلاميذ بشراء الطوابع
البريدية و الأغلفــة . كما تسجل في هذا البند مبالغ التي تدفع من طرف البنات الداخليات و مبالغ إتـــــلاف
للمحــــــلات و التجـهيـــــزات طبقـــــا للمادة 52 من القرار الوزاري رقــم 778 / و.ت./أ.خ. و المؤرخ في
26/10/1991 .
البند 222مداخيل مختلفة :
وتشـــمل مداخيل الغاز و الكهرباء و الماء في المؤسســــات التي لم تركب عدادات كهربائية فردية و .
تترتب على كاهل جميع الشاغلين للسكنات الوظيفية مهما كانت صفاتهم
ملاحظــــــــات :
لمحــاربة التبذيــر تركب عدادات كهربائية فردية وذلك برصـــد اعتمادات لهذا الغرض و طلب ذلك من
شركة سونلغاز . ينبغي التأكد هذه المرة على أن كــل المؤسســـات التي تــوجد بها سكنات وظيفية ملزمة
بصفة إجبارية تركب العدادات الفردية الخاصة بالكهــرباء و الغاز و المــاء لكل السكنــات الوظيفية دون
إستثناء ,عملا بأحكام المادة 9 من المرســوم التنفيــذي رقــم 89-98 المؤرخ في 20/06/1989, علــــــما
بأن تكاليف هذه العملية تقع على عاتق ميزانية المؤسسة المعنية .
للتقليل من مصاريف الكهــرباء تخفض الطاقة عند عــدم لزومها .ويقلص تذبير الميــاه بصيانـــــــــة
الحنفيات و أنابيب الماء ومراقبتها من طرف الجميع .


12 ميزانية المؤسسة التعليمية

تحدد المبــالغ المخصصة لمداخيــل الكــراء و الإيواء من طرف الوصاية حــسب عــــــدد الغــرف
المشغــــــولة.
تحدد مداخيل الإيــواء حسب عدد الليالي التي يقضيــها المقيــــم كــان ضيفــا أو مستخدمـــا .

البند 223 – مداخيــــل الورشــــات :
ويحصـــــل عليهــــا من بيــــع المنتوج المصنوع بالورشــــات , أو بيع المنتــوج الفلاحــــــي من
المؤسســــات التي تملك أراضي فلاحية مستغلة مع الأخــذ بعين الإعتبـــار تكـــاليف إستغلال هذه
الأراضي بما في ذلك المــــاء بحيث لا تتجاوز المداخيل المسجلة بمشروع الميزانية .

القســم الثالـــــــث :
الإيرادات على عاتق الولايـــة :
الفصـــل 31 – إعانات الولائية
البند 311 مداخيل عن طريق الولاية :
تسـجل فيها مبالغ الخــــــاصة بالترميمــــــات الكبرى التي تمنحها الولاية لبعض المؤسسات التعليمية .
البند 312 المنح الولائية :
تسجل فيها المنح الولائية للمؤسسة ذات النظام الداخلي و النصف الداخلي .

القســم الرابـــــــع :
إيرادات إستثنائية :
الفصـــل 41- مداخيل إستثنائية للمؤسسة :
يمثــل هذا الفصــل مداخيل إستثنائية لا تدخل في حسابات مشروع ميزانية المؤسسة و تمثل بيع
الكتب المدرسية في بداية الدخول المدرسي , هبـــات إلخ....................
الفصـــل 42- مداخيل إستثنائية أخرى :
وهــي مداخيل تمثل المبالغ الخاصة بمصاريف الإمتحانات و المسابقات *شهادة البكالوريا وشهادة
التعليم الأساسي *, مبالغ التكوين الوطني –الجهـوي -الولائي كذلك مبالغ المنح الخاصة بالتمدرس
و تسيير المطاعم المدرسية .

تحصيــــــل الإيرادات:
يجب العمل على تحصيل كل المداخيل المسجلة في الميزانية و لا يجوز التخلي عنها لكن ذلك من
المصاعب , و رئيس المؤسسة هو المسؤول عن إصدار الأمر بقبضــها حسب المادة 24 من المرسوم
المؤرخ في 16/04/1976 و يكون إما بتسليم سنــد القبض للمسيــر المالي أو بالتوقيــع على السجلات
التي تثبت فيها الحقوق المستحقة , تسجل الحقوق المثبتة على العائلات في دفتر الحساب المفتوح لـدى
الخزينــة و الغيـــر , و يمكن أن نفصل هذه المراحل كالتالي :

- المرحــلة الأولى : قـــرار ميلاد الإيرادات :
و تتمثــل في القــرار الذي يعطي شهــادة ميلاد الإيرادات , هذا القرار يصدر من جهــات مختلفة
قــد يكــون من مدير المؤسسة لطلب الإعانات من الولاية و قد يكون من الوزارة .

13 ميزانية المؤسسة التعليمية

- المرحلة الثانيــة : - التصفيــة :
وهي تسجل القرار الرسمي و يحدد له مبلغ رسمي في مدة معينة و تسمى هذه المرحلة مرحلة
تحقيق أو تصفية حقوق المؤسسة تطبيقا للنصوص الرسمية .


- المرحلة الثالثة : - الأمر بالقبــض :
وهــو إمضــاء المديــر على المستندات و الوثائق و لكن في الواقع التطبيقي فإن القانون يسمح
للمديــر بالإمضـــاء على سجــل التحقيق .
وهذه المراحل الثلاثة السالفة الذكــر تسمــى بالمراحـل الإدارية و هنــاك مرحــلة رابعــة و أخيـــرة
تسمــى بمرحــلة التسيير وهــي :

-المرحــلة الرابعـــة : - القبـــض :
ويــكون المسير المالي مسؤول وحــدة بعد تلقيه الأمـر بالقبــض على قبــض الحقــوق المستحقــة و عليــه أن يتابع المتأخــرين عن دفعــها و لــو إقتضــى ذلك اللجـــوء إلى القضـــاء وذلك طبعا بعد إرساله
للرسائل ا لتي تذكر المعنيين بالأمــر و بعد أن يحذر المديــر هؤلاء كتابيا ويقوم المسير المالي بإستشارة
مجلس التوجيه و التسيير في هـذا الأمــر .

أما طـــرق القبض فهي ثلاثة طرق أساسية : نقدية , أو عن طريق الحساب الجاري البريدي , أو عن
طريق الخزينة , وهــناك طريقة أخرى نظامية ) داخلية ( و تخص التخفيضات , وهي عملية داخلية تتم
في المؤسســة حيث يقــوم المسير المالي بخصم المبلغ المستحق للمؤسسة من الشخص المعني بالأمر
ومثــال ذلك : خصــم مبلغ الأكل من الأستاذ الذي يستفيد من الواجبات الغذائية في المؤسسة من راتبه
الشهــري .
إلا أن هناك حالات يجب الإشارة إليها في بعض التخفيضــات التي يستحقها بعض التلاميذ , وهي عندمـا
يوجد في العائلة تلميذان أو أكثــر يتابعون دراستهم الثانوية أو الأساسية في مؤسسة أو مؤسســات مختلفة
بصفتهم داخليين أو نصف داخليين و تكون نسبة التخفيض على النحو التالي :
ولدان :10% وثلاثة أولاد : 20 % و أربعة أولاد :30% و خمسة أولاد : 40%
وإذا كــان في العائلة خمسة أولاد يتابعون دراستهــم فإن التلميذ السادس و الذين بعده لا يطالبون بدفع
المصاريف المدرسية و تتحمل الدولة عوض العائلة كل نفقاتهم و لا يسمح بالتخفيض إلا بعد أن تقدم العائلة المعنية إلى إدارة المؤسسة شهادة الحضور لكـل تلميـــذ .

مســـك الحســـابات :
السجلات الخاصة بالتحقيق و قبض الايرادات هى :
- السجل المفتوح لدى الخزينة و الغير
- سجل الوصول
- سجل الايرادات
- سجل خاص بالايرادات خارج الميزانية
- دفاتر الحساب الجارى البريدى و الحساب الجارى لدى الخزينة
- الدفتر اليومى الخاص بالصندوق
14 ميزانية المؤسسة التعليمية


1-1- السجل المفتوح لدى الخزينة و الغير :
فى هذا السجل تسجل الحقوق على الخزينة و بصفة عامة حقوق المؤسسة على الغير و يفتح هذا السجل لكل سنة مالية , و تخصص صفحة لاقسام الميزانية فى الجهة اليسرى من تسجيل الحقوق المثبتة مع كتابة التحقيق و فى الجهة اليمنى من السجل تسجل المبالغ المالية المحصلة ( المدفوعة ) مع كتابة تاريخ الايراد و رقم الوصول.
ويجب ان يوقف السجل لكل ثلاثى , و تكون مجاميعه مطابقة لسجل الايرادات و سجل الوصول .
1-1- سجل الوصول :
يفتح لكل سنة مالية سجل وصول جديد و يرقم من 1 الى 75 صفحة و يضع رئيس
المؤسسة خاتمه على كل الصفحات و يمضى على الورقة الاولى و الاخيرة من السجل , كما
يقوم المسير المالى كذلك بالامضاء عليه.
ترقم الوصول تسلسليا و تحرر لكل ايراد يدخل الى المؤسسة سواء عن طريق الحساب الجارى البريدى
او عن طريق الحساب الجارى لدى الخزينة او نقدا او بطريقة نظامية و هى خاصة بالتخفيضات.
و لا يمكن ان يحرر وصل واحد لمجموعة من الاشخاص الا انه يجب على المسير المالى ان يأخذ
حذره فى كتابة وصل واحد لكل شخص و خاصة عند الدخول المدرسى حيث يحرر وصل واحد لكل تلميذ
متمدرس.

1-2- سجل الايرادات :
تسجل جميع الايرادات فى سجل الوصول و يحتوى هذا السجل على اربعة اعمدة, الاول خاص
بالمبالغ من اول جانفى , و الثانى بمبلغ كل ايراد فى اليوم , و الثالث للايرادات الحالية و الرابع
خاص بالمصالح خارج الميزانية .
و هناك خانات تفصيلية للايرادات حسب الفروع و الابواب و البنود و تجمع مبالغه عند كل ايقاف
للصندوق , وفى نهاية كل شهر يقوم رئيس المؤسسة بمراقبة هذا السجل و الامضاء عليه مع ذكر ملاحظة : النظر و المراجعة . وفى نهاية كل ثلاثى يتم جمع كل الاعمدة و يتم ايقافه بالحروف الابجدية و يمضى عليه كل من المدير و المسير المالى .

1-3- السجل الخاص بالايرادات خارج الميزانية :
ان حسابات خارج الميزانية لا تستعمل أساسا الا لثبيت الايرادات و النفقات التى لا تخص المؤسسة .
ان العمليات المتعلقة بمصالح خارج الميزانية تحتوى ايضا على حسابات حسب طبيعة العمليات
( 511-512-513 ) و كل عمليات خارج الميزانية على السجل بالتفصيل .

1-4- دفاتر الحساب الجارى البريدى و الحساب لدى الخزينة :
تستعمل هذه الدفاتر لتسجيل كل العمليات الخاصة بالايرادات و النفقات التى تتم عن طريق هذه المصالح
1-5-1- دفاتر الحساب الجارى البريدى :
ان المبالغ المالية التى تصب الى المؤسسة تكون عن طريق صك بريدى , وهذه الصكوك تسجل فى دفتر
الحساب الجارى البريدى لتحديد رصيد المؤسسة بعد كل عملية , و يجب ان يكون رصيد كل مؤسسة
و الحساب الجارى البريدى متساويان .

15 ميزانية المؤسسة التعليمية
1-5-2- دفتر الحساب الجارى لدى الخزينة :
تسجل فوق هذا الدفتر كل العمليات حسب صك الدفع التى تتم عن طريق الخزينة مع كتابة اسم
المستفيد و رقم الصك و يحرر الرصيد فيها بعد كل عملية سواء كانت ايرادا او نفقة كما هو مبين
فى الجدول :

1-6-1 سجل الحقوق المثبتة

التاريخ المبالغ رصيد بعد كل عملية
المدفوعة
للخزينة المسترجعة من
الخزينة بلارقام بالاحرف
02/02/2003 12000.00 54000.00 عدة جيلالى ص245125
يفتح كــل سنة دراسية بعد أن يسلــم المستشار التربوي في الأســاسي ونائــب مديــر للدراســـات بالنسبــة للثــانوي و ذلك باسم المدير قائمة التلاميذ إلى المسير المالي في 30 سبتمبــر . يتــم ترتيب التلاميذ في هذا السجل حسب المستوى و يبدأ بالمستــوى الأعلى مثــلا : السنة الثالثة –الثــانية –الأولى ثانوي و حســب فــروع الصنف فيبدأ بالرياضيات –العلوم – الآداب .....وحسب الصفة داخــلي ,
نصف داخلــــــي , خارجــــي , ويسجل فيه رقـم التلميــذ و إســمه و لقبــه و رقــم وصــل الدخــول أو الخــروج و تــاريخهمــا يلي ذلك تسعــة أعمدة تمثــل شـهـور السنة الدراسية و يرمــز للشهــر بشطبية
عمودية على هـذا الشكــل ( / ) و اللي نصف الشهــر بــ :
ثــم يليهــا ثلاثة أعمدة تمثــل الثلاثيــات الثلاثة للسنة الدراسية :
- الثلاثي الرابع : من أكتــــــــــوبـــر إلى ديسمبـــــــر
- الثلاثــي الأول : من جانـــــــــفــي إلى مـــــــــارس
- الثلاثي الثــاني : من أفــــــــــريل إلى جــــــــــوان
وهــذه الأعمدة تسمح بتسجيل الحقوق الواجب قبضهــا لكــل ثلاثــي و لكــل تلميذ و في الخمس
أعمدة الموالية يتم تفصيل حالة التلميذ مــا إذا كــان يستفيــد من منحـــة وطنيـــة أو ولائيــــــة أو
تقــوم عائلته بالدفــــع بدلا الدولــة , وحـــالة التلميــذ الذي لا يدفــع ولا يستفيـــد من منحـــة , وحالــة
التلميــذ الذي يدفــع في بداية الثلاثي ثــم يستفيــذ من منحــة بأثــر الرجع وهنــاك عمــود خــاص إنعدام
القيمة وهــو الفرق بين المبلغ الواجب دفعه في ثـــلاتي و المبلغ المدفـــوع فعلا من طــرف التلميــذ نظرا
لظروفــه ( مرض أو تغيــر الصفـــة أو تغيير المؤسســـة أو طرد أو وفـــاة ...) .
في نهــاية كــل صفحــة نضع مجاميع الشهـــور و المبالغ لجميع الأعمدة , و للتأكـــد من صحة الحقــوق المثبتة يجب أن تتحقق المعادلــة التاليـــة :





ونجــد في نهـــاية السجــل حوصلتين : إحداهمــا خـــاصة بمجاميع الصفـــات (الداخلي –النصف داخلي).


16 ميزانية المؤسسة التعليمية
وأخــرى خـــاصة بمجاميع كل الثلاتيات أي حوصلة عــامة ويتم ثتبيت وقبــض الحقوق في بداية كل
ثلاثي أو خلال الثلاثي وقت تسجيل التلميذ في المؤسسة أما السجلات الخاصة بالتحقيق ودفع نفقات
المؤسسة هـي :
- سجـل النفقـــــــات
- السجل الخاص بالنفقات خــارج الميزانية
- دفاتر الحساب الجاري البريدي و الحساب لذى الخزينة


الباب الثـــاني :
النفقـــــــــات( المصاريف ) :
يقصد بالنفقات جميع المصاريف المسموح بها للمؤسسة وحسب ما يسمح به القانون و تتمثــل فيما يلي:
القســـم الأول /01/ : نفقات على عــاتق الخزينة :

الفصـــــل 11 : الرواتــب , المنـــح , و الأعبــــاء :
أصبحــت المرتبات و المنح و الأعباء تدفع للموظفين من طرف مديرية التربية للولاية إبتداءا من
01/01/2002 طبقا للمرســوم التنفيذي رقم 01 –232 المؤرخ في 09/08/2001
الفصـــــــل 12 : المنــح الوطنيــة :
و تكون أرقــامها غير متوقعة في الميزانية

الفصــــــــــل 13 : نفقات أخــرى علــى عـــاتق الخزينــة :
وتكــون أرقـــامها غير متوقعة

القســـم الثـــاني /02/ : نفقــات التسييـــر :
الفصــــل 21 : التغذيــــــــــة :
يحــدد مبلغ التغذيــة و إطــعام الموظفيــــن ,الضيـــــــــوف حسب المناشــر الوزارية الخاصة بالميزانية
الممنوحة لكل تلميذ في مجال التغذية عبــر كــل ولايات الوطــن .
الفصـــــــل 22 : البياضـــة و العيـــادة :
البنـــد 221 البياضــــة :
الفقرة 02 لبــاس العمــال : يخصص لباس واحد (01) لكــل عامــل حسب عدد العمــال المسجل على الخريطة الإدارية .
الفقرة 03 لباس المنزل : يخصص نفس المبلغ الذي خصص الفقرة الثانية من نفس البند
البنــد222 العيــــادة : يخصص لهــذا البنــــــد إعتمــاد مــالي لشراء بعض الأدويــة للإستعجالات فقــط
وتجــديد أدوات العيـــادة .
الفصـــل 23 : الأعبــاء الملحقــة :
البند 231 الطـــاقة و المـــاء :
يخصص هــذا البنــد لتسجيــــل مبالغ نفقــات الكهربـــاء و الغــــاز و المــــاء حسب الإحتياجـــات للسنة الماضية مع مراعــات إرتفاع الأسعــار من طرف شركة سونالغــاز و شركة توزيع الميـــاه .

17 ميزانية المؤسسة التعليمية

البند 232 تكاليــف البريـــد :
تسجــل في هــذا البند المبالغ المحددة لنفقــات الهـــاتف و التــي ترخــص من طــرف منشــور وزاري
لمشروع الميزانية ولا يجب ربــط المؤسسة أكثــر من خط هــاتفي إلا بإذن من الوزارة الوصيــة (مثــل
الخط الثــاني المخصص في بعض المؤسســات للأنترنــات ).
كــمــا تسجــل مبالغ دفــع مختــلف المراسلات مع الأوليــاء و مختلف المؤسســــــات العموميــة .
كمــا يطلب من مسؤولي المؤسسة التربوية بفتــح السجــل الخــاص بتسجيــل مختلف المكـــالمــات الهاتفيــة حيث أن هــذا السجل ضــروري فــي مصلحــة الهــاتف .


الفصــــل 24 : الوســائل التربوية التعليمية :
إن المبالغ المخصصة لهــذا الفصــــل تحدد لمشـــروع الميزانية لكــل سنــة وتوزع على البنود التالية :
البند 241 : نفقات التعليم العام :
تسجــل فيه كــل النفقات الخــاصة بتسييـــر الدروس , الأعمـــال التطبيقية للتعليم العام (العلوم الطبيعية –
الفزيائية ) ومكاتب الدراسة للتعليم التقني .
البند 242 : نفقــات النسخ وقــاعات الدراسة :
خــاصة بالنفقات التسيير نفقات النسخ و شراء كــل مــا يلزم لقــاعات الدراســة من أوراق , طبشــور .....
البند 243 : نفقات التعليم التقنــي :
نفقات هذا البند تخصص لتسيير التعليم التقني في كل المؤسسات التعليمية (الثانوي و التقنــي و الإكمالي )
بما فيها نفقات الضمان الإجتماعي لتلاميذ التعليم التقني .
البند 244 : المكتبـــة :
يخصص لكل النفقات الخــاصة بشراء الكــب و الوثـــائق و البرامج التعليميــة الموجــه إلى إثـــراء المكتبة
العامــة للمؤسســة و كذلك في كــل الإشتراكــات الخاصــة بالجريدة الرسمية و الجريدة الخاصة بوزارة التربية الوطنية و بعض الصحــف الخاصة بالتعليــم ولا يحق شـــراء الجرائد اليومية .
البند 245 : النشاط الثقافي و الرياضي :
كــل النفقات الخاصة لتعليم مــادة الرياضــة البدنية و بعض المـــواد الثقافيــة و كذلك الخرجــات البيداغوجية التي يقـــوم بهــا التلاميــذ خـــارج المؤسســة التعليميــة و التي لهــا صـــلة بالمواد العلوم
الطبيعية و التاريخ و الجغرافية .
ملاحظــة :
فيما يخــص شـــراء المواد لمختلف التجارب التعليمية ينبغي على المسير المالي أن يرخص سلفية
لمبلغ من المــال نقـــدا لا يتعدى500.00 دج إلى الأستــاذ المسؤول على مــادة العلوم الفزيائــــية
والعــلوم الطبيعيــة أو إلى أو إلى الأستــاذ المنسق لهــذه المــواد أو إلى المسؤول على المخـــــبر
العلــوم الطبيعية و الفزيائية .
يرخــص هــذا التنسيق برخصــة من الآمــر بالصـــرف و الذي يسلــم إلى المسؤول الســالف الذكـــر
مقــابل وصــل الإستلام يحــافظ عليه المسير المالي في الخزينة الحديدية ويحسبه كقيمة مالية فـــي
عمليــات التوقيف الصندوق اليومي إلى غايــة تقديم وثـــائق ثبوتيــة لهذه النفقــات بحيث تكون هذه
الأخيرة مسجلة في جدول الشـــراء نقــــدا ممضيــة من طرف الأستــاذ المسؤول على المــادة و الآمـر
بالصــرف , يبين هــذا الجدول يوم بعد يوم كــل المعلومــات الخـــاصة بطبيعة إقتناء الأشيــاء و المواد
الكميــة, ثمن الوحــدة , و مبلغ النفقة المسجــل على الوثيقة الثبوتية(وصــل –قسيمــة –كشف ....)

18 ميزانية المؤسسة التعليمية

الفصــل 25 : أدوات المكاتب :
يخصص لتسجيل النفقات الممنوحــة لشـــراء أدوات المكتبية ( مختلف السجلات و المطبوعات الإدارية..)

الفصــــل 26 : تسديد المصاريف :
تسجل في هـــذا البند المبالغ الخــــاصة بنفاقات مصاريف المهمــات و التنقلات حسب القوانين المعمول بها
في هــذا الميدان وتخص فقط المؤسســات التي تبعــد عن مقر الولاية بأكثــر من 50 كلم و القرض المسموح به لا يتجاوز 2000.00 دج كــما تسجــل نفقات مصـــاريف نقــل البضــــــائع للمؤسسة التقنية
التي ليس لهــا سيارة خـــاصة أو سيـــارة معطلــة لنقل الأشيــاء الثقيلة كالمواد الأولية المستعملة في ورشــــــات التعليم التقنــي .

أمــا النفقات الخــاصة بمصاريف إستقبال المجموعة التربوية في مجـــال مختلف التضاهرات الثقافية فلا
يجب أن تتعــدى 5000.00 .

الفقـــرة الرابعـــة : مصــاريف المتابعة القضائية و إجراءات الخبرة :
للمؤسســة التعليمية التي لهــا قضــايا مطروحــة أو تنوي طرحهــا على العدالة ملزمة بإدراج ضمن
هذه الفقرة تكاليف أتعاب المحامين و المحضرين قضائيين ومن ثــم لا يحق لأية مؤسسة تعليمية معنية
بهــذا الأمــر تقديم طلبــات إلى الوصـــاية .

الفصــــل 27 : العتـــاد و الأثــــاث :
البند 271 تصليح و صيانة الممتلكات العقارية و المنقولة :
هذا البند خــاص بإدراج مبالغ مالية لصيانة الممتلكات العقارية و المنقولة الموجودة بالمؤسسة .

البند 272 : الشراء و التجديد :
يمكن للمؤسسة التعليمية وعند الحاجة الملحة أن تقتني معدات و أدوات لورشـــات الصيانة و أواني
لمطعم المؤسسة التي هــي بحاجة مــاسة إليهـــا .

الفصـــل 28 : حضيرة السيارات :
يخصص مبلغ مـــالي سنوي لتسيير حظيرة السيارات بالنسبة للمؤسسة التي لديها حظيرة السيارات وهذا لتغطية مصاريف الترقيم – البنزين و الصيانة و عليه فيجب على المسير المالي أن يتقيد بالترتيبــات التالية :
• مسك دفتر إستعمال السيارات لمتابعة إستعمال السيارات و صيانتها بحيث يؤشر عليه مرة في الأسبوع
• إستعمال السيارة لأغراض تخدم مصلحة المؤسسة
• إستعمال الأمر بمهمة عند كــل إستعمال السيارة يكون موقــع من طرف مدير المؤسسة عندما تكــون المهمة داخل الولاية و من طرف مدير التربية عندما تكون المهمة خارج الولاية .
الفصـــل 29: توزي الجوائز:
يحدد في هــذا الفصــل مبلغ مــالي يمثـــل نفقــات شـــــراء الجوائز لتلاميذ المتحصلين على نتائج إيجابية
خلال الفصول الدراسية .

19 ميزانية المؤسسة التعليمية

القسم 03 النفقات الولائية :
الفصــل 31 : نفقات على عاتق الولاية :
تخصص للنفقات الترميمات الكبرى و المنح الولائية التي تمولها الولاية .
القســم 04 نفـــقات إستثنائية :
الفصل 41: نفقات إستثنائية :
يمثل هــذا الفصــل نفقات إستثنائية لا تدخل في حسابات مشروع ميزانية المؤسسة و تمثل بيع الكتب المدرسية في بداية الدخــول المدرسي هبــات .....إلخ .
الفصل 42 : نفقات إستثنائية أخرى :
وهــي نفقة تمثــل مبالغ الخـــاصة في مصاريف الإمتحانات و المسابقات ( شهادة الباكالوريا و شهادة التعليم الأساسي ), مبالغ التكوين الوطني – الجهوي – الولائي –وكذلك مبالغ المنحة الخاصة للتمدرس
و المطاعم المدرسية .
صرف النفقات :
تمر عمليات صرف النفقات في مراحل عديدة وهــي :
• المرحلة الأولى : - الإلتزام :
وهــو إبرام عقــد ويقـــوم بهــذا العمل مدير المؤسسة كأن يمضي على طلب بضاعة أو طلب القيام بخدمة
أو الإلتزام بصفقة , فتتحمل المؤسسة فى ذمتها المالية التزام تسديد تكاليف الصفقة المبرمة و المؤهل
الوحيد لعقد مثل الصفقات هو رئيس المؤسسة لان ذلك يدخل فى نطاق الصلاحيات المخولة بصفة الامر
بالصرف و يمكن له أن يخول للمقتصد حق القيام بذلك خاصة إذا كان الأمــر يخــص المصاريف العاديـــة
كالتموينات الغذائية مثــلا .
أمــا فيما يخــص المنح فيكــون عبارة عن قــرار يلتزم بموجبه الدولة بإعطـــاء التلميذ المنحة الداخلية أو نصف الداخلية .

*المرحــلة الثانيــة :- التصفيــــة :
وهــــي تحديد مبلغ معيــن لنفقة معينة و مراقبة الوثـــائق المبررة التي تسلم إلى المسير المـــالي
للدفــع و التأكــــد من أن الخدمـــات المطلوبــة قــد أنجزت فعــــلا وفق للشـــروط و المواصفـــات المتفق
عليهــا في العــــقد و تتمثــل هنــا لمراقبة الفاتورات بالنسبة للبضائع و الكشـــوف بالنسبة للخدمــــات الأخــــرى (كالغـــــاز و الكهــــرباء و المـــاء).
أمــــا فيمــا يخــص الرواتب في الوثيقة المبررة هــي قـــائمة للتصفيــة , كذلك بالنسبة لكل نفقات التسيير كالمنح و الساعات الإضــافية .
إذن للتصفية هنــــاك مرحلتين :
1/مراقبة الوثــائق المبررة
2/ إيجــــاز حوالــة للدفــــع لإستعمــــال الوثـــائق المبررة.
*المرحــلة الثالثـــة :- الأمـــر بالدفـــع :
وهـــي العملية الوحيدة التي تتمثــل في إمضــــاء الآمــر بالصـــرف على الوثــــائق المبررة و الحوالات ,
ويكـــون الإمضــــاء شخصيــا.
ملاحظــــــة :
عندما يكون رئيــس المؤسســة متربصــا يجب أن يكتب بعد الإمضــاء مدير مكلف بالإدارة و ألآمر بالصرف وفي كــل هــذه المراحل يتدخــل المسير المـــالي كنائب مدير و كتقني للمؤسسة التعليمية .
20 ميزانية المؤسسة التعليمية
• المرحــلة الرابعــة : - الدفــع :
ويقـــوم بهـــــذا العمــل المسيــر المـــالي كمحاسب عمــــومــي تحت مسؤوليته هذه الشخصية
إذ يجب أن يتحقق من أن الإلتــزام شرعيــا و أن الإعتمـــاد المخصص لهـذا الإلتزام كافيا أو لايفــوق
الإعتماد المفتوح ويتأكــد بالإضــافة إلى ذلك من هوية الممول و بأنه مسجــل في السجــل التجاري ,
كــما يقــــوم بمراقبة الحوالات و الوثــائق المبررة كالفواتير و الكشــــوف وقائمة التصفية وجدول
النفقات بالنقد أي التي لاتتعدى 2000.00دج ( نفقات الصغيرة ) .
ولايمكن إعطــاء رقــما للحوالة إل ابعد إمضاء الصــك و بعد ترقيم الحوالية نوقف الصندوق ونسجل
هذه المصاريف في سجـــل النفقات و في ملف الحوالات المدفـــوعة الذي يستعمل لكل بند ثــم نسجل
الحوالات المدفــوعة ورقــمها و مبلغـــها .

توصيـــات ميزانية المؤسسة التربوية :
عــلى الرغـــم من أن ميزانية مؤسسة تربوية تتفق مع ميزانية الدولة في القواعد الأساسية التي تبنى
عليها كل منها وتتكون من نفس العناصر إلا أن ميزانية المؤسسة التربوية لها الخصوصيات التي تتميز بهــا عن ميزانية الدولة وهــي :
- إن كــل الإعتمادات و الإيعانات التي تتكون منها ميزانية المؤسسة التربوية الخاصة بالتسيير العادي للمؤسسة من تغذية و نظافة و صيانة ومنح للتلاميذ إذ أن عملية تجهيز المؤسسة لكل الأثاث و الوسائل لإختصاص الدولة وما تقوم به المؤسسة التربوية من تجهيزات ماهي إلا تجهيزات تكميلية لاغير .
- إنه لايشرع في تحضيرها إلا بعغد صدور التعليمات و الأوامر إلى كــل مؤسسات من الوزارة المعنية
- إن الموافقة على مطالب المؤسســـات تتم على مستوى مديرية التربية للولاية إذ تبلغ الأرقام
إلى وزارة التربية الوطنية
- إنه لايجوز للمسير المالي الشــروع في تنفيذ الميزانية بعد الموافقة من طرف مديرية التربية للولاية بل يستلزم ذلك وجــود وصـــول الإعتمادات و الإيعانات فعــلا إلى المؤسسة التربوية .

تنفيــذ ميزانية المؤسسة التربوية :
بعــد موافقة الوصاية على مشروع الميزانية تعاد إلى المؤسسة لتنفيذها و يتولى المسير المالي هذه المهمة تحت إشراف رئيس المؤسسة . و يقوم بتنفيذها وفق التنظيمات و القوانين المحددة من مسك الحسابات و إحترام قواعد المحاسبة العمومية و الرقابة على أعمال أعوانه :

مسك الحسابات :
السجلات الخاصة بالتحقيق ودفع النفقات هــي :
- سجــل النفقات
- السجل الخاص بالنفقات خارج الميزانية
- دفاتر الحساب الجاري البريدي و الحساب لذى الخزينة
- دفتر الأموال النقدية
- الدفتــر اليومــي الخــاص بالصندوق .


21 ميزانية المؤسسة التعليمية
/3/ سجــل النفقات :
تسجــل جمــيع النفقات في سجل المصاريف و يحتوي هذا السجل على أربعة أعمدة , الأول خاص بالمبالغ من 01 جانفــي , الثـــانــي بمبلغ كــل نفقة في اليوم , و الثــالث للنفقات الحالية , و الرابع خــاص بالمصالح خارج الميزانية .
وهنـــاك خــانات تفصيلية للنفقات حسب الفروع و الأبــواب و البنــود و تجمــع مبالغــه عنــد كــل إيقاف
للصندوق , وفي نهاية كـل شهــر يقوم رئيس المؤسسة بمراقبة هذا السجل و إمضاء عليه مع ذكـــــر
ملاحظــة : النظــــر و المراجـــعــــة .
وفي نهــاية كــل ثلاثي يتــم جــمع كــل الأعمدة ويتم إيقافه بالحروف الأبجدية و يمضي عليه كل من المدير و المسير المالي .
/1/ 4- السجـــل الخــاص بالنفقــات خـــارج الميزانية :
إن حسابات خارج الميزانية لا تستعمل أســاسا إلا لتثبيت النفقات التي لاتخص المؤسسة .
إن العمليات المتعلقة بمصالح خارج الميزانية تحتوي أيضا على حسابات حسب طبيعة العمليات (.511-512-513) وكل عمليات خارج الميزانية على السجل بالتفصيل
/1/5-دفاتر الحساب الجارى البريدى و الحساب لدى الخزينة:
تستعمل هذه الدفاتر لتسجيل كل العمليات الخاصة بالنفقات التى تتم عن طريق هذه المصالح
/1/-5-1 دفتر الحساب الجارى البريدى :
ان المبالغ المالية التى تدفع من المؤسسة للممون تكون عن طريق صك , و هذه الصكوك تسجل فى دفتر الحساب الجارى البريدى لتحديد رصيد المؤسسة بعد كل عمليــة , يجب ان يكون رصـــــيد كل من
المؤسسة و الحساب الجارى البريدى متساويان .

/1/-5-2 دفتــر الحســاب الجاري لدى الخزينة :
تسجــل فوق هـتذا الدفتر كــل العمليات التي تتــم عن طريق الخزينة ويحرر الرصيد بعد كــل عملية
ســواءا كــانت إيرادا أو نفــقة.

/1/-6- دفــاتر امــوال النقدية :
يسجــل على هــذا الدفتر كــل حركات إستعمال المــال نقــدا ســواءا عند الإيرادات أو عند النفقات ,كما
يوقف عند عملية توقيف الصندوق اليومي .

الدفتــر اليومي الخاص بالصندوق :
بعدما تتم كــل العمليات بالنسبة للإيرادات و النفقــات فإن الأموال النقدية و غيرها و التي يحويها الصندوق الفولاذي بعد التأكــد من حســـاب جميـــع الدفـــاتر المذكورة يجب ترحيل المبالغ من كل سجل
إلى الدفتر الخاص بالصندوق ثــم إيضافة حوالة الدفــــع المتعلقــة بالصندوق و النقـــود و الوصـــول الخـــاصة بالتسبيقات القانونية مع الملاحظات أن :
ترحيــل الحوالات يكــون حســب الترتيب الرقـــمي الخاص بصندوق و يجب الإهتمــام بدفتر الحساب
الجاري البريدي و التأكد من نتيجة العمليات به مع إجراء ثلاثة عمليات حسابية معينة بالدفتر اليومي
الخاص بالصندوق يعطي بالمقارنة نتيجة التحقيق .



22 ميزانية المؤسسة التعليمية

أي أن الصندوق عملية جمع الإيرادات و النفقات الموجزة خلال اليوم أو أثــناء فترة محددة لإستخراج
الرصيــد و لابد من السيطرة على طريقة وقف حساب الصندوق بإعتماد على الوثائق التالية :
- دفتــر الوصـــول
- سجــل الإيرادات
- سجــل النفقات
- دفتر الصكوك البريدية
- دفتر الصكوك الخاصة بالخزينة
- دفتر الصندوق اليومي
- دفتر اليومي الخاص بالصندوق
- دفتر الأموال النقدية (حديث )
ويظهــر ذلك من العمليات الثلاثة التالية :
1)العملية الأولى :
رصيــد الليلة الماضية + الإيرادات اليوم – نفقات اليــوم= مجموع الرصيد الباقي في الصندوق
2) العملية الثانيــة : تحقيق حساب الصندوق
الرصيــد الباقي في 31 ديسمبر الماضي + مجموع الإيرادات المسجلة في سجل المداخيل من1/1إلي يوم توقيف الصندوق – مجموع النفقات المسجلة في سجل المصاريف 1/1 أي يوم توقيف الصندوق = مجموع الرصيد الباقي في الصندوق .
3) العملية الثالثة : تحقيق صحة الحسابات
النقــود و الأوراق المالية + التنسيقات المالية +رصيد الحساب الجاري البريدي +الرصيد الحساب
الجاري بالخزينة = مجموع الرصيد الباقي في الصندوق و تكون نفس المجاميع للعمليات الثلاثــة
متطابقــة .وإذا كانت العمليات الحسابية السابقة صحيحة فإن النتيجة تكــون واحدة , يمكن للمسير المالي أن يوقف الصندوق و تتم عملية مراقبة الصندوق من طرف المدير فجأة بحيث يتأكــد من جمــيع
الحسابات و تسجيلهـــا في حينهــا و يتأكـــد من المبالغ الموجــودة في الصندوق الفولاذي و التسبيقات
وما إلا ذلك .
ملاحظــــة :
صندوق المؤسسة واعي إذ يمنع فتح أي صندوق موازن (قـــانون الميزانية ) و هنــاك سجلات أخـــرى
على المسير المالي حق مسكــها وهــي :
سجل الرواتب :
تطبيقا للمرسوم التنفيذى رقم 01-232 المؤرخ فى 09/08/2001 و المنشور الوزارى رقم 291 المؤرخ فى 19/02/2002 المتضمن مركزية الرواتب على مستوى مديرية التربية , فان مصلحة الرواتب على مستوى المؤسسة لا يتغير عملها , فتفتح السجلات الخاصة بذلك , فهناك سجل خاص
بالاساتذة و اخر بالاداريين و العمال , و يفتح لسنة مالية و يرتب الموظفين حسب الخريطة الادارية
و التربوية , وتخصص ورقة لكل منصب مالى , و يعطى هذا السجل الوضعية الحقيقية و المفصلة
لكل الموظفين بالمؤسسة و يسجل فيه راتب كل شهر بجميع عناصره سواءا كانت منحا او تعويضات او تخفيضات حسب القوائم المرسلة من طرف مصلحة الرواتب بمديرية التربية .
سبق و ان اشرنا الى مراحل صرف النفقات و كيفبة اجرائها بعد امضاء المدير على حوالة الدفع يتم
تسجيل المصاريف على سجل النفقات و تجرى مجاميعها عند ايقاف كل صندوق و يتكون الصندوق من
الاموال التالية :
23 ميزانية المؤسسة التعليمية
- النقود والاوراق المالية
- الاموال المودعة لدى خزينة الدولة
- الاموال المودعة لدى الحساب الجارى البريدى
- ايصالات المبالغ المسلفة ( التسبيقات )
ولا يجوز تسليف اموال المؤسسة الا فى حالات ثلاث :
- تنفيذ لامر صادر من السلطة الوصية ( وزارة التربية الوطنية ) لتقديم سلفة لمؤسسة اخرى.
- التسبيقات المقدمة لنائب المقتصد و اساتذة العلوم الطبيعية و الفيزيائية لشراء الوسائل و المستلزمات التربوية التطبيقية و كذلك البواب .
ان المسير المالى هو المسؤول الوحيد على الصندوق حيث يجب عليه ان يحيطه بالعناية الكافية
و يسهر على امنه و يوفر جميع الضمانات الازمة للمحافظة عليه .
هناك مؤسسات أخرى تابعة لقطاع التربية الوطنية منها معهد التكوين أثناء الخدمة الذي كان يسمى بالمعهد التكنولوجي للتربية و عدله المرسوم التنفيذي رقم 2000/36 المؤرخ في 07/02/2000 المتضمن تعديل القانون الأساسي للمعاهد التكنولوجية للتربية و تغيير تسميتها . بحيث يختلف فيه أعضاء مجلسه للتوجيه و التسيير مع مختلف المؤسسات فهو يضم الأعضاء التالية :
- مدير التربية للولاية المتواجد بها المعهد كرئيسا.
- مفتش التربية و التكوين تعينه السلطة الوصية.
- مدير المعهد , مقتصد المعهد , نائب مدير الدراسات بالمعهد , المستشار في التربية بالمعهد , ممثلوا الأساتذة مستخدمي الإدارة و الخدمة.
وتشمل ميزانية المعهد على باب للإيرادات و بــاب النفقــات , تسجــل في باب الإيرادات الإعانات التي تمنحهــا الدولــة المساهمـــات المحتملــة التي تقدمهــا المؤسســـات أو الهيئــات الوطنيـــة أو الدولية و كــل الموارد الأخـــرى المرتبطة بنشـــاط المعهــد كــما تسجـــل في بــاب النفقـــات كــل من نفقــات التسيير , و نفقــات التجهيــز و كــل النفقــات الأخـــرى اللازمــة لتحقيــق أهـــداف المعهــد . و كــل العمليـــات الحسابية خاضعـــة تتأشــرة من طرف المراقب المالي للولاية .
توزع الإعتمادات على معاهد التكوين أثناء الخدمة بمرســوم تنفيذي يتضمــن توزيع الإعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجــب قــانون الماليــة , على كــل المعـــاهد بحيث تبين الأرقـــام على جدوليــن جدول خــاص بالإيرادات و جدول آخر
خـــاص بالنفقـــات , كــما تخضع ميزانية المعاهد إلى المصادقة الأولية من طرف والي الولاية
ثــم المصادقة النهائية من طرف وزارة التربية الوطنية . وهــي خاضعة للمراقبة المسبقة من طرف المراقب المالي للولاية الذيله حق التأشيــر الإجباري المسبق على الإلتزام بكل النفقات
مثل نفقات التسيير و التجهيــز و عملية تنفيذ الميزانية الأخــرى . وتتمثــل هذه المراقبة في :
- صحــة إحترام تبويب النفقة حسب تصنيف الميزانية
- صحة توقيع الأمر بالصرف
- توفر الإعتمادات
- ظهــور البنود و الفصــول المطابقة لأقســام الميزانية .
أما الصفقات فإنهــا تخضــع هي الأخــرى لتأشيرة مديرية البناء و التعميــر .
كمــا يجب على المسير المالي للمعهد التكوين أثناء الخدمة أن يحترم تأشيرة المراقب المالي ولا
يقــوم بعملية الدفــع لأي حوالة إذا كانت غير مؤشــرة من طرف المراقب المالي للولاية .
توزع الإعتمادات المفتوحة حسب الفروع ووفقا للترتيب الرقمي للأبواب وهي على النحو التالي
24 ميزانية المؤسسة التعليمية


الباب الأول - الإيــرادات :
الفرع الأول - - الإعانات :
الباب 11-01 إعانات التسيير :
وتشــمل إعانة التسيير من الدولة ومن الجماعات المحلية .
الباب 11-02 منح التكوين و أجــور الموظفيــن المنتدبين للتكوين :
تسجــل في هذا الباب المبالغ التي تمثل أجور الموظفين المنتدبين للتكوين
الباب 11-03 فائض السنوات السابقة :
يسجل في هذا الباب فائض السنة الماضية الخاص بالمصالح الميزانية .

الباب 11-04 تربصات التكوين و تحسين المستوى :
يشمل إعانة الدولة فيما يخص مختلف تربصـــات التكوين المتواصــــل لمختلف أصناف الاســــاتذة و تحسين مستواهـــم .

الباب 11-05 النشاط التربوي الإستثنائي :

الفــرع الثــاني : موارد أخــرى :
الباب 12-01 مساهمة في مصاريف الإطعام :
الباب 12-02 موارد أخرى مرتبطة بنشاطات المؤسسة :

الباب 12-03 هبــات و تركـــات

الباب الثـــاني - النفقـــات :
الفــــرع الأول - نفقــات المستخدميـــن :
الباب 21-01 : الأجــــور الأساسية للموظفون المرسومون و المتربصون و المتعاقدون
الباب 21-02 : االتعويضــات و المنح المختلفة
الباب 21-03 : المنح ذات الطابع العائلي
الباب 21-04 : الضمان الإجتماعي
الباب 21 –05 : الدفع الجزاقي
الباب 21-06 : المساهمة في الخدمات الإجتماعية
الباب 21-07 : منح المتدربين و أجور المنتدبين للتكوين :
الباب 21-08 : الدعم المباشر لمداخيل القئات الإجتماعية المحرومة
الباب 21-09 : أجــــور و منح الموظفيــن المناوبـــون
الباب 21-10 : معاش الخدمة و الإضرار الجسدية

25 ميزانية المؤسسة التعليمية

الفـــرع الثـــاني – نفقــات التسيير :
الباب 22-01 : تسديد النفقات
المادة 01 مصاريف المهمات و التنقل
المادة 02 مصاريف تنقل الأثاث و الأدوات و اللوازم المختلفة
المادة 03 مصاريف الإستقبال


الباب 22-02: الأدوات و الأثــاث :
المادة 01 إقتناء الأدوات و الأثــاث
المادة 02 إقتناء أدوات ووســـائل السمعية البصرية و التعليمية .
المادة 03 تجديد وصيانة وتصليح أثاث و لوازم المطعم و المطبخ و المراقد و البياضة .
المادة 04 وسائل عزل و مكافحة الحرائق
الباب 22-03 : اللوازم
المادة 01 وراقة و وسائل بيداغوجية
المادة 02 لوازم المكتبة و مطبوعات متنوعة
المادة 03 مواد و لوازم الصيانة و النظافة
المادة 04 مواد الطبع الإستنساخ ومستهلكات السمعي البصري و المواد المخبرية
المادة 05 مواد صيدلانية
الباب 22-04 : التكاليف الملحقة
المادة 01 توثيق عام – إعلان وإشهار
المادة 02 الماء – الغاز – الكهرباء و الوقود
المادة 03 أتاوي و توصيل الهاتف و التلاكس و الأنترنات
المادة 04 تخليصات و رسوم بريدية مختلفة
المادة 05 نفقات قضائية و نفقات الخبراء
المادة 06 تأمين و أمن المباني و المنقولات
المادة 07 مراقبة و صيانة وسائل مكافحة الحرائق
المادة 08 الستائر و الريات و الصور
الباب 22-05:الألبسة

الباب 22-06: حظيرة السيارات
المادة 01 إقتناء
المادة 02 تجديد
المادة 03 وقود و زيوت
المادة 04 العجلات
26 ميزانية المؤسسة التعليمية

المادة 05 صيانة وتصليح و شراء قطع الغيار
المادة 06 تأمينات ومصاريف الترقيم و التعريف
الباب 22-07 : أشغال الصيانة
المادة 01 صيانة وتصليح و ترميم
المادة 02 صيانة و تهيئة المساحات الخضراء
الباب 22-08 : الإطعـــام
المادة 01 إطعام مستخدمي المؤسسة
المادة 02 إطعام المتكونين
المادة 03 إطعام المشاركين في الملتقيات
الباب 22-09 : النشاط التربوي و الثقافي و الرياضي
المادة 01 النشاط التربوي و الرياضي و الثقافي
المادة 02 مصاريف خاصة
الباب 22-10 : مصاريف خاصة بالملتقيات و تربصات بيداغوجية
المادة 01 مصاريف التأطيـــر
المادة 02 مصاريف التوثيق
المادة 03 مصاريف التنقــل

إحترام قـــواعد المحاسبة العمومية :
لابد على المسير المالي أن يحترم الإعتمادات المخصصة لميزانية المؤسسة بحيث لا يمكنه تجاوز المبالغ المحددة لكل فروع و باب و بند و يمل على توازن الإيرادات و النفقات , ولا يجوز له صرف أية نفقت ليس لها إعتماد مالي أو إعتماد غير كافي لصرفها , كما لا يجوز له قبض أي إيراد غير قانوني .
وهناك بنود لا يجوز للمقتصد أن يحول إعتمادات نهائيا إلى أبواب أو بنود أخرى مهما كانت الظروف وهي الخاصة بالتغذية و الوسائل البيداغوجية , بينما يجوز له التحويل في البنود الأخرى و لا يتم ذلك إلا بطلب خطي إلى مديرية التربية بالولاية و موافقته على ذلك .

رفض دفع حساب النفقات من قبل المسير المالي :
للمسير المالي حق رفض أوامر الدفع الصادرة من رئيس المؤسسة إذا تبين له عدم شريتها حتى لا يكون مسؤول شخصيا و ماليا عن النتائج التي قد تنجم في حالـة تنفيذها طبقا للمــادة 47 من القانــــون
90-21 الموافق ل 15/08/1990 و المتعلق بالمحاسبة العمومية , وعلى المسير المالي تحرير بيانا يشرح فيه الأسباب و المبررات التي دفعته إلى إتخاذ هذا الموقف و إذا لم يقتنع المدير بها وأصر على تنفيذ أوامر الدفع يمكنه أن يطلب من المسير أن يقوم بتنفيذ ما أصدره من أوامر و ينفذها المسير المالي لى أن يتحمل المدير وحده مسؤولية ما ينجو عن ذلك و يصبح المسير المالي في حل من ذلك بشرط أن يخبر سلطة الوصاية في مدن أقصاها 15 يــــوم تطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91- 314
المؤرخ في 07/09/1991 و المتعلق بإجراء تسخير الآمرين بالصرف للمحاسبين العموميين .
وتنص المادة 48 من المرسوم السالف الذكر أن المسير المالي يجب أن لا يمثل لأوامر المدير إذا كان الأمر يتعلق بإحدى الحالات التالية
27 ميزانية المؤسسة التعليمية

1- عــدم وجـــود إعتمادات مخصصة في الميزانية لتغطية المصاريف الملتزم بها أو عدم كفايتها .

2- عدم القيام بالعمل أو الخدمة أو عدم تسليم البضائع و المؤونة إلى المؤسسة

3- عدم موافقة أوامر الدفع للقوانين و التنظيمات المعمول بها .

شرعية الدين و مدى مطابقة العمليات للقوانين و اللوائح :
على المسير المالي أن يتحقق من ثبوت الدين المترتب عن النفقة و يتم ذلك بمراجعة كل الوثائق الثبوتية التي يقدمها صاحب الدين و يتأكد من شرعيتها و هذه المراقبة تهدف إلى :
- تبرير العمل المقضي
- صحة حسابات التصفية و تقديم كل التبريرات المثبتة لذلك
- تطابق كل القوانين مع القوانين و التعليمات و المناشير
فالمحاسب العمومي يمارس في هذه الحالة رقابة نظامية لأجزاء النفقة و عليه التأكد من أن كل المراحل الإدارية قد تمت وفقا للنصوص , هذه المهمة تتطلب من المسير المالي خبرة و دراية و معرفة واسعة بكل النصوص القانونية .


المراقبة المالية :
إن المراقبة المالية عملية ذات فوائد شتى من ذلك أنها تمنع التسيير الفوضوي و تجبر على إحترام القوانين الأساسية للمحاسبة و التسيير و قد سطر مشروع الإطار القانوني للمراقبة في المؤسســات التعليمية و بين السلطات التي لها صلاحية المراقبة الإدارية و القضائية و التشريعية و التي تقع قبل و أثناء و بعد عملية تنفيذ الميزانية .

الرقابة الممارسة من طرف المسير المالي :
هي المراقبة التي يقوم بها المسير المالي أثناء تنفيذ الميزانية بصفته محاسبا عموميا متبعا العمليات الإدارية التي إتخدها الأمر بالصرف و ذلك بمراقبة مايلي :
- تطابق العمليات المالية م القوانين الرسمية السارية المفعول
- صلاحية الأمر بالصرف
- التحقيق من صحة الدين و الوثائق المقدمة و العمليات الحسابية
- توفر الأرصدة مع التحقيق من عدم وجود إعتراض
- إحترام تبويب النفقة حسب تصنيف الميزانية
- توفر الإعتمادات
- صلاحية الوصولات .





28
و يستنتج من ذلك أن المراقبة المسير المالي تهدف إلى المحافظة على شرعية النفقة دون أن يتعرض إلى صلاحيتها التي تبقى من إختصاص الأمر بالصرف و تجدر الإشارة إلى أن في مؤسسات التعليم المسير المالي ملية التعليق للنفقة بتفويض عملي من الأمر بالصرف . و تطبيقا لأحكام المادة 25 من المرسوم رقم 76-172 المؤرخ في 16/04/1976 يقوم المسير المالي بصفته موظفا محاسبا و تحت سلطة رئيس المؤسسة بالتسيير المادي و المالي لها .

الرقابة الممارسة على المسير المالي :
يمارس على المسير المالي رقابتين
4-1- الرقابة المالية الداخلية :
4-1-1 – مراقبة الممارسة من طرف الأمر بالصرف :
يحدد القرار الوزاري رقــم 1060 المؤرخ في 15/09/1983 كيفية مراقبة و إشراف المدير على تسيير

المؤسسة و تشير المادة 2 منه إلى أن هذه المراقبة تتعلق :
- بتنفيذ الميزانية
- الأوامر بالصرف
- بعمليات حساب الدخل
- بالصندوق
- بالمخازن و عملية الجرد
فعلى المحاسب المالي ألا يقبل كل الأوامر الصادرة عن رئيس المؤسسة المسؤول الأول و الأخيــر عن نتائج مراقبة وجــود الإعتمادات و تخصيص النفقات :
في هذه الحالــة يكون المسير المالــي مسؤولا شخصيا باعتباره محــاسبا عموميا (( ســـواء بالدفع أو بالقبض)) عليه أن يتأكد قبل أن يؤشــر على الحوالات أن الاعتمادات المالية موجودة وكافية و أن المبلغ الموجود على الحوالة لا يتجاوز الإعتماد المالي المفتوح في ميزانية المؤسسة ثم يراقب هل أن موضوع
النـــفــــقة مطابق للباب أو البند الموجود في الميزانية و الذي خصصت له تلك النفقة , و يتأكـد أيضــا من
صحة المدفوعات و هذا بطلب الوثائق المثبتة المحددة قانونا كما يراقب بالإضافـــة إلى كـــل هــذا بــأن الحـــوالات المرسلـــة و المبالـــغ الواجـــب قبضـــها مطابقــــة لكتابــته الحسابية .


4-1-2- رقابــة مديريـــة التربــيــة ( مصـلحــــة الوسائـــل الماليــــة و الماديــة ) :
لمديــر التربية صلاحية مراقبة و متابعة التسيير المالي و المادي لكل المؤسسات التربوية فعلى مدير التربية أن يتردد على المؤسسة لحضور الواجبات الغذائية
للتلاميذ و يراقب محاسبة المؤسسة لإطلاع على شرعية العمليات و الكتابة و إحترام صرف بنود الميزانية و يطلع على الســجلات و يفحص الحسابـــات وحســن إستعمالها و كيفية تخصــيص الإعتمادات الماليــة المفتوحة من خلال الوضعية الشهرية للصندوق , كما يطلع مراقبو ا مديرية التربية على السجلات و يقومون بالمقارنة اللازمــة قصد متابعة كل المصاريف و كيفية إستعمالها و يراقبون بصفة خاصة تنفيذ الصفقات و مدى مطابقتها للشروط المطلوبة .




29
4 – 2 – الرقابة المالية الخارجية :
تمارسهــا أجهــــزة تابعـــة لرئاســـة الحكـومـــة ** مجلس المحاسبة ** و وزارة المــاليــة
** مفتش الخزينة **و وزارة الحماية الإجتماعية **الصندوق الوطني للتضامن الإجتماعي و التقاعد ** وغيرها ... من الوزارات .

4- 2- 1- رقابة مجلس المحاسبة :
يمارس مجلس المحاسبة رقابتين فيما يتعلق بالمؤسسات التربوية الأولى :
على رئيس المؤسسة بإعتباره الأمر بالصــرف , و الثانية على المسيــر المـــالــي بإعتباره محاسبــا عموميــا مسؤولا مباشــرة عن إعماله أمـام المجلس طبــقــا للمادة 8 من القانـــون رقــم 90 - 32
الصادر يوم 04/12/1990 و المتعلق بمجلس المحاسبة و سيره .
يشارك مجلس المحاسبة في توجيه الأعمــال و يمارس رقابة داخلية و أخرى خارجية على المؤسسات
و المصالح المالية , ويتابع تنفيذ تلك الأعمال وكيفية إستـــغلال النتائج



خلاصة القــول أن مجلس المحاسبــة يراقب مختلف الحسابــات التي تبين مجــموع العمليات الماليــة و الحسابية بحيث يقوم بالفحــص و التحقيق من صحتها و قانونيتها و جديــتــها و هنـاك رقابــات أخرى تمارسها وزارة العمل و وزارة الحماية الإجتماعية و غيرها
- ضمان إحترام القوانين و التنظيمات في الميدان المالي
- ضمان إحترام تنفيذ الميزانية
- تجنب التجاوزات في تسيير مالية الدولة
- التطبيق الجيد لتقنيات المحاسبة

-4-2-2 رقــابة مفتــش الخزينــــة :
لمفتش الخزينة دور أو مهمة يمارسهــا تخص مراقبة المؤسسات التربوية حيث يسهر على تطبيق القانون و قواعد الميزانية , و ترتكــز راقبته أساسا على المراحل التي تمر بها النفقة و يحقق الإلتزامات و الأوامر التي يصدرهــا المديــر بشأن صــرف النفقة كما يراقب توفر الإعتمادات المالية , و يفحص
التموينات و يتفقد المخازن و المحاسبة المادية , كما يباشر عملية فحص المجرودات .
بصفة عامة تتدخل الخزينة لمراقبة النفقات العــامة عند نهايــة عمليــة تسديــد الأمــر بالصــرف بمراقبــة :

- تعريف الأمر بالصرف و توقيـعـه
- توفــر الإعتمادات
- إحترام تبويب النفــقــة حسب تصنيف الميزانية
- المستندات المقدمة
- صــحة الديــن


30-


4-2-3- رقــابة الصندوق الوطنــي للضمــان الإجتماعي و التقاعد :
لمفتش الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و التقاعــد مهــمـة يمارسها تخــص مراقبة الاشتراكات الخــاصة بالضمــان الإجتماعي التي تخصم من مرتبات الموظفيــن التابعين للمؤسسة التعليمية و كذا تطابقها مع النصــوص التشريعية المتعلقــة بقانــون الضمــان الاجتماعي .

الخــاتمـــة :
لكــل بدايــة نهــاية , و لكــل سؤال جــواب , ولكــل عملية نتيجـــة , و النتيجــة النهائية المحصل
عليها من هذا الشرح أن ميزانية المؤسسة التربوية تبنــى على نفس قواعد الميزانية العامة للدولة , لكن
المؤسسة التعليمية لا تحتوي على ميزانية مخصصة للتجهيز بل أن ذلك من اختصاص الدولة , كما أن لهــا ميزات أخــرى لا تتوفــر عليها الميزانية العامة .
و النتيجة الأخــرى أن ميزانية المؤسســـــة تخضع لنفس قواعد المحاسبة العامة , و لنفس القوانين و التنظيمــات التي تخضع لها باقي المصالح و الهيئــات العامـــة الأخــرى .
كما أبرزنا دور المسير المالي في الرقابة على أمــــوال المؤسســـة و ممتلكاتهــا و الهيئات المختلفــة
التي يخضع لهــا المسير المالي خلال تأديته لمليــة تنفيذ الميزانيــة و بهــذا نكون قــد أجبنا ولو باختصار على كل التساؤلات التي طرحناها في المقدمة ,نكون قد وفقنا إلى حد ما في شرح كل عناصر البحث .

moussaoui khaled
2010-01-05, 22:21
النفقـــــــــات( المصاريف ) :
يقصد بالنفقات جميع المصاريف المسموح بها للمؤسسة وحسب ما يسمح به القانون و تتمثــل فيما يلي:

الشطر الأول /01/ : نفقات على عــاتق الخزينة :

الباب 11 : الرواتــب , المنـــح , و الأعبــــاء :
أصبحــت المرتبات و المنح و الأعباء تدفع للموظفين من طرف مديرية التربية للولاية إبتداءا من
01/01/2002 طبقا للمرســوم التنفيذي رقم 01 –232 المؤرخ في 09/08/2001

الباب 12 : المنــح الوطنيــة :
و تكون أرقــامها غير متوقعة في الميزانية

الباب 13 : نفقات أخــرى علــى عـــاتق الخزينــة :
وتكــون أرقـــامها غير متوقعة

الشطر الثـــاني /02/ : نفقــات التسييـــر :

الباب 21 : التغذيــــــــــة :

يحــدد مبلغ التغذيــة و إطــعام الموظفيــــن ,الضيـــــــــوف حسب المناشــر الوزارية الخاصة بالميزانية
الممنوحة لكل تلميذ في مجال التغذية عبــر كــل ولايات الوطــن .

الباب 22 : البياضـــة و العيـــادة :
البنـــد 221 البياضــــة :
الفقرة 02 لبــاس العمــال : يخصص لباس واحد (01) لكــل عامــل حسب عدد العمــال المسجل على الخريطة الإدارية .
الفقرة 03 لباس المنزل : يخصص نفس المبلغ الذي خصص الفقرة الثانية من نفس البند
البنــد222 العيــــادة : يخصص لهــذا البنــــــد اعتماد مــالي لشراء بعض الأدويــة للاستعجالات فقــط
وتجــديد أدوات العيـــادة .

الباب 23 : الأعبــاء الملحقــة :
البند 231 الطـــاقة و المـــاء :
يخصص هــذا البنــد لتسجيــــل مبالغ نفقــات الكهربـــاء و الغــــاز و المــــاء حسب الاحتياجات للسنة الماضية مع مراعاة ارتفاع الأسعــار من طرف شركة سونلغــاز و شركة توزيع الميـــاه .





01







البند 232 تكاليــف البريـــد :

تسجــل في هــذا البند المبالغ المحددة لنفقــات الهـــاتف و التــي ترخــص من طــرف منشــور وزاري
لمشروع الميزانية ولا يجب ربــط المؤسسة أكثــر من خط هــاتفي إلا بإذن من الوزارة الوصيــة
مثل الخط الثــاني المخصص في بعض المؤسســات للأنترنــات ).
كــمــا تسجــل مبالغ دفــع مختــلف المراسلات مع الأوليــاء و مختلف المؤسســــــات العموميــة .
كمــا يطلب من مسؤولي المؤسسة التربوية بفتــح السجــل الخــاص بتسجيــل مختلف المكـــالمــات الهاتفيــة حيث أن هــذا السجل ضــروري فــي مصلحــة الهــاتف .

الباب 24 : الوســائل التربوية التعليمية :

إن المبالغ المخصصة لهــذا الفصــــل تحدد لمشـــروع الميزانية لكــل سنــة وتوزع على البنود التالية :
البند 241 : نفقات التعليم العام :

تسجــل فيه كــل النفقات الخــاصة بتسييـــر الدروس , الأعمـــال التطبيقية للتعليم العام (العلوم
الطبيعية والفيزيائية ومكاتب الدراسة للتعليم التقني .

البند 242 : نفقــات النسخ وقــاعات الدراسة :

خــاصة بالنفقات التسيير نفقات النسخ و شراء كــل مــا يلزم لقــاعات الدراســة من أوراق , طبشــور و أقلام السبورات البيضاء التي استحدثت في ميزانية 2008

البند 243 : نفقات التعليم التقنــي :

نفقات هذا البند تخصص لتسيير التعليم التقني في كل المؤسسات التعليمية (الثانوي و التقنــي
بما فيها نفقات الضمان الاجتماعي لتلاميذ التعليم التقني .

البند 244 : المكتبـــة :

يخصص لكل النفقات الخــاصة بشراء الكتــب و الوثـــائق و البرامج التعليميــة الموجــه إلى إثـــراء
مكتبة المؤسســة و كذلك في كــل الاشتراكات الخاصــة بالجريدة الرسمية و الجريدة الخاصة بوزارة التربية الوطنية و بعض الصحــف الخاصة بالتعليــم.

البند 245 : النشاط الثقافي و الرياضي :

كــل النفقات الخاصة لتعليم مــادة الرياضــة البدنية و بعض المـــواد الثقافيــة و كذلك الخرجات البيداغوجيةالتي يقـــوم بهــا التلاميــذ خـــارج المؤسســة التعليميــة و التي لهــا صـــلة بالمواد
العلوم الطبيعية و التاريخ و الجغرافية .
02



0الباب 25 : أدوات المكاتب :

يخصص لتسجيل النفقات الممنوحــة لشـــراء أدوات المكتبية ( مختلف السجلات و المطبوعات الإدارية..)

الباب 26 : تسديد المصاريف :

تسجل في هـــذا البند المبالغ الخــــاصة بنفقات مصاريف المهمــات و التنقلات حسب القوانين المعمول بها
في هــذا الميدان وتخص فقط المؤسســات التي تبعــد عن مقر الولاية بأكثــر من 50 كلم و القرض المسموح به لا يتجاوز 2000.00 دج كــما تسجــل نفقات مصـــاريف نقــل البضــــــائع للمؤسسة
التقنية التي ليس لهــا سيارة خـــاصة أو سيـــارة معطلــة لنقل الأشيــاء الثقيلة كالمواد الأولية المستعملة في ورشــــــات التعليم التقنــي .أمــا النفقات الخــاصة بمصاريف استقبال المجموعة التربوية في مجـــال مختلف التظاهرات الثقافية فلا يجب أن تتعــدى 5000.00 .

الفقـــرة الرابعـــة : مصــاريف المتابعة القضائية و إجراءات الخبرة :

للمؤسســة التعليمية التي لهــا قضــايا مطروحــة أو تنوي طرحهــا على العدالة ملزمة بإدراج ضمن
هذه الفقرة تكاليف أتعاب المحامين و المحضرين القضائيين ومن ثــم لا يحق لأية مؤسسة تعليمية
معنية بهــذا الأمــر تقديم طلبــات إلى الوصـــاية .

الباب 27 : العتـــاد و الأثــــاث :

البند 271 تصليح و صيانة الممتلكات العقارية و المنقولة :
هذا البند خــاص بإدراج مبالغ مالية لصيانة الممتلكات العقارية و المنقولة الموجودة بالمؤسسة .

البند 272 : الاقتناء و التجديد :

يمكن للمؤسسة التعليمية وعند الحاجة الملحة أن تقتني معدات و أدوات لورشـــات الصيانة و أواني
لمطعم المؤسسة التي هــي بحاجة مــاسة إليهـــا .

الباب 28 : حضيرة السيارات :

يخصص مبلغ مـــالي سنوي لتسيير حظيرة السيارات بالنسبة للمؤسسة التي لديها حظيرة السيارات وهذا لتغطية مصاريف الترقيم – البنزين و الصيانة و عليه فيجب على المسير المالي أن يتقيد بالترتيبــات التالية :
• مسك دفتر استعمال السيارات لمتابعة استعمال السيارات و صيانتها بحيث يؤشر عليه مرة في الأسبوع

• استعمال السيارة لأغراض تخدم مصلحة المؤسسة
• استعمال الأمر بمهمة عند كــل استعمال السيارة يكون موقــع من طرف مدير المؤسسة عندما تكــون المهمة داخل الولاية و من طرف مدير التربية عندما تكون المهمة خارج الولاية .


03

الباب 29: توزيع الجوائز:

يحدد في هــذا الفصــل مبلغ مــالي يمثـــل نفقــات شـــــراء الجوائز لتلاميذ المتحصلين على نتائج إيجابية خلال الفصول الدراسية

الشطر03 النفقات الولائية :

الباب 31 : نفقات على عاتق الولاية :
تخصص للنفقات الترميمات الكبرى و المنح الولائية التي تمولها الولاية .


الشطر 04 نفـــقات استثنائية :
الباب 41: نفقات استثنائية :

يمثل هــذا الفصــل نفقات استثنائية لا تدخل في حسابات مشروع ميزانية المؤسسة و تمثل بيع الكتب المدرسية في بداية الدخــول المدرسي هبــات .....إلخ .

الباب42 : نفقات إستثنائية أخرى :

وهــي نفقة تمثــل مبالغ الخـــاصة في مصاريف الامتحانات و المسابقات ( شهادة البكالوريا و شهادة التعليم الأساسي ), مبالغ التكوين الوطني – الجهوي – الولائي –وكذلك مبالغ المنحة الخاصة للتمدرس والمطاعم المدرسية .

صرف النفقات :
تمر عمليات صرف النفقات في مراحل عديدة وهــي :
• المرحلة الأولى : - الإلتزام :
وهــو إبرام عقــد ويقـــوم بهــذا العمل مدير المؤسسة كأن يمضي على طلب بضاعة أو طلب القيام بخدمةأو الالتزام بصفقة , فتتحمل المؤسسة فى ذمتها المالية التزام تسديد تكاليف الصفقة المبرمة و المؤهل الوحيد لعقد مثل الصفقات هو رئيس المؤسسة لان ذلك يدخل فى نطاق الصلاحيات المخولة بصفة الأمر بالصرف و يمكن له أن يخول للمقتصد حق القيام بذلك خاصة إذا كان الأمــر يخــص المصاريف العاديـــة كالتموينات الغذائية مثــلا .
أمــا فيما يخــص المنح فيكــون عبارة عن قــرار تلتزم بموجبه الدولة بإعطـــاء التلميذ المنحة الداخلية أو نصف الداخلية .
*المرحــلة الثانيــة :- التصفيــــة :

وهــــي تحديد مبلغ معيــن لنفقة معينة و مراقبة الوثـــائق المبررة التي تسلم إلى المسير المـــالي
للدفــع و التأكــــد من أن الخدمـــات المطلوبــة قــد أنجزت فعــــلا وفق للشـــروط و المواصفـــات المتفق عليهــا في العــــقد و تتمثــل هنــا لمراقبة الفاتورات بالنسبة للبضائع و الكشـــوف بالنسبة للخدمــــات الأخــــرى (كالغـــــاز و الكهــــرباء و المـــاء). إذن للتصفية هنــــاك مرحلتين :
1/مراقبة الوثــائق المبررة
2/ إنجــــاز حوالــة للدفــــع لاستعمال الوثـــائق المبررة.

04

*المرحــلة الثالثـــة :- الأمـــر بالدفـــع :

وهـــي العملية الوحيدة التي تتمثــل في إمضــــاء الآمــر بالصـــرف على الوثــــائق المبررة و الحوالة ,ويكـــون الإمضــــاء شخصيــا.وتحمل المبلغ بالحروف و الأرقام و عدد الوثائق المرفقة - دون تشطيب –
وكذا رقما تسلسليا و الذي يكون وحيدا لكل سنة مالية .
ملاحظــــــة :
عندما يكون رئيــس المؤسســة متربصــا يجب أن يكتب بعد الإمضــاء مدير مكلف بالإدارة و ألآمر بالصرف وفي كــل هــذه المراحل يتدخــل المسير المـــالي كنائب مدير و كتقني للمؤسسة التعليمية .
• المرحــلة الرابعــة : - التسديد أو الدفــع :
كقاعدة عامة هي المرحلة الحسابية الوحيدة في العملية التي يقوم بها المحاسب العمومي بصفته
المسدد الوحيد و لهذا يجب عليه التأكد تحت مسؤوليته بأن القوانين الخاصة بالمدفوعات قد طبقت و تم
أخذها بعين الاعتبار و أن جميع الوثائق التي تثبت ذلك تم تقديمها فعليه مراقبة الصحة المادية للفاتورات
و كل الوثائق المرفقة مع الحوالة و السهر على مطابقة الشطر و البند و الفقرة الخاصة باستلام السلع
و المواد و تقديم الخدمات .
إذا رفض المحاسب العمومي القيام بالدفع ، يمكن للآمر بالصرف أن يطلب منه كتابيا و تحت مسؤوليته أن يصرف النظر عن هذا الرفض حسب الشروط القانونية و التنظيمية ، و هنا تجدر الإشارة
انه في حالة امتثال المحاسب العمومي لهذا التصرف - التسخير أو الإجبار - ، تبرأ ذمته من المسؤولية الشخصية و المالية ، و عليه أن يرسل حينئذ تقريرا مفصلا شارحا كل ما قام به و مبررا لعمله هذا وذاكرا الإجبار الموجه إليه من طرف الآمر بالصرف و محتفظا بنسخة منه في حوالة الدفع غير أنه يجب
على كل محاسب عمومي – المسير المالي بالمؤسسات التربوية – أن يرفض الامتثال للتسخير إذا كان الرفض معللا يما يأتي :
 - عدم توفر الإعتمادات 
 - انعدام إثبات الخدمة 
 - طابع النقفة غير ألإبرائي 
 - انعدام التأشيرة – تأشيرة المراقبة المالية للنفقات الموظفة أو تأشيرة لجنة الصفقات المؤهلة أو الخاصة بهيأة الوظيف العمومي مثلا – إذا كان منصوص عليها صراحة في التنظيم المعمول به 
لكن و قبل كل هذا ، يجب على المحاسب العمومي قبل قبوله لأي نفقة أن يتحقق مما يلي :
 - مطابقة العملية المالية مع القوانين و الأنظمة المعمول بها 
 - صفة الآمر بالصرف أو المفوض له – السلطة التي لها صلاحية التعيين - 
 - شرعية عمليات تصفية النفقات 
 - توفر الإعتمادات و الطابع ألإبرائي للدفع 
05
 - أن الديون لم تسقط آجالها و أنها غير محل معارضة 
 - تأشيرات عمليات المراقبة المنصوص عليها 

توصيـــات ميزانية المؤسسة التربوية :

عــلى الرغـــم من أن ميزانية مؤسسة تربوية تتفق مع ميزانية الدولة في القواعد الأساسية التي تبنىعليها كل منها وتتكون من نفس العناصر إلا أن ميزانية المؤسسة التربوية لها الخصوصيات التي تتميز بهــا عن ميزانية الدولة وهــي :إن كــل الإعتمادات و الإعانات التي تتكون منها ميزانية المؤسسة التربوية الخاصة بالتسيير العادي للمؤسسة من تغذية و نظافة و صيانة ومنح للتلاميذ إذ أن عملية تجهيز المؤسسة لكل الأثاث و الوسائل من اختصاص الدولة وما تقوم به المؤسسة التربوية من تجهيزات ماهي إلا تجهيزات تكميلية لا غير .إنه لا يشرع في تحضيرها إلا بعد صدور التعليمات و الأوامر إلى كــل المؤسسات من الوزارة المعنية
إن الموافقة على مطالب المؤسســـات تتم على مستوى مديرية التربية للولاية إذ تبلغ الأرقام إلى وزارة التربية الوطنية
- إنه لا يجوز للمسير المالي الشــروع في تنفيذ الميزانية بعد الموافقة من طرف مديرية التربية للولاية بل يستلزم ذلك وجــود وصـــول الإعتمادات و الإعاناتت فعــلا إلى المؤسسة التربوية .

تنفيــذ ميزانية المؤسسة التربوية :
بعــد موافقة الوصاية على مشروع الميزانية تعاد إلى المؤسسة لتنفيذها و يتولى المسير المالي هذه المهمة تحت إشراف رئيس المؤسسة . و يقوم بتنفيذها وفق التنظيمات و القوانين المحددة من مسك الحسابات و احترام قواعد المحاسبة العمومية و الرقابة على أعمال أعوانه :
مسك الحسابات :
السجلات الخاصة بالتحقيق ودفع النفقات هــي :
- سجــل النفقات
- السجل الخاص بالنفقات خارج الميزانية
- دفاتر الحساب الجاري البريدي و الحساب لذى الخزينة
- دفتر الأموال النقدية
- الدفتــر اليومــي الخــاص بالصندوق .

1/1 سجــل النفقات :
تسجــل جمــيع النفقات في سجل المصاريف و يحتوي هذا السجل على أربعة أعمدة , الأول خاص بالمبالغ من 01 جانفــي , الثـــانــي بمبلغ كــل نفقة في اليوم , و الثــالث للنفقات الحالية , و الرابع خــاص بالمصالح خارج الميزانية .

06


وهنـــاك خــانات تفصيلية للنفقات حسب الفروع و الأبــواب و البنــود و تجمــع مبالغــه عنــد
كل إيقاف للصندوق , وفي نهاية كـل شهــر يقوم رئيس المؤسسة بمراقبة هذا السجل و إمضاء عليه
مع ذكر ملاحظــة : النظــــر و المراجـــعــــة .
وفي نهــاية كــل ثلاثي يتــم جــمع كــل الأعمدة ويتم إيقافه بالحروف الأبجدية و يمضي عليه كل من المدير و المسير المالي .

/1/ 2- السجـــل الخــاص بالنفقــات خـــارج الميزانية :

إن حسابات خارج الميزانية لا تستعمل أســاسا إلا لتثبيت النفقات التي لا تخص المؤسسة .
إن العمليات المتعلقة بمصالح خارج الميزانية تحتوي أيضا على حسابات حسب طبيعة العمليات (.511-512-513) وكل عمليات خارج الميزانية على السجل بالتفصيل

/1/3-دفاتر الحساب الجارى البريدى و الحساب لدى الخزينة:

تستعمل هذه الدفاتر لتسجيل كل العمليات الخاصة بالنفقات التى تتم عن طريق هذه المصالح
/1/-4-1 دفتر الحساب الجارى البريدى :

إن المبالغ المالية التي تدفع من المؤسسة للممون تكون عن طريق صك , و هذه الصكوك تسجل فى دفتر الحساب الجارى البريدى لتحديد رصيد المؤسسة بعد كل عمليــة , يجب أن يكون رصيد كل من المؤسسة و الحساب الجارى البريدى متساويان .
/1/-4-2 دفتــر الحســاب الجاري لدى الخزينة :
تسجــل في هـذا الدفتر كــل العمليات التي تتــم عن طريق الخزينة ويحرر الرصيد بعد كــل عملية سواء كــانت إيرادا أو نفــقة.

/1/-5- دفــتر الأمــوال النقدية :

يسجــل على هــذا الدفتر كــل حركات استعمال المــال نقــدا ســواء عند الإيرادات أو عند النفقات ,كما يوقف عند عملية توقيف الصندوق اليومي .

الدفتــر اليومي الخاص بالصندوق :

بعدما تتم كــل العمليات بالنسبة للإيرادات و النفقــات فإن الأموال النقدية و غيرها و التي يحويها الصندوق الفولاذي بعد التأكــد من حســـاب جميـــع الدفـــاتر المذكورة يجب ترحيل المبالغ من كل سجل إلى الدفتر الخاص بالصندوق ثــم إضافة حوالة الدفــــع المتعلقــة بالصندوق و النقـــود مع الملاحظات
07
أن:
ترحيــل الحوالات يكــون حســب الترتيب الرقـــمي الخاص بالصندوق و يجب الاهتمام بدفتر الحساب
الجاري البريدي و التأكد من نتيجة العمليات به مع إجراء ثلاثة عمليات حسابية معينة بالدفتر اليومي الخاص بالصندوق يعطي بالمقارنة نتيجة التحقيق

أي أن الصندوق عملية جمع الإيرادات و النفقات الموجزة خلال اليوم أو أثــناء فترة محددة لاستخراج
الرصيــد و لابد من السيطرة على طريقة وقف حساب الصندوق بالاعتماد على الوثائق التالية :
- دفتــر الوصـــولات
- سجــل الإيرادات
- سجــل النفقات
- دفتر الصكوك البريدية
- دفتر الصكوك الخاصة بالخزينة
- دفتر الصندوق اليومي
- دفتر اليومي الخاص بالصندوق
- دفتر الأموال النقدية (حديث )
ويظهــر ذلك من العمليات الثلاثة التالية :
1)العملية الأولى :
رصيــد الليلة الماضية + الإيرادات اليوم – نفقات اليــوم= مجموع الرصيد الباقي في الصندوق
2) العملية الثانيــة : تحقيق حساب الصندوق
الرصيــد الباقي في 31 ديسمبر الماضي + مجموع الإيرادات المسجلة في سجل الإيرادات من1/1إلي يوم توقيف الصندوق – مجموع النفقات المسجلة في سجل المصاريف 1/1 أي يوم توقيف الصندوق = مجموع الرصيد الباقي في الصندوق .
3) العملية الثالثة : تحقيق صحة الحسابات
النقــود و الأوراق المالية + التنسيقات المالية +رصيد الحساب الجاري البريدي +الرصيد الحساب
الجاري بالخزينة = مجموع الرصيد الباقي في الصندوق و تكون نفس المجاميع للعمليات الثلاثــة
متطابقــة .وإذا كانت العمليات الحسابية السابقة صحيحة فإن النتيجة تكــون واحدة , يمكن للمسير المالي أن يوقف الصندوق و تتم عملية مراقبة الصندوق من طرف المدير فجأة بحيث يتأكــد من جمــيع الحسابات و تسجيلهـــا في حينهــا و يتأكـــد من المبالغ الموجــودة في الصندوق الفولاذي
.
ملاحظــــة :
صندوق المؤسسة واحد إذ يمنع فتح أي صندوق موازن (قـــانون الميزانية ) و هنــاك سجلات أخـــرى
على المسير المالي حق مسكــها وهــي :
سجل الرواتب :
تطبيقا للمرسوم التنفيذى رقم 01-232 المؤرخ فى 09/08/2001 و المنشور الوزارى رقم 291 المؤرخ فى 19/02/2002 المتضمن مركزية الرواتب على مستوى مديرية التربية , فان مصلحة الرواتب على مستوى المؤسسة لا يتغير عملها , فتفتح السجلات الخاصة بذلك , فهناك سجل خاص
08
بالأساتذة و أخر بالإداريين و العمال , و يفتح لسنة مالية و يرتب الموظفين حسب الخريطة الإدارية
و التربوية , وتخصص ورقة لكل منصب مالي , و يعطى هذا السجل الوضعية الحقيقية و المفصلة
لكل الموظفين بالمؤسسة و يسجل فيه راتب كل شهر بجميع عناصره سواء كانت منحا أو تعويضات أو تخفيضات حسب القوائم المرسلة من طرف مصلحة الرواتب بمديرية التربية .
سبق و أن اشرنا إلى مراحل صرف النفقات و كيفبة إجرائها بعد إمضاء المدير على حوالة الدفع يتم
تسجيل المصاريف على سجل النفقات و تجرى مجاميعها عند إيقاف كل صندوق و يتكون الصندوق
من الاموال التالية
- النقود والأوراق المالية
- الأموال المودعة لدى خزينة الدولة
- الأموال المودعة لدى الحساب الجاري البريدي
ولا يجوز تسليف اموال المؤسسة الا فى حالات ثلاث :
- تنفيذ لأمر صادر من السلطة الوصية ( وزارة التربية الوطنية ) لتقديم سلفة لمؤسسة أخرى.
إن المسير المالي هو المسؤول الوحيد على الصندوق حيث يجب عليه أن يحيطه بالعناية الكافية و يسهر على أمنه و يوفر جميع الضمانات اللازمة للمحافظة عليه .
- كل العمليـــــات الإدارية و الحسابية المبينة سابقا المتعلقة لتنفيذ الميزانية تهدف إلى إعـداد الصنـدوق من أجل معرفة رصيد المؤسسة .



-  الصنــــــــــدوق :

- يقوم بانجاز الصندوق المحاسب العمومي طبقا لأحكام القانون و هو مسؤول أيضا عن تحصيل الايرادات و دفع النفقات .
و هو مسؤول أيضا على :
- ضمان حراسة الأموال و السندات و القيم و الأشياء و المواد المكلف بها حفظها - تداول الأموال و السندات و القيم و الممتلكات و العائدات و المواد .
- حركة حسابات الموجودات .
- الصندوق هو عملية حسابية خاصة بجمــع الإيرادات و النفقــــــــات المنجزة أثناء فتـرة محددة لاستخراج رصيــــــد .
- عامة يتم إيقاف حساب الصندوق يوميا أو عند كل حركة في الإيرادات أو النفقات و عمليا يتم إيقافه ثلاث مرات في الأسبوع ، ماعدا أثناء العطل المدرسية ،إذا لم تصــــــــــدر عملية حسابيـــــــــــــة و إيقاف الصندوق إجباري في آخر كل شهر .


- للصندوق ثلاث )03( خصوصيــــــــــــات :


1 - وحدة الصندوق :
- إن المؤسسة العموميـة ذات الشخصيـــــــــة المعنويــــــة و الاستقلالية المالية مجبرة على فتح صندوق واحد لا غير ،ليشمل جميع الأرصــــدة المالية الخاصــة بالمؤسسة و من هنا يمنع منعا باتا فتح صناديق موازية.




09

2 - المحافظة على الصندوق :

- عملية الاحتفاظ بالصندوق مسنــــــدة للمحاسب العمومي و يتوجب، وعليه اتخاذ الإجـــــــراءات الأمنية الضرورية ) توفيـر خزانة مصفحة – سيـاج حديدي للنوافذ – أمن المفاتيح … الخ .
ولذا لا ينبغي للمديــــر أن يتداول الأمـوال أو يستعمـل الصنــــدوق مهما كانــت نيتـــه في مساعدة المسيـــــــــــــــــــر .

- المفاتيح المزدوجة للمكتب و الصنـــدوق توضع في ظرف مغلـــق و مختوم من طرف المديــــر والمسير المالـــــي، ويوضع في مكان آمن و معروف .
في حالــــــة استعمـــــال هذه المفاتيـــح للضــرورة القصــــــــــوى ،لابد أن يكون فتــــــــح الظرف بحضور لجنة مع انجاز محضر .

3 - المسؤوليــــــــــــــــــــــة :

- إن مسؤوليــة المحاسب كاملة في التــــداول و المحافظة و ضمان حراسة الأمــــــوال الموضوعة تحت تصرفـــه ، وفي حالة ضياع أو خطأ أو تزوير فإنه هو المســؤول الوحيد على ذلك .

- مكــــونـــــات الصندوق :

أموال الصندوق تحتـــــــــــــــوي على :

- المبالـــــــــغ النقدية ) موجودة في الخزانة ( .
- المبالـغ الموجـــــــــــــودة بالحســـــاب البريدي و حالتــها مبينة في دفتـــر خاص بالحساب البريدي الجــــــــــــــــــاري .
- المبالـغ الموجودة بالحساب الجاري للخـــــــزينة و هي كذلك مدونة في دفتر خاص بالخزينة .

– السجلات الحسابية الخاصة بالصندوق :

- سجل الإيصـــــــالات Quittancier -
- سجل الإيــــــــــــــــــــــرادات Sommier des recettes -- - - سجل النفقات Sommier des dépenses -
- سجل الصندوق اليومي Registre De Caisse Journalière -
- الدفتر اليومي للصندوق Livre Journal De Caisse -
- دفتر الصكوك البريدية Carnet C.C.P -
- دفتر الصكوك الخاصة بالخزينة Carnet C.C.T -

– كيفية مراقبة الصنـــــــــــدوق :

يراقب المدير مسك المدونات الحسابية و تداول الأموال و المواد التابعة للمؤسسة . و يقوم دوريـــــــا بمراقبة صندوق المال و العتاد طبقا لأحكام القرار الذي يحدد مهام رئيس المؤسسة.
و نبين فيما يلي مختلف المراحل التي يجب اتباعها لمراقبة الصندوق .


10

1- مراقبة الجدول الأول بالكيفية التالية :

أ -الرصيـد الباقي بالصندوق : هو الرصيــــــد السابــــــق يؤخذ من الصندوق الأخيــر.


ب-الإيرادات اليوميـــــــــــــــــة : هو مجمــــــوع المداخيــــــــــــل اليومية مقيدة في دفتر الوصولات (Quittancier) وسجل الإيـــرادات )الخانة 04 (.

ج -النفقــــــــــــات اليومـــــيـة : هي مجمــــــــوع المصـــــــاريف اليوميـة مقيدة فـي سجل النفقـــــــــــات)الخانة 04 ( .

وهي مسجلة أيضا في صفحة الصندوق اليومي ) مرقمة بالتسلسل مع التأكد ان كل الحوالات مؤشرة من قبل الآمر بالصرف ( .

د –الرصيـــــــد الجديد : ونحصـــــــــل عليه بإجراء العمليـــــة التالية :




الرصيد الباقي + الإيرادات اليومية = المجموع – النفقات اليومية = الرصيد الجديد



2 – الجدول الثانـــــــــــــــي : جدول المقارنــــــــــــــة

أ – الرصيــد إلى غاية 31/12 : هو الرصيد المحصــــــــــل عليه إلى غاية 31/12 من السنـــة الماضية ويبقى هذا الرصيد نفسه طول السنة المالية .

ب – الإيـــرادات من 01 جانفي إلى هذا اليوم : وهي موجودة في سجل الإيصــــــــــــالات
) Quittancier ( الخانة 02 و كذا في الخانة 04 من سجل الإيـــــــــــرادات .

ج – النفقات من 01 جانفي إلى هذا اليوم : وهي موجودة في الخانــــــــــة رقم 04 من سجــــــــــل النفقات و كذا في سجل الصندوق اليومي في الخانة المناسبة .

د – الرصيد من جديـد : و نجري نفس العملية للتحقق من صحـة الصنــــــــــدوق وهي كالتالــــــــــــــــــي :


الرصيد إلى غاية 31/12 + الإيرادات من 01/01 = المجموع - النفقات من 01/01 إلى هذا اليوم = الرصيد الجديد
الى يومــــــــنا هذا


تبرير الرصيد : يتمثل في التأكد من إثباته :

1) - نقدا : مطابقة المبلغ المسجل مع النقود الموجودة بالخزانة المصفحة .

2 ) - رصيد الحساب الجاري البريدي : اثبات الرصيد و التاكد من الفرق مع خلاصة الحساب بتفحص بيان المقارنة المفصل. و جدول المقاربة مع الصندوق
11

3 ) - رصيد الحساب الجاري للخزينة : مثل العملية السابقة .

هـــــــــذا الرصيــــــــــــــــد الجديـــــــــــد المحصــــــــــل عليــــــه يكون مطابقـــــا للرصيد المحصــــــــل عليــــــــه في الجدوليــــــــــــــــن الأول و الثانــــــــــــــــــي
وبغية فهم أشمـــــــــل و أدق لهذه العملية نقترح عليكم إجراء أعمال تطبيقية في هذا المجال .
12





























النفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

الامـــــــر بالصــــرف




العمليـــــــــــــــــــة الاداريـــــــــة


المراحل التعريـــــــف السجلات و الوثائق

- بطاقة الميزانية للإلتزام و الصرف

مراقبة الإعتمادات من طرف المقتصد

- وصل استلام
- بطاقة الميزانية للإلتزام و الصرف
- سجل الممونين
- سجل الجرد العام
- سجل الجرد الدائم
- بطاقات المخزون

الإلتـــزام

إثبات نشوء الدين

سند الطلب – رسالة الإلتزام – الصفقات
إتفاقية – أمر بخدمة .

التصفـــــــية - التحقق على أساس الوثائق الثبوتية مع
تحديد المبلغ الصحيح أو الدقيق من حقيقة
الدين بعد إستلام المواد أو انجاز الخدمات
وكذا مطابقتها للطلب الصادر-
ختم الإعتراف بالخدمة
إن الآمر بالصرف ، يشهد أنه راقب و عاين السلع و الخدمات
موضوع هذه المذكرة وقد تم بوفاء وحقيقة انجازها و عليه
يدفع للدائن المبلغ : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الآمر بالصـــــــــــــــرف
الأمر
بالصرف


الأمر الذي يأمر بموجبه دفع النفقات العمومية (تخليص المؤسسة من الدين العمومي)

تحرير الحوالة و إمضاؤها من طرف الآمر بالصرف
تحمل المبلغ بالحروف و الأرقام و عدد الوثائق دون تشطيب .
حوالة الدفع .

مراقبة الوثائق و الخدمة المنجزة

المحاسـب

العمليـــــــــة المحــاسبـية



التسديـــــــــد



صك خزينة
صك بريد
نقدا بالنسبة للمنحة المدرسية الخاصة


- سجل النفقات
- و كل السجلات و الوثائق المحاسبية لإنجاز
- الصندوق .
ملاحظة : بالنسبة للمؤسسات التربوية بصفة عامة – نظريا المدير الآمر بالصرف هو صاحب المرحلة الإدارية و عمليا يتولى المقتصد المرحلة الادارية تحت اشراف و مسؤولية الآمر بالصرف و يقوم بالمرحلة المحاسبية بصفته محاسب عمومي


-01- قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية
























































-02- قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية























































-03- قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية





















































-04- قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية






















































-05- قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية






















































-06- قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية






















































-07- قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية






















































-08- قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية






















































-09- قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية






















































-10- مخطط إحصاء و تصنيف الوثائق






















































-11- مخطط إحصاء و تصنيف الوثائق






















































-12- مخطط إحصاء و تصنيف الوثائق






















































-13- مخطط إحصاء و تصنيف الوثائق

moussaoui khaled
2010-01-05, 22:24
الموضــــوع : النفقات وكيفية إنجاز الصندوق




مقدمة
_ تنفيذ النفقات
_ الأشخاص المكلفون بالتنفيذ
_ السجلات و الوثائق المالية المتعلقة بالنفقات
_ مثال تطبيقي حول كيفية إنجاز الصندوق
_ جداول مختلفة حول إعداد و تنفيـذ الميزانيـة
- الخاتمـــــة






***مقدمـــة **
إن المؤسسة التربوية مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية و الإستقلال المالي و بالتالي فهي مجبرة على تطبيق قانون المحاسبة العمومية و مسك السجلات و الوثائق المحاسبية تحت المسؤولية الشخصية للآمر بالصرف و المحاسب العمومي مع إحترام المراحل المعروفة للإيرادات و النفقات و المنصوص عليها في المواد 16/17/19/20/21 من القانون 90/21 بالنسبة للآمر بالصرف و المواد 18/22 بالنسبة للمحاسب العمومي و في بحثنا التكوين نتطرق إلى مراحل النفقات و كيفية إنجاز الصندوق بناءا على قانون المحاسبة العمومية المذكور أعلاه .














تنفيــد النفقات :
تنص المادة 14 من القانون 90/21 المؤرخ في 21/08/1990 :
يتولى الآمرون بالصرف و المحاسبون العموميون تنفيذ الميزانيات و العمليات المالية المشار إليها في القنون رقم 84/17 المؤرخ في 07/07/1984 المتعلق بقوانين المالية المعدل .
المادة 15 :( من نفس القانون) يتم تنفيذ الميزانيات و العمليات المالية من حيث النفقات عن طريق إجراءات الإلتزام و التصفية و الأمر بالصرف أو تحرير الحوالات و الدفع
المادة 19 : يعد الإلتزام الإجراء الذي يتم بموجبه إثبات نشوء الدين
حيث وبمجرد تحرير وثيقة سند الطلب تصبح المؤسسة ملزمة أمام الطرف الآخر ( ممون ,مقاول إلخ بتسديد قيمة السلع المدونة وهذا بعد توريدها طبعا
المادة 20 : تسمح التصفية بالتحقيق على أساس الوثائق الحسابية و تحديد المبلغ الصحيح للنفقات العمومية
حيث نلاحظ هنا أن في مرحلة الإلتزام يكون المبلغ المتوقع صرفه تقديريا ولا يمكن تثمين السلع أو الخدمات إلابعد الإستلام أو المعاينة ومن ثمة تصفية المبلغ الحقيقي الواجب صرفه مقابل تلك السلعة أو الخدمة المنجزة فعلا .
المادة 21 : يعد الأمر بالصرف أو تحرير الحوالات الإجراء الذي يأمر بموجبه دفع النفقات العمومية
وتأتي هذه العملية بعد الإنتهاء من الإلتزام وتحديد المبلغ الواجب دفعه للجهة الأخرى وهذا بعد إنجاز الخدمة وحوالة الدفع لكي يتم تحرير المؤسسة من الدين المنشأ .
المادة 22 : يعد الدفع الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي
وتعتبر هذه المرحلة الاخيرة والنهائية ونظرا لما تكتتسيه من اهمية بالغة كونها عملية مالية بات من الضروري تحري الدقة والمراقبة الصحيحية للعمليات الإدارية التي سبقتها وشملت المراحل الثلاثة المذكورة أعلاه والتي هي أساس من إختصاص الآمر بالصرف أما مرحلة الدفع هي من إختصاص المحاسب العمومي



الأعوان المكلفون بالتنفيذ
المادة 23 : يعد آمرا بالصرف في مفهوم هذا القانون كل شخص يؤهل لتنفيذ العمليات المشار إليها في المواد 16/17/19/20/21 من القانون 90/21
المادة 24 : يجب إعتماد الآمرين بالصرف لدى المحاسبين العموميين المكلفن بالإيرادات و النفقات الذين يأمرون بتنفيذها
المادة 30 : لا يمكن لآمرن بالصرف أن يأمروا بتنفيذ النفقات دون أمر بالدفع مسبق إلا بمقتضى أحكام قانون المالية
المادة 31 : الآمرون بالصرف مسؤولون على الإثباتات الكتابية التي يسلمونها كما أنهم مسؤولون على الأفعال اللاشرعية والأخطاء التي يرتكبونها و التي لا يمكن أن تكتشفها المراقبة الحسابية للوثائق وذلك في حدود الأحكام القانونية المقررة في هذا المجال
المادة 32 : الآمرون بالصرف مسؤولون مدنيا و جزائيا على صيانة وإستعمال الممتلكات المكتسبة من الأموال العمومية و بهذه الصفة فهم مسؤولون شخصيا على مسك جرد للممتلكات المنقولة و العقارية المكتسبة أو المخصصة لهم .
المادة 33 : يعد محاسبا عموميا في مفهوم هذه الأحكام كل شخص يعين قانونا للقيام فضلا على العمليات المشار إليها في المادتين 18و22 بالعمليات التالية
_ تحصيل الإيرادات و دفع النفقات
_ ضمان حراسة الأموال او السندات أو القيم أو الأشياء أو المواد المكلف بها و حفظها
_ تداول الأموال و السندات والقيم و الممتلكات و العائدات و المواد
_ حركة حسابات الموجودات .
المادة 35 : يتعين على المحاسب العمومي قبل التكفل بسندات الإيرادات التي صدرها الآمر بالصرف أن يتحقق من أن هذا الأخير مرخص له بموجب القوانين و الأنظمة بتحصيل الإيرادات و فضلا عن ذلك يجب عليه على الصعيد المادي مراقبة صحة إلغاءات سندات الإيرادات و التسويات و كذا عناصر الخصم التي يتوفر عليه
المادة 36 : جب على المحاسب العمومي قبل قبوله لأية نفقة أن يتحقق مما يلي
- مطابقة العملية مع القوانين و الأنظمة المعمول بها
_ صفة الآمر بالصرف أو المفوض له
_ شرعية عمليات تصفية النفقات
_توفر الإعتمادات
_ أن الديون لم تسقط آجالها أو أنها محل معارضة
_ الطابع الإبرائي للدفع
_ تأشيرات عمليات المراقبة التي نصت عليها القوانين و الأنظمة المعمول بها
_ الصحة القانونية للمكسب الإبرائي .

المادة 39 : تنص على أنه تعد باطلة كل عقوبة سلطت على محاسب عمومي إذا ثبت أن الأوامر التي رفض تنفيذها كان من شأنها أن تحمله المسوؤلية الشخصية والمالية .
المادة 41 تطبق مسؤولية المحاسب العمومي الشخصية والمالية على جميع عمليات القسم الذي يديره منذ تاريخ تنصيبه إلى تاريخ إنتهاء مهامه.
كما تنص المادة 47: إذا رفض المحاسب العمومي القيام بالدفع يمكن الأمر بالصرف أن يطلب منه كتابيا ووتحت مسؤوليته أن يصرف النظر عن هذا الرفض حسب الشروط المحددة في المادة 48 أدناه إذا إمتثل المحاسب العمومي للتسخير تبرأ ذمته من المسؤولية الشخصية والمالية وعليه أن يرسل حينئذ تقريرا حسب الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم غير أنه يمكن أن يرفض الإمتثال للتسخير في الحالات التالية :
- عدم توفر الإعتمادات المالية ما عدا بالنسبة للدولة
- عدم توفر أموال الخزينة
- إنعدام إثبات آداء الخدمة
- طابع النفقة غير الإبرائي
- إنعدام تأشيرة مراقبة النفقات الموظفة

تقوم المؤسسة طبقا للمادة 11 بصرف الإعتمادات المفتوحة و المرخصة في الميزانية بغرض ضمان التسييرالمثالي في مختلف المجالات و نظرا لطبيعتها القانونية المستقلة فهي تقوم بعمليات الصرف
( الآمر بالصرف و المسير المالي ) في إطار النصوص القانونية المخولة لكل منهما وتتمثل النفقات عموما في تغطية إحتياجات المؤسسة خلال سنة مالية من سلع و خدمات و تغطية أعباء أخرى و يتطلب ذلك ضرورة الإطلاع على المناشير الوزارية و النصوص القانونية المتعلقة بمجال صرف الميزانية


السجلات و الوثائق المالية المتعلقة بالنفقات :
1. بطاقة الطلب : وهي وثيقة مالية تنجز من طرف الامر بالصرف تدون عليها إحتياجات
المؤسسة من السلع المراد إقتناؤها بإعتبارها الإنطلاقة التمهيدية لعملية النفقة و تسجل فيها بعص المعلومات الأخرى كتاريخ الطلب و رقم وصل الطلب و إسم الممون و كمية السلع و تؤشر من طرف الآمر بالصرف و المسير المالي .
2. صحائف الممونين : وثيقة مالية تسمح لنا بمراقبة فواتير المشتريات و إنجاز الدفع و إتمامة و تمسك إبتداءا من وصل الإستلام الذي يسمح بمراقبة النوعية و الكمية للأشياء المطلوبة .
3. . حولة الدفع : و هي وثقة مالية تنجز في نسختين تدون عليها المعلومات الضرورية التي توضح موضوع النفقة و تحفظ فيها الوثائق الثبوتية المبررة للنفقة ( الفاتورة + بطاقة الطلب) .
4.بطاقة الميزانية للإلتزام و الدفع : وتسجل فيها الإعتمادات المفتوحة لكل فقرة في الميزانية و لبغرض منها متابعة صرف الميزانية لتفادي تجاوز الإعتمادات الممنوحة .
5.سجل النفقات وهو سجل مالي يفتح و يؤشر من طرف الآمر بالصرف تسجل فيه العمليات المالية المتعلقة بالنفقات ، إبتداءا من رقم الحوالة و تاريخها و موضوع النفقة و إسم الممون و مبلغ الفاتورة و طبيعة المصاريف ( للسنة المالية الجارية أو خارج الميزانية ) ويحتوى على عدة أعمدة مقسمة وفق البنود الخاصة بالميزانية و يوقف بالأرقام عند إنجاز كل صندوق .
6.سجل الخزينة : و هو سجل محاسب متعلق بالعمليات الحسابية الخاصة بحساب المؤسسة لدى الخزينة التي تمثل الحركة التي إنتهت إليها الإيرادات أو النفقات و تدون فيه تاريخ العملية و رقم الصك وإسم الجهة الدافعة أو المستفيدة و قيمة النفقة و الإيراد .
7. سجل الصندوق : وهو خلاصة للعمليات المالية خلال فترة محددة تسجل فيه الإيرادات و النفقات بمختلف أنواعها كذلك حركة الأموال النقدية ومراحل إنجاز الصندوق تكون كالتالي ،
_ رصيد الصندوق : يسجل فيه الرصيد السابق للمؤسة لآخر صندوق يضاف إليه مجموع إيرادات اليوم و تحذف منه مجموع نفقات الوم لنتحصل على الرصيد الجديد
_ مراقبة الصندوق : يسجل فيه رصيد المؤسسة بتاريخ 31 ديسمبر للسنة الماضية يضاف إليه الإيرادات من 1 جانفي إلى يومنا هذا و تحذف منه النفقات من 1 جانفي إلى يومنا هذا لنتحصل على الرصيد الجديد الذي يوافق الرصيد المتحصل عليه في رصيد الصندوق
_ تفصيل حركة الأموال : تسجل فيه حركة الأموال في الحسابات المختلفة للمؤسسة أي الإيرادات و النفقات لحساب الخزينة و الأموال النقدية و العمليات الأمرية .
_ تفصيل الإيرادات و النفقات : و تسجل فيه أرقام الوصولات وقيمة الإيراد و كذا أرقام حوالات الدفع و مبلغ الحوالة و تجمع الإيرادات على حدى و النفقات على حدى يضاف إليها مجموع إيرادات و نفقات الصندوق السابق لنتحصل على مجموع الإيرادات و النفقات لغاية اليوم
_ الأرصدة : تسجل فيها القيمة المالية الموزعة على جميع حسابات المؤسسة أي رصيد الخزينة و محتويات الخزانة الحديدية لنتحصل على رصيد إجمالي يوافق رصيد الصندوق .

معلومات عامة حول بنود النفقات :
1. الفصل 12:المنح الوطنية : هو إعانة مالية يعاد إدراجها في بند التغذية لإستعمالها لهذا الغرض
2. الفصل 13: نفقات أخرى على عاتق الخزينة : إعانة مالية يعاد إدراجها في بند التغذية لإستعمالها لهذا الغرض
3. الفصل 21 :الإطعام : و هو مخصص لتغطية مصاريف التغذية لسنة مالية
4. الفصل 22: البند 221 البياضة : هذا البند مخصص لشراء الأقمشة و الألبسة المهنية حيث تقتنى الألبسة المهنية للعمال خلال كل سنة مالية كما يستعمل لشراء الأقمشة و الرايات .
5. الفصل 22 البند 222 :العيادة : هذا البند مخصص لشراء الأدوية الخاصة بالإسعافات الأولية و كذا الوسائل الصغيرة للعيادة
6. الفصل 23 البند 231 التكاليف الملحقة : يخصص كل سنة مالية مبلغ معتبر في حدود 40℅ من ميزانية التسيير لتغطية مصاريف هذا البند و المتمثلة في الغاز و الكهرباء و المازوت و الماء
7. الفصل 23 البند232 مصاريف البريد : هذا البند موجه لتغطية المصاريف المتعلقة بالبريد و المتمثلة في الهاتف و الرسوم و مصاريف الأنترنيت
8.الفصل 24 البند241 مصاريف التعليم العام :هذا البند مخصص لشراء الأجهزة العلمية و المحاليل الخاصة بالتجارب و كذا صيانة الأجهزة السمعية البصرية .
9.الفصل 24 البند 242 : النسخ و قاعات الدراسة : هذا البند مخصص لإقتناء الطباشير و الطلاسات و كذا الأوراق و الحبر و علب الستانسيل الذي يستعمل للجانب التربوي .
10. الفصل 24 البند 244 المكتبة : هذا البند مخصص لإقتناء الكتب و المراجع و المؤلفات المختلفة و كذا الأقراص المغظوطة التربوية.
11. الفصل 24 البند 245 النشاط الثقافي و الرياضي : يتم إقتناء الوسائل المختلفة المتعلقة بالنشاط
الرياضي و الثقافي من هذا البند و ذلك بإقتراح من الأستاذ المكلف بالرياضة وكذا رؤساء الأندية الثقافية .
12. الفصل 25 البند251 : الأدوات المكتبية : هذا البند مخصص لشراء الأوراق الخاصة بالإدارة و كذا السجلات المالية و الإدارية المختلفة و كذا الأدوات الصغيرة للمكاتب .
13 . الفصل 26 البند 261 تعويض المصاريف : يخصص هذا البند لتغطية مصاريف المهمات و مصاريف النقل و كذا مصاريف الإستقبال
14 الفصل 27 البند 271 الصيانة و الإصلاحات : يخصص هذا البند لشراء أدوات و مواد النظافة و كذا الصيانة العامة للمؤسسة و تغطية مصاريف تعبئة قارورات الإطفاء و صيانة أجهزة الإعلام الآلـــــــي.
15 . الفصل 27 البند 272 تجددات : يخصص هذا البند لشراء التجهيزات المختلفة و نذكر منها تجهيز المكاتب ، التجهيزات المدرسية ، أدوات صغيرة للمطعم ، و تجهيز المخابر .
16 . الفصل 28 البند 282 تسيير حضيرة السيارات : يخصص هذا البند لتغطية مصاريف البنزين و كذا صيانة السيارة ( شراء قطع الغيار ) ، شراء العجلات ، و تغطية مصاريف التأمين
17. الفصل 29 البند 291 توزيع الجوائز : يخصص هذا البند لشراء جوائز تحفيزية للتلاميذ .









مثال تطبيقي حول كيفية إنجاز الصندوق
في يوم 10/05/2008 بثانوية مخازنية مبروك ونزة تم تسجيل مايلي :
1-في جانب الإيرادات :
تم تسجيل في دفتر الوصولات الإيرادات التالية
وصل رقم : 11- من السيد منصوري عماد أستاذ بالثانوية دفع مبلغ قدره 1.200.00 دج تكاليف الإشتراك في الطاولة المشتركة لشهر أفريل 2008
وصل رقم : 12 – للسيدة معلم زينب مساعدة تربوية بالنظام النصف داخلي مبلغ قدره : 750.00 دج خاص بتناول وجبة الغذاء لشهر أفريل 2008
وصل رقم 13 – وبناء على وصل الإتلاف المرسل من مستشار التربية خاص بالتلميذ توايتية علاء الدين القسم 2 لغ أتلف كرسي وطاولة تم إنجاز هذا الوصل بمبلغ قدره : 1050.00 دج كتعويض للتجهيز المتلف
وصل رقم : 14 جبار فيصل مقيم بأحد الشقق المخصصة للضيافة بالثانوية سدد مبلغ قدره : 2.000.00 دج خاص بقيمة المبيت بالثانوية لمدة 20 يوم
2- في جانب النفقات :
على دفتر بطاقة الطلب سجل مدير الثانوية الطلبيات التالية :
بطاقة الطلب رقم 20 بتاريخ 10/05/2008 للممون : مرابطي محمد ممون الأدوات المكتبية أوراق حريرية ( ستانسيل 48 ورقة ) الكمية 10 السعر الفردي 550.00 دج مبلغ إج = 5500.00
رامة ورق من النوع الرفيع : الكمية 50 رامة السعر الفردي 280.00 دج مبلغ إج = 14000.00 بطاقة الطلب رقم 21 بتاريخ 10/05/2008 للممون عيساوي كمال ممون لأدوات الصيانة
دهن فينيل الكمية 10 السعر الفردي 1250.00 دج مبلغ إج = 12.500.00دج
دهن لاك الكمية 10 السعر الفردي 1500.00 دج بمبلغ إج = 15.000.00 دج
بعد إمضاء الآمر بالصرف والمسير المالي لبطاقات الطلب الحاملة للأرقام 20و 21 أرسلت نسخ منها للممونين والنسخة الثانية سلمت للمخزني
وفي اليوم الموالي أرسل الممونين الطلبيات المذكورة آنفا بوصل تسليم تم إمضاءه من طرف المسير المالي بعد التأكد مع المخزني بتوافق وصل التسليم مع بطاقة الطلب مع إرال الفاتورات الخاصة بهم
أنجز المسير المالي الحوالة رقم 15 خاصة بالفصل 23 البند 231 من مؤسسة سونلغاز خاصة بفاتورة إستهلاك الكهرباء لشهر أفريل تحمل مبلغقدره : 12.729.02 دج
حوالة الدفع رقم 16 خاصة بالفصل 24 البند 242 شراد أدوات للطباعة تحمل مبلغ الفاتورة رقم 122 بتارخ 12/05/2008 المقدر ب: 19.500.00 دج داخل الحوالة توجد الفاتورة بطاقة الطلب ووصل التسليم
الحوالة رقم 17 خاصة بالفصل 27 البند 271 شراء أدوات دهن تحمل مبلغ قدره 27.500.00 دج
خاص بالفتورة رقم 179 بتاريخ 12/05/2008
بعدها أرسلت الحوالات للسيد مدير الثانوية للنظر والتحقيق والأمر بالصرف ثم أرسلت للسيد المير المالي لتسديدها عن طريق الخزينة
3- تحويل داخلي :
قام المسير المالي بتحويل مبلغ قدره : 4800.00 دج من الخزانة الحديدية المتواجدة بالثانوية إلى حساب الخزينة بوصل رقم : 1709 بتاريخ 13/05/2008
بعد تدوين الوصولات على سجل الإيرادات
والحوالات على سجل النفقات
وإنجاز باقي حساب الخزينة بعد النفقات المسددة في هذا اليوم
الأموال النقدية المحصلة والتحويل الداخلي دونت على سجل الأموال النقدية
قام المسير المالي بإنجاز الصندوق على النحو التالي : بتاريخ 13/05/2008

moussaoui khaled
2010-01-05, 22:27
بســـم الله الرحمـن الرحيـم


الموضــــوع : أثر العلاقات وألآداء التسييري في تحسين الآداء التربوي

مدخل : ان التواصل بين الكائنات والذي يطلق عليه مصطلح (( العلاقة )) مكون وجودي في طبيعة كل كائن سواء أكان هذا الكائن انسانا او حيوانا أو نباتا أو جمادا وبالتالي فالعلاقة تعد جوهر تركيبة الوجود بحيث من تمثلت فيه هذه الصفة فهو موجود ومن غابت عنه فهو عديم الوجود . إلا ان هذه العلاقة التي تكون بين طرفين أو أكثر تختلف في وجهها حيث يمكن ان تكون, وهي كائنة بالضرورة, على احتمالات اربعة تفرض هذه الإحتمالات طبيعة الموجودات .
1 – تكون بين موجود واع وآخر غير واع
2 – تكون بين موجود غير واع وآخر واع
3 – تكون بين موجود واع وآخر واع
4 – تكون بين موجود غير واع وأخر غير واع

من عدد هذه الإحتمالات نلخص الى نوعين من العلاقة
أ – العلاقة المادية تلك التي تحدث بين شيئين أو أكثر في عالم الأشياء أو النباتات أو الحيوان .

ب – العلاقة المعنوية أو الإنسانية التي تحدث بين بني البشر إن العلاقة ألأولى آلية خالية من المسؤولية باعتبارها تفتقد الى الوعي والحرية أما الثانية فهي واعية قصدية إرادية يمكن التحكم فيها وهي بالتالي ليست خالية من المسؤولية ولهذا فهي ملحقة بالتبعة سواء من الوجهة الشرعية او الوجهة التشريعية
إن اصل وجود الإنسان يرجع الى (( علاقة )) ولولاها ما حدث لأي منا وجود ا بفضل هذه الطبيعة الفطرية أسس الإنسان مؤسسات عدة ومتعددة ولا يحصرها العد لكونها مرتبطة بطبيعة الإنسان الإبداعية ففي كل لحظة, أو يكاد , يكتشف علاقات في الحياة أو يرسم أخرى للحياة إن الإنسان المدني أو المتحضر هو الذي أطلق على كل مؤسسة إسما لشرح الوظيفة التي تقوم بها هذه المؤسسة أو تلك مثل المؤسسة الإجتماعية والمؤسسة الإقتصادية والمؤسسة الدينية والمؤسسة التربوية الخ ....... والقاسم المشترك بين هذه المؤسسات على اختلاف اسمائها هو انها كافة تقوم على العلاقة كمحرك طبعا العلاقة الوعية المسؤولة التي تحدث بين انسان وآخر في هذه المؤسسات التي يشرف عليها الإنسان وليس غير الإنسان

من خلال الوصف السابق يتبين انه لاوجود لمؤسسة دون علاقة واختلاف مؤسسة عن أخرى يعود الى اختلاف نوع وطبيعة العلاقة التي تسود فيها . وقبل الحديث عن العلاقة في المؤسسة نمر أولا لتوضيح معنى المؤسسة .
معنى المؤسسة : انها تركيبة نسقية systématique وتسير ولا تفهم ولا تقيم إلا من خلال جملة العناصر والجوانب والأطراف التي تتألف منها وتشارك في تفصيلها
ان هذا التعريف عام في جوهره ينطبق على كل مؤسسة من حيث الوجود إلا ان الوظيفة هي التي سوف تحدد لكل مؤسسة الإسم او التعريف الخاص المناط بها . والذي يهمنا في هذا الموضوع هو مؤسسة التربية والتعليم التي يمكن تعريفها كالتالي : مؤسسة استثمارية انسانية هدفها تربية الإنسان عن طريق التعليم وتفعيل عملية التعلم .... اما غايتها فهي تحويل الإنسان الى مواطن صالح
اما طبيعتها فهي غير منتجة بالمفهوم المادي لكن انتاجها يحدث عن طريق الإنسان بصورة غير مباشرة ولأجل ابراز الخصوصية التي تطبع هذه المؤسسة نقوم بمقارنة بينها وبين غيرها من المؤسسات من حيث الطبيعة وألآداء الوظيفي .
المؤسسة التربوية غير.....من المؤسسات
1 استثمارية بشرية 1 حسابية
2 هدفها بناء و اعداد الانسان المواطن بما اتيت كلمة مواطن من معنى 2 هدفها الزيادة في المدخول
3 غير منتجة بالمفهوم المادي 3 منتجة بالمفهوم المادي
4 انتاجها غير مباشر 4 انتاجها مباشر
5 وسيلتها عالم الافكار 5 وسيلتها عالم الاشياء
هذه المقارنة ليست كاملة ,لان غيرها من المؤسسات هي الاخرى ذات طبيعة خاصة انما قمنا بها لتوضيح بعض الفروق الاساسية لتوضيح و بلورة التصور.

طبيعة المؤسسة التربوية :
هي مؤسسة نسقيه تشرف على تسييرها هيئـــة تربويـــة – لا تتحقق وظيفتهــا علــى الصورة المطلوبـــة إلا من خــلال إنسجـــام وتكامـــل أطرفهـــا .
وظيفـــة المؤسســة التربويـــة :
تربيــة الفرد تربيـــة صالحـة تمكنــه من الاندمــاج في الجماعـــة وذلــك بالاعتمـاد على التعليــم كوسيلـــة في أدائهـــا التربــوي . ولذلـــك فهـــي تسخــر تسييرهــا الاداري المتكامــــل والبيداغوجـــي المتخصـــص للقيـــام بهــذه الوظيفـــة كطمــوح يريـــد ان يحققــــه المجتمـــع .
شروط تحقيــق الغايـــة المرجــوة :
للاجابــة عن هــذا ... نعـــود للحديــث عن العلاقــــة الـــتي سبقـــت الاشـــاره اليهـــا وبالتحديـــد الـــى نوع العلاقـــــة .
ان العلاقــــة قائمـــة بالطبيعـــة من حيـــث الوجــود وبالضـــرورة من حيــث المصلحـة ولا يستطيـــع ان ينكرهـــا ناكـــر او يرفضهـــا رافـــض الا انهـــا تحتمـــل وجهيـــن من حيـــث النــوع :
فامـــا ان تكــون ايجابيـــة بناءة تحقــق الغايـــة
وامـــا سلبيـــة هدامـــة تقــف دون تحقيــق الغايـــة .

وجــه العلاقـــة الايجابيـــة البنــاءة :
أ – ان تكــون متجاوزة لذاتيـــة الفـــرد بحيـــث تفــــرق وبيســــر في المعاملـــة بيــن الشخصية الحقيقيــــة والشخصيـــة المعنويـــة علــى مستــوى الشخـــص ذاتــه , حــتى يكــون التعامل بيــن الاطـــراف موضوعيـــا وحياديـــا خاليـــا اكثـــر ما يمكـــن من الحساسيــة النفسيــة الـــتي تعكــر صفـــو التعامــــل الــذي يشكـــل العلاقــــة .
ب – ان تكــون قائمـــة علــى التوصـــل والتعاون والتشــاور والاحســــاس بالاخــر ... وكــــل المبادئ وشــروط الاداء الـــتي تتطلبهـــا العمـــل من اجــل تحقيــق الاهــداف الــتي ترسمهـــا المؤسســـة ... وبالتالــي انجــاز غايتهـــا المرجــوة .
ج – ان تكــون هـذه العلاقــة تفهميــة لانــه لا يكفـــي ان تفهــم الاخر انمــا ايضا تفهمــه .

د - ان تكــون تحمليـــة كـل فـرد يتحمــل الاخــر في حالاتــه المختلفـــة والمتغيـــرة .
واذا اردنــا الايجــاز وقلـــة الكـــلام او حــــتى الايجــاز الموجــز نقــول يجــب أن تكــون هذه العلاقـــة :
انسانيــة في وجههـــا الايجابـــي المتكامــــل .

2 – وجــه العلاقـــة : السلبيـــة الهدامـــة :
حــتى يمكــن اختصــار الكــلام علينــا ان نتصــور نقيـــض الوجــه الاول ... فالسالــــب نقيــض الموجــب يختلـــف عنــه كمــا وخاصــة كيفـــا .

خاتمــــة :
من وراء هـذا العـــرض الموجــز بل المجحــف في الايجـــاز نلخـــص ونؤكـــد التوصيـــات والملاحظـــات التاليــــة :

1 – مستـــوى العلاقـــة الرفيـــع هو الــذي يضمـــن مـــع بقيـــــة العوامـــل مستــوى الاداء التسييــــري والتربـــوي معا ويؤثــــر فيهمـــا ايجابــا كمــا يؤثـــر سلبــــا إن حــدث وإن انحــط هــذا المستـــــوى .

2 – أن العلاقــــة مهمــا تحسنـــت فهـــي قابلـــة لأن تتطـــور أكثـــر فأكثــــر وكــذا حـــال الأداء التــربوي ... الــذي يتنفـــــس ويحــي بهــذه العلاقــــة .

3 - من المفــــروض أن تكــون العلاقـــة علاقــــة اتصـــال وتواصــــل ووجــود وتكــون بيـن المراتـــب المعنويـــة بالدرجـــة الأولـــى لا علــى مستــوى التشخيــص الحقيقــــي الأسمى للأفـــراد .

ملاحظــة أخـــيرة :

من اتقــــن الأداء التسييــــري في صورتـــه التقنيــــة العلميــــة وأدرك طبيعـــة العلاقات في جوهرهـــا كمــا سبقـــت الإشـارة إلــــى ذلــك وكــون نفســـه مــن اجــل كسبهـــا والعمـــل بها باقتنـــاع وبصــيرة وذكـــاء ... من فعـــل ذلــك يمكــن عــده فاعـــلا ايجابيـــا من أجــــــل تحقيــــق أهــداف وغايــات المؤسســــة التربويــــة من لــم يدرك ذلــك وبقـــي فــي برجــــه التقــني المــادي المقنــن قــد خســر وخســـر حــتى وإن وفــر للمؤسســـة أمــوالا .

moussaoui khaled
2010-01-05, 22:31
توقيف السجلات المحاسبية

المحاسبة بصفة عامة تعني الكتابات التي تعبر بالأرقام على العمليات الحسابية الخاصة بتنفيذ الإيرادات والنفقات بواسطة تقنيات خاصة وإجراءات خاصة محددة قانونا والقصد من ذلك هو متابعة مستمرة ودائمة للوضعية المالية لمعرفة في كل وقت وكل زمان بالرصيد المالي المتوفر والاعتماد ات المتبقية في كل بند من بنود الميزانية ومبلغ النقود المتوفرة من جهة ومراقبة استعمالها من جهة أخرى .
يمكن تعريف المحاسبة العمومية من منطلق نص المادة من القانون 90/21 المؤرخ في 19/08/90 والمتعلق بالمحاسبة العمومية هو الذي يحدد الأحكام التنفيذية التي تطبق على الميزانيات والعمليات المالية الخاصة بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ، كما يحدد هذا القانون التزامات الآمر بالصرف والمحاسب العمومي وكذا مسؤوليتهم في تنفيذ الإيرادات والنفقات العمومية وعمليات الخزينة وكذا نظام محاسبتها ولتنظيم حركة النفقات والإيرادات يتطلب مسك سجلات ووثائق تنظمها ، ولكل سجل خصوصيته وأهميته من حيث الاستعمال ، وقبل أن نتطرق إلى مختلف السجلات وتوقيفها نعرج عن كيفية تنفيذ الميزانية والعمليات المالية :
من حيث الإيرادات : يتم تنفيذ الميزانية عن طريق 3 مراحل أساسية هي :
1 – الإثبات : وهو الإجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومي أن حالة أول أكتوبر تعتبر الوثيقة الرسمية التي تمثل الإثبات بالنسبة للإيرادات ( نص المادة 16)
2– التصفية : تسمح بتصفية الإيرادات بتحديد المبلغ الصحيح للديون الواقعة على المدين لفائدة الدائن العمومي والأمر بتحصيلها (نص المادة 17)
3 – التحصيل : يعد التحصيل الإجراء الذي يتم بموجبه إبرام الديون العمومية (نص المادة 18)
من حيث النفقات : عن طريق 4 مراحل أساسية هي :
1 – الالتزام : يعد الالتزام الإجراء الذي يتم بموجبه نشوء الدين (نص المادة 19)
2 - التصفية : تسمح التصفية بالتحقيق على أساس الوثائق الحسابية وتحديد المبلغ الصحيح للنفقات العمومية (نص المادة 20)
3 – الآمر بالصرف : يعد الآمر بالصرف الإجراء الذي يأمر بموجبه دفع النفقات العمومية (نص المادة 21) .
4 – الدفع : هو الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي (نص المادة 22).
وكل مرحلة من هذه المراحل تتطلب منا مسك سجلات ووثائق معينة :
ولا يفوتني ان أذكركم ان هذه السجلات استحدثت بالتعليمة رقم 50 بتاريخ 15/12/1950 وتم تحديثها بالتعليمية الوزارية رقم : TE-AG-ML-JF N° 6518339 بتاريخ 03/05/1965
( schéma simplifié de la gestion financière des établissement enseignement

I ) دفتر الوصولات : كل الإيرادات مهما كان مصدرها ومهما كانت طبيعتها فإنها تسجل في دفتر الوصولات المختوم والمرقم من طرف الآمر بالصرف والذي يحمل العبارة التالية : " يحتوي دفتر الوصولات على ......ورقة .....وصلا مختوما ومرقما من طرفنا نحن ( اسم ولقب ) مدير المؤسسة بالسماح للسيد ( اسم ولقب ) المسير المالي ، بتسجيل كل إيرادات المؤسسة ، ويفتح الدفتر في بداية السنة المالية مباشرة ويغلق في نهاية السنة .
ملاحظة : لايمكن ان يكون دفتر ثان موازي لدفتر الوصولات الأصلي .
نسجل في الوصل المعلومات التالية : رقم الوصل ، اسم المستفيد ، الموضوع ، المبلغ ، بالحروف والارقام ، البند المخصص ، طريقة التحصيل ( نقدا – ح ج ب – ح خ – بأمر ) التاريخ ، الامضاء ، الختم . يمكن للعون المكلف بتسجيل الايرادات امضاء الوصل وتسليمه الى المعني نيابة عن المسير المالي .
ينقل مبلغ الوصل في خانة إيرادات اليوم ، وينقل في نفس الوقت في خانة الايرادات من 01/01/.. الى اليوم : بعد جمعه مع الإيرادات السابقة . يوقف دفتر الوصولات عند كل صندوق وفي نهاية الشهر يؤشر من طرف الآمر بالصرف والمسير المالي وفي نهاية كل ثلاثي يوقف بالحروف ، وفي نهاية السنة المالية تلغى( تشطب ) جميع الوصولات المتبقية في الدفتر ، ويفتح دفتر جديد للسنة الموالية .

II سجل الايرادات : يكون مختوما ومرقما من طرف الامر بالصرف ويسجل فيه رقم الوصل وموضوعه واسم المستفيد، أما المبلغ فانه يسجل في العمود الاول الخاص بكل الايرادات والعمود الثاني اذا كانت الايرادات في الميزانية وفي العمود الثالث اذا كانت الايرادات خارج الميزانية ثم ينقل في أحد الاعمدة حسب البند المخصص له ، توقف الاعمدة الثلاثة عند نهاية كل صندوق وتوقف كل الاعمدة ( السطر كاملا ) مع التأشيرة من طرف المدير والمسير المالي عند نهاية كل شهر ويظاف اليه التوقيف بالحروف عند نهاية الثلاثي ، ولا ينتهي السجل بنهاية السنة المالية بل يتواصل لعدة سنوات .

III ) سجل الحقوق المثبة : نتحدث عن هذا السجل باختصار حيث بواسطته يمكننا تثبيت حقوق الإطعام بالنسبة للتلاميذ الداخليين ونصف الداخليين بالمؤسسة ، فعبد انجاز حالة أول أكتوبر وتسليمها إلى المسير المالي يشرع في مسك وإعداد هذا السجل فيقسم إلى ثلاث أقسام :
- القسم الأول : مخصص للداخليين ، تخصص صفحة أو صفحتان حسب تعداد الفوج كما يترك مجال للحركة من دخول وخروج التي تنتج خلال السنة الدراسية .
- القسم الثاني : للنصف الداخليين نفس الحال مثل القسم الأول .
- القسم الثالث : يخصص للخارجيين وهذا ضروري هو الآخر لكي نسجل فيه حقوق المراسلات ونظبط به التعداد العام .
وفي أخر كل شهر مدير الدراسات أو مستشار التربية يحرر وثيقة عددية مؤشرة من طرف مدير المؤسسة والتي بواسطتها يمكننا مراقبة حركة الدخول والخروج التي تمت خلال الشهر المنصرم وهذه الوثيقة تسمى ( كشف التلاميذ الحاضرين في آخر الشهر)
كل التلاميذ المسجلين في حالة أول أكتوبر فهم حتما يثبتون في الثلاثي الجاري ويرمز لهم بعصا لكل شهر و ½ لنصف الشهر .وفي أخر الثلاثي تجمع العصي لكل شهر وكذلك المبالغ المدونة في حالة التحقيق والمبالغ المقبوضة وتنقل الى أخر السجل في صفحة المجاميع حيث تلخص كل الايرادات والمبالغ المهملة والمبالغ غير المقبوضة ويختم من طرف الامر بالصرف في نهاية الثلاثي ، وهذه الحوصلة تنقل الى السجل المفتوح لدى الخزينة في الورقة المخصصة للبند 212 ( الاطعام ) جهة التثبيت وفي المقابل جهة التحصيل نسجل رقم الوصولات وتاريخ التحصيل والمبلغ المحصل .





IV ) سجل الحسابات المفتوحة لدى الخزينة : هذا السجل مخصص لايرادات الميزانية ، حيث يخصص لكل بند من بنود ايرادات الميزانية صفحة ، والصفحة تحتوي على شقين ،
الشق الاول مخصص للتثبيت (Constatation) والشق الثاني من الصفحة مخصص للتحصيل (Recouvrement) ، وتكون كل صفحاته مرقمة ومختومة من طرف الامر بالصرف ويكتب في اعلى الصفحة اسم البند والسنة المالية ، والصفحة توجد فيها عدة خانات في كل خانة الفقرات التابعة للبند مثلا :

* الباب : 14 البند : 141 - اعتمادات تسيير المؤسسة - السنة 2008 - ص رقم : 20
الحــقــــــــوق المـــثــبــتــة
تاريخ الحقوق المثبة أو اسم المدين المصالح المشتركة التغذية التجهيزات العلمية اعتمادات وحدة الكشف والمتابعة المبالغ المعدومة
N.V مجموع الحقوق المثبة


* الباب : 22 البند : 221 - ايرادات عن طريق العائلات - السنة 2008 - ص رقم : 21
الحــقــــــــوق المـــثــبــتــة
تاريخ الحقوق المثبة أو اسم المدين حقوق المراسلات اتلافات المبالغ المعدومة
N.V مجموع الحقوق المثبة

وفي الجهة المخصصة للتحصيل يكتب رقم الوصل وتاريخه والمبلغ وان كانت هذه الايرادات مصدرها الخزينة فاننا نسجل رقم الحوالة وتاريخها الخاص بالخزينة ، وهذه المعلومات مهمة لاننا نحتاج لتسجيلها في وثيقة الحساب المالي ، كما ان هذا السجل يبقى يتواصل لآكثر من سنة مالية ويوقف عند نهاية كل ثلاثي بالارقام وفي أخر السنة بالحروف مع تأشيرة المسير والمدير.
وفي حالة عدم تطابق الشق الايمن (Constatation) مع الايسر (Recouvrement) يعني ذلك عدم تساوي تثبيت الايرادات مع تحصيلها فانه يوجد مبلغ غير مقبوض R.A.R)) وفي هذه الحالة تجمع كل المبالغ غير المقبوضة حسب مختلف البنود وتوضع في السنة الموالية في بند واحد 416 وتوضع في الشق الخاص بالتثبيت وعند تحصيلها تسجل مثل باقي الايرادات ، وتسقط من وثيقة المبالغ غير المقبوضة الموجودة في الحساب المالي ( وثائق مرفقة ) .
ملاحظة : ان المبالغ المسجلة في الميزانية والمقدرة للاتلافات تعتبر تقديرات أولية فقط وليست تثبيت للايرادات ، تدخل في التثبيت الا بعد انجاز وصل الاتلافات من طرف مستشار التربية .
تدون المستحقات على صفحتها وتتابع التحصيلات على الصفحة المقابلة وعند التوقيف في 32/12/..... يجب ان نتبع الخطوات التالية على صفحة المستحقات :






1) توقيف الحسابات بخط مستقيم واحد .
2) انجاز العملية التالية :




تفصيل البـــــــــاقي
الاسم واللقب المبلغ المادة سبب عدم التحصيل



المجموع
4

V ) السجل الخارج عن الميزانية : هذا السجل يخص الايرادات والنفقات الخارجة عن الميزانية بحيث يخصص لكل بند ورقة أوأكثر حسب حركة أموال البند ، تسجل فيه كل المعلومات من رقم الوصل وتاريخه ومبلغه و مصدره ويكون هذا السجل مختوم ومرقم من طرف الامر بالصرف ويوقف عند نهاية الثلاثي بالارقام وفي نهاية السنة بالحروف مع التأشيرة من طرف الامر بالصرف والمسير المالي ، ولا ينتهي بنهاية السنة المالية .
اما الرصيد فانه يبقى مجمدا ولا ينقل الا في نهاية السنة ، والغرض من ذلك كي يبقى مجموع الايرادات مطابقا لمجموع سجل الإيرادات .
*ملاحظة : الأرصدة في نهاية السنة المالية بالنسبة للبنود خارج الميزانية يجب ان تكون مساوية للصفر طبقا للمنشور الوزاري رقم 1081/10.0.0/99 المؤرخ في 26/07/1999 والمتعلق بتطهير محاسبة المؤسسات التعليمية والتكوينية اما في ما يخص الباب 513 يجب استعمال رصيده طبقا للتعليمات القانونية والتنظيمية السارية المفعول وفي كل حال من الاحوال يجب صرف هذا الحساب قبل نهاية 31/12/....... من نفس السنة المالية .


VI ) دفترحساب الجاري للخزينــــــــــــة : تسجل فيه كل العمليات المالية الخاصة بالإيرادات والنفقات عن طريق الخزينة بحيث يسجل فيه تاريخ الإيراد والمبلغ والموضوع وتاريخ النفقة والمبلغ والموضوع ورقم الصك وفي نفس الوقت يحدد الرصيد ، ويختم ويرقم من طرف أمين الخزينة .

VII ) دفتر الحساب الجاري البــــــريدي : إذا كانت الإيرادات والنفقات مصدرها الحساب الجاري البريدي فان هذه الأخيرة تسجل في هذا الدفتر
*ملاحظة : لقد تم إقفال الحساب الجاري البريدي طبقا لتعليمات المديرية الفرعية للوصايا على المؤسسات بوزارة التربية الوطنية تحت رقم 23 والمؤرخة في 15/01/2008 والبرقية رقم 2479 المؤرخة في 29/12/2007 الصادرة عن المديرية العامة للمحاسبة .

VIII ) سجل النفقـــــــــــــــات : هو سجل رئيسي يتم بواسطته التحكم ومراقبة عمليات الإنفاق المالي التي تقوم بها المؤسسة سواء كانت ضمن حسابات الميزنية أو الحسابات خارج الميزانية ، وبمعنى آخر فان أي مبلغ تنفقه المؤسسة لا بد أن يقيد في هذا السجل حيث يحتوي على أعمدة تصنف النفقات وأسطر تساعد على التسجيل المحاسبي الجيد ، كما تسجل النفقات حسب الرقم التسلسلي للحوالات وتصنف ضمن البند الخاص بها بعد قيد كل المعلومات المسجلة على الحوالة ، وهناك ملاحظات أخرى تتعلق بهذا السجل نوجزها كمايلي :
o تجمع كل أعمدة السجل في نهاية كل شهر مع تأشيرة المدير والمسير المالي
o يوقف في نهاية كل ثلاثي بالأرقام والأحرف مع تأشيرة المدير والمسير المالي .
o مراقبة النتيجة بالأرقام عند نهاية كل صفحة مع مطابقة المجموع العام للنفقات العمودين الأساسيين
o عند نهاية السنة المالية يجب توقيف سجل النفقات بالارقام والحروف ويؤشر من طرف رئيس المؤسسة والمسير المالي .




ملاحظة هامة :
العملية التنظيمية : هي عملية داخلية تنجز بتحرير وصل إيرادات من بند معين وحوالة دفع من بند أخر . بحيث لاينجر عنها تحرير صك بريدي أو خزينة ، ولا الدفع نقدا . فهي عملية تنظيمية ، وكمثال على ذلك تحويل مبالغ المنح الوطنية من البند 112 الى البند 211 التغذية وذلك في أخر السنة المالية حيث نقوم بتحرير جوالة الدفع في البند 112 وبنفس المبلغ نقوم بانجاز وصل إيرادات في البند 211.
اعادة الترتيب : فهي عملية تقع للإرادات او للنفقات بحيث نسجل المبلغ بالقلم الأحمر في البند الخاطئ ونسجله بالقلم العادي في البند الصحيح بعيدا عن التشطيب او المسح وتتم هذه العملية لبنود الميزانية في ما بينها او في ما بين البنود الخارجة عن الميزانية .

IX ) سجل الممونيـــن : يعتبر هذا السجل وثيقة هامة لأنه يمكننا من مراقبة فواتير المشتريات وانجاز الدفع واتمامه ، ويمسك انطلاقا من بطاقات الطلب عموما ووصل التسليم خصوصا ، كما يسمح هذا السجل بمراقبة النوعية والكمية للأشياء المطلوبة .(و يحتمل ان لا يكون التسليم مطابقا لبطاقة الطلب ) يتم تسجيل الدخول بهذا السجل الذي يتضمن عادة : التسمية، رقم السجل التجاري ، الرقم الجبائي ، رقم التعريف الإحصائي ، العنوان الصحيح ، رقم الحساب ، الكمية المسلمة ، الثمن الفردي والمبلغ ، بعد مراجعة الفاتورة : الكمية ، الثمن ، المبلغ ، المجموع العام، وبعد تسجيلها في سجل الصندوق اليومي ، يجب تسجيل معلومات الدفع باللون الاحمر على سجل الممون وهي : ( رقم الحوالة ، تاريخ الدفع ، المبلغ .)

X ) بطاقة الالتزام والدفع : تستعمل هذه البطاقة لكل بند من البنود وتحتوي على قسمين : قسم خاص بالالتزام تدون فيه معلومات تتعلق بسند الطلب وقسم ثاني يتضمن معلومات مأخوذة من حوالة الدفع خاصة بالتسديد ، كما تمكننا هذه البطاقة من معرفة الرصيد الحالي المتوفر في أي بند من البنود حتى لا نقع في تجاوز للاعتمادات المفتوحة ، وفي آخر السنة يتم يتم توقيف بطاقة الالتزام والدفع على ان يكون مبلغ الالتزام مساويا لمبلغ الدفع .
XI ) سجل الصندوق اليومي : الصندوق هو عبارة عن عملية تتم من خلالها حركة جمع وضبط الاموال اليومية سواء كانت مداخيل أو مصاريف .
ان عملية جمع المداخيل اليومية مطروحة منها المصاريف لنفس اليوم وصولا الى ضبط كل العمليات الحسابية تنتهي عند نهاية اليوم بتوقيف حساب الصندوق يشرف المقتصد شخصيا عن توقيف الصندوق اليومي وهذا عند حدوث أي حركة مالية ، لكونه هو المسؤول الشخصي عن الصندوق ( لا يمكن باي حال من الاحوال انجاز عدة صناديق في نفس اليوم ).
ولكي نقوم بتوقيف الصندوق عند نهاية اليوم والوصول الى تحديد رصيد المؤسسة لا بد من :
1) تحضير السجلات المحاسبية التالية :
- دفتر الوصولات.
- سجل الإيرادات .
- سجل المصاريف.
- دفتر حساب الخزينة .
- دفتر الحساب الجاري البريدي.



2) استخراج الأرصدة الموجودة في الحسابات الجارية
- الحسابات الجارية " البريدي – الخزينة ".
- الاموال النقدية في الصندوق الحديدي وكذا التسبيقات .
وعند توقيف الصندوق عند نهاية الشهر أو السنة يجب توقيف كل السجلات واظافة السجلات الملحقة التالية :
- سجل الحقوق المثبة - جدول الجوالات المدفوعة - السجل المفتوح لدى الخزينة.
- سجل خارج الميزانية .
XII ) سجل الصندوق : فهو سجل تابع لسجل الصندوق اليومي ينقل فيه أرصدة كل الصناديق اليومية من نفس الشهر في الأيام المطابقة لها وتجمع شهريا.

أنواع التوقيف

1) التوقيف اليومي
يجب أثناء أي حركة أموال سوى إيرادات أو نفقات او تحويلات داخلية ويكون أخر اليوم

2) التوقيف الشهري :
ويكون عند نهاية كل شهر ولو على بياض وتوقف فيه السجلات الأساسية بالأرقام فقط ( السطر كاملا مع تأشيرة المدير والمسير المالي .)

3) التوقيف الثلاثي :
ويكون عند كل ثلاثي وتوقف فيه كل السجلات الأساسية بالأرقام و الحروف والسجلات الثانوية الملحقة بالأرقام فقط مع التأشيرة .

4) التوقيف السنوي :
ويكون عند نهاية السنة المالية في 31/12/..... وتوقف فيه كل السجلات الأساسية والثانوية بالأرقام والحروف مع تأشيرة المدير والمسير المالي .









أهداف توقيف السجلات:
1) المقارنة : وهي مقارنة الحسابات مع مختلف السجلات للتأكيد صحتها
2) المراقبة : تسهل الرقابة التفتيشية الأولية لملئ الوثائق للاتصال من وصاية وخزينة وغيرها.
3) المتابعة :تضمن عدم تجاوز الاعتمادات المسموح بها والمداخيل المتوقع تحصيلها .
4) المحاسبة : ان قواعد المحاسبة تلزمنا بتجميع وتوقيف كل الحسابات وضبطها والتحكم فيها دون أي إهمال أو تفريط .
5) إحصائية : ان توقيف الحسابات يساعد في تحسيين الإحصائيات المطلوبة من طرف المدير أو المصالح المرافقة في أي ميدان كان .
6) تقييميه : تقييم حجم الإعمال والمصاريف ومنه التسيير وطرقه من خلال الوقوف على بعض الحسابات .
7) تحضيرية : ان التوقيف الجيد والكلي للحسابات وبطريقة قانونية يساعدنا على انجاز الحسابات الماتلية المختلفة بدون أي عناء لانه عبارة عن نقل نزيه لكل حسابات السجلات وخاصة الحساب المالي.




















توقيف حسابات السجلات :
السجل الهدف المداخيل المصاريف
دفتر الوصولات مجموع مداخيل اليوم والمداخيل من 01/01/... x
سجل المداخيل مجموع مداخيل اليوم والمداخيل من 01/01/... لكل بند x
سجل المصاريف مجموع مصاريف اليوم والمصاريف من 01/01/... لكل بند x
سجل الحسابات المفتوحة لدى الخزينة توقف الصفحتان : المستحقات والتحصيل واستخراج الفرق أي الباقي للتحصيل وقائمة مستحقه لكل من... x
سجل الحسابات خارج الميزانية مجموع مداخيل ومصاريف كل بند مع استخراج الرصيد x x
دفتر ح ج خ والنقد والعمليات التنظيمية مجموع المداخيل التي تحصل أو تسدد عن طريق هذه الصناديق x x
دفتر ح ج ب حركة الاموال عن طريق البريد وكذلك التحقق من عمليات إدارة البريد x x
سجل الحقوق المثبته يعطي مجموع تحصيلات مستحقات الإطعام والتمدرس لكل التلاميذ وبالاقسام والمستويات وبالثلاثي والسنة لتسجيل مجاميع مستحقات وتحصيلات الباب :21 من منح ودعم الدولة لكل ثلاثي على سجل الحسابات المفتوحة لدى الخزينة ، ويستخرج منها جدول تصفية المنح في أخر شهر مارس لكل سنة دراسية . x
سجل الصندوق اليومي يجمع كل حسابات المؤسسة يوميا ويربطها مع بعض للتحقق x x

تجمع شهريا على طول السجل وبالاحرف في نهاية كل ثلاثي










*توقيـــــف السجـــلات *


الرقم السجل صندوق شهر ثلاثي ثلاثي سنوي
بالأحرف
01 دفتر الوصولات X X X X
02 سجل الايرادات X X X X
03 سجل الحسابات المفتوحة لدى الخزينة X X
04 سجل الحسابات الخارخي للميزانية X X
05 سجل المصاريف X X X X
06 جدول الحوالات المسددة X X
07 دفتر ح ج ب ، ح ج خ ، النقد ، والعمليات التنظيمية ، X X X
08 سجل الحقوق المثبتة X X
09 سجل الممون X X
10 دفتر الالتزامات ومتابعة الميزانية X
11 سجل الصندوق اليومي X
12 الدفتر اليوم للصندوق X















وثيقة تحضيرية لتوقيف الحسابات يوم :................
المداخيل :
الرقم التسمية المادة المبلغ ح ج ب ح ج خ النقد ع ت
1 - تلميذ ن. د . غ ممنوح سدد ثلاثي 600.00
2 - تلميذ داخلي غ ممنوح سدد ثلاثي 1,200.00
-أستاذ مسجل في الطاولة المشتركة يتناول أربع وجبات في الأسبوع . 240.00
3 ـ مدير يشغل سكن وضيفي تسديد الأعباء الكهرباء والماء سكن من 4 غرف 6,600.00
4 -المنحة المدرسية الخاصة 2,000,000.00
6 -اتلاف كرسي 100.00
7 الدفعة الثالثة من ميزانية التسيير 600,000.00
8 استعمال الفوائض في الميزانية السابقة 14 البند 141 400,000.00
9 بيع كتب مدرسية 200,000.00
المجموع 0.00 0.00 0.00 2,600,000.00 208,740.00 400,000.00
المجموع من 1-1- الى هذا اليوم :..............................
المصاريف :
الرقم التسمية المادة المبلغ ح ج ب ح ج خ النقد ع ت
1 شراء أدوية طبية 5,000.00
2 شراء مستلزمات الصيانة 125,000.00
3 تكملة إشغال الإصلاحات المتخلفة من سنة 2007 100,000.00
5 شراء مستلزمات السحب 120,000.00
6 استعمال الفوائض في الميزانية السابقة 41 البند 417 400,000.00
المجموع 0.00 0.00 0.00 350,000.00 0.00 400,000.00
المجموع من 1-1- إلى هذا اليوم :..............................
التحويلات:
التسبيقات:
معطيات مأخوذة من الصندوق السابق
رصيد الصندوق السابق : 1,400,000.00
رصيد 12/31 السنة السابقة : 532,000.00
الإيرادات من 01/01 إلى يومنا ..... 5,700,000.00
المصاريف من 01/01/ إلى يومنا ...... 2,373,260.00
الرصيد النقدي في الخزنة الحديدية 0.00
رصيد الحساب الجاري البريدي 0.00
رصيد الحساب الجاري الخزينة 1,450,000.00



صندوق يوم :


31/12/2008


الرصيد السابق ............. 1,400,000.00 49 5,000.00 T
ايرادات اليوم ................ 3,208,740.00 50 120,000.00 T

المجموع ............ 4,608,740.00 51 125,000.00 T
مصاريف اليوم............... 750,000.00 52 100,000.00 T
الرصيد الى غاية اليوم.......... 3,858,740.00 53 400,000.00 T
التحقيق

الرصيد في : 12/31/ الأخير 532,000.00
الإيرادات من 01/01 إلى يومنا ..... 5,700,000.00
المجموع : ............. 6,232,000.00
المصاريف من 01/01/ الى يومنا ..... 2,373,260.00
الرصيد الى غاية اليوم :.... 3,858,740.00
تفصيل حركة الحسابات
1,000.00
التعيين الايرادات المصاريف 1 500.00 500.00
ح.ب.ج 1 200.00 200.00
ح .خ.ج 3,208,740.00 750,000.00 100.00
c.d.c 50.00
النقود 2 20.00 40.00
عملية بأمر 10.00
المجموع 3,208,740.00 750,000.00 5.00
1.00
0.50
تغذية حساب الخزينة من الصندوق 208,000.00 0.20
سحب اموال نقدا من حساب
الخزينة الى الصندوق 0.10
0.05
0.01
المجموع 740.00
المجمــــوع 740.00
مجموع ح ج ب 0.00
مجموع ح ج خ 3,858,000.00
المجموع العام 3,858,740.00
مصاريف اليوم 750,000.00
المصاريف السابقة 1,623,260.00
مجموع المصاريف الى غاية اليوم 2,373,260.00








وختاما يجب المحافظة على كل هذه السجلات والاعتناء بها وعدم اللجوء للمسح والتشطيب كما يجب اختيار لون معين للكتابة والحرص على بقائها داخل المصلحة ( مصلحة الاقتصاد )

moussaoui khaled
2010-01-05, 22:34
جدول استعمال الزمن الاسبوعي



7.30-8 8-9 9-10 10-11 11-12 14-15 15-16 16-17
السبت مراقبة المحلات و الداخلية سجل الحقوق المثبتة و الحسابات المفتوحة لدى الخزينة اعمال ادارية مراقبة المطعم ضبط الاحتياجات توقيف الحسابات
الاحد الاتصالات الخارجية الرواتب و ملحقاتها توقيف الحسابات
الاثنين المنح المكتبة البريد و توقيف الحسابات النشاطات الثقافية و الرياضية
الثلاثاء مراقبة المخابر مراقبة المرافق الصحية و الساحات و الحدائق تقييم العمل وفق المخطط توقيف الحسابات
الاربعاء تحضير العمل الاسبوعي انجاز الوثائق الادارية المختلفة قراءة التشريع توقيف الحسابات
الخميس الجرد العام الجرد الخاص بالتربية الجرد الدائم اعمال المداومة
الجمعة اعمال المداومة اعمال المداومة
ملاحظة: في حالة التسيير الملحق:
- في المؤسسة الملحقة: تجمع اعمال ايام السبت ,الاحد ,الثلاثاء ,الاربعاء في يوم الاحد و تجمع اعمال يومي الاثنين , الخميس في يوم الخميس.
- وفي المؤسسة الاصلية: تجمع اعمال يوم الاحد مع يوم السبت و اعمال يوم الخميس مع يوم الاثنين.

هذا الجدول عبارة عن اقتراح تنظيم عمل قابل للتغيير و الاثراء وهو يعتبر نظام يرجع اليه خارج الاعمال اليومية المستعجلة المطلوبة و خاصة عند الاستقبال الخاص بالموظفين و التلاميذ.

moussaoui khaled
2010-01-05, 22:38
الحساب المالي هو الوثيقة الرسمية التي ترســم العمليات الحسابية المنجزة من طرف المسير المالي طيلة سنة ماليـة كاملة أو فترة زمنية محددة( لمؤسسة حديثة الإنشاء).
وهو عبارة عن مجموعة وثائق تدون فيها كل العمليات الحسابية من المداخيل والمصاريف الخاصة بتسيير المؤسسة، وبواسطته يمكن ضبط الوضعية المالية للمؤسسة عند نهاية كل سنة ماليـة، ويتـم استخلاص النتيجة النهائية واستخراج الفائض أو العجز في كل البنود ويمكن بواسطته مراعاة مدى صحة تنفيذ ميزانية التسيير وتطبيق القانون الخاص بتنفيذها، كما نشير إلى أن الحساب المالي يجب أن يتطابق مع السجلات والمستندات الضرورية من اجـل توضيح أكثر لبعض المعاييـر الموحـدة والمعمـول بها خلال إنجاز هذه الوثيقة الهامة والتي تعكـس العمـل الجيـد والتسيـير الحسـن للمؤسسة واحترام القوانين والنصوص السارية المفعول والمتعلقة بتنفيـذ الميزانية،ويتم تقديمه إلى الوصاية من أجل المراقبة والمصادقة عليه وفق الرزنامة الإدارية المعمول بها.












الحســــــاب المالــــــــي

Ι- تعريــف : الحساب المالي هو وثيقة مالية تبين الحوصلة المالية الدقيقـة المتمثلـة فـي تنفيـذ العمليات المالية المسجلة في الميزانية المصادق عليها و الحسابات خارج الميزانية المنفذة من طرف الآمر بالصرف (مدير المؤسسة ) والمحاسب (المسير المالي ).
تعتبر هذه الوثيقة حوصلة كل ما دون في السجلات الحسابية الخاصة بالآمر بالصـرف و المحاسـب كـل فـي مجـال اختصاصــه.
1-الآمر بالصــرف: يلتزم و يصرح بصحة الحقوق المثبتة و التخفيضات في مجال المداخيل و كذا الالتزامات و الآمر بالصرف في مجال المصاريف .
2-المحاســب: يصرح بتنفيـذ قبـض المداخيـل و الباقـي للتحصيل مـن الحقوق المثبتة و هذا في مجال الإيرادات , بينما في مجال النفقات يدلي بحقيقة التسديدات و كذا المبالغ الملغاة و مقارنة بالعمليـات الحسابيـة المذكورة أدناه يظهر من خلال الفائض أو العجز, و عليه تعرض هذه الوثيقة على مجلس التوجيه و التسيير أو التربية و التسيير للإدلاء بالرأي قبل إرسالها إلى الوصاية و مجلس المحاسبـة .
П-مطبوعة الحساب المالي: من اجل توحيد العمل و تفاديـا لضيـاع المرفقات تم تصميم مطبوعة الحساب المالي ممسوكة على شكل دفتـر نقوم بواسطتها بتدوين كل عمليات الإيرادات والنفقات المنفذة طيلة سنة مالية كاملة في إطار الميزانية وخارج الميزانية , كما منحت لنا فرصـة جمع المعلومات الخاصة بالوثيقة الرئيسية و مرفقاتها في ملف واحـد .
و تحتوى الصفحة الأولى من الحساب المالي على ما يلـي :
إسـم المؤسسة – العنوان الكامل
الرقم التقاضي (الرقم الإستدلالي )- الرقم الميكانوغرافي
الإسم و اللقب للآمـر بالصرف و المحاسـب
تحديد الفترة الزمنية للأمر بالصرف و المحاسب





الصفحة -1-



Ш-الإيرادات: كل الإيرادات المسجلة في مختلف السجلات و الوثائق المالية تدون في الجداول الموجودة في الصفحات (3-4-5) و ملخصة بالصفحتين (6-7)
Ш -1 الفرع الأول: إعانات الدولة :في الجدولين (12-13) تبــرز إيرادات الخزينة و الخاصة بالمنح ,التكوين , و دعم الدولة ( للمنح ) كما لا يمكن على الإطلاق إعادة ترتيب هذه الإيرادات في المصالح خارج الميزانية .
ملاحظة : في نهاية كل ثلاثي تنجز العملية الترتيبية حتى ولو لم يتم تحصيل اعتمادات في البابين 12 و13
توضيـــح :

- إنجاز حوالة في البند 121
- إنجاز وصل من البند 211 بنفس المبلغ
- إنجاز حوالة في الباب 133
- إنجاز وصل من البند 211 بنفس المبلغ

Ш -2 الفرع الثاني :المداخيل الذاتية :الجدول رقم (211) الخاص بمداخيل التغذية هو صورة طبق الأصل للحقوق المثبتة على العائلات والدولة (المنح) الباقي للتحصيل عن الدولة و الولاية لم يظهر في هذا الجدول ,وهذا ناتج بعد العملية التي قمنا بها في الفـرع الأول .
Ш -3-الفرع الثالث : إعانات الولاية : الجــدول (رقم 31) يبــرز
الإيرادات الخاصة بالأشغال الكبرى (311) الممنوحة من طـرف الولاية .













الصفحة - 2 -

Ш – 4 –الفرع الرابع : المداخيل غير العادية : الجـــدول رقـــم 41 الموجــــود في الصفحة رقم 05 يحتوي على عدة بنود وعلى إثرها يلفت الانتباه الى ما يلي :
- الحقوق المثبة في البند (411) الخاصة بالمستندات التربوية بحيث تكون مساوية للمصاريف بنفس البنـد.
Ш – 5 –المداخيــل غيـر العاديـة الأخـرى : الجــدول رقــم 42 الموجـود فــي
الصفحة رقم 05 يحتوي على 04 بنود :
- امتحانات على مستوى الولاية
- التكوين على مستوى الولاية
- المطاعم المدرسية
- المنحة المدرسية الخاصة
ملخــص : تشمــل الصفحتـان (6-7) ملخـص الإيــرادات وتوجد بها 08 خانات , في الخانة رقـم 03 تسجيل كــل التقديرات المفتوحـة في الميزانية والقرارات المغيرة لها في البنود (121-133-141) أما في باقي البنود تسجل الحقوق المثبتة .
- في الخانة رقم 04 تسجل الحقوق المثبة الموجودة في السجل المفتوح لدى الخزينة والغير .
- الناتـج السلبـي أو الناتـج الإيجابـي فـي الفـرع الأول يظـهـر في الخانة رقم 10 .
الخانة رقم 05 : هذه الخانة خاصة بالقيمة المعدومة (Non Valeur) للمنح الوطنية.














الصفحة - 3 –


VΙ– النفــقـــــات : 1 –
بعـد غـلـق العـمـليـــات الحسابية في نهاية السنة المالية تسجــل المصاريــف المدونة على جــداول الحـــوالات المسددة وتسجــل المبالــغ علي الجــداول المخصصـة لكـل البنود المتواجدة بالصفحتيــن (8-9) .
ولتحديد الاعتماد النهائي للتغذية نقوم بالإجراء التالي :
المبلغ المفتوح بالميزانية + أو – المبلغ المسجل بالباب 21 من الإيرادات الصفحة 7 الخانة 10 إما في ما يخص الجداول الأخرى تسجــل القروض الأولية مــع التغييرات التــي طــرأت عليهــا (تحويلات آو قـروض إضافية) للحصول على القرض النهائي مع تسجيــل المصاريــف الحقيقيــة لكل بند وهذا يسهل تقييم القروض المفتوحة .
الجدول 41 : المصاريف غير العادية : فائــض العمليـات الحسابيــة الخاصــة بالسنة المالية السابقة تدرج في البند 417 .
الإعتمادات الممددة credits reconduits: وهـي الإعتمــادات الباقيــة من السنة المالية الماضية والخاصــة بالإشغــال الكبــرى يتــم صرفهــــا في البند 416 , ولايمكن تمديدها مرة ثانيــة .
الجدول 42 : المصاريف الأخرى الغير عادية:
مجموع الإعتمادات المحصلة فــي هــذا البنـــد = مجمـــوع المصاريـــف
مصاريف خارج الميزانية : كــل العمليـات الحسابيـة التابعــة لمصالــح خـارج
الميزانية مذكورة فـي الجــداول الموجــودة فـي الصفحتيــن (12-13) التــي
تستخــرج لكــل بنــد :
- الرصيد الباقي الى غاية 31-12 الماضي .
- المداخيل المسجل خلال السنة الجارية .
- مجموع المبلغين .
- المصاريف المدفوعة من 01/01 الى غاية 31/12
الرصيــد الجديــد المحصــل عليــة فــي 31/12 عــن طريــق عمليــة الفــرق
الناتج بين المداخيل والمصاريــف .








الصفحة - 4 -




تذكير: يجب تصفية كل الحسابات خارج الميزانية عند نهاية كل سنة مالية .
-تقرير رئيس المؤسسة :)الصفحة16-17-18) يحدد تعداد التلاميذ الحاضرين و يعطى توضيحات أكثر في استعمال القروض والمقارنة لكل العمليات الحسابية .
- محضر مراقبة الصندوق : (الصفحة رقم 19) يشمل وضعية و مراقبة الصندوق إلى غاية 31/12 من السنة المالية .
- بيانات مراقبة الصندوق : مع الحسابات الجاري البريدي والخزينة بيانات المقارنة إلى غاية 31/12 الخاصة بالخزينة و الحساب الجاري البريدي ترسل للهيئات المعنية (مركز الصكوك والخزينة) للمصادقة على صحتها ، هذه الوثائق تعتبر ذات أهمية بالغة ومن خلالها يحدد رصيد المؤسسة مع ح.ج.ب –ح.ج.خ ويحتفظ بها على مستوى المؤسسة لتقديمها عند الطلب ، كما نشير إلى أن النسخ طبق الأصل المصادق عليها من طرف رئيس المؤسسة والمتواجدة بالملف تحملـه المسؤولية الشخصية، لذا يجب عليه أن يتأكــد مسبقــا أن الوثائــق الأصلية مصادق عليها من طرف الهيئات المعنية وهي نسخة طبــق الأصل مفصلة كما يلي :
- نســخ طبق الأصل لبيانات التحويــل المصــادق عليهــا مـن طــرف الوصايــة وبيــان القــروض الإضافيــة المفتوحــة (الصفحة-22-).
- مستخــرج عــرض حــال اجتماع مجلــس التربيــة والتسييــر أو مجلس التوجيه والتسييــر (الصفحة-23-).
في تنقل الموظفين خلال السنة ترفق الوثائق التالية :
بيان تسليم المهام بين : الآمر بالصرف والمحاسب .














الصفحة - 5 -


تقديم الحساب: 1 - يرسل الحساب المالي إلى الوصاية في 03 نسخ حسب الرزنامة الإدارية .
2- يرسل إلى مجلس المحاسبة في نسخة واحدة عن طريق ظرف مضمون بوصل استلام إلى كاتب الضبط لدى مجلس المحاسبة 19 شارع رابح ميدات الجزائر .
وهذا قبل تاريخ 30/06 للسنة المالية الموالية .
تنبيـــــــــه:

يلفت الانتباه إلى أن كل تأخر في إرسال الحساب المالي يؤدي بصاحبه إلى غرامة مالية معتبرة مهما كانت التبريرات .
وفي حالة إهمال أو غياب الآمر بالصرف أوالمحاسب ينجز الحساب المالي من طرف الآمر بالصرف والمحاسب الحالي مع تسجيل الملاحظة التالية:
هذا الحساب المالي أنجز حسب العمليات الحسابية المسجلة على السجلات والوثائق الحسابية الحقيقية في عهد .
الآمر بالصرف السيد(ة):......................................... ..
المحاســـــب السيــــد(ة):..................................... ......



















الصفحة - 6 -


الخـــلاصـــــــــة :
الحساب المالي : هــو حوصلة كل العمليات التي اقرهــا مشــروع الميزانيــة وهــو
عملية تقييمية بين التقديرات والتنفيـــذ .
- التقديرات : تسمي بمشروع الميزانية .
- التنفيـــــذ : استخلاص كــل العمليــات المسجلــة علــى السجــلات فــي مدونـــة
الحســــاب المالــــي .
ويبرز دور الحساب المالي في استخراج عدة نتائج مبينة كما يلي :
1- نتائج محاسبية : وتتمثل في استخراج الفوائض عند انجاز الحساب المالي .
وانجاز وثيقة الحساب المالي هو عبارة عن نقل لصورة طبق الأصل
للسجلات المحاسبية المتداولة خلال السنة المالية , فالفهم و التوقيف الصحيح
للسجلات يجعلنا نهتم أكثر بمسكها ونقوم بتوقيفها واستخراج كل العمليات
التي نحن مطالبون بتنفيذها .
2- نتائج تسييرية : عادة ما يكون لكل ميزانية مخطط مسبق ويظهر ذلك في نسبــــة تحقيق الأهداف المرسومة في مشروع المؤسسة الذي التزمنا به عند إعداد مشروع الميزانية وكما يظهر في تقرير رئيس المؤسسة ومحضر مجلس التربية والتسيير أو التوجيه والتسيير ومختلف مجالس التنسيق الاداري .
3- نتائج تربوية : التطبيق الجيد لمشروع الميزانية يبرز مــدى مساهمتنا فــي تحسين المردود التربوي من خلال تنشيط وتحسين ظروف الحياة المدرسية كما يلــــي :
أ – توفير الجو الملائم لتمدرس التلاميذ في ظروف جيدة ( نظافـة حجرات الدراسـة ,توفيــر التدفئة , صيانة المرافق الصحية ).
ب – توفير الوسائل واستحضارها وتزامنها مع الدروس .
- توفير الكتاب المدرسي , بيعه , وتوزيعه على التلاميذ .
- تدعيم المكتبة بالكتب القيمة والمفيدة مع استشارة الهيئة التربوية عند الشراء, والعمل على تجهيزها بمكتبة رقمية ( حاسوب + أقراص مضغوطة )
- المطعـــم : الوجبـــة المتوازنــــة .رقميا و صحيا
- المرقــــد : الوقوف على تنظيف المراقد وصيانتها .
- المداومة : توفيــر الجـــو الملائم للمداومة المستمرة التــي تعــود بالفائدة علــى
إبنائنا التلاميذ .



الصفحة - 7 -


السجلات والوثائق المطلوبة عند إنجاز الحساب المالي :

1 – السجــلات :

- سجل الإيــرادات
- سجل النفقــات
- سجل الحقوق المثبتة
- سجل الحسابات المفتوحة لدى الخزينة والغير
- سجل الحسابات خارج الميزانية
- سجل الصنـدوق اليومـي
- دفتر الحسابات الجاري البريدي
- دفتر حســاب الخزينــة
- دفتر الوصــولات
2 – الوثائــق :

- الميزانية الأولية أو المعدلة
- الحساب المالي للسنة المالية السابقة المصادق عليه
- كشف التلاميذ الحاضرين لأخر الشهر
- جدول الحوالات المدفوعة
- قرار تحويل الإعتمادات إن وجد
- قرار الإعتمادات الإضافيـة
- حالة التقارب مع ح.ج.ب
- حالة التقارب مع ح.ج.خ








الصفحة - 8 -


كيفية مراقبة الحساب المالي



لكي نتمكن من مراقبة النتيجة النهائية للحساب المالي نتبع ما يلي :


مجموع العمود 08 صفحة 11 (crédit annulé faute d emploi )
__
مجموع العمود 10 صفحة 07 (plus values ou moins values
+
مجمــــــــــــوع البــــــاب 21 العمـــــــــــــــــــــــود 10
+
المبالـــــــــــــــغ الممـــــــــــــــددة ص 11 عمـــــــــــــــــــود 7
=

النتيجــــة النهائيـــــة لهــــــــــذه السنــــــــــة



















الصفحة - 9 -

madrid 84
2010-01-06, 18:15
بارك الله فيك

moussaoui khaled
2010-01-07, 00:03
توقيف حسابات الإطعام



الافتتاحية

بسم الله الرحمن الرحيم
و الصلاة و السلام على سيدنا محمد خير الأنام
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أما بعد : نتقدم بالشكر و الامتنان للسيد مفتش التربية و التكوين للتسيير المالي للمقاطعة على تشريفنا لقيام بهذا العمل الدءوب و المتواضع و الذي نرجو أن يستشف منه زملائنا المسيرين معلومات و إضاءات تنير عملنا جميعا .
حيث اعتادت مقاطعة ولاية تبسة انتهاج طريقة البحث و التوثيق لتقديم العروض كمنهاج تكويني في التسيير المالي لتبسيط و تسهيل هذا المجال لجميع المسيرين المالييـــن و كذا الأعوان تحت التصرف لوضعهم على نفس الــــــــدرب، و نرجو أن يفيدكم هذا التدخل البسيط بالدرجة التي استفدناها منه أثناء قيامنا بمناقشته مع زملائنا و كذلك من خلال هذه الملتقيات الهادفة إلى تحسين التأطير المالي و المادي للمؤسسات التربوية و بالتالي إلى تحسين المردود العملــــــــــي و العلمي لها لإعطاء ثمار جهود الجميع من اجل غاية واحدة و موحدة المتمثلة في تلميذ اليوم إطار المستقبل و جوهر تواجد المؤسسة التربوية
وفقنا الله جميعا لبلوغ الغاية المنشودة








الاعتمادات التقديرية

هي الاعتمادات التي تظهر مبالغها في الميزانيـــــة و هي قابلة للتغيير أي يمكن زيادتها أثناء مرحلة التنفيذ ، مثل الاعتمادات المعدة لنفقات التغذية التي تكتسي طابعا تقديريــــا و يمكن بذلك إعادة تقديرها أو تقويمها آليا من جديد إما بالزيادة في حالة ارتفاع تعداد التلاميذ الداخلين و النصف داخليين و إما بالتخفيض في حالة تقلص عدد التلاميذ بالنسبة للعدد المقدر في الميزانية .
في حالة ارتفاع عدد التلاميذ يجب إعداد ملف كامل لطلب المبالغ الإضافية ويشتمل الملف على الوثائق التاليــــــة :
نسخة مستخرجة من مجلس التوجيه و التسيير
الوضعية السنوية 933
تقرير رئيس المؤسسة
جدول الفوائض المسجلة الى غاية 31/12 من السنة المالية الفارطة .

• موارد اعتماد التغذية :
1. الداخلية و الاطعام :
يشتمل هذا الباب على إيرادات من :
ا - العائلات :
إيرادات من العائلات خاصة بالتلاميذ المستفيدين من النظامين الداخلــــــــــــي
و النصف داخلي ( غير الممنوحين )
ب - المنح الوطنية :
اعتمادات مخصصة للتلاميذ الداخليين و النصف داخليين الممنوحين .
ج - مساهمة الدولة اتجاه التلاميذ الممنوحين :
اعتمادات تمنحها الدولة للتلاميذ الداخلين و النصف داخليين تكملة للمنح الوطنية.
د - الاطعام :
إيرادات أخرى من المستخدمين و الضيوف و غيرهم مقابل تناول وجباتهم الغذائية بالمؤسسـة و التي تضبطها تعليمات و منشورات تتجدد من حين إلى آخر.

2. اعتمادات التسيير :
اعتمادات تمنحها الدولة لتغطية نفقات التغذية التي تقوم بها المؤسسة لصالح التلاميذ المستفيدين من النظامين الداخلي و النصف داخلي .

جدول يبين الموارد المكونة للاعتماد السنوي للتغذية
الداخلية :

صفة التلميذ العائلات المنحة الوطنية دعم الدولة للممنوحين مساهمة الدولة للتغذية الاعتماد السنوي للتغذية
داخلي ممنوح - 1296.00 2304.00 17750.00 21350.00
ن/د ممنوح - 648.00 1152.00 8875.00 10675.00
داخلي غيــــــر ممنــــــــــوح 3600.00 - - 17750.00 21350.00
ن/د غيـــــــــر ممنـــــــــــوح 1800.00 - - 8875.00 10675.00

الإطعام :
مجمـــــوع إيرادات البند 212 إطعام






مراجعة اعتمادات الباب 21
"التغذية"
الموارد الذاتية

إن عملية إعادة تخصيص منح الداخلي و نصف الداخلي لابد أن تكون قبل 31/12 و مبلغ العملية التنظيمية يساوي المبلغ الإجمالي للمنح المثبتــــــة لصالح المؤسسة خلال السنة المالية و يجب القيام بهذه العملية حتى في حالة عدم تحصيل المنح او مبالغ دعم الدولة للمنوحين.
• فآلية العملية التنظيمية بالنسبة لمستحقات الإطعام من المنح الوطنية تكون كما يلي :
العملية التنظيمية = إيصال في البند : 211 حوالة في البند : 121
• أما العملية الثانية التي تخص دعم الدولة للتلاميذ الممنوحين فهي تخضع إلى نفس الإجراءات المطبقة على المنح الوطنية .
العملية التنظيمية = إيصال في البند : 211 حوالة في البند : 133
و يمكن القيام بهاتين العمليتين عند نهاية كل ثلاثي وهذه الطريقة تسمح بالمراقبة الدائمة للإعتمادات المفتوحة للتغذية .
• وكما سبق و أن ذكرت بان انجاز و توقيف سجل الحسابات المفتوحة لدى الخزينـــــــــــة و غيرها يعطينا مبلغ الحقوق المثبتة في البند 212 الخــــــــاص بالإطعام حسب المنشور الوزاري الخاص بإعداد الميزانية ( المنشور الوزاري رقم : 254 / م م و/ م ف وم /08 المؤرخ في : 02 مارس 2008 )

ملاحظة:
إن التعامل مع مستحقات الإطعام يتميز بالتحصيل الفوري في بداية كل ثلاثي أو عند دخول النظام .





التحقق من الإعتمادات النهائية
في الباب 21

لتحديد الاعتماد النهائي المفتوح في الباب 21 يجب :
• وقف سجل الحقوق المثبتة ( داخلي و نصف داخلي ) إلى 31/12
• حساب المعدل السنوي لحضور التلاميذ للنظامين الداخلي و النصف داخلي
(المستخرج من الخلاصة السنوية للسجل المذكور أعلاه )
• إجراء العمليتين التنظيميتين المتعلقتين بالمنح الوطنية و دعم الدولة للممنوحين .
• نقل من سجل الحسابات المفتوحة لدى الخزينة مجموع المبالغ المحصلة بالباب 21 البند 212 إطعام
• و عند الاقتضاء المبالغ المحصلة بالبند 419 الخاصة بالتغذية المحصلة بعد نهاية السنة المالية الفارطة بعد إجراء العملية التنظيمية المعتادة .
كيفية تحديد المبلغ المفتوح للصرف في الإطعام
السنوي :
(المبلغ المعد للصرف لكل تلميذ داخلي x معدل حضور التلاميذ الداخليين) +(المبلغ المعد للصرف لكل تلميذ نصف داخلي x معدل حضور التلاميذ النصف الداخليين )+ مداخيل الإطعام البند212 .
( 21350.00 x عدد أنصاف الأشهر/ 18 )+ (10675.00 x عدد أنصاف الأشهر/ 18)+ إيرادات 212
الثلاثي الأول : الى غاية 31 مارس
( 21350.00 x عدد أنصاف الأشهر/ 6 )+ ( 10675.00 x عدد أنصاف الأشهر/ 6)+ إيرادات 212
الثلاثي الثاني : الى غاية 30 جوان
(21350.00 x عدد أنصاف الأشهر/ 12 )+ ( 10675.00 x عدد أنصاف الأشهر/ 12)+ إيرادات 212



الملاحق

• سجل الحقوق المثبتة للنظام الداخلي والنصف داخلي
• بياني دفع حقوق الفصل 21 من المنح الوطنية 121
و دعم الدولة للممنوحين 133
سجل الحسابات المفتوحة لدى الخزينة و غيرها
• الجدول 21 من الحساب المالي













الخاتمة

في ختام هذا التدخل البسيط الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من موضوع هذا الملتقى التكويني، لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى طاقم التأطير المشرف على مؤسسة الاستقبال : ثانوية مالك بن نبي تبسة على توفير الجو الملائم لإنجاح هذه العملية التكوينية، كما نشكر الزملاء على اهتمامهم بالموضوع و صبرهم معنا لمدة يومين كاملين دون أن ننسى ضيوفنا القادمين من ولاية الوادي الذين لم يبخلوا علينا بتقديم المعلومات و التوجيهات الصائبة التي تمكننا من أداء حسن و سليم لتوقيف الحسابات في نهاية السنة المالية الحالية التي نحن على أبوابها ، كما ننوه بالمجهودات التي قامت بها المرشدة النفسانية التي أبت إلا أن تلبي الدعوة و تقدم ما بوسعها تقديمه من نصائح و توجيهات علمية و بسيكولوجية تخدم الفريق الإداري و التربوي لمؤسساتنا .

moussaoui khaled
2010-01-07, 20:01
الحساب المالي هو الوثيقة الرسمية التي ترســم العمليات الحسابية المنجزة من طرف المسير المالي طيلة سنة ماليـة كاملة أو فترة زمنية محددة( لمؤسسة حديثة الإنشاء).
وهو عبارة عن مجموعة وثائق تدون فيها كل العمليات الحسابية من المداخيل والمصاريف الخاصة بتسيير المؤسسة، وبواسطته يمكن ضبط الوضعية المالية للمؤسسة عند نهاية كل سنة ماليـة، ويتـم استخلاص النتيجة النهائية واستخراج الفائض أو العجز في كل البنود ويمكن بواسطته مراعاة مدى صحة تنفيذ ميزانية التسيير وتطبيق القانون الخاص بتنفيذها، كما نشير إلى أن الحساب المالي يجب أن يتطابق مع السجلات والمستندات الضرورية من اجـل توضيح أكثر لبعض المعاييـر الموحـدة والمعمـول بها خلال إنجاز هذه الوثيقة الهامة والتي تعكـس العمـل الجيـد والتسيـير الحسـن للمؤسسة واحترام القوانين والنصوص السارية المفعول والمتعلقة بتنفيـذ الميزانية،ويتم تقديمه إلى الوصاية من أجل المراقبة والمصادقة عليه وفق الرزنامة الإدارية المعمول بها.












الحســــــاب المالــــــــي

Ι- تعريــف : الحساب المالي هو وثيقة مالية تبين الحوصلة المالية الدقيقـة المتمثلـة فـي تنفيـذ العمليات المالية المسجلة في الميزانية المصادق عليها و الحسابات خارج الميزانية المنفذة من طرف الآمر بالصرف (مدير المؤسسة ) والمحاسب (المسير المالي ).
تعتبر هذه الوثيقة حوصلة كل ما دون في السجلات الحسابية الخاصة بالآمر بالصـرف و المحاسـب كـل فـي مجـال اختصاصــه.
1-الآمر بالصــرف: يلتزم و يصرح بصحة الحقوق المثبتة و التخفيضات في مجال المداخيل و كذا الالتزامات و الآمر بالصرف في مجال المصاريف .
2-المحاســب: يصرح بتنفيـذ قبـض المداخيـل و الباقـي للتحصيل مـن الحقوق المثبتة و هذا في مجال الإيرادات , بينما في مجال النفقات يدلي بحقيقة التسديدات و كذا المبالغ الملغاة و مقارنة بالعمليـات الحسابيـة المذكورة أدناه يظهر من خلال الفائض أو العجز, و عليه تعرض هذه الوثيقة على مجلس التوجيه و التسيير أو التربية و التسيير للإدلاء بالرأي قبل إرسالها إلى الوصاية و مجلس المحاسبـة .
П-مطبوعة الحساب المالي: من اجل توحيد العمل و تفاديـا لضيـاع المرفقات تم تصميم مطبوعة الحساب المالي ممسوكة على شكل دفتـر نقوم بواسطتها بتدوين كل عمليات الإيرادات والنفقات المنفذة طيلة سنة مالية كاملة في إطار الميزانية وخارج الميزانية , كما منحت لنا فرصـة جمع المعلومات الخاصة بالوثيقة الرئيسية و مرفقاتها في ملف واحـد .
و تحتوى الصفحة الأولى من الحساب المالي على ما يلـي :
إسـم المؤسسة – العنوان الكامل
الرقم التقاضي (الرقم الإستدلالي )- الرقم الميكانوغرافي
الإسم و اللقب للآمـر بالصرف و المحاسـب
تحديد الفترة الزمنية للأمر بالصرف و المحاسب





الصفحة -1-



Ш-الإيرادات: كل الإيرادات المسجلة في مختلف السجلات و الوثائق المالية تدون في الجداول الموجودة في الصفحات (3-4-5) و ملخصة بالصفحتين (6-7)
Ш -1 الفرع الأول: إعانات الدولة :في الجدولين (12-13) تبــرز إيرادات الخزينة و الخاصة بالمنح ,التكوين , و دعم الدولة ( للمنح ) كما لا يمكن على الإطلاق إعادة ترتيب هذه الإيرادات في المصالح خارج الميزانية .
ملاحظة : في نهاية كل ثلاثي تنجز العملية الترتيبية حتى ولو لم يتم تحصيل اعتمادات في البابين 12 و13
توضيـــح :

- إنجاز حوالة في البند 121
- إنجاز وصل من البند 211 بنفس المبلغ
- إنجاز حوالة في الباب 133
- إنجاز وصل من البند 211 بنفس المبلغ

Ш -2 الفرع الثاني :المداخيل الذاتية :الجدول رقم (211) الخاص بمداخيل التغذية هو صورة طبق الأصل للحقوق المثبتة على العائلات والدولة (المنح) الباقي للتحصيل عن الدولة و الولاية لم يظهر في هذا الجدول ,وهذا ناتج بعد العملية التي قمنا بها في الفـرع الأول .
Ш -3-الفرع الثالث : إعانات الولاية : الجــدول (رقم 31) يبــرز
الإيرادات الخاصة بالأشغال الكبرى (311) الممنوحة من طـرف الولاية .













الصفحة - 2 -

Ш – 4 –الفرع الرابع : المداخيل غير العادية : الجـــدول رقـــم 41 الموجــــود في الصفحة رقم 05 يحتوي على عدة بنود وعلى إثرها يلفت الانتباه الى ما يلي :
- الحقوق المثبة في البند (411) الخاصة بالمستندات التربوية بحيث تكون مساوية للمصاريف بنفس البنـد.
Ш – 5 –المداخيــل غيـر العاديـة الأخـرى : الجــدول رقــم 42 الموجـود فــي
الصفحة رقم 05 يحتوي على 04 بنود :
- امتحانات على مستوى الولاية
- التكوين على مستوى الولاية
- المطاعم المدرسية
- المنحة المدرسية الخاصة
ملخــص : تشمــل الصفحتـان (6-7) ملخـص الإيــرادات وتوجد بها 08 خانات , في الخانة رقـم 03 تسجيل كــل التقديرات المفتوحـة في الميزانية والقرارات المغيرة لها في البنود (121-133-141) أما في باقي البنود تسجل الحقوق المثبتة .
- في الخانة رقم 04 تسجل الحقوق المثبة الموجودة في السجل المفتوح لدى الخزينة والغير .
- الناتـج السلبـي أو الناتـج الإيجابـي فـي الفـرع الأول يظـهـر في الخانة رقم 10 .
الخانة رقم 05 : هذه الخانة خاصة بالقيمة المعدومة (Non Valeur) للمنح الوطنية.














الصفحة - 3 –


VΙ– النفــقـــــات : 1 –
بعـد غـلـق العـمـليـــات الحسابية في نهاية السنة المالية تسجــل المصاريــف المدونة على جــداول الحـــوالات المسددة وتسجــل المبالــغ علي الجــداول المخصصـة لكـل البنود المتواجدة بالصفحتيــن (8-9) .
ولتحديد الاعتماد النهائي للتغذية نقوم بالإجراء التالي :
المبلغ المفتوح بالميزانية + أو – المبلغ المسجل بالباب 21 من الإيرادات الصفحة 7 الخانة 10 إما في ما يخص الجداول الأخرى تسجــل القروض الأولية مــع التغييرات التــي طــرأت عليهــا (تحويلات آو قـروض إضافية) للحصول على القرض النهائي مع تسجيــل المصاريــف الحقيقيــة لكل بند وهذا يسهل تقييم القروض المفتوحة .
الجدول 41 : المصاريف غير العادية : فائــض العمليـات الحسابيــة الخاصــة بالسنة المالية السابقة تدرج في البند 417 .
الإعتمادات الممددة credits reconduits: وهـي الإعتمــادات الباقيــة من السنة المالية الماضية والخاصــة بالإشغــال الكبــرى يتــم صرفهــــا في البند 416 , ولايمكن تمديدها مرة ثانيــة .
الجدول 42 : المصاريف الأخرى الغير عادية:
مجموع الإعتمادات المحصلة فــي هــذا البنـــد = مجمـــوع المصاريـــف
مصاريف خارج الميزانية : كــل العمليـات الحسابيـة التابعــة لمصالــح خـارج
الميزانية مذكورة فـي الجــداول الموجــودة فـي الصفحتيــن (12-13) التــي
تستخــرج لكــل بنــد :
- الرصيد الباقي الى غاية 31-12 الماضي .
- المداخيل المسجل خلال السنة الجارية .
- مجموع المبلغين .
- المصاريف المدفوعة من 01/01 الى غاية 31/12
الرصيــد الجديــد المحصــل عليــة فــي 31/12 عــن طريــق عمليــة الفــرق
الناتج بين المداخيل والمصاريــف .








الصفحة - 4 -




تذكير: يجب تصفية كل الحسابات خارج الميزانية عند نهاية كل سنة مالية .
-تقرير رئيس المؤسسة :)الصفحة16-17-18) يحدد تعداد التلاميذ الحاضرين و يعطى توضيحات أكثر في استعمال القروض والمقارنة لكل العمليات الحسابية .
- محضر مراقبة الصندوق : (الصفحة رقم 19) يشمل وضعية و مراقبة الصندوق إلى غاية 31/12 من السنة المالية .
- بيانات مراقبة الصندوق : مع الحسابات الجاري البريدي والخزينة بيانات المقارنة إلى غاية 31/12 الخاصة بالخزينة و الحساب الجاري البريدي ترسل للهيئات المعنية (مركز الصكوك والخزينة) للمصادقة على صحتها ، هذه الوثائق تعتبر ذات أهمية بالغة ومن خلالها يحدد رصيد المؤسسة مع ح.ج.ب –ح.ج.خ ويحتفظ بها على مستوى المؤسسة لتقديمها عند الطلب ، كما نشير إلى أن النسخ طبق الأصل المصادق عليها من طرف رئيس المؤسسة والمتواجدة بالملف تحملـه المسؤولية الشخصية، لذا يجب عليه أن يتأكــد مسبقــا أن الوثائــق الأصلية مصادق عليها من طرف الهيئات المعنية وهي نسخة طبــق الأصل مفصلة كما يلي :
- نســخ طبق الأصل لبيانات التحويــل المصــادق عليهــا مـن طــرف الوصايــة وبيــان القــروض الإضافيــة المفتوحــة (الصفحة-22-).
- مستخــرج عــرض حــال اجتماع مجلــس التربيــة والتسييــر أو مجلس التوجيه والتسييــر (الصفحة-23-).
في تنقل الموظفين خلال السنة ترفق الوثائق التالية :
بيان تسليم المهام بين : الآمر بالصرف والمحاسب .














الصفحة - 5 -


تقديم الحساب: 1 - يرسل الحساب المالي إلى الوصاية في 03 نسخ حسب الرزنامة الإدارية .
2- يرسل إلى مجلس المحاسبة في نسخة واحدة عن طريق ظرف مضمون بوصل استلام إلى كاتب الضبط لدى مجلس المحاسبة 19 شارع رابح ميدات الجزائر .
وهذا قبل تاريخ 30/06 للسنة المالية الموالية .
تنبيـــــــــه:

يلفت الانتباه إلى أن كل تأخر في إرسال الحساب المالي يؤدي بصاحبه إلى غرامة مالية معتبرة مهما كانت التبريرات .
وفي حالة إهمال أو غياب الآمر بالصرف أوالمحاسب ينجز الحساب المالي من طرف الآمر بالصرف والمحاسب الحالي مع تسجيل الملاحظة التالية:
هذا الحساب المالي أنجز حسب العمليات الحسابية المسجلة على السجلات والوثائق الحسابية الحقيقية في عهد .
الآمر بالصرف السيد(ة):......................................... ..
المحاســـــب السيــــد(ة):..................................... ......



















الصفحة - 6 -


الخـــلاصـــــــــة :
الحساب المالي : هــو حوصلة كل العمليات التي اقرهــا مشــروع الميزانيــة وهــو
عملية تقييمية بين التقديرات والتنفيـــذ .
- التقديرات : تسمي بمشروع الميزانية .
- التنفيـــــذ : استخلاص كــل العمليــات المسجلــة علــى السجــلات فــي مدونـــة
الحســــاب المالــــي .
ويبرز دور الحساب المالي في استخراج عدة نتائج مبينة كما يلي :
1- نتائج محاسبية : وتتمثل في استخراج الفوائض عند انجاز الحساب المالي .
وانجاز وثيقة الحساب المالي هو عبارة عن نقل لصورة طبق الأصل
للسجلات المحاسبية المتداولة خلال السنة المالية , فالفهم و التوقيف الصحيح
للسجلات يجعلنا نهتم أكثر بمسكها ونقوم بتوقيفها واستخراج كل العمليات
التي نحن مطالبون بتنفيذها .
2- نتائج تسييرية : عادة ما يكون لكل ميزانية مخطط مسبق ويظهر ذلك في نسبــــة تحقيق الأهداف المرسومة في مشروع المؤسسة الذي التزمنا به عند إعداد مشروع الميزانية وكما يظهر في تقرير رئيس المؤسسة ومحضر مجلس التربية والتسيير أو التوجيه والتسيير ومختلف مجالس التنسيق الاداري .
3- نتائج تربوية : التطبيق الجيد لمشروع الميزانية يبرز مــدى مساهمتنا فــي تحسين المردود التربوي من خلال تنشيط وتحسين ظروف الحياة المدرسية كما يلــــي :
أ – توفير الجو الملائم لتمدرس التلاميذ في ظروف جيدة ( نظافـة حجرات الدراسـة ,توفيــر التدفئة , صيانة المرافق الصحية ).
ب – توفير الوسائل واستحضارها وتزامنها مع الدروس .
- توفير الكتاب المدرسي , بيعه , وتوزيعه على التلاميذ .
- تدعيم المكتبة بالكتب القيمة والمفيدة مع استشارة الهيئة التربوية عند الشراء, والعمل على تجهيزها بمكتبة رقمية ( حاسوب + أقراص مضغوطة )
- المطعـــم : الوجبـــة المتوازنــــة .رقميا و صحيا
- المرقــــد : الوقوف على تنظيف المراقد وصيانتها .
- المداومة : توفيــر الجـــو الملائم للمداومة المستمرة التــي تعــود بالفائدة علــى
إبنائنا التلاميذ .



الصفحة - 7 -


السجلات والوثائق المطلوبة عند إنجاز الحساب المالي :

1 – السجــلات :

- سجل الإيــرادات
- سجل النفقــات
- سجل الحقوق المثبتة
- سجل الحسابات المفتوحة لدى الخزينة والغير
- سجل الحسابات خارج الميزانية
- سجل الصنـدوق اليومـي
- دفتر الحسابات الجاري البريدي
- دفتر حســاب الخزينــة
- دفتر الوصــولات
2 – الوثائــق :

- الميزانية الأولية أو المعدلة
- الحساب المالي للسنة المالية السابقة المصادق عليه
- كشف التلاميذ الحاضرين لأخر الشهر
- جدول الحوالات المدفوعة
- قرار تحويل الإعتمادات إن وجد
- قرار الإعتمادات الإضافيـة
- حالة التقارب مع ح.ج.ب
- حالة التقارب مع ح.ج.خ








الصفحة - 8 -


كيفية مراقبة الحساب المالي



لكي نتمكن من مراقبة النتيجة النهائية للحساب المالي نتبع ما يلي :


مجموع العمود 08 صفحة 11 (crédit annulé faute d emploi )
__
مجموع العمود 10 صفحة 07 (plus values ou moins values
+
مجمــــــــــــوع البــــــاب 21 العمـــــــــــــــــــــــود 10
+
المبالـــــــــــــــغ الممـــــــــــــــددة ص 11 عمـــــــــــــــــــود 7
=

النتيجــــة النهائيـــــة لهــــــــــذه السنــــــــــة



















الصفحة - 9 -

moussaoui khaled
2010-01-07, 20:04
مقدمــــة
أولا : الإطار القانوني للميزانية في الإصلاح التربوي
1- تعريف الميزانية
2- مبادئ الميزانية
3-وظيفة الميزانية
4- مرتكزات إنجاز مشروع الميزانية
ثانيا : الإعداد الشكلي والتقني للميزانية
ثالثا : مخطط تنفيذ الميزانية ( مشروع المؤسسة )
1- تعريف مشروع المؤسسة
2- المبادئ المنظمة للمشروع
3- أهداف المشروع
4- علاقة الميزانية بمشروع المؤسسة
رابعا : الاعوان المكلفون بتنفيذ الميزانية
خامسا : التصديق على مشروع الميزانية
الخاتمة
المراجع








مقدمــــــة

أحدثت الإصلاحات التربوية ثورة كبيرة وتغير جذري في ذهنيات القائمين على التنفيذ والمتابعة في ميدان التربية وأصبح لا يمكن لأي فكرة أن تبرز إلا وتلازمها حتمية تكيفها مع الإصلاح ولم يكن الجانب المالي بمنأى عن هذا التأثر فالإجراءات الإدارية الخاصة بالتسيير المالي بات واجبا عليها التكيف مع الإصلاحات بل مواكبتها ومساندتها لتكتمل الأدوات المنفذة للإصلاحات لتحقيق الأهداف المرجوة منه وهو الرفع من مستوى المردود التربوي .
فإذا كانت المؤسسة التربوية تشكل الإطار الملائم والقادر على إحداث التغييرات تنفيذا لبرنامج إصلاح المدرسة كمؤسسة بيداغوجية بغية تحقيق منفعة حسب الأهداف ,فإن المسير هو الروح الأساسية التي تجعل من المؤسسة تتصف بالفعالية والتنشيط وذلك بإضافته لتقنيات في التسيير تتمثل في التخطيط العقلا ني المضبوط في تسيير كل الشؤون داخل المؤسسة منها توفير إعتمادات في الميزانية اللازمة لتسيير المشروع المخطط له وذلك بإختياره لإستراتيجية يضعها حسب مقتضيات المخطط تعتبر هذه الاخيرة بمثابة لوحة القيادة لتنفيذ المشروع .
إذن فإن الميزانية في المؤسسات التربوية هي إحدى ركائز التسيير المالي وهي وعاء يصب فيه كل الطموحات ومتطلبات الجماعة التربوية سواء كانت بيداغوجية ,تربوية مادية أو مالية .








أولا : الإطار القانوني للميزانية في الإصلاح التربوي:
إضافة للإطار القانوني المؤسس لميزانية المؤسسات التربوية إن مجموعة القوانين المنظمة للإصلاح التربوي قد أدرجت في طياتها تغييرات على التعامل مع الميزانية وتتمثل في التعليمات التالية :
*المنشور رقم : 153 / وت و/ أح / 2006 المؤرخ في 05/06/2006 الذي يقضي بتفعيل العمل بمشروع الؤسسة وينص على إدخال أساليب جديدة في التسيير
*القرار رقم 17 المؤرخ في 06 جوان 2006 المتضمن تأسيس مشروعي المؤسسة والمصلحة وتنظيم العمل بهما
لا سيما المادة 04 منه والتي تنص على ضرورة العمل بمشروعي المؤسسة والمصلحة وهذا في إطار الإعتمادات المالية والوسائل المادية المخصصة للمؤسسة
ومن المبادئ المنظمة لمشروع المؤسسة ترقية الحياة المدرسية
1) القرار رقم 297 المؤرخ في 17/06/2006 المتمم للقرار رقم 176 والمؤرخ في 02/03/1991 المعدل والمتمم لمهام مدير مؤسسة التعليم الثانوي لا سيما المواد
* المادة 2 : تعدل أحكام المادة 5 من القرار رقم 176 المؤرخ في 02/03/91 والتي تنص على ضرورة قيام المدير بتنشيط مختلف المصالح القائمة والتنسيق بينها سيما ما يتعلق بتنفيذ مشروع المؤسسة وتسخير الوسائل البشرية والمادية والمالية الموضوعة تحت تصرف المؤسسة في خدمة المصلحة العليا للتلاميذ
* المادة 3 : التي تعدل المادة 7 من القرار176 المؤرخ في 02/03/1991 والتي تحدد فيها مسؤولية المدير في عداد مشروع ممؤسسته وتنفيذه وتقييمه مع توفير الوسائل التعليمية وإستعمالها من طرف االأساتذة لتحسين نتائج التلاميذ لضمان المردرد التربوي للمؤسسة
* المادة 7 التي تعدل المادة17 من القرار 176 المؤرخ في 02/03/1991 والتي تأكد صراحة بأن التقارير اليومية التي يقدمها المقتصد أو المكلف بالتسيير المالي هي التي تساعد مدير الثانوية على التأكد من التطبيق المرحلي لتنفيذ مشروع المؤسسة


* المادة 10: التي تعدل المادة 31 من القرار 176 المؤرخ في 02/03/1991 والتي تنص صراحة على ضرورة تخصيص مبالغ تقديرية لمصاريف تنفيذ مشروع المؤسسة عند إعداد مشروع الميزانية
2) القرار رقم 291 المؤرخ في 17/06/2006 المعدل والمتمم للقرار 175 المؤرخ في 02/03/1991 والمحدد لمهام مدير المدرسة الأساسية ولا سيما المواد :
* المادة 2 : التي تعدل المادة 5 من القرار رقم 175
خاصة فيما يتعلق بتنفيذ مشروع المؤسسة وتسخير كل الوسائل
* المادة 3 : التي تعدل المادة 7 من القرار 175 خاصة فيما يتعلق بتوفير الوسائل التعليمية وإستعمالها
* المادة 6 : التي تعدل المادة 17 من القرار175 خاصة فيما يتعلق بإستثمار التقارير الخاصة بالمقتصد أوالموظف المكلف بالتسيير المالي لمتابعة التطبيق المرحلي لتنفيذ مشروع المؤسسة
* المادة 09 : التي تعدل المادة 31 خاصة فيما يتعلق بتقديرات المصاريف التي تخصص لتنفيذ مشروع المؤسسة
1- :تعريف الميزانية :
هي عبارة عن وثيقة يدون عليها الإيرادات المقدر تحصيلها لمواجهة المصاريف من إحتياجات مؤسسة تعليمية خلال مدة زمنية محددة مصادق عليها من طرف مجلس التوجيه والتسيير أو التربية والتسيير والوصاية
2- : مبادئ الميزانية :
1) الوحداوية : ويعني هذا المبدأ أن توضع جميع الإيرادات والنفقات في وثيقة واحدة دون تشتتها كل في بيان ميزانية مستقل وذلك لتحقيق هدفين مهمين هما سهولة عرضها وسهولة عملية فحص ومراقبة مبدأ التوازن

2) الشمولية : تشمل كل أنواع الإيرادات والنفقات داخل المؤسسة


3) السنوية ( الدورية ) : دورية المدة المعنية عادة ما تكون سنة إلا أن الاستثناء يظل مطروحا بالنسبة للمؤسسات المفتوحة حديثا حيث تنجز لها ما يسمى بميزانية الثلاثي الرابع
4) التخصص : عدم تخصيص إيراد في نفقة مقابلة
5) التوازن : هو تساوي مبلغ الإيرادات مع المصاريف
3- : وظيفة الميزانية :
*1- التخطيط : أي من خصائص الميزانية انها عبارة عن مبالغ خاصة بالمستقبل وعليه فإن التخطيط هو العملية الوحيدة التي تضمن ضبط الصرف واستعمال الأموال وفق الأهداف المسطرة للعملية التربوية خلال المدة الزمنية للميزانية
*2-التقدير: لحكم مستقبلية التنفيذ التي تتميز بها الميزانية بشقيها الإيرادات والمصاريف فإنه من المؤكد أن تكون عملية تحديد المبالغ تقديرية
*3- التنسيق :مادامت الميزانية تتميز بالشمولية فإنه من الضروري على مختلف المصالح داخل المؤسسة التنسيق فيما بينها لكي تتمكن من الصرف المرشد للمبالغ الموجودة في الميزانية
*4- الرقابة : فهي مرجع ومؤشر تقييم وتقويم وذلك لأنها السند الوحيد الذي يعطي الشرعية للصرف والتحصيل وعليه فهي سند مهم لعملية الرقابة
4- : مرتكزات إنجاز مشروع الميزانية :
1-المنشور الخاص بتحضير مشروع الميزانية والتشريع الخاص بالحسابات التقنية
2-البطاقة الوصفية في 31/10 للسنة الدراسية
3-الإعتمادات الخاصة بالميزانية المحددة من طرف الوصاية
4-المصاريف الإجبارية المحددة منها والمسيرة
5-تكملة العمليات غير المنتهية
6-بطاقة الإستشارة الموسعة لمستخدمي تلاميذ المؤسسة



ثانيا : الإعداد التقني والشكلي لمشروع الميزانية :
1- الإعداد التقني:
- - المبدأ العام للميزانية



إذا أردنا أن ندخل في التفصيل وتطبيق المبدأ
1- الإطعام
141 فقرة 1 عتمادات تسيير الإطعام + 21 مداخيل الإطعام = 21 مصاريف الإطعام
2- المصالح المشتركة :
141 فقرة 2 اعتمادات تسيير المصالح المشتركة + 222 الموارد المتنوعة = المصاريف من 22 إلى 29 ماعدا 272 لشراء وتجديد التجهيز و243 مصاريف التعليم التقني و 3 231 في الطاقة الكهربائية
3- التعليم التقني والتكنولوجي :
141 فقرة 3 اعتمادات التعليم التقني والتكنولوجي + 223 موارد الورشات = 243 مصاريف التعليم التقني والتكنولوجي + 3 231 الطاقة الكهربائية
4- التجهيز :
141 فقرة 6 اعتمادات التجهيز المدرسي = 2 272 شراء تجهيز مدرسي
2- الإعداد الشكلي:
1- المعلومات : وتتمثل في الصفحات الأولى لوثيقة مشروع الميزانية
2- الجانب المحاسبي : تنقل كل الحسابات التي تم ضبطها حسب البنود
3- الحوصلة : تجمع كل المبالغ في الصفحة الاخيرة
4- تقرير رئيس المؤسسة : التقرير يكون مفصلا لكل العمليات التي تبدو غير واضحة من خلال استقراء الارقام


5- محضر جلسة مجلس التوجيه والتسيير او التربية والتسيير : الذي يوضع فيه استراتيجية توزيع الإعتمادات والأهداف المتفق عليها ولحسن تسيير المؤسسة الذي يؤدي إلى تحسين المردود التربوي .

ثالثا : مخطط تنفيذ الميزانية ( مشروع المؤسسة ):
مادام الإصلاح قد مس كل المكونات الأساسية للمنظومة التربوية من مناهج دراسية كتب إدخال البعد التكنولوجي ,الإهتمام بتكوين العنصر البشري بإعتباره أحد العوامل الأساسية في تجسيد الإصلاحات ومن خلاله أصبح لزاما على التربية أن تقوم بإدخال أساليب تسيير ناجعة مبنية على التخطيط العقلاني داخل المؤسسة وعلى العمل الجماعي الذي يجعل من كل فرد من أفراد الأسرة التربوية عضوا فاعلا يشارك في إتخاذ القرارويساهم في تنفيذه أي بعبارة أخرى يلقي بمسؤولية النهوض بالمؤسسة على الجماعة التربوية ضمن مخطط تربوي متكامل ومتناسق واضح الأهداف ألا وهو مشروع المؤسسة .
1-تعريف مشروع المؤسسة :
هو خطة تفرض نفسها بدافع الحاجة إلى الانتقال من وضع قائم إلى وضع مرغوب فيه وتتميز هذه الخطة بكونها متكاملة العناصر ومتناسقة , تسعى إلى تحقيق الأهداف التي حددتها المؤسسة لنفسها وذلك بعد تشخيص محكم , وضبط دقيق للإمكانيات المادية والبشرية وترتيب للأولويات , مع مراعاة الوسط المدرسي والمحيط الخارجي .
2-المبادئ المنظمة لمشروع المؤسسة :
1-وضع المتعلم في مركز العملية التربوية
2-تحرير المبادرات وتحميل المسؤولية
3-جعل المؤسسة فضاء تربويا حقيقيا
4-اشراك مختلف الفاعلين في تجسيد المشروع
5- تفتح المؤسسة التربوية على المحيط
6- تحديث طرق تسيير وتنظيم المدرسة


3-أهداف مشروع المؤسسة :
حسب المادة 05 من القرار رقم 17 المؤرخ في 06/06/2006 المذكور أعلاه فإن مشروع المؤسسة يعد أحد العناصر الهامة في تقييم مردود المؤسسة التعليمية وأداء موظفيها وبالتالي تكمن مهمته في مايلي :
-تحسين نوعية التعليم الممنوح
- رفع الأداء المدرسي
- ترقية الحياة المدرسية داخل المؤسسة التربوية
- إشراك الجماعة التربوية لتنفيذ الخطة التربوية المتفق عليها
4-علاقة الميزانية بمشروع المؤسسة :
إن الإعتماد على المرتكزات الست السابقة الذكر والخاصة بمشروع المؤسسة يساعدنا على توضيح ملامح المخطط الذي ستبنى عليه (مشروع المؤسسة ) فإذا كانت الميزانية تعتبر تقليديا ( وثيقة مالية ومحاسبية ) لا تهتم بالاهداف فإن تنفيذها في ظل الإصلاحات يعتبر تطبيقا لبرنامج مشروع المؤسسة الذي يعمل على التخطيط الإستراتيجي في عملية التفكير ويعتبر أداة للتصرف ووسيلة للإتصال للوقوف على الإمكانيات المتاحة للمؤسسة والتعرف على مدى ملاءمتها لمتطلبات بلوغ الاهداف المرسومة تنفيذا لخطة العمل المقترحة
ومن خلال دراستنا لمشروع المؤسسة نجد أن جميع مراحل إعداد المشروع تدعو إلى تسخير كل الوسائل لتنفيذه وتتمثل في:
1- التشخيص : يعني تشخيص وضعية المؤسسة ومن ضمن المعطيات الضرورية معرفة الإعتمادات المالية المتوفرة في الميزانية
2-التحليل : يعني تحليل المعطيات لتحديد الإشكاليات المطروحة مع وضع إستراتيجية عمل بغية جمع المعلومات الواجب تنظيمها وترتيبها حسب الإمكانيات المتوفرة في المؤسسة ( بما فيها الإعتمادات المخصصة في الميزانية )
3-الاهداف : تعتبر الاهداف ترجمة لمنهجية عمل ميداني واقعي وهذا العمل هو الذي يتم التحضير له بإستعمال وسائل التخطيط اللازمة لتنفيذ مشروع الميزانية .

4-العمليات : يعني تحديد قائمة العمليات التي من أجلها تحقيق الأهداف المسطرة مع مراعاة الإمكانيات المتوفرة بالمؤسسة حيث تنجز لكل عملية بطاقة وصفية وهذه الأخيرة تعتبر ركيزة إستشارية تساعد في تنفيذ مشروع الميزانية .
5-الحلول : يعني البحث عن الحلول الممكنة لكل عملية مع تسجيل جميع الإقتراحات المقدمة من طرف الجماعة التربوية ويتم ترتيبها حسب واقعيتها وقابلية تجسيدها ميدانيا وفقا للإمكانيات المتوفرة في الميزانية .
6- صياغة المشروع : يصاغ المشروع في وثيقة مرجعية ويطرح على مجلس التوجيه والتسيير أو مجلس التربية والتسيير من أجل تبنيه ووضعه كمخطط معتمد لتنفيذ الميزانية
7- تنفيذ المشروع : تسمح هذه المرحلة بالتخطيط الإستراتيجي الذي يمكن من توفير إطار مرجعي للتصرف يتمثل في توزيع المهام على العاملين والتلاميذ لتنفيذ خطة العمل المقترحة .
ومن خلال مشروع المؤسسة الذي يعتبر أحد العناصر الهامة في تقييم مردرد المؤسسة يمكن الانتقال بالميزانية من وضعية التلقي للإعتمادات وتنفيذها بدون أهداف إلى وضعية
رسم وتقرير الأهداف والإستفادة من الإمكانيات المالية بتوظيفها وإستغلالها بكيفية ناجعة وفعالة والذي يحدد من خلاله أهداف تنفيذ الميزانية حيث نذكر فيه :
- الأهداف التربوية : وهي التكفل أكثر بحاجات ومشاكل التلاميذ لتحسين نوع التعليم ومردوده
- الأهداف البيداغوجية : تحسين الآداء التربوي وأساليب التقييم والتقويم
- الأهداف الاقتصادية : الاستفادة من الإمكانيات المادية والبشرية المتوفرة والعمل على توظيفها واستغلالها بكيفية ناجعة وفعالة
- أهداف إجتماعية وثقافية ورياضية : تغيير سلوكات وأساليب التعامل لدى مختلف أطراف الجماعة التربوية
إن الجانب التفصيلي لهذه الاهداف هو إستراتيجية تعطينا البعد المستقبلي وما ستؤول إليه المؤسسة مستقبلا سواء كان من ناحية تحسين النتائج أو تهذيب سلوكيات التلاميذ لتحضيرهم للتعامل كمواطن صالح في المجتمع منتج ,مثمر , ومحافظ على المبادئ


السامية المتحضرة كإنسان قبل كل شئ ومدى مساهمة الجانب المالي في هذا الدور والذي هو هدف المنظومة التربوية ككل التي تعتبر المصالح الإقتصادية حلقة مهمة فيها
رابعا : الأعوان المكلفون بالتنفيذ :
- 1-الآمرون بالصرف :
حسب المادة 23 من القانون 90/21 يعد أمر بالصرف في مفهوم هذا القانون كل شخص يؤهل لتنفيذ العمليات الموجودة في المواد ( 16-17-19-20-21 ) الإثبات ،التصفية ( في جانب الإيرادات ) والإلتزام ،التصفية ، والامر بالصرف ( جانب النفقات )
يخول التعيين أو الإنتخاب لوظيفة لها من بين الصلاحيات تحقيق العمليات المشار إليها في الفقرة أعلاه ،صفة الآمر بالصرف قانونا وتزول هذه الصفة مع إنتهاء هذه الوظيفة
وحسب ما تقتضيه المادة 31 من القانون 90/21 فإن الآمرون بالصرف مسؤولون على الإثباتات الكتابية التي يسلمونها كما أنهم مسؤولون مدنيا وجزائيا على صيانة وإستعمال
الممتلكات المكتسبة من الأموال العمومية إستنادا إلى المادة 32 وبهذه الصفة فهم مسؤولو ن شخصيا على مسك جرد الممتلكات والمنقولة والعقارية .
2- المحاسبون العموميون :
تنص المادة 33 من القانون 90/21 بانه يعد محاسبا عموميا في مفهوم هذه الأحكام كل شخص يعين قانونا للقيام فضلا عن العمليات المشار إليها في المادتين 18و22 (التحصيل والدفع )
بالعمليات التالية :
- تحصيل الإيرادات ودفع النفقات
- ضمان حراسة الاموال أو السندات أو القيم أو الاشياء المكلف بها وحفظها
- تداول الأموال والسندات والقيم والممتلكات والعائدات والمواد
- حركة حسابات الموجودات




ويتعين على المحاسب العمومي قبل التكفل بسندات الإيرادات التي يصدرها الآمر بالصرف أن يتحقق من أن هذا الأخير مرخص له بموجب القوانين والأنظمة بتحصيل الإيرادات ( المادة 35 من القانون 90/21 )


وتنص المادة 36 على أنه يجب على المحاسب العمومي قبل قبوله لأية نفقة أن يتحقق مما يلي :
- مطابقة العملية مع القوانين والأنظمة المعمول بها
- صفة الآمر بالصرف
- شرعية عمليات تصفيةالنفقات
- توفر الغعتمادات
-أن الديون لم تسقط آجالها أو أنها محل معارضة
- الطابع الإبرائي للدفع
- تأشيرات عمليات المراقبة التي نصت عليها القوانين والأنظمة المعمول بها
- الصحة القانونية للمكسب الإبرائي ( الفاتورة شكلا ومضمونا )
خامسا: التصديق على مشروع الميزانية :
بعد المصادقة على مشروع الميزانية من طرف المجلس يخضع إلى مصادقة الوصاية وذلك بإرسال 3 نسخ مرفوقة بكل الوثائق المذكورة حيث يصادق عليه وعند المصادقة يصبح المشروع قابل للتنفيذ وعند إرسال الوصاية النسخة المصادق عليها تكون هذه الأخيرة سند لتنفيذ الميزانية .












الخاتمـة
يمكن القول بأن تفتح نظامنا على الحداثة وعولمة التسيير يتحقق عن طريق إدراج التكنولوجيات الحديثة للإعلام والإتصال في عملية التعليم والتعلم والتكوين والتسيير والتقويم وكذا إدخال اساليب جديدة لتسيير المؤسسة وعلى وجه التحديد وضع مخطط إستراتيجي لتنفيذ الميزانية لضمان تحسين الآداء التربوي وهذا يعكس الإتجاه القانوني للميزانية في ظل الإصلاحات .
وختاما يمكن القول بأنه لايكفي ان نبدع فكرة بل يجب أن نؤمن لها الحياة وهذا التأمين لا يأتي إلا بالتسيير الفعال المبني على التخطيط .
وفي الأخير نتقدم بالشكر والإمتنان للسيد مفتش التربية والتكوين للتسيير المالي على مده لنا يد العون في إنجاز هدا العرض وإفادته لنا بمعلوماته القيمة في تحليله المنهجي للموضوع كما نشكر الطاقم الإداري لثانوية العربي التبسي بتبسة على حسن الإستقبال
وحرصه على نجاح العملية التكوينية .


وشكرا













المراجع


1) معلومات وتوجيهات السيد مفتش التربية والتكوين للتسيير المالي للمقاطعة
2) المنشور رقم 153/2006 المؤرخ في 06/06/2006 الذي يقضي بتفعيل العمل بمشروع المؤسسة
3) القرار الوزاري رقم 17 المؤرخ في 06/06/2006 المتضمن تأسيس مشروعي المؤسسة والمصلحة وتنظيم العمل بهما
4)القراررقم 297 المؤرخ في 17/06/2006 المتمم للقرار رقم 176 المؤرخ في 02/03/1991 المعدل والمتمم لمهام مدير مؤسسة التعليم الثانوي
5) القرار رقم 291 المؤرخ في 17/06/2006 المعدل والمتمم للقرار رقم 175 المؤرخ في 02/03/1991 والمحدد لمهام مدير المدرسة الأساسية
6) القانون 90/21 المؤرخ في 15/08/1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية
7) القانون التوجيهي للتربية الوطنية رقم 08/04 المؤرخ في 23/01/2008

moussaoui khaled
2010-01-07, 20:05
قراءة في القانون التوجيهي للتربية الوطنية
رقم:08-04 و المؤرخ في:23/01/2008
1. مقدمة:
إن المنظومة التربوية هي التي توطد العلاقات بين أفراد المجتمع ,كلاما و تجارة و تعايشا و تفهما وتاريخا وواقعا و مستقبلا , وهي عبارة عن تراكمات ثقافية و حضارية من عادات و تقاليد و مبادئ مكتسبة عن طريق سلوكات تلقن للأجيال في مدارس معدة لهذه المهمة ,
إن المنظومة التربوية ترصد , تنظم و ترسم ,
• ترصد نبض الشعب وتكشف اختلالا ته
• لتنظم تدخل المدرسة لتصويب اختلالا ته المرصودة
• برسم ملامح مجتمع واعد لمكوناته ,

و الشعوب المتحررة الطموحة التواقة للنمو و التقدم تعتمد منظومة تربوية قابلة للتجدد ,متفتحة على العالم بحيث تتبنى الحسن و تستجيب للتطلعات الايجابية المستحدثة ,
ووطني الجزائر جزء من المعمورة ,دلت, ثوراته المتعددة عبر السنين التي كللت بالاستقلال في مطلع الستينات ,على تطلعاته الجادة نحو التحرر فصاحبته لبنة فكرة تربوية مستمدة مبادئها من بيان 1 نوفمبر 1954 و أحلام شهدائها الذين ضحوا بالنفس و النفيس لكي تحيا الجزائر ,
من الحق المدرسة الجزائرية أن تفخر بالمكاسب المحققة في مجال التربية و ما هذه الأفكار المطروحة على الساحة و الحوارية الملحوظة على كل المستويات إلا ثمرة تربية لفكر جزائري متحرر الذي لم يأت من عدم , بل وراءه رجالات التربية التي عملت على امتداد أكثر من 40 سنة حيث بدأت ثمار المنظومة التربوية من تلامذة المدرسة الجزائرية في استدراك التأخر الموروث من حقبة الاستعمار , التي سرعان ما تفطن لها الضمير الثوري فاستبدلها بمنظومة تربوية مسيرة بالأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 افريل 1976 و التي ترسخ مبادئ العدالة والإنصاف و تكافؤ الفرص بين شرائح المجتمع الجزائري بجزارة التأطير و خاصة تلك التي حرمت من التعليم إبان الاستعمار الفرنسي باعتماد:
- تنشئة الأجيال على حب الوطن و
- الاستجابة للتطلعات الشعبية للعدالة و التقدم ,
- اكتساب المعارف العلمية و التكنولوجية,
- تنمية شخصية الأطفال و المواطنين و إعدادهم للحياة (المادة2)
- مجانية التعليم (المادة7) و اجباريته (المادة5) و تعريبه (المادة8) ,
إن الأمر رقم:76-35 المؤرخ في 16 افريل 1976 يتكون من 87 مادة

2. الإصلاحات في الجزائر:
الإصلاحات الـمتعددة الأبعاد الـجارية، إلى جانب إسهامها في بناء مستقبل بلادنـــا فهي تساهم في:
- إصلاح العدالة لتعزيز دولة الحق و القانون,
- مواصلة إصلاح هياكل الدولة و مهامها.
- تطوير الشراكة بين الدولة و القطاع الخاص والمجتمع المدني.
- إصلاح قانون الأسرة.
- تعميق الإصلاحات الاقتصادية و المالية.
- مواصلة الإصلاح التربوي و التعليم و التكوين ,
من خلال القوانين التالية:
قانون رقم 08-05 مؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008، يعدل و يتمم القانون رقم 98- 11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 و المتضمن القانون التوجيهي و البرنامج الخماسي حول البحث العلمي و التطوير التكنولوجي 1998- 2002.
و لاسيما:
- المادة 3 : ... <تطوير منظومة التربية و التكوين لاسيما بتحسين نوعية التكوين >...
- المادة 4:...<التربية و التكوين >...
- التقرير العام
التربية الوطنية : تتمثل الأهداف الأساسية التي يطمح قطاع التربية الوطنية إلى تحقيقها في إطار إصلاح المنظومة التربوية في كبح ظاهرة تقهقر المستوى العام للتعليم و مردود المنظومة التربوية و تحديد الأدوات و الوسائل الواجب تحضيرها و تثمينها لتنفيذ عدد من التدابير المتمثلة في تحسين برامج التعليم و مناهجه و تقييم قطاع التربية و توجيهه و كذا تنظيمه و تسييره ,
و قد تم إعداد الأهداف العلمية و أهداف البحث في مجال التربية و التكوين مع مراعاة الصعوبات التي يواجهها قطاع التربية , لاسيما من حيث نوعية التكوين و التشغيل من جهة و التحولات السريعة التي يشهدها المجتمع و الضغط الديمغرافي و كذا الانفتاح على العالم المعاصر من جهة أخرى و يسمح تحقيق الأهداف العلمية من خلال تجنيد فرق بحث متعددة الاختصاصات وتكوين شبكة و إنشاء بنوك للمعلومات تمكن من معالجة الاختلالات الخطيرة الملاحظة و الوقاية منها.
و لهذا ينبغي إيجاد أدوات لمتابعة و تقييم إجراءات الإصلاح , لا سيما في مجال تكوين الأساتذة و نوعية الكتب المدرسية و مستوى التلاميذ.




قانون رقم 08-06 مؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008، يعدل و يتمم القانون رقم 99- 05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 ابريل سنة 1999 و المتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي.

قانون رقم 08-07 مؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008، يتضمن القانون التوجيهي للتكوين و التعليم المهنيين.
قانون رقم 08-04 مؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008،يتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية.
3. الإصلاح التربوي:
إن التنمية الكمية المحققة في مجال التربية حيث تضاعف عدد المتمدرسين بـ10 مرات منذ الاستقلال بعد انتقال نسبة التمدرس من 43.5% إلى 97%, وتبني الجزائر لديمقراطية التعليم ومجانيته وتجسيد خيار تعريب التعليم و جزارة التأطير في كل المستويات واجهت المنظومة التربوية نقائص و اختلالات أثرت على نوعية التعليم ,
و التحولات المسجلة على الصعيدين الوطني و العالمي المتمثلة في التعددية و الديمقراطية و والمواطنة والتخلي عن الاقتصاد الموجه لصالح اقتصاد السوق و التنافس و التطور التكنولوجي و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال,
والتصريحات الرسمية الملمحة للإصلاح التربوي و الذي يصفه السيد رئيس الجمهورية بأنه ,أي الإصلاح , "يتمثل في عمل طويل النفس فهو كعملية بذر في أرض خصبة يقوم بها الأجداد للأجيال " ," لا مندوحة من إيلاء التربية و التكوين اهتماما خاصا كونها تشكل عاملا أساسيا للتحرر و الرقي ” , ” التربية و التكوين يشكلان هاجسا مركزيا و انشغالا كبيرا للقارة ,وهي مطالبة برفع التحدي “
و في كلمة السيد وزير التربية الوطنية في مؤتمر وزراء التربية للإتحاد الإفريقي :” مؤتمر الجزائر يكتسي أهمية بالغة إذ سيعد مخطط عمل جديد قصد إيجاد الحلول المناسبة لمشاكل التعليم في إفريقيا ” , ” و ذلك بإعادة بعث الأنظمة التربوية فيها, نظرا لما يشهده العالم من تطور في مختلف الميادين, الشيء الذي يحتم على هذه الأنظمة التربوية العمل على تقليص الفجوة بينها , و بين الدول المتقدمة “
كل هذه العوامل ساهمت في حتمية اللجوء إلى إصلاح المنظومة التربوية حيث تم تنصيب اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة الوطنية في ماي 2000 وقرار مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 30/04/2002, لتقرير الانطلاق في الإصلاح التربوي لمواجهة التحديات المتعددة و تحقيق الشروط العلمية و التكنولوجية لضمان تنمية مستدامة.
* فالسياسة التربوية الجديدة جاءت لتستجيب لطموحات الأمة و تندرج في الحركة الدءوبة للعولمة و ذلك وفق الخطوات التالية:
1. تعزيز دور المدرسة كعنصر لإثبات الشخصية الجزائرية و توطيد وحدة الشعب الجزائري من خلال:
- مبادئ إعلان أول نوفمبر 1954,
- الإبعاد المتنوعة للهوية الوطنية العالمية,الإفريقية , الإسلام ,العروبة و الامازيعية,
- ضمان اللغة العربية النجاعة في التبليغ البيذاغوجي و عمليات التدريس,
- و اللغة الامازيغية العمق التاريخي و الانتروبلوجي,
2. التكوين على المواطنة بـ :
- تعلم السيران الديمقراطي في الحياة الاجتماعية,
- تنمية الحس المدني و التسامح و التحضير للحياة الاجتماعية و معرفة و فهم الحقوق و الواجبات ,
- تامين المعارف التي تسير حياة المجتمع,
- تنمية معرفة حقوق الإنسان و المرأة و الطفل,
- ترقية معرفة و احترام المؤسسات الوطنية و الهيئات الدولية و الإقليمية لتثبيت فهم حقيقي لدى التلميذ, للحياة الوطنية في سياق العولمة,
3. اندماج المدرسة في حركة الرقي العالمية :
- منح التلميذ ثقافة علمية و تكنولوجية حقيقية بتكوين الفكر بقدر ما هو اكتساب للمعارف و المهارات,
- تكنولوجيات الإعلام و الاتصال و إدراجها في السنوات الأولى للدراسة,
- التحكم في اللغات الأجنبية,
4. مبدأ الديمقراطية بضمان مبدأ تكافؤ فرص النجاح,
5. تثمين و ترقية الموارد البشرية حيث أن الجزائر مطالبة بتكوين ملامح التلاميذ الذين لهم فكر سليم عن طرق تدريس يرتكز على المقاربات المبنية على تطبيق انساق التحليل و التلخيص و حل المشكلات و بناء المعارف المهيكلة و التأقلم مع التحولات السريعة و إيجاد الحلول للمشاكل المرتبطة بها,



















4. المقارنة بين الامر رقم:76-35 المؤرخ في 16 افريل 1976 و القانون التوجيهي للتربية الوطنية رقم:08-04 و المؤرخ في 23 جانفي 2008:
* يتميز القانون التوجيهي للتربية رقم: 08-04 و المؤرخ في 23/01/2008 على الأمر رقم:76-35 و المؤرخ في 16/04/1976 بـ :
- حصره في مجال التربية الوطنية (التربية التحضيرية,التعليم الأساسي ,التعليم الثانوي ),
- نظام تربوي يتكيف مع اقتصاد السوق و مجتمع ديمقراطي,
- فتح مؤسسات خاصة و إدراج تعليم اللغة الاماريغية,
- تعليم المعلوماتية و إلزامية تعليم الرياضة,
- إنشاء مجلس وطني للمناهج و مرصد وطني للتربية و التكوين يهتمان ببرامج التعليم و التقويم بالملاحظة و التحسين و التجديد,
- صياغة حقوق وواجبات التلميذ ,المدرس,المدير,
- معاقبة الأشخاص المخالفين لإلزامية التعليم الأساسي,المادة 12,
- تحديد إطار قانوني عام للوتائر المدرسية و تنظيم التعليم الأساسي (تعليم ابتدائي 5 سنوات ,تعليم متوسط 4 سنوات),
- تنظيم ما بعد الإلزامي: (مسلك أكاديمي يتمثل في شعب التعليم العام والتكنولوجي يؤدي إلى الجامعة و مسلك مهني و يتمثل في تخصصات التكوين و التعليم المهنيين و الذي يؤدي إلى عالم الشغل),
- إلحاق التكوين الأولي للمدرسين للتعليم العالي أو التي تخضع للوصاية البيذاغوجية,
- تثمين القانون الخاص لوظيفة التدريس,
- إلغاء احتكار الدولة للكتاب المدرسي و اعتماد الوسائل التربوية المكملة و المؤلفات شبه المدرسية ,


5. قراءة في القانون التوجيهي للتربية و الوطنية رقم:08-04 المؤرخ في 23 جانفي 2008:
تلخيص في القانون التوجيهي للتربية الوطنية
رقم 08-04 في 23/01/2008
المساهمة في تحسين نوعية التعليم الممنوح و مردود المؤسسة التربوية
1. رسالة المدرسة: تكوين مواطن -2-
• مزود بمعالم وطنية,
• متعلق بقيم الشعب الجزائري,
• يفهم ,ويتكيف , يؤثر و متفتح على الحضارة العالمية,
2. غايات التربية: -2-
• الشعور بالانتماء و الوحدة,
• الوعي بالهوية الوطنية –الإسلام – العروبة – الامازيغية,
• الاعتزاز بالتاريخ و الجغرافيا و الدين و الثقافة ,
• متشبع بمبادئ الإسلام ,
• إرساء قيم مبادئ حقوق الإنسان و المساواة و العدالة الاجتماعية
3. مهام المدرسة:
• التعليم -4-
• التنشئة الاجتماعية -5-
• التأهيل -6-
4. المبادئ الأساسية للتربية: يحتل التلميذ مركز اهتمامات السياسة التربوية -7-
• إعداد الكفاءات للتنمية الوطنية ,
• هياكل التعليم ,
• ضمان التعليم للكل ,إجباري و مجاني ,
• التكفل بالمعوزين و ذوي الاحتياجات الخاصة و المعوقين , -8---12-
5. الجماعة التربوية:
• يجب على التلاميذ احترام معلميهم و جميع أعضاء الجماعة التربوية الآخرين, -20-
• يجب على المعلمين التقيد بالبرنامج الرسمي ومبادئ الإنصاف ومسؤوليتهم عن تصرفات التلاميذ , -22-
• المدير مسؤول على الأداء ,حفظ النظام و امن وسلامة الأشخاص و الممتلكات, -23-
• المفتش يسهر على متابعة تطبيق النصوص لضمان حياة مدرسية يسودها الجد و العمل و النجاح , -24-
• الولي يساهم في الحياة المدرسية بإقامة علاقات مع الجماعة التربوية, -25-
6. تنظيم التمدرس: -27-
• التربية التحضيرية ,
• التعليم الأساسي و يشمل:
• التعليم الابتدائي,
• التعليم المتوسط ,
• التعليم الثانوي و يشمل:
• التعليم العام,
• التعليم التكنولوجي,
7. هيئات استشارية:
• المجلس الوطني للبرامج ,-30-
• المجلس الوطني للتربية و التكوين بموجب مرسوم رئاسي رقم:03-407 في 5/11/2003 ,-102-
• المرصد الوطني للتربية و التكوين بموجب مرسوم رئاسي رقم:03-406 في 5/11/2003 , -103-
8. الجديد:
• التحكم في تكنولوجيات الإعلام و الاتصال,
• التحكم في أكثر من لغتين أجنبيتين,
• التفتح على العالم,

* نص القانون التوجيهي للتربية الوطنية رقم:08-04 المؤرخ في 23 جانفي 2008

1. أسس المدرسة الجزائرية:
1.1 غايات التربية:(المواد 1-2) تكوين مواطن مزود بمعالم وطنية ,متعلق بقيم الجزائر يفهم العالم و يتكيف معه و يؤثر فيه,
2.1 مهام المدرسة:(المواد 3-6( التعليم و التنشئة و التأهيل,
3.1 المبادئ الأساسية للتربية الوطنية:( المواد 7-18)
- التلميذ مركز اهتمامات السياسة التربوية ,
- توفير التعليم لكل الجزائريين دون أي نوع من التمييز,
- توفير الهياكل بما فيها المدارس الخاصة,
2. الجماعة التربوية: (المواد 19-26 ) التلاميذ و من يكونهم و يسهر على تسيير مؤسساتهم, المعلم المادة22 , المدير المادة 23, المفتش المادة 24 , الولي المادة 25 ,
3. تنظيم التمدرس: (المواد 27-72 )
1.3 التربية التحضيرية (38-43),
2.3 التعليم الأساسي (التعليم الابتدائي 5 سنوات ,التعليم المتوسط 4 سنوات)(44-52) ,
3.3 التعليم الثانوي العام و التكنولوجي: (53-56 ) ,
4.3 مؤسسات التربية و التعليم الخاصة: (57-65 و 18),
5.3 الإرشاد المدرسي: (66-68 ),
6.3 التقييم : (69-72 ) ,
4. تعليم الكبار: (المواد 73-75 ) ,

5. المستخدمون: ( المواد 76-80 )
1.5 مستخدمو التعليم ,
2.5 مستخدمو إدارة المؤسسات التعليم و التكوين,
3.5 مستخدمو التربية,
4.5 مستخدمو التفتيش و المراقبة,
5.5 مستخدمو المصالح الاقتصادية ,
6.5 مستخدمو علم النفس و التوجيه المدرسي و المهني ,
7.5 مستخدمو التغذية المدرسية ,
8.5 مستخدمو السلك الطبي و شبه الطبي ,
9.5 مستخدمو الأسلاك المشتركة ,
6. مؤسسات التربية و التعليم العمومية و هياكل و نشاطات الدعم و الأجهزة الاستشارية: ( المواد 81-104 )
1.6 مؤسسات التربية و التعليم العمومية (81-86)
- المدرسة التحضيرية,
- المدرسة الابتدائية,
- المتوسطة,
- الثانوية,
2.6 هياكل الدعم: (87-88) مهمتها:
- تكوين المستخدمين و تحسين مستواهم ,
- محو الأمية وتعليم الكبار و التعليم و التكوين عن بعد ,
- البحث التربوي و التوثيق و الأنشطة المرتبطة بالكتب المدرسية و الوسائل التعليمية,
- تكنولوجيات الإعلام و الاتصال الحديثة و تطبيقاتها ,
- التقييم و الامتحانات و المسابقات ,
- علم النفس المدرسي , التوجيه , و الإعلام الخاص بالدراسات و التكوين و المهني ,
- البحث في المجال اللغوي ,
- اقتناء التجهيزات التعليمية و توزيعها و صيانتها
- مع إمكانيات إنشاء أخرى مسايرة للتطور ...
3.6 البحث التربوي و الوسائل التعليمية : (89-95 )
- يندرج البحث التربوي ضمن السياسة الوطنية للبحث العلمي (89) ,
- يمكن استعمال الوسائل التعليمية المكملة , و الكتب شبه المدرسية في المؤسسات المدرسية بعد اعتمادها (93) ,
4.6 النشاط الاجتماعي: (96-98 ) بضمان الوسائل التعليمية و الأدوات المدرسية و النقل و التغذية و الصحة المدرسية و النشاطات الثقافية و الرياضية و الترفيهية و يهدف إلى الحد من الفوارق الاجتماعية و الاقتصادية للتلاميذ ,
5.6 الخريطة المدرسية: (99-101 ) توزيع المنشآت المدرسية عبر الوطن ,


6.6 الأجهزة الاستشارية : (102-104)
- إنشاء مجلس وطني للتربية و التكوين (102) فضاء للتشاور و الابتكار ,
- إنشاء مرصد وطني للتربية و التكوين (103) ملاحظ ,مصحح و محسن
- مع إمكانية إنشاء أخرى حسب الحاجة (104) ,
7. أحكام ختامية: (المواد 105-106 ) تلغي كل الأحكام المخالفة و لا سيما الأمر
رقم :76-35 المؤرخ في 16 افريل 1976 .
إن القانون مكون من 106 مادة .

moussaoui khaled
2010-01-07, 20:07
1- تعريف التحليل المالي:
هو عملية تحويل الكم الهائل من البيانات المالية والتاريخية إلى كم أقل من المعلومات أكثر فائدة لعملية اتخاذ القرار.

2- أهداف التحليل المالي:
أ- تحديد قدرة المنشأة على الإقتراض والوفاء بالديون.
ب- المساعدة في الأغراض الرقابية.
ج- الحكم على مدى كفاءة إدارة المنشأة.
د- اكتشاف فرص الإستثمار وتحديد الجدوى منه في المنشأة.
ه- معرفة الوضع المالي السائد في المنشأة.
و- تقييم كفاءة السياسات المالية البيعية والإنتاجية.
ي- يساعد إدارة المنشأة في رسم أهدافها و بالتالي أعداد الخطط السنوية اللازمة لمزاولة نشاطها الاقتصادي .
ن- تمكين الإدارة من تصحيح الانحرافات حال حدوثها و ذلك باتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة .
م- اتخاذ القرارات في الوقت اللازم.

3- الجهات المستفيدة من التحليل المالي:
أ- إدارة المؤسسة:
تستفيد من التحليل المالي في المجالات التالية:
• مدى نجاح المؤسسة في تحقيق السيولة .
• مدى نجاح المؤسسة في تحقيق الربحية .
• معرفة الوضعية المالية للمؤسسة بالمقارنة مع المؤسسات المنافسة .
• تقييم منجزات المؤسسة في مجال التسويق و البيع و الإنتاج .
• التنبؤ بالمستقبل .
• المساعدة بالرقابة المالية .
ب- الدائنون:
تستفيد هذه الجهات من التحليل المالي في معرفة الوضع الائتماني للمؤسسة و هيكل تمويلها و الدرجة السيولة لديها ومدى قدرتها على السداد في المدى الطويل و القصير،و درجة ربحية المؤسسة .
ج الموردون:
يهتم الموردون بالتأكد من سلامة المراكز المالية لعملائه، واستقرار الأوضاع المالية، فالعميل مدين للمورد ويعنى بدراسة وتحليل مديونية العميل في دفاتر المورد وتطور هذه المديونية، وعلى ضوء ذلك يقرر المورد فيما إذا كان سيستمر في التعامل معه أو يخفض هذا التعامل، وبذلك سيستفيد المورد من البيانات التي ينشرها العملاء بصفة دورية.
د - العاملون في المؤسسة:
نستطيع القول بصفة عامة أن أهم الأطراف التي لها مصلحة في المشروع:
• المساهمون (الملاك).
• العاملون في المؤسسة.
فبزيادة الأجور مع ثبات الإنتاجية يعني انخفاض العائد المخصص للملاك بطريقة مباشرة حفظ التوزيعات أو انخفاضها أو بطريقة مباشرة عدم التمويل الداخلي أو إضعاف المركز المالي إذا ما تم دفع التوزيعات من الاحتياطات، ولهذا السبب لا يجوز للعاملين المشاركة في الأرباح في فرنسا إذا لم يتجاوز صافي الأرباح 5% مقارنة بحق الملكية بحيث يكون دافعهم زيادة الإنتاجية وضمان حد أدنى من العائد للملاك، ولذلك فمن المفيد للعاملين معرفة المركز المالي والتأكد من سلامة إدارة الأموال.

ه - المستثمرون:
يستفدون من التحليل المالي في معرفة القوة الإدارية للمؤسسة،و نصيب جملة الأسهم في المؤسسة من الأرباح،و سياستها في توزيع الأرباح و مدى استقرار الأٍرباح من سنة إلى أخرى و نسب النمو و التوسع في المؤسسة .
و- بيوت الخبرة المالية:
تستفيد من التحليل المالي من خلال معرفة معلومات عن المؤسسة و مدى مساهمتها في الإقتصاد المحلي .
ي- مراقب الحسابات:
ن- الأطراف الخارجية:
وهم الذين تربطهم علاقات غير مباشرة مع المؤسسة ومن بينهم:
• الجهاز الضريبي: لتحديد الوعاء الضريبي ومدى صحة الأرباح المحققة.
• طلاب الدراسات العليا.
• غرفة الصناعة والتجارة.
• البورصات.

4- أنواع التحليل المالي:
نظرا للأهمية الكبيرة للتحليل المالي فقد قسمه الماليون والمحللون إلى قسمين وهما:
أ- التحليل المالي الداخلي:
تتكفل به المؤسسة وهو يوفر للمحلل معلومات واسعة ماضية ومستقبلية تسمح له بتعميق وتوسيع عملية التحليل.
ب – التحليل المالي الخارجي:
يقوم به شخص أجنبي عن المؤسسة والذي تتوفر له معلومات بمجال معين فقط عنها وبالتالي فإن نطاق هذا التحليل يكون عادة محصورا في جانب أو جوانب معينة في الوضع المالي للمؤسسة.

5- أدوات التحليل المالي:
من أهداف المسير المالي تقوية المركز المالي للمؤسسة أي تحقيق السيولة من جهة وتحقيق المردودية والربح من جهة أخرى، والمسير المالي الرشيد هو الذي يستطيع فهم الوضعية المالية للمؤسسة والتوقع بالأخطار الممكن حدوثها ثم اتخاذ القرارات اللازمة وذلك انطلاقا من المعطيات المالية والمحاسبية المتوفرة والمتاحة له. ولكي يحقق المسير المالي هذا الهدف لا بد من استخدام أدوات تمكنه من ذلك، واستعراض هذه الأدوات يتم ضمن ما يسمى بالتحليل الساكن والتحليل الديناميكي أو التحليل الحيوي للمؤسسة.

أ- التحليل الساكن:
يتم هذا النوع من التحليل بدراسة مختلف التدفقات الكمية الموجودة بين مختلف بنود الميزانية خلال فترات زمنية
تاريخية وذلك باستخدام أدوات التحليل المالي وهي كالتالي:
• الميزانيات.
• رأس المال.
• النسب المالية.
ب- التحليل الديناميكي:
يهتم بدراسة التدفقات المالية خلال النشاط حيث يتم ذلك بإظهار التغيرات التي تحدث على عناصر الميزانية خلال دورة الإستغلال والتدفقات الممكنة الحدوث ويتم في هذا النوع استعراض:
• الإحتياجات من رأس المال العامل.
• الخزينة.

6- خطوات التحليل المالي:
يتم التحليل المالي وفق ثلاث خطوات أساسية وهي:
أ- مرحلة التصنيف
يقوم المحلل المالي في هذه المرحلة الإبتدائية بتصنيف الأرقام التي تحتويها القائمة المالية لأكثر من فترة محاسبية ثم يقوم بتجزئتها إلى جزأين وهما الأصول والخصوم ثم توضع في مجموعات محددة ومتجانسة حتى يتمكن من معالجتها لاستنتاج الوضعية المالية للمؤسسة .
ب- مرحلة المقارنة:
تهدف لاكتشاف العلاقات القائمة بين مختلف عناصر الأصول والخصوم والمركز المالي وتحري أسباب قيام هذه العلاقة.
ج- مرحلة الإستنتاج:
بعد التصنيف والمقارنة يقوم المحلل بالبحث عن الأسباب والحكم على المركز المالي للمؤسسة و تحديد آفاقها خلال الفترات اللاحقة عن طريق معرفة الوسائل الوقائية لحل المشاكل المختلفة للمؤسسة، ومن هنا فإن هذه الأخيرة تتحكم في مركزها المالي وبالتالي تقدير إمكانياتها وقدرتها بالإقتراحات المقدمة.

moussaoui khaled
2010-01-07, 20:10
مذكرة في المحاسبة العمومية
________________________________________


مكانة المحاسبة العمومية في التسيير الاقتصادي والمالي للأملاك العمومية :
لا يمكن التطرق إلى الأملاك العمومية دون التطرق إلى كيفية تسيير ميزانيات الإدارات العمومية فدراسة المالية العمومية لا تكفي للإطلاع على جميع الأموال العمومية وتوزيعها ( إيرادات، نفقات )لذا يتم اللجوء إلى المحاسبة العمومية.
تعريف المحاسبة العمومية:
تتطرق لمجموع المعاملات التي يكون فيها طرف على الأقل ذو طابع إداري ، بالمقابل هناك بعض العمليات ذات الطابع الإداري لا تخضع للنظام المحاسبي العمومي مثل الحسابات الخاصة بالخزينة
Les comptes d’affectation spéciale
علاقة المحاسبة العمومية بالمحاسبة الخاصة: هناك اتجاه يرمي إلى توحيد المحاسبة العامة وإخضاع الإدارة للنظام المحاسبي الخاص .
والقانون يجبر المحاسبة العمومية مثلها مثل المحاسبة الخاصة على ضبط العمليات تحت النظام المحاسبي المزدوج
).la partie double(
وستجبر الإدارة مستقبلا على تطبيق نظام المحاسبة التحليلية . الإدارة المسؤولة على الإيرادات عليها معرفة النظام المحاسبي الخاص لتسهيل رقابتها وتعاملها لتحديد قيمة الضرائب ، لكن العكس غير صحيح لأن الخواص غير ملزمين بالإحاطة بالمحاسبة العمومية ومعرفتها .
علاقة المحاسبة العمومية بالمحاسبة الوطنية :
علاقة المحاسبة العمومية بالمحاسبة الوطنية:المحاسبة الوطنية نظام محاسبي دولي تهدف إلى تقييم النشاط الاقتصادي القومي لكل بلد فهدفها تحديد لضبط العلاقة بين كل بلد الهيئة الأممية لتحديد اشتراكاتها وإمكانية إقراضها. فالعلاقة بين المحاسبتين تهدف إلى تقدير العمليات الإدارية و إدخالها في تقييم القدرات الاقتصادية للبلاد.
التنظيم المحاسبي و حسابات الدولة:حسابات الدولة نظام تقني يهدف إلى تنظيم العمليات في إطار محاسبي معين لتسهيل الانتقال إلى المستوى المركزي لتركيز الإحصائيات المالية التي تساهم في تحضير قانون المالية ،فهناك تكامل بين نظام المحاسبة العمومية و حسابات الدولة مع العلم إن الأول (نظام المحاسبة العمومية )أوسع



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

من الثاني إلى جانب أن المحاسبة العمومية تأخذ بعين الاعتبار حسابات الخزينة لتحديد الناتج الداخلي الخام ولا يمكن تصور وجود إطار دون تنظيم حسابات الدولة لتحديد الناتج الداخلي الخام .
التنظيم المحاسبي : احد أهم أهداف المحاسبة العمومية تحديد العلاقة بين كل أعوانها خاصة الأمرين بالصرف و المحاسبين العموميين وهذه العلاقات نوعان :
أفقيا: تحدد علاقة الأمر بالصرف و المحاسب العمومي مع المراقب المالي وكذلك بين أعوان المحاسبة العمومية و هيئات المراقبة .
عموديا :إلى جانب الوصاية الادارية هناك وصاية محاسبية وتهدف إلى تركيز جميع الحسابات على مستوى مصالح الدولة خاصة الأمرين بالصرف فيما يخص الوزارات التي ينتمون إليها وكذا المحاسبين العموميين على مستوى وزارة المالية خاصة المديريات المالية وكذا العون المحاسبي المركزي للخزينة .
خلاصة :تعريف المحاسبة العمومية ورد في المادة 01من القانون 90/21،كما يحدد التزامات الأمرين بالصرف و المحاسبين العموميين وكذا مسؤولياتهم و تطبق هذه الأحكام على تنفيذ النفقات العمومية وتحصيل الإيرادات ،وعلى عمليات الخزينة وكذا نظام محاسبتها ، هذا ما جاء في المادة 02.















ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ


الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية

01) الأمرين بالصرفLes ordonnateurs :
الأمر بالصرف هو كل مسؤول إداري مخول له من طرف القانون إمكانية تنفيذ عمليات مالية مشار إليها في ميزانية عمومية ،ولكن فيما يتعلق بالشطر الإداري فقط .
بحكم المادة 23من قانون 90/21يعد أمرا بالصرف كل شخص (طبيعي )يؤهل لتنفيذ عمليات مالية مشارا ليها في المواد16،17،21.
المادة 16خاصة بإثبات عمليات الإنفاق Constatation des dépenses

لان له إمكانية معرفة ما إذا كانت النفقة مستحقة أو غير مستحقة ،أما المادة 17 تخص تصفية الإيرادات و هي تحديد المبلغ النهائي الذي يجب تقبله من طرف الخزينة .
و أيضا المادة 21تنص على تحرير وثيقة تمكن المحاسب العمومي من تنفيذ عمليات الإيرادات و النفقات ، وهذه الوثيقة تعرف بالحوالة Mandat ,Ordonnance في حالة النفقات أما في حالة الإيرادات فتعرف الوثيقة بالأمر بالدفع Titre de perception .

1.1 أنواع الأمرين بالصرف:
المادة 25 م القانون 90/21 ميزة بين نوعين من الأمرين بالصرف : الأمرين بالصرف الابتدائي أو الأمرين بالصرف الرئيسي .
- و الأمر بالصرف الثانوي .
لكن المادة السادسة من المرسوم التنفيذي 90/313 المؤرخ في 07/12/1991 والمتعلق بإجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون ، نصت على ما يلي : " يكون الآمرون بالصرف إما ابتدائيين أو رئيسيين أو ثانويين " .
1- الأمر بالصرف الرئيسي أوالإبتدائي : ou primaire L’ ordonnateur principal : الآمرون بالصرف الرئسيون أو الإبتدائيون هم المذكورون في الجدول "ب"من قانون المالية أي الوزراء وهناك أيضا الوالي في حالة تنفيذه لميزانية الولاية ،و رئيس المجلس الشعبي البلدي في حال تنفيذ ميزانية البلدية .
دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة 26 تأخذ بعين الاعتبار الأمر بالصرف الرئيسي وتتخلى عن الابتدائي ، وتعطي قائمة تضم :
+ أولا : مسؤولي التسيير بالنسبة للمجلس الدستوري ،لمجلس المحاسبة، ،لمجلس الشعبي الوطني ، وعلى اثر إحداث الغرفة الثانية للبرلمان تم إضافة مسؤولي التسيير بالنسبة لمجلس الأمة ، مجلس الدولة مع صدور دستور 1996.
+ ثانيا : الفئة الثانية متعلقة بالوزراء
+ ثالثا : الولاة بالنسبة لتدخلاتهم في تنفيذ ميزانية الولاية ، بالإضافة إلى رؤساء المجالس الشعبية البلدية عندما يتصرفون في تنفيذ ميزانية البلدية.
+ رابعا: كل مسؤولي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري .
L’ordonnateur secondaire 2- الأمر بالصرف الثانوي :
وهم مشار إليهم في المادة 27 من القانون 90/21التي عدلت بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1992 في مادته 73 ،وهي تعرف الأمر بالصرف الثانوي حسب درجة المسؤولية ، ومفاد نصها أن الأمر بالصرف الثانوي هو الشخص المسئول على تنفيذ العمليات المالية بالنسبة لميزانية التسيير بصفته رئيس مصلحة إدارية غير وله صلاحيات بإمكانية déconcentrésممركزة
تنفيذ العمليات المنصوص عليها في المادة 23 من القانون 90/ 21 .
- المصالح المعنوية التي يشرف عليها الأمر بالصرف الثانوي ليس لها صفة الشخصية المعنوية ولا الاستقلال المالي L’ordonnateur unique 3-الأمر بالصرف الوحيد:
هناك عمليات ذات طابع وطني ولكن بحكم طابعها الجغرافي يستحسن تسجيلها باسم شخص محلي كفء لتسييرها ،وعادة ما يكون الوالي الذي يعتبر في هذه الحالة الأمر بالصرف الوحيد.
بالنسبة لعمليات التجهيز اللاممركزة و المسجلة باسم الوالي في نطاق عمليات تجهيز القطاعات اللاممركزة وهو الأمر بالصرف الوحيد لأنه يمثل جميع السلطات المركزية والقطاعات الوزارية .
الأمر بالصرف الوحيد صفة جديدة أنشئت بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1993( المادة 73 )
- بالنسبة للأمر بالصرف الثانوي و الابتدائي فان مسؤوليتهم تبقى ثابتة في إنجاز العمليات المالية ولكن يبقى مطالبا باحترام الأوامر التي تأتيه من طرف السلطة المركزية ، وفي حالة تناقض الأوامر الإدارية و الاعتمادات الموضوعة تحت تصرفه يجب عليه أن يمتنع عن تنفيذ العمليات التي قد لا تحترم قانون المحاسبة العمومية ، لان الأمر بالصرف الثانوي ( أو الابتدائي ) بنفس القواعد المعمول بها من طرف الأمر بالصرف الرئيسي سيكون مسؤولا شخصيا وماليا عن الأموال التي ينفقها.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

L’ordonnateur par délégation 4- الأمر بالصرف بالتفويض :
يعطي قانون 90/21لكل أمر بالصرف الحق أن يفوض صلاحياته المحاسبية في حدود اختصاصاته ، وتحت مسؤولياته في إعطاء تفويض بالإمضاء إلى موظفين دائمين ( مرسمين )يكونون تحت سلطته المباشرة (المادة 29) ومنه الشروط الخاصة بتفويض الصلاحيات :
*أن يكون أمرا بالصرف
* أن يكون التفويض في حدود اختصاص الأمر بالصرف .
* أن يكون تفويض الإمضاء لصالح موظف مرسم ،وهذا التفويض شخصي يزول بمجرد انتهاء مهام احد طرفيه .
* أن يكون الموظف موضوعا تحت السلطة الإدارية المباشرة للأمر بالصرف .
الأمر بالصرف المفوَض لصالحه ينفذ العمليات المالية ولكن تبقى المسؤولية تابعة للأمر بالصرف الأصلي .وتنتهي مهام الأمر بالصرف بالتفويض بنهاية وظيفة الأمر بالصرف الأصلي أو الموظف.
2.1 اعتماد الآمر بالصرف من طرف المحاسب ا لمختص:
فكرة الاعتماد في العادة تستعمل في المجال الدبلوماسي و مفهوم اعتماد الآمر بالصرف من طرف المحاسب العمومي أتى به القانون 90/21 في المادة 24 : " يجب اعتماد الآمرين بالصرف لدى المحاسبين العموميين المكلفين بالإيرادات و النفقات اللذين يأمرون بتنفيذها ، يحدد كيفيات الاعتماد عن طريق التنظيم " .
طريقة الاعتماد جاءت في المقرر الوزاري المؤرخ في 06/01/1991 بحيث تضم إجراءات اعتماد الآمر بالصرف ، و جاء بتحديد مفهوم الاعتماد الذي يعتبر بحكم هذا النص " إشعار المحاسب العمومي بوثيقة التعيين الإداري للآمر بالصرف أو محضر انتخاب الآمر بالصرف الجديد و بتسليم نموذج إلغاء الآمر بالصرف إلى المحاسب العمومي .
إذا كان هناك تفويض من الآمر بالصرف إلى موظف أو نائب مكلف بتنفيذ العمليات المالية يجب إحضار نموذج إمضاء خاص بالشخص المستفيد .
و طريقة تسليم هذه النماذج بالإمضاء تخضع لإجراءات معينة و هي أن ينتقل الآمر بالصرف إلى مكتب المحاسب العمومي ، و أن يوقع على سجل خاص بالاعتمادات ( يصادق المحاسب العمومي على هذه الإمضاءات ) ، أما الاعتماد يبدأ من تاريخ التوقيع على هذا السجل الخاص و ينتهي في ما يتعلق بالأشخاص الموظفين بانتقال الآمر بالصرف أو المستفيد من التفويض ( أو انتهاء مهامهم ) .



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

ويصير الاعتماد غير لائق بعد خروج الآمر بالصرف من وظيفته على رأس المؤسسة .
لماذا لا يعتمد الآمر بالصرف من طرف المحاسب العمومي:
L’unité de trésor إن المصالح المالية للدولة تخضع لما يعرف ب وحدة الصندوق على المؤسسات المالية والخزينة ولا يطبق على الأشخاص ، وهذا فإن المحاسب العمومي غير معني بأي اعتماد من طرف الآمر بالصرف ، الذي يتوجه إلى مصلحة معينة تؤدي دور المحاسب العمومي بالنسبة إليه ، أما الشخص الطبيعي الذي له مهمة التنفيذ المالي للعمليات المالية للأمر بالصرف ، فتقتصر صلاحياته على تنفيذ مهام مؤقتة كلف بها من طرف وزارة المالية ، و بذلك فتغير المحاسب العمومي لن يكون له أي تأثير بالنسبة لسير عمليات الأمر بالصرف ،فإذا انتهت مهام المحاسب العمومي كشخص طبيعي سيفوض الأمر مباشرة إما لموظف داخل مصالح المحاسب العمومي و إما إلى محاسب عمومي جديد يستمر في تنفيذ عمليات الأمر بالصرف .
:Les comptables publiques2) المحاسبون العموميون
تعريف المحاسب العمومي : ورد ذلك في المادة 33 من قانون 90/21 حيث تنص على : " يعد محاسبا عموميا في مفهوم هذه الأحكام ، كل شخص يعين قانونا للقيام فضلا عن العمليات المشار إليها في المادتين 18 و 22 بالعمليات التالية :
- تحصيل الإيرادات و دفع النفقات .
- ضمان حراسة الأموال أو السندات أو القيم أو الأشياء أو المواد المكلف بها و حفظها .
- تداول الأموال و السندات و القيم و الممتلكات و العائدات و المواد .
- حركة الحسابات الموجودة ."
من خصائص المحاسب العمومي أن يكون موظفا منصبا و هذا التوظيف غالبا ما يصدر عن وزير المالية أي أن هناك تبعية المحاسب العمومي لوزير المالية من الناحية الوظيفية .
القانون يفسح المجال لتزكية بعض المحاسبين العموميين اللذين لا ينتمون إلى وزارة المالية .





ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

و ينقسم المحاسبون العموميون إلى عدة أنواع ورد ذكرها في المرسوم التنفيذي 91/311 الصادر في 07/09/1991 و المتعلق بتعيين المحاسبين العموميين و اعتمادهم :
1-2 المحاسبون العموميون الرئيسيون :Les comptables principaux
ورد ذكرهم في المادة 31 من المرسوم التنفيذي 91/313 المؤرخ في 07/09/1991 المتعلق بإجراءات المحاسبة ، وهو المحاسب الذي له مهمة تركيز الحسابات على مستوى التقسيم الإقليمي ، فمثلا أمين خزينة الولاية هو محاسب رئيسي لأنه يجمع و يركز حسابات المحاسبين الثانويين على مستوى ولايته .
1.1.2- العون المحاسبي المركزي للخزينة L’agent comptable central de trésor (ACCT): و يتولى مهمتين أساسيتين :
- تركيز كل الحسابات التي يتكفل بها المحاسبون الرئيسيون الآخرون Les comptables publiques) (
أي ال48 أمين خزينة ولائي (TW ) + أمين الخزينة المركزي (TC) + أمين الخزينة الرئيسي (TP ) .
- متابعة الحساب المفتوح باسم الخزينة العمومية على مستوى البنك المركزي Le compte courant de trésor .
إن القانون يمنع ACCT من التداول النقدي ، فهو لا يملك الصندوق La caisse .
2.1.2- أمين الخزينة المركزي (TC) Le trésorier central : هو المسؤول عن تنفيذ الميزانية على المستوى المركزي خاصة ميزانيات الوزارات ، فله مهمة انجاز عمليات الدفع الخاصة بميزانيات التسيير و كذا ميزانيات التجهيز .
يصعب في بعض الحالات على TC أن يتابع عمليات خاصة بمؤسسات وطنية بعيدة عن العاصمة و لهذا يمنح تفويضا لأمين الخزينة الولائي .
3.1.2- أمين الخزينة الرئيسي (TP) Le trésorier principal : يتكفل بعمليات الخزينة opérations du trésor Lesولايهتم بتنفيذ العمليات الميزانيةLes opération budgétaires و إن كان في الواقع يتكفل بها بصفة غير مباشرة عند تغطية المديونية .
- يتكفل بمعاشات المجاهدين Les pensions لأنها تعتبر شبه ديون على عاتق الدولة ، و جميع ما يتعلق بالمديونية يكون من اختصاص TP و ليس من اختصاص TC .
4.1.2 – أمين الخزينة الولائيLe trésorier de wilaya :
له جميع الصلاحيات السابقة ، كما يتكفل بمهام تركيز العمليات التي يجريها المحاسبون الثانويون على مستوى ولايته ، ويتولى إنفاق نفقات الدوائر الوزارية على المستوى المحلى أي تلك التي يأمر بصرفها الآمرون الثانويون

دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

(مثلا المدراء التنفيذيون للمديريات الجهوية ) ، كما ينوب عن TP فيما يتعلق بتوزيع الأموال الخاصة بالخزينة ، وتوزيع المعاشات Les pensions .

كما لا نغفل ذكر المهمة الأساسية ل TW والمتمثلة في دفع نفقات ميزانية الولاية وتحصيل إيراداتها .
2-2 المحاسبون العموميون الثانويون Les comptables secondaires :
ورد ذكرهم في المادة 32 من المرسوم التنفيذي 91/313، ويختلف المحاسب الثانوي عن الرئيسي في كون هذا الأخير له جميع الصلاحيات في جميع المجالات أما المحاسب الثانوي فغالبا ما يكون إختصاصه في تنفيذ نوع محدد من المجالات ، فمثلا تنفيذ الاحكام الجبائية يتكفل بها قابض الضرائب .
1.2.2 – قابض الضرائبLe receveur des impôt :
يتدخل لتنفيذ جميع عمليات الإيرادات العـمومية تارة بصفة مباشرة ( TVA) وتارة بصفة غير مباشرة ( الإقتطاعات الإجتماعية ) ومهمته الرئيسية تتمثل في جمع الضرائب ، مع أنه في السابق كان يتكفل بتنفيذ ميزانيات البلديات ، أما الآن فقد أناط المشرع هذه المهمة بالمحاسب البلديLe comptable de la commune الذي سنراه لاحقا .

2.2.2 – قابض أملاك الدولة : Le receveur des domaines
3.2.2 - قابض الجمارك Le receveur de douane
4.2.2 – محافظ الرهون Le conservateur des hypothèques
5.2.2 – أمين الخزينة البلدي Le trésorier de la commune
يتولى تنفيذ ميزانية البلدية ، إلا أنه منصب جديد مازال لم يطبق نصه بشكل كلي عبر كامل التراب الوطني .
6.2.2 – أمين خزينة المؤسسات الصحية : Le trésorier des établissements de la santé : هو أيضا منصب جديد ، وقبل إحداثه كان قابض الضرائب هو الذي ينفذ ميزانية المؤسسات الصحية أما الآن فأوكلت المهمة لأمين خزينة المؤسسات الصحية .
2-3 مسؤولية المحاسب العمومي و واجباته :
إن المحاسب العمومي يخضع لإطار قانوني خاص بالمسؤوليات التي قد تكون شخصية او مالية ، مذكورة في القانون 90/21 من المادة 38 إلى المادة 46 .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ

ويكلف بمجموعة من الواجبات منصوص عليها في المواد 35،36،37 .
1.3.2مسؤولية المحاسب العمومي :
حسب نص المادة 38 من القانون 90/21 فان المحاسبين العموميين مسؤولون شخصيا وماليا عن العمليات الموكلة إليهم ، ولا تقوم هذه المسوؤولية إلا بقرار من وزير المالية Arrête de débet بقرار من مجلس المحاسبة Arrêt de débet (المادة 46 )
أ - المسؤولية المالية :
المادة 42 صريحة في تطبيق المسؤولية النقدية، حيث ان المحاسب مسؤول على تعويض الأموال والقيم الضائعة او الناقصة من الخزينة، وتغطية العجز الذي سببه وليس بإمكانه أن يصلح الإجراءات فبمجرد وجود خلل في الحسابات يجب عليه التعويض مباشرة أي لا ياخذ بالنية في الأخطاء .
غالبا ما يكون اثبات حالة العجز من طرف المحاسب العمومي نفسه .
ب - المسؤولية الشخصية :
المادة 43 تنص على أن المحاسب مسؤول شخصيا عن كل مخالفة في تنفيذ العمليات المالية ، ولا يمكنه ارجاع هذه المسؤولية على موظف أو عون ينتمي إليه .

2.2.3 حماية المحاسب العمومي :
حسب المادة 08 من المرسوم التنفيذي 91/312 فانه " يمكن للمحاسب العمومي المأخوذ بمسؤوليته أن يحصل على إعفاء جزئي من مسؤوليته ..."
كما تنص المادة 10 من نفس المرسوم على ان يمكن للمحاسب الذي لم يقدم طلبا بالاعفاء الجزئي من المسؤولية أو الذي رفض طلبه كليا او جزئيا ان يطلب من الوزير المكلف بالمالية إبراء رجائي من المبالغ المتروكة على عاتقه .
بالنسبة للمساعدي المحاسب العمومي فانه يكون مبدئيا مسؤولا عن تصرفاتهم اعوانه في حدود احترام سلطته الرقابية ، فهو معفيا من الاخطاء التي يرتكبها مساعدوه اذا احترم حدود رقابته ، وفي حالة تحمله لاخطائهم يمكنه الرجوع عليهم حسب قواعد القانون المدني .
ملاحظة: توجب المادة 15 من المرسوم التنفيذي سالف الذكر المحاسبين العموميين ان يقوموا قبل تسلمهم لمهامهم اكتتاب تامين يخصهم شخصيا ويضمن المخاطر المتعلقة بمسؤوليتهم .



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

أ‌- واجبات المحاسب العمومي :
يتعين على المحاسب العمومي ما يلي :
- متابعة الحسابات Tenue de la comptabilité
- المحافظة على الوثائق المبررة للنفقات والايرادات وكذلك الوثائق المحاسبية فبالنسبة للايرادات يتكفل بجميع السندات الخاصة بالتحصيل Les titres de perception فهو غير مطالب بالتحصيل الحقيقي ولكن ببذل مجهوده في ذلك ، وعليه ان يتاكد من صحة القرارات الملغية لبعض الإيرادات اما بخصوص النفقات فيجب المحاسب العمومي ان يتحقق من صحة الانفاق وذلك عملا بالنقاط الثمانية التي جاءت بها المادة 36 من القانون 90/21 :
* مطابقة العملية مع القوانين والانظمة المعمول بها .
* صفة الآمر بالصرف او المفوض له .
* شرعية عمليات تصفية النفقات .
* توفر الاعتمادات .
* أن الديون لم تسقط آجالها او أنها محل معارضة .
* الطابع الابرائي للدفع .
* تأشيرات عمليات المراقبة التي نصت عليها القوانين والأنظمة المعمول بها خاصة ما يتعلق بتأشيرة المراقب المالي .
* الصحة القانونية للمكسب الإبرائي أي التحقق من صلاحية الدفع .
هذا في ما يتعلق بميزانية الدولة ، اما في الميزانيات الأخرى فيجب على المحاسب ان يتحقق من وجود المخزون المالي الكافي ، ويوجد فرق بينها وبين الاعتمادات ، فهذه الاخيرة مخصصة لقسم معين في باب معين ، والمخزون غير مخصص .
كما أن المحاسب العمومي بعد تأكده من النقاط السابقة ملزم بدفع النفقات أو تحصيل الإيرادات في آجالها القانونية .
ب-حماية المحاسب العمومي : إن مسؤولية المحاسب العمومي كبيرة وثقيلة ، لذلك يمنحه القانون إمتيازات وظيفية وشخصية مقابلة .
1- قبل التعيين في منصب المحاسب العمومي يجرى تحقيق حول السيرة الذاتية.


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ

2- يجب أن تكون له أقدمية في شغل الأمور المحاسبية .
3- يجب أن يغطي إحتياجاته المادية ولو جزئيا
3- يجب أن يغطي إحتياجاته المادية ولو جزئيا – سكن وظيفي –
4- ضمان المسار المهني والترقية .
5- تسمية المحاسب العمومي تكون عن طريق وزير المالية ، وهذا ما يجعله بعيدا عن تدخلات الإدارة الخارجية فهو خاضع مباشرة لسلطة وزير المالية .
6- المحاسب العمومي محمي من قِبل قانون الوظيف العمومي حيث تنص المادة 19 من المرسوم 85/59علىأن المؤسسة أو الإدارة العمومية الملحق بها المحاسب العمومي ، تحميه من جميع التعديات التي يتعرض لها من الغير ، فتقوم بتتبع الأشخاص المتسببين في الضرر * الوكيل القضائي للخزينة * ، ويمكن له الحصول على تعويضات من وزير المالية بالنسبة للأضرار التي تعرض لها من الآخرين.
إذا قامت مسؤولية المحاسب العمومي المالية فإن بإمكانه الإستفادة من إجرائين لحمايته :
La décharge de responsabilité * الإعفاء من المسؤولية :
حسب المادة 38 من القانون 91/12 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992 فان المحاسب العمومي يمكن ان يستفيد في حالة قيامه مسؤوليته المالية من إعفاء من المسؤولية وهذا في حالة اثباته ان الخطأ كان
La force majeur ناجم عن القوى القاهرة
La remise gracieuse * الإبراء المجاني :
تنص الفقرة الثانية من المادة 46 من القانون 90/21 المتعلق بالمحاسبة العمومية على أن المحاسب العمومي Le comptable mis en débit القائمة مسؤوليته المالية
Bonne foi يمكن ان يستفيد من إبراء مجاني كامل أو جزئي في حالة إثباته لحسن النية
3 ) مبدأ الفصل بين وظيفتي الآمر بالصرف و المحاسب العمومي :
1/كيف يعبر القانون على هذا المبدأ :جاء في المادة 55 :Les fonctions d’ordonnateur et de comptable public sont incompatible.
تنص المادة على تفريق الوظائف لا المعاملات ،ففي بعض الأحيان يتدخل الآمر بالصرف أو المحاسب العمومي في بعض العمليات غير الخاصة به و ذلك في حالة الضرورة .

دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة 56 تقول أن هذا المبدأ يطبق حتى بين الأزواج بحيث لا يمكن ان يكون زوج الآمر بالصرف هو المحاسب العمومي الذي ينفذ عملياته الميزانية.Le conjoint d’un ordonnateur ne peut pas être son comptable assignataire.
2/كيفية تطبيق هذا المبدأ عمليا :إن هذا المبدأ هو نظري أكثر مما هو عملي :
-قلما يكون الآمر بالصرف له صلة الزواج مع المحاسب العمومي : و يكون علاجها بنقل الموظف( المحاسب العمومي CP )و إعطائه منحة ، ولا يتم نقل الآمر بالصرف الذي قد يكون منتخبا .
-صعوبة تطبيق هذا المبدأ تأتي من الفرق الموجود بين الوضع الإجتماعي للقانون الأصلي –الفرنسي- و الوضع الإجتماعي الجزائري .
إن هذا القانون لا يجب فهمه بصفة قانونية بحتة (صلة الزواج ) و إنما بصفة أدبية أي أن لا تكون هناك علاقة قرابة بين الآمر بالصرف و المحاسب العمومي (ممكن علاقة أبوة أو أخوة ... ).
3/جزاء مخالفة هذا المبدأ : بقدر ما نجد هذا المبدأ غير مطبق من الناحية القانون بقدر ما نجد المتابعة على خرقه غير مطبقة بصفة كبيرة ، نشير أن هذا المبدأ يخضع لجميع الأحكام المطبقة بالنسبة للمخالفات الأخرى التي يرتكبها المحاسب العمومي ، فبالرجوع إلى الأمر 95/20 المتعلق بمجلس المحاسبة ، نجد حالتين لهما علاقة مع تطبيق هذا المبدأ: المادة 88 التي تحتوي على قائمة المخالفات المتعلقة بتنفيذ العمليات المالية:
(...إذا كان هناك مخالفة عمدية بالنسبة لتطبيق الأحكام القانونية أو التنظيمية بخصوص تنفيذ الإيرادات و النفقات.... )كما تنص النقطة 9 من هذه المادة على التسيير غير القانوني للأموال العمومية .
و جزاء هذا الخرق جاء طبقا للمادة 91 من قانون مجلس المحاسبة ، فيعاقب بغرامة محددة بضعف الأجر العام السنوي الذي يتقاضاه المحاسب العمومي أو الآمر بالصرف المخطئ.
إن تطبيق هذا المبدأ يؤدي إلى فكرة المحاسب الفعليLe comptable de fait و هو شخص أو موظف يتكفل بعمليات الدفع أو التحصيل دون أن يتمتع بالأهلية القانونية لذلك ، فالمحاسب الفعلي يطبق عليه القانون الجزائي بصفته متقلدا لوظيفة لا تعنيه، و كذا القانون المدني ينص على ذلك في حالة وجود ضرر، و القانون المحاسبي أيضا حيث يصير المحاسب الفعلي مجبرا على تعويض أمول الخزينة الضائعة من أموله الخاصة و لا يستفيد من الحماية الخاصة بالمحاسب العمومي (لعدم وجود تأمين عليه،و لا يستفيد من الطعون).

: contrôle financière 4) المراقب المالي
هو موظف ينتمي إلى وزارة المالية مهمته التأشير على مشروع الالتزام الذي يحرره الآمر بالصرف . وله صلاحية رفض بعض العمليات المخالفة للقانون .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

يمكن للمراقب المالي أن يعطي إرشادات ونصائح للآمر بالصرف فهو بمثابة مستشاره المالي .
1.4 النظام القانوني للمراقب المالي :
القانون لا يعتبر المراقب المالي وكأنه عون محاسبي ، وهذا يجعله غير خاضع للمسؤوليات التي يخضع لها المحاسب العمومي .
المواد 58 ،59 ،60 تنظم بصفة مبدئية وظيفة المراقب المالي وأعطت له مهمة المراقبة المسبقة لعمليات النفقات فهو لا يتدخل في الإيرادات ، وهذه المواد تدخل في الباب الثالث الخاص بالمراقبة وليس في باب الأعوان المحاسبين ، فالمادة 58 تحدد مهام المراقب المالي :

1 – عليه أن يراقب عملية الالتزام ، فالدولة لا يمكن أن تلتزم إلا في حدود مطابقة القانون وهي مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتق الآمر بالصرف لأنه يتصرف باسم الدولة .
2 – أن يتأكد من صحة الالتزامات التي يقررها، (نقصد هنا الصحة القانونية) .
3 – أن يتحقق من وجود إعتمادات كافية لتغطية العملية الملتزم بها .
4 – أن يؤكد صحة الالتزام بان يمنح تأشيرة توضع على الوثائق المكونة لملف الالتزام والذي يقدمه الآمر بالصرف قبل تنفيذ عملية الشراء ، فان لم يكن الملف مطابقا للقانون يجب على المراقب المالي أن يرفض إعطاء إعطاء التأشيرة شريطة أن يبرر ذلك الرفض كتابيا.
5 – مساعدة الآمر بالصرف و تقديم الارشادات الضرورية التي يلتمسها والخاصة بعمليات تنفيذ النفقات .
6 – تقديم معلومات وإحصائيات دورية خاصة بالالتزامات ومستوى الإعتمادات لوزير المالية " شهرية أو سنوية " تفيده في إعادة تنظيم العمل .
هذه المهام مذكورة أيضا في المرسوم التنفيذي 92-414 المؤرخ في 14/11/1992 ج ر 82 ، وبحكم المادة 60 من القانون 90-21 تخول سلطة تعيين المراقب المالي لوزير المالية .

2.4 مجال تطبيق الرقابة ( رقابة الالتزام بالنفقات ) : تطبق هذه الرقابة المسبقة على العمليات التالية :
1 – النفقات الداخلية في الميزانية المركزية " الوزارات ، المؤسسات ذات الطابع الدستوري مثل المجلس الدستوري ، مجلس المحاسبة مجلس الأمة ، المجلس الشعبي الوطني ، مجلس الدولة "
2 – الاعتمادات المخصصة للإدارات الجهوية والإقليمية .



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

3 – الميزانيات الملحقة " لا توجد حاليا حيث كانت تخص البريد والمواصلات ثم ألغيت بموجب قانون المالية لسنة2004 " .
4 –ميزانية الولاية .
5 – المؤسسات ذات الطابع الإداري .
بالنسبة لجميع هذه الميزانيات يتدخل المراقب المالي فيما يتعلق ب :
*متابعة قائمة الموظفين وكذا عمليات التوظيف .
* يتابع تسجيل التأشيرات ، وهذا مهم جدا لضرورة وجود تسلسل للملفات ، وكذا التأشيرة يجب أن يكون لها وقت محدد " سنة مالية ".ويقوم كذلك بتسجيل قرارات الرفض .
* متابعة حسابات الالتزامات .
وتخرج من مجال تطبيق المرسوم 92-414 :
- العمليات الخاصة بغرفتي البرلمان التي تخضع لإجراءات جاءت عن طريق النظام الداخلي لغرفتي البرلمان .
- فيما يتعلق بميزانية البلديات لا يتدخل المراقب المالي بل تطبق أحكام القانون 90-08 الخاص بالبلديات ، وهذا القانون لا يذكر الرقابة المسبقة مع أنه من الأحسن أن تعاد الرقابة المالية المسبقة كما كانت من قبل ، قبل أن تلح وزارة الداخلية على حذفها .
- هناك بعض العمليات لا تتطلب التأشيرة المسبقة للمراقب المالي :
* الصفقات العمومية بل التأشيرة تأتي عن طريق لجنة الصفقات العمومية ، ولكن يؤشر عليها فقط من اجل تسجيلها .
* الإعتمادات المتعلقة ببرامج خاصة أو قطاعات معينة ( مثلا حسابات التخصيص الخاص) ، فالمراقب المالي لا يتدخل في هذه العمليات و الهدف من ذلك هو تبسيط الإجراءات و بالتالي الإسراع في إنجاز المشاريع.
وفي حالة عدم تسديد الديون يجب على الحكومة أن تدفع مباشرة هذه المبالغ دون المرور على الإجراءات العادية .
- تخضع بعض العمليات المالية لرقابة مسبقة ولكن ليس من طرف المراقب المالي مثل العمليات الخاصة بالسلطة العسكرية .




ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

3.4 شروط منح التأشيرة :
۱ – العمليات الخاضعة للتأشيرة :
* القرارات الخاصة بالتوظيف والأجور ما عدا القرارات المتعلقة بالترقية السلمية ،أما فيما يتعلق بترقية الدرجة فيجب المرور على المراقب المالي .
* القوائم الاسمية لجميع الموظفين التابعين للمصلحة ( في كل آخر سنة )
" لا تأخذ بعين الاعتبار المناصب الشاغرة و يكون فيها état matrice * جرد الأجور"
تحديد الأجور و المنح والاقتطاعات ....يؤشر عليها المراقب المالي في أول السنة لذلك يسمى جرد الأجور « initiale » الأولي،
* الالتزامات الخاصة بنفقات التسيير والتجهيز شريطة ان لا يفوق مبلغ الالتزام الحد الأدنى للصفقات العمومية
* المقررات الإدارية الخاصة بالمنح وكذلك الخاصة بتفويض الاعتمادات .
* التحويلات في الميزانية وتكون التأشيرة هنا مهمة جدا .
. (Le régisseur) * النفقات المنفذة من طرف وكيل النفقات
۲ – اجراءات تحضير التاشيرة :
* يجب على الامر بالصرف ان يقدم للمراقب المالي ملفا خاصا بالالتزام يحتوي على وثيقتين : - طلب تموين،
- الفاتورة الاولية :هذه الوثيقة لا تجبر الآمر بالصرف أن يشتري تلك البضائع فهي وثيقة معاينة فقط وغالبا ما تكون هذه الفاتورة غير مرقمة برقم تسلسلي وبذلك تسمح للمراقب المالي مقارنة الطلبات بما هو موجود في الخزينة وينظر فيما إذا كانت الفاتورة مناسبة ومطابقة للقوانين من حيث المادة والفصل .
وفي بعض الحالات الخاصة يجب إضافة ترخيصات إدارية خاصة مثلا : ترخيص شراء الأسلحة يتطلب رخصة من وزارة الداخلية . وتسمى هذه الرخص بالرخص الإدارية التقنية .
* يجب على الآمر بالصرف تحرير ما يسمى بكشف الالتزام وهذا الكشف يحدد نوعية الإنفاق وكذا المبلغ والرصيد ، وهذا لكي يتمكن المراقب المالي من معرفة تناسب الرصيد مع ما هو موجود في الخزينة ، وكذلك لكي يعرف إذا كان هناك تغير في الرصيد فيبحث عن أسباب ومبررات هذا التغيير وإذا كانت هناك زيادة في الرصيد يحرر الآمر بالصرف كشف اقتصاد يبين فيه المبلغ المتبقي .




ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

۳- مشروعية عملية الالتزام :
يجب على المراقب المالي أن يتحقق من صحة الالتزام ومشروعية الإنفاق المحتمل و هذا على أساس 6 نقاط :
1 – صحة الصفة بالنسبة للامر بالصرف ، و كذا التحقق من فيما إذا كان فيه تكليف او تفويض الإمضاء من طرف الآمر بالصرف لشخص ما .
2 – مطابقة العملية للقوانين والتنظيمات .
3 – وجود اعتمادات كافية لتغطية الالتزام .
4 – يجب على المراقب المالي أن يتابع بصفة جيدة نوعية مناصب التوظيف المعلن عليها فالنقل من فقرة إلى فقرة يتم عن طريق قرارمن الآمر بالصرف ، النقل من مادة إلى مادة عن طريق قرار من وزير المالية ، والنقل من فصل إلى فصل عن طريق مرسوم تنفيذي .
5- يجب احترام صحة الاقتطاع بالنسبة للانفاق فالمراقب المالي يتابع بالتدقيق الفصل والمادة والفقرة
6 – تطابق جميع الوثائق الخاصة بالالتزام مع مبلغ الالتزام .
٤- العوامل الظاهرية للتأشيرة :
تأتى تأشيرة المراقب المالي عن طريق وضع طابع على كشف الالتزام وكذلك على الوثائق لملف الالتزام .
* آجال التأشير :
التنظيم يعطي للمراقب المالي 10 أيام لكي يأشر أو يرفض أي ملف ولكن في الواقع إن وجد ملف معقد نوعا ما فيمكن أن يؤشر خلال 20 يوما من تاريخ تسليم الملف للمراقب المالي ، وهناك اجل آخر خاص بإغلاق السنة المالية فيجب عليه منح التأشيرة قبل 10/12 من كل سنة بالنسبة لنفقات التسيير ما عدا التوظيف ، أما التجهيز وكذلك التوظيف فهذا الأجل يمكن أن يمدد إلى 20/12 من كل سنة .

4.4رفض التأشير :
قد يكون مؤقتا وقد يكون نهائيا .
+الرفض المؤقت : يأتي في حالات يكون فيها تصحيح الملف ممكنا .
+ الرفض النهائي : يأتي في حالات يكون فيها تصحيح الملف غير ممكن ، مثلا :
- إذا كان الرصيد غير كاف .
- عدم مطابقة الالتزام للقانون .


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

- إذا أعاد الآمر بالصرف الملف الذي لم يؤشر عليه المراقب المالي بصفة مؤقتة لسبب معين دون أن يعالجه .
يجب على المراقب المالي أن يبرر الرفض ويكون ذلك كتابيا .
5.4 مسؤولية المراقب المالي : " إدارية ، محاسبية ، جزائية "
* المسؤولية الإدارية : لا تطبق عليه المسؤولية المالية والشخصية لأنه لا يعتبر عونا محاسبيا ، ويكون مسؤولا إداريا أمام وزير المالية، والمراقب المالي اقرب اكثر إلى المحاسب العمومي بالنسبة لاحترام الأوامر والسلمية
* المسؤولية المحاسبية : المراقب المالي يجب عليه ضبط حسابات الالتزام وهذا سيؤدي به إلى دفع التقارير الدورية لوزير المالية لكي يتمكن من متابعة تنفيذ الميزانية .
* المسؤولية الجزائية : هناك عدة نقاط داخلة في المادة80 من الأمر 95-20 ونذكر على الخصوص التأخير غير الشرعي في إعطاء التأشير الذي يعرض المراقب المالي إلى متابعة من مجلس المحاسبة ، لان هذا التأخير يتسبب في ديون على عاتق الدولة ويسبب خسارة في الخزينة ، ولا يتمكن الأمر بالصرف أن يغطي بعض الديون ، فيذهب الدائن مباشرة إلى القضاء لاستيفاء دينه دون علم الأمر بالصرف ، وبذلك يسبب مشاكل للإدارة كانت في غنى عنها .

















ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ


الفصل الثاني : العــمليات المحــاسبــية

Les opérations budgétaires 1 ) عمليات الميزانية :
إن القانون 90-21 يدرج في طبيعة العمليات المنفذة في إطار المحاسبة العمومية في المواد 14-21 تحت عنوان عمليات التنفيذ ، وتدخل كل عون لا يمكن أن يكون إلا في حدود صلاحياته الخاصة وباحترام مسؤولياته ، وتعدد العمليات الخاصة في تنفيذ الميزانيات يجعل انه من الضروري تنظيم تلك الإجراءات :
أولا : لمعرفة طريقة تنفيذ الميزانية من طرف الآمر بالصرف وكذلك لتحديد صلاحيات المحاسب العمومي وخاصة فيما يخص تنظيم المخزون المالي في الخزينة .
فيما يخص الصلاحيات و المسؤولية الخاصة بأعوان المحاسبة العمومية فهي محددة في القانون 90-21 والأمر 95-20 ومجموعة من القوانين المالية ، كذلك مبدأ منع تحصيل الضرائب دون أساس شرعي يصدر كل سنة في قانون المالية .
القانون لا يعطي الطريقة الدقيقة لتنفيذ العمليات ، فكثير من العمليات تأتي طريقة تنفيذها بواسطة التنظيم لا عن طريق القانون ، ونجد وزير المالية يلعب دورا هاما في ذلك خاصة على مستور المديرية العامة للخزينة والمديرية العامة للمالية .
وهذه العمليات تتأثر بالقانون ، فنجد عمليات خاصة بالإيرادات وأخرى تتعلق بالنفقات وتدخل أعوان المحاسبة العمومية يكون دقيقا اكثر في مجال النفقات " تدخل السلطة التنفيذية يكون اكثر في ميدان النفقات " .

1.1 - الإيرادات :
ونسبة الضرائب الواجب تحصيلها ، فالمادة 13 من القانون 84/17 المتعلق يحدد القانون إنشاء واوعاء ، بقوانين المالية ، تحدد الإجراءات الخاصة بالتحصيل ، أما الدستور فيشير إلى إنشاء الضرائب ووعاءها والإعفاءات.
المادة 22 من الدستور في النقطة 14 تذكر التعريفة الجمركية وكذا الإقليم الجمركي والمياه الإقليمية ، وفي الفقرة 28 فالدستور خول للقانون تحديد القواعد الخاصة بنقل الملكية العمومية الى القطاع الخاص . وكذلك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

فالقانون يمنع بصفة صريحة تحصيل ضرائب غير منصوص عليها قانونا ( المادة 90 من القانون 84/17 )والمادة 64 من الدستور تنص على ان المواطنين متساوون امام الضريبة، مع احترام قدراتهم الجبائية ( م65 ) . كما
يحدد القانون كذلك انشاء الاقتطاعات شبه الجبائية وكذلك كيفية التحصيل على الحقوق الخارجة عن الضرائب واملاك الدولة .
كما انه يجب على المحاسب العمومي ان يتحصل على جميع الايرادات المنصوص عليها من طرف القانون والا فسوف يتعرض الى مسؤولية التقصير في أداء مهامه ، وفي المقابل فالقوانين الجبائية تعطي للمحاسب العمومي وسائل ملموسة يمكن استعمالها لإجبار الأشخاص المعنيين على دفع الضريبة في آجالها المحددة ، لذلك فاذا تخلى المحاسب العمومي عن تحصيل الايرادات فسيعتبر كأنه قرر إعفاءات جبائية غير مقررة قانونا وتطبق عليه المادة 79 من القانون 84/17 ، لكن اذا قام بما بما يجب عليه ولكنه لم يستطع ان يتحصل على نتيجة فهو معفى من المسؤولية . فالاجراءات الخاصة بالامتناع عن دفع الضريبة لها أهمية كبيرة محددة في التنظيم حتى يتصرف جميع الأعوان بنفس الإجراءات تجاه الممتنعين عن دفع الضريبة .
القانون حدد في المادتين 10 و 15 أنواع العمليات وهي ثلاث فيما يتعلق بالايرادات :النوع الاول خاص باثبات الايرادات ثم التصفية ثم التحصيل.
1.1.1 الاثبات :هو ان نتحقق من ان شخصا معينا مجبر على دفع الضريبة أي معرفة الأشخاص المعنيين بكل نوع من الضريبة ، كل شخص معني بالضريبة يجب أن تعرف مصلحة الضرائب القيم المفروضة عليها الضريبة ، ثروة كل شخص بالعلاقة مع ما يجب ان يدفع من الضريبة .
2.1.1 التصفية : هدفها هو المقارنة مع المعطيات الناتجة من الاثبات أي المقارنة مع الوضعية القانونية للمعني بالضريبة ( عناصر الضريبة المطبقة على الشخص من طرف القانون ) ونتيجة التصفية هي الحصول على مبلغ محدد يمثل الضريبة المفروضة على المعني بها وكلما توفرت وسائل الاثبات ستكون الجباية عادلة ويكون الدخل الضريبي معتبرا فالتصفية مبنية على نجاعة وسائل الاثبات ، والتصفية تتم على قسمين :
* الإجراءات الإدارية
* عدم معارضة المعني بها .
التصفية مهمة للميزانية لانه قبل التصفية لا تكون فيه ايرادات كافية ولكن يجب ان تكون جدية حتى لا تقع هناك مشاكل مع المعني بالضريبة .
3.1.1 التحصيل : هو عملية خاصة بالمحاسب العمومي وعلى العموم تعني محاسبي الضرائب والجمارك و المحاسبين العموميين المنتمين الى المؤسسات المستفيدة من الاقتطاعات شبه الجبائية ، وقد يكون التحصيل مباشرا


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

وقد يكون بصفة غير مباشرة فالعمال مثلا يدفعون الضريبة على الدخل الاجمالي بواسطة المشغل ولا يمكن للعامل دفع الضريبة بنفسه الى مصالح الضرائب .
اوهناك ايضا العامل الزمني ، فهناك ضرائب تدفع حسب الحالات وقد تكون دورية فالحقوق الجمركية تطبق على عمليات الاستيراد كل شهر ( العمال ) ، كل ثلاثة اشهر ( التجار والمهن الحرة ) ، وقد يكون سنويا وهو يعني اكثر العائد العقاري و الرسوم العقارية ) .

2.1. النفقات :
تخضع لعمليات :الالتزام ، التصفية ، الامر بالدفع ، تحرير حوالات الدفع .وهذا ما تنص عليه المادة 15 من القانون 90/21
l’engagement 1.2.1 الالتزام
- تعريف : الالتزام بالنسبة لعملية الدفع هو عملية ضرورية لكي تفتح المجال لاخراج مبلغ مالي من الخزينة لصالح دائن للادارة ، ولكن تنفيذ العملية المالية باكملها يجب ان يضاف اليها التصفية والامر بالصرف ، والدفع ويمكن توقيف النفقة عند غياب اي مرحلة وتفتح المجال امام دفع الاموال لدائني الادارة ، وتنفذ مهام المسؤول الاداري وبرنامجه ويهتم الامر بالصرف بتادية مهامه بالدرجة الاولى ، اما الشرعية فهي من اختصاص جهاز الرقابة .
وهي منظمة في المرسوم 92/414 المؤرخ في 14/11/1992 المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات اضافة الى المواد 19 ، 20 ، 21 ، 22 ، 58 من القانون 90/21 .
وحسب المادة 19 : يعد الالتزام الاجراء الذي يتم بموجبه اثبات نشوء الدين .
- النفقات محل الالتزام : هي الخاصة بالمؤسسات والادارات العمومية وايضا الميزانية الملحقة والحسابات الخاصة بالخزينة وميزانية الولاية والمؤسسات العمومية ، اما البلديات فغالبا ما تكون عملية الالتزام الناتجة عن موافقة مجلس تنفيذي للبلدية : (رئيس المجلس ونوابه )
فتخضع غرفتا البرلمان لقانونهما الداخلي وقد يخالف مضمون القانون 90/21 نظرا لوجود الفصل بين السلطات.
العمليات الخاصة بالقطاع العسكري : فعملية الالتزام تاتي مبادرة من الضباط المعنييين بالميزانية وتخضع تاشيرة المراقب المالي لمراقبين ماليين عسكريين معينين بمقرر مشترك بين رئيس الجمهورية ووزير الدفاع ووزير المالية .


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

فالالتزام يكون غالبا بمبادرة من مسؤول المصلحة الادارية الذي تنسب اليه صفة الامر بالصرف .
معنى الالتزام : له ثلاث معان
* هو نتيجة قرار تتخذه السلطة الادارية المعنية شريطة ان تنتج عليه نفقة عمومية مثلا تاجير محلات لفائدة المصلحة العمومية او مشروع صفقة او تسجيل أعوان او تموين .
* في المجال المحاسبي عملية الالتزام تؤدي الى تخصيص الأموال بحسب المبلغ الذي يغطي الالتزام وهي تتم من طرف الامر بالصرف .
* الالتزام غالبا ما يتسبب اما في تطبيق نظام قانوني مطبق مسبقا او إنشاء التزام تعاقدي .
ويجب ان بكون هناك اطار قانوني مباشر او غير مباشر مثلا (الصفقة) يسمح بتنفيذ النفقة مثل قانون الوظيف العمومي كما يجب وجود اعتماد في العمليات المالية الملتزم بها وايضا ان تكون علاقة بين النظام القانوني للادارة وهدف الانفاق .
* وجوب وجود قرار اداري صريح من طرف الآمر بالصرف المعني بالالتزام .
- إجراءات الالتزام :
* نشأة الالتزام : ينشا بقرار فعلي للآمر بالصرف على وثيقة مكتوبة تثبت وتمثل تعهدا من الآأمر بالصرف بالنفقة مثل تحرير صفقة عمومية او سند طلب او مقرر تسمية موظف .وإذا كان الالتزام له أساس تعاقدي فيجب كذلك موافقة الدائن على نفس الوثيقة .
* الملف الخاص بالالتزام : هو الوثيقة المعلنة او المثبتة للالتزام على سبيل المشروع أي بصفة ممضية من طرف الإدارة ( الأمر بالصرف ) على سبيل الاحترام .
وثيقة الالتزام :تحدد البند الخاص بالالتزام في الميزانية كما يعلن على الرصيد السابق والرصيد الموالي مهمة في الالتزام .
- الرقابة على الالتزام : بحكم المادة 58 من القانون 90/21 توضع قاعدة الرقابة أما المادة 60 فتعطي صلاحيات الرقابة إلى أعوان معينين من طرف وزير المالية ويجب أن يخضع ملف الالتزام إلى تأشيرة المراقب المالي قبل إمضائه من طرف الآمر بالصرف .
- العمليات المحاسبية الخاضعة لإجراءات الالتزام :
1. القرارات المتعلقة بالموظفين : تشغيل ، ترسيم ، والعقود الخاصة بالوظيف العمومي والترقية .
2. القوائم الاسمية في آخر السنة .


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

3. قوائم تحديد الأجور في بداية السنة .
4. نفقات التسيير .
5. نفقات التسيير .
6. التغير في الاعتماد .
- صلاحية الالتزام : بما أن الالتزام هو تخصيص أموال للنفقات العمومية فالالتزام الذي تتبعه التأشيرة يبقى قابلا للتنفيذ إلى غاية نهاية السنة المالية ، فنهاية السنة تسقط الالتزام غير المتبوع بأمر الدفع ، وليس للآمر
بالصرف المطالبة بدفع اعتمادات جديدة بعد نهاية سنة الالتزام والمر بالصرف يحتفظ بالحرية المطلقة بالنسبة للتنفيذ أو الامتناع ولو كان الالتزام متبوعا بتأشيرة المراقب المالي أو لجنة الصفقات العمومية .
- الحالات الخاصة : احيانا المراقب المالي يأشر حتى ولو لم تكن هناك أموال كافية :
1. الاعتمادات التقييمية ( الدين ) .
2. النفقات الناتجة عن النزاعات القضائية .
3. التعويضات المدنية .
4. ارجاع المبالغ المحصلة وهي غير مستحقة .
او تخفيف الضرائب جزئيا .Restitution 5. الاعفاءات الجديدة

2.2.1 التصفية:
مشار إليها في المواد 15.20.36 ، و جاءت بعد الإلتزام، حيث المادة 20 لا تعرف التصفية و لكن تعطي الهدف منها ."تسمح التصفية بالتحقيق على أساس الوثائق الحـسابية و تحديد المبـلغ الصحيح للنفقات العمومية ".
التصفية مجرد إجراء مرحلي للوصول إلى مراحل أخرى تساعد على تنفيذ النفقات .
أما المادة 36 فتذكر بصفة غير مباشرة التصفية على أساس أنها خاصة بالمحاسب العمومي و مهامه التي من بينها التأكد من صحة تصفية الإلتزام.
تصفية النفقات هو إجراء موضوع تحت مسؤولية الآمر بالصرف يهدف إلى إثبات وجود دين نهائي على عاتق الدولة لصالح شخص خاص أو عمومي ، وهي تحدد المبلغ النهائي لذلك الدين و لها عدة أهداف :
-تنفيذ الميزانية لكل مؤسسة عمومية .
- لها علاقة مع مراجعة المديونية العمومية .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

- علاقة الإدارة مع مدينيها و فكرة جدية التصفية و سرعتها تجعل المتعاملين مع الإارة يثقون فيها أكثر .
(التصفية تجعل النفقة العمومية شرعية و قابلة للدفع بصفة نهائية ).
*أهداف التصفية :
1/التصفية تثبت بصفة نهائية وجود دين عمومي.
الآمر بالصرف يجب أن يتحقق من نفقات الإدارة أو الخدمات التي طلبت تأديتها من الدائن .هذه النفقات التي كانت محل إلتزام مسبق و تحصلت عليها فعلا ،فهي مهمة خاصة عند تغيير الآمر بالصرف.
2/التأكد من نوعية و كمية السلع المشتراة من طرف الإدارة :
هي عملية مادية يقوم بها الآمر بالصرف الذي يعاين وجود مجموع الأشياء التي حصلت عليها الإدارة ، و يكون ذلك بإثبات تعداد الأشياء و نوعيتها (الكم و النوع).
3/ مقارنة الأشياء الموجودة ومحتوى الإلتزام :
يجب مراجعة الإلتزام و تجديده طبقا لما هو موجود فعلا في حالة وجود إختلاف بين الواقع و ماهو متفق عليه ، و مراجعة الإلتزام تكون بإلغاء الإلتزام الأول.
4/ تصفية االنزاعات بين الإدارة و الممول فيما يتعلق بعملية تنفيذ الإلتزام و التموين:
التأكد من صلاحية المشتريات قبل الدفع ، قد تكون هذه الإجراءات ذات طابع تجاري أو مالي .فالنزاعات ذات الطابع التجاري تخص نوعية الأشياء و كميتها أما النزاعات المالية فهي تخص أسعار السلع .
5/شرعية الإنفاق و نزاهته:
المراقب المالي يراقب مدى توفر الإعتمادات أما المحاسب العمومي فله مهمة رقابية أوسع نوعا ما،أما الآمر بالصرف فله دراية بشرعية العملية لأنه يعيش واقعها و له معطيات لا يمكن توفرها في الملف ( نية الآمر بالصرف في تنفيذ هذه النفقة) فالآمر بالصرف بإمكانه أن يشتري آلة مستعملة سابقا و في ملف الإلتزام أن الآلة جديدة .بغض النظر عن الثمن هناك صلاحية الآلة و الآمر بالصرف هو الوحيد الذي يمكنه معرفة ذلك.في حال إكتشاف مثل هذه المخالفات يتابَع الآمر بالصرف .
6/ تحديد المبلغ النهائي الفعلي .
7/ التأكد من وجود إعتمادات كافية لصرف النفقة :
مبدئيا الآمر بالصرف له ضمان بأن الميزانية قادرة على تغطية نفقة معينة ، و لكن هناك عوامل إجبارية قد تؤدي إلى خفض هذه الإعتمادات:
- التخفيض من عملية الإنفاق طبقا لأحكام قانونية خاصة .


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

- التنفيذ المباشر لأحكام قضائية .
يمكن أن تكون الإعتمادات كافية يوم التصفية ، لكن هذه العوامل تؤدي إلى عدم تغطيتها للنفقات المسجلة بإسمها .
ملاحظة : إذا لم يأخذ الممون أمواله خلال أربع سنوات فإنها تسقط بالتقادم (سقوط آجال الدفع) ، شريطة أن يكون التأخير بسبب الممون.و لا علاقة للإدارة به .أما إذا كان التأخير لمدة تتعدى أربع سنوات ناتجا عن أسباب إدارية فلا تسري آجال التقادم بشرط أن تضاف إلى ملف الدفع شهادة تعترف فيها الإدارة أن التأخير كان بسببها.
8/تحديد صفة الدائن الفعلي : يجب على الآمر بالصرف أن يتحقق من طبيعة الممون الذي يستفيد من الدفع.
9/ تسجيل المشتريات على دفتر الجرد:دفتر الجرد هو الوثيقة التي تسجل فيها جميع منقولات الإدارة بشرط :
-أن تكون الأشياء قابلة للإستهلاك المتكرر .
- دفتر الجرد يكون متواصلا طيلة السنة .
- يجب أن يتعدى سعر المادة المجرودة قيمة معينة .(300 دج).
في دفتر الجرد يخصص لكل مادة سطر يحتوي على تاريخها ، نوعيتها ،مبلغها و توظيفها.
كما توجد وثيقة أخرى هي كشف الجرد و تحتوي على نفس المعلومات دون المبلغ ، و تعلق في كل قاعة من المصلحة الإدارية ، ففي حالة إتلاف أي مادة منقولة من المواد المجرودة يجب تحرير محضر ، فالمحاسب له الحق في طلب من الآمر بالصرف أن يعطيه دفتر الجرد .
10/ جمع الوثائق التي يجب أن تدفع مع الأمر بالدفع للمحاسب العمومي :
ملف الإلتزام ( Facture proforma , bon de commande ) ، والملف التجاري الذي يثبت الأشياء المحصل عليها ، ويضيف الآمر بالصرف لهذه الوثائق شهادة عدم التقادم .
11/ شهادة آداء الخدمة وتنفيذ العمل : وهي عبارة عن طابع يحمل عبارة خدمة مؤداة Service fait .
و عندما تنتهي العمليات يحرر الآمر بالصرف الأمر بالدفع و يحول الملف إلى المحاسب العمومي .
3.2.1- الأمر بالدفع ( أمر بالصرف + حوالة الدفع ) :
عند تنفيذ الميزانيات نجد العمليات المالية و العمليات المحاسبية ، و المادة 15 تحدد الأمر بالدفع في المرتبة الثالة ، و القانون يميز بين الأمر بالصرف و حوالة الدفع و كذلك الدفع كمرحلة أخيرة و عملية الأمر بالدفع تكون في المرحلة الثالثة و الأخيرة بالنسبة للجانب الإداري الذي يتكفل به الآمر بالصرف .



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

إن الأمر بالدفع هو الأمر الذي يعطيه الآمر بالصرف للمحاسب العمومي لتنفيذ الدفع بالنسبة لعملية كانت محل إلتزام و تصفية سابقين ، و يعطى هذا الأمر بالدفع إلى المحاسب العمومي المختص Le comptable assignataire .
نميز بين حالتين هما :
أ‌- الأمربالصرف : المرسوم التنفيذي 91/313 المؤرخ في 07/09/1991 يحدد إجراءات و كيفيات و محتوى محاسبة الآمرين بالصرف و المحاسبين العموميين ، حيث أن الآمرين بالصرف الإبتدائيين لهم الحق في تحرير الأمر بالدفع و كذلك الآمرين بالصرف الرئيسيين ، و خاصية الأمر بالصرف أن الإنفاق لا يفيد مباشرة الآمر بالصرف بل يوجه هذه الأموال إلى مصلحة أخرى لصالح آمر بالصرف ثانوي .

ب- حوالة الدفع : أما الآمر بالصرف الثانوي فلا يمكنه إصدار أمر بالصرف بل فقط حوالات دفع Mandats de paiement كما يمكن للآمر بالصرف الرئيسي أو الابتدائي إصدارحوالات الدفع في حالة نفقة مباشرة .
المادة 12 من المرسوم السابق تحدد فكرة المحاسب المختص comptable assignataire Le
و الأمر بالدفع هو وثيقة مكتوبة في شكل نموذج صادرعن وزارة المالية .
السلطة التقديرية للآمر بالصرف في مجال الأمر بالدفع :
يبقى اللآمر بالصرف يتحكم في العمليات مادام لم يقدم الأمر بالدفع للمحاسب العمومي ، و بإمكانه أن يتخلى عن الصرف و لو وقع فيه تصفية و التزام سابقين .
- تحديد آجال الدفع : بإمكان الآمر بالصرف الدفع مباشرة بعد التصفية ( و هي الحالة الغالبة ) كما بإمكانه أن يؤجل عملية الدفع حتى و لو نفذ التصفية ، بسبب نزاع أو حالة عدم وجود إعتمادات كافية ، و هذا رفض مؤقت كما يمكن أن يكون الرفض نهائيا و ذلك عند تغير الآمر بالصرف قبل تمام مراحل تنفيذ النفقة ، و القانون 91/02 المتعلق بالإجراءات الخاصة ببعض القرارات القضائية فسخ المجال للقطاع الخاص لتقديم الشكوى بسبب عدم الدفع ، هذا الإجراء يحمي المتعاملين مع الإدارة و مموليها لكنها عملية صعبة لأنها تتطلب آجالا طويلة .
- إستعمال وسائل الطعن : الممول يجب عليه أولا أو يتصل بالإدارة و يكون ردها الرفض سواء صريحا أو ضمنيا ، كما يجب أن يكون القرار القضائي نهائيا قابلا للتنفيذ ، و على المحاسب العمومي الدفع في أجل 03


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

أشهر و من حقه أن يتجه من جديد إلى النائب العام لمراجعة العملية و تدفع هذه الأموال من الخزينة من حساب Exécution des décisions rendue .
- حدود السلطة التقديرية للآمر بالصرف : نجد 03 أنواع من الأمر بالدفع فمبدئيا كل نفقة يجب أن يقابلها أمر بالدفع خاص بها كما أن الأمر بالصرف يجب أن يسبق عملية الدفع ( المادة 30 : " الآمر بالصرف يجب عليه أن يصدر أمرا بالدفع مسبقا قبل تنفيذ العملية " ) .
هناك بعض الاستثناءات بحكم المرسوم التشريعي 93/01 المتضمن قانون المالية في المادة 153 التي تنص على أنه رغم الأحكام التي تفوض لوزير المالية بإجراءات النفقات في بعض الحالات لا يشترط وجود أمر بالدفع مسبق للنفقات ( وكالات النفقات Les régies de dépense) أو لا يوجد أمر بالدفع على الإطلاق ( منح المجاهدينLes pensions ) .
4.2.1 الدفع : تنص المادة 22 من القانون 90/21 على أن " الدفع هو الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي " ، و بحكم المادة 33 فإن عملية الدفع تنفذ من طرف المحاسب العمومي .
* أجل الدفع : محدد عن طريق مرسوم تنفيذي 93/46 الصادر في 06/02/1993 :
عملية الدفع هي إخراج الأموال من صندوق الخزينة العمومية إلى الطرف المستحق لها Le créancier
و بصفة منظمة عن طريق القانون و التنظيمات أجل الدفع : محدد عن طريق مرسوم تنفيذي 93/46 الصادر في 06/02/1993 :
عملية الدفع هي إخراج الأموال من صندوق الخزينة العمومية إلى الطرف المستحق لها Le créancier
و بصفة منظمة عن طريق القانون و التنظيمات .
و يحدد المرسوم التنفيذي أجل تسليم الملفات للمحاسب العمومي ( أمر بالصرف أو حوالة ) التي تمتد من 01 إلى 20 يوما عند كل شهر .
و مدة تنفيذ عملية الدفع 10 أيام على أن مدة الرد في حالة الرفض 20 يوما .
و عمليا فإن مدة دراسة الملف من طرف المحاسب العمومي هي 20 يوما و تتعلق بالعلاقات بين الآمر بالصرف و المحاسب العمومي و يكون الرد كتابيا و مبررا .
و المحاسب العمومي عليه اقتطاع الأموال المطالب بها اتجاه الخزينة .




ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

1.4.2.1/ الحالات العادية للدفع : تنص المادة 36 على أن المحاسب العمومي عليه أن يتحقق من 08 نقاط قبل القيام بعملية الدفع .
مطابقة العملية للقوانين و الأنظمة المعمول بها ، هذا الشرط مطلوب من الإدارة في كل الحالات و له محتوى فعلي و نظري ، بامكان المحاسب العمومي رفض العملية التي تكون مخالفة لأي قانون ، (مثلا قانون المرور) ، و لكن المحاسب العمومي ليس مسؤولا فيما يتعلق بمحتوى الملف المقدم إليه و هو مسؤول فقط على النقص في الرقابة ( واجب الرقابة ) .
و حسب المادة 31 فإن المحاسب العمومي مسؤول على جميع الإمضاءات التي يقدمها للآمر بالصرف و لكن عليه أن يتحقق من المبالغ الإجمالية .
صفة الآمر بالصرف أو المفوض له ، و عليه أن يتأكد من أن الآمر بالصرف هو المستفيد من الإعتماد ، و للآمر بالصرف سجل فيه نماذج لمختلف الآمرين بالصرف المعتمدين .
ملاحظة : كل آمر بالصرف لديه ترقيم لا بد من ذكره في حوالة الدفع ، الأمر بالصرف .
شرعية عملية التصفية ، الإمضاء ، كمال الملف .
توفر الاعتمادات Disponibilité du crédits و هو أمر منطقي و طبيعي و هناك استثناء في حالة النفقات الإجبارية ( D’office) مثل المصاريف القضائية حيث يتم دفعها من حساب خاص للخزينة و لو في حالة عدم توفر الاعتمادات .
فيما يخص عمليات التسيير توفر الاعتمادات يتعلق بكل فصل أو مادة من الميزانية و لا تؤخذ بعين الاعتبار الفقرة ، أما نفقات التجهيز فلااعتمادات تكون على مستوى القطاعات و كذا العمليات و هنا على المحاسب العمومي التأكد من أن العملية لها اعتمادات كافية ( المادة 16 و 17 من قانون 84/17 )
عدم سقوط أجل الدين ( التقادم أو المعارضة ) .
التقادم مذكور في المواد 16 و 17 من القانون 84/17 و مدته 04 سنوات تنطلق من بداية جانفي لسنة تنفيذ العملية أي تحسب السنة و لو كان التنفيذ في ديسمبر .
الطابع الإبرائي للدفع : يجب على المحاسب العمومي أن يتحقق من أن المستفيد من الدفع هو الدائن الفعلي للإدارة .
تأشيرات عمليات المراقبة : تأشيرة المراقب المالي أو لجنة الصفقات .



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

2.4.2.1 التسخير : وارد في المواد 47 و 48 من قانون 90/21 و تطبيقا لها صدر المرسوم التنفيذي 91/314 المؤرخ في 07/09/1991 الذي يحدد إجراءات تسخير المحاسبين العموميين من طرف الآمر بالصرف .
تعريف : التسخير هو إعطاء أمر لشخص غير موجود في النظام السلمي للذي يقوم بإصدار هذا الأمر و تظهر مثلا عند حصول كوارث طبيعية و عجز الدولة عن مجابهتها صلوحدها فتحتاج لإمكانيات الأفراد .
و يرجع التسخير لفكرة استمرارية المرفق العام الذي يلتزم به الآمر بالصرف و يعرف محاسبيا بأنه :
الأمر الذي يعطيه الآمر بالصرف للمحاسب العمومي ( الذي لا يوجد ضمن السلم الإداري للآمر بالصرف ) ، لكي ينفذ عملية دفع كان قد رفض تنفيذها رغم وجود أمر بالدفع أو حوالة دفع سابقة .
* شروط عملية التسخير :
أ – موضوعية :
1- وجود رفض للدفع من طرف المحاسب العمومي ، المادة 47 تنص على أنه : " إذا رفض المحاسب العمومي القيام بالدفع يمكن للآمر بالصرف أن يطلب منه كتابيا و تحت مسؤوليته أن يصرف النظر عن هذا الرفض حسب الشروط المحددة في المادة 48 أدناه " أي لا بد من تقديم طلب مسبق ، و أضاف المرسوم فكرة تعليق الدفع مثلا لدراسة تأخير ، مع اعتبار أن المحاسب العمومي يمكن أن ينبه الآمر بالصرف لغياب وثيقة مهمة و قانونية مثلا : الفاتورة ، و هذا يذكره المحاسب في مذكرة التحقيق La note de vérification غير أن ياب هذه الوثيقة يمكن تداركه عن طريق إضافتها .
القانون يشترط رفضا نهائيا من طرف المحاسب العمومي Rejet و هي تقابل الرفض المؤقت بالنسبة للمراقب المالي .
2- التسخير موجه للمحاسب العمومي المختص Le comptable assignataire الذي قام باعتماد الآمر بالصرف .
3- أن تخرج الحالة عن مجموع الحالات التي لا يجوز فيها التسخير ( المادة 48 ) :
- عدم وجود اعتمادات كافية و هذا يبرز في حالة الإقتطاع المباشر مثلا أحكام قضائية أو أمر حكومي بتخفيض الاعتمادات أو جعل جزء منها مجمدا .
- عدم توفر أموال للخزينة ما عدا بالنسبة للدولة .
- انعدام إثبات أداء الخدمة .
- طابع النفقة غير لإبرائي أي الشخص المعني بالدفع هنا هو غير الدائن الحقيقي .
- انعدام تأشيرة المراقب المالي أو تأشيرة الصفقات عند الضرورة .
دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

أما باقي الحالات الأخرى فيمكن فيها التسخير مثلا غياب تأشيرة خبراء شراء سلعة معينة .
ب‌- شكلية :
1/ يجب أن يكون التسخير مكتوبا لإثبات إعفاء المحاسب العمومي من المسؤولية .
2/ يجب أن يضم التسخير فكرة "المحاسب مسخر ليدفع "
3/ يجب أن يحتوي التسخير أسباب لجوء الآمر بالصرف إليه .
4/ يجب أن يكون فيه أمر بالتسخير بالنسبة لكل عملية و ليس تسخير إجمالي .
ج- آثار التسخير : إن الشروط السابقة تدل على أهميتها :
* في المجال المحاسبي : - بالنسبة للآمر بالصرف سيتحمل المسؤولية للتسخير لأن هذا الإجراء استثنائي لتنفيذ العمليات المالية للدولة .
- بالنسبة للمحاسب يجب عليه أن ينفذ الأمر بالتسخير إذا توفرت الشروط السابقة .
* في المجال الإداري : هو يتعلق بالقطاع المالي .
- يجب على المحاسب بعد تنفيذ عملية التسخير أن يحرر تقريرا يرسله لوزير المالية يضم نسخة من ملف الدفع ، أسباب الرفض الذي أدى إلى التسخير ، الإشعار بأنه نفذ بالفعل الدفع بتاريخ ...
و وزير المالية بإمكانه طلب توضيحات من الآمر بالصرف تخص عملية التسخير .
* فيما يخص المسؤولية : يكون المحاسب العمومي معفيا من المسؤولية في حالة وجود تسخير و يصيح الآمر بالصرف مسؤولا و كأنه محاسب فعلي Comptable de faite بحكم المادة 47 من القانون 90/21 .
فكرة التسخير ناولها أيضا الأمر 95/ 20 المؤرخ في 17/07/1995 المتعلق بمجلس المحاسبة : المادة 88 تكيف كخطأ بالنسبة لقواعد آداب الميزانية في النقطة 12 " الاستعمال التعسفي للإجراء الذي يجبر المحاسب العمومي على الدفع دون قاعدة قانونية أو تنظيمية " .

*جزاء الإفراط في اللجوء إلى التسخير :
بحكم المادة 89 يعاقب العون المخطئ بغرامة مالية لا تتجاوز الأجر الخام السنوي الذي يتقاضاه غير أن هذا لا يعني أن العون المخطئ لا يعوض الخزينة ، و في حالة خطأ له علاقة بقانون العقوبات يوجه مجلس المحاسبة الملف إلى النائب للناحية القضائية التي ينتمي لها العون المخطئ .




ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

2 )عمليات الخزينة : Les opérations de trésorerie
(لم يتطرق لها الأستاذ باري في محاضراته التي ألقاها ، لكن سنحاول إعطاء فكرة عامة عنها )
- من حيث النصوص القانونية : - المواد من 48 إلى 66 من القانون 84/17 ، والمواد 9 و 12 من القانون 90/21 والمواد 40، 41 من المرسوم التنفيذي 91/313 .
- التعريف : مجموع عمليات الخزينة في المدى المتوسط، و الطويل تتضمن بشكل يومي تغطية الفائض في الأعباء الميزانية مقارنة مع الموارد المحصنة في إطار التنفيذ العادي لقانون المالية .
التعريف منقول من قاموس المالية العمومية Dictionnaire encyclopédique ( cote 28506/2) .

تشمل عمليات الخزينة مايلي :
- إعانات البنك المركزي Concours de la banque centrale à l’état
- ودائع مراسلي الخزينة Dépôts des correspondants
- القروض متوسطة وطويلة المدى Les emprunts à moyen et long terme ،
- سندات الخزينة ( قروض قصيرة المدى ) Bons du trésor
و تهدف هذه الفئة من عمليات الخزينة إلى إرجاع التوازن بشكل يومي الى الرصيد السالب الناتج عن تنفيذ العمليات الميزانية.
نظرا للعجز الدائم الذي أصبحت تعاني منه الخزينة لجأت الى التقريب بين إيراداتها ونفقاتها، وذلك عن طريق الدفع الشهري للضرائب مثلTVA وكذلك les acomptes provisionnelles (أقساط مؤقتة)بالنسبةIBS وهذا بالطبع من اجل ان تتمكن الخزينة من تغطية الأعباء الميزانية لفترة زمنية معينة بنفس الإيرادات الخاصة بنفس الفترة.
إضافة إلى هذا تشمل عمليات الخزينة الحسابات الخاصة بالخزينة المتمثلة في :





ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

1- حساب التسبيقات Les avances : يتعلق الأمر بالتسبيقات التي تمنحها الدولة لصالح الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ، في حدود الإعتمادات المفتوحة لهذا الغرض ، ويتم تسديد هذه التسبيقات في أجل أقصاه سنتين دون فائدة ، وفي حالة عدم الوفاء نكون أمام حالتين هما :
* إما تمديد المدة إلى أجل أقصاه سنتان مع إحتمال تطبيق معدل الفائدة على هذه الفترة الأخيرة ،
* إما تحويل التسبيق إلى قرض .
2- حساب القروض Les prêts : تدرج ضمن هذه الحسابات القروض الممنوحة من طرف الدولة في إطار الإعتمادات المفتوحة لهذا الغرض ، وهنا نجد أن للخزينة دوران :
* تسيير أموال الدولة في إطار الميزانية ،
* القيام بعمليات مصرفية حيث تقدم القروض لمختلف المؤسسات العمومية .
3- الحسابات التجارية : تشمل المداخيل الناتجة عن العمليات الصناعية والتجارية التي تقوم بها المصالح العمومية التابعة للدولة بصفة إستثنائية ، وكذا النفقات المخصصة لها ، ونشير إلى أن هذا النوع من الحسابات لا تحدد لها اعتمادات حصريةLes crédits limitatifs فحسب ، بل مبلغ سنوي أقصى لا يمكن تجاوزه وإن كان في الواقع يحصل ذلك بالنسبة لجميع الحسابات التجارية .
ومثل هذه الحسابات : إيرادات ونفقات الأعمال التي يقوم بها السجناء داخل مراكز اعادة التربية، او الإيرادات المحصلة من تأجير سيارات الإسعاف الخاصة بالمستشفيات لصالح أشخاص آخرين.
4-حساب التسوية مع الحكومات الأجنبية: هي عبارة عن الإعانات التي تقدمها الدولة للدول والحكومات الأجنبية في إطار الاتفاقيات الدولية، وكذا التعاون الدولي في حالة الكوارث.
5-حسابات التخصيص الخاص Les comptes d’affectation spéciales:هي الحسابات التي يخصص لها القانون نفقات معينة عن طريق تخصيص إيرادات معينة ذات طابع جبائي وبصفة مؤقتة ولذا فهي تعتبر استثناء عن قاعدة عدم تخصيص الإيرادات لنفقات معينة .
في حالة عجز هذه الحسابات تستفيد من مساهمة من ميزانية الدولة كما يحدد لها مصدر التمويل ودرجة الإنفاق ، ومثال هذه الحسابات صندوق دعم الإنعاش الاقتصادي.
في حالة اقفال حسابات التخصيص الخاص فان المتبقي منها يأخذ حالتين :
*إما أن يدفع الباقي الى حساب نتائج الخزينة،
*إما أن يدفع لفائدة حساب تخصيص خاص آخر.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ


مقارنة بين عمليات الميزانية وعمليات الخزينة :

عمليات الميزانية: عمليات الخزينة:
-تنفيذ الإيرادات -إعانات البنك المركزي
-تنفيذ النفقات -ودائع المرسلين
-يرد ذكرها في الميزانية العامة للدولة -سندات الخزينة
-يتولى تنفيذها الآمر بالصرف والمحاسب العمومي -قروض متوسطة وطويلة الأجل
-تمر عبر مراحل تنفيذ الإيرادات وتنفيذ النفقات -لا تذكر في الميزانية العامة للدولة
سابقة الذكر -يتولى تنفيذها المحاسب وحده
-لا تمر عبر مراحل تنفيذ العمليات الميزانية

ملاحظة:تختلف عمليات الحسابات الخاصة بالخزينة عن عمليات الخزينة الأخرى(إعانات البنك المركزي، ودائع المرسلين، سندات الخزينة، قروض متوسطة وطويلة الأجل) في أنها تنفذ من طرف المحاسب العمومي والآمر بالصرف، كما تمر بمراحل تنفيذ النفقة العادية.

3 )العمليات المحاسبية الخاصة : (وكالات النفقات والإيرادات)
القانون 90/21 يشير في المادة 49و50 ويعتبر الوكيل من الناحية القانونية ولا يعطي مفهوم الوكيل . فتعيين على الوكيل لا يكون من طرف وزير المالية وانما من طرف الامر بالصرف لذلك نجد له بعض المهام المشابهة لمهام المحاسب العمومي ولكن لايعتبر محاسبا عموميا ، لا تجد امكانية تسخير من طرف الآمر بالصرف للوكيل

1.3 تعريف الوكيل للنفقات والإيرادات:
الوكالة المحاسبية هي مصلحة منصبة على مستوى الآمر بالصرف وتحت سلطته الإدارية تسمح للمؤسسة بتنفيذ بعض الإيرادات و النفقات التي يشترط فيها غالبا السرعة ولا تتجاوز مبلغا محدد من خلال قرار انشاء الوكالة


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

أما من الناحية الإيرادات فانه لايمكن أن تنفذ عمليات تحصيل إذا كان العمليات المعنية تدخل في مجال القانون الجبائي او أملاك الدولة و في العماليات الخارجة عنها فلا يوجد مالي اتدخل
تعريف الوكيل ياتي في المرسوم الخاص بالوكاللة 93/108 يحددالاجراءات الخاصة بإنشاء و تنظيم وكالات الإيرادات و النفقات م2 " تعد الوكالات الخاصة كإجراء تعد الوكالات كإجراء غير عادي لتنفيذ بعض
الإيرادات والنفقات العمومية التي لا يمكن ان تطبق بصددها الإجراءات العادية ولا الآجال الخاصة باحترام عمليات الالتزام والتصفية والدفع العادي تخص العمليات ذات السرعة .
2.3 إنشاء وتنظيم الوكالة: إنشاء الوكالة يتطلب اتفاق الآمر بالصرف والمحاسب العمومي حيث المادة03
من المرسوم :يمكن انشاء وكالات الإيرادات والنفقات بقرار من الآمر بالصرف بعد موافقة مكتوبة من طرف المحاسب المختص ويجب ان يوجد في كل قرار إنشاء وكالة بعض المعلومات :
.نوعية الوكالة:إيرادات او نفقات
.مقر الوكالة:
.تسمية الوكالة التابعة للمؤسسة
.الترقيم الحاسبي للآمر بالصرف
.تحديد النفقات او العمليات التي ستنفذ من طرف الوكالة
.تحديد المبلغ الأقصى للتسبيق المقدم من طرف المحاسب العمومي للوكيل الذي يكون في إطار الميزانية .وكذا تحديد المبلغ الفردي لكل عملية
.تحديد اجل تقديم ملف التسوية (شهريا غالبا)

3.3 الوكيل:
* الوضعية القانونية للوكيل :
الوكيل يجب ان يكون موظفا مرسما ويجب ان يكون تابعا للمصالح الادارية الموضوعة تحت سلطة الآمر بالصرف كما يجب ان يكون تعيين الوكيل المعتمد من طرف المحاسب العمومي المختص وقرار تعيين الوكيل ترسل نسخة منه الى المراقب المالي و المحاسب العمومي .
*الوضعية المحاسبية للوكيل :
بحكم المادة 49 من القانون90-21 الوكيل له مسؤولية شخصية ونقدية بالنسبة للعمليات التي ينفذها في اطار الوكالة العمومية ومن هذا المنطلق فانه في حالة حدوث عجز في الميزانية في حسابات الوكيل فانه تطبق


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

عليه نفس القواعد التي تطبق على المحاسب العمومي ويكون تدخل المحاسب العمومي قد يشارك في مسؤولية الوكيل في حدود ما كان بامكانه الإطلاع عليه بمناسبة الرقابة العملية على الوكيل .
4.3 تسيير الوكالات :
1.4.3 وكالات الايرادات :
الوكيل يمكنه ان يتحصل على الإيرادات ما عدا الإيرادات المتعلقة بالضرائب والحقوق الجمركية وأملاك الدولة
أنواع الإيرادات تحدد بقرار من طرف الآمر بالصرف ، واهم الإيرادات يمكن ان نعبر عنها وكأنها إيرادات تعاقدية .
كيفية التحصيل على الإيرادات : تخضع لنفس القواعد التي يخضع لها المحاسب العمومي : ان يتحصل عليها في آجال معينة .
يجب ان يتوقف على الايرادات المحددة من طرف الآمر بالصرف واذا كان فيه عجز فعلى الوكيل متابعة تحصيل الإيرادات المتأخرة ويجب إشعار المحاسب العمومي الذي يتخذ الإجراءات الخاصة بالضرائب المباشرة .
تسوية وضعية الإيرادات أسبوعيا مع المحاسب العمومي اذا كانت هذه الإيرادات نقدية وكذا يجب وضع السندات لدى المحاسب العمومي في اليوم الموالي للتحصيل عليها .
فيما يتعلق بالصكوك البريدية فهي ترسل لمركز البريد في اليوم الموالي .
2.4.3 وكالات النفقات :
* النفقات الصغيرة :
- أجور الأعوان المؤقتين .
- تكاليف المهام .
- الأشغال المنفذة مباشرة .
* التسوية :
- تكون شهرية : الوكيل سيضع تحت تصرف الآمر بالصرف جميع الوثائق اللازمة ، ويحرر حوالة دفع تغطي جميع العمليات في شهر معين وترسل هذه الحوالة للمحاسب العمومي ويخفض مبلغ التسبيق .
- تكون سنوية : هنا الوكيل يجب عليه ان يصفي الوضعية النقدية للوكالة ويحول الى الخزينة .
يكون تقريبا غلق كامل للوكالة في آخر السنة .



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

- التسوية بمناسبة تغيير الوكيل : الوكيل الخارج ليس مجبرا على إرجاع الأموال إلى المحاسب العمومي وإنما يمكنه تركها للوكيل الجديد .
كما يخضع الوكيل لضبط الحسابات .


الفصل الثالث: مراقبة العمليات المالية
1) المفتشية العامة للمالية : تنظمها ثلاث نصوص اساسية :
_ 80/53 أول مارس 1980 متعلق بإنشاء المفتشية العامة للمالية ( ج ر10) .
_ المرسوم التنفيذي 92//32 الصادر في 20 جانفي 1992 ج ر 6 المتضمن تنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة .
_ المرسوم التنفيذي 92/33 الصادر في 20 جانفي 1992 ج ر 6 المتضمن تنظيم و تحديد الصلاحيات للمصالح الخارجية للمفتشية العامة للمالية .
: هي مصلحة ادارية مهمتها الرقابة الإدارية على تسيير العمليات المالية والمحاسبية الجارية على IGF
مستوى مصالح الدولة والجماعات العمومية الأخرى وكذلك المؤسسات التالية :
المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري
صناديق الضمان الاجتماعي و التقاعد
جميع الهياكل العمومية التي تستفيد من إعانة عن طريق ميزانية الدولة
المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تستفيد من إعانات واستثمارات عمومية شريطة أن لا تدخل في إطار الرقابة على الاستثمارات الذاتية .
المفتشية العامة للمالية موضوعة تحت السلطة السلمية لوزير المالية ، لكنه قليلا ًما يتدخل في شؤونها لانه شخصية سياسية بعيدة عن هذا المجال البيروقراطي .
وتتكفل المفتشية بنوعين من الصلاحيات :
رقابة الأموال العمومية ،
دراسات ذات الطابع المالي ،


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

الفرق بينهما هو أنه في حالة الرقابة تحرر المفتشية تقرير التفتيش أو الرقابة ، أما في حالة الدراسات فتحرر وثيقة مذكرة الدراسات .
وتقرير التفتيش يرسل إلى الشخص أو المؤسسة المعنية بتلك العملية و يعطى شهر كامل كأجل أو فرصة للإجابة عليه و الدفاع عن نفسه ، ثم تحرر مفتشية المالية التقرير النهائي ، و القصد هو كيفية تحسين تسيير الأموال العمومية .
المفتشية العامة للمالية تتكون من عدة موظفين : مفتشين عامين(رئيسيين) ، مفتشين فرعيين (مساعدين) ، اذا كان المشرف على فوج التفتيش مفتشا عاما يسمى فوجه " بعثة التفتيش " وإذا كان المشرف مفتشا فرعيا يسمى فوجه " فرقة التفتيش " .
تتكون المفتشية العامة للمالية من عدة مصالح منها مركزية ومنها محلية.
أهم المصالح المركزية تتكون من هياكل تدخل في مجال الرقابة والتقييم و هياكل أخرى معنية بالدراسات والتسيير .
فيما يتعلق بالهياكل العملية نجد قسما خاصا بالإدارات ذات السلطة او السيادة ، مثلا المتعلقة بمجال الدفاع ، فهنا يجب موافقة وزير المالية مع وزير الدفاع ، وقسم خاص بالجماعات المحلية وآخر خاص بمصالح التسيير المالي ، الخزينة والضرائب ، وقسم خاص بالوكالات المالية .
ولا تتدخل المفتشية في العمليات والمؤسسات التي يتدخل فيها مجلس المحاسبة ولكن تتدخل كخبير قضائي فقط من طرف العدالة .
أما المصالح الخارجية للمفتشية العامة للمالية تتكون من مديريات جهوية وتتدخل بنفس الطريقة .

2 ) مجلس المحاسبة :
المادة 170 من التعديل الدستوري لسنة 1996 (مدرجة في الفصل الخاص بالرقابة ) :" يؤسس مجلس محاسبة يكلف بالرقابة البعدية لأموال الدولة والجماعات الإقليمية والمرافق العمومية ، يعد مجلس المحاسبة تقريرا سنويا يرفعه الى رئيس الجمهورية" ، يحدد القانون صلاحيات مجلس المحاسبة ويضبط تنظيمه وعمله وجزاءات تحقيقاته




ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

1.2 النظام القانوني لمجلس المحاسبة :
1 – لم يؤسس مجلس محاسبة لأول مرة في 1996 ومنه فالدستور المرجع هو دستور 1989 وانشأ لأول مرة في دستور 1976 .
2 – أول قانون أتى لتنظيم مجلس المحاسبة هو القانون 80/05المؤرخ في أول مارس 1980 ، و من جملة الأشغال التي قام بها في تلك الفترة هي : التحقيق في مشروع قانون ضبط الميزانية لسنة 1980 .
3 – ثم جاء القانون 90/32 في 4/12/1990 الخاص بتنظيم و تسيير مجلس المحاسبة الذي ورد فيه :
- المؤسسات العمومية الإقتصادية لا تخضع لرقابة مجلس المحاسبة .
- تخلي مجلس المحاسبة على وظيفته القضائية و أصبح له وظيفة رقابة إدارية فقط .
4 – و أرجعت له الوظيفة القضائية في سنة 1995 بالأمر 95/20 المؤرخ في 17/07/1995 الخاص بمجلس المحاسبة و قد سمي بالمؤسسة العليا للرقابة المالية لأموال الدولة و الجماعات الإقليمية و المؤسسات العمومية الإدارية .
5 – مجلس المحاسبة يكلف بالرقابة البعدية أي لا يتدخل في العمليات التي تنفذ ماليا و هذا يفتح المجال للمفتشية العامة للمالية للتحقيق في العمليات الجارية و لو لم تنتهي بعد .
6 – تدخل مجلس المحاسبة خاص بالمجال المالي الذي يعني الدولة و الجماعات المحلية و المرافق العمومية و يمكن له أن يتدخل في الأموال العمومية و لو كانت في مؤسسات ليست ذات طابع إداري .
7 – نشر تقرير واحد لمجلس المحاسبة في الجريدة الرسمية لسنة 1995 و بعد ذلك لم ينشر أي تقرير ، و هذا يبين التخوف من هذه التقارير .
* و تكمل المادة السابعة أنه يخضع لرقابة مجلس المحاسبة جميع مصالح الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية و الهيئات العمومية مهما كانت طبيعتها .
و القاعدة هي تطبيق المحاسبة العمومية حتى تكون قابلة لتدخل مجلس المحاسبة .
* المادة الثامنة (8) تنص : " كذلك تخضع للرقابة المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري و الهيئات العمومية التي تمارس نشاط صناعي أو تجاري أو مالي شريطة أن تكون أموالها لها طابع عمومي (كل أموالها) .
* المادة ( 9) يتدخل كذلك على مستوى أي مؤسسة مهما كان نظامها القانوني ، شريطة أن تكون الأموال لها مصدر عمومي ( جزء من أموالها ) .



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

* المادة( 10) : خاصة بالهيئات العمومية التي لا تطبق المحاسبة العمومية وتسير النظام الاجتماعي الإجباري مثل الضمان الاجتماعي .
وكذلك الجمعيات التي تستفيد من منح عن طريق الخزينة العمومية .
الإمكانيات لا تسمح للمجلس بالتدخل في جميع المجالات لذلك فوضت بعض الصلاحيات إلى بعض المصالح الإدارية مثل : مصالح البريد ومصالح الضرائب .
2.2 تنظيم مجلس المحاسبة :
يستفيد مجلس المحاسبة من استقلالية التسيير وتضع الدولة تحت تصرفه الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لتسيير وتنفيذ صلاحياته . ويخضع المجلس إلى نظام المحاسبة العمومية ( المادة 28 من أمر 95/20 ).
وينظم مجلس المحاسبة كما يلي : مصالح مركزية ثم غرف ذات طابع وطني ثم غرف جهوية .
* المصالح المركزية : يشرف على مجلس المحاسبة رئيس مجلس المحاسبة و يساعده نائب رئيس ، ومن صلاحياته أنه :1 / ينظم العلاقة بين مجلس المحاسبة و رئيس الجمهورية و مع رئيس الحكومة ، و مع رؤساء الغرف البرلمانية لأن لهم الحق في التدخل في عمل مجلس المحاسبة .
2/وكذلك له صلاحيات تعيين رؤساء الغرف الوطنية والجهوية كما أن له الحق في ان يرأس إحدى الغرف الوطنية ويمكن له ان يشرف على عدة غرف مجتمعة .
ويوجد كذلك الناظر العام : يساعده عدة نظار ، ومهمته انه يؤدي دور النائب العام او وكيل الجمهورية على مستوى المؤسسات العمومية .
وله صلاحيات الاتصال مع الإدارات لمتابعة ملفاتها وكذلك له صلاحيات توجيه الملفات الى الغرف المختصة ، متابعة الجلسات وإرسال التقارير الأولية و النهاية .
3.2 صلاحيات مجلس المحاسبة :
1 / تصفية حسابات المحاسبين العموميين .
2 /مراقبة جودة التسيير وخاصة المؤسسات العمومية الإدارية التي تستفيد من تمويل عن طريق الخزينة العمومية ، وهي لا تعني التدخل في عملية التسيير التي يقوم بها الآمر بالصرف .
3 / رقابة آداب وضوابط الميزانية والمالية ( تكون نهايتها متابعة جزائية بشرط فيها أن تكون هناك خسارة مالية للخزينة ).



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

4 / استشارة مجلس المحاسبة في بعض المواضيع : يمكن أن تلجأ بعض الهيئات إلى إستشارة مجلس المحاسبة :
ا – في مشروع قانون ضبط الميزانية ويحرر تقرير خاص بذلك يلحق بالمشروع .
ب – جميع مشاريع النصوص المالية تقدم إلى مجلس المحاسبة لإبداء رأيه فيها .
ج – مسؤولو الدولة يطلبون مساعدة مجلس المحاسبة ( رئيس الجمهورية ، رئيس الحكومة ، رؤساء الغرفتين البرلمانيتين ، رؤساء الكتل البرلمانية ) شريطة ان تكون الملفات لها علاقة بالمالية العمومية وان تكون لها طابع وطني وأهمية وطنية وغالبا ما تكون في التحقيقات البرلمانية .
رئيس الغرفة مسؤول عن كل ما يجري في الغرفة وتحديد تاريخ الجلسات ، إصدار القرار الخاص بكل جلسة بحضور ممثل الناظر العام وممثل كتابة الضبط .
تكون المناقشات باللغة الوطنية .
وظيفة الرقابة وآثارها :
*التأثير القضائي أو الجزائي : هنا مجلس المحاسبة يحدد غرامات لها طابع جزائي حدها الأقصى الأجر الخام السنوي للموظف المعني بالمتابعة وهي تطبق على المحاسبين العموميين وعلى الآمرين بالصرف وهي تتعلق بمراقبة
الحسابات فقط . وهناك فرق بين الغرامة العادية والغرامات التهديدية ( تمنح للمحاسب العمومي مهلة لمراجعة الحسابات ) .
كل محاسب عمومي يقوم مجلس المحاسبة بتصفية حساباته لتحديد هل هناك خسارة في الميزانية أو هناك فائض في الإيرادات .
*التأثير الإداري : بعد التحقيق في مجال أي حساب يحرر مجلس المحاسبة على مستوى كل فرع مذكرة تقييم يعطي رأيه فيها في كيفية تسيير الحسابات وإعطاء إرشادات واقتراحات تهدف إلى تحسين تنفيذ العمليات ( المادة 73 من القانون 95/20)
رسالة رئيس الغرفة : ترسل إلى المحاسب أو الأمر بالصرف .
يتكفل مجلس المحاسبة بتحرير مذكرة تتعلق باحترام مبادىء التسيير: تحرر من طرف رئيس المجلس يرسلها الى السلطات المعنية ( وزير المالية ، وزير العدل ) وهي مجرد رسالة غالبا ما تناقش فيها مسائل قانونية .
التقرير المبرر : هذا التقرير يحرره الناظر العام ويوجه مع الملف الى وكيل الجمهورية المختص إقليميا .
التقرير السنوي : هو عـرض ملخص عن كيـفية التسيير واقـتراحات لتحسين الأمور دون ذكـر القطاعات المعنية .
________________________________________

moussaoui khaled
2010-01-07, 20:13
المالية العامة

* المالية : و تعني الذمة المالية للدولة
* العامة : نفقات و إرادات
1- تعريف الإقتصاد العام :
هو جزء من الإقتصاد الوطني تديره الدولة لإشباع الحاجات العامة بواسطة الإقتطاعات التي تفرضها أو المساعدات التي تتلقاها , و الإقتصاد نشاط يقام خارج نشاط السوق لأنه غير تبادلي و لا يخضع لقواعد العرض و الطلب .
* نقده :
- الجانب الأول : لا يمكن أن نقسم الإقتصاد الوطني إلى قسمين :
الخاص : يهدف إلى تحقيق الربح .
العام : يهدف إلى تحقيق الإشباع الحاجات العامة لأن الدولة يمكن لها أن تحتكر بعض النشاطات الإقتصادية بالرغم تهدف إلى تحقيق الربح و بذلك و بسبب مالية منهجية و سياسية كالمحروقات , النقل , السكك الحديدية .

- الجانب الثاني : العلاقة بين الأفراد و الدولة :
تقوم في الأساس على التبادل الذي تحكمه قوانين السوق بل تحدده الدولة في ميزانياتها و أوجه الإتفاق و أفضلية مشروع على أخر بإسم المجتمع و الشعب و بقرارات ممركزة .
2- الحاجات العامة :
يتكون المجتمع من جماعات أو أفراد تسعى إلى إشباع حاجاتها فرد بفرد كالحاجة إلى الغذاء...و تسمى حاجات فردية , أما الحاجات العامة فهي الحاجات الجماعية لأفراد الشعب و التي تم الإعتراف بأنها رغبة جماعية مثل منفعة عامة إعترفت بها السلطة بصفة النفع العام .
3- المنفعة العامة : الخدمات العامة التي تقدمها الدولة لرعاياها بواسطة مؤسساتها إدارية و إقتصادية و إجتماعية .

I – تعريف المالية :
- التعريف الكلاسيكي : هي علم الوسائل التي تستطيع بواسطتها الدولة الحصول على الموارد اللازمة لتغطية نفقاتها العامة عن طريق توزيع الأعباء بين المواطنين . هذا التعريف ساد عند الإقطاعيين التقليديين حين كان دور الدولة الأمن و الجيش .كانت تسمى بالدولة الحارسة إلا أن دور الدولة تطور بإزدياد نفقاتها نتيجة تدخلها في نشاط كانت في السابق حكرا على الأفراد .
- التعريف الحديث : هو العلم الذي يدرس مجمل نشاطات الدولة التي أصبحت تستخدم تقنيات مالية خاصة ( الميزانية , الضرائب , سندات الإستثمارات , العمليات النقدية )
- إصطلاحا : ينظر إليها من أنها متكونة من كلمتين مالية هي الذمة المالية للدولة , بجانبيها الإجابي و السلبي
( الإيرادات و النفقات ) .عامة : هي تخص الأشخاص العامة دون سواها .

Ii الإعتبارات أو الضوابط التي تخضع لها تقدير النفقات العامة و تمويلها : و نعني بالظوابط التي يجب على الدولة مراعاتها عند تقديرها للنفقات العامة بغرض إشباعها للحاجات حين تكون سلطة الإدارة غير مطلقة و يجب عليها مراعاة بعض القيود و الإعتبارات منها :
أ‌)الإعتبارات القانونية : هي القيود التي يجب على الدولة أن تلتزم بها سواء كانت من الدستور أو من مختلف القوانين التي تضعها الدولة العامة لغرض تنظيم مالية الدولة في شقيها الإيرادات و النفقات .
ب‌)الظوابط السياسية : و هي الفلسفة التي تعتنقها السلطة بغرض توجيه سياستها الإقتصادية و المالية لغرض الإحتفاظ على النظام الإجتماعي القائم و بترجمة هذا التوجه في شكل أهداف عامة يطلق عليها السياسة المالية للدولة .
ج) الظوابط الإقتصادية : تفرض على الدولة ان تؤخذ بتقديراتها عند فرض الضرائب أو عند إنفاق الحالة الإقتصادية العامة ففي حالة ركود الإقتصاد فإنه يجب على الدولة أن تعمل على التوسيع في النفقة عكس حالة التضخم حيث يستوجب تقليص النفقة العامة و رفع الضرائب .
د) الإعتبارات الفنية : هي الأساليب و الأشكال التي تصاغ بها القواعد القانونية الواجبة الإتباع سواء عند الإنفاق أو عند إيجاد الموارد المالية اللازمة لذلك كقانون الصفقات العمومية و مختلف القوانين الجبائية أو الضريبية .

* النفقات العامة : يختلف مفهوم النفقات العامة بإختلاف مفهوم الحاجات العامة التي يراد إشباعها و التي بدورها تختلف من نظام سياسي لأخر و عليه فإننا نقول أن الجدال لازال قائما حول مفهوم و خصائص و دور النفقات العامة فإذا كانت الحاجات العامة تتميز بشموليتها لكونها تسع جميع المواطنين فإنها كذلك دائمة ومستمرة و غير قابلة للتجزئة فالإقتصاديون القدامى يرون أن النفقة يجب أن لا تؤثر في الحياة الإقتصادية و لا حتى في حياة المجتمع , يجب أن تكون النفقة حيادية و لاتتغير , هذا المفهزم لم يجد صدى عند المفكرين القانونيين المعاصرين فظهرت فكرة النفقة النشيطة , تؤثر بموجبها على الدولة في الدورة الإقتصادية و تتؤثر بها.
* تعريف النفقة العامة : صرف لدولة أو إحدى هيئاتها العمومية مبلغا من المال لغرض إشباع الحاجات العامة لإعتبار النفقة العامة يجب توافر عنصرين هما :
1- أن تكون صادرة من الدولة أو أحد أشخاصها .
2- أن يقصد من النفقة العامة تحقيق منفعة عامة .
* أقسام النفقة العامة : تنقسم النفقات إلى عدة أقسام و ذلك بالنظر إلى فترات صرفها لغرضها و لنوع الهيئة القائمة بها .
أ) من حيث فترات صرفها : تقسم إلى نوعين :
1- نفقات عامة : هي النفقات اللازمة كالمرتبات و الأجور .
2- نفقات غير عادية : كالنفقات المرصدة لغرض مواجهة طاريء معين كالزلازل
ب) من حيث الآثار الإقتصادية المترتبة عنها :
1-نفقات منتجة كالإستثمار في السكك الحديدية التي تقوم به الدولة .
2- نفقات غير منتجة كالنفقات المدرجة لغرض تعبيد الطرق .
إلا أن هناك من العلماءمن يقسمها بالنظر إلى المنفعة .
1- نفقات نافعة : هي التي ترتب أثار نافعة مباشرة للشعب كالإعانات الإجتماعية .
2- نفقات غير نافعة : كون النفقة لا تؤثر بطريقة مباشرة في مدخول الفرد بالرغم من أنها ترتب في الأساس منفعة عامة كنفقات الأشغال العمومية و كذلك في وجهة نظرنا تقسم النفقات بالنظر إلى الأثار الإقتصادية إلى:
1- نفقات حقيقية : تتمثل في نفقات تقوم بها الدولة و إحدى هيئاته العمومية و تنقص من مالية الدولة كالمرتبات و الأجور .
2- نفقات صورية : هي لا تؤثر في مالية الدولة كالنفقات التحويلية .
ج) من حيث غرضها : تقسم بالنظر إلى وظائف الدولة إلى ثلاث أقسام :
1- نفقات إدارية : تتمثل في النفقات الواجبة لسير المرافق العامة اللازمة لقيام الدولة .
2- النفقات الإجتماعية : تتمثل في المبالغ التي تصرفها الدولة لغرض سد حاجات عامة إجتماعية .
3- نفقات إقتصادية : المبالغ التي تصرفها الدولة لتحقيق أهداف إقتصادية في الإستثمار في الميادين كالمواصلات , الري , مختلف أنواع الإعانات التي تقدمها الدولة بطريقة غير مباشرة .
د) من حيث الهيئة القائمة بالنفقة : تقسم مركزية السلطة مركزية عن طريق هيئات محلية .
* علاقة علم المالية بالعلوم الأخرى : فعلم المالية العامة علاقة جد هامة بالعديد من العلوم الأخرى التي تتأثر بها و اهم هذه العلوم:
أ) علم الإقتصاد : تظهر هذه العلاقة جليا عند إستخدام الإرادات العامة و النفقات كالأدوات بتوجيه الإقتصاد و التأثير عليهم , فالظاهرة المالية في حقيقة الامر ظاهرة إقتصايدة ففي كثير من الحالات التي تهز الإقتصاد ( التضخم او الكساد ) فغننا نجد تدخل علم المالية للحد أو التخفيف من حدة هذه الأزمة عن طريق الأدوات المالية كالضرائب و النفقات .
ب) علم القانون : تتجلى في دور القانون تنظيم العلاقة القائمة بين الدولة و الأفراد سواء تعلق الأمر بالإنفاق أو المشاركة في الأعباء العامة .
ج) علم السياسة : علاقة متبادلة ذات تأثير مباشر فالتوجهات السياسية للدولة لها تأثير مباشر في نوعية النفقات العامة و الإيرادات العامة بحيث يختلف نوع هذا التأثير من سياسة إلى أخرى ( توجيه رأسمالي إشتراكي نوع نظم الدولة فدرالي بسيط و كذلك تبعية دولة لغيرها من الدول )
د) إن النفقات العام لها أثر مباشر و للحياة الإجتماعية و للمواطن بحيث أن فرض الضرائب يترتب عليها أثار إجتماعية سواء قصدت الدولة ذلك أم لا . كذلك بالنسبة للنفقات العامة و التي هدفها الأساسي إشباع الحاجات العامة للمواطنين .
* الأثار الإقتصادية للنفقة العامة : تترتب عن عملية الإنفاق العام أثار إقتصادية متعددة الجوانب منه التي تتعلق بالإنتاج , التوزيع , و التي تمس الإستهلاك .
1- تأثر النفقة العامة في الإنتاج : لها أثار على الإنتاج في المدى القصير أو الطويل , ففي المدى القصير تتمثل هذه الأثار في تأثير النفقات على توازن الإقتصاد الوطني و ذلك بتأثير على الطلب الكلي الذي له فعالية في الإقتصاد و الحيلولة دون تقلب مستواه أما بخصوص المندى الطويل فإنه يختلف أثار الإنفاق العام على الإنتاج و الدخل تبعا لطبيعة هذا الإنفاق , فالإنفاق العام على المرافق التقليدية ( أمن , دفاع عن عدالة ) و إن لم تكون له علاقة مباشرة للإنتاج فإن ذلك يهيأ الظروف التي لا غنى عنها في تحسين و تطور الإنتاج , حيث يؤدي إختلال الأمن و إنتفاء العدالة .إن عدم إطمئنان المنتجين إلى عدم إستمرار عملها و هذا حتما يؤدي إلى عرقلة إنتاج في مختلف الميادين كما يؤثر الإنفاق العام على التعليم , الصحة العامة و التأمينات الإجتماعية ضد البطالة المرض و على الإنتاج من خلال تأثيره على قدرة الفرد و رغبته في العمل و الإنتخاب .
و كذلك يلعب دور هام في توجيه الموارد إنتاجية المتاحة إلى فروع نشاطات المرغوب فيها عن طريق التأثر في معدلات الربح لضمان أحد أدنى من الأهداف أو سد العجز في ميزانية المشروع خلال فترة معينة أو تقديم الإعانات المالية أو توسيع أو تصدير .
* تأثير النفقات العامة على التوزيع : تؤثر على التوزيع بطريقيتين :
- تقديم الخدمات العامة لجميع المواطنين بحيث يتحمل ذوي الدخل المرتفع نسبة كبيرة من أعباء تمويلها فتعتبر هذه العملية نقلا للمداخيل من الأغنياء إلى الفقراء أو من ذوي الدخل الكبير إلى ذوي الدخل الضعيف .
- إستفادة الطبقات الفقيرة ببعض الخدمات القاصرة عليهم دون الأغنياء مثلا : منحة المسنين , و لكي يظهر جليا هذا التوزيع ينبغي أن تكون معظم إرادات الدولة مستمدة من الضرائب .
- الأثار على الإستهلاك : هناك أثار مباشرة على الإستهلاك و ذلك من خلال نفقات الإستهلاك التي توزعها الدولة على الأفراد بصورة مرتبات , جور , إعانات و هناك طرق غير مباشرة تؤديها النفقات العامة عن الإستهلام مثل : شراء الدولة السلع الإستهلاكية لنفقات التنظيف و صيانة المباني الحكومية و الخدمات التي تقدمها الدولة لموظفيها كالسكن ,النقل بالإضافة إلى يمكن للدولة من خلال النفقة العامة أن تتدخل في تحديد الأسعار للموارد ذات الإستهلاك الواسع سواء بالإنفاق في المشروعات الإنتاجية بزيادة السلع و بالتالي إلى إنخفاض الأسعار أو فرض ضرائب لغرض التخفيظ الطلب على تلك السلعة . ففي الجزائر مثلا إرتفع مبلغ النفقات العامة من 195 مليار سنة 1991 إلى 1251 مليار سنة 2004 . ترجع أسباب زيادة النفقات العامة إلى :
أ) أسباب ظاهرية : يقصد بها إزديادها عدديا دون ان يقابل ذلك زيادة و تحسن فعلي و ملموس في حجم مستوى الخدمات العامة المقدمة و تتمثل هذه الأسباب في :
- تدهور قيمة النقود
- التغيير من الأساليب و أليات وضع الميزانية حيث يتم تعداد الميزانية وفقا لمبدأ الناتج الإجمالي عكس ما كانت عليه , وفقا للناتج الصافي أي بعد توفير الإيرادات اللازمة .
ب) أسباب حقيقية : و يقصد بها تلك التي تؤدي إلى زيادة حقيقة المنفعة العامة ومنها أسباب إقتصادية قانونية و مالية .
1- إقتصادية : تؤخذ في زيادة النفقة العامة عدة ظواهر منها :
- زيادة الثروة التي تؤدي حتما إلى زيادة المداخيل للدولة من ظرائب مما يفسح المجال أمام الإنفاق العام .
- إتساع الرقعة الجغرافية للدخل الدولة .
- زيادة عدد السكان
- زيادة النفقات الإستثمارية للدولة لغرض توفير شروط أفضل للمواطنين ( عمل , تعليم ,صحة ...) .
- زيادة النفقات العسكرية .
2- السياسة : تؤدي بعض العوامل السياسية إلى زيادة النفقات العامة مثل إنتشار مباديء الحرية و اديمقراطية تجعل الحكومة تميل على الإسراف في الإنفاق و يرجع ذلك إلى تطور دورها في المجتمع .
3- الإدارية و القانونية : إحتكار الدولة لبعض القطاعات الإقتصادية كالبترول , السكك الحديدية , المواصلات . بالإضافة إلى صناعة الأسلحة .
- تدخل الدولة في تثبيت أسعار بعض المواد الضرورية
- زيادة عدد موظفيها و إرتفاع جورهم .
4-* المالية : سهولة لجوء الدولة إلى القروض لتغطية نفقاتها خاصة القروض الداخلية , و يرجع ذلك لإمتيازات السلطة العامة .
- وجود فائض في الإرادات
- اللجوء إلى الحسابات الخاصة

الميزانية

* تعريفها : هي الوثيقة التي تحظرها السلطة العامة كل سنة على شكل مشروع يتضمن نفقاتها و إيراداتها السنوية معتبرا أن هذه التقديرات موضوعات لا بد منها .
* الخصائص اقانونية للنفقات العامة :
بالإضافة على كون النفقة العامة صادرة من شخص معنوي عام و تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة فإنه يستوجب :
أ‌)الإلتزام بالدفع : و هو لإجراء الذي يقوم به الأمر بالصرف و يترتب بموجبه دين على الدولة .
ب‌) تحديد المبلغ المراد دفعه : و الذي يعتبر دينا نتيجة الإلتزام المذكور أعلاه
ج) الأمر بالدفع : و يتمثل في أمر كتابي يوجه الأمر بالصرف إلى المحاسب ليدفع المبلغ المحدد للجهة المعنية .
د) صرف النفقة : و يتم ذلك بناء على الأمر بالدفع و بتوافر الشروط القانونية اللازمة للدين المراد تسديده
- تعريف المشرع الجزائري : في المادة 03 .90/21 المؤرخ في 15 أوت 1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية الوثيقة التي تقدرو ترخص للسنة المالية مجموع الإيرادات و النفقات الخاصة بالتسيير و الإستثمار .
و منه يمكن :
- إبراز العناصر الأساسية التي تقوم عليها الميزانية :
أ) عنصر التقدير : و معناه أن الإيرادات التي أعدت بناء عليها للميزانية لغرض تغطية نفقات محددة هي في الأساس تقديرية , مبنية على تحصيلات تمت في السنة ما قبل السنة التي تخص الميزانية المدروسة و منه مما سبق إن السلطة يمكن أن تلجأ إلى الميزانية الإضافية ما يمكن أن ينجر عن تقديرات الميزانية الأولية .
ب) الترخيص : و معناه ان الأمر بالصرف إذا إنققضت السنة المالية و لم تصرف الإعتمادات المخصصة له فإنه يحتاج إلى ترخيص لإستعمال الرصيد الباقي , هذا بما يخص النفقات . ما نفقات الإستثمار فإن كانت هناك رخص برامج فإنها تبقى سارية المفعول دون تحديد المدة و بالتالي حتى يتم إلغائها .
ج) السنوية : و معنى ذلك أن كل ما جاء في الميزانية يجب أن ينفذ خلال السنة أي أن الإعتمادات المرصدة لا بد من صرفها خلال السنة المعنية فإذا تجاوزت المدة فإن الأمر بالصرف يحتاج إلى ترخيص في هذه النفقات .
د) الوحداوية : يقصد بها ان كل النفقات و الإيرادات واردة في وثيقة واحدة .
ه) الشمولية : هذا يعني أنه يجب ذكر جميع الإيرادات و الأعباء قطاع بقطاع وفقا لمجموعات متجانسة من حيث طبيعة كل واحدة منها .
* تحظير الميزانية : تمر بمرحلتين :
1- الإعداد : من المعمول في مختلف الأنظمة إعداد الميزانية يتم من طرف السلطة التنفيذية نظرا لما تتمتع به من إمكانيات ووسائل و دراية بالميدان المالي و الإقتصادي وهذا هو الأساس الذي يمكنها من القيام بهذا الدور , تعتبر وزارة المالية الإطار الأساسي لتحظير الميزانية بحيث يتمتع وزيرها بصلاحيات واسعة في هذا الشأن فيتم إعدد مشروع الميزانية على معطيات واردة إليه من قطاعات ادولة كل قطاع حسب ما يتوقع من نفقات و إيرادات .
2- الإعتماد: تعتمد من طرف المجلس ش.و من خلال دراسة للمشروع الذي تعده السلطة التنفيذية المتمثلة في الحكومة و في شخص الوزير المالية حيث يقوم على عرض المشروع على اللجنة الإقتصادية و المالية على م.ش.و و بعد دراستها يناقش علنيا من طرف نواب الشعب و يصادق علايهابنفس للطريقة و بعدها يضعها رئيس الجمهورية موضع التنفيذ أي أنه هو الذي يمنحها الصيغة التنفيذية .
3- تنفذ الميزانية في شقيها من طرف السلطة التنفيذية بحيث يتوجب عليها ان تتخذ جميع الإجراءات اللازمة كي تصبح الإيرادات المدرجة قابلة للتحصيل و النفقات تكون قابلة للصرف وفقا لقواعد الإنفاق العام.
4- مرحلة الرقابة : و هي أخر مرحلة وتأتي :
-الهيئة الأولى و تقوم بدور الرقابة حيث تعتبر الرقابة التي تقوم بها رقابة سابقة للصرف و تتمثل هذه الهيئة في المراقب المالي الذي يقوم بمراقبة مدى الإلتززام و مدى قانونية الإلتزام بالدفع .
- المحاسب العمومي : و يقوم بمراقبة ما يترتب على مدى الإلتزام دفع النفقة و صرفها .
- الهيئة الثانية : تقوم بدور الرقابة السياسية و تتمثل في البرلمان بغرفتيه و تتم هذه الرقابة من خلال المصادقة على الميزانية .
- الهيئة الثالثة : تقوم بلرقابة الخاصة : و يأتي هذا النوع من الرقابة غالبا لاحقا لعملية الدفع تتمثل هذه الهيئات في مجلس المحاسبة و المفتشية العامة للمالية .
- أنماط و أنواع الميزانية : يشمل قانون المالية بالإضافة إلى الميزانية السنوية العامة للدولة ميزانيت ملحقة لبعض المؤسسات العامة فيها إستقلال مالي كالبريد و المواصلات , الحسابات الخاصة للخزينة و هي مجموع من الحسابات لدى الخزينة العامة و التي تتضمن نفقات و إيرادات منفذة خارج الميزانية عن طريق بعض إيرادات الدولة و قد حدد المشرع أصناف و انواع هذه الحسابات :
-1-حسابات لإعتمادات الخاصة .
-2- حسابات التجارة .
-3- حسابات القرض
-4- حسابات التسبيق
* ملاحظة حول مفهوم المالية العامة :
- إن قانون المالية ليس عملية تشريعية بل هو عملية سياسية
- أ قانون المالية هو يحدد أليات و عملية تقدير الأعباء و الموارد المتعلقة بالسنة القادمة
- إن قانون المالية يعتبر ترخيص قانونية لتطبيق ما جاء بالميزانية .
- إن قانون المالية عملية إيرادية مبنية على دراسات و معطيات إقتصادية و توجهات سياسية حسب إختيارات إديولوجية معينة .
* الأسباب المؤثرة في توازن أو عدم توازن الميزانية :
هناك جمللة من العوامل تؤثر إما في الإيرادات او النفقات سواء كان ذلك التأثير بصفة مباشرة أو غير مباشرة .
أ) بالنسبة للإيرادات : تتحدد الإيرادات وفق مجموعة من العوامل هي :
1- العوامل الإجتماعية : أي التركيبة الديمغرافية للسكان , اعمار السكان , نسبة القادرين على العمل , نسبة المنتجين منهم , ميل السكان للإستهلاك أو الإدخار رد فعل المواطنين فرض الضرائب جديدة ...
-ميل السكان : إذ كل شخص له ميل الإستهلاك يؤدي إلى تحريك العجلة الإنتاجية للدولة و به ضرائب على الإستهلاك عكس ميل الإدخار .فيه سلبيات لعدم إستعمال الفائض الخاص للفرد و التجارو فيه إيجابيات في حال ما إذا لجأت الدولة إلى الإقتراض الدتخلي من الافراد , رد فعل المواطنين الواعي الضريبي , مساهمة في الأعباء العامة تقع بالضريبة . رد فعل سلبي .
2- العوامل الإقتصادية : تظهر هذه العوامل من خلال المستولى الغنتجي للدولة حيث تستطيع الدولة المصنعة أن تتحمل نسبة أعلى من الأعباء و النفقات العامة بالقياس مع الدولة الزراعية الدولة المصدرة الذي يكون إنتاجها كبير تقوم بعمليات تصدير و يكون لها موارد للعملة الصعبة و توظف أكبر نسبة من اليدالعاملة أما الإستثمار الزراعي لا يوظف مئة عامل و تكون فيه نسبة مساهمة ضئيلة مقارنة بمساهمة العامل و المنتج و المستهلك للمادة المنتجة يضاف إلى ذلك طبيعة ثرواتالدولة مستولى الدخل , القدرة الشرائية , التضخم و علاقته بالضرائب
- الضرائب تعتبر أداة لتحريك العجلة الإقتصادية , الكساد يمكن الإنفاق عكس حالة التضخم الذي يتدخل عندها المشرع بالضرائب لإمتصاص الفائض .
3- العوامل السياسية : النظام السياسي للدولة يؤثر على التركيبة الهيكلية للإيرادات العامة ففي النظام الإشتراكي نسبة قليلة من الإيرادات التي تأتي من الضرائب عكس النظام الراسمالي فهو يتخلى عن الجانب الإجتماعي , الخاص للدولة فرض الضرائب , النظام الاشتراكي لا يعطي اهمية للضرائب كمورد اساسي للضرائب بل المحروقات و الموارد و كانت تغطي العجز و من ثم العوامل السياسية التي تؤثر في نظام الدولة .

ب) بالنسبة للنفقات :
1- العوامل الاجتماعية : زيادة دخل الفرد و الذي يؤدي الى تحسين القدرة الئرائية و يؤثر في نقص النفقات تقديم الاعانات بطريقة مباشرة او غير مباشرة باعفاء قطاعات معينة من الضرائب لانها تشغل يد عاملة كبيرة و تدعمها ماديا كقطاع الفلاحة او الصناعة , اعادة الجدولة , تاخير تسديد الديون مع الفائدة .
2- العوامل الاقتصادية : المشرع يتدخل من خلال النفقة العامة للتاثير في الانتاج بطريقة مباشرة او غير مباشرة .
* الأوجه الإقتصادية و الاجتماعية لتوازن الميزانية : ان تطور وظيفة الدولة و بالاخص بهعد الحرب العالمية الثانية وظهور النظام الإشتراكي بقوة في إ .سوفياتي له أثر كبير في الميزانية بشكل ملحوظ ادى ذلك التغيير الجذري لمفهوم الميزانية وتحولت إلى اداة فعالة لتنفيذ مختلف وظائف الدولة الاجتماعية منها و الاقتصادية لانه من خلال الميزانية و بواسطتها تعمل الدولة علىتحقيق التوازن بين مختلف نفقاتها فالعلاقة بين النظام السياسي المنتهج و الميزانية علاقة متبادلة بحيث يؤثر نمو و تطور احدهما على طبيعة التغيرات التي ستحدث حتما على الاخر .
1- توازن الميزانية : تعتبر الميزانية متوازنة إذا كانت مجموع النفقات تساوي مجموع الإرادات المساواة الحسابية لان كل زيادة في الإرادات عن النفقات يعني ان المواطنين المكلفين بالضريبة قد تحملوا عبئا ماليا خلال السنة الاقتصادية . منها و العكس كذلك غير معقول لان كل نقص في الارادات عن النفقات يجب على الدولة تغطيته خلال السنة و الا اصبحت الميزانية في حالة العجز . لقد دافع الاقتصاديون التقليديون كثيرا على مبادء توازن الميزانية لدرجة انهم يبعتبرون ان اصلح وزير مالية هو اللذي يستطيع موازنة ميزانية و اعتبروا ان وجود عجز يؤدي الى خطر مزدوج .
1- يتمثل في الافلاس لان الدولة تكون مضطرة للجوء لللاستدانة لغرض تغطية ذلك العجز و في هذه الحالة فانه يستوجب عليها مستقبلا تسديد ليس فقط القرض و انما فوائده كذلك مما سوف يشكل عبئا ماليا اضافيا يثقل كاهل الدولة ويؤثر لا محال على الميزانية المقبلة .
2- لخطر عدم توازن الميزانية في حالة العجز : هو عندما تقرر السلطة وضع عملية تقديرية جديدة دون تغطية حقيقية و ذلك قصد تحقيق الموازنة للميزانية و ذلك سوف يؤدي الى التضخم النقدي أي تزايد كمية النقود المطروحة للتداول على السلع الموجودة في السوق و ينجم عن ذلك حتما ارتفاع في الاسعار و انخفاض في قيمة النقود , غلا ان خطر هذا التضخم لا يكون بالجدة التي يتصورها الاقتصاديون التقليديون إذا كانسبب اللجوء الى الاصدار النقدي هو ايجاد مشاريع انتاجية ستساهم و لو لفترة من الزمن في زيادة الانتاج الوطني و ربما ستكون مساهمتها في زيادة السلع متناسبة مع حجم الكتلة النقدية المهم إذا هو توازن الاقتصادي العام لانه هو الضمانة الاساسية لاعادة توازن الميزانية و لا يكون ذلك الا من خلال ترشيد النفقات و من خلال رقابة صارمة و صحيحة لعملية الانفاق قصد خلق قدرة شرائية جديدة .

شبوط
2010-01-07, 22:48
monsieur khaled vous remercier c'est peu; permettez moi de vous embrassez sur ton front

moussaoui khaled
2010-01-08, 07:14
pas de quoi monsieur شبوط

moussaoui khaled
2010-01-08, 07:18
القرارات الادارية تعريفه عناصره و انواعه


القرارات الإدارية

القرار الإداري : هو عمل قانوني انفرادي صادر من جهة مختصة متمتعة بامتيازات السلطة العامة .
عناصر القانون الإداري الاختصاص , السبب , الشكل , الغاية و المحل .
اولا - الاختصاص : - اختصاصات رئيس الجمهورية محددة في الدستور .
- اختصاصات رئيس الحكومة محددة في الدستور .
- اختصاصات رئيس المجلس الشعبي البلدي محددة في قانون البلدية .
- اختصاصات الوالي محددة في قانون الولاية .
- القرار الاداري يكون بنفسه او يكون قرار اداري مشترك .
عناصر الاختصاص :
1 – العنصر الشخصي : من الشخص او الجهة المحددة قانونا .
و هناك استثناء على هذا العنصر يتعلق بفكرة الموظف الفعلي الذي لم يصدر قرارا بتعيينه او صدور قرار بتعيينه و لكن كان معيبا مع ذلك يحكم القضاء بسلامة تصرفه في الظروف العادية على اساس حماية الافراد حسن النية .
في الظروف الاستثنائية اساس الحكم ضمان استمرارية المرافق العامة .
2 - العنصر الموضوعي : يكون القرار ضمن المواضيع المحددة قانونا و لا يخرج عن الموضوع .
3 – العنصر الزمني : الوظيفة مقيدة بزمن اما الموظف ينتهي اجله بالتقاعد او المنتخب بانتهاء العهدة الانتخابية .
4 – العنصر المكاني : الادارة تقرر في المكان المحصور لها قانونا .
ثانيا - السبب :سبب القرار الإداري هوالحالة الواقعية أو القانونية التي تسبق القرار وتدفع الإدارة لإصداره , فالسببعنصر خارجي موضوعي يبرر للإدارة التدخل بإصدار القرار وليس عنصراً نفسياً داخلياًلدى من إصدار القرار .كسبب لفصل موظف .
شروطه : - أنيكون سبب القرار قائماً وموجوداً حتى تاريخ اتخاذ القرار.
- أن يكون السبب مشروعاً .
ثالثا – الشكل : الشكل هو المظهر الخارجي أو الإجراءات التي تعبر بهاالإدارة عن إرادتها الملزمة للأفراد . و يتمثل في التبليغ ( قرارات فردية ) و النشر ( قرارات التنظيمية )
رابعا – المحل : يقصد بمحل القرار الإداري الأثر الحال والمباشر الذي يحدثه القرار مباشرة سواءبإنشاء مركز قانوني أو تعديله أو إنهائه . و مباشرة مثل قرار فصل الموظف هو قطع العلاقة بين الادارة و الموظف .
خامسـاً - الغاية: يقصدبالغاية من القرار الإداري الهدف الذي يسعى هذا القرار إلى تحقيقه , والغاية عنصرنفسي داخلي لدى مصدر القرار , فالهدف من إصدار قرار بتعيين موظف هو لتحقيق استمرارسير العمل في المرفق الذي تم تعيينه فيه , والهدف من لإصدار قرارات الضبط الإداريهو حماية النظام العام بعناصره الثلاث السكينة العامة , والصحة العامة , و الأمنالعام .
أنواع القرارات الادارية : قرارات تنظيمية و قرارات فردية :
1 - قرارات تنظيمية : القرارات التنظيمية هي تلك القراراتالتي تحتوي على قواعد عامة مجرد تسري على جميع الافراد بصفاتهم و الذين تنطبق عليهم الشروطالتي وردت في القاعدة .و تنقسم الى انواع :
أ - اللوائح المستقلة : يصدرها رئيس الجمهورية م 25 من الدستور .
ب - اللوائح التنفيذية : يصدرها رئيس الحكومة .
جـ - لوائح التنظيم و تسيير المرافق العامة : يصدرها مسؤول المرفق العام .
د - لوائح الضبط : يصدرها مسؤول الضبط .
هـ - لوائح الضرورة : الاصل من اختصاصات البرلمان و لكن تتولها السلطة التنفيذية و ذلك في حالة شغور البرلمان .
ي - لوائح تفويضية : اختصاصات البرلمان و تتولى السلطة التنفيذية باصدار القرارات بتفويض من البرلمان .
2 – القرارات الفردية: وهي القرارات التي تنشئ مراكز قانونية خاصة بحالات فردية تتصل بفرد معينبالذات أو أفراداً معيين بذواتهم و وتستنفذ موضوعها بمجرد تطبيقها مرة واحدة . مثل القرار الصادر بتعيين موظف عام أو ترقية عدد من الموظفين .و تنقسم الى :
أ – قرارات من حيث تكوينها : قرارات بسيطة و قرارات مركبة .
ب ـ قرارات من حيث خضوعها أو عدم خضوعها لرقابة القضاء الإداري ( الاصل العام ان كل قرار يخضع لرقابة القضاء الاداري باستثناء اعمال السيادة)
جـ ـ قرارات من حيث أثرها : تنقسم الى قرارات ملزمة أو غير ملزمة .
القرار الاداري يمكن تنفيده دون حاجة الى نشره او اعلانه و لكن بشرط لا يمس حقوق الافراد و الحاق الضرر بالغير .
- يسري القرار الاداري من تاريخ التبليغ و النشر .

moussaoui khaled
2010-01-08, 07:59
القرارات الادارية تعريفه عناصره و انواعه


القرارات الإدارية

القرار الإداري : هو عمل قانوني انفرادي صادر من جهة مختصة متمتعة بامتيازات السلطة العامة .
عناصر القانون الإداري الاختصاص , السبب , الشكل , الغاية و المحل .
اولا - الاختصاص : - اختصاصات رئيس الجمهورية محددة في الدستور .
- اختصاصات رئيس الحكومة محددة في الدستور .
- اختصاصات رئيس المجلس الشعبي البلدي محددة في قانون البلدية .
- اختصاصات الوالي محددة في قانون الولاية .
- القرار الاداري يكون بنفسه او يكون قرار اداري مشترك .
عناصر الاختصاص :
1 – العنصر الشخصي : من الشخص او الجهة المحددة قانونا .
و هناك استثناء على هذا العنصر يتعلق بفكرة الموظف الفعلي الذي لم يصدر قرارا بتعيينه او صدور قرار بتعيينه و لكن كان معيبا مع ذلك يحكم القضاء بسلامة تصرفه في الظروف العادية على اساس حماية الافراد حسن النية .
في الظروف الاستثنائية اساس الحكم ضمان استمرارية المرافق العامة .
2 - العنصر الموضوعي : يكون القرار ضمن المواضيع المحددة قانونا و لا يخرج عن الموضوع .
3 – العنصر الزمني : الوظيفة مقيدة بزمن اما الموظف ينتهي اجله بالتقاعد او المنتخب بانتهاء العهدة الانتخابية .
4 – العنصر المكاني : الادارة تقرر في المكان المحصور لها قانونا .
ثانيا - السبب :سبب القرار الإداري هوالحالة الواقعية أو القانونية التي تسبق القرار وتدفع الإدارة لإصداره , فالسببعنصر خارجي موضوعي يبرر للإدارة التدخل بإصدار القرار وليس عنصراً نفسياً داخلياًلدى من إصدار القرار .كسبب لفصل موظف .
شروطه : - أنيكون سبب القرار قائماً وموجوداً حتى تاريخ اتخاذ القرار.
- أن يكون السبب مشروعاً .
ثالثا – الشكل : الشكل هو المظهر الخارجي أو الإجراءات التي تعبر بهاالإدارة عن إرادتها الملزمة للأفراد . و يتمثل في التبليغ ( قرارات فردية ) و النشر ( قرارات التنظيمية )
رابعا – المحل : يقصد بمحل القرار الإداري الأثر الحال والمباشر الذي يحدثه القرار مباشرة سواءبإنشاء مركز قانوني أو تعديله أو إنهائه . و مباشرة مثل قرار فصل الموظف هو قطع العلاقة بين الادارة و الموظف .
خامسـاً - الغاية: يقصدبالغاية من القرار الإداري الهدف الذي يسعى هذا القرار إلى تحقيقه , والغاية عنصرنفسي داخلي لدى مصدر القرار , فالهدف من إصدار قرار بتعيين موظف هو لتحقيق استمرارسير العمل في المرفق الذي تم تعيينه فيه , والهدف من لإصدار قرارات الضبط الإداريهو حماية النظام العام بعناصره الثلاث السكينة العامة , والصحة العامة , و الأمنالعام .
أنواع القرارات الادارية : قرارات تنظيمية و قرارات فردية :
1 - قرارات تنظيمية : القرارات التنظيمية هي تلك القراراتالتي تحتوي على قواعد عامة مجرد تسري على جميع الافراد بصفاتهم و الذين تنطبق عليهم الشروطالتي وردت في القاعدة .و تنقسم الى انواع :
أ - اللوائح المستقلة : يصدرها رئيس الجمهورية م 25 من الدستور .
ب - اللوائح التنفيذية : يصدرها رئيس الحكومة .
جـ - لوائح التنظيم و تسيير المرافق العامة : يصدرها مسؤول المرفق العام .
د - لوائح الضبط : يصدرها مسؤول الضبط .
هـ - لوائح الضرورة : الاصل من اختصاصات البرلمان و لكن تتولها السلطة التنفيذية و ذلك في حالة شغور البرلمان .
ي - لوائح تفويضية : اختصاصات البرلمان و تتولى السلطة التنفيذية باصدار القرارات بتفويض من البرلمان .
2 – القرارات الفردية: وهي القرارات التي تنشئ مراكز قانونية خاصة بحالات فردية تتصل بفرد معينبالذات أو أفراداً معيين بذواتهم و وتستنفذ موضوعها بمجرد تطبيقها مرة واحدة . مثل القرار الصادر بتعيين موظف عام أو ترقية عدد من الموظفين .و تنقسم الى :
أ – قرارات من حيث تكوينها : قرارات بسيطة و قرارات مركبة .
ب ـ قرارات من حيث خضوعها أو عدم خضوعها لرقابة القضاء الإداري ( الاصل العام ان كل قرار يخضع لرقابة القضاء الاداري باستثناء اعمال السيادة)
جـ ـ قرارات من حيث أثرها : تنقسم الى قرارات ملزمة أو غير ملزمة .
القرار الاداري يمكن تنفيده دون حاجة الى نشره او اعلانه و لكن بشرط لا يمس حقوق الافراد و الحاق الضرر بالغير .
- يسري القرار الاداري من تاريخ التبليغ و النشر .

moussaoui khaled
2010-01-08, 08:00
الصفقات العمومية

1 تعريف : وهو عقد إداري مفتوح في قانون الصفقات العمومية يلتزم فيها الشخص الطبيعي أو المعنوي الخاص المتعامل المتعاقد بتقديم لوازم أو خدمات أو إنجاز أشغال لصالح المصلحة المتعاقدة (إحدى هيئات الدولة ) بمقابل اتفاق الطرفين والذي يسجل ضمن دفتر الشروط .

2 شروط الصفقات العمومية : تخضع الصفقة العمومية للشروط التالية :
- يجب أن يكون أحد طرفي الصفقة إدارة وأن يبرما العقد بصفة رضائية مع المتعاملين معهم
- يجب أن يكون عقد الصفقة مكتوب وذلك بعد الإنفاق على عناصرها أما في الحالات الاستثنائية الإستعجالية فإن الكتابة تتم بعد اتخاذ الصفقة وبداية تنفيذها بحيث يكتب العقد في أجل 3أشهر في شكل صفقة تصحيحه .
- يتطلب كتابة العقد حد ‘أدنى للقيمة النقدية للصفقة .
- يمثل المصلحة المتعاقدة الوزير أو الوالي أو رئيس البلدية أو مدير المؤسسة العمومية .
- يساهم المتعامل المتعاقد بصفة فردية أو جماعية في إنجاز الأشغال وتوريد اللوازم وأداء الخدمات .
- الأولية للمتعاملين المحليين وفي حالة عدم وجودهم أو في حالة نقص الخبرة أو ارتفاع التكاليف نلجاء إلى التعاقد مع المعاملين الأجانب.- الأولية لموارد الإنتاج المحلي والمستعمل في تنفيذ الصفقة

أ) المتعامل المتعاقد: وهو شخص طبيعي أو معنوي تختاره المصلحة المتعاملة على أساس كفاءته وتمنح الأولوية للمتعاملين الجزائريين ثم الأجانب المقيمين في الجزائر ثم إلى الأجانب وإذا تعددا لمتعاملون المتعاقدون فيجب أن يتضامنون في إنجاز الصفقة أو تحدد لكل منهم مهام معينة في الصفقة يكون مسئولا عنها .
ب) تعريف المصلحة المتعاقدة ( الإدارة) : وهي الإدارة التي لا تستطيع توفير الصفقات بمفردها فتلجأ إلى الخواص لإجراء الصفقة العمومية وقد تكون هذه الإدارة ممثلة في الوزارة ،الولاية ، البلدية ، أو إحدى المؤسسات العمومية .


طرق إبرام الصفقات العمومية :

أ)طرق التراضي (أسلوب): هو إجراء قانوني يسمح للإدارة المتعاقدة بالتعامل مع متعامل متعاقد وحيد دون اللجوء إلى حالة المنافسة خاصة في الحالات التالية: * في حالة عدم وجود الخبراء وعدم القدرة على إنجاز الصفقة إلا بالتعامل مع شخص متحكم للأشغال أو الخدمة المقدمة.*في حالة التموين المستعجل والذي لا يمكن معه تطبيق إجراءات المناقصة التي تتطلب منه مدة من الزمن.* الصفقات السرية التي تجبر الإدارة على متعاهدين موثوق فيه .

ب)المناقصة: وهي إجراء قانوني يستهدف الحصول على عروض من عدة عارضين متنافسين مع تخصيص الصفقة للعارض الذي يقدم أفضل العروض وهو أسهل وأشهر أسلوب لإبرام الصفقات .

2 مبادئي المناقصة : تعتمد المناقصة على ثلاثة أسس رئيسية .

أ) المنافسة: ونقصد بالمنافسة هي عرض الصفقة على أكبر عدد ممكن من المتعاملين قبل إبرام العقد سعيا للحصول على أفضل العروض .

ب) الإعلان : يتطلب شرط المنافسة إعلان المناقصة من جانب الإدارة في الصحف اليومية المشهورة وذلك لتمكين المتعاملين من الإطلاع على الصفقة وكذا شروطها والمصلحة المختصة بذلك ، على أن تمكن المصلحة المتعاقدة المتعاملين من تقديم عروضهم في الآجال المحددة أي بتحديد آخر أجل للإيداع أما في حالة قلة المتنافيين عند هذا التاريخ فيمكن تمديده .

جـ) المساواة : أي وضع المتنافيين في إطار قانوني بحيث لا يمكن التميز بينهم بأساليب بيروقراطية لأن ذلك يقلص من عدد المتنافيين وبالتالي تصبح المناقصة غير مجدية ، فعلا الإداري التفريق بين المتعاملين بتأن على معايير مالية وتقنية وتجارية فقط وذلك حسب دفتر الشروط وقانون الصفقات العمومية.




3 أنواع المناقصات (أشكالها) : حسب عدد المتنافيين والدقة والخبرة التي تتطلبها الصفقة يمكن تقييم المناقصات إلي الأشكال التالية .

1 ــ المناقصة المفتوحة (الحرة) : ويتم فيها إعلان المناقصة إلي جميع الأشخاص دون استثناء خاصة في المناقصات البسيطة .

2 ــ المناقصات المغلقة (المحدودة) : وهي إجراء لا يسمح بالعرض إلا للمرشحين اللذين تتوفر فيهم شروط معينة تحددها المصلحة المتعاقد ة مقدما .

3 ــ المزايدة : وهي إجراء يسمح بتخصيص الصفقة للعارض الذي يقترح أحسن الأثمان والخاصة بعمليات البيع بحيث تكون هناك أولوية للمتعاملين الوطنيين أو الأجانب العاملين في الجزائر .

4 ــ المنافسة : وهي إجراء يجعل رجال الفن في تنافس قصد إنجاز عمليات تشتمل على جوانب فنية حفاظا على تراث المنطقة .

5 ــ الاستشارة الانتقائية : وهي الإجراء تقوم به المصلحة المتعاقدة باختيار المترشحين واللذين يوضعون في المنافسة على عمليات معقدة أو ذات أهمية بالغة .

* المناقصات الوطنية : أي تخصص فيها المنافسة للمتعالمين داخل الدولة فقط .

* المناقصات الدولية : أي يعرض الصفقة أمام المتنافس المحليين والأجانب خاصة في حالة عدم وجود المناقصات الوطنية .

6 ــ إجراءات تأهيل المتعامل المتعاقد : يطلب من المصلحة المتعاقد وقبل تطبيق خطوات المناقصة معرفة المتعاملين المتعاقدين مسبقا حتى تتمكن من توقيع المتعامل المتعاقد الذي سيفوز بهذه الصفقة والذي سيقدم أكبر الخدمات ويعتمد هذا التأهيل على سك الإدارة للمراجع المختلفة في جميع الجوانب التقنية والمالية والفنية وذلك للإطلاع على الأرصدة المعرفية وميزانيات المتعاملين بالإضافة إلي الاستعانة بإدارات أخر أو متعاملين آخري أو بنوك الصرف أو الاعتماد على القنصليات الموجودة في الخارج بالنسبة للمتعاملين الأجانب .



7 ــ خطوات إبرام الصفقات : يجب على الإدارة إتباع 5 مراحل قبل حصولها على الصفقة الفعلية والمحددة في قانون الصفقات العمومية والمتمثلة فيما يلي :

* إعلان المناقصة : ويتم ذلك بنشر محاسن الصفقة من كطرف المصلحة المتعاقدة بالجرائد اليومية وبلغتين على الأقل أحدهما تكون وطنية ويشتمل هذا الإعلان ما يلي : نوع المناقصة ومرجعتها.
ــ الوثائق المطلوبة.
ــ اسم المصلحة المتعاقدة وعنوانها . ــ تاريخ فتح العروض .
ــ المصاريف المدفوعة مسبقا عند سحب الوثائق وإن وجدت .

* إيداع العروض : يقوم المتعاملون المتعاقدون والمتوفر فيهم شروط الصفقة وبعد سحب الوثائق بإيداعها لدى العنوان الذي حددته المصلحة المتعاقدة ويشتمل العرض على الوثائق التالية.
ــ رسالة العرض .
ــ دفتر الشروط
ــ مراجع المتعاملين المهنة والمصرفية.
ــ شهادات جبائية .
ــ شهادات من هيئات الضمان الاجتماعي تقدم هذه الوثائق في ظرف مزدوج ومغلق ومختوم عليه ويكتب عليه نوع المناقصة ومرجعها وعبارة لا يفتح وعلى المصلحة المتعاقدة مراعاة تاريخ الإيداع ولها إمكانية تمديد في حالة عدم توفر المتنافيين .

* فحص العروض : تقدم المصلحة المتعاقدة والمعينة بالأمر بفتح هذه العروض وفحصها الشكلي من خلال مطابقة هذا العرض بالشروط المطلوبة لدي المصلحة المتعاقدة .

* مرحلة المنافسة : تحدد المصلحة المتعاقدة تاريخ الإجراء المنافسة وبحضور المتعاملين والمتوفر فيهم الشروط المطلوبة بهدف اختيار المتعامل أو المتعاملين المنفذين للصفقة وتخضع عليه الاختيار بترتيب المتعاملين حسب المواصفات التالية :
ــ تحديد السعر آجال التنفيذ.
ــ التكامل مع الاقتصاد الوطني
ــ شروط التمويل التي تمنحها المؤسسات الأجنبية

*إرساء المناقصة : وهي إبرام عقد الصفقة بين المصلحة المتعاقدة والمتعاملين والمتعاقدين والذي ينتج عنه التزامات متبادلة بين الطرفين حيث يصبح هذا العقد أداة إثبات بالنسبة للثاني بحيث يمكن اللجوء إليها في حالة وقوع أخطاء أثناء تنفيذ الصفقة أو بعدها أو عند تضرر أحد الطرفين .

بيانات الصفقات العمومية: تشتمل الصفقات العمومية على بيانات أساسية بعد ذكرها في عقد الصفقة وبيانات أخرى ثانوية غير مهمة يترك حرية تدوينها للأطراف المتعاقدة.

أ)بيانات الأساسية :
- التعريف الدقيق بالأطراف المعاقدة
ــ هوية الأشخاص المؤهلين قانونيا لإمضاء الصفقة.
ــ أن يكون موضوع الصفقة محددا وموصوفا وصفا دقيقا
ــ يجب تحديد المبلغ للعملة الصعبة والعملة الوطنية
ــ معرفة شروط الدفع المبلغ
ــ تحديد شروط فسخ الصفقة
ــ تحديد تاريخ إمضاء الصفقة ومكانها.
ب) البيانات الثانوية :
ــ تحتوي على شكل الصفقة سوى كانت وطنية أو دولية.
ــ تحديد دفاتر الشروط التقنية والمالية
ــ تحديد شروط استعمال المتعاملين الثانويين في حالات الاستثنائية
ــ تسوية الخلافات

moussaoui khaled
2010-01-08, 08:03
الحقوق المثبتة



مقدمـــــة :
قد يكون الإشكال المطروح دوما عند الخوض في أي موضوع يخص التسيير المالي و المادي
هو تعدد الأساليب مما يؤدي الى بروز الاختلاف ، وبالتالي تتعدد أوجه التطبيق رغم وجود ترسانة كبيرة من النصوص القانونية التي ترمي أساسا إلى وضع قواعد عامة لتنظيم الفعل
الإداري والمالي الذي ينشئ أدوات تنفيذ تكون غالبا منسجمة مع روح الإطار القانوني ،
وموضوع الحقوق المثبتة على العائلات ، والذي يشكل المرسوم التنفيذي رقم 90 – 170 المؤرخ في 02/06/1990 قاعدتـه وسنده القانوني إضافة إلى المنشور الوزاري
رقم 681 المؤرخ في 30/07/1970 ، وكذا المنشور الوزاري رقم 32/97 المؤرخ
في 16/02/1997 اللذان يرميان في الواقع إلى تسطير منهج عمل وإطار شامل لمسك
سجل الحقوق المثبتة اتجاه العائلات .
وغايتنا من تناول هذا الموضوع بالدراسة ليس معناه الإتيان بشئ جديد فالكل على
دراية تامة بأدق تفاصيله ، بقدر ما هو محاولة لبلورة أفكار جديدة تخرج من الإطار التقليدي
لعروضنا المعتادة ، بحيث نخرج بصيغة جديدة لرؤى مستقبلية توحد المفاهيم ضمن إطار
موضوعي و منهجي نعتمد من خلاله على وضع برامج معلوماتية لكل ما يهم التسيير المالي
و المادي بما في ذلك تسيير اشكالية الحقوق المثبتة على العائلات و مختلف المنح .
على غرار ماهو مطبق على مصلحة نفقات المستخدمين وإن طرح صيغ تنظيمية
جديدة بات ضرورة ملحة ، قد يكون ضمن الأطر القانونية الموجودة ولما لا وفق أطر
مستحدثة تواكب التطور الحاصل في جميع الميادين خاصة لاسيما ونحن في عصر العولمة
والتطور المسجل في نقل وتنقل المعلومة عبر شبكات الإعلام الآلي تخطت كل الحواجز
الجغرافية ، و الاجتماعية وحتى على مستوى القيم ، ولذلك يطرح التفكير في إحداث منظومة
معلوماتية تربط المصالح داخل المؤسسة الواحدة فيما بينها ولاحقا بين الوصاية ومختلف
المؤسسات ، وحتى بين مصالح وزارة التربية الوطنية ومديريات التربية مع سائر المؤسسات
عبر كافة التراب الوطني وهذا يحتاج طبعا إلى أطر ونصوص قانونية وتنظيمية تساير التطور
المستحدث في شتى قطاعات الحياة تماشيا مع ما ورد ضمن الأمر 08.04 المؤرخ في 23 جانفي 2008 المتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية ( المادة 87 الفقرة 4).
كانت هذه بعض التصورات التي راودتني أردت أن أعرضها عليكم قبل تناولي
العرض الموجز حـول الحقوق المثبتة على العائلات كيفية مسك سجلاتها و وثائقها المالية
و معالجتها محاسبيا


نفقات التمدرس و الحقــوق المثبتـــة على العائلات

إضافة إلى نفقات التمدرس التي تقع على عاتق العائلة و المنصوص عليها بمضمون المنشور
رقم :408 بتاريخ :06/05/2001 و المتعلق بنفقات التمدرس لكل الاطوار .
تتحمل العائلات نفقات تمدرس الابناء المنتمين الى احد النظامين ( داخلي و نصف داخلي )
و تتمثل في حقوق خدمات و نفقات الإطعام بالمؤسسة التي يزاولون دراستهم بها و تمثل هذه ايرادات
ذاتية للمؤسسة و من اجل متابعة دقيقة لهذه التكاليف تم تأسيس سجل يعرف باسم سجل الحقوق المثبتة
و هو كباقي السجلات المحاسبية الممسوكة على مستوى المصالح الاقتصادية،
يجب أن يكون مرقما ومؤشرا عليه من طرف مدير المؤسسة غير أنه يختلف عن باقي السجلات الأخرى
لكونه يفتح ويمسك خلال سنة دراسية واحدة و يوقف حسب السنة المالية .
و يتضح جليا من خلال الزيارات التفتيشية للمؤسسات التربوية التي بها احد النظامين الداخلي
و نصف الداخلي أن محاسبة حقوق المؤسسة في مجال نفقات هذين النظامين و كيفية مسك سجل الحقوق
المثبتة اتجاه العائلات لم تهضم قواعدها بصفة جيدة و أصبح بعض المسيرين الماليين لا سيما الجدد منهم
يجدون صعوبة في تجسيد ذلك من حيث الإثبات و التصفية و التحصيل على هذا السجل الذي و برغم شكله
الحالي من حيث الوظيفية كما سنرى لاحقا في تعقيد بعض الأمور لهؤلاء المسيرين و أصبح في موجب النفور
و قد زاد في هذه الوضعية أي عدم المسك الجيد لهذا السجل أسباب أخرى و هي عديدة
و منها على الخصوص :
1 إلغاء العمل بالفترة الإضافية للسنة المالية
2 الإبقاء فقط على إعداد جدول سنوي واحد لتصفية المنح المدرسية عوض ثلاثة جداول( 1 لكل ثلاثي)
3 إلغاء المنح المدرسية بالأثر الرجعي لصالح المؤسسة
4 عدم العمل بانجاز الوضعية المالية الدورية ( عند نهاية كل ثلاثي )
5 تناقض الخلاصة المالية لهذا السجل و عدم تطابقها مع الجدول المدرج ضمن الحساب المالي .
6 إدخال العمليات المالية الترتيبية ( الداخلية في تدوين الحسابات الخاصة بمنح التلاميذ الداخليين و نصف
الداخليين و كذا مبالغ دعم الدولة للتلاميذ الممنوحين .
7 إدراج التقديرات الخاصة بدعم الدولة للتلاميذ الممنوحين بالميزانية دون مزامنتها مع المنح

لكل هـذه الأسباب و عمـلا على تبسيط مسك سجل الحقوق المثبتة اتجاه العائلات مـع الأخـذ
بعين الاعتبار موضوعية ما ادخل من جديد على نفقات تمدرس التلاميذ و الوضعيات المالية الختامية
و تطابقها مع الجـدول المـدرج ضمن الحساب المالي لذلك ارتأينـا التذكير بما يلي :



01 ـ التذكير بالقواعد الاساسية التي تسند اليها عمليات تسجيل و تصفية الحقوق :
ـ تتم عملية تسجيل مداخيل النظام الداخلي والنصف داخلي على أساس عدد أنصاف شهور الحضور, يحسب
جزء من نصف الشهر بمثابة نصف شهر كامل
ـ يمكن قبول التخفيضات في الحقوق المطالب بها في الحالات المسموح بها ( جدول مرفق ).
ـ تستحق الحقوق الكاملة بالنسبة لكل ثلاثي ويطالب بها التلميذ عند بداية هذه المطالب أو قبوله في النظام الداخلي
أو النصف داخلي.( كل ثلاثي يبتدأ فولي التلميذ مطالب بتسديد مبلغه كاملا )
ـ تمنع المطالبة بدفع المصاريف المتعلقة بالنظامين الداخلي والنصف الداخلي بعد انتهاء الثلاثي المحدد
ـ يمكن للأسرة أن تدفع إراديا الحقوق المستحقة لفترة أطول وأن لا تكون مجبرة على ذلك مهما كانت الأسباب.
ـ يتم تسجيل مصاريف النظامين الداخلي والنصف الداخلي على ثلاثة فصول متساوية كل فصل يتألف من ستة
نصاف شهور.
ملاحظة : يعوض النصف الثاني من شهر سبتمبر بالنصف الثاني من شهر جوان الذي يغلق فيه النظامين
الداخلي والنصف الداخلي.

2 – المبالغ و التسعيرات :
حدد المنشور الوزاري رقم 478 / م.م.و / 94 المؤرخ في 07/12/1994 المتعلقة بمساهمة العائلة في نفقات
التغذية بالنسبة للتلاميذ المستفيدين من المنح.طبقا لما نص عليه المرسوم التنفيذي رقم : 90 – 170 المؤرخ
في : 02/06/1990.المحدد لشروط المنح ومبلغها,
إن التسعـيرات التي طبـقت إبتـداء مـن الدخـول المدرسي 1990 / 1991 محـددة على النحو التالي :
صفة التلميذ الاعتماد الممنوح تفصيل التسعيرات
المنحة الوطنية دعم الدولة العائلات
داخلي ممنوح 3.600.00 1296.00 2304.00
داخلي غير ممنوح 3.600.00 3600.00
نصف داخلي ممنوح 1.800.00 648.00 1152.00
نصف داخلي غير ممنوح 1.800.00 1800.00

تطبيقا لتعليمة السيد / رئيس الحكومة المشار إليها بالمرجع، يشرفني أن أعلمكم بأنه تقرير ابتداء من الدخول
المدرسي 1996/ 1997 إعفاء كل التلاميذ المستفيدين من منح النظام الداخلي أو النصف الداخلي من دفع
مساهمة العائلة المعمول بها في مجال تكاليف التغذية, وعليه تلغى أحكام المنشور رقم 478 / م.م.و / 94
المؤرخ في 07/12/1994 المتعلقة بمساهمة العائلة في نفقات التغذية بالنسبة للتلاميذ المستفيدين من المنح


3 ـ مسك السجل للحقوق المثبتة لابد من توفر الوثائق الأساسية التالية :
ـ معرفة قيمة المنحة المدرسية إذ تعتبر عنصرا أساسيا في مسك سجل الحقوق المثبتة
ـ كشف حالة التلاميذ الحاضرين عند 01/10 من كل سنة دراسية
ـ كشف التلاميذ الحاضرين عند نهاية كل شهر مرفقة ببطاقات الدخول و الخروج
ـ المقرر الإجمالي للتلاميذ الممنوحين وبطاقية المنح الوطنية
ـ النصوص التنظيمية المحددة لمختلف التسعيرات
4 ـ ملخص سجل الحقوق المثبتة على العائلات
يقسم سجل الحقوق المثبتة إلى ثلاثة أجزاء :
الجزء الأول: خاص بتسجيل صنف التلاميذ الداخليين (تخصيص ورقة لكل فئة/ مستوى/ قسم)
الجزء الثاني: خاص بتسجيل صنف التلاميذ نصف الداخليين (تخصيص ورقة لكل فئة/ مستوى/ قسم)
الجزء الثالث: خاص بتسجيل صنف التلاميذ الخارجيين (تخصيص ورقة لكل فئة/ مستوى/ قسم)

ملخص لعملية التسجيل لمختلف الفئات من خلال جدول:
01 ـ الاثبات : تسجيل التلاميذ حسب المعطيات المدونة على كشف حالة اول اكتوبر .
الترتيب أعمدة السجل بالأرقام الملاحظـــــــات
01 العمود 01 تسجيل حضور التلاميذ حسب حالة اول اكتوبر
المرحلة الاولية للتثبيت المستحقات أرقام ترتيب التلاميذ حسب كشف التلاميذ الحاضرين عند 01/10
02 العمود 02 اسم ولقب التلميذ (ترتيب أبجدي) مع ذكر الأب لتفريق لمتشابهين
03 العمود03 توضيح نوعية المنحة
04 العمود 04 تاريخ وثيقة الدخول باللون الأزرق
05 العمود 05 رقم وثيقة الدخول باللون الأزرق
06 العمود 06 يسجل تاريخ خروج التلميذ باللون الأحمر
07 العمود 07 يسجل رقم وثيقة الخروج باللون الأحمر
* ضرورة توقيف كشف حالة التلاميذ عند 01 اكتوبر عند آخر رقم تلميذ مسجل مع انجاز حوصلة تبين عدد
التلاميذ حسب الفئات و المستويات .
02 ـ التصفية : معرفة وضعية التلميذ المسجل ( الفئة ـ مدة الحضور ـ التخفيضات )
08 الأعمدة من 8 إلى 16 التصفية للمستحقات يسجيل الحضور حسب النظام من شهر أكتوبر إلى جوان
09 الأعمدة 17-18-19 تدوين مبالغ كل ثلاثي وفقا لأشهر الحضور ( تصفية الحقوق)
من خلال المتابعة لكشوف التلاميذ الحاضرين في نهاية الشهر مع تحديد قيمة التسعيرات و معرفة الحالات تتم عملية
تحديد المبلغ الصافي للقبض


03 ـ التحصيل : حسب تنوع طرق تحصيلها ضرورة تطابقها مع مختلف السجلات المحاسبية المعنية
10 العمود 20 التحصيل بالتفصيل و حسب الجهة المتكفلة بالتلميذ القيم المنعدمة (N.V ) مثل شهر رمضان بالنسبة ½ داخلي
11 العمود 21 تسجيل مبلغ المنحة الوطنية (121) باللون الأحمر
12 العمود 22 مبلغ دعم الدولة للتلاميذ الممنوحين باللون الأخضر (133)
13 العمود 23 تسجيل رقم وصل الإيراد بالنسبة للتلاميذ غير الممنوحين
14 العمود 24 تسجيل مبالغ التلاميذ غير الممنوحين باللون الأزرق
15 العمود 25 تدوين المبالغ غير المحصلة عند نهاية السنة المالية

04 ـ عمليات تتعلق بكل من الثلاثي 01 و 02 لها نفس الاجراءات المنصوص عليها في النقاط 3 السابقة .
16 الأعمدة من 26 إلى 34 نفس المبادئ ولكن خاصة بالثلاثي الأول من جانفي إلى مارس
17 العمود 30 تسجيل المبالغ الواجب إعادتها إلى الأولياء بعد الحصول على المنحة(BER)
18 الأعمدة من 35 إلى 39 نفس المبادئ ولكن خاصة بالثلاثي الثاني من شهر أفريل إلى جوان
19 العمود 40 لتسجيل التحصيلات في 30 جوان
20 العمود 41 تسجيل التحصيلات ما بعد 30 جوان
21 العمود 42 ملاحظات مختلفة مثل رقم وتاريخ قرار المنحة

ملاحظة :
عند نهاية كل ثلاثي إلزامية انجاز حوصلة حسب التالي :
1 ـ حوصلة لكل ثلاثي ( الثلاثي الربع ـ الثلاثي الأول ـ الثلاثي الثاني ) الترتيب حسب السنة الدراسية
2 ـ حوصلة عامــة ( الثلاثي الأول ـ الثلاثي الثاني ـ الثلاثي الرابع ) الترتيب حسب السنة المالية
تنبيـه : تـؤشر إجباريا من طرف مدير و مسير المؤسسة قبل انجاز اية عملية ترتيبية .
التخفيضـــات : نوعـــــان من التخفيضـــات
01 ـ التخفيضات النظامية (بأمر)
02 ـ تخفيضات مبدئية
01 ـ التخفيضات النظامية (بامر) :
من مبدأ كل ثلاثي يبدأ في النظام الداخلي أو نصف الداخلي يسدد كليا بهذه الصفة، لذلك فإن أي تخفيض
كلي أو جزئي يمكن أن يطلب في الحالات الاستثنائية التالية :
أ – وفاة التلميذ ب – طرد أو انسحاب تلميذ بناء على طلب الإدارة
ج – طرد التلاميذ لظروف قاهرة د – تغيير المؤسسة خلال الثلاثي
هـ – تغيير الصفة خلال الثلاثي من نصف الداخلي إلى الداخلي
و – الانسحاب النهائي خلال السنة الدراسية أو التغيب لأكثر من 15 يوم دون حساب عطل الشتاء والربيع
الحالتان الأخيرتان ( هـ , و ) لا يمكن أخذهما بعين الاعتبار إلا في الحالات التالية :
لأسباب مرضية (إرفاق شهادة طبية مع الطلب) ، تغيير مقر السكن العائلي ، الإخفاق في امتحان الاجتياز
خلال الدخول المدرسي، الذهاب إلى الخدمة الوطنية ، في هذه الحالات يكون التخفيض فقط في مصاريف
الداخلي ونصف الداخلي.تسجل كمبالغ قيم معدومة أو عدم القيمة ( Non Valeur) :
تدون في هذه الخانة المبالغ المطروحة من مجموع الحقوق المطلوبة من العائلات وتلغى من المبالغ
القابلة للقبض ، أي أن هذه الخانة تهدف إلى تخفيض بأمر مرخص به للتلميذ الداخلي والنصف داخلي
بحيث يحق له استرجاع مقدار معين من المسددات خلال فترة انقطاعه المؤقت أو الدائم من النظامين ،
وبالتالي يمكن أن تشمل جزء أوكل الحقوق المسددة من طرف العائلة والتي يمكن أن تمنح (حق شرعي)
أو بترخيص من رئيس المؤسســة وتسمى بالتخفيضات النظامية (Remises d’ordre )
وهذه العملية تخص فقط التلاميذ غير الممنوحين، مثل على ذلك :
تلميذ داخلي انتقل من المؤسسة(أ) إلى المؤسسة( ب) مع احتفـاظه بالنظام الداخلي بالمؤسسة الجديدة.
الحالة الأولى : انتقل يوم 10 نوفمبر الحالة الثانية : انتقل يوم 19 نوفمبر
يحسب التخفيض النظامي (بأمر ) بالطريقة التالية :
01 ـ الحالة (أ):
ـ المؤسسة الجديدة يتم تثبيته لمدة شهرين تطبيقا لمبدأ أنصاف الشهور (نوفمبر+ديسمبر)
المبلغ 800.00 دج يحسب التخفيض الترتيبي على النحو التالي:
1200.00 دج X 9 أيام\90 يوم = 120.00 دج
التلميذ يسدد بالمؤسسة الجديدة 800.00 دج – 120.00 دج = 680.00 دج
القيمة المقدرة ب: 120.00 دج Remise d’ordre تسجل في العمود المخصص لـ Non valeur))
ـ بالمؤسسة القديمة التلميذ مثبت على أساس 1200.00 دج للثلاثي يحسب التخفيض على النحو التالي :
1200.00 دج X 51 يوما\90يوم = 680.00 دج (Remise d’ordre )
التلميذ سدد المبلغ التالي: 1200.00 دج – 680.00 دج = 520.00 دج
المبلغين المسددين من طرف التلميذ للمؤسستين هما: 680.00 دج + 520.00 دج = 1200.00 دج


02 ـ الحالة(ب ) :
ـ المؤسسة الجديدة يتم تثبيته لمدة شهر ونصف بمبلغ 600.00 دج من:16/11 إلى 30/12 ويحسب التخفيض
الترتيبي على النحو التالي: 1200.00 دج X 3\90يوم =40.00دج
فعلى التلميذ أن يسدد بهذه المؤسسة 600.00 دج – 40.00 دج = 560.00 دج
أما بالمؤسسة القديمة فإن التلميذ مثبت على أساس 1200.00دج للثلاثي، فيحسب التخفيض الترتيبي
على النحو التالي : 1200.00دج X 42 يوم\90يوم= 560.00دج
يسدد التلميذ 1200.00دج -560.00دج = 640.00دج
المبلغ المسدد بالمؤسستين : 560.00دج + 640.00دج = 1200.00دج
الحقوق المثبتة =القيم المعدومة +منح (الداخلي و2/1 الداخلي)+دعم الدولة+مبالغ على العائلات+باقي للتحصيل( ديون على العائلات)

D.C=NV+BOURSES+FAMILLE+SOLIDARITE+CREANCES
طلب تخفيض بأمر
هام : لا يجب على التلاميذ مغادرة المؤسسة أو تغيير الصفة إلا في نهاية الثلاثي.
كل ثلاثي يبدأ في النظام الداخلي أو نصف الداخلي يسدد كليا بهذه الصفة، لذلك فإن أي تخفيض كلي أو جزئي يمكن
أن يطلب في الحالات الاستثنائية التالية : أ , ب , ج , د , هـ , و –
في هذه الحالات يكون التخفيض فقط في مصاريف الداخلي ونصف الداخلي. يملأ الاستمارة ادناه :
تملأ من طرف العائلة أنا الممضي أسفله :................................................. ...............................................
الساكن بـ .................................................. .................................................. ....
يشرفني طلب تخفيض بأمر لفائدة التلميذ : الإسم واللقب : ...........................الصفة :.....................
القسم :...............................................وا لذي بموجب (1) :.............................
يغادر نهائيا المؤسســة في :................................................. .........................
غائب منذ :.......................................... غادر الدراسة قبل (3):...........................
من :.....................إلى :....................... الذي أصبح (4) :........................في:..............
حرر بـــ: .......................في :.........................
5 . إمضاء الأولياء
تملأ من طرف الإدارة التلميـــذ :..................................... غادر نهائيا المؤسسة في:...............غائب منذ :.................................
يبلغ في حالة معاودته قبل نهاية الثلاثي كان غائبا من :..............................إلى :..............................
أصبح (4) : .................................في:.............. .................
السيد (6) الناظر أو مستشار التربية بالموفقة
حساب التخفيض بأمر مدير المؤسسة
مبلغ الثلاثي (أو الفرق في التسعيرة ) على عاتق العائلة
(التفصيل) :................................................. عدد أيام التخفيض :...................................
س\270 أو س \ 90 = ( التدوين كقيمة معدومة (2) تعوض للعائلة المقتصد
سبب الغياب (2) شطب العبارات الغير مناسبة ، (3) آخر يوم في الثلاثي (4) الصفة الجديدة (5) إمضاء الأولياء (6) الناظر أو المراقب


جدول تلخيصي لمختلف الوضعيات المترتب عنها نشوء التخفيضات النظامية ( بأمر) .
الهيئة المؤهلة الوثائق المطلوبة الحالات المعنية بالتخفيض أدنى مدة سبب الغياب أو المغادرة

حق كامل بطاقة الخروج في المؤسسة:من تاريخ وفاته إلى نهاية الثلاثي
في البيت:من تاريخ خروجه من المؤسسة إلى نهاية الثلاثي
وفــاة تلميــــذ
حق كامل بطاقة الخروج من تاريخ الخروج إلى نهاية الثلاثي تلميـــذ مطــرود
حق كامل قصاصة دخول من تاريخ دخوله للمؤسسة الجديدة إلى نهاية الثلاثي 1-أصلية تغييــر
المؤسسة
حق كامل من أول يوم في الشهر أو نصف الشهر إلى يوم دخوله للمؤسسة 2-جديدة

رئيس
المؤسسة طلب يبين أسباب تغيير الصفة من أول يوم في الشهر أو نصف الشهر quinzaine إلى يوم دخوله للمؤسسة أسبوعين أو أكثر إلى نهاية السنة تلميذ داخلي
إلى ن داخلي تغيير الصفة
من الداخلي
إلى ن/داخلي

حق كامل بطاقة خروج
بطاقة دخول من بداية الشهر أو نصف الشهر ما قبل تغيير الصفة إلى نهاية الثلاثي تغيير الصفة خلال الثلاثي من النصف الداخلي إلــى الداخلي
رئيس المؤسسة طلب شهادة مرضية لايــــوجد تخفيـــض
التخفيض يكون بمدة الغياب أقل من أسبوع
أكثر من أسبوع تغيب لأسباب مرضية غياب متكرر خلال السنة

رئيس المؤسسة طلب +شهادة إثبات لا يـــــوجد تخفيـــض
من يوم ذهابه إلى نهاية الثلاثي أقل من أسبوع
أكثر من اسبوع تلميذ غادر المؤسسة سبب:
تغيير مقر الإقامة
ذهاب إلى للخدمة الوطنية مرض
حق كامل فتـــرة رمضان أكثر من 2 اسبوع شهر رمضان نصف الداخلي فقط
ملاحظـــة : لا يمكن قبول التخفيض النظامي لشهر جوان إلا في حالة الوفاة.




02 ـ التخفيضات المبدئية: Les Remises de Principe)) (للبيان )

هي تخفيضات في حقوق النظام الداخلي والنصف الداخلي عملا بالمنشور رقم:1343 بتاريح :1963.09.19
وذلك لفائدة العائلات الذين لديهم أبناء يزاولون دراستهم وهي على عبء الدولة وتصفى كمنح التلاميذ
المتمدرسين في المؤسسات العمومية .( شهادة الحضور ضرورية) و غير ممنوحين

شروط الاستفادة : يدخل ضمن الحسبان الا الاولاد
ـ الذين يزاولون دراستهم وبمؤسسات عمومية
ـ لهم صفة الداخلي أو نصف الداخلي
ـ اولاد شرعيون أو في إطار التبني
نسبة التخفيض تكون كالآتي:
ـ تخفيض نسبة 20 % للأخ الثالث من المبلغ المطلوب إذا كان عدد الإخوة ثلاثة
ـ تخفيض نسبة 30% للأخ الرابع من المبلغ المطلوب إذا كان عدد الإخوة أربعة
ـ تخفيض نسبة 40 % للأخ الخامس من المبلغ المطلوب إذا كان عدد الإخوة خمسة
ـ الطفل المتمدرس (الداخلي أو نصف الداخلي ) السادس وما بعده يقبلون مجانا
تدون محاسبيا التخفيضات المبدئية في الخانة الخاصة بالمنح الوطنية (داخلي أو نصف داخلي) أمام
التلميذ المستفيد في كل ثلاثي.
تطبيقا لتعليمة السيد رئيس الحكومة تحت رقم 202 بتاريخ 3 ديسمبر 1996، يشرفني أن أعلمكم
بأنه تقرير ابتداء من الدخول المدرسي 1996/ 1997 إعفاء كل التلاميذ المستفيدين من منح النظام
الداخلي أو النصف الداخلي من دفع مساهمة العائلة المعمول بها في مجال تكاليف التغذية. وعليه تلغى أحكام المنشور الوزاري رقم 478 / م.م.و / 94 المؤرخ في 07/12/1994 المتعلقة بمساهمة العائلة في نفقات التغذية بالنسبة للتلاميذ المستفيدين من المنح.

05 ـ عمليات التحصيل للحقوق المثبتة :
01 ـ عن طريق العائلات : التلميذ غير الممنوح إذن الولي مطالب عند بداية كل ثلاثي بتسديد مبلغه كاملا
ويسجل في الخانة المخصصة (مبالغ مقبوضة من العائلات ) باللون الأزرق ، يدرج رقم الوصل في الخانة المناسبة .
2 ـ التلاميذ الممنوحين يتم التحصيل عن طـــريق:
2ـ1 منح الداخلي ونصف الداخلي : تسجل قيمة المنحة أمام كل تلميذ ممنوح في خانة المنح باللون الأحمر
2 ـ2 دعم الدولة للتلاميذ الممنوحين: تسجل قيمة المساهمة أمام كل تلميذ في الخانة المناسبة باللون الأخضر



المنــح المدرسيـــة :
بعد إلغاء العمل بالفترة الإضافية للسنة المالية وحذف الفصل الثالث والإبقاء على إعداد وتقديم جدول سنوي
واحد لتصفية المنح المدرسية عوض أربعة ثم ثلاثة جداول كما كان معمول به في السابق وكذلك إلغاء المنح
المدرسية بالأثر الرجعي لصالح المؤسسة وعدم العمل بإنجاز الوضعيات المالية الدورية عند نهاية كل ثلاثي .
المسير المالي مطالب بإنجاز جدول اسمي سنوي واحد لتصفية المنح المدرسية، بعد حصوله على قرارات
الاستفادة من المنحة المصادق عليها من طرف الوصايا (مديرية التربية) وتصفية كل المنح بالنسبة للتلاميذ
القدامى والجدد وذلك بإنجاز بطاقية المنح وتسجيلها على سجل الحقوق المثبتة خانة المنح باللون الأحمر
ينجز كشف تصفية المنح وفق فهارس المنح وفي شكل موحد يبرز المبالغ المستحقة في الخانات :
أيام الحضور ـ منح متأخرة ـ منح نصف الداخلي ـ منح الداخلي
ملاحظة : فيما يخص الحوصلة الإجمالية يحذف التسبيق الخاص بالثلاثي الرابع من المجموع العام.
يرسل كشف تصفية المنح في نسختين مرفق بصك خزينة مشطوب إلى مديرية التربية مكتب المنح
المدرسية من الفترة 01/10 إلى 30/06 من كل سنة دراسية .

تصفية منح النظامين الداخلي و نصف الداخلي : :
تحدد المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 170.90 المؤرخ في :1990.02.05 يحدد شروط تخصيص المنح المدرسية مبلغ المنح الوطنية كما يلي
المبلغ السنوي نوع المنحة
1.296.00
648.00
648.00
324.00 منحة كاملة في النظام الداخلي
منحة كاملة في النظام النصف الداخلي
منحة جزئية في النظام الداخلي ب 50 %
منحة جزئية في النظام النصف الداخلي ب 50 %

- كيفيات التصفية المنح :
تصفى المنح الوطنية للنظام الداخلي والنصف الداخلي على أساس أنصاف شهور الحضور
تصفــى منـــح الفصــول عــلى سجــل الحقــــوق المثبتة ، وتتم التصفيـة
عـلى ثلاثـة فصول يتـألف كـل واحـد مـن 6 أنصـاف أشهـــر كحــد أقـصى
مع مــراعــاة عـدد أنصاف شهـور الحضـور.


الكشوف الخاصة بتصفية المنح المدرسية :
تضبط الكشوف الخاصة بتصفية المنح المدرسية بعد مراقبتها بعناية وترسل النسخ الأصلية لمصالح الادارة المركزية قبل 30 مارس من كل سنة دراسية على ان يرفق كل كشف بصك مشطب للخزينة
وموقعة من قبل مدير المؤسسة والمسير المالي ومدير التربية مع الإدلاء بكل ما يتعلق بالمنح
المدرسية ( تسبيقات ، فوائض )

العمليــة الترتيبيــة:
بعد توقيف سجل الحقوق المثبتة و توقيف الحوصلة العامة تتم عملية نقل المبالغ المرصودة حسب نوعها:
- تحرير حوالة دفع بالبند 121 منح وطنية (مجموع خانة المنح) تحرير وصل المداخيل بالبند 211 المعاش (التغذية)
- تحرير حوالة دفع بالبند 133 دعم الدولة (مجموع خانة الدعم) تحرير وصل المداخيل بالبند 211 المعاش (التغذية)
ملاحظـــــة :
العملية الترتيبية يجب أن تتم قبل نهاية السنة المالية ، حتى وإن كانت اعتمادات المنح الوطنية لم تحصل
كاملة أو ناقصة





التسجيل في سجلات الحسابات المفتوحة لدى الخزينة و غيرها :

تفتح ثلاث صفحات كل صفحة تثبت فيها الحقوق و عند انجاز التحصيل سواء كان عن طريق
التحويل أو العمليات الترتيبية كما اشرنا إليها سابقا تسجل في الصفحة المقابلة لها .على النحو التالي :
01 ـ صفحة خاصة (الباب 12 البند 121 ) المنح تثبت و تحصل المبالغ المقدرة على كشف تصفية المنح
02 ـ صفحة خاصة ( الباب 13 المادة 133) دعم الدولة تثبت و تحصل المبالغ المقدرة بالميزانية
03 ـ صفحة خاصة (الباب21 المادة 211) إيرادات ذاتية الإطعام تثبت و تحصل المبالغ ( الحوصلة العامة)




تحديـــد إعانة التغذية :
إن إعتمادات التغـذية تحدد قيمتها سنويا بمنشور إعداد مشروع الميزانية أي القيمة التي ينبغي صرفها
على التلميذ الداخلي والنصف الداخلي (البند 211 ) الاطعام تحسب كالتالي:
إعانة التغذية = الاعتماد الممنوح سنويا – الايرادات الذاتية المحصلة من (المنح الوطنية +مساهمة الدولة +العائلات)
صفة التلميذ الاعتماد الممنوح
سنويا تفصيل الاعتماد السنوي
اعانة الدولة المنحة الوطنية العائلات دعم الدولة
داخلي ممنوح 20.500.00 16.900.00 1.296.00 2.304.00
داخلي غير ممنوح 20.500.00 16.900.00 3.600.00
نصف داخلي ممنوح 10.250.00 8.450.00 648.00 1.152.00
نصف داخلي غير ممنوح 10.250.00 8.450.00 1.800.00

كيفية تحديد اعتماد التغذية المرخص بصرفه :
إن تحديد الاعتماد المرخص بصرفه في ميدان التغذية يعتمد أساسا على المعدل الفصلي لحضور التلاميذ
الداخليين والنصف داخلي ويتكون من :
ـ إعانة الدولـة (أنظر المنشور الخاص بإعداد الميزانية السنوية)
ـ المنـح الوطنية : 1296.00 دج
ـ دعـم الدولة للتلاميذ الممنوحين :2304.00 دج
ـ العائـلات التلاميذ غيرالممنوحين
ـ المبالغ المحصل عليها في البند 212 الإطعام ( الطاولة المشتركة وغيرها)

الثلاثي عدد أشهر
الحضور القيمة
الشهرية الاعتماد المفتوح مبلغ
البند 212 قيم
معدومة المجاميع
ث 01 204 2.277.00
464.508.00 12.250.00 476.758.00
ث 02 189 430.353.00 45.000.00 475.353.00
ث 04 219 498.663.00 93.116.65 591.779.65
المجموع 612 1.393.524.00 150.366.65 1.543.890.65

مصاريف التغذية : حدد مبلغ الاعتماد المالي لهذه السنة 2008 : 20.500.00 دج
612 / 9 = 68 X 20.500.00 = 1.393.524.00 + 150.366.65 = 1.543.890.65




في النهايــــة :
من خلال تناولنا بالعرض لموضوع الحقوق المثبتة اتجاه العائلات ، يتضح جليا بأن هناك مصاعب ومتاعب
البعض منها موضوعيا والبعض الآخر مفتعلا ولاحتوائها انطلاقا من مسوغة أنه لا توجد حقائق ناقصة ، بل تكون
رؤيتها غير كاملة في ظل مناخ فهم مهزوز ، لذلك فإنه حري بنا بذل بعض الجهد حتى نمكن ونتمكن من محتوى
موضوعنا استيعابا وتصويبا وتقويما ، مع مراعاة الأطر القانونية المتاحة ومواكبة ومسايرة الإصلاحات المستحدثة .
1 – الإشكال الأول المطروح في سجل الحقوق المثبتة اتجاه العائلات هو :
أ – الحوصلة الثلاثية : تشمل الثلاثي الرابع من الدورة المالية السابقة ، والثلاثي الأول والثاني من الدورة المالية الموالية ونقصد هنا السنة المالية الممتدة معتادا من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر.
أي أنها تخص السنة الدراسية التي تبدأ عادة من أول أكتوبر من السنة الحالية إلى غاية 30 جوان من السنة التي تليها.
ب – الحوصلة العامة : وتشمل الثلاثي الأول والثاني وكذا الثلاثي الرابع من الدورة المالية الواحدة.
وهذا معناه مسك سجلين منفردين ، خلال السنة المالية الواحدة .
2 – الإشكال الثـاني :
إن العمل بجدول واحد للتصفية ممتد من أول أكتوبر إلى 30 جوان يزيد من احتمالات الوقوع في كثير من الأخطاء ، سواء عند إجراء العمليات الترتيبية أو نقل المعلومات على سجل الحساب المفتوح لدى الخزينة والغير.
و الأحرى بنا إنجاز جدول تصفية لكل ثلاثي يبتدئ من 01 جانفي ويكون بالتوازي مع إجراء العمليات الترتيبية التي تنجز ثلاثيا فيما يخص المنح المدرسية ، وكذا تدعيم الدولة للتلاميذ الممنوحين .
3 – الإشكـال الثالث :
عدم دمج المنح الوطنية ضمن الإعانات الممنوحة (إعتمادات التسيير) مثلها في ذلك مثل إعانة الدولة للتلاميذ الممنوحين ، وبالتالي يكون الاستهلاك الفعلي حسب التعداد الحاضر فعلا خلال كل ثلاثي مع عدم الانتظار حتى نهاية السنة المالية .
وخلاصة القول أن أي تعديل أو تنقيح ، يجب أن يصاحب بإضفاء طابع الإصلاحات ومواكبة التطور الهائل في مجال المعلوماتية وذلك بأن توضع برامج خاصة تسير مسك مختلف السجلات المالية والمحاسبية ، بحيث يكون المسك موحدا في كافة المؤسسات التربوية .

السيــــد / رزقــي عــزيز مفتش التربية الوطنية
للتسير المالي و المادي











الملحقات



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
مديرية التربية - لولاية : المؤسســــة:.................................
السنة المالية 2008
الباب / المادة 12 / 121
حوالة الدفع رقم
وصل رقم

جــــــــدول تفصيــــلي للعمليـــة الترتيبية وإعــــــــادة تعييــــن
مبـــــالغ منح الداخلييــن ونصف الداخلييــن
من البند : 121 إلـــى : 211
عمــــلية التــــرتــيب
الثـــــــلاثي من: 01 جانفي إلى : 31 / مارس
الصفوف /المستويات فئــة الداخلييـــــن فئـــة نصف الداخلييـــــن
العدد قيمة الثلاثي المبلغ العدد قيمة الثلاثي المبلغ
الرابعة متوسط/ 3 ثانوي
الثالثة متوسط / 2 ثانوي
الثانية متوسط / 1 ثانوي
الأولى متوسط
المجموع
1 2
المجموع العام : ( 1+ 2) :....................... دج
أوقف هذا الجدول على مبلغ مالي قدره :
.................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ..............................
ب:.............................في :.........................
مديـــــر المؤسسة المقتصد

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
مديرية التربية - لولاية : المؤسســــة:.................................
السنة المالية 2008
الباب / المادة 13 / 133
حوالة الدفع رقم
وصل رقم

جــــــــدول تفصيــــلي للعمليـــة الترتيبية وإعــــــــادة تعييــــن
مبـــــالغ دعم الدولة للتلاميذ الممنوحين( الداخلييــن ونصف الداخلييــن)
من البند : 133 إلـــى : 211
عمــــلية التــــرتــيب
الثـــــــلاثي من: 01 جانفي إلى : 31 / مارس
الصفوف /المستويات فئــة الداخلييـــــن فئـــة نصف الداخلييـــــن
العدد قيمة الثلاثي المبلغ العدد قيمة الثلاثي المبلغ
الرابعة متوسط/ 3 ثانوي
الثالثة متوسط / 2 ثانوي
الثانية متوسط / 1 ثانوي
الأولى متوسط
المجموع
1 2
المجموع العام : ( 1+ 2) =.............................. دج
أوقف هذا الجدول على مبلغ مالي قدره :
.................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ..............................
ب:.............................في :.........................
مديـــــر المؤسسة المقتصد

moussaoui khaled
2010-01-08, 08:05
مسك السجلات و الوثائق المالية


مقدمـــــة :
قد يكون الإشكال المطروح دوما عند الخوض في أي موضوع يخص التسيير المالي و المادي
هو تعدد الأساليب مما يؤدي الى بروز الاختلاف ، وبالتالي تتعدد أوجه التطبيق رغم وجود ترسانة كبيرة من النصوص القانونية التي ترمي أساسا إلى وضع قواعد عامة لتنظيم الفعل
الإداري والمالي الذي ينشئ أدوات تنفيذ تكون غالبا منسجمة مع روح الإطار القانوني ،
وموضوع الحقوق المثبتة على العائلات ، والذي يشكل المرسوم التنفيذي رقم 90 – 170 المؤرخ في 02/06/1990 قاعدتـه وسنده القانوني إضافة إلى المنشور الوزاري
رقم 681 المؤرخ في 30/07/1970 ، وكذا المنشور الوزاري رقم 32/97 المؤرخ
في 16/02/1997 اللذان يرميان في الواقع إلى تسطير منهج عمل وإطار شامل لمسك
سجل الحقوق المثبتة اتجاه العائلات .
وغايتنا من تناول هذا الموضوع بالدراسة ليس معناه الإتيان بشئ جديد فالكل على
دراية تامة بأدق تفاصيله ، بقدر ما هو محاولة لبلورة أفكار جديدة تخرج من الإطار التقليدي
لعروضنا المعتادة ، بحيث نخرج بصيغة جديدة لرؤى مستقبلية توحد المفاهيم ضمن إطار
موضوعي و منهجي نعتمد من خلاله على وضع برامج معلوماتية لكل ما يهم التسيير المالي
و المادي بما في ذلك تسيير اشكالية الحقوق المثبتة على العائلات و مختلف المنح .
على غرار ماهو مطبق على مصلحة نفقات المستخدمين وإن طرح صيغ تنظيمية
جديدة بات ضرورة ملحة ، قد يكون ضمن الأطر القانونية الموجودة ولما لا وفق أطر
مستحدثة تواكب التطور الحاصل في جميع الميادين خاصة لاسيما ونحن في عصر العولمة
والتطور المسجل في نقل وتنقل المعلومة عبر شبكات الإعلام الآلي تخطت كل الحواجز
الجغرافية ، و الاجتماعية وحتى على مستوى القيم ، ولذلك يطرح التفكير في إحداث منظومة
معلوماتية تربط المصالح داخل المؤسسة الواحدة فيما بينها ولاحقا بين الوصاية ومختلف
المؤسسات ، وحتى بين مصالح وزارة التربية الوطنية ومديريات التربية مع سائر المؤسسات
عبر كافة التراب الوطني وهذا يحتاج طبعا إلى أطر ونصوص قانونية وتنظيمية تساير التطور
المستحدث في شتى قطاعات الحياة تماشيا مع ما ورد ضمن الأمر 08.04 المؤرخ في 23 جانفي 2008 المتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية ( المادة 87 الفقرة 4).
كانت هذه بعض التصورات التي راودتني أردت أن أعرضها عليكم قبل تناولي
العرض الموجز حـول الحقوق المثبتة على العائلات كيفية مسك سجلاتها و وثائقها المالية
و معالجتها محاسبيا


نفقات التمدرس و الحقــوق المثبتـــة على العائلات

إضافة إلى نفقات التمدرس التي تقع على عاتق العائلة و المنصوص عليها بمضمون المنشور
رقم :408 بتاريخ :06/05/2001 و المتعلق بنفقات التمدرس لكل الاطوار .
تتحمل العائلات نفقات تمدرس الابناء المنتمين الى احد النظامين ( داخلي و نصف داخلي )
و تتمثل في حقوق خدمات و نفقات الإطعام بالمؤسسة التي يزاولون دراستهم بها و تمثل هذه ايرادات
ذاتية للمؤسسة و من اجل متابعة دقيقة لهذه التكاليف تم تأسيس سجل يعرف باسم سجل الحقوق المثبتة
و هو كباقي السجلات المحاسبية الممسوكة على مستوى المصالح الاقتصادية،
يجب أن يكون مرقما ومؤشرا عليه من طرف مدير المؤسسة غير أنه يختلف عن باقي السجلات الأخرى
لكونه يفتح ويمسك خلال سنة دراسية واحدة و يوقف حسب السنة المالية .
و يتضح جليا من خلال الزيارات التفتيشية للمؤسسات التربوية التي بها احد النظامين الداخلي
و نصف الداخلي أن محاسبة حقوق المؤسسة في مجال نفقات هذين النظامين و كيفية مسك سجل الحقوق
المثبتة اتجاه العائلات لم تهضم قواعدها بصفة جيدة و أصبح بعض المسيرين الماليين لا سيما الجدد منهم
يجدون صعوبة في تجسيد ذلك من حيث الإثبات و التصفية و التحصيل على هذا السجل الذي و برغم شكله
الحالي من حيث الوظيفية كما سنرى لاحقا في تعقيد بعض الأمور لهؤلاء المسيرين و أصبح في موجب النفور
و قد زاد في هذه الوضعية أي عدم المسك الجيد لهذا السجل أسباب أخرى و هي عديدة
و منها على الخصوص :
1 إلغاء العمل بالفترة الإضافية للسنة المالية
2 الإبقاء فقط على إعداد جدول سنوي واحد لتصفية المنح المدرسية عوض ثلاثة جداول( 1 لكل ثلاثي)
3 إلغاء المنح المدرسية بالأثر الرجعي لصالح المؤسسة
4 عدم العمل بانجاز الوضعية المالية الدورية ( عند نهاية كل ثلاثي )
5 تناقض الخلاصة المالية لهذا السجل و عدم تطابقها مع الجدول المدرج ضمن الحساب المالي .
6 إدخال العمليات المالية الترتيبية ( الداخلية في تدوين الحسابات الخاصة بمنح التلاميذ الداخليين و نصف
الداخليين و كذا مبالغ دعم الدولة للتلاميذ الممنوحين .
7 إدراج التقديرات الخاصة بدعم الدولة للتلاميذ الممنوحين بالميزانية دون مزامنتها مع المنح

لكل هـذه الأسباب و عمـلا على تبسيط مسك سجل الحقوق المثبتة اتجاه العائلات مـع الأخـذ
بعين الاعتبار موضوعية ما ادخل من جديد على نفقات تمدرس التلاميذ و الوضعيات المالية الختامية
و تطابقها مع الجـدول المـدرج ضمن الحساب المالي لذلك ارتأينـا التذكير بما يلي :



01 ـ التذكير بالقواعد الاساسية التي تسند اليها عمليات تسجيل و تصفية الحقوق :
ـ تتم عملية تسجيل مداخيل النظام الداخلي والنصف داخلي على أساس عدد أنصاف شهور الحضور, يحسب
جزء من نصف الشهر بمثابة نصف شهر كامل
ـ يمكن قبول التخفيضات في الحقوق المطالب بها في الحالات المسموح بها ( جدول مرفق ).
ـ تستحق الحقوق الكاملة بالنسبة لكل ثلاثي ويطالب بها التلميذ عند بداية هذه المطالب أو قبوله في النظام الداخلي
أو النصف داخلي.( كل ثلاثي يبتدأ فولي التلميذ مطالب بتسديد مبلغه كاملا )
ـ تمنع المطالبة بدفع المصاريف المتعلقة بالنظامين الداخلي والنصف الداخلي بعد انتهاء الثلاثي المحدد
ـ يمكن للأسرة أن تدفع إراديا الحقوق المستحقة لفترة أطول وأن لا تكون مجبرة على ذلك مهما كانت الأسباب.
ـ يتم تسجيل مصاريف النظامين الداخلي والنصف الداخلي على ثلاثة فصول متساوية كل فصل يتألف من ستة
نصاف شهور.
ملاحظة : يعوض النصف الثاني من شهر سبتمبر بالنصف الثاني من شهر جوان الذي يغلق فيه النظامين
الداخلي والنصف الداخلي.

2 – المبالغ و التسعيرات :
حدد المنشور الوزاري رقم 478 / م.م.و / 94 المؤرخ في 07/12/1994 المتعلقة بمساهمة العائلة في نفقات
التغذية بالنسبة للتلاميذ المستفيدين من المنح.طبقا لما نص عليه المرسوم التنفيذي رقم : 90 – 170 المؤرخ
في : 02/06/1990.المحدد لشروط المنح ومبلغها,
إن التسعـيرات التي طبـقت إبتـداء مـن الدخـول المدرسي 1990 / 1991 محـددة على النحو التالي :
صفة التلميذ الاعتماد الممنوح تفصيل التسعيرات
المنحة الوطنية دعم الدولة العائلات
داخلي ممنوح 3.600.00 1296.00 2304.00
داخلي غير ممنوح 3.600.00 3600.00
نصف داخلي ممنوح 1.800.00 648.00 1152.00
نصف داخلي غير ممنوح 1.800.00 1800.00

تطبيقا لتعليمة السيد / رئيس الحكومة المشار إليها بالمرجع، يشرفني أن أعلمكم بأنه تقرير ابتداء من الدخول
المدرسي 1996/ 1997 إعفاء كل التلاميذ المستفيدين من منح النظام الداخلي أو النصف الداخلي من دفع
مساهمة العائلة المعمول بها في مجال تكاليف التغذية, وعليه تلغى أحكام المنشور رقم 478 / م.م.و / 94
المؤرخ في 07/12/1994 المتعلقة بمساهمة العائلة في نفقات التغذية بالنسبة للتلاميذ المستفيدين من المنح


3 ـ مسك السجل للحقوق المثبتة لابد من توفر الوثائق الأساسية التالية :
ـ معرفة قيمة المنحة المدرسية إذ تعتبر عنصرا أساسيا في مسك سجل الحقوق المثبتة
ـ كشف حالة التلاميذ الحاضرين عند 01/10 من كل سنة دراسية
ـ كشف التلاميذ الحاضرين عند نهاية كل شهر مرفقة ببطاقات الدخول و الخروج
ـ المقرر الإجمالي للتلاميذ الممنوحين وبطاقية المنح الوطنية
ـ النصوص التنظيمية المحددة لمختلف التسعيرات
4 ـ ملخص سجل الحقوق المثبتة على العائلات
يقسم سجل الحقوق المثبتة إلى ثلاثة أجزاء :
الجزء الأول: خاص بتسجيل صنف التلاميذ الداخليين (تخصيص ورقة لكل فئة/ مستوى/ قسم)
الجزء الثاني: خاص بتسجيل صنف التلاميذ نصف الداخليين (تخصيص ورقة لكل فئة/ مستوى/ قسم)
الجزء الثالث: خاص بتسجيل صنف التلاميذ الخارجيين (تخصيص ورقة لكل فئة/ مستوى/ قسم)

ملخص لعملية التسجيل لمختلف الفئات من خلال جدول:
01 ـ الاثبات : تسجيل التلاميذ حسب المعطيات المدونة على كشف حالة اول اكتوبر .
الترتيب أعمدة السجل بالأرقام الملاحظـــــــات
01 العمود 01 تسجيل حضور التلاميذ حسب حالة اول اكتوبر
المرحلة الاولية للتثبيت المستحقات أرقام ترتيب التلاميذ حسب كشف التلاميذ الحاضرين عند 01/10
02 العمود 02 اسم ولقب التلميذ (ترتيب أبجدي) مع ذكر الأب لتفريق لمتشابهين
03 العمود03 توضيح نوعية المنحة
04 العمود 04 تاريخ وثيقة الدخول باللون الأزرق
05 العمود 05 رقم وثيقة الدخول باللون الأزرق
06 العمود 06 يسجل تاريخ خروج التلميذ باللون الأحمر
07 العمود 07 يسجل رقم وثيقة الخروج باللون الأحمر
* ضرورة توقيف كشف حالة التلاميذ عند 01 اكتوبر عند آخر رقم تلميذ مسجل مع انجاز حوصلة تبين عدد
التلاميذ حسب الفئات و المستويات .
02 ـ التصفية : معرفة وضعية التلميذ المسجل ( الفئة ـ مدة الحضور ـ التخفيضات )
08 الأعمدة من 8 إلى 16 التصفية للمستحقات يسجيل الحضور حسب النظام من شهر أكتوبر إلى جوان
09 الأعمدة 17-18-19 تدوين مبالغ كل ثلاثي وفقا لأشهر الحضور ( تصفية الحقوق)
من خلال المتابعة لكشوف التلاميذ الحاضرين في نهاية الشهر مع تحديد قيمة التسعيرات و معرفة الحالات تتم عملية
تحديد المبلغ الصافي للقبض


03 ـ التحصيل : حسب تنوع طرق تحصيلها ضرورة تطابقها مع مختلف السجلات المحاسبية المعنية
10 العمود 20 التحصيل بالتفصيل و حسب الجهة المتكفلة بالتلميذ القيم المنعدمة (N.V ) مثل شهر رمضان بالنسبة ½ داخلي
11 العمود 21 تسجيل مبلغ المنحة الوطنية (121) باللون الأحمر
12 العمود 22 مبلغ دعم الدولة للتلاميذ الممنوحين باللون الأخضر (133)
13 العمود 23 تسجيل رقم وصل الإيراد بالنسبة للتلاميذ غير الممنوحين
14 العمود 24 تسجيل مبالغ التلاميذ غير الممنوحين باللون الأزرق
15 العمود 25 تدوين المبالغ غير المحصلة عند نهاية السنة المالية

04 ـ عمليات تتعلق بكل من الثلاثي 01 و 02 لها نفس الاجراءات المنصوص عليها في النقاط 3 السابقة .
16 الأعمدة من 26 إلى 34 نفس المبادئ ولكن خاصة بالثلاثي الأول من جانفي إلى مارس
17 العمود 30 تسجيل المبالغ الواجب إعادتها إلى الأولياء بعد الحصول على المنحة(BER)
18 الأعمدة من 35 إلى 39 نفس المبادئ ولكن خاصة بالثلاثي الثاني من شهر أفريل إلى جوان
19 العمود 40 لتسجيل التحصيلات في 30 جوان
20 العمود 41 تسجيل التحصيلات ما بعد 30 جوان
21 العمود 42 ملاحظات مختلفة مثل رقم وتاريخ قرار المنحة

ملاحظة :
عند نهاية كل ثلاثي إلزامية انجاز حوصلة حسب التالي :
1 ـ حوصلة لكل ثلاثي ( الثلاثي الربع ـ الثلاثي الأول ـ الثلاثي الثاني ) الترتيب حسب السنة الدراسية
2 ـ حوصلة عامــة ( الثلاثي الأول ـ الثلاثي الثاني ـ الثلاثي الرابع ) الترتيب حسب السنة المالية
تنبيـه : تـؤشر إجباريا من طرف مدير و مسير المؤسسة قبل انجاز اية عملية ترتيبية .
التخفيضـــات : نوعـــــان من التخفيضـــات
01 ـ التخفيضات النظامية (بأمر)
02 ـ تخفيضات مبدئية
01 ـ التخفيضات النظامية (بامر) :
من مبدأ كل ثلاثي يبدأ في النظام الداخلي أو نصف الداخلي يسدد كليا بهذه الصفة، لذلك فإن أي تخفيض
كلي أو جزئي يمكن أن يطلب في الحالات الاستثنائية التالية :
أ – وفاة التلميذ ب – طرد أو انسحاب تلميذ بناء على طلب الإدارة
ج – طرد التلاميذ لظروف قاهرة د – تغيير المؤسسة خلال الثلاثي
هـ – تغيير الصفة خلال الثلاثي من نصف الداخلي إلى الداخلي
و – الانسحاب النهائي خلال السنة الدراسية أو التغيب لأكثر من 15 يوم دون حساب عطل الشتاء والربيع
الحالتان الأخيرتان ( هـ , و ) لا يمكن أخذهما بعين الاعتبار إلا في الحالات التالية :
لأسباب مرضية (إرفاق شهادة طبية مع الطلب) ، تغيير مقر السكن العائلي ، الإخفاق في امتحان الاجتياز
خلال الدخول المدرسي، الذهاب إلى الخدمة الوطنية ، في هذه الحالات يكون التخفيض فقط في مصاريف
الداخلي ونصف الداخلي.تسجل كمبالغ قيم معدومة أو عدم القيمة ( Non Valeur) :
تدون في هذه الخانة المبالغ المطروحة من مجموع الحقوق المطلوبة من العائلات وتلغى من المبالغ
القابلة للقبض ، أي أن هذه الخانة تهدف إلى تخفيض بأمر مرخص به للتلميذ الداخلي والنصف داخلي
بحيث يحق له استرجاع مقدار معين من المسددات خلال فترة انقطاعه المؤقت أو الدائم من النظامين ،
وبالتالي يمكن أن تشمل جزء أوكل الحقوق المسددة من طرف العائلة والتي يمكن أن تمنح (حق شرعي)
أو بترخيص من رئيس المؤسســة وتسمى بالتخفيضات النظامية (Remises d’ordre )
وهذه العملية تخص فقط التلاميذ غير الممنوحين، مثل على ذلك :
تلميذ داخلي انتقل من المؤسسة(أ) إلى المؤسسة( ب) مع احتفـاظه بالنظام الداخلي بالمؤسسة الجديدة.
الحالة الأولى : انتقل يوم 10 نوفمبر الحالة الثانية : انتقل يوم 19 نوفمبر
يحسب التخفيض النظامي (بأمر ) بالطريقة التالية :
01 ـ الحالة (أ):
ـ المؤسسة الجديدة يتم تثبيته لمدة شهرين تطبيقا لمبدأ أنصاف الشهور (نوفمبر+ديسمبر)
المبلغ 800.00 دج يحسب التخفيض الترتيبي على النحو التالي:
1200.00 دج X 9 أيام\90 يوم = 120.00 دج
التلميذ يسدد بالمؤسسة الجديدة 800.00 دج – 120.00 دج = 680.00 دج
القيمة المقدرة ب: 120.00 دج Remise d’ordre تسجل في العمود المخصص لـ Non valeur))
ـ بالمؤسسة القديمة التلميذ مثبت على أساس 1200.00 دج للثلاثي يحسب التخفيض على النحو التالي :
1200.00 دج X 51 يوما\90يوم = 680.00 دج (Remise d’ordre )
التلميذ سدد المبلغ التالي: 1200.00 دج – 680.00 دج = 520.00 دج
المبلغين المسددين من طرف التلميذ للمؤسستين هما: 680.00 دج + 520.00 دج = 1200.00 دج


02 ـ الحالة(ب ) :
ـ المؤسسة الجديدة يتم تثبيته لمدة شهر ونصف بمبلغ 600.00 دج من:16/11 إلى 30/12 ويحسب التخفيض
الترتيبي على النحو التالي: 1200.00 دج X 3\90يوم =40.00دج
فعلى التلميذ أن يسدد بهذه المؤسسة 600.00 دج – 40.00 دج = 560.00 دج
أما بالمؤسسة القديمة فإن التلميذ مثبت على أساس 1200.00دج للثلاثي، فيحسب التخفيض الترتيبي
على النحو التالي : 1200.00دج X 42 يوم\90يوم= 560.00دج
يسدد التلميذ 1200.00دج -560.00دج = 640.00دج
المبلغ المسدد بالمؤسستين : 560.00دج + 640.00دج = 1200.00دج
الحقوق المثبتة =القيم المعدومة +منح (الداخلي و2/1 الداخلي)+دعم الدولة+مبالغ على العائلات+باقي للتحصيل( ديون على العائلات)

D.C=NV+BOURSES+FAMILLE+SOLIDARITE+CREANCES
طلب تخفيض بأمر
هام : لا يجب على التلاميذ مغادرة المؤسسة أو تغيير الصفة إلا في نهاية الثلاثي.
كل ثلاثي يبدأ في النظام الداخلي أو نصف الداخلي يسدد كليا بهذه الصفة، لذلك فإن أي تخفيض كلي أو جزئي يمكن
أن يطلب في الحالات الاستثنائية التالية : أ , ب , ج , د , هـ , و –
في هذه الحالات يكون التخفيض فقط في مصاريف الداخلي ونصف الداخلي. يملأ الاستمارة ادناه :
تملأ من طرف العائلة أنا الممضي أسفله :................................................. ...............................................
الساكن بـ .................................................. .................................................. ....
يشرفني طلب تخفيض بأمر لفائدة التلميذ : الإسم واللقب : ...........................الصفة :.....................
القسم :...............................................وا لذي بموجب (1) :.............................
يغادر نهائيا المؤسســة في :................................................. .........................
غائب منذ :.......................................... غادر الدراسة قبل (3):...........................
من :.....................إلى :....................... الذي أصبح (4) :........................في:..............
حرر بـــ: .......................في :.........................
5 . إمضاء الأولياء
تملأ من طرف الإدارة التلميـــذ :..................................... غادر نهائيا المؤسسة في:...............غائب منذ :.................................
يبلغ في حالة معاودته قبل نهاية الثلاثي كان غائبا من :..............................إلى :..............................
أصبح (4) : .................................في:.............. .................
السيد (6) الناظر أو مستشار التربية بالموفقة
حساب التخفيض بأمر مدير المؤسسة
مبلغ الثلاثي (أو الفرق في التسعيرة ) على عاتق العائلة
(التفصيل) :................................................. عدد أيام التخفيض :...................................
س\270 أو س \ 90 = ( التدوين كقيمة معدومة (2) تعوض للعائلة المقتصد
سبب الغياب (2) شطب العبارات الغير مناسبة ، (3) آخر يوم في الثلاثي (4) الصفة الجديدة (5) إمضاء الأولياء (6) الناظر أو المراقب


جدول تلخيصي لمختلف الوضعيات المترتب عنها نشوء التخفيضات النظامية ( بأمر) .
الهيئة المؤهلة الوثائق المطلوبة الحالات المعنية بالتخفيض أدنى مدة سبب الغياب أو المغادرة

حق كامل بطاقة الخروج في المؤسسة:من تاريخ وفاته إلى نهاية الثلاثي
في البيت:من تاريخ خروجه من المؤسسة إلى نهاية الثلاثي
وفــاة تلميــــذ
حق كامل بطاقة الخروج من تاريخ الخروج إلى نهاية الثلاثي تلميـــذ مطــرود
حق كامل قصاصة دخول من تاريخ دخوله للمؤسسة الجديدة إلى نهاية الثلاثي 1-أصلية تغييــر
المؤسسة
حق كامل من أول يوم في الشهر أو نصف الشهر إلى يوم دخوله للمؤسسة 2-جديدة

رئيس
المؤسسة طلب يبين أسباب تغيير الصفة من أول يوم في الشهر أو نصف الشهر quinzaine إلى يوم دخوله للمؤسسة أسبوعين أو أكثر إلى نهاية السنة تلميذ داخلي
إلى ن داخلي تغيير الصفة
من الداخلي
إلى ن/داخلي

حق كامل بطاقة خروج
بطاقة دخول من بداية الشهر أو نصف الشهر ما قبل تغيير الصفة إلى نهاية الثلاثي تغيير الصفة خلال الثلاثي من النصف الداخلي إلــى الداخلي
رئيس المؤسسة طلب شهادة مرضية لايــــوجد تخفيـــض
التخفيض يكون بمدة الغياب أقل من أسبوع
أكثر من أسبوع تغيب لأسباب مرضية غياب متكرر خلال السنة

رئيس المؤسسة طلب +شهادة إثبات لا يـــــوجد تخفيـــض
من يوم ذهابه إلى نهاية الثلاثي أقل من أسبوع
أكثر من اسبوع تلميذ غادر المؤسسة سبب:
تغيير مقر الإقامة
ذهاب إلى للخدمة الوطنية مرض
حق كامل فتـــرة رمضان أكثر من 2 اسبوع شهر رمضان نصف الداخلي فقط
ملاحظـــة : لا يمكن قبول التخفيض النظامي لشهر جوان إلا في حالة الوفاة.




02 ـ التخفيضات المبدئية: Les Remises de Principe)) (للبيان )

هي تخفيضات في حقوق النظام الداخلي والنصف الداخلي عملا بالمنشور رقم:1343 بتاريح :1963.09.19
وذلك لفائدة العائلات الذين لديهم أبناء يزاولون دراستهم وهي على عبء الدولة وتصفى كمنح التلاميذ
المتمدرسين في المؤسسات العمومية .( شهادة الحضور ضرورية) و غير ممنوحين

شروط الاستفادة : يدخل ضمن الحسبان الا الاولاد
ـ الذين يزاولون دراستهم وبمؤسسات عمومية
ـ لهم صفة الداخلي أو نصف الداخلي
ـ اولاد شرعيون أو في إطار التبني
نسبة التخفيض تكون كالآتي:
ـ تخفيض نسبة 20 % للأخ الثالث من المبلغ المطلوب إذا كان عدد الإخوة ثلاثة
ـ تخفيض نسبة 30% للأخ الرابع من المبلغ المطلوب إذا كان عدد الإخوة أربعة
ـ تخفيض نسبة 40 % للأخ الخامس من المبلغ المطلوب إذا كان عدد الإخوة خمسة
ـ الطفل المتمدرس (الداخلي أو نصف الداخلي ) السادس وما بعده يقبلون مجانا
تدون محاسبيا التخفيضات المبدئية في الخانة الخاصة بالمنح الوطنية (داخلي أو نصف داخلي) أمام
التلميذ المستفيد في كل ثلاثي.
تطبيقا لتعليمة السيد رئيس الحكومة تحت رقم 202 بتاريخ 3 ديسمبر 1996، يشرفني أن أعلمكم
بأنه تقرير ابتداء من الدخول المدرسي 1996/ 1997 إعفاء كل التلاميذ المستفيدين من منح النظام
الداخلي أو النصف الداخلي من دفع مساهمة العائلة المعمول بها في مجال تكاليف التغذية. وعليه تلغى أحكام المنشور الوزاري رقم 478 / م.م.و / 94 المؤرخ في 07/12/1994 المتعلقة بمساهمة العائلة في نفقات التغذية بالنسبة للتلاميذ المستفيدين من المنح.

05 ـ عمليات التحصيل للحقوق المثبتة :
01 ـ عن طريق العائلات : التلميذ غير الممنوح إذن الولي مطالب عند بداية كل ثلاثي بتسديد مبلغه كاملا
ويسجل في الخانة المخصصة (مبالغ مقبوضة من العائلات ) باللون الأزرق ، يدرج رقم الوصل في الخانة المناسبة .
2 ـ التلاميذ الممنوحين يتم التحصيل عن طـــريق:
2ـ1 منح الداخلي ونصف الداخلي : تسجل قيمة المنحة أمام كل تلميذ ممنوح في خانة المنح باللون الأحمر
2 ـ2 دعم الدولة للتلاميذ الممنوحين: تسجل قيمة المساهمة أمام كل تلميذ في الخانة المناسبة باللون الأخضر



المنــح المدرسيـــة :
بعد إلغاء العمل بالفترة الإضافية للسنة المالية وحذف الفصل الثالث والإبقاء على إعداد وتقديم جدول سنوي
واحد لتصفية المنح المدرسية عوض أربعة ثم ثلاثة جداول كما كان معمول به في السابق وكذلك إلغاء المنح
المدرسية بالأثر الرجعي لصالح المؤسسة وعدم العمل بإنجاز الوضعيات المالية الدورية عند نهاية كل ثلاثي .
المسير المالي مطالب بإنجاز جدول اسمي سنوي واحد لتصفية المنح المدرسية، بعد حصوله على قرارات
الاستفادة من المنحة المصادق عليها من طرف الوصايا (مديرية التربية) وتصفية كل المنح بالنسبة للتلاميذ
القدامى والجدد وذلك بإنجاز بطاقية المنح وتسجيلها على سجل الحقوق المثبتة خانة المنح باللون الأحمر
ينجز كشف تصفية المنح وفق فهارس المنح وفي شكل موحد يبرز المبالغ المستحقة في الخانات :
أيام الحضور ـ منح متأخرة ـ منح نصف الداخلي ـ منح الداخلي
ملاحظة : فيما يخص الحوصلة الإجمالية يحذف التسبيق الخاص بالثلاثي الرابع من المجموع العام.
يرسل كشف تصفية المنح في نسختين مرفق بصك خزينة مشطوب إلى مديرية التربية مكتب المنح
المدرسية من الفترة 01/10 إلى 30/06 من كل سنة دراسية .

تصفية منح النظامين الداخلي و نصف الداخلي : :
تحدد المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 170.90 المؤرخ في :1990.02.05 يحدد شروط تخصيص المنح المدرسية مبلغ المنح الوطنية كما يلي
المبلغ السنوي نوع المنحة
1.296.00
648.00
648.00
324.00 منحة كاملة في النظام الداخلي
منحة كاملة في النظام النصف الداخلي
منحة جزئية في النظام الداخلي ب 50 %
منحة جزئية في النظام النصف الداخلي ب 50 %

- كيفيات التصفية المنح :
تصفى المنح الوطنية للنظام الداخلي والنصف الداخلي على أساس أنصاف شهور الحضور
تصفــى منـــح الفصــول عــلى سجــل الحقــــوق المثبتة ، وتتم التصفيـة
عـلى ثلاثـة فصول يتـألف كـل واحـد مـن 6 أنصـاف أشهـــر كحــد أقـصى
مع مــراعــاة عـدد أنصاف شهـور الحضـور.


الكشوف الخاصة بتصفية المنح المدرسية :
تضبط الكشوف الخاصة بتصفية المنح المدرسية بعد مراقبتها بعناية وترسل النسخ الأصلية لمصالح الادارة المركزية قبل 30 مارس من كل سنة دراسية على ان يرفق كل كشف بصك مشطب للخزينة
وموقعة من قبل مدير المؤسسة والمسير المالي ومدير التربية مع الإدلاء بكل ما يتعلق بالمنح
المدرسية ( تسبيقات ، فوائض )

العمليــة الترتيبيــة:
بعد توقيف سجل الحقوق المثبتة و توقيف الحوصلة العامة تتم عملية نقل المبالغ المرصودة حسب نوعها:
- تحرير حوالة دفع بالبند 121 منح وطنية (مجموع خانة المنح) تحرير وصل المداخيل بالبند 211 المعاش (التغذية)
- تحرير حوالة دفع بالبند 133 دعم الدولة (مجموع خانة الدعم) تحرير وصل المداخيل بالبند 211 المعاش (التغذية)
ملاحظـــــة :
العملية الترتيبية يجب أن تتم قبل نهاية السنة المالية ، حتى وإن كانت اعتمادات المنح الوطنية لم تحصل
كاملة أو ناقصة





التسجيل في سجلات الحسابات المفتوحة لدى الخزينة و غيرها :

تفتح ثلاث صفحات كل صفحة تثبت فيها الحقوق و عند انجاز التحصيل سواء كان عن طريق
التحويل أو العمليات الترتيبية كما اشرنا إليها سابقا تسجل في الصفحة المقابلة لها .على النحو التالي :
01 ـ صفحة خاصة (الباب 12 البند 121 ) المنح تثبت و تحصل المبالغ المقدرة على كشف تصفية المنح
02 ـ صفحة خاصة ( الباب 13 المادة 133) دعم الدولة تثبت و تحصل المبالغ المقدرة بالميزانية
03 ـ صفحة خاصة (الباب21 المادة 211) إيرادات ذاتية الإطعام تثبت و تحصل المبالغ ( الحوصلة العامة)




تحديـــد إعانة التغذية :
إن إعتمادات التغـذية تحدد قيمتها سنويا بمنشور إعداد مشروع الميزانية أي القيمة التي ينبغي صرفها
على التلميذ الداخلي والنصف الداخلي (البند 211 ) الاطعام تحسب كالتالي:
إعانة التغذية = الاعتماد الممنوح سنويا – الايرادات الذاتية المحصلة من (المنح الوطنية +مساهمة الدولة +العائلات)
صفة التلميذ الاعتماد الممنوح
سنويا تفصيل الاعتماد السنوي
اعانة الدولة المنحة الوطنية العائلات دعم الدولة
داخلي ممنوح 20.500.00 16.900.00 1.296.00 2.304.00
داخلي غير ممنوح 20.500.00 16.900.00 3.600.00
نصف داخلي ممنوح 10.250.00 8.450.00 648.00 1.152.00
نصف داخلي غير ممنوح 10.250.00 8.450.00 1.800.00

كيفية تحديد اعتماد التغذية المرخص بصرفه :
إن تحديد الاعتماد المرخص بصرفه في ميدان التغذية يعتمد أساسا على المعدل الفصلي لحضور التلاميذ
الداخليين والنصف داخلي ويتكون من :
ـ إعانة الدولـة (أنظر المنشور الخاص بإعداد الميزانية السنوية)
ـ المنـح الوطنية : 1296.00 دج
ـ دعـم الدولة للتلاميذ الممنوحين :2304.00 دج
ـ العائـلات التلاميذ غيرالممنوحين
ـ المبالغ المحصل عليها في البند 212 الإطعام ( الطاولة المشتركة وغيرها)

الثلاثي عدد أشهر
الحضور القيمة
الشهرية الاعتماد المفتوح مبلغ
البند 212 قيم
معدومة المجاميع
ث 01 204 2.277.00
464.508.00 12.250.00 476.758.00
ث 02 189 430.353.00 45.000.00 475.353.00
ث 04 219 498.663.00 93.116.65 591.779.65
المجموع 612 1.393.524.00 150.366.65 1.543.890.65

مصاريف التغذية : حدد مبلغ الاعتماد المالي لهذه السنة 2008 : 20.500.00 دج
612 / 9 = 68 X 20.500.00 = 1.393.524.00 + 150.366.65 = 1.543.890.65




في النهايــــة :
من خلال تناولنا بالعرض لموضوع الحقوق المثبتة اتجاه العائلات ، يتضح جليا بأن هناك مصاعب ومتاعب
البعض منها موضوعيا والبعض الآخر مفتعلا ولاحتوائها انطلاقا من مسوغة أنه لا توجد حقائق ناقصة ، بل تكون
رؤيتها غير كاملة في ظل مناخ فهم مهزوز ، لذلك فإنه حري بنا بذل بعض الجهد حتى نمكن ونتمكن من محتوى
موضوعنا استيعابا وتصويبا وتقويما ، مع مراعاة الأطر القانونية المتاحة ومواكبة ومسايرة الإصلاحات المستحدثة .
1 – الإشكال الأول المطروح في سجل الحقوق المثبتة اتجاه العائلات هو :
أ – الحوصلة الثلاثية : تشمل الثلاثي الرابع من الدورة المالية السابقة ، والثلاثي الأول والثاني من الدورة المالية الموالية ونقصد هنا السنة المالية الممتدة معتادا من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر.
أي أنها تخص السنة الدراسية التي تبدأ عادة من أول أكتوبر من السنة الحالية إلى غاية 30 جوان من السنة التي تليها.
ب – الحوصلة العامة : وتشمل الثلاثي الأول والثاني وكذا الثلاثي الرابع من الدورة المالية الواحدة.
وهذا معناه مسك سجلين منفردين ، خلال السنة المالية الواحدة .
2 – الإشكال الثـاني :
إن العمل بجدول واحد للتصفية ممتد من أول أكتوبر إلى 30 جوان يزيد من احتمالات الوقوع في كثير من الأخطاء ، سواء عند إجراء العمليات الترتيبية أو نقل المعلومات على سجل الحساب المفتوح لدى الخزينة والغير.
و الأحرى بنا إنجاز جدول تصفية لكل ثلاثي يبتدئ من 01 جانفي ويكون بالتوازي مع إجراء العمليات الترتيبية التي تنجز ثلاثيا فيما يخص المنح المدرسية ، وكذا تدعيم الدولة للتلاميذ الممنوحين .
3 – الإشكـال الثالث :
عدم دمج المنح الوطنية ضمن الإعانات الممنوحة (إعتمادات التسيير) مثلها في ذلك مثل إعانة الدولة للتلاميذ الممنوحين ، وبالتالي يكون الاستهلاك الفعلي حسب التعداد الحاضر فعلا خلال كل ثلاثي مع عدم الانتظار حتى نهاية السنة المالية .
وخلاصة القول أن أي تعديل أو تنقيح ، يجب أن يصاحب بإضفاء طابع الإصلاحات ومواكبة التطور الهائل في مجال المعلوماتية وذلك بأن توضع برامج خاصة تسير مسك مختلف السجلات المالية والمحاسبية ، بحيث يكون المسك موحدا في كافة المؤسسات التربوية .

السيــــد / رزقــي عــزيز مفتش التربية الوطنية
للتسير المالي و المادي











الملحقات



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
مديرية التربية - لولاية : المؤسســــة:.................................
السنة المالية 2008
الباب / المادة 12 / 121
حوالة الدفع رقم
وصل رقم

جــــــــدول تفصيــــلي للعمليـــة الترتيبية وإعــــــــادة تعييــــن
مبـــــالغ منح الداخلييــن ونصف الداخلييــن
من البند : 121 إلـــى : 211
عمــــلية التــــرتــيب
الثـــــــلاثي من: 01 جانفي إلى : 31 / مارس
الصفوف /المستويات فئــة الداخلييـــــن فئـــة نصف الداخلييـــــن
العدد قيمة الثلاثي المبلغ العدد قيمة الثلاثي المبلغ
الرابعة متوسط/ 3 ثانوي
الثالثة متوسط / 2 ثانوي
الثانية متوسط / 1 ثانوي
الأولى متوسط
المجموع
1 2
المجموع العام : ( 1+ 2) :....................... دج
أوقف هذا الجدول على مبلغ مالي قدره :
.................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ..............................
ب:.............................في :.........................
مديـــــر المؤسسة المقتصد

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
مديرية التربية - لولاية : المؤسســــة:.................................
السنة المالية 2008
الباب / المادة 13 / 133
حوالة الدفع رقم
وصل رقم

جــــــــدول تفصيــــلي للعمليـــة الترتيبية وإعــــــــادة تعييــــن
مبـــــالغ دعم الدولة للتلاميذ الممنوحين( الداخلييــن ونصف الداخلييــن)
من البند : 133 إلـــى : 211
عمــــلية التــــرتــيب
الثـــــــلاثي من: 01 جانفي إلى : 31 / مارس
الصفوف /المستويات فئــة الداخلييـــــن فئـــة نصف الداخلييـــــن
العدد قيمة الثلاثي المبلغ العدد قيمة الثلاثي المبلغ
الرابعة متوسط/ 3 ثانوي
الثالثة متوسط / 2 ثانوي
الثانية متوسط / 1 ثانوي
الأولى متوسط
المجموع
1 2
المجموع العام : ( 1+ 2) =.............................. دج
أوقف هذا الجدول على مبلغ مالي قدره :
.................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ..............................
ب:.............................في :.........................
مديـــــر المؤسسة المقتصد

moussaoui khaled
2010-01-08, 08:09
الجرد


تعريف الجرد : 1-
الجرد هو عملية مدققة لما تملكه المؤسسة (الأصول) و كل ما تلزم به تجاه الغير (الخصوم) فهو عملية محاسبية تتم في نهاية الفترة المالية أي بعد القيام بميزان المراجعة فبل الجرد و استخراج أرصدته و تتم عملية الجرد بمقارنة أرصدة الأصول و الخصوم المسجلة محاسبيا مع ما هو موجود فعلا و بالتالي نقوم بتحديد الفروقات و البحث عن أسبابها و إثبات قيود التسوية الضرورية لجعل الأرصدة المسجلة محاسبيا مطابق لما هو موجود في الواقع مع احترام مبدأ استقلالية الدوران. و تنص المادة 10 من القانون التجاري الجزائري على أنه: يجب لكل تاجر أن يقوم بعملية جرد كل عناصر الأصول و عناصر خصوم الميزانية و تسجل المراقبة الحقيقية في سجل خاص تسمى سجل الجرد.

أهداف الجرد 2-
إن هدف الجرد هو إعطاء صورة حقيقية و واضحة عن المركز المالي للمؤسسة من خلال الميزانية الختامية التي تعد في نهاية الفترة و هذا من أجل :
أ- التأكد من القيمة النقدية للأصول و الخصوم تمثل الواقع في تاريخ الجرد
ب- التأكد من أن الخصوم ملك للمشروع و هي حقيقية و ليست صورية، و يلتزم بها المشروع للغير.
ج- التأكد أن الأرصدة التي يظهرها ميزان المراجعة صحيحة و مطابقة للواقع، و أن المصروفات و الإيرادات تتعلق بالفترة المحاسبية.
د- بناءا على التحقق الفعلي بالجرد، تجري التسويات الجردية و التي تمثل قيود دفترية في اليومية العامة و الدفاتر الأخرى و هذا هو الجانب المحاسبي من الجرد


ه- تحديد المركز المالي للمشروع بصورة صحيحة و استخراج نتائج أعماله السنوية من ربح أو خسارة.

3- أنواع الجرد:
أ- الجرد المادي:
تجرد عناصر الميزانية (الإستثمارات، المخزونان، المفرق، الأموال الخاصة و الديون) جردا ماديا مرة في السنة على الأقل و تستخرج الفروق الناتجة عن المقارنة مما هو موجود في الدفاتر و ما موجود فعلا من هذه الفروق نذكر:
• استثمارات مسجلة بالدفاتر لكنها غادرت المؤسسة.
• استثمارات صغتها المؤسسة لنفسها موجودة و مستعملة و لكنها غير مسجلة في الدفاتر.
• حقوق و ديون ظاهرة بالدفاتر و لكنها في الواقع أصبحت مستحيلة التحصيل.
• مخزونات أتلفت أو أفسدت و أصبحت غير صالحة للاستعمال أو البيع.
• إهتلاكات الاستثمارات المسجلة لم تتم كما يجب.
• تدهور قيم بعض الأصول و لم يأخذ بعين الاعتبار.
• خسائر محتملة الوقوع لم تأخذ في الحساب أو أخذت في الحساب و مبالغ فيها.
• نفقات تعود إلى الدورة و لم تدفع و نفقات لا تعود إلى الدورة و لكنها دفعت و سجلت و نفس الشيء بالنسبة للإيرادات.

ب- الجرد المحاسبي (الدفتري):
يشمل مجموعة من التسويات الجردية في صورة قيود بدفتر اليومية، والهدف هو أن ترحل للحسابات الختامية الإيرادات و التكاليف المتعلقة بهذه الفترة فقط لا أكثر و لا أقل.

4- جرد عناصر الأصول
أ- الجرد المادي للإستثمارات:
يجب القيام بجرد عناصر الاستثمارات ثم مقارنتها مع ما هو مسجل في الدفاتر المحاسبية و تتمثل هذه الاستثمارات في:


• الأراضي و المباني: هناك دفتر خاص يضم هذا النوع من الاستثمارات، و عند الجرد لابد من الاعتراف بالتدني الحاصل في قيمة الأراضي و المباني.
• المعدات و الأدوات، الأثاث: لا بد أن يدرج كل استثمار في بطاقة يسجل فيها:
- تاريخ الحيازة.
- رقم الحساب
- قيمة الحيازة
- معدل الإهتلاك المطبق
- قسط الإهتلاك السنوي
و يتم تسوية كل استثمار في نهاية الثورة.
• القيم المعنوية: لا بد أن تظهر أموال التجارة ضمن عناصر الأصول بتكلفة الشراء إذ تم إنشاءها من قبل المستغل لا تدرج قيمتها في المحاسبة ( إلا عند التصفية لغرفة التجارة ) و يؤخذ تدني أموال التجارة بعين الاعتبار في نهاية الدورة.

ب- الجرد المادي للمخزونات:
يسمح الجرد الدائم للمخزون بمتابعة الموجودات بالمخازن بصفة مستمرة تستطيع المؤسسة القيام بالجرد الدوري في نهاية السنة المالية ثم تقوم بالمقارنة مع الموجود الفعلي بالمخازن و لكي نتجنب الأخطاء يجب تفادي السرعة في العمل
و تحدي الدقة فيه.
و يعتبر جرد المخزونات أطول و أدق و أهم مرحلة من الجرد المادي لأنه من الضروري إعداد قائمة تأخذ بعين الاعتبار كل صنف من البضائع و اللوازم و كل العناصر الأخرى التي تكون المخزونات.
لكن لابد من قيام بـ :
• تحضير
• تحسيس فرق التعداد و الحرص على أن كل فرقة تقوم بالعد مستقلة عن الأخرى.
• يجرى العد بعاملين على الأقل، الأول يحصي، يقيس، يحسب و يعلن بصوت مرتفع عن نتائج ملاحظاته.
أما الثاني فيسجل المعلومات على أوراق الجرد.
• التأكد من أن كل البضائع و اللوازم الموجودة في المخزن ظهرت في الجرد، بما فيها البضائع التي لم تسلم فواتيرها من الموردين، كما تظهر في الجرد قيم البضائع لدى الغير.
و لكن هناك مخزونات لا تجرد تتمثل في :
• البضائع و اللوازم التي اشتريت و هي في طريق الوصول حتى و لو سجلت فواتيرها في المحاسبة.
• البضائع التي ليست ملك للمؤسسة أي مستلمة فقط للتخزين لصالح الغير.
• البضائع المباعة و التي سجل بيعها و لم ترسل بعد.

ج- الجرد المادي لعناصر الحقوق:
• الصندوق: خلال السنة يقوم أمين الصندوق بإعداد كشف للصندوق يسجل فيه كل حركات هذا الأخير أي المدخولات و المخروجات، و تتم عملية الجرد بالتحقق من السيولة الموجودة فعلا في الصندوق تساوي مبلغ رصيد حساب الصندوق المسجل في الكشف.
• البنك: يجب في نهاية السنة، التأكد من أن الرصيد المحاسبي للأموال المودعة في البنك تساوي رصيد كشف المقارنة الصادر من البنك أي ما يسمى بالمقاربة البنكية و تتم في تاريخ الجرد.
و في غالـب الأحيان يكون الرصيدين مختلفين و بالتالي يجب تقريب الحسابات من أجل التفسير و تبريـر
الفرق. يجب القيام بنفس العملية بالنسبة للأموال المودعة في الحسابات البريدية.
• الأوراق التجارية: لابد من إعداد قائمة بالأوراق التجارية للتحصيل و الموجودة في حقيبة الأوراق التجارية، بتاريخ استحقاقها... الخ. و لابد أن يكون هناك تطابق بين القيم الاسمية مع الرصيد المدين لحساب أوراق القبض.
• الأوراق المالية السندات: الأوراق المالية (السندات، الأسهم، الإلتزامات)، لابد أن تكون محل تعداد شبيه بتعداد المخزون مع الأخذ بعين الاعتبار حساب السندات في دفاتر المؤسسة و حساب الإيداع لدى البنك.
و السندات المسجلة في المحاسبة بتكلفة الشراء، عند الجرد لابد من القيام بتقييم هذه السندات. و قيمة التقييم الذي يسجل في المحاسبة هو:
سعر الجاري في البورصة، للشهر الأخير للسندات المرقمة


القيمة المحتملة البيعية بالنسبة للسندات غير المرقمة
إذا كانت قيمة التقييم اكبر من تكلفة الشراء لا تسجل فائض القيمة على عكس من ذلك إذا كانت أقل من تكلفة الشراء.
• ديون على الزبائن: لابد من إعداد مراجعة الكشف العام للزبائن و إعداد وضعية:
المدينون العاديون
مدينون مشكوك فيهم (سداد جزئي).
مدينون معدمون.

5- جرد عناصر الخصوم
فيما يخص عناصر الخصوم يجب:
أ- التحقق من ديون المؤسسة اتجاه الموردين و ذلك استنادا بكشوف الفواتير كما يجب التأكد من الديون اتجاه المستخدمين، الهيئات الاجتماعية و الدولة..إلخ.
ب- مراقبة الديون حسب تاريخ استحقاقها

moussaoui khaled
2010-01-08, 15:32
مذكرة في المحاسبة العمومية



مكانة المحاسبة العمومية في التسيير الاقتصادي والمالي للأملاك العمومية :
لا يمكن التطرق إلى الأملاك العمومية دون التطرق إلى كيفية تسيير ميزانيات الإدارات العمومية فدراسة المالية العمومية لا تكفي للإطلاع على جميع الأموال العمومية وتوزيعها ( إيرادات، نفقات )لذا يتم اللجوء إلى المحاسبة العمومية.
تعريف المحاسبة العمومية:
تتطرق لمجموع المعاملات التي يكون فيها طرف على الأقل ذو طابع إداري ، بالمقابل هناك بعض العمليات ذات الطابع الإداري لا تخضع للنظام المحاسبي العمومي مثل الحسابات الخاصة بالخزينة
Les comptes d’affectation spéciale
علاقة المحاسبة العمومية بالمحاسبة الخاصة: هناك اتجاه يرمي إلى توحيد المحاسبة العامة وإخضاع الإدارة للنظام المحاسبي الخاص .
والقانون يجبر المحاسبة العمومية مثلها مثل المحاسبة الخاصة على ضبط العمليات تحت النظام المحاسبي المزدوج
).la partie double(
وستجبر الإدارة مستقبلا على تطبيق نظام المحاسبة التحليلية . الإدارة المسؤولة على الإيرادات عليها معرفة النظام المحاسبي الخاص لتسهيل رقابتها وتعاملها لتحديد قيمة الضرائب ، لكن العكس غير صحيح لأن الخواص غير ملزمين بالإحاطة بالمحاسبة العمومية ومعرفتها .
علاقة المحاسبة العمومية بالمحاسبة الوطنية :
علاقة المحاسبة العمومية بالمحاسبة الوطنية:المحاسبة الوطنية نظام محاسبي دولي تهدف إلى تقييم النشاط الاقتصادي القومي لكل بلد فهدفها تحديد لضبط العلاقة بين كل بلد الهيئة الأممية لتحديد اشتراكاتها وإمكانية إقراضها. فالعلاقة بين المحاسبتين تهدف إلى تقدير العمليات الإدارية و إدخالها في تقييم القدرات الاقتصادية للبلاد.
التنظيم المحاسبي و حسابات الدولة:حسابات الدولة نظام تقني يهدف إلى تنظيم العمليات في إطار محاسبي معين لتسهيل الانتقال إلى المستوى المركزي لتركيز الإحصائيات المالية التي تساهم في تحضير قانون المالية ،فهناك تكامل بين نظام المحاسبة العمومية و حسابات الدولة مع العلم إن الأول (نظام المحاسبة العمومية )أوسع


دروس المحاسبة العمومية الفصل التمهيدي : فكرة المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

من الثاني إلى جانب أن المحاسبة العمومية تأخذ بعين الاعتبار حسابات الخزينة لتحديد الناتج الداخلي الخام ولا يمكن تصور وجود إطار دون تنظيم حسابات الدولة لتحديد الناتج الداخلي الخام .
التنظيم المحاسبي : احد أهم أهداف المحاسبة العمومية تحديد العلاقة بين كل أعوانها خاصة الأمرين بالصرف و المحاسبين العموميين وهذه العلاقات نوعان :
أفقيا: تحدد علاقة الأمر بالصرف و المحاسب العمومي مع المراقب المالي وكذلك بين أعوان المحاسبة العمومية و هيئات المراقبة .
عموديا :إلى جانب الوصاية الادارية هناك وصاية محاسبية وتهدف إلى تركيز جميع الحسابات على مستوى مصالح الدولة خاصة الأمرين بالصرف فيما يخص الوزارات التي ينتمون إليها وكذا المحاسبين العموميين على مستوى وزارة المالية خاصة المديريات المالية وكذا العون المحاسبي المركزي للخزينة .
خلاصة :تعريف المحاسبة العمومية ورد في المادة 01من القانون 90/21،كما يحدد التزامات الأمرين بالصرف و المحاسبين العموميين وكذا مسؤولياتهم و تطبق هذه الأحكام على تنفيذ النفقات العمومية وتحصيل الإيرادات ،وعلى عمليات الخزينة وكذا نظام محاسبتها ، هذا ما جاء في المادة 02.














دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ


الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية

01) الأمرين بالصرفLes ordonnateurs :
الأمر بالصرف هو كل مسؤول إداري مخول له من طرف القانون إمكانية تنفيذ عمليات مالية مشار إليها في ميزانية عمومية ،ولكن فيما يتعلق بالشطر الإداري فقط .
بحكم المادة 23من قانون 90/21يعد أمرا بالصرف كل شخص (طبيعي )يؤهل لتنفيذ عمليات مالية مشارا ليها في المواد16،17،21.
المادة 16خاصة بإثبات عمليات الإنفاق Constatation des dépenses

لان له إمكانية معرفة ما إذا كانت النفقة مستحقة أو غير مستحقة ،أما المادة 17 تخص تصفية الإيرادات و هي تحديد المبلغ النهائي الذي يجب تقبله من طرف الخزينة .
و أيضا المادة 21تنص على تحرير وثيقة تمكن المحاسب العمومي من تنفيذ عمليات الإيرادات و النفقات ، وهذه الوثيقة تعرف بالحوالة Mandat ,Ordonnance في حالة النفقات أما في حالة الإيرادات فتعرف الوثيقة بالأمر بالدفع Titre de perception .

1.1 أنواع الأمرين بالصرف:
المادة 25 م القانون 90/21 ميزة بين نوعين من الأمرين بالصرف : الأمرين بالصرف الابتدائي أو الأمرين بالصرف الرئيسي .
- و الأمر بالصرف الثانوي .
لكن المادة السادسة من المرسوم التنفيذي 90/313 المؤرخ في 07/12/1991 والمتعلق بإجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون ، نصت على ما يلي : " يكون الآمرون بالصرف إما ابتدائيين أو رئيسيين أو ثانويين " .
1- الأمر بالصرف الرئيسي أوالإبتدائي : ou primaire L’ ordonnateur principal : الآمرون بالصرف الرئسيون أو الإبتدائيون هم المذكورون في الجدول "ب"من قانون المالية أي الوزراء وهناك أيضا الوالي في حالة تنفيذه لميزانية الولاية ،و رئيس المجلس الشعبي البلدي في حال تنفيذ ميزانية البلدية .
دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة 26 تأخذ بعين الاعتبار الأمر بالصرف الرئيسي وتتخلى عن الابتدائي ، وتعطي قائمة تضم :
+ أولا : مسؤولي التسيير بالنسبة للمجلس الدستوري ،لمجلس المحاسبة، ،لمجلس الشعبي الوطني ، وعلى اثر إحداث الغرفة الثانية للبرلمان تم إضافة مسؤولي التسيير بالنسبة لمجلس الأمة ، مجلس الدولة مع صدور دستور 1996.
+ ثانيا : الفئة الثانية متعلقة بالوزراء
+ ثالثا : الولاة بالنسبة لتدخلاتهم في تنفيذ ميزانية الولاية ، بالإضافة إلى رؤساء المجالس الشعبية البلدية عندما يتصرفون في تنفيذ ميزانية البلدية.
+ رابعا: كل مسؤولي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري .
L’ordonnateur secondaire 2- الأمر بالصرف الثانوي :
وهم مشار إليهم في المادة 27 من القانون 90/21التي عدلت بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1992 في مادته 73 ،وهي تعرف الأمر بالصرف الثانوي حسب درجة المسؤولية ، ومفاد نصها أن الأمر بالصرف الثانوي هو الشخص المسئول على تنفيذ العمليات المالية بالنسبة لميزانية التسيير بصفته رئيس مصلحة إدارية غير وله صلاحيات بإمكانية déconcentrésممركزة
تنفيذ العمليات المنصوص عليها في المادة 23 من القانون 90/ 21 .
- المصالح المعنوية التي يشرف عليها الأمر بالصرف الثانوي ليس لها صفة الشخصية المعنوية ولا الاستقلال المالي L’ordonnateur unique 3-الأمر بالصرف الوحيد:
هناك عمليات ذات طابع وطني ولكن بحكم طابعها الجغرافي يستحسن تسجيلها باسم شخص محلي كفء لتسييرها ،وعادة ما يكون الوالي الذي يعتبر في هذه الحالة الأمر بالصرف الوحيد.
بالنسبة لعمليات التجهيز اللاممركزة و المسجلة باسم الوالي في نطاق عمليات تجهيز القطاعات اللاممركزة وهو الأمر بالصرف الوحيد لأنه يمثل جميع السلطات المركزية والقطاعات الوزارية .
الأمر بالصرف الوحيد صفة جديدة أنشئت بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1993( المادة 73 )
- بالنسبة للأمر بالصرف الثانوي و الابتدائي فان مسؤوليتهم تبقى ثابتة في إنجاز العمليات المالية ولكن يبقى مطالبا باحترام الأوامر التي تأتيه من طرف السلطة المركزية ، وفي حالة تناقض الأوامر الإدارية و الاعتمادات الموضوعة تحت تصرفه يجب عليه أن يمتنع عن تنفيذ العمليات التي قد لا تحترم قانون المحاسبة العمومية ، لان الأمر بالصرف الثانوي ( أو الابتدائي ) بنفس القواعد المعمول بها من طرف الأمر بالصرف الرئيسي سيكون مسؤولا شخصيا وماليا عن الأموال التي ينفقها.

دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

L’ordonnateur par délégation 4- الأمر بالصرف بالتفويض :
يعطي قانون 90/21لكل أمر بالصرف الحق أن يفوض صلاحياته المحاسبية في حدود اختصاصاته ، وتحت مسؤولياته في إعطاء تفويض بالإمضاء إلى موظفين دائمين ( مرسمين )يكونون تحت سلطته المباشرة (المادة 29) ومنه الشروط الخاصة بتفويض الصلاحيات :
*أن يكون أمرا بالصرف
* أن يكون التفويض في حدود اختصاص الأمر بالصرف .
* أن يكون تفويض الإمضاء لصالح موظف مرسم ،وهذا التفويض شخصي يزول بمجرد انتهاء مهام احد طرفيه .
* أن يكون الموظف موضوعا تحت السلطة الإدارية المباشرة للأمر بالصرف .
الأمر بالصرف المفوَض لصالحه ينفذ العمليات المالية ولكن تبقى المسؤولية تابعة للأمر بالصرف الأصلي .وتنتهي مهام الأمر بالصرف بالتفويض بنهاية وظيفة الأمر بالصرف الأصلي أو الموظف.
2.1 اعتماد الآمر بالصرف من طرف المحاسب ا لمختص:
فكرة الاعتماد في العادة تستعمل في المجال الدبلوماسي و مفهوم اعتماد الآمر بالصرف من طرف المحاسب العمومي أتى به القانون 90/21 في المادة 24 : " يجب اعتماد الآمرين بالصرف لدى المحاسبين العموميين المكلفين بالإيرادات و النفقات اللذين يأمرون بتنفيذها ، يحدد كيفيات الاعتماد عن طريق التنظيم " .
طريقة الاعتماد جاءت في المقرر الوزاري المؤرخ في 06/01/1991 بحيث تضم إجراءات اعتماد الآمر بالصرف ، و جاء بتحديد مفهوم الاعتماد الذي يعتبر بحكم هذا النص " إشعار المحاسب العمومي بوثيقة التعيين الإداري للآمر بالصرف أو محضر انتخاب الآمر بالصرف الجديد و بتسليم نموذج إلغاء الآمر بالصرف إلى المحاسب العمومي .
إذا كان هناك تفويض من الآمر بالصرف إلى موظف أو نائب مكلف بتنفيذ العمليات المالية يجب إحضار نموذج إمضاء خاص بالشخص المستفيد .
و طريقة تسليم هذه النماذج بالإمضاء تخضع لإجراءات معينة و هي أن ينتقل الآمر بالصرف إلى مكتب المحاسب العمومي ، و أن يوقع على سجل خاص بالاعتمادات ( يصادق المحاسب العمومي على هذه الإمضاءات ) ، أما الاعتماد يبدأ من تاريخ التوقيع على هذا السجل الخاص و ينتهي في ما يتعلق بالأشخاص الموظفين بانتقال الآمر بالصرف أو المستفيد من التفويض ( أو انتهاء مهامهم ) .


دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

ويصير الاعتماد غير لائق بعد خروج الآمر بالصرف من وظيفته على رأس المؤسسة .
لماذا لا يعتمد الآمر بالصرف من طرف المحاسب العمومي:
L’unité de trésor إن المصالح المالية للدولة تخضع لما يعرف ب وحدة الصندوق على المؤسسات المالية والخزينة ولا يطبق على الأشخاص ، وهذا فإن المحاسب العمومي غير معني بأي اعتماد من طرف الآمر بالصرف ، الذي يتوجه إلى مصلحة معينة تؤدي دور المحاسب العمومي بالنسبة إليه ، أما الشخص الطبيعي الذي له مهمة التنفيذ المالي للعمليات المالية للأمر بالصرف ، فتقتصر صلاحياته على تنفيذ مهام مؤقتة كلف بها من طرف وزارة المالية ، و بذلك فتغير المحاسب العمومي لن يكون له أي تأثير بالنسبة لسير عمليات الأمر بالصرف ،فإذا انتهت مهام المحاسب العمومي كشخص طبيعي سيفوض الأمر مباشرة إما لموظف داخل مصالح المحاسب العمومي و إما إلى محاسب عمومي جديد يستمر في تنفيذ عمليات الأمر بالصرف .
:Les comptables publiques2) المحاسبون العموميون
تعريف المحاسب العمومي : ورد ذلك في المادة 33 من قانون 90/21 حيث تنص على : " يعد محاسبا عموميا في مفهوم هذه الأحكام ، كل شخص يعين قانونا للقيام فضلا عن العمليات المشار إليها في المادتين 18 و 22 بالعمليات التالية :
- تحصيل الإيرادات و دفع النفقات .
- ضمان حراسة الأموال أو السندات أو القيم أو الأشياء أو المواد المكلف بها و حفظها .
- تداول الأموال و السندات و القيم و الممتلكات و العائدات و المواد .
- حركة الحسابات الموجودة ."
من خصائص المحاسب العمومي أن يكون موظفا منصبا و هذا التوظيف غالبا ما يصدر عن وزير المالية أي أن هناك تبعية المحاسب العمومي لوزير المالية من الناحية الوظيفية .
القانون يفسح المجال لتزكية بعض المحاسبين العموميين اللذين لا ينتمون إلى وزارة المالية .




دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

و ينقسم المحاسبون العموميون إلى عدة أنواع ورد ذكرها في المرسوم التنفيذي 91/311 الصادر في 07/09/1991 و المتعلق بتعيين المحاسبين العموميين و اعتمادهم :
1-2 المحاسبون العموميون الرئيسيون :Les comptables principaux
ورد ذكرهم في المادة 31 من المرسوم التنفيذي 91/313 المؤرخ في 07/09/1991 المتعلق بإجراءات المحاسبة ، وهو المحاسب الذي له مهمة تركيز الحسابات على مستوى التقسيم الإقليمي ، فمثلا أمين خزينة الولاية هو محاسب رئيسي لأنه يجمع و يركز حسابات المحاسبين الثانويين على مستوى ولايته .
1.1.2- العون المحاسبي المركزي للخزينة L’agent comptable central de trésor (ACCT): و يتولى مهمتين أساسيتين :
- تركيز كل الحسابات التي يتكفل بها المحاسبون الرئيسيون الآخرون Les comptables publiques) (
أي ال48 أمين خزينة ولائي (TW ) + أمين الخزينة المركزي (TC) + أمين الخزينة الرئيسي (TP ) .
- متابعة الحساب المفتوح باسم الخزينة العمومية على مستوى البنك المركزي Le compte courant de trésor .
إن القانون يمنع ACCT من التداول النقدي ، فهو لا يملك الصندوق La caisse .
2.1.2- أمين الخزينة المركزي (TC) Le trésorier central : هو المسؤول عن تنفيذ الميزانية على المستوى المركزي خاصة ميزانيات الوزارات ، فله مهمة انجاز عمليات الدفع الخاصة بميزانيات التسيير و كذا ميزانيات التجهيز .
يصعب في بعض الحالات على TC أن يتابع عمليات خاصة بمؤسسات وطنية بعيدة عن العاصمة و لهذا يمنح تفويضا لأمين الخزينة الولائي .
3.1.2- أمين الخزينة الرئيسي (TP) Le trésorier principal : يتكفل بعمليات الخزينة opérations du trésor Lesولايهتم بتنفيذ العمليات الميزانيةLes opération budgétaires و إن كان في الواقع يتكفل بها بصفة غير مباشرة عند تغطية المديونية .
- يتكفل بمعاشات المجاهدين Les pensions لأنها تعتبر شبه ديون على عاتق الدولة ، و جميع ما يتعلق بالمديونية يكون من اختصاص TP و ليس من اختصاص TC .
4.1.2 – أمين الخزينة الولائيLe trésorier de wilaya :
له جميع الصلاحيات السابقة ، كما يتكفل بمهام تركيز العمليات التي يجريها المحاسبون الثانويون على مستوى ولايته ، ويتولى إنفاق نفقات الدوائر الوزارية على المستوى المحلى أي تلك التي يأمر بصرفها الآمرون الثانويون

دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

(مثلا المدراء التنفيذيون للمديريات الجهوية ) ، كما ينوب عن TP فيما يتعلق بتوزيع الأموال الخاصة بالخزينة ، وتوزيع المعاشات Les pensions .

كما لا نغفل ذكر المهمة الأساسية ل TW والمتمثلة في دفع نفقات ميزانية الولاية وتحصيل إيراداتها .
2-2 المحاسبون العموميون الثانويون Les comptables secondaires :
ورد ذكرهم في المادة 32 من المرسوم التنفيذي 91/313، ويختلف المحاسب الثانوي عن الرئيسي في كون هذا الأخير له جميع الصلاحيات في جميع المجالات أما المحاسب الثانوي فغالبا ما يكون إختصاصه في تنفيذ نوع محدد من المجالات ، فمثلا تنفيذ الاحكام الجبائية يتكفل بها قابض الضرائب .
1.2.2 – قابض الضرائبLe receveur des impôt :
يتدخل لتنفيذ جميع عمليات الإيرادات العـمومية تارة بصفة مباشرة ( TVA) وتارة بصفة غير مباشرة ( الإقتطاعات الإجتماعية ) ومهمته الرئيسية تتمثل في جمع الضرائب ، مع أنه في السابق كان يتكفل بتنفيذ ميزانيات البلديات ، أما الآن فقد أناط المشرع هذه المهمة بالمحاسب البلديLe comptable de la commune الذي سنراه لاحقا .

2.2.2 – قابض أملاك الدولة : Le receveur des domaines
3.2.2 - قابض الجمارك Le receveur de douane
4.2.2 – محافظ الرهون Le conservateur des hypothèques
5.2.2 – أمين الخزينة البلدي Le trésorier de la commune
يتولى تنفيذ ميزانية البلدية ، إلا أنه منصب جديد مازال لم يطبق نصه بشكل كلي عبر كامل التراب الوطني .
6.2.2 – أمين خزينة المؤسسات الصحية : Le trésorier des établissements de la santé : هو أيضا منصب جديد ، وقبل إحداثه كان قابض الضرائب هو الذي ينفذ ميزانية المؤسسات الصحية أما الآن فأوكلت المهمة لأمين خزينة المؤسسات الصحية .
2-3 مسؤولية المحاسب العمومي و واجباته :
إن المحاسب العمومي يخضع لإطار قانوني خاص بالمسؤوليات التي قد تكون شخصية او مالية ، مذكورة في القانون 90/21 من المادة 38 إلى المادة 46 .
دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ

ويكلف بمجموعة من الواجبات منصوص عليها في المواد 35،36،37 .
1.3.2مسؤولية المحاسب العمومي :
حسب نص المادة 38 من القانون 90/21 فان المحاسبين العموميين مسؤولون شخصيا وماليا عن العمليات الموكلة إليهم ، ولا تقوم هذه المسوؤولية إلا بقرار من وزير المالية Arrête de débet بقرار من مجلس المحاسبة Arrêt de débet (المادة 46 )
أ - المسؤولية المالية :
المادة 42 صريحة في تطبيق المسؤولية النقدية، حيث ان المحاسب مسؤول على تعويض الأموال والقيم الضائعة او الناقصة من الخزينة، وتغطية العجز الذي سببه وليس بإمكانه أن يصلح الإجراءات فبمجرد وجود خلل في الحسابات يجب عليه التعويض مباشرة أي لا ياخذ بالنية في الأخطاء .
غالبا ما يكون اثبات حالة العجز من طرف المحاسب العمومي نفسه .
ب - المسؤولية الشخصية :
المادة 43 تنص على أن المحاسب مسؤول شخصيا عن كل مخالفة في تنفيذ العمليات المالية ، ولا يمكنه ارجاع هذه المسؤولية على موظف أو عون ينتمي إليه .

2.2.3 حماية المحاسب العمومي :
حسب المادة 08 من المرسوم التنفيذي 91/312 فانه " يمكن للمحاسب العمومي المأخوذ بمسؤوليته أن يحصل على إعفاء جزئي من مسؤوليته ..."
كما تنص المادة 10 من نفس المرسوم على ان يمكن للمحاسب الذي لم يقدم طلبا بالاعفاء الجزئي من المسؤولية أو الذي رفض طلبه كليا او جزئيا ان يطلب من الوزير المكلف بالمالية إبراء رجائي من المبالغ المتروكة على عاتقه .
بالنسبة للمساعدي المحاسب العمومي فانه يكون مبدئيا مسؤولا عن تصرفاتهم اعوانه في حدود احترام سلطته الرقابية ، فهو معفيا من الاخطاء التي يرتكبها مساعدوه اذا احترم حدود رقابته ، وفي حالة تحمله لاخطائهم يمكنه الرجوع عليهم حسب قواعد القانون المدني .
ملاحظة: توجب المادة 15 من المرسوم التنفيذي سالف الذكر المحاسبين العموميين ان يقوموا قبل تسلمهم لمهامهم اكتتاب تامين يخصهم شخصيا ويضمن المخاطر المتعلقة بمسؤوليتهم .


دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

أ‌- واجبات المحاسب العمومي :
يتعين على المحاسب العمومي ما يلي :
- متابعة الحسابات Tenue de la comptabilité
- المحافظة على الوثائق المبررة للنفقات والايرادات وكذلك الوثائق المحاسبية فبالنسبة للايرادات يتكفل بجميع السندات الخاصة بالتحصيل Les titres de perception فهو غير مطالب بالتحصيل الحقيقي ولكن ببذل مجهوده في ذلك ، وعليه ان يتاكد من صحة القرارات الملغية لبعض الإيرادات اما بخصوص النفقات فيجب المحاسب العمومي ان يتحقق من صحة الانفاق وذلك عملا بالنقاط الثمانية التي جاءت بها المادة 36 من القانون 90/21 :
* مطابقة العملية مع القوانين والانظمة المعمول بها .
* صفة الآمر بالصرف او المفوض له .
* شرعية عمليات تصفية النفقات .
* توفر الاعتمادات .
* أن الديون لم تسقط آجالها او أنها محل معارضة .
* الطابع الابرائي للدفع .
* تأشيرات عمليات المراقبة التي نصت عليها القوانين والأنظمة المعمول بها خاصة ما يتعلق بتأشيرة المراقب المالي .
* الصحة القانونية للمكسب الإبرائي أي التحقق من صلاحية الدفع .
هذا في ما يتعلق بميزانية الدولة ، اما في الميزانيات الأخرى فيجب على المحاسب ان يتحقق من وجود المخزون المالي الكافي ، ويوجد فرق بينها وبين الاعتمادات ، فهذه الاخيرة مخصصة لقسم معين في باب معين ، والمخزون غير مخصص .
كما أن المحاسب العمومي بعد تأكده من النقاط السابقة ملزم بدفع النفقات أو تحصيل الإيرادات في آجالها القانونية .
ب-حماية المحاسب العمومي : إن مسؤولية المحاسب العمومي كبيرة وثقيلة ، لذلك يمنحه القانون إمتيازات وظيفية وشخصية مقابلة .
1- قبل التعيين في منصب المحاسب العمومي يجرى تحقيق حول السيرة الذاتية.

دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ

2- يجب أن تكون له أقدمية في شغل الأمور المحاسبية .
3- يجب أن يغطي إحتياجاته المادية ولو جزئيا
3- يجب أن يغطي إحتياجاته المادية ولو جزئيا – سكن وظيفي –
4- ضمان المسار المهني والترقية .
5- تسمية المحاسب العمومي تكون عن طريق وزير المالية ، وهذا ما يجعله بعيدا عن تدخلات الإدارة الخارجية فهو خاضع مباشرة لسلطة وزير المالية .
6- المحاسب العمومي محمي من قِبل قانون الوظيف العمومي حيث تنص المادة 19 من المرسوم 85/59علىأن المؤسسة أو الإدارة العمومية الملحق بها المحاسب العمومي ، تحميه من جميع التعديات التي يتعرض لها من الغير ، فتقوم بتتبع الأشخاص المتسببين في الضرر * الوكيل القضائي للخزينة * ، ويمكن له الحصول على تعويضات من وزير المالية بالنسبة للأضرار التي تعرض لها من الآخرين.
إذا قامت مسؤولية المحاسب العمومي المالية فإن بإمكانه الإستفادة من إجرائين لحمايته :
La décharge de responsabilité * الإعفاء من المسؤولية :
حسب المادة 38 من القانون 91/12 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992 فان المحاسب العمومي يمكن ان يستفيد في حالة قيامه مسؤوليته المالية من إعفاء من المسؤولية وهذا في حالة اثباته ان الخطأ كان
La force majeur ناجم عن القوى القاهرة
La remise gracieuse * الإبراء المجاني :
تنص الفقرة الثانية من المادة 46 من القانون 90/21 المتعلق بالمحاسبة العمومية على أن المحاسب العمومي Le comptable mis en débit القائمة مسؤوليته المالية
Bonne foi يمكن ان يستفيد من إبراء مجاني كامل أو جزئي في حالة إثباته لحسن النية
3 ) مبدأ الفصل بين وظيفتي الآمر بالصرف و المحاسب العمومي :
1/كيف يعبر القانون على هذا المبدأ :جاء في المادة 55 :Les fonctions d’ordonnateur et de comptable public sont incompatible.
تنص المادة على تفريق الوظائف لا المعاملات ،ففي بعض الأحيان يتدخل الآمر بالصرف أو المحاسب العمومي في بعض العمليات غير الخاصة به و ذلك في حالة الضرورة .

دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة 56 تقول أن هذا المبدأ يطبق حتى بين الأزواج بحيث لا يمكن ان يكون زوج الآمر بالصرف هو المحاسب العمومي الذي ينفذ عملياته الميزانية.Le conjoint d’un ordonnateur ne peut pas être son comptable assignataire.
2/كيفية تطبيق هذا المبدأ عمليا :إن هذا المبدأ هو نظري أكثر مما هو عملي :
-قلما يكون الآمر بالصرف له صلة الزواج مع المحاسب العمومي : و يكون علاجها بنقل الموظف( المحاسب العمومي CP )و إعطائه منحة ، ولا يتم نقل الآمر بالصرف الذي قد يكون منتخبا .
-صعوبة تطبيق هذا المبدأ تأتي من الفرق الموجود بين الوضع الإجتماعي للقانون الأصلي –الفرنسي- و الوضع الإجتماعي الجزائري .
إن هذا القانون لا يجب فهمه بصفة قانونية بحتة (صلة الزواج ) و إنما بصفة أدبية أي أن لا تكون هناك علاقة قرابة بين الآمر بالصرف و المحاسب العمومي (ممكن علاقة أبوة أو أخوة ... ).
3/جزاء مخالفة هذا المبدأ : بقدر ما نجد هذا المبدأ غير مطبق من الناحية القانون بقدر ما نجد المتابعة على خرقه غير مطبقة بصفة كبيرة ، نشير أن هذا المبدأ يخضع لجميع الأحكام المطبقة بالنسبة للمخالفات الأخرى التي يرتكبها المحاسب العمومي ، فبالرجوع إلى الأمر 95/20 المتعلق بمجلس المحاسبة ، نجد حالتين لهما علاقة مع تطبيق هذا المبدأ: المادة 88 التي تحتوي على قائمة المخالفات المتعلقة بتنفيذ العمليات المالية:
(...إذا كان هناك مخالفة عمدية بالنسبة لتطبيق الأحكام القانونية أو التنظيمية بخصوص تنفيذ الإيرادات و النفقات.... )كما تنص النقطة 9 من هذه المادة على التسيير غير القانوني للأموال العمومية .
و جزاء هذا الخرق جاء طبقا للمادة 91 من قانون مجلس المحاسبة ، فيعاقب بغرامة محددة بضعف الأجر العام السنوي الذي يتقاضاه المحاسب العمومي أو الآمر بالصرف المخطئ.
إن تطبيق هذا المبدأ يؤدي إلى فكرة المحاسب الفعليLe comptable de fait و هو شخص أو موظف يتكفل بعمليات الدفع أو التحصيل دون أن يتمتع بالأهلية القانونية لذلك ، فالمحاسب الفعلي يطبق عليه القانون الجزائي بصفته متقلدا لوظيفة لا تعنيه، و كذا القانون المدني ينص على ذلك في حالة وجود ضرر، و القانون المحاسبي أيضا حيث يصير المحاسب الفعلي مجبرا على تعويض أمول الخزينة الضائعة من أموله الخاصة و لا يستفيد من الحماية الخاصة بالمحاسب العمومي (لعدم وجود تأمين عليه،و لا يستفيد من الطعون).

: contrôle financière 4) المراقب المالي
هو موظف ينتمي إلى وزارة المالية مهمته التأشير على مشروع الالتزام الذي يحرره الآمر بالصرف . وله صلاحية رفض بعض العمليات المخالفة للقانون .
دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

يمكن للمراقب المالي أن يعطي إرشادات ونصائح للآمر بالصرف فهو بمثابة مستشاره المالي .
1.4 النظام القانوني للمراقب المالي :
القانون لا يعتبر المراقب المالي وكأنه عون محاسبي ، وهذا يجعله غير خاضع للمسؤوليات التي يخضع لها المحاسب العمومي .
المواد 58 ،59 ،60 تنظم بصفة مبدئية وظيفة المراقب المالي وأعطت له مهمة المراقبة المسبقة لعمليات النفقات فهو لا يتدخل في الإيرادات ، وهذه المواد تدخل في الباب الثالث الخاص بالمراقبة وليس في باب الأعوان المحاسبين ، فالمادة 58 تحدد مهام المراقب المالي :

1 – عليه أن يراقب عملية الالتزام ، فالدولة لا يمكن أن تلتزم إلا في حدود مطابقة القانون وهي مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتق الآمر بالصرف لأنه يتصرف باسم الدولة .
2 – أن يتأكد من صحة الالتزامات التي يقررها، (نقصد هنا الصحة القانونية) .
3 – أن يتحقق من وجود إعتمادات كافية لتغطية العملية الملتزم بها .
4 – أن يؤكد صحة الالتزام بان يمنح تأشيرة توضع على الوثائق المكونة لملف الالتزام والذي يقدمه الآمر بالصرف قبل تنفيذ عملية الشراء ، فان لم يكن الملف مطابقا للقانون يجب على المراقب المالي أن يرفض إعطاء إعطاء التأشيرة شريطة أن يبرر ذلك الرفض كتابيا.
5 – مساعدة الآمر بالصرف و تقديم الارشادات الضرورية التي يلتمسها والخاصة بعمليات تنفيذ النفقات .
6 – تقديم معلومات وإحصائيات دورية خاصة بالالتزامات ومستوى الإعتمادات لوزير المالية " شهرية أو سنوية " تفيده في إعادة تنظيم العمل .
هذه المهام مذكورة أيضا في المرسوم التنفيذي 92-414 المؤرخ في 14/11/1992 ج ر 82 ، وبحكم المادة 60 من القانون 90-21 تخول سلطة تعيين المراقب المالي لوزير المالية .

2.4 مجال تطبيق الرقابة ( رقابة الالتزام بالنفقات ) : تطبق هذه الرقابة المسبقة على العمليات التالية :
1 – النفقات الداخلية في الميزانية المركزية " الوزارات ، المؤسسات ذات الطابع الدستوري مثل المجلس الدستوري ، مجلس المحاسبة مجلس الأمة ، المجلس الشعبي الوطني ، مجلس الدولة "
2 – الاعتمادات المخصصة للإدارات الجهوية والإقليمية .


دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول :أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

3 – الميزانيات الملحقة " لا توجد حاليا حيث كانت تخص البريد والمواصلات ثم ألغيت بموجب قانون المالية لسنة2004 " .
4 –ميزانية الولاية .
5 – المؤسسات ذات الطابع الإداري .
بالنسبة لجميع هذه الميزانيات يتدخل المراقب المالي فيما يتعلق ب :
*متابعة قائمة الموظفين وكذا عمليات التوظيف .
* يتابع تسجيل التأشيرات ، وهذا مهم جدا لضرورة وجود تسلسل للملفات ، وكذا التأشيرة يجب أن يكون لها وقت محدد " سنة مالية ".ويقوم كذلك بتسجيل قرارات الرفض .
* متابعة حسابات الالتزامات .
وتخرج من مجال تطبيق المرسوم 92-414 :
- العمليات الخاصة بغرفتي البرلمان التي تخضع لإجراءات جاءت عن طريق النظام الداخلي لغرفتي البرلمان .
- فيما يتعلق بميزانية البلديات لا يتدخل المراقب المالي بل تطبق أحكام القانون 90-08 الخاص بالبلديات ، وهذا القانون لا يذكر الرقابة المسبقة مع أنه من الأحسن أن تعاد الرقابة المالية المسبقة كما كانت من قبل ، قبل أن تلح وزارة الداخلية على حذفها .
- هناك بعض العمليات لا تتطلب التأشيرة المسبقة للمراقب المالي :
* الصفقات العمومية بل التأشيرة تأتي عن طريق لجنة الصفقات العمومية ، ولكن يؤشر عليها فقط من اجل تسجيلها .
* الإعتمادات المتعلقة ببرامج خاصة أو قطاعات معينة ( مثلا حسابات التخصيص الخاص) ، فالمراقب المالي لا يتدخل في هذه العمليات و الهدف من ذلك هو تبسيط الإجراءات و بالتالي الإسراع في إنجاز المشاريع.
وفي حالة عدم تسديد الديون يجب على الحكومة أن تدفع مباشرة هذه المبالغ دون المرور على الإجراءات العادية .
- تخضع بعض العمليات المالية لرقابة مسبقة ولكن ليس من طرف المراقب المالي مثل العمليات الخاصة بالسلطة العسكرية .



دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

3.4 شروط منح التأشيرة :
۱ – العمليات الخاضعة للتأشيرة :
* القرارات الخاصة بالتوظيف والأجور ما عدا القرارات المتعلقة بالترقية السلمية ،أما فيما يتعلق بترقية الدرجة فيجب المرور على المراقب المالي .
* القوائم الاسمية لجميع الموظفين التابعين للمصلحة ( في كل آخر سنة )
" لا تأخذ بعين الاعتبار المناصب الشاغرة و يكون فيها état matrice * جرد الأجور"
تحديد الأجور و المنح والاقتطاعات ....يؤشر عليها المراقب المالي في أول السنة لذلك يسمى جرد الأجور « initiale » الأولي،
* الالتزامات الخاصة بنفقات التسيير والتجهيز شريطة ان لا يفوق مبلغ الالتزام الحد الأدنى للصفقات العمومية
* المقررات الإدارية الخاصة بالمنح وكذلك الخاصة بتفويض الاعتمادات .
* التحويلات في الميزانية وتكون التأشيرة هنا مهمة جدا .
. (Le régisseur) * النفقات المنفذة من طرف وكيل النفقات
۲ – اجراءات تحضير التاشيرة :
* يجب على الامر بالصرف ان يقدم للمراقب المالي ملفا خاصا بالالتزام يحتوي على وثيقتين : - طلب تموين،
- الفاتورة الاولية :هذه الوثيقة لا تجبر الآمر بالصرف أن يشتري تلك البضائع فهي وثيقة معاينة فقط وغالبا ما تكون هذه الفاتورة غير مرقمة برقم تسلسلي وبذلك تسمح للمراقب المالي مقارنة الطلبات بما هو موجود في الخزينة وينظر فيما إذا كانت الفاتورة مناسبة ومطابقة للقوانين من حيث المادة والفصل .
وفي بعض الحالات الخاصة يجب إضافة ترخيصات إدارية خاصة مثلا : ترخيص شراء الأسلحة يتطلب رخصة من وزارة الداخلية . وتسمى هذه الرخص بالرخص الإدارية التقنية .
* يجب على الآمر بالصرف تحرير ما يسمى بكشف الالتزام وهذا الكشف يحدد نوعية الإنفاق وكذا المبلغ والرصيد ، وهذا لكي يتمكن المراقب المالي من معرفة تناسب الرصيد مع ما هو موجود في الخزينة ، وكذلك لكي يعرف إذا كان هناك تغير في الرصيد فيبحث عن أسباب ومبررات هذا التغيير وإذا كانت هناك زيادة في الرصيد يحرر الآمر بالصرف كشف اقتصاد يبين فيه المبلغ المتبقي .



دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

۳- مشروعية عملية الالتزام :
يجب على المراقب المالي أن يتحقق من صحة الالتزام ومشروعية الإنفاق المحتمل و هذا على أساس 6 نقاط :
1 – صحة الصفة بالنسبة للامر بالصرف ، و كذا التحقق من فيما إذا كان فيه تكليف او تفويض الإمضاء من طرف الآمر بالصرف لشخص ما .
2 – مطابقة العملية للقوانين والتنظيمات .
3 – وجود اعتمادات كافية لتغطية الالتزام .
4 – يجب على المراقب المالي أن يتابع بصفة جيدة نوعية مناصب التوظيف المعلن عليها فالنقل من فقرة إلى فقرة يتم عن طريق قرارمن الآمر بالصرف ، النقل من مادة إلى مادة عن طريق قرار من وزير المالية ، والنقل من فصل إلى فصل عن طريق مرسوم تنفيذي .
5- يجب احترام صحة الاقتطاع بالنسبة للانفاق فالمراقب المالي يتابع بالتدقيق الفصل والمادة والفقرة
6 – تطابق جميع الوثائق الخاصة بالالتزام مع مبلغ الالتزام .
٤- العوامل الظاهرية للتأشيرة :
تأتى تأشيرة المراقب المالي عن طريق وضع طابع على كشف الالتزام وكذلك على الوثائق لملف الالتزام .
* آجال التأشير :
التنظيم يعطي للمراقب المالي 10 أيام لكي يأشر أو يرفض أي ملف ولكن في الواقع إن وجد ملف معقد نوعا ما فيمكن أن يؤشر خلال 20 يوما من تاريخ تسليم الملف للمراقب المالي ، وهناك اجل آخر خاص بإغلاق السنة المالية فيجب عليه منح التأشيرة قبل 10/12 من كل سنة بالنسبة لنفقات التسيير ما عدا التوظيف ، أما التجهيز وكذلك التوظيف فهذا الأجل يمكن أن يمدد إلى 20/12 من كل سنة .

4.4رفض التأشير :
قد يكون مؤقتا وقد يكون نهائيا .
+الرفض المؤقت : يأتي في حالات يكون فيها تصحيح الملف ممكنا .
+ الرفض النهائي : يأتي في حالات يكون فيها تصحيح الملف غير ممكن ، مثلا :
- إذا كان الرصيد غير كاف .
- عدم مطابقة الالتزام للقانون .

دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

- إذا أعاد الآمر بالصرف الملف الذي لم يؤشر عليه المراقب المالي بصفة مؤقتة لسبب معين دون أن يعالجه .
يجب على المراقب المالي أن يبرر الرفض ويكون ذلك كتابيا .
5.4 مسؤولية المراقب المالي : " إدارية ، محاسبية ، جزائية "
* المسؤولية الإدارية : لا تطبق عليه المسؤولية المالية والشخصية لأنه لا يعتبر عونا محاسبيا ، ويكون مسؤولا إداريا أمام وزير المالية، والمراقب المالي اقرب اكثر إلى المحاسب العمومي بالنسبة لاحترام الأوامر والسلمية
* المسؤولية المحاسبية : المراقب المالي يجب عليه ضبط حسابات الالتزام وهذا سيؤدي به إلى دفع التقارير الدورية لوزير المالية لكي يتمكن من متابعة تنفيذ الميزانية .
* المسؤولية الجزائية : هناك عدة نقاط داخلة في المادة80 من الأمر 95-20 ونذكر على الخصوص التأخير غير الشرعي في إعطاء التأشير الذي يعرض المراقب المالي إلى متابعة من مجلس المحاسبة ، لان هذا التأخير يتسبب في ديون على عاتق الدولة ويسبب خسارة في الخزينة ، ولا يتمكن الأمر بالصرف أن يغطي بعض الديون ، فيذهب الدائن مباشرة إلى القضاء لاستيفاء دينه دون علم الأمر بالصرف ، وبذلك يسبب مشاكل للإدارة كانت في غنى عنها .
















دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ


الفصل الثاني : العــمليات المحــاسبــية

Les opérations budgétaires 1 ) عمليات الميزانية :
إن القانون 90-21 يدرج في طبيعة العمليات المنفذة في إطار المحاسبة العمومية في المواد 14-21 تحت عنوان عمليات التنفيذ ، وتدخل كل عون لا يمكن أن يكون إلا في حدود صلاحياته الخاصة وباحترام مسؤولياته ، وتعدد العمليات الخاصة في تنفيذ الميزانيات يجعل انه من الضروري تنظيم تلك الإجراءات :
أولا : لمعرفة طريقة تنفيذ الميزانية من طرف الآمر بالصرف وكذلك لتحديد صلاحيات المحاسب العمومي وخاصة فيما يخص تنظيم المخزون المالي في الخزينة .
فيما يخص الصلاحيات و المسؤولية الخاصة بأعوان المحاسبة العمومية فهي محددة في القانون 90-21 والأمر 95-20 ومجموعة من القوانين المالية ، كذلك مبدأ منع تحصيل الضرائب دون أساس شرعي يصدر كل سنة في قانون المالية .
القانون لا يعطي الطريقة الدقيقة لتنفيذ العمليات ، فكثير من العمليات تأتي طريقة تنفيذها بواسطة التنظيم لا عن طريق القانون ، ونجد وزير المالية يلعب دورا هاما في ذلك خاصة على مستور المديرية العامة للخزينة والمديرية العامة للمالية .
وهذه العمليات تتأثر بالقانون ، فنجد عمليات خاصة بالإيرادات وأخرى تتعلق بالنفقات وتدخل أعوان المحاسبة العمومية يكون دقيقا اكثر في مجال النفقات " تدخل السلطة التنفيذية يكون اكثر في ميدان النفقات " .

1.1 - الإيرادات :
ونسبة الضرائب الواجب تحصيلها ، فالمادة 13 من القانون 84/17 المتعلق يحدد القانون إنشاء واوعاء ، بقوانين المالية ، تحدد الإجراءات الخاصة بالتحصيل ، أما الدستور فيشير إلى إنشاء الضرائب ووعاءها والإعفاءات.
المادة 22 من الدستور في النقطة 14 تذكر التعريفة الجمركية وكذا الإقليم الجمركي والمياه الإقليمية ، وفي الفقرة 28 فالدستور خول للقانون تحديد القواعد الخاصة بنقل الملكية العمومية الى القطاع الخاص . وكذلك

دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

فالقانون يمنع بصفة صريحة تحصيل ضرائب غير منصوص عليها قانونا ( المادة 90 من القانون 84/17 )والمادة 64 من الدستور تنص على ان المواطنين متساوون امام الضريبة، مع احترام قدراتهم الجبائية ( م65 ) . كما
يحدد القانون كذلك انشاء الاقتطاعات شبه الجبائية وكذلك كيفية التحصيل على الحقوق الخارجة عن الضرائب واملاك الدولة .
كما انه يجب على المحاسب العمومي ان يتحصل على جميع الايرادات المنصوص عليها من طرف القانون والا فسوف يتعرض الى مسؤولية التقصير في أداء مهامه ، وفي المقابل فالقوانين الجبائية تعطي للمحاسب العمومي وسائل ملموسة يمكن استعمالها لإجبار الأشخاص المعنيين على دفع الضريبة في آجالها المحددة ، لذلك فاذا تخلى المحاسب العمومي عن تحصيل الايرادات فسيعتبر كأنه قرر إعفاءات جبائية غير مقررة قانونا وتطبق عليه المادة 79 من القانون 84/17 ، لكن اذا قام بما بما يجب عليه ولكنه لم يستطع ان يتحصل على نتيجة فهو معفى من المسؤولية . فالاجراءات الخاصة بالامتناع عن دفع الضريبة لها أهمية كبيرة محددة في التنظيم حتى يتصرف جميع الأعوان بنفس الإجراءات تجاه الممتنعين عن دفع الضريبة .
القانون حدد في المادتين 10 و 15 أنواع العمليات وهي ثلاث فيما يتعلق بالايرادات :النوع الاول خاص باثبات الايرادات ثم التصفية ثم التحصيل.
1.1.1 الاثبات :هو ان نتحقق من ان شخصا معينا مجبر على دفع الضريبة أي معرفة الأشخاص المعنيين بكل نوع من الضريبة ، كل شخص معني بالضريبة يجب أن تعرف مصلحة الضرائب القيم المفروضة عليها الضريبة ، ثروة كل شخص بالعلاقة مع ما يجب ان يدفع من الضريبة .
2.1.1 التصفية : هدفها هو المقارنة مع المعطيات الناتجة من الاثبات أي المقارنة مع الوضعية القانونية للمعني بالضريبة ( عناصر الضريبة المطبقة على الشخص من طرف القانون ) ونتيجة التصفية هي الحصول على مبلغ محدد يمثل الضريبة المفروضة على المعني بها وكلما توفرت وسائل الاثبات ستكون الجباية عادلة ويكون الدخل الضريبي معتبرا فالتصفية مبنية على نجاعة وسائل الاثبات ، والتصفية تتم على قسمين :
* الإجراءات الإدارية
* عدم معارضة المعني بها .
التصفية مهمة للميزانية لانه قبل التصفية لا تكون فيه ايرادات كافية ولكن يجب ان تكون جدية حتى لا تقع هناك مشاكل مع المعني بالضريبة .
3.1.1 التحصيل : هو عملية خاصة بالمحاسب العمومي وعلى العموم تعني محاسبي الضرائب والجمارك و المحاسبين العموميين المنتمين الى المؤسسات المستفيدة من الاقتطاعات شبه الجبائية ، وقد يكون التحصيل مباشرا

دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

وقد يكون بصفة غير مباشرة فالعمال مثلا يدفعون الضريبة على الدخل الاجمالي بواسطة المشغل ولا يمكن للعامل دفع الضريبة بنفسه الى مصالح الضرائب .
اوهناك ايضا العامل الزمني ، فهناك ضرائب تدفع حسب الحالات وقد تكون دورية فالحقوق الجمركية تطبق على عمليات الاستيراد كل شهر ( العمال ) ، كل ثلاثة اشهر ( التجار والمهن الحرة ) ، وقد يكون سنويا وهو يعني اكثر العائد العقاري و الرسوم العقارية ) .

2.1. النفقات :
تخضع لعمليات :الالتزام ، التصفية ، الامر بالدفع ، تحرير حوالات الدفع .وهذا ما تنص عليه المادة 15 من القانون 90/21
l’engagement 1.2.1 الالتزام
- تعريف : الالتزام بالنسبة لعملية الدفع هو عملية ضرورية لكي تفتح المجال لاخراج مبلغ مالي من الخزينة لصالح دائن للادارة ، ولكن تنفيذ العملية المالية باكملها يجب ان يضاف اليها التصفية والامر بالصرف ، والدفع ويمكن توقيف النفقة عند غياب اي مرحلة وتفتح المجال امام دفع الاموال لدائني الادارة ، وتنفذ مهام المسؤول الاداري وبرنامجه ويهتم الامر بالصرف بتادية مهامه بالدرجة الاولى ، اما الشرعية فهي من اختصاص جهاز الرقابة .
وهي منظمة في المرسوم 92/414 المؤرخ في 14/11/1992 المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات اضافة الى المواد 19 ، 20 ، 21 ، 22 ، 58 من القانون 90/21 .
وحسب المادة 19 : يعد الالتزام الاجراء الذي يتم بموجبه اثبات نشوء الدين .
- النفقات محل الالتزام : هي الخاصة بالمؤسسات والادارات العمومية وايضا الميزانية الملحقة والحسابات الخاصة بالخزينة وميزانية الولاية والمؤسسات العمومية ، اما البلديات فغالبا ما تكون عملية الالتزام الناتجة عن موافقة مجلس تنفيذي للبلدية : (رئيس المجلس ونوابه )
فتخضع غرفتا البرلمان لقانونهما الداخلي وقد يخالف مضمون القانون 90/21 نظرا لوجود الفصل بين السلطات.
العمليات الخاصة بالقطاع العسكري : فعملية الالتزام تاتي مبادرة من الضباط المعنييين بالميزانية وتخضع تاشيرة المراقب المالي لمراقبين ماليين عسكريين معينين بمقرر مشترك بين رئيس الجمهورية ووزير الدفاع ووزير المالية .

دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

فالالتزام يكون غالبا بمبادرة من مسؤول المصلحة الادارية الذي تنسب اليه صفة الامر بالصرف .
معنى الالتزام : له ثلاث معان
* هو نتيجة قرار تتخذه السلطة الادارية المعنية شريطة ان تنتج عليه نفقة عمومية مثلا تاجير محلات لفائدة المصلحة العمومية او مشروع صفقة او تسجيل أعوان او تموين .
* في المجال المحاسبي عملية الالتزام تؤدي الى تخصيص الأموال بحسب المبلغ الذي يغطي الالتزام وهي تتم من طرف الامر بالصرف .
* الالتزام غالبا ما يتسبب اما في تطبيق نظام قانوني مطبق مسبقا او إنشاء التزام تعاقدي .
ويجب ان بكون هناك اطار قانوني مباشر او غير مباشر مثلا (الصفقة) يسمح بتنفيذ النفقة مثل قانون الوظيف العمومي كما يجب وجود اعتماد في العمليات المالية الملتزم بها وايضا ان تكون علاقة بين النظام القانوني للادارة وهدف الانفاق .
* وجوب وجود قرار اداري صريح من طرف الآمر بالصرف المعني بالالتزام .
- إجراءات الالتزام :
* نشأة الالتزام : ينشا بقرار فعلي للآمر بالصرف على وثيقة مكتوبة تثبت وتمثل تعهدا من الآأمر بالصرف بالنفقة مثل تحرير صفقة عمومية او سند طلب او مقرر تسمية موظف .وإذا كان الالتزام له أساس تعاقدي فيجب كذلك موافقة الدائن على نفس الوثيقة .
* الملف الخاص بالالتزام : هو الوثيقة المعلنة او المثبتة للالتزام على سبيل المشروع أي بصفة ممضية من طرف الإدارة ( الأمر بالصرف ) على سبيل الاحترام .
وثيقة الالتزام :تحدد البند الخاص بالالتزام في الميزانية كما يعلن على الرصيد السابق والرصيد الموالي مهمة في الالتزام .
- الرقابة على الالتزام : بحكم المادة 58 من القانون 90/21 توضع قاعدة الرقابة أما المادة 60 فتعطي صلاحيات الرقابة إلى أعوان معينين من طرف وزير المالية ويجب أن يخضع ملف الالتزام إلى تأشيرة المراقب المالي قبل إمضائه من طرف الآمر بالصرف .
- العمليات المحاسبية الخاضعة لإجراءات الالتزام :
1. القرارات المتعلقة بالموظفين : تشغيل ، ترسيم ، والعقود الخاصة بالوظيف العمومي والترقية .
2. القوائم الاسمية في آخر السنة .

دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

3. قوائم تحديد الأجور في بداية السنة .
4. نفقات التسيير .
5. نفقات التسيير .
6. التغير في الاعتماد .
- صلاحية الالتزام : بما أن الالتزام هو تخصيص أموال للنفقات العمومية فالالتزام الذي تتبعه التأشيرة يبقى قابلا للتنفيذ إلى غاية نهاية السنة المالية ، فنهاية السنة تسقط الالتزام غير المتبوع بأمر الدفع ، وليس للآمر
بالصرف المطالبة بدفع اعتمادات جديدة بعد نهاية سنة الالتزام والمر بالصرف يحتفظ بالحرية المطلقة بالنسبة للتنفيذ أو الامتناع ولو كان الالتزام متبوعا بتأشيرة المراقب المالي أو لجنة الصفقات العمومية .
- الحالات الخاصة : احيانا المراقب المالي يأشر حتى ولو لم تكن هناك أموال كافية :
1. الاعتمادات التقييمية ( الدين ) .
2. النفقات الناتجة عن النزاعات القضائية .
3. التعويضات المدنية .
4. ارجاع المبالغ المحصلة وهي غير مستحقة .
او تخفيف الضرائب جزئيا .Restitution 5. الاعفاءات الجديدة

2.2.1 التصفية:
مشار إليها في المواد 15.20.36 ، و جاءت بعد الإلتزام، حيث المادة 20 لا تعرف التصفية و لكن تعطي الهدف منها ."تسمح التصفية بالتحقيق على أساس الوثائق الحـسابية و تحديد المبـلغ الصحيح للنفقات العمومية ".
التصفية مجرد إجراء مرحلي للوصول إلى مراحل أخرى تساعد على تنفيذ النفقات .
أما المادة 36 فتذكر بصفة غير مباشرة التصفية على أساس أنها خاصة بالمحاسب العمومي و مهامه التي من بينها التأكد من صحة تصفية الإلتزام.
تصفية النفقات هو إجراء موضوع تحت مسؤولية الآمر بالصرف يهدف إلى إثبات وجود دين نهائي على عاتق الدولة لصالح شخص خاص أو عمومي ، وهي تحدد المبلغ النهائي لذلك الدين و لها عدة أهداف :
-تنفيذ الميزانية لكل مؤسسة عمومية .
- لها علاقة مع مراجعة المديونية العمومية .
دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

- علاقة الإدارة مع مدينيها و فكرة جدية التصفية و سرعتها تجعل المتعاملين مع الإارة يثقون فيها أكثر .
(التصفية تجعل النفقة العمومية شرعية و قابلة للدفع بصفة نهائية ).
*أهداف التصفية :
1/التصفية تثبت بصفة نهائية وجود دين عمومي.
الآمر بالصرف يجب أن يتحقق من نفقات الإدارة أو الخدمات التي طلبت تأديتها من الدائن .هذه النفقات التي كانت محل إلتزام مسبق و تحصلت عليها فعلا ،فهي مهمة خاصة عند تغيير الآمر بالصرف.
2/التأكد من نوعية و كمية السلع المشتراة من طرف الإدارة :
هي عملية مادية يقوم بها الآمر بالصرف الذي يعاين وجود مجموع الأشياء التي حصلت عليها الإدارة ، و يكون ذلك بإثبات تعداد الأشياء و نوعيتها (الكم و النوع).
3/ مقارنة الأشياء الموجودة ومحتوى الإلتزام :
يجب مراجعة الإلتزام و تجديده طبقا لما هو موجود فعلا في حالة وجود إختلاف بين الواقع و ماهو متفق عليه ، و مراجعة الإلتزام تكون بإلغاء الإلتزام الأول.
4/ تصفية االنزاعات بين الإدارة و الممول فيما يتعلق بعملية تنفيذ الإلتزام و التموين:
التأكد من صلاحية المشتريات قبل الدفع ، قد تكون هذه الإجراءات ذات طابع تجاري أو مالي .فالنزاعات ذات الطابع التجاري تخص نوعية الأشياء و كميتها أما النزاعات المالية فهي تخص أسعار السلع .
5/شرعية الإنفاق و نزاهته:
المراقب المالي يراقب مدى توفر الإعتمادات أما المحاسب العمومي فله مهمة رقابية أوسع نوعا ما،أما الآمر بالصرف فله دراية بشرعية العملية لأنه يعيش واقعها و له معطيات لا يمكن توفرها في الملف ( نية الآمر بالصرف في تنفيذ هذه النفقة) فالآمر بالصرف بإمكانه أن يشتري آلة مستعملة سابقا و في ملف الإلتزام أن الآلة جديدة .بغض النظر عن الثمن هناك صلاحية الآلة و الآمر بالصرف هو الوحيد الذي يمكنه معرفة ذلك.في حال إكتشاف مثل هذه المخالفات يتابَع الآمر بالصرف .
6/ تحديد المبلغ النهائي الفعلي .
7/ التأكد من وجود إعتمادات كافية لصرف النفقة :
مبدئيا الآمر بالصرف له ضمان بأن الميزانية قادرة على تغطية نفقة معينة ، و لكن هناك عوامل إجبارية قد تؤدي إلى خفض هذه الإعتمادات:
- التخفيض من عملية الإنفاق طبقا لأحكام قانونية خاصة .

دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

- التنفيذ المباشر لأحكام قضائية .
يمكن أن تكون الإعتمادات كافية يوم التصفية ، لكن هذه العوامل تؤدي إلى عدم تغطيتها للنفقات المسجلة بإسمها .
ملاحظة : إذا لم يأخذ الممون أمواله خلال أربع سنوات فإنها تسقط بالتقادم (سقوط آجال الدفع) ، شريطة أن يكون التأخير بسبب الممون.و لا علاقة للإدارة به .أما إذا كان التأخير لمدة تتعدى أربع سنوات ناتجا عن أسباب إدارية فلا تسري آجال التقادم بشرط أن تضاف إلى ملف الدفع شهادة تعترف فيها الإدارة أن التأخير كان بسببها.
8/تحديد صفة الدائن الفعلي : يجب على الآمر بالصرف أن يتحقق من طبيعة الممون الذي يستفيد من الدفع.
9/ تسجيل المشتريات على دفتر الجرد:دفتر الجرد هو الوثيقة التي تسجل فيها جميع منقولات الإدارة بشرط :
-أن تكون الأشياء قابلة للإستهلاك المتكرر .
- دفتر الجرد يكون متواصلا طيلة السنة .
- يجب أن يتعدى سعر المادة المجرودة قيمة معينة .(300 دج).
في دفتر الجرد يخصص لكل مادة سطر يحتوي على تاريخها ، نوعيتها ،مبلغها و توظيفها.
كما توجد وثيقة أخرى هي كشف الجرد و تحتوي على نفس المعلومات دون المبلغ ، و تعلق في كل قاعة من المصلحة الإدارية ، ففي حالة إتلاف أي مادة منقولة من المواد المجرودة يجب تحرير محضر ، فالمحاسب له الحق في طلب من الآمر بالصرف أن يعطيه دفتر الجرد .
10/ جمع الوثائق التي يجب أن تدفع مع الأمر بالدفع للمحاسب العمومي :
ملف الإلتزام ( Facture proforma , bon de commande ) ، والملف التجاري الذي يثبت الأشياء المحصل عليها ، ويضيف الآمر بالصرف لهذه الوثائق شهادة عدم التقادم .
11/ شهادة آداء الخدمة وتنفيذ العمل : وهي عبارة عن طابع يحمل عبارة خدمة مؤداة Service fait .
و عندما تنتهي العمليات يحرر الآمر بالصرف الأمر بالدفع و يحول الملف إلى المحاسب العمومي .
3.2.1- الأمر بالدفع ( أمر بالصرف + حوالة الدفع ) :
عند تنفيذ الميزانيات نجد العمليات المالية و العمليات المحاسبية ، و المادة 15 تحدد الأمر بالدفع في المرتبة الثالة ، و القانون يميز بين الأمر بالصرف و حوالة الدفع و كذلك الدفع كمرحلة أخيرة و عملية الأمر بالدفع تكون في المرحلة الثالثة و الأخيرة بالنسبة للجانب الإداري الذي يتكفل به الآمر بالصرف .


دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

إن الأمر بالدفع هو الأمر الذي يعطيه الآمر بالصرف للمحاسب العمومي لتنفيذ الدفع بالنسبة لعملية كانت محل إلتزام و تصفية سابقين ، و يعطى هذا الأمر بالدفع إلى المحاسب العمومي المختص Le comptable assignataire .
نميز بين حالتين هما :
أ‌- الأمربالصرف : المرسوم التنفيذي 91/313 المؤرخ في 07/09/1991 يحدد إجراءات و كيفيات و محتوى محاسبة الآمرين بالصرف و المحاسبين العموميين ، حيث أن الآمرين بالصرف الإبتدائيين لهم الحق في تحرير الأمر بالدفع و كذلك الآمرين بالصرف الرئيسيين ، و خاصية الأمر بالصرف أن الإنفاق لا يفيد مباشرة الآمر بالصرف بل يوجه هذه الأموال إلى مصلحة أخرى لصالح آمر بالصرف ثانوي .

ب- حوالة الدفع : أما الآمر بالصرف الثانوي فلا يمكنه إصدار أمر بالصرف بل فقط حوالات دفع Mandats de paiement كما يمكن للآمر بالصرف الرئيسي أو الابتدائي إصدارحوالات الدفع في حالة نفقة مباشرة .
المادة 12 من المرسوم السابق تحدد فكرة المحاسب المختص comptable assignataire Le
و الأمر بالدفع هو وثيقة مكتوبة في شكل نموذج صادرعن وزارة المالية .
السلطة التقديرية للآمر بالصرف في مجال الأمر بالدفع :
يبقى اللآمر بالصرف يتحكم في العمليات مادام لم يقدم الأمر بالدفع للمحاسب العمومي ، و بإمكانه أن يتخلى عن الصرف و لو وقع فيه تصفية و التزام سابقين .
- تحديد آجال الدفع : بإمكان الآمر بالصرف الدفع مباشرة بعد التصفية ( و هي الحالة الغالبة ) كما بإمكانه أن يؤجل عملية الدفع حتى و لو نفذ التصفية ، بسبب نزاع أو حالة عدم وجود إعتمادات كافية ، و هذا رفض مؤقت كما يمكن أن يكون الرفض نهائيا و ذلك عند تغير الآمر بالصرف قبل تمام مراحل تنفيذ النفقة ، و القانون 91/02 المتعلق بالإجراءات الخاصة ببعض القرارات القضائية فسخ المجال للقطاع الخاص لتقديم الشكوى بسبب عدم الدفع ، هذا الإجراء يحمي المتعاملين مع الإدارة و مموليها لكنها عملية صعبة لأنها تتطلب آجالا طويلة .
- إستعمال وسائل الطعن : الممول يجب عليه أولا أو يتصل بالإدارة و يكون ردها الرفض سواء صريحا أو ضمنيا ، كما يجب أن يكون القرار القضائي نهائيا قابلا للتنفيذ ، و على المحاسب العمومي الدفع في أجل 03

دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

أشهر و من حقه أن يتجه من جديد إلى النائب العام لمراجعة العملية و تدفع هذه الأموال من الخزينة من حساب Exécution des décisions rendue .
- حدود السلطة التقديرية للآمر بالصرف : نجد 03 أنواع من الأمر بالدفع فمبدئيا كل نفقة يجب أن يقابلها أمر بالدفع خاص بها كما أن الأمر بالصرف يجب أن يسبق عملية الدفع ( المادة 30 : " الآمر بالصرف يجب عليه أن يصدر أمرا بالدفع مسبقا قبل تنفيذ العملية " ) .
هناك بعض الاستثناءات بحكم المرسوم التشريعي 93/01 المتضمن قانون المالية في المادة 153 التي تنص على أنه رغم الأحكام التي تفوض لوزير المالية بإجراءات النفقات في بعض الحالات لا يشترط وجود أمر بالدفع مسبق للنفقات ( وكالات النفقات Les régies de dépense) أو لا يوجد أمر بالدفع على الإطلاق ( منح المجاهدينLes pensions ) .
4.2.1 الدفع : تنص المادة 22 من القانون 90/21 على أن " الدفع هو الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي " ، و بحكم المادة 33 فإن عملية الدفع تنفذ من طرف المحاسب العمومي .
* أجل الدفع : محدد عن طريق مرسوم تنفيذي 93/46 الصادر في 06/02/1993 :
عملية الدفع هي إخراج الأموال من صندوق الخزينة العمومية إلى الطرف المستحق لها Le créancier
و بصفة منظمة عن طريق القانون و التنظيمات أجل الدفع : محدد عن طريق مرسوم تنفيذي 93/46 الصادر في 06/02/1993 :
عملية الدفع هي إخراج الأموال من صندوق الخزينة العمومية إلى الطرف المستحق لها Le créancier
و بصفة منظمة عن طريق القانون و التنظيمات .
و يحدد المرسوم التنفيذي أجل تسليم الملفات للمحاسب العمومي ( أمر بالصرف أو حوالة ) التي تمتد من 01 إلى 20 يوما عند كل شهر .
و مدة تنفيذ عملية الدفع 10 أيام على أن مدة الرد في حالة الرفض 20 يوما .
و عمليا فإن مدة دراسة الملف من طرف المحاسب العمومي هي 20 يوما و تتعلق بالعلاقات بين الآمر بالصرف و المحاسب العمومي و يكون الرد كتابيا و مبررا .
و المحاسب العمومي عليه اقتطاع الأموال المطالب بها اتجاه الخزينة .



دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

1.4.2.1/ الحالات العادية للدفع : تنص المادة 36 على أن المحاسب العمومي عليه أن يتحقق من 08 نقاط قبل القيام بعملية الدفع .
مطابقة العملية للقوانين و الأنظمة المعمول بها ، هذا الشرط مطلوب من الإدارة في كل الحالات و له محتوى فعلي و نظري ، بامكان المحاسب العمومي رفض العملية التي تكون مخالفة لأي قانون ، (مثلا قانون المرور) ، و لكن المحاسب العمومي ليس مسؤولا فيما يتعلق بمحتوى الملف المقدم إليه و هو مسؤول فقط على النقص في الرقابة ( واجب الرقابة ) .
و حسب المادة 31 فإن المحاسب العمومي مسؤول على جميع الإمضاءات التي يقدمها للآمر بالصرف و لكن عليه أن يتحقق من المبالغ الإجمالية .
صفة الآمر بالصرف أو المفوض له ، و عليه أن يتأكد من أن الآمر بالصرف هو المستفيد من الإعتماد ، و للآمر بالصرف سجل فيه نماذج لمختلف الآمرين بالصرف المعتمدين .
ملاحظة : كل آمر بالصرف لديه ترقيم لا بد من ذكره في حوالة الدفع ، الأمر بالصرف .
شرعية عملية التصفية ، الإمضاء ، كمال الملف .
توفر الاعتمادات Disponibilité du crédits و هو أمر منطقي و طبيعي و هناك استثناء في حالة النفقات الإجبارية ( D’office) مثل المصاريف القضائية حيث يتم دفعها من حساب خاص للخزينة و لو في حالة عدم توفر الاعتمادات .
فيما يخص عمليات التسيير توفر الاعتمادات يتعلق بكل فصل أو مادة من الميزانية و لا تؤخذ بعين الاعتبار الفقرة ، أما نفقات التجهيز فلااعتمادات تكون على مستوى القطاعات و كذا العمليات و هنا على المحاسب العمومي التأكد من أن العملية لها اعتمادات كافية ( المادة 16 و 17 من قانون 84/17 )
عدم سقوط أجل الدين ( التقادم أو المعارضة ) .
التقادم مذكور في المواد 16 و 17 من القانون 84/17 و مدته 04 سنوات تنطلق من بداية جانفي لسنة تنفيذ العملية أي تحسب السنة و لو كان التنفيذ في ديسمبر .
الطابع الإبرائي للدفع : يجب على المحاسب العمومي أن يتحقق من أن المستفيد من الدفع هو الدائن الفعلي للإدارة .
تأشيرات عمليات المراقبة : تأشيرة المراقب المالي أو لجنة الصفقات .


دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

2.4.2.1 التسخير : وارد في المواد 47 و 48 من قانون 90/21 و تطبيقا لها صدر المرسوم التنفيذي 91/314 المؤرخ في 07/09/1991 الذي يحدد إجراءات تسخير المحاسبين العموميين من طرف الآمر بالصرف .
تعريف : التسخير هو إعطاء أمر لشخص غير موجود في النظام السلمي للذي يقوم بإصدار هذا الأمر و تظهر مثلا عند حصول كوارث طبيعية و عجز الدولة عن مجابهتها صلوحدها فتحتاج لإمكانيات الأفراد .
و يرجع التسخير لفكرة استمرارية المرفق العام الذي يلتزم به الآمر بالصرف و يعرف محاسبيا بأنه :
الأمر الذي يعطيه الآمر بالصرف للمحاسب العمومي ( الذي لا يوجد ضمن السلم الإداري للآمر بالصرف ) ، لكي ينفذ عملية دفع كان قد رفض تنفيذها رغم وجود أمر بالدفع أو حوالة دفع سابقة .
* شروط عملية التسخير :
أ – موضوعية :
1- وجود رفض للدفع من طرف المحاسب العمومي ، المادة 47 تنص على أنه : " إذا رفض المحاسب العمومي القيام بالدفع يمكن للآمر بالصرف أن يطلب منه كتابيا و تحت مسؤوليته أن يصرف النظر عن هذا الرفض حسب الشروط المحددة في المادة 48 أدناه " أي لا بد من تقديم طلب مسبق ، و أضاف المرسوم فكرة تعليق الدفع مثلا لدراسة تأخير ، مع اعتبار أن المحاسب العمومي يمكن أن ينبه الآمر بالصرف لغياب وثيقة مهمة و قانونية مثلا : الفاتورة ، و هذا يذكره المحاسب في مذكرة التحقيق La note de vérification غير أن ياب هذه الوثيقة يمكن تداركه عن طريق إضافتها .
القانون يشترط رفضا نهائيا من طرف المحاسب العمومي Rejet و هي تقابل الرفض المؤقت بالنسبة للمراقب المالي .
2- التسخير موجه للمحاسب العمومي المختص Le comptable assignataire الذي قام باعتماد الآمر بالصرف .
3- أن تخرج الحالة عن مجموع الحالات التي لا يجوز فيها التسخير ( المادة 48 ) :
- عدم وجود اعتمادات كافية و هذا يبرز في حالة الإقتطاع المباشر مثلا أحكام قضائية أو أمر حكومي بتخفيض الاعتمادات أو جعل جزء منها مجمدا .
- عدم توفر أموال للخزينة ما عدا بالنسبة للدولة .
- انعدام إثبات أداء الخدمة .
- طابع النفقة غير لإبرائي أي الشخص المعني بالدفع هنا هو غير الدائن الحقيقي .
- انعدام تأشيرة المراقب المالي أو تأشيرة الصفقات عند الضرورة .
دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

أما باقي الحالات الأخرى فيمكن فيها التسخير مثلا غياب تأشيرة خبراء شراء سلعة معينة .
ب‌- شكلية :
1/ يجب أن يكون التسخير مكتوبا لإثبات إعفاء المحاسب العمومي من المسؤولية .
2/ يجب أن يضم التسخير فكرة "المحاسب مسخر ليدفع "
3/ يجب أن يحتوي التسخير أسباب لجوء الآمر بالصرف إليه .
4/ يجب أن يكون فيه أمر بالتسخير بالنسبة لكل عملية و ليس تسخير إجمالي .
ج- آثار التسخير : إن الشروط السابقة تدل على أهميتها :
* في المجال المحاسبي : - بالنسبة للآمر بالصرف سيتحمل المسؤولية للتسخير لأن هذا الإجراء استثنائي لتنفيذ العمليات المالية للدولة .
- بالنسبة للمحاسب يجب عليه أن ينفذ الأمر بالتسخير إذا توفرت الشروط السابقة .
* في المجال الإداري : هو يتعلق بالقطاع المالي .
- يجب على المحاسب بعد تنفيذ عملية التسخير أن يحرر تقريرا يرسله لوزير المالية يضم نسخة من ملف الدفع ، أسباب الرفض الذي أدى إلى التسخير ، الإشعار بأنه نفذ بالفعل الدفع بتاريخ ...
و وزير المالية بإمكانه طلب توضيحات من الآمر بالصرف تخص عملية التسخير .
* فيما يخص المسؤولية : يكون المحاسب العمومي معفيا من المسؤولية في حالة وجود تسخير و يصيح الآمر بالصرف مسؤولا و كأنه محاسب فعلي Comptable de faite بحكم المادة 47 من القانون 90/21 .
فكرة التسخير ناولها أيضا الأمر 95/ 20 المؤرخ في 17/07/1995 المتعلق بمجلس المحاسبة : المادة 88 تكيف كخطأ بالنسبة لقواعد آداب الميزانية في النقطة 12 " الاستعمال التعسفي للإجراء الذي يجبر المحاسب العمومي على الدفع دون قاعدة قانونية أو تنظيمية " .

*جزاء الإفراط في اللجوء إلى التسخير :
بحكم المادة 89 يعاقب العون المخطئ بغرامة مالية لا تتجاوز الأجر الخام السنوي الذي يتقاضاه غير أن هذا لا يعني أن العون المخطئ لا يعوض الخزينة ، و في حالة خطأ له علاقة بقانون العقوبات يوجه مجلس المحاسبة الملف إلى النائب للناحية القضائية التي ينتمي لها العون المخطئ .



دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

2 )عمليات الخزينة : Les opérations de trésorerie
(لم يتطرق لها الأستاذ باري في محاضراته التي ألقاها ، لكن سنحاول إعطاء فكرة عامة عنها )
- من حيث النصوص القانونية : - المواد من 48 إلى 66 من القانون 84/17 ، والمواد 9 و 12 من القانون 90/21 والمواد 40، 41 من المرسوم التنفيذي 91/313 .
- التعريف : مجموع عمليات الخزينة في المدى المتوسط، و الطويل تتضمن بشكل يومي تغطية الفائض في الأعباء الميزانية مقارنة مع الموارد المحصنة في إطار التنفيذ العادي لقانون المالية .
التعريف منقول من قاموس المالية العمومية Dictionnaire encyclopédique ( cote 28506/2) .

تشمل عمليات الخزينة مايلي :
- إعانات البنك المركزي Concours de la banque centrale à l’état
- ودائع مراسلي الخزينة Dépôts des correspondants
- القروض متوسطة وطويلة المدى Les emprunts à moyen et long terme ،
- سندات الخزينة ( قروض قصيرة المدى ) Bons du trésor
و تهدف هذه الفئة من عمليات الخزينة إلى إرجاع التوازن بشكل يومي الى الرصيد السالب الناتج عن تنفيذ العمليات الميزانية.
نظرا للعجز الدائم الذي أصبحت تعاني منه الخزينة لجأت الى التقريب بين إيراداتها ونفقاتها، وذلك عن طريق الدفع الشهري للضرائب مثلTVA وكذلك les acomptes provisionnelles (أقساط مؤقتة)بالنسبةIBS وهذا بالطبع من اجل ان تتمكن الخزينة من تغطية الأعباء الميزانية لفترة زمنية معينة بنفس الإيرادات الخاصة بنفس الفترة.
إضافة إلى هذا تشمل عمليات الخزينة الحسابات الخاصة بالخزينة المتمثلة في :




دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

1- حساب التسبيقات Les avances : يتعلق الأمر بالتسبيقات التي تمنحها الدولة لصالح الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ، في حدود الإعتمادات المفتوحة لهذا الغرض ، ويتم تسديد هذه التسبيقات في أجل أقصاه سنتين دون فائدة ، وفي حالة عدم الوفاء نكون أمام حالتين هما :
* إما تمديد المدة إلى أجل أقصاه سنتان مع إحتمال تطبيق معدل الفائدة على هذه الفترة الأخيرة ،
* إما تحويل التسبيق إلى قرض .
2- حساب القروض Les prêts : تدرج ضمن هذه الحسابات القروض الممنوحة من طرف الدولة في إطار الإعتمادات المفتوحة لهذا الغرض ، وهنا نجد أن للخزينة دوران :
* تسيير أموال الدولة في إطار الميزانية ،
* القيام بعمليات مصرفية حيث تقدم القروض لمختلف المؤسسات العمومية .
3- الحسابات التجارية : تشمل المداخيل الناتجة عن العمليات الصناعية والتجارية التي تقوم بها المصالح العمومية التابعة للدولة بصفة إستثنائية ، وكذا النفقات المخصصة لها ، ونشير إلى أن هذا النوع من الحسابات لا تحدد لها اعتمادات حصريةLes crédits limitatifs فحسب ، بل مبلغ سنوي أقصى لا يمكن تجاوزه وإن كان في الواقع يحصل ذلك بالنسبة لجميع الحسابات التجارية .
ومثل هذه الحسابات : إيرادات ونفقات الأعمال التي يقوم بها السجناء داخل مراكز اعادة التربية، او الإيرادات المحصلة من تأجير سيارات الإسعاف الخاصة بالمستشفيات لصالح أشخاص آخرين.
4-حساب التسوية مع الحكومات الأجنبية: هي عبارة عن الإعانات التي تقدمها الدولة للدول والحكومات الأجنبية في إطار الاتفاقيات الدولية، وكذا التعاون الدولي في حالة الكوارث.
5-حسابات التخصيص الخاص Les comptes d’affectation spéciales:هي الحسابات التي يخصص لها القانون نفقات معينة عن طريق تخصيص إيرادات معينة ذات طابع جبائي وبصفة مؤقتة ولذا فهي تعتبر استثناء عن قاعدة عدم تخصيص الإيرادات لنفقات معينة .
في حالة عجز هذه الحسابات تستفيد من مساهمة من ميزانية الدولة كما يحدد لها مصدر التمويل ودرجة الإنفاق ، ومثال هذه الحسابات صندوق دعم الإنعاش الاقتصادي.
في حالة اقفال حسابات التخصيص الخاص فان المتبقي منها يأخذ حالتين :
*إما أن يدفع الباقي الى حساب نتائج الخزينة،
*إما أن يدفع لفائدة حساب تخصيص خاص آخر.


دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ


مقارنة بين عمليات الميزانية وعمليات الخزينة :

عمليات الميزانية: عمليات الخزينة:
-تنفيذ الإيرادات -إعانات البنك المركزي
-تنفيذ النفقات -ودائع المرسلين
-يرد ذكرها في الميزانية العامة للدولة -سندات الخزينة
-يتولى تنفيذها الآمر بالصرف والمحاسب العمومي -قروض متوسطة وطويلة الأجل
-تمر عبر مراحل تنفيذ الإيرادات وتنفيذ النفقات -لا تذكر في الميزانية العامة للدولة
سابقة الذكر -يتولى تنفيذها المحاسب وحده
-لا تمر عبر مراحل تنفيذ العمليات الميزانية

ملاحظة:تختلف عمليات الحسابات الخاصة بالخزينة عن عمليات الخزينة الأخرى(إعانات البنك المركزي، ودائع المرسلين، سندات الخزينة، قروض متوسطة وطويلة الأجل) في أنها تنفذ من طرف المحاسب العمومي والآمر بالصرف، كما تمر بمراحل تنفيذ النفقة العادية.

3 )العمليات المحاسبية الخاصة : (وكالات النفقات والإيرادات)
القانون 90/21 يشير في المادة 49و50 ويعتبر الوكيل من الناحية القانونية ولا يعطي مفهوم الوكيل . فتعيين على الوكيل لا يكون من طرف وزير المالية وانما من طرف الامر بالصرف لذلك نجد له بعض المهام المشابهة لمهام المحاسب العمومي ولكن لايعتبر محاسبا عموميا ، لا تجد امكانية تسخير من طرف الآمر بالصرف للوكيل

1.3 تعريف الوكيل للنفقات والإيرادات:
الوكالة المحاسبية هي مصلحة منصبة على مستوى الآمر بالصرف وتحت سلطته الإدارية تسمح للمؤسسة بتنفيذ بعض الإيرادات و النفقات التي يشترط فيها غالبا السرعة ولا تتجاوز مبلغا محدد من خلال قرار انشاء الوكالة

دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

أما من الناحية الإيرادات فانه لايمكن أن تنفذ عمليات تحصيل إذا كان العمليات المعنية تدخل في مجال القانون الجبائي او أملاك الدولة و في العماليات الخارجة عنها فلا يوجد مالي اتدخل
تعريف الوكيل ياتي في المرسوم الخاص بالوكاللة 93/108 يحددالاجراءات الخاصة بإنشاء و تنظيم وكالات الإيرادات و النفقات م2 " تعد الوكالات الخاصة كإجراء تعد الوكالات كإجراء غير عادي لتنفيذ بعض
الإيرادات والنفقات العمومية التي لا يمكن ان تطبق بصددها الإجراءات العادية ولا الآجال الخاصة باحترام عمليات الالتزام والتصفية والدفع العادي تخص العمليات ذات السرعة .
2.3 إنشاء وتنظيم الوكالة: إنشاء الوكالة يتطلب اتفاق الآمر بالصرف والمحاسب العمومي حيث المادة03
من المرسوم :يمكن انشاء وكالات الإيرادات والنفقات بقرار من الآمر بالصرف بعد موافقة مكتوبة من طرف المحاسب المختص ويجب ان يوجد في كل قرار إنشاء وكالة بعض المعلومات :
.نوعية الوكالة:إيرادات او نفقات
.مقر الوكالة:
.تسمية الوكالة التابعة للمؤسسة
.الترقيم الحاسبي للآمر بالصرف
.تحديد النفقات او العمليات التي ستنفذ من طرف الوكالة
.تحديد المبلغ الأقصى للتسبيق المقدم من طرف المحاسب العمومي للوكيل الذي يكون في إطار الميزانية .وكذا تحديد المبلغ الفردي لكل عملية
.تحديد اجل تقديم ملف التسوية (شهريا غالبا)

3.3 الوكيل:
* الوضعية القانونية للوكيل :
الوكيل يجب ان يكون موظفا مرسما ويجب ان يكون تابعا للمصالح الادارية الموضوعة تحت سلطة الآمر بالصرف كما يجب ان يكون تعيين الوكيل المعتمد من طرف المحاسب العمومي المختص وقرار تعيين الوكيل ترسل نسخة منه الى المراقب المالي و المحاسب العمومي .
*الوضعية المحاسبية للوكيل :
بحكم المادة 49 من القانون90-21 الوكيل له مسؤولية شخصية ونقدية بالنسبة للعمليات التي ينفذها في اطار الوكالة العمومية ومن هذا المنطلق فانه في حالة حدوث عجز في الميزانية في حسابات الوكيل فانه تطبق

دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

عليه نفس القواعد التي تطبق على المحاسب العمومي ويكون تدخل المحاسب العمومي قد يشارك في مسؤولية الوكيل في حدود ما كان بامكانه الإطلاع عليه بمناسبة الرقابة العملية على الوكيل .
4.3 تسيير الوكالات :
1.4.3 وكالات الايرادات :
الوكيل يمكنه ان يتحصل على الإيرادات ما عدا الإيرادات المتعلقة بالضرائب والحقوق الجمركية وأملاك الدولة
أنواع الإيرادات تحدد بقرار من طرف الآمر بالصرف ، واهم الإيرادات يمكن ان نعبر عنها وكأنها إيرادات تعاقدية .
كيفية التحصيل على الإيرادات : تخضع لنفس القواعد التي يخضع لها المحاسب العمومي : ان يتحصل عليها في آجال معينة .
يجب ان يتوقف على الايرادات المحددة من طرف الآمر بالصرف واذا كان فيه عجز فعلى الوكيل متابعة تحصيل الإيرادات المتأخرة ويجب إشعار المحاسب العمومي الذي يتخذ الإجراءات الخاصة بالضرائب المباشرة .
تسوية وضعية الإيرادات أسبوعيا مع المحاسب العمومي اذا كانت هذه الإيرادات نقدية وكذا يجب وضع السندات لدى المحاسب العمومي في اليوم الموالي للتحصيل عليها .
فيما يتعلق بالصكوك البريدية فهي ترسل لمركز البريد في اليوم الموالي .
2.4.3 وكالات النفقات :
* النفقات الصغيرة :
- أجور الأعوان المؤقتين .
- تكاليف المهام .
- الأشغال المنفذة مباشرة .
* التسوية :
- تكون شهرية : الوكيل سيضع تحت تصرف الآمر بالصرف جميع الوثائق اللازمة ، ويحرر حوالة دفع تغطي جميع العمليات في شهر معين وترسل هذه الحوالة للمحاسب العمومي ويخفض مبلغ التسبيق .
- تكون سنوية : هنا الوكيل يجب عليه ان يصفي الوضعية النقدية للوكالة ويحول الى الخزينة .
يكون تقريبا غلق كامل للوكالة في آخر السنة .


دروس المحاسبة العمومية الفصل الثالث :مراقبة العمليات المالية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

- التسوية بمناسبة تغيير الوكيل : الوكيل الخارج ليس مجبرا على إرجاع الأموال إلى المحاسب العمومي وإنما يمكنه تركها للوكيل الجديد .
كما يخضع الوكيل لضبط الحسابات .


الفصل الثالث: مراقبة العمليات المالية
1) المفتشية العامة للمالية : تنظمها ثلاث نصوص اساسية :
_ 80/53 أول مارس 1980 متعلق بإنشاء المفتشية العامة للمالية ( ج ر10) .
_ المرسوم التنفيذي 92//32 الصادر في 20 جانفي 1992 ج ر 6 المتضمن تنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة .
_ المرسوم التنفيذي 92/33 الصادر في 20 جانفي 1992 ج ر 6 المتضمن تنظيم و تحديد الصلاحيات للمصالح الخارجية للمفتشية العامة للمالية .
: هي مصلحة ادارية مهمتها الرقابة الإدارية على تسيير العمليات المالية والمحاسبية الجارية على IGF
مستوى مصالح الدولة والجماعات العمومية الأخرى وكذلك المؤسسات التالية :
المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري
صناديق الضمان الاجتماعي و التقاعد
جميع الهياكل العمومية التي تستفيد من إعانة عن طريق ميزانية الدولة
المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تستفيد من إعانات واستثمارات عمومية شريطة أن لا تدخل في إطار الرقابة على الاستثمارات الذاتية .
المفتشية العامة للمالية موضوعة تحت السلطة السلمية لوزير المالية ، لكنه قليلا ًما يتدخل في شؤونها لانه شخصية سياسية بعيدة عن هذا المجال البيروقراطي .
وتتكفل المفتشية بنوعين من الصلاحيات :
رقابة الأموال العمومية ،
دراسات ذات الطابع المالي ،

دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

الفرق بينهما هو أنه في حالة الرقابة تحرر المفتشية تقرير التفتيش أو الرقابة ، أما في حالة الدراسات فتحرر وثيقة مذكرة الدراسات .
وتقرير التفتيش يرسل إلى الشخص أو المؤسسة المعنية بتلك العملية و يعطى شهر كامل كأجل أو فرصة للإجابة عليه و الدفاع عن نفسه ، ثم تحرر مفتشية المالية التقرير النهائي ، و القصد هو كيفية تحسين تسيير الأموال العمومية .
المفتشية العامة للمالية تتكون من عدة موظفين : مفتشين عامين(رئيسيين) ، مفتشين فرعيين (مساعدين) ، اذا كان المشرف على فوج التفتيش مفتشا عاما يسمى فوجه " بعثة التفتيش " وإذا كان المشرف مفتشا فرعيا يسمى فوجه " فرقة التفتيش " .
تتكون المفتشية العامة للمالية من عدة مصالح منها مركزية ومنها محلية.
أهم المصالح المركزية تتكون من هياكل تدخل في مجال الرقابة والتقييم و هياكل أخرى معنية بالدراسات والتسيير .
فيما يتعلق بالهياكل العملية نجد قسما خاصا بالإدارات ذات السلطة او السيادة ، مثلا المتعلقة بمجال الدفاع ، فهنا يجب موافقة وزير المالية مع وزير الدفاع ، وقسم خاص بالجماعات المحلية وآخر خاص بمصالح التسيير المالي ، الخزينة والضرائب ، وقسم خاص بالوكالات المالية .
ولا تتدخل المفتشية في العمليات والمؤسسات التي يتدخل فيها مجلس المحاسبة ولكن تتدخل كخبير قضائي فقط من طرف العدالة .
أما المصالح الخارجية للمفتشية العامة للمالية تتكون من مديريات جهوية وتتدخل بنفس الطريقة .

2 ) مجلس المحاسبة :
المادة 170 من التعديل الدستوري لسنة 1996 (مدرجة في الفصل الخاص بالرقابة ) :" يؤسس مجلس محاسبة يكلف بالرقابة البعدية لأموال الدولة والجماعات الإقليمية والمرافق العمومية ، يعد مجلس المحاسبة تقريرا سنويا يرفعه الى رئيس الجمهورية" ، يحدد القانون صلاحيات مجلس المحاسبة ويضبط تنظيمه وعمله وجزاءات تحقيقاته



دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

1.2 النظام القانوني لمجلس المحاسبة :
1 – لم يؤسس مجلس محاسبة لأول مرة في 1996 ومنه فالدستور المرجع هو دستور 1989 وانشأ لأول مرة في دستور 1976 .
2 – أول قانون أتى لتنظيم مجلس المحاسبة هو القانون 80/05المؤرخ في أول مارس 1980 ، و من جملة الأشغال التي قام بها في تلك الفترة هي : التحقيق في مشروع قانون ضبط الميزانية لسنة 1980 .
3 – ثم جاء القانون 90/32 في 4/12/1990 الخاص بتنظيم و تسيير مجلس المحاسبة الذي ورد فيه :
- المؤسسات العمومية الإقتصادية لا تخضع لرقابة مجلس المحاسبة .
- تخلي مجلس المحاسبة على وظيفته القضائية و أصبح له وظيفة رقابة إدارية فقط .
4 – و أرجعت له الوظيفة القضائية في سنة 1995 بالأمر 95/20 المؤرخ في 17/07/1995 الخاص بمجلس المحاسبة و قد سمي بالمؤسسة العليا للرقابة المالية لأموال الدولة و الجماعات الإقليمية و المؤسسات العمومية الإدارية .
5 – مجلس المحاسبة يكلف بالرقابة البعدية أي لا يتدخل في العمليات التي تنفذ ماليا و هذا يفتح المجال للمفتشية العامة للمالية للتحقيق في العمليات الجارية و لو لم تنتهي بعد .
6 – تدخل مجلس المحاسبة خاص بالمجال المالي الذي يعني الدولة و الجماعات المحلية و المرافق العمومية و يمكن له أن يتدخل في الأموال العمومية و لو كانت في مؤسسات ليست ذات طابع إداري .
7 – نشر تقرير واحد لمجلس المحاسبة في الجريدة الرسمية لسنة 1995 و بعد ذلك لم ينشر أي تقرير ، و هذا يبين التخوف من هذه التقارير .
* و تكمل المادة السابعة أنه يخضع لرقابة مجلس المحاسبة جميع مصالح الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية و الهيئات العمومية مهما كانت طبيعتها .
و القاعدة هي تطبيق المحاسبة العمومية حتى تكون قابلة لتدخل مجلس المحاسبة .
* المادة الثامنة (8) تنص : " كذلك تخضع للرقابة المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري و الهيئات العمومية التي تمارس نشاط صناعي أو تجاري أو مالي شريطة أن تكون أموالها لها طابع عمومي (كل أموالها) .
* المادة ( 9) يتدخل كذلك على مستوى أي مؤسسة مهما كان نظامها القانوني ، شريطة أن تكون الأموال لها مصدر عمومي ( جزء من أموالها ) .


دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

* المادة( 10) : خاصة بالهيئات العمومية التي لا تطبق المحاسبة العمومية وتسير النظام الاجتماعي الإجباري مثل الضمان الاجتماعي .
وكذلك الجمعيات التي تستفيد من منح عن طريق الخزينة العمومية .
الإمكانيات لا تسمح للمجلس بالتدخل في جميع المجالات لذلك فوضت بعض الصلاحيات إلى بعض المصالح الإدارية مثل : مصالح البريد ومصالح الضرائب .
2.2 تنظيم مجلس المحاسبة :
يستفيد مجلس المحاسبة من استقلالية التسيير وتضع الدولة تحت تصرفه الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لتسيير وتنفيذ صلاحياته . ويخضع المجلس إلى نظام المحاسبة العمومية ( المادة 28 من أمر 95/20 ).
وينظم مجلس المحاسبة كما يلي : مصالح مركزية ثم غرف ذات طابع وطني ثم غرف جهوية .
* المصالح المركزية : يشرف على مجلس المحاسبة رئيس مجلس المحاسبة و يساعده نائب رئيس ، ومن صلاحياته أنه :1 / ينظم العلاقة بين مجلس المحاسبة و رئيس الجمهورية و مع رئيس الحكومة ، و مع رؤساء الغرف البرلمانية لأن لهم الحق في التدخل في عمل مجلس المحاسبة .
2/وكذلك له صلاحيات تعيين رؤساء الغرف الوطنية والجهوية كما أن له الحق في ان يرأس إحدى الغرف الوطنية ويمكن له ان يشرف على عدة غرف مجتمعة .
ويوجد كذلك الناظر العام : يساعده عدة نظار ، ومهمته انه يؤدي دور النائب العام او وكيل الجمهورية على مستوى المؤسسات العمومية .
وله صلاحيات الاتصال مع الإدارات لمتابعة ملفاتها وكذلك له صلاحيات توجيه الملفات الى الغرف المختصة ، متابعة الجلسات وإرسال التقارير الأولية و النهاية .
3.2 صلاحيات مجلس المحاسبة :
1 / تصفية حسابات المحاسبين العموميين .
2 /مراقبة جودة التسيير وخاصة المؤسسات العمومية الإدارية التي تستفيد من تمويل عن طريق الخزينة العمومية ، وهي لا تعني التدخل في عملية التسيير التي يقوم بها الآمر بالصرف .
3 / رقابة آداب وضوابط الميزانية والمالية ( تكون نهايتها متابعة جزائية بشرط فيها أن تكون هناك خسارة مالية للخزينة ).


دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

4 / استشارة مجلس المحاسبة في بعض المواضيع : يمكن أن تلجأ بعض الهيئات إلى إستشارة مجلس المحاسبة :
ا – في مشروع قانون ضبط الميزانية ويحرر تقرير خاص بذلك يلحق بالمشروع .
ب – جميع مشاريع النصوص المالية تقدم إلى مجلس المحاسبة لإبداء رأيه فيها .
ج – مسؤولو الدولة يطلبون مساعدة مجلس المحاسبة ( رئيس الجمهورية ، رئيس الحكومة ، رؤساء الغرفتين البرلمانيتين ، رؤساء الكتل البرلمانية ) شريطة ان تكون الملفات لها علاقة بالمالية العمومية وان تكون لها طابع وطني وأهمية وطنية وغالبا ما تكون في التحقيقات البرلمانية .
رئيس الغرفة مسؤول عن كل ما يجري في الغرفة وتحديد تاريخ الجلسات ، إصدار القرار الخاص بكل جلسة بحضور ممثل الناظر العام وممثل كتابة الضبط .
تكون المناقشات باللغة الوطنية .
وظيفة الرقابة وآثارها :
*التأثير القضائي أو الجزائي : هنا مجلس المحاسبة يحدد غرامات لها طابع جزائي حدها الأقصى الأجر الخام السنوي للموظف المعني بالمتابعة وهي تطبق على المحاسبين العموميين وعلى الآمرين بالصرف وهي تتعلق بمراقبة
الحسابات فقط . وهناك فرق بين الغرامة العادية والغرامات التهديدية ( تمنح للمحاسب العمومي مهلة لمراجعة الحسابات ) .
كل محاسب عمومي يقوم مجلس المحاسبة بتصفية حساباته لتحديد هل هناك خسارة في الميزانية أو هناك فائض في الإيرادات .
*التأثير الإداري : بعد التحقيق في مجال أي حساب يحرر مجلس المحاسبة على مستوى كل فرع مذكرة تقييم يعطي رأيه فيها في كيفية تسيير الحسابات وإعطاء إرشادات واقتراحات تهدف إلى تحسين تنفيذ العمليات ( المادة 73 من القانون 95/20)
رسالة رئيس الغرفة : ترسل إلى المحاسب أو الأمر بالصرف .
يتكفل مجلس المحاسبة بتحرير مذكرة تتعلق باحترام مبادىء التسيير: تحرر من طرف رئيس المجلس يرسلها الى السلطات المعنية ( وزير المالية ، وزير العدل ) وهي مجرد رسالة غالبا ما تناقش فيها مسائل قانونية .
التقرير المبرر : هذا التقرير يحرره الناظر العام ويوجه مع الملف الى وكيل الجمهورية المختص إقليميا .
التقرير السنوي : هو عـرض ملخص عن كيـفية التسيير واقـتراحات لتحسين الأمور دون ذكـر القطاعات المعنية .
________________________________________

moussaoui khaled
2010-01-08, 17:07
S o m m a i r e



Thème : LES DROITS CONSTATES

1) Les droits constatés sur les familles
2) Le registre des comptes ouverts au trésor et à divers


I) Les Droits constatés sur les familles

1-Les frais scolaires
2-Inscription des élèves sur les différents registres
3-Le registre des droits constatés
4-Les récapitulations
5-Les Bourses
6-La participation de l’état aux élèves boursiers
7-Les bourses avec rétroactif
8-La liquidation des bourses
9-Les remises de principe
10-Les remises d’ordre
11-Les recouvrements et leurs suivis sur le R.D.C
12-Les différentes remises d’ordre
13-Exemples pratiques sur les remises d’ordre
14-Procédure de recouvrement des créances sur les familles
15- Annexes

II) LE REGISTRE DES COMPTES OUVERTS AU TRESOR ET A DIVERS

1-La constatation
2-Les recouvrements des créances











































LES FRAIS SCOLAIRES :

Il y a lieu de distinguer les frais scolaires versés au début de chaque année scolaire par les familles. Ces frais scolaires découlent de l’inscription des élèves dans l’établissement (Frais de correspondance, mutuelle accidents scolaires, solidarité scolaire, activité culturelle et sportive etc.…).

Les tarifs sont fixés par l’administration centrale et diffèrent d’un palier à un autre
(Circulaire N° 53O/O1 DU 17/O6/2OO1).

Tandis que la prise en charge des élèves internes et demi-pensionnaires sur le plan de l’alimentation nécessite des fonds qui proviennent, soit :

1- De l’Etat, en forme de subvention de fonctionnement.
2- Des familles, qu’on appelle communément les frais de pension ou de demi-pension pour couvrir une partie des frais occasionnés à l’établissement.

FIXATION DES TARIFS DES BOURSES :

Les nouveaux tarifs des bourses sont fixés par le décret N° 17O/9O du O2/O6/199O , et la circulaire N° 681/9O du 3O/O7/199O .De même qu’a été instituée « La participation de l’Etat aux élèves boursiers » (Circulaire N° 171/O.O.1O.96 DU O7/O9/1996 ).


TAUX DES BOURSES ET DE LA PARTICIPATION DE L’ETAT





QUALITE


QUOTITE Enseignement fondamental, secondaire et technique

Bourse Participation de l’Etat
Aux élèves Boursiers

Internes 100٪ 432.00 768.00

Par trimestre
50٪ 216.00 768.00

Demi-pensionnaires 100٪ 216.00 384.00
50٪ 108.00 384.00



Inscription des élèves sur les différents registres :

La constatation des droits à percevoir pour frais scolaire et effectuée à partir des registres suivants tenus soit par le censeur ou par le conseiller d’éducation et par année scolaire

1- le livre journal d’entrée et sortie des élèves :

Ce livre donne d’une part la liste des élèves entrants et d’autre part la liste des élèves sortants.
Sont portés sur ce registre tous les renseignements concernant chaque élève à savoir :
Le nom, prénom, la catégorie, la date et le lieu de naissance, ainsi que l’adresse des parents, numéroté par ordre chronologique de telle sorte que l’on obtient à tout moment l’effectif des élèves présents à l’établissement en faisant la différence entre le nombre d’entrées et celui des sorties .


2-LE LIVRE D’INSCRIPTION DES ELEVES PAR CLASSE :

Ce livre reproduit intégralement la liste des élèves par classe, et à l’intérieur de la classe par catégorie . Il est tenu journellement et fait connaître pour chaque élève sa situation exacte.

3- L’ETAT DES ELEVES PRESENTS AU 1ER OCTOBRE :

Au 1er octobre de chaque année , le censeur ou le conseiller d’éducation établit un état que l’on appelle « L’état des élèves présent au 1er octobre » sur lequel figurent tous les élèves , par classe et par catégorie à l’intérieur de la classe,numéroté par ordre chronologique.

Figurent sur cet état les boursiers, l’adresse des parents et éventuellement le nombre des frères et sœurs fréquentant d’autres établissements.

Un exemplaire est remis à l’intendant qui, établit le décompte des sommes à percevoir des familles, en utilisant un registre spécial que l’on appelle
« LE REGISTRE DES DROITS CONSTATES »







4. L’ETAT MENSUEL DES ELEVES PRESENTS :

Cet état est dressé à la fin de chaque mois et fait connaître pour chaque catégorie, le nombre d’élèves présents ainsi que le nombre d’élèves entrés et sortis pendant le mois

Il est établi par le sous directeur des études ou par le conseiller d’éducation en O4 exemplaires, dont un est adressé à la direction de l’éducation – Service de l’organisation pédagogique - , et O3 autres conservés à l’établissement , notamment par le chef d’établissement , le sous directeur des études ou le conseiller d’éducation pour exploitation , et enfin par l’intendant , qui, au préalable le vérifie et s’assure de la conformité avec le registre des droits constatés avant de le signer .


LA CONSTATATION DES DROITS POUR LES FRAIS SCOLAIRES :

L’intendant établit le décompte des sommes à percevoir pour les frais scolaires au vu de l’état nominatif des élèves présents au 1ER OCTOBRE , et utilise à cet effet, le registre des droits constatés.


LE REGISTRE DES DROITS CONSTATES :

Ce registre reçoit la liste des élèves et fait ressortir pour chacun et par trimestre d’une part, le décompte des droits à percevoir pour frais scolaires et d’autre part les différentes opérations comptables portant sur ces droits.

Ce registre est tenu par année scolaire (OCTOBRE à JUIN). Il est subdivise en 03 parties distinctes représentant les 03 catégories d’élève existant dans l’établissement
à savoir –l’internat – la demi-pension et l’externat.

Des récapitulations par catégories d’élèves et une récapitulation générale font ressortir d’une part les résultats de chaque trimestre, et d’autre part, les résultats de l’année financière. (Janvier à Décembre).

N.B : Les résultats du terme Octobre à Décembre doivent être reportés sur le registre des droits constatés de l’année scolaire précédente dont les récapitulations des trimestres Janvier à Mars et Avril à Juin y figurent déjà.





LA TENUE DU REGISTRE DES DROITS CONSTATES :

Dans chacune des subdivisions par catégorie, les élèves sont rangés par classe. En règle générale, une page est utilisée pour les élèves d’une même classe et d’une même catégorie.

Des colonnes sont prévues pour indiquer les dates d’entrées et de sorties ainsi que les numéros des bulletins d’entrées et de sorties. Il est inutile de reporter les numéros d’entrées des élèves inscrits sur l’état au 1er Octobre.

Il serait par contre utile d’indiquer dans la colonne « observation »l’origine des élèves entrés après le 1er Octobre même s’il s’git d’un changement de classe ou de catégorie ainsi que la destination des élèves sortis.

CONSTATATION DES DROITS A PERCEVOIR :

L’année est subdivisée en 09 colonnes représentant les 09 mois de l’année scolaires.

La présence de l’élève pendant 01 mois est représentée pare une barre verticale et la présence de l’élève pour une quinzaine par une barre horizontale ou par la fraction « ½ ».

Par ailleurs l’année est subdivisée en 03 colonnes représentant les 03 trimestres .

- 4ème Trimestre - Octobre à Décembre
- 1er Trimestre - Janvier à Mars
- 2ème Trimestre - Avril à Juin

*Perception des Droits Constatés :

Pour toute opération comptable, portant sur le recouvrement ou le non recouvrement de ces droits, il a été prévu des subdivisions correspondant à des périodes bien déterminées.

*RECAPITULATION

1-La Récapitulation par Classe et par Division :

A la fin de chaque trimestre, les différentes colonnes sont totalisées par classes, puis par division (classe de même niveau) pour aboutir à :
Nbre de mois (ou quinzaine) de présence x Taux par mois (ou quinzaine) = Droits Constatés

2-La Récapitulation générale :

La récapitulation générale qui se trouve dans les dernières pages du registre des droits constatés se divise en plusieurs parties et par trimestre. Elle nous permet de connaitre les résultats par catégorie.

a) Totaux des sommes portées en bourse (en Rouge)
b) Totaux des sommes portées en Participation de l’Etat aux élèves boursiers (en Vert) dans la colonne correspondante.
c) Totaux des sommes reçues des familles (en Bleu)
d) Totaux des sommes portées en non-valeurs

Ceci nous permet d’avoir une deuxième 2ème vérification :

Droits Constatés = Total des sommes des Bourses + Totale des sommes de Part. Etat aux élèves Boursiers + Total des sommes reçues des familles + Total des sommes portées en non-valeur.

Les résultats cumulés en vue de l’établissement du compte financier de l’année civile (Allant du 1er Janvier au 31 Décembre) = (Bourses + Part. Etat aux élèves Boursiers + Sommes reçues des Familles)


*Suivi des Opérations et Droits à Percevoir :

1- La constatation et la perception des droits s’effectuent au début de chaque trimestre ou au moment de l’inscription d’un élève au cours du trimestre.

2- Pour chaque quinzaine, le montant à percevoir est égal au 1/6ème du tarif trimestriel.

3- Le décompte du trimestre de présence effective s’établit le 1er du mois si l’élève entre avant le 16 du mois et à partir du 16 du mois si l’élève entre après le 15.


4- La règle générale est que « Tout trimestre commencé est dû en entier » sauf remise d’ordre accordée par le chef d’établissement ou de plein droit.

(Voir en page N° 11 )






LES BOURSES :


Les Bourses nationales sont allouées par le ministère de l’éducation nationale pour aider les familles dans le paiement des frais scolaires, ces bourses peuvent être complètes (100%) ou partielles (50%).

Les élèves des établissements d’enseignement secondaire, technique, et des C.E.M peuvent obtenir ces bourses, attribuées une fois par an par une commission spéciale présidée par le Directeur de l’éducation.

Les bourses nationales sont payées à l’établissement par l’Etat sur le même chapitre du budget de l’éducation.

*Les bourses d’entretien accordées aux élèves externes et remboursables entièrement aux familles sont supprimées (Voir télégramme N° 4645/26048/D.E - 2555/SDAS/86)

*Les Bourses de wilaya : Elles sont maintenues .Les demandes de recours peuvent être formulées par les familles d’élèves nécessiteux qui n’ont pu obtenir des bourses nationales. Ces demandes sont étudiées une fois par an par les services concernés de la wilaya.

*L’Attribution des bourses aux élèves :
Un arrêté d’attribution des bourses est transmis par les services de la direction de l’éducation à tous les établissements d’éducation dotés d’un internat et d’une demi-pension.

Sur cet état figurent tous les élèves ayant bénéficié d’une bourse nationale.

Au vu de cet état, des fiches correspondantes sont établies à chaque élève bénéficiaire d’une bourse. On doit porter notification de la bourse sur le registre des droits constatés dans la colonne «Bourse »au stylo rouge.

La situation de chaque boursier est portée au dos de la fiche pour chaque trimestre et selon la qualité de l’élève.










Participation de l’Etat aux élèves Boursiers :

Il est institué une participation de l’Etat à chaque élève boursier quelque soit sa bourse, complète ou partielle.

Il n’ya pas d’effet rétroactif en ce qui concerne le trimestre Octobre à Décembre pour la participation de l’Etat aux élèves bousiers.

REF : Circulaire Ministérielle N° 171/0.0.10/96 DU 07/09/1996
Circulaire Ministérielle N° 32/0.0/10/97 DU 1602/1997

Les Bourses avec effet rétroactif (B.E.R)

1-LES B .E.R Familles :


Ce sont les bourses et remises accordées avec effet rétroactif et remboursables aux familles.

Cette bourse intervient après le règlement des frais scolaires du trimestre précédent.

Dans ce cas on ventile la somme à rembourser dans la colonne « B.E – B.E.R Familles »du 1er trimestre (Janvier à Mars) et on la reverse aux familles.


2-B.E.R Etablissement :


Lorsqu’un élève n’ayant pas acquitté les frais scolaires d’un trimestre, obtient une bourse pendant le trimestre suivant et avec effet rétroactif (Du même exercice) on la reporte sur le registre des droits constatés dans la colonne « B.E.R Etablissement du trimestre en cours s’il ya créance.

Si pour Octobre à Décembre il reste encore des créances sur les familles, la bourse ne peut être constatée comme B.E.R Etablissement, l’exercice étant clos.









La Liquidation des Bourses :


Une fois le collationnement avec les services des Bourses de la direction de l’éducation effectué, l’intendant procède à la liquidation des Bourses nationales. C’est à dire à la confection de l’état de liquidation annuel des bourses.

L’état de liquidation des Bourses Nationales :


Tous les élèves Boursiers, quelque soit leur qualité, doivent figurer sur cet état et classés par ordre alphabétique strict. Pour cela on utilise le fichier de Bourse qui doit être au préalable bien renseigné et tenu lui aussi par ordre alphabétique.


Il est fait mention sur cet état, de la qualité, la classe, la nature, la quotité de la Bourse et le nombre de jours de présence.

Les Totaux de l’état de liquidation doivent correspondre exactement aux totaux du registre des droits constatés.

Pour chaque élève, on doit veiller à ce que la somme liquidée soit conforme à celle portée su le registre des droits constatés.

L’état de liquidation regroupe les bourses d’internat et de demi-pension allouées au titre du 4ème trimestre et celle du 1er et 2ème trimestre suivant ainsi que les bourses avec effet rétroactif remboursables aux familles.

Après vérification, l’état est arrêté en toutes lettres en prenant soin de déduire les acomptes provisionnels s’il y en a.

L’état de liquidation est signé par l’intendant et visé par le chef d’établissement. Il est adressé en 04 exemplaires à la direction de l’éducation pour vérification. Une copie portant le visa d’approbation du directeur de l’éducation est retournée à l’établissement.

Il est possible qu’un état de liquidation complémentaire soit établi.






• Cumul des Bourses :
Bourse nationale et bourse de wilaya:

Les bourses nationales et les bourses de wilaya peuvent être cumulées jusqu’à concurrence du montant des frais scolaires dus pour le trimestre.

Lorsque le montant total des bourses allouées à l’élève est supérieur au montant des frais scolaires dus pour le trimestre, la bourse nationale est de plein droit diminuée de l’exercice.



OBSERVATION :


L’opération d’ordre des droits constatés sur les Bourses et sur la participation de l’état aux élèves boursiers est obligatoire avant le 31 Décembre, même lorsque les subventions n’ont pas du tout été recouvrées ou partiellement recouvrées.


1-Bourses Nationales :


-Etablir un mandat de paiement à porter en dépense à l’article 121(Bourses Nationales)

-Faire une quittance pour le même montant à imputer à l’article 211 du sommier des recettes.


2-Participation de l’Etat aux élèves Boursiers :

Appliquer le même principe

-Dépense à l’article 133 (Participation de l’Etat aux élèves Boursiers)
-Recette à l’article 211 (Pension)

Circulaire N° 166/DFM/SDTFE DU 18/01/1984
Circulaire N° 32 / 0.0.10 / 97 DU 16/02/1997



LES REMISES

I)-Les remises de principe :

Cette remise intervient lorsque plus de 02 enfants d’une même famille, de nationalité algérienne sont présents simultanément en qualité de pensionnaires ou de demi-pensionnaires dans un ou plusieurs établissements d’enseignement moyen, secondaire ou technique.

Pour cela, ils bénéficient d’une réduction des frais scolaires que l’on appelle
« LA REMISE DE PRINCIPE ».

Le montant de la remise de principe, après déduction des bourses partielles éventuellement, est de :

- 20% pour 03 enfants
- 30% pour 04 enfants
- 40% pour 05 enfants

Le sixième enfant et le suivant sont admis gratuitement.

Ne sont pas pris en compte, le cas suivant :

a) -Les enfants scolarisés dans les écoles primaires

b) -Les enfants ayant des bourses complètes, donc n’acquittant pas les frais
scolaires.
c) -Les élèves dont la remise de principe est supprimée par le chef
d’établissement pour travail insuffisant.

Pour bénéficier de la remise de principe, les familles doivent présenter au moment du paiement, des certificats de présence délivrés par les établissements d’accueil, comportant les noms, prénoms des élèves, la classe et la qualité ainsi que l’adresse complète des parents.

Ces certificats doivent préciser que ces élèves sont de nationalité algérienne et qu’ils ne bénéficient pas de la gratuité des frais scolaires.

Les remises de principes sont toutes remboursables par l’Etat au chapitre « BOURSES NATIONALES » (CHAP.43-06)





REMISE DE PRINCIPE AVES EFFET RETROACTIF :

Ces remises de principe sont accordées après le paiement des frais scolaires par les familles, après production de toutes les justifications jugées nécessaires.

Au même titre que les bourses nationales, les remises de principe ne sont pas accordées après le 15 septembre, c’est-à-dire au titre de l’année scolaire précédente.

Lorsqu’un élève bénéficie d’une remise de principe au moment du paiement des frais scolaires, cette remise est inscrite au registre des droits constatés dans la colonne « BOURSE D’INTERNAT OU DEMI-PENSION » du trimestre correspondant.

Lorsqu’un élève est partiellement boursier, la remise de principe n’est calculée que sur les frais restant à la charge de la famille. Tandis que les élèves boursiers complets, ne peuvent ouvrir droit à une remise.

LA LIQUIDATION DES REMISES PRINCIPE :

La confection de l’état de liquidation des remises de principe n’est possible qu’après avoir totalisé les colonnes « BOURSES »du registre des droits constatés.

Cet état comporte les noms et prénoms de tous les élèves bénéficiaires des remises de principe(par famille),la classe et la qualité ainsi que le montant trimestriel des frais qui restent à la charge de la famille, du taux de la remise accordée, de son montant, et de la période considérée.

Doivent figurer aussi, les noms et prénoms des frères et sœurs fréquentant d’autres établissements, leur qualité etc.…..


II) LES REMISE D’ORDRE OU NON-VALEURS :

Une somme est admise en non-valeur lorsque l’intendant est déchargé de l’obligation de la recouvrer. Ainsi, les droits constatés pour frais scolaires sont soit réduits en totalité ou en partie, et passés de ce faite en « Non-valeur » et les sommes correspondantes à ces non-valeurs sont par conséquent radiées de l’actif de l’établissement.



Les remises d’ordre ou non-valeurs non remboursables ainsi que les remises d’ordre remboursables sont accordées, soit :

1- De plein droit
2- Sous certaines conditions

1- LES REMISES ACCORDEES DE PLEIN DROIT :


Ces remises sont accordées en totalité dans les cas suivants :

- Elèves décidé : la remise d’ordre est calculée à compter du jour du décès, si l’élève décède dans l’établissement.
- L’élève est soit renvoyé par mesure disciplinaire pour faute grave, ou retiré de l’établissement sur injonction de l’administration collégiale : la remise est accordée a compter du jour du départ de l’établissement, à raison de : 1/90° du taux trimestriel, ou 1/270° du taux annuel, du montant des frais scolaires pour les journées à courir jusqu’à la fin du terme.
D’autre cas peuvent surgir en cours d’année, notamment pour :

- Cause d’épidémie
- Grève illimitée du personnel
- Autre cas de force majeure nécessitant la fermeture temporaire de l’établissement.

Dans ces cas la, la remise est accordée pour la durée officielle de la fermeture.


1- LES REMISES ACCORDEES SOUS CONDITIONS :

La remise d’ordre est accordée à la famille sous les conditions énumérées ci-dessous :

- Elève changeant d’établissement au cours d’un trimestre.
- Elève changeant de catégorie en cours de trimestre (demi-pensionnaire devenant interne) pour raison majeure justifiée, telle que : changement de résidence, maladie, éloignement etc.….
- Elève momentanément absent ou retiré détiré définitivement de l’établissement dans le courant de la scolarité pour des raisons majeures dument constatées et justifiées, telles que :

- Maladie
- Changement de résidence
- Mobilisation pour le service national
Quant aux élèves ayant quitté l’établissement de leur propre gé avant la fin de l’année, pour y subir des examens, ceux là n’ont droit à aucune remise.

Revenons aux remises d’ordre prévues aux paragraphes a, b, c accordées sous conditions :

a) EN CAS DE CHANGEMENT D’ETABLISSEMENT EN COURS DE TRIMESTRE :

Dans ce cas précis, l’établissement d’accueil doivent se concentrer notamment par l’échange de certificats de présence pour fixer en commun accord les droits constatés dus à chaque établissement.

Dans l’ancien établissement, la remise est accordée du jour de départ jusqu’à la fin du trimestre.

Dans le nouvel établissement, les frais scolaires sont perçus à compter de la date réelle d’entrée.

Néanmoins, il serait préférable que les changements interviennent au début du mois ou de la quinzaine.

Par ailleurs,si pour des raisons dûment justifiées,un délais d’une semaine ou plus s’écoule entre le départ de l’élève et son admission dans le nouvel établissement, une remise d’ordre doit être consentie par l’établissement d’origine. Ce dernier ne doit percevoir que les frais scolaires dus du début du trimestre jusqu’au jour du départ de l’élève.


b) EN CAS DE CHANGEMENT DE CATEGORIE EN COURS DE TRIMESTRE :

Il ne peut être accordée aucune remise d’ordre à un élève qui passe, en cours de trimestre,d’une catégorie à une autre à tarif moins élevé(de l’internat à la demi-pension par exemple). La modification de catégorie aura lieu obligatoirement au début du mois ou de la quinzaine qui suit le changement.



c) EN CAS D’ABSENCE MOMENTANEE POUR RAISON MAJEURE:

Lorsque la durée d’absence est inférieure à deux semaines(abstraction faite des congés d’hiver et de printemps),aucune remise d’ordre n’est accordée.

Lorsque l’absence dépasse 02 semaines, la remise d’ordre est accordée uniquement pour les frais de pension et de demi-pension.

Les congés d’hiver et de printemps n’entrent pas en ligne de considération pour le décompte des absences pouvant donner droit à la remise. Cette dernière est calculée à raison de 1/90° du montant trimestriel ou 1/270° du montant annuel des frais de pension ou de demi-pension pour les journées à courir jusqu’à la fin du trimestre.

En cas de départ définitif d’un élève au cours d’un trimestre, la remise d’ordre est accordée dans les mêmes conditions citées ci haut.

Lorsqu’un élève passe de la pension à la demi-pension, aucune remise ne lui est accordée. Il faut veiller à ce que le changement n’intervienne qu’au début du trimestre suivant.

Mise à part le cas de décès d’un élève, aucune remise n’est accordée durant le dernier mois de l’année scolaire.

TENUE DE LA COMTABILITE DES NON-VALEURS OU REMISES D’ORDRE NON REMBOURSABLES :

 Lorsque les frais scolaires sont acquittés par les familles, la remise consentie est déduite du montant des frais scolaires à percevoir pour le terme suivant le retour de l’élève. Elle est portée dans la colonne « NON-VALEUR » du trimestre en cours.

 lorsque la famille n’a pas acquitté les frais scolaires du trimestre concerné, la remise d’ordre est portée dans la colonne « NON-VALEUR » du même trimestre et est des déduite des droits constatés.

 cas d’un élève ayant quitté définitivement l’établissement : La remise est inscrite en « NON-VALEUR ».Le trop perçu est ensuite remboursé à la famille.

N.B : Faire un déclassement au compte S.H.B (512) (sommes en instance d’affectation), ou à l’article 413 reversement indûment payés).

LES REMISES D’ORDRE REMBOURSABLES AUX FAMILLES :

Une fois l’exercice clôturé, la remise d’ordre accordée pour le trimestre précédent ne peut être inscrite en « NON-VALEUR » du trimestre en cours.

Exceptionnellement, le remboursement doit faire l’objet d’une dépense extraordinaire sur l’exercice en cours.




Elèves Externes:

Dans beaucoup d’établissements dotés d’internat ou de demi-pension, la partie « Externat »du registre des droits constatés est complètement ignorée.

Celle-ci n’est pas tenue sous prétexte que les bourses d’entretien ont été supprimées. Le raisonnement est sans fondement d’autant plus que le registre des droits constatés n’est pas conçu spécialement pour les bourses,mais c’est un livre comptable sur lequel doivent être inscrits tous les élèves ayant fréquenté l’établissement durant l’année scolaire.

Quant aux établissement à Externat, et en l’absence du registre des droits constatés qui puisse permettre un suivi rigoureux des mouvements des élèves, ou peut procéder à la détermination de moyenne des élèves présents à partir des « Etats des élèves présent en fin du mois ».La procédure à suivre est la suivante :


- réunir les états des élèves présents reçus au cours de l’année civile (Janvier à Juin et Octobre à décembre) puis additionner les totaux obtenus sur chaque état.
Enfin diviser le nombre obtenu par 9 (neuf).






















LYCEE :….…….……………… Direction de l’Education ………………………………………… WILAYA
de...…………..………………………….. ………………………………………… D…………………………….


NOM : …….…….……………… Certificat de Présence du ______________________________ Terme _______________________________


Prénoms:………………………..

Qualité :………………………..

Classe :………………………….

Le :…………………………………















Il ya intérêt pour les élèves pour les élèves à ne pas quitter l’établissement ou à ne changer de catégorie qu’en fin de trimestre.

Tout terme commencé en qualité d’interne, de demi-pensionnaire est dû en entier en cette qualité.

Cependant, remise de tout ou partie des frais scolaires peut être demandée dans les circonstances exceptionnelles ci-dessous :
a) Décès de l’élève.
b) Renvoi ou retrait de l’élève sur l’invitation de l’Administration collégiale.
c) Licenciement des élèves pour cas force majeure.
d) Changement d’établissement en cours de trimestre.
e) Changement de catégorie en cours de trimestre (la D.P à l’internat).
f) Retrait définitif en cours d’année ou absence momentanée de plus de 15 jours non compris les congés d’hiver et de printemps.

Les cas e et f ne pourront être retenus que pour des raisons majeures dûment constatées :
Maladie (joindre certificat médical à l’appui de la demande),changement de résidence de la famille, échec à examen de passage à la rentrée scolaire, appel au service national ;ces cas n’ouvrent droit à remise d’ordre que sur les seuls frais de pension et de demi-pension.

Je soussigné…………………………….…………………………………………………………………………… ………
demeurant à………………………………………………………………………………………………………………….
ai l’honneur de solliciter une remise d’ordre en faveur de l’élève…………..…..…………………………
Nom et prénoms..…………………..………………………………. qualité………...…………………………………..
Classe………………..………………….. qui par suite d’(1)……………………...…………………………………….

quitte définitivement l’établissement le...……………....…………………………………………… est ab sent depuis le…………………….……….……………………………………………………………………
(2)- et ne reprendra pas avant le(3)……………………….……………….……………..a été absent
du………………………………………………….. au …………………………………………………………
est devenu(4) ……..…………………….………………………. le……………………….……………….

Fait à …………………………..Le………………………………..

Signature des parents,

l’élève ………………………………………….………........………………………………………………….
a quitté définitivement l’établissement le ...........…………………….……….……………………
est absent depuis le………….………….….…….…………………………………………………………
(2)- serait signalé s’il reprenait avant la fin du terme
a été absent du……….……………………..…………… au …… ……...…………………..……………
est devenu(4) ……..……………………………………. le………..…………………………….
le(6) S/Direction des études ACCORDEE
ou le Conseiller d’Education Le chef d’établissement,

CALCUL DE LA REMISE D’ORDRE
Montant du terme (ou différence du tarif) la charge de la famille
(détail)
Nombre de jours sur lequel porte la remise :
x ou x =

270 90

(1)motif de l’absence
(2) biffer les mentions inutiles
(3)dernier jour du terme
(4)nouvelle qualité
(5)signature des parents
(6)le censeur ou le surveillant général


Dans les Etablissements d’Enseignement relevant du ministère de
l’Education Nationale
____________________________

Les frais de pension et de demi pension sont payables par terme et d’avance dans
les établissements d’enseignement. Toutefois, lorsqu’un élève quitte l’établissement
ou est momentanément absent en cours de trimestre il peut obtenir une remise de frais scolaires dite remise d’ordre.




Motif du départ
De l’absence

Absence minimum
exigée Entendue de la remise
d’ordre Pièces a exigé Autorité qui accorde la remise d’ordre
Elève décédé

1)si l’élève est déc

moussaoui khaled
2010-01-08, 17:09
L’inventaire Permanent


Introduction :


Il est fait obligation aux gestionnaires de tenir un inventaire spécial pour les objets et produits consommables dés le premier usage (objet ne servant qu’une fois).

Celui-ci doit être constamment tenu à jour, quelqu’en soit la source (Achat sur le budget de fonctionnement, dons, etc.…….)


*L’objectif de la tenue d’un inventaire permanent :

L’objectif premier de cette opération est de connaitre, de justifier à tout moment (notamment lors de la confection du budget, durant les éventuelles opérations de contrôle et lors des commandes).

L’existence de tel matériel ou produit, ses mouvements, sa destruction ou disparition. Tels sont les impératifs qui commandent la tenue de cet inventaire sur des fiches de stock pour chaque produit ou matériel, retraçant les quantités reçues, les sorties, la provenance, l’affectation et en fin le stock restant.


Définition de l’inventaire permanent :

Il s’agit de la prise en charge de toutes les marchandises, denrées, outillages et matières premières d’enseignement technique, produits d’entretien, matériel destiné à l’atelier du factotum, papeterie, fourniture de bureaux etc.…..ayant fait l’objet d’un achat, d’un don ou d’une cessation au profit de l’établissement.

A cet effet, il ya lieu de tenir une comptabilité rigoureuse tant en entrées qu’on sorties.

L’inventaire permanent permet le contrôle de l’utilisation des crédits inscrits au budget, il permet également à l’intendant de contrôler la consommation et l’utilisation des denrées et diverses fournitures ainsi que pour évaluer et estimer les besoins de l’établissement et s’en référer au moment de la confection du projet de budget.




Ainsi, il est fait obligation de la tenue d’un inventaire spéciale pour les objets consommables dés le premier usage et la valeur est inférieure à 500,00 D.A.

Afin de permettre le contrôle de la consommation et de l’utilisation, et afin d’éviter certains abus (gaspillage, utilisation à des fins autres que celles prévues par la réglementation).C’est ce qu’on appelle l’inventaire permanent.


Fiches de Stock et Bons de Sortie :


Cet inventaire se traduit par la tenue des fiches de stock pour chaque produit ou matériel. Les sorties sont effectuées à l’aide de bons de sortie délivrés par les différents services et contresigné par l’intendant.

Ainsi, chaque service (direction, censorat, surveillance générale, intendance, chef de travaux etc.…..)détient un carnet de bons de sortie numérotés.

Concernant les denrées alimentaires, des fiches de stock pour chaque produit sont tenues par le chef magasinier et mises à jour à chaque mouvement .Parallèlement, des feuilles de consommation journalière sont soigneusement tenues et déterminent avec exactitude les entrées et sorties de chaque produit, leur valeur réelle ainsi que le stock à la fin de la journée.

Le responsable du magasin doit exiger un bon dûment singé et portant le cachet du service qu’il classera soigneusement pour justifier les sorties lors des opérations de contrôle.


Les entrées portées sur les fiches de stock doivent obligatoirement correspondre aux bons de livraison et factures.

Quant aux fréquences des sorties, celles-ci obéissent généralement à des factures propres à chaque établissement.

Les fiches de stock, une fois mises à jour, doivent dégagé les quantités stockées qui permettent à l’intendant de s(y référer à tout moment afin d’éviter les ruptures de stock synonymes de disfonctionnement et de mauvaise gestion.







Les fiches de stock sont arrêtées à la fin de chaque année civile. Elles sont minutieusement contrôlées et visées, puis renouvelées au début de chaque exercice, non sans vérifier les qualités réelles en dépôts au magasin.


De même, à l’occasion de chaque mutation ou départ du responsable des inventaires, l’intendant est chargé de procéder au récolement afin de s’assurer de l’existence réelle des objets et produits dégagés en stock.


Conclusion :


L’inventaire permanent, s’il est rigoureusement tenu, permet au service gestionnaire de connaitre à tout moment et en détail l’existence de tel objet ou produit, sa destination et son utilisation. Ce sont là les signes d’une gestion saine du matériel que l’intendant se doit de garantir en veillant à ce que le patrimoine de l’établissement soit préservé et géré d’une manière rationnelle.

moussaoui khaled
2010-01-08, 17:14
• Le Registre des Comptes ouverts au Trésor et à Divers :



1) La Constatation :

Toute recette acquise à un établissement est précédée d’une constatation ou
liquidation des droits à percevoir et leur mise en recouvrement.

Le but de cette constatation consiste à établir la validité de la créance et son montant ; ainsi que la période considérée sur le registre des comptes ouverts à trésor.

Le comptable prendra en charge dans ses écritures le titre de perception délivré par l’ordonnateur, l’autorité de tutelle ou tout autre acte formant titre (Décision, arrêt juridique etc.…..)

Le registre des comptes ouverts au trésor et à divers sert à la retranscription des titres de perception sur la partie " Droits constatés "

2) Le Recouvrement des créances :

Le comptable est strictement responsable du recouvrement des créances par divers moyens autorisés (en espèces à la caisse – par chèque – par mandat carte ou par versement ou virement au compte CC Trésor.)

Le recouvrement de toute contributions non prévue est strictement interdit par la réglementation.


Le recouvrement "par la force" des créances est obtenu par les voies de droits en vertu d’un titre exécutoire .Il reste bien entendu qu’avant d’engager une procédure en justice,ou doit déclencher avant tout une procédure de recouvrement à l’amiable. Pour cela ,03 lettres de rappels ou sommations doivent être adressées aux intéressés. En cas de refus, une action judicaire est impérative.







• Le Rôle du registre des comptes ouverts au trésor et à divers ?


Ce registre permet de suivre le recouvrement de toutes les recettes qui ne font pas l’objet d’un registre spécial comme le registre des droits constatés sur les familles.

Toutes les catégories de recettes que l’établissement est autorisé à effectuer sont classées dans le même ordre que celui du budget.

Le compte ouvert au trésor comprend 02 parties :

-La page de gauche est destinée à la constatation .On y inscrit les noms des débiteurs, la date des constatations et le montant.

-Sur la page droite, on inscrit les renseignements relatifs aux recouvrements.

On y indique la date de la recette, le numéro de la quittance et le montant recouvré.

Sur ce registre sont inscrites les créances sur le trésor, les collectivités locales et en général sur tous les débiteurs de l’établissement.

Le registre des comptes ouverts au trésor et à divers est tenu par année financière.

Une page est réservée à chaque subdivision budgétaire, c’est-à-dire à chaque espèce de créance que l’établissement peut avoir à recevoir sur le trésor ou sur divers. (Personne physique ou morale).On y inscrit au débit (partie gauche) les créances et au crédit (partie droite) les paiements reçus.

Le registre doit être arrêté trimestriellement et les totaux doivent correspondre obligatoirement avec ceux du sommier des recettes.

A la fin de chaque année, ce registre est arrêté en toutes lettres et les constatations confrontées aux recouvrements afin de dégager les restes à recouvrer.








Les Restes à recouvrer : ( R.A.R )

Dans les jours qui suivent la clôture de l’exercice, l’intendant dresse l’état de créances. Celui-ci est divisé par exercice en commençant naturellement par le plus ancien, pour chaque exercice, les créances sont classées par articles et pour l’exercice. A la fin de l’état, une récapitulation par exercice donne le total des exercices antérieurs et le total général. On indique en observations les causes qui ont empêché le recouvrement et éventuellement la procédure engagée.

Sitôt l’état des créances vérifié et arrêté par le chef d’établissement, l’intendant ouvre dans le registre « Compte ouvert au trésor et à divers », au titre du nouvel exercice, un compte intitulé « Reste à Recouvrer sur les exercices précédents ».

Ce compte comprend autant de subdivisions qu’il ya de natures de créances à recouvrer.

Ces créances sont énumérées nominativement.

Il se peut en outre que les radiations de créances aient été obtenues avant la clôture de l’exercice, alors, il n’ya pas lieu de les prendre dans les restes à recouvrer.

La radiation de créances est proposée par l’administration collégiale de l’établissement. Elle donne lieu à la production d’un état détaillé des dites créances, indiquant la date et l’origine de chacune d’elles ainsi que les circonstances qui ont empêché le recouvrement. L’état des poursuites judicaires aux quelles il a été procédé, le motif de la demande de radiation.

Cet état est signé par le chef d’établissement et l’intendant et doit impérativement porter l’avis du conseil (d’éducation ou d’orientation) et de gestion. La radiation est prononcée par le ministère à qui la demande est adressée en double exemplaire.










C) Les Recouvrements et leurs suivis sur le R.D.C

Le montant des frais scolaires est entièrement à la charge de la famille, lorsque l’élève n’est pas boursier. Il est reparti entre bourse nationale d’une part et la participation de l’état en faveur des élèves boursiers d’autre part si l’élève est titulaire d’une bourse nationale.

Les frais scolaires sont exigibles d’avance et sans avis au début de chaque trimestre ou dés l’entrée de l’élève si celui-ci est inscrit en cours de trimestre. Il ne sera exigé des familles que le règlement des sommes constatées et dues pour le trimestre en cours. Les familles ne doivent en aucun cas être contraintes de procéder au paiement des frais scolaires du trimestre suivant au cours du trimestre qui le précède sauf si elles en manifestent elles même le désir.

Le montant des frais scolaires ressortant dans la colonne des droits constatés est ventilé dans la partie recouvrement du trimestre considéré soit :

- En sommes reçues des familles, dans son intégralité, si la famille d’un
élève non boursier a réglé les frais scolaires,en indiquant le numéro de la quittance.

- En créance, dans son intégralité, si la famille d’un élève non boursier n’a
pas acquitté les frais scolaires.

- En bourse d’internat ou de demi-pension et en participation de l’état (en
vert dans la colonne correspondante).Si l’élève est boursier.

- En non valeurs et sommes reçues des familles lorsque la remise d’ordre
est partielle et que l’élève non boursier a acquitté les frais scolaires.

- En non valeurs et en créances lorsque la remise d’ordre est partielle est
que l’élève non boursier n’a pas réglé les frais scolaires.

- En non valeurs, si la famille obtient une remise d’ordre portant sur
l’intégralité des frais scolaires avant l’arrêt des écritures du terme et quand les frais scolaires n’ont pas été acquittés par la famille de l’élève non boursier.

- Quoi qu’il en soit, le montant inscrit dans la colonne des droits constatés doit impérativement être égale à la somme des montants de toutes les colonnes de la subdivision du trimestre concerné à l’exception toute fois de la colonne BER Famille.



Cependant le 1er trimestre comporte une colonne supplémentaire exclusivement réservée aux recettes effectuées au courant du trimestre mais pour le compte du trimestre suivant. « A valoir sur le trimestre suivant ».Le montant éventuellement inscrit dans cette colonne n’entre pas en considération dans la vérification de l’exactitude des droits constatés du 1er trimestre, mais il en sera tenu compte plus tard dans celle du 2ème trimestre.

En outre, les sommes reçues des familles en paiement de créance au 31 Mars sont portées et cumulées avec celles reçues au titre du 2ème trimestre. En conséquence,la somme des colonnes du 2ème trimestre (colonne BER Famille exclue) est égale au montant des droits constatées du terme en question auquel on ajoutera les créances du 31 Mars et duquel on retranchera le montant des sommes reçues pendant le 1er trimestre pour le 2ème trimestre.

C’est là un schéma simplifié de la tenue des écritures et de la comptabilité des frais scolaires. Dans la pratique une multitude de cas et de situations peuvent surgir particulièrement dans l’application des bourses et remises d’ordre avec effet rétroactif accordées après l’arrêt des écritures du terme.

Aussi, nous nous proposons d’aborder ci après et en détail la tenue des écritures relative à la partie recouvrement du RDC en respectant l’ordre des colonnes tel qu’il est établi par la contexture du registre lui-même.

I- Colonne des non valeurs.

Les sommes inscrites dans cette colonne sont déduites du montant des droits constatés qui sont exigibles des familles. Elles sont admises en non valeur et sont radiées de l’actif de l’établissement. Les sommes admises en non valeurs dégagent le comptable, responsable des recouvrements des recettes de l’établissement, de l’obligation de procéder à leur recouvrement.

La remise d’ordre est accordée à l’élève pensionnaire ou demi-pensionnaire pour une période d’interruption momentanée ou définitive de l’internat ou de la demi-pension. Elle peut porter sur une partie ou sur la totalité des frais scolaires à la charge de la famille. Elle peut être attribuée de plein droit ou sur autorisation du chef d’établissement. La remise d’ordre intervient en principe après le paiement puisque les frais scolaires sont exigibles d’avance au début de chaque terme. On distingue deux natures de remise d’ordre :

-La remise d’ordre simple : Il s’agit de la remise qui est accordée avant l’arrêt des écritures du terme.
-La remise d’ordre avec effet rétroactif: Il s’agit de la remise qui est accordée après l’arrêt des écritures du terme.



-La remise d’ordre est accordée de plein droit dans les cas suivants :

- Elève décédé
- Elève exclu
- Elève changeant d’établissement
- Elève passant d’une catégorie à une autre à tarif plus élevé
- Ramadhan pour les demi-pensionnaires seulement.

-La remise d’ordre est accordée par le chef d’établissement dans les cas suivants:
- Elève passant d’une catégorie a une autre à tarif moins élevé.
- Elève momentanément absent dans le courant de l’année scolaire
pour une raison majeure.
- Elève retiré définitivement de l’établissement pour une raison majeure.

1-Les remises d’ordre simples :
Les remises d’ordre simples sont celles qui sont accordées avant que les écritures du terme soient arrêtées. Deux cas peuvent alors se présenter :

1-1 La famille n’a pas acquitté les frais scolaires.
La remise d’ordre est calculée et portée dans la colonne « non valeurs »du trimestre concerné et il ne sera exigé de la famille que le règlement de la différence.

1-2 La famille a acquitté les frais scolaires.
La remise d’ordre est calculée et portée dans la colonne « non valeurs »du trimestre concerné le montant inscrit dans la colonne « sommes reçues des familles » se trouve des lors excédentaire d’un montant égal à celui de la non valeur accordée et doit nécessairement être modifié. Cet excédent fera l’objet d’un déclassement de la manière suivante et en fonction des situations suivantes :

a)L’excédent est jugé sans emploi et doit être réservé à la famille.
Qu’il s’agisse du 4ème trimestre ou du 1er trimestre ou bien encore du 2ème trimestre, on opérera de la façon suivante :
Le chiffre initialement inscrit dans la colonne « sommes reçues des familles »sera barré d’un trait à l’encre rouge. On portera au dessus le nouveau montant des droits restant dû par la famille. On procédera ensuite au déclassement de la quittance en rectifiant le corps de celle-ci de façon à faire apparaître le montant de la non valeur en excédent qui sera imputé aux services hors budget à l’article 512 « sommes en instance d’affectation ».



On opérera aussi le déclassement sur le sommier des recettes en portant rouge (pour déduction) le montant excédentaire dans la colonne « recettes de l’exercice en cours »et dans la colonne de l’article 211 « pension »et en bleu (pour addition) dans la colonne « recettes des services hors budget » et dans la colonne de l’article 512 « sommes en instance d’affectation ».
Cet excédent sera par la suite remboursée à la famille au moyen d’un mandat de paiement qui sera admis en dépense au même compte c'est-à-dire à l’article 512 « somme en instance d’affectation ».

b)L’excédent est affecté au paiement des droits exigibles pour le trimestre
suivant.
Lorsqu’il s’agit du 4ème trimestre (Octobre à Décembre)
L’excédent sera conservé en service hors budget à l’article 512 « somme en instance d’affectation »jusqu'à l’ouverture du nouvel exercice, l’intendant effectuera une opération d’ordre. Il établira un mandat de paiement qui sera admis en dépense à l’article 512 .Il établira ensuite une quittance d’un montant équivalent qui sera ventilé à l’article 211 « pension », pour le compte du 1er trimestre (Janvier à Mars).Il ne sera alors exigé de la famille que le paiement de la différence pour le 1er trimestre.

Lorsqu’il s’agit du 1er trimestre (Janvier à Mars)
Dans ce cas précis, il n’ya pas lieu de déclasser l’excédent en service hors budget comme pour les cas précédent. Il suffit de barrer proprement à l’encre rouge le montant initialement inscrit dans la colonne « sommes reçues des familles pour le 1er trimestre » et de porter au dessus le nouveau montant. Le montant de l’excédent correspondant à celui de la non valeur sera ensuite reporté dans la colonne « sommes a valoir sur les trimestres suivants ».Il ne sera alors exigé de la famille que le règlement de la différence pour le compte du 2ème trimestre(Avril à Juin).

2-Calcul des remises d’ordre:
Pour le calcul du montant de la remise d’ordre, nous allons tout simplement illustrer par des exemples pratiques chacun des cas figurant dans le précédent tableau.
a)Elève décédé.
1er Exemple :
L’élève Omar est pensionnaire. Il a réglé les frais scolaires du 4ème
terme (octobre à décembre) soit 1200,00 D.A.I l décède dans
l’établissement le 13 Novembre.
La remise d’ordre est calculée comme suit :
1200,00 x 48
= 639,84 DA
90

639,84 DA correspond à la remise d’ordre calculée du 13 Novembre, jour du décès de l’élève dans l’établissement jusqu’à la fin du terme. Le montant de cette remise d’ordre sera remboursée à la famille de l’élève décédé.

b)Elève exclu.
2ème Exemple :
L’élève Nadir est pensionnaire et n’a pas acquitté le montant des frais
scolaires du 4ème. Il est exclu de l’établissement le 10 Novembre.
La remise d’ordre est égale à 1200,00 x 51
= 679,83 DA
90

Elle est calculée depuis le 10 Novembre, date de l’exclusion de l’élève
jusqu'à la fin du terme. La famille n’ayant pas encore procéder au règlement,
il ne lui sera réclamé que la différence soit 1200,00 – 679,83 = 520,17 DA.

c)Elève changeant d’établissement.
3ème Exemple :
L’élève Fayçal est pensionnaire dans l’établissement X qu’il quitte le
17 Novembre pour aller dans l’établissement Y en qualité de pensionnaire.
L’établissement d’origine X accordera une remise d’ordre calculée à partir du
17 Novembre date de départ de l’élève jusqu’à la fin du terme soit :

1200,00 x 44
= 586,52 DA
90

L’établissement d’accueil Y constatera l’élève à compter du 16 Novembre
pour 3 quinzaines en application du principe de la constatation d’un nouvel
élève le 1er du mois s’il entre entre le 1er et le 15 du mois ou à compter du 16
du mois s’il entre entre 16 et le 30 du mois.
Le montant des droits constatés est déterminé comme suit :
3x200,00=600,00 DA
L’établissement d’accueil Y calculera ensuit une remise d’ordre d’un jour
soit :
1200,00 x 1
= 13,33 DA
90
L’établissement Y percevra donc :600,00 - 13,33 = 586,67 DA
La remise d’ordre de l’établissement X devra correspondre à quelques
centimes prés au montant que l’élève Fayçal devra payer dans son nouvel
établissement.
L’élève ne doit jamais payer au total plus d’un trimestre de frais scolaires.


d)Elève momentanément absent.

Si l’absence est supérieure à deux semaines, une remise d’ordre est
calculée d’après le nombre de jours d’absence. Lors de la détermination de la
durée d’absence on ne tiendra pas compte des vacances.

4ème Exemple : L’élève Farid est absent pendant 25 jours pour raison de
santé.

-S’il est pensionnaire, il aura droit à une remise d’ordre calculée ainsi :

1200,00 x 25
= 333,25 DA
90

-S’il est demi-pensionnaire, il aura droit à une remise d’ordre qui sera
déterminée comme suit :


600,00 x 25
= 166,50 DA
90

e)Elève retiré définitivement en cours du trimestre.

Aucune remise d’ordre n’est consentie, lorsque l’élève quitte sans raison
valable. On garde la totalité des frais scolaires payés par la famille ou bien
la totalité de la bourse.
Si cependant l’élève quitte l’établissement pour une raison majeure (santé,
service national, changement de domicile, succès à un examen) et reste plus
de deux semaines à courir pour la fin du terme la remise d’ordre peut être
consentie après appréciation et avis favorable du chef d’établissement.
Elle sera calculée du jour du départ à la fin du terme.

f)Ramadhan.

Une remise d’ordre est accordée de plein droit pendant le mois de
Ramadhan aux élèves demi-pensionnaires lorsque la durée du mois de
ramadhan excède les 15 jours. L’élève est constaté pour le trimestre en entier
en application du principe que tout trimestre commencé est dû en entier. La
remise d’ordre exceptionnelle accordée a cette circonstance est calculée au
prorata de jeune compris dans le trimestre considéré pour être portée en non
valeur.


II- Colonne Bourses avec effet rétroactif à réserver aux familles
(BER famille).

Cette colonne est destinée a recevoir les montants des bourses accordées
avec effet rétroactif avant l’arrêt des écritures du terme pour les élèves ayant déjà acquittés les frais scolaires.
Le montant intégral ou partiel de la bourse selon que l’élève ait bénéficié d’une bourse complète (I 8 ou DP4) ou partielle ( I 4 ou DP2 ) sera porté dans cette colonne pour être reversé à la famille.
L’intendant établira à la fin du trimestre un état de reversement des BER familles et un mandat de paiement qui sera admis en dépense à l’article 121 « Bourses nationales ordinaires » paragraphe 3 « bourses avec effet rétroactif » BER.

III- Sommes reçues des familles.
a)Sommes reçues des familles des élèves non boursiers.

Les recettes effectuées sur les familles au titre du trimestre sont portées en bleu dans cette colonne avec l’indication du numéro des quittances. Elles peuvent le cas échéant être cumulées avec les recettes effectuées au cours de ce même trimestre en règlement des créances constatées sur les familles à la fin
du trimestre précédent à l’exception de celles du 4ème trimestre.

Le montant inscrit dans la colonne « sommes reçues des familles » peut être modifié lorsqu’un élève ayant réglé l’intégralité des frais scolaires a bénéficié au cours du trimestre et avant l’arrêt des écritures du terme, d’une remise d’ordre.
En pareil cas Il y’a un excédent qui se dégage et qui nécessite forcement un déclassement.

IV- Créances sur les familles.

Cette colonne est destinée à recevoir les droits constatés sur les familles et non recouvrés à la fin du trimestre.

La créance au 31 Mars dont le règlement n’a pas eu lieu au cour du 2ème trimestre sera reportée voire cumulée avec celle du 2ème trimestre lorsque la famille n’a pas acquitté non plus les frais scolaires du 2ème terme, dans la colonne« Créance au 30 Juin » .Si aucun règlement n’intervient au cours du
3ème trimestre (Juillet à Septembre), la créance au 30 juin sera reportée telle qu’elle dans la colonne « créance au 30 septembre ».

Les créances constatées en fin d’exercice et dont le règlement interviendrait après la clôture de l’exercice, n’apparaîtront nulle part sur le RDC . Elles ressortiront sur l’état des créances du compte financier de l’exercice écoulé et seront comptabilisées en recettes extraordinaires à l’article 416 « RAR sur les exercices précédents » de l’exercice courant.

V- Sommes à valoir sur les trimestres suivants.

Cette colonne n’existe comme il a été souligné plus haut que dans la
3ème subdivision relative au 1er trimestre (janvier à mars). Elle est destinée à recevoir les recettes effectuées au cours du 1 er trimestre (janvier à mars) par anticipation sur les frais scolaires du trimestre suivant (avril à juin) lorsque la famille manifeste le désir de régler et règle par anticipation. Si les frais
scolaires sont exigibles au début de chaque terme, ils le sont par terme. Les familles ne peuvent en aucun cas contraintes au règlement anticipé des frais scolaires.
L’état de liquidation de bourses est transmis à la direction de l’éducation
en 3 exemplaires avant le 28 février de chaque année.

Après l’envoi de l’état de liquidation, il peut encore arriver des décisions de bourses. Un état complémentaire de liquidation sera alors établi et transmis avant le 30 septembre.

Parallèlement au fichier des bourses nationales, il sera tenu un fichier de bourses de wilaya dont l’état de liquidation sera établi séparément de l’état de liquidation des bourses nationales.

Procédure de recouvrement des créances sur les famille

Les frais scolaires sont exigibles d’avance et sans avis durant les dix premiers jours de chaque terme ou dés l’entrée de l’élève si celui-ci est inscrit en cours de trimestre. Le paiement des frais scolaires incombe au père ou au tuteur légal de l’élève. L’octroi de délai de paiement est à prescrire sauf dans le cas ou la solvabilité de la famille est hors de cause.

L’intendant est pécuniairement responsable des recouvrements des recettes de l’établissement. Il doit impérativement utiliser toutes les voies et tous les moyens prévus par la réglementation pour procéder au recouvrement des créances.

1-Première lettre de rappel.
A la fin de premier mois du trimestre, l’intendant transmet une première lettre de rappel (modèle joint en annexe) aux parents des élèves dont les frais scolaires n’ont pas encore été acquittés. Cette première lettre, signée de l’intendant seul, se veut être un rappel aux parents à honorer leurs engagements en les invitant à acquitter le plus tôt possible les sommes dont ils sont redevables pour le compte de leurs enfants.

2-Deuxième lettre de rappel.

Le 15 du deuxième mois du trimestre, l’intendant après avoir constaté que la première lettre est restée sans effet, adresse une deuxième lettre de rappel (modèle joint en annexe). Cette seconde lettre, signée de lui seul constitue un premier avertissement à l’adresse des débiteurs qui sont priés de verser sans retard à la caisse de l’établissement les sommes dont ils sont redevables.

3-Troisième lettre de rappel.

A la fin du deuxième mois, une troisième lettre de rappel conjointement
Signée par l’intendant et le chef d’établissement est transmise aux débiteurs récalcitrants. Cette troisième et dernière lettre constitue un deuxième avertissement . Elle menace de renvoyer l’élève et d’intenter des poursuites judiciaires et fixe un délai de paiement impératif.

A l’expiration de ce délai l’élève est rendu à sa famille, de toute façon, il ne sera pas accepté dans l’établissement au début du terme suivant. Cependant avant de procéder au renvoi de l’élève, l’administration de l’établissement devra au préalable s’informer de la situation de la famille. Lorsque l’administration de l’établissement constate que la situation matérielle de la famille ne permet pas à celle-ci d’honorer sa dette, elle fait appel soit à la caisse de solidarité de l’établissement, soit à la caisse de l’association des parents d’élèves ou à défaut à l’octroi d’une remise exceptionnelle. L’administration de l’établissement tentera de faire obtenir à l’élève une bourse de wilaya pour l’année scolaire en cours et constituera un dossier de demande de bourse nationale pour la rentrée scolaire suivante.

4-Recouvrement des sommes dues par l’élève renvoyé.

Le recouvrement des sommes dues par un élève renvoyé pour cause de non paiement est poursuivi par les voies judiciaires. L’intendant dresse un mémoire des sommes dues (imprimé spécial joint en annexe).

Ce mémoire signé par l’intendant et le chef d’établissement est adressé au procureur de la république. Les frais de poursuites éventuels sont acquittés par l’établissement au moyen d’avances de caisse. Le remboursement des ces frais doit être exigé des parties condamnées. Dans le cas ou les frais scolaires sont irrécouvrables, les frais judiciaires seront pris en charge sur le budget de l’établissement.





5-Les créances irrécouvrables.

Les frais scolaires dus par les familles insolvables peuvent être portés en créances irrécouvrables et admis en non valeur lorsque le procureur de la république déclare l’inutilité des poursuites.

La radiation des créances irrécouvrables est proposée par l’administration collégiale. Elle donne lieu à la production d’un état détaillé des dites créances indiquant la date et l’origine de chacune d’elles, les circonstances qui ont empêché le recouvrement, l’état des poursuites judiciaires aux quelles il a été procédé en faisant connaître dans quelle mesure le recouvrement peut encore être escompte : cet état qui est signé par le chef d’établissement et par l’intendant doit porter l’avis du conseil d’orientation et de gestion ou du conseil d’éducation et de gestion. La radiation est prononcée par le Ministre.

Le montant des radiations est porté en non valeurs en déduction des droits constatés pour frais scolaires lorsque la créance irrécouvrable se rapporte à l’exercice en cours et en déduction des restes à recouvrer sur les exercices précédents lorsque la créance irrécouvrable est antérieure à l’exercice en cours.




























HEURES DE CAISSE

Le Matin de……………………. à …………………….
Le Soir de ……………………. à …………………….
__________

Prière rapporter le présent avis
en venant payer _____________

1ER AVERTISSEMENT Le……………………………. 200……


M…………..……………………………………………………
………………………..…………………………………………...




J’ai l’honneur de vous rappeler qu’aux termes des règlements
de l’établissement, les frais scolaires des élèves doivent être payés d’avance
dans les dix premiers jours de chaque terme.


Je vous prie, en conséquence, de vouloir bien me faire parvenir sans retard le montant des sommes dues pour le compte de l’élève :…………………………………
Au titre du terme en cours, soit :………………………………………...……………………………………………….

Veuillez agréer Mr………………………..………………………………………………………………….
l’expression de mes sentiments distingués.


L’intendant,














HEURES DE CAISSE

Le Matin de……………………. à …………………….
Le Soir de ……………………. à …………………….
__________

Prière rapporter le présent avis
en venant payer _____________

2ème AVERTISSEMENT Le……………………………. 200……


M…………..……………………………………………………
………………………..…………………………………………...




A la date du :………………………………………………j’ai eu l’honneur de vous adresser un bordereau s’élevant à la somme de : ……………………………………relatif au frais divers dus à l’établissement pour le compte de l’élève :……………………..………..
L’envoi de ce bordereau vous a été rappelé par ma lettre du :………………………………………………………………………………………………………………………………… ……..
Les rappels ci-dessus étant restés sans effet, je vous invite une dernière fois à vouloir bien acquitter les frais en question avant le :……………….......
dernier délai, afin de ne pas me mettre dans la pénible obligation de recourir aux mesures prescrites par le règlement, c'est-à-dire de demander le renvoi de
l’élève : …………………………………………………………………………et d’intenter des poursuites judiciaires pour vous contraindre à exécuter vos engagements.

Veuillez agréer Mr………………………..…………………………………………………………….
l’expression de mes sentiments distingués.



Vu :

Le chef d’établissement, L’intendant,








HEURES DE CAISSE

Le Matin de……………………. à …………………….
Le Soir de ……………………. à …………………….
__________

Prière rapporter le présent avis
en venant payer _____________

LETTRE DE RAPPEL Le……………………………. 200……


M…………..……………………………………………………
………………………..…………………………………………...




J’ai l’honneur de vous prier de faire verser à ma caisse le plutôt possible la somme de :………………………………., montant du bordereau qui vous a été adressé le ……………………………….pour le compte de l’ élève……………………………………………

Veuillez agréer Mr………………………..…………………………………………………………….
l’expression de mes sentiments dévoués.


L’intendant,

Les frais de pension et de demi-pension sont payables par terme et d’AVANCE
Savoir : 3 neuvièmes au commencement d’octobre
3 neuvièmes au commencement de janvier
3 neuvièmes au commencement d’avril
_____________________________

Tous les envois de fonds doivent être adressés à :
…………………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….


CCP N°………………………………………Clé…………







MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE

DIRECTION DE L’EDUCATION WILAYA DE :…………………..



MEMOIRE DES SOMMES DUES

A ……………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………….…………………………………………………………………………………………………… ………………….
Par M :………………………………………………………………………………………………………………………………… …….
Demeurant à :…………………………………………………………………………………………………………………………...
Pour le compte de l’élève :…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………..


Total………………..


Différents avertissements ayant été adressés à ce débiteur sans avoir obtenu de résultats notamment les ………………………………………………………………………………….
L’intendant par sa lettre du……………………………. prévenu M……………………………………………
que des poursuites seraient dirigées contre………………………………………, conformément aux lois et règlements s’…………………..n’acquittait pas sa dette avant le……………………..
En conséquence, l’intendant estime qu’il y a lieu de diriger cotre ce débiteur les poursuites prescrites par les règlements.

A…………………………………….. Le………….………………

L’intendant,

Le chef d’établissement soussigné
Vu le mémoire dressé par l’intendant.
Attendu que l’administration…………………………………………… a épuisé les

moussaoui khaled
2010-01-08, 17:16
المنح الوطنية


المنح الوطنية

المنح الوطنية نوعان:
1. المنح الوطنية للتلاميذ للداخليين و نصف الداخليين
2. التخفيض المبدئي
3. منحة التجهيز للتعليم التقني

1. المنح الوطنية للتلاميذ الداخليين و نصف الداخليين:
على العكس ما هو مفهوم أن المنح الوطنية تهم إلا المستفيدين من المطعم المدرسي و لكن المنح الوطنية هي إعانة تمنحها الدولة لتدعيم و مساعدة العائلات محدودة الدخل الذين لديهم أبناء متمدرسين لتمكينهم من تغطية مصاريف الداخلية و الإطعام بصفة كلية أو جزئية و حتى التلاميذ الخارجيين سابقا كانوا يستفيدون من منحة النظام الخارجي في شكل حوالات في كل ثلاثي.
إذن كل تلميذ أيا كان نظامه داخلي ,نصف داخلي أو خارجي هو معني بتشكيل ملف الاستفادة من المنح الوطنية وهي ميزة تستعمل عند الحاجة خلال سنوات الدراسة وذلك عند رغبته في الاستفادة من المطعم عند الضرورة فانه يقدمها ليعفى من الدفع الجزئي أو الكلي لمستحقات النظام المطلوب وذلك حسب درجة المنحة المعمدة الموافق عليها من طرف الوصاية بنسبة 100 % أو 50 %. ويدفع الباقي, إن كانت المنحة جزئية ,من طرف العائلات و الاستفادة من المنح الوطنية مرة واحدة لكل سنة دراسية أي إن المعيد لا يستفيد منها وهي ميزة تعطي لهذه الطابع التربوي التحفيزي لا الاجتماعي المحض.

1.1.كيفية الاستفادة من المنح الوطنية:

في أول كل سنة دراسية في إطار التحضير للدخول المدرسي تنطلق حملة المنح الوطنية حيث تعتبر إحدى العمليات الهامة في التحضير الدخول المدرسي و يستحسن الشروع فيها بدءا من شهر جوان في نهاية كل سنة دراسية وذلك بتحسيس التلاميذ و خاصة الوافدين الجدد منهم بغض النظر على رغبتهم في الاستفادة من النظام الداخلي أو الإطعام مستقبلا أم لا.
وتنظم الحملة كالآتي:
الإعلان بالشروع في حملة المنح الوطنية
كيفية تكوين الملفات وإرسالها مع كشوف النقاط
مراسلة المؤسسات الأصلية للتلاميذ الذين ستستقبلهم المؤسسة من ابتدائيات ومتوسطات
وعند تحضير الطلبات ترسل القوائم مرفوقة بالملفات في بداية شهر أكتوبر لمصالح مديرية التربية مكتب النشاط الاجتماعي لدراستها و الموافقة عليها وإعداد قرار الاستفادة الجماعي من المنح الوطنية الولائي للسنة الدراسية و عند استلامنا للقرار الجماعي تحرر قرارات فردية للاستفادة المنح الوطنية في شكل بطاقيات يدرج في خلفها جدول يختم عند كل استعمال من طرف المصالح الاقتصادية حيث تحمل معلومات النظام المستفاد منه السنة الدراسية و القسم , وتسلم لأصحابها لاستعمالها عند الضرورة ليعفى عند تقديمها من الدفع الكلي أو الجزئي لمستحقات النظام المطلوب حسب نسبة المنحة الممنوحة و عندها تختم في ظهر هذه البطاقة إعلانا بالاستفادة وعدم تمكين حاملها من الاستفادة ثانية في حالة إعادته للسنة بحيث يجب أن تدون هذه العبارة على هذه البطاقية وهي " عند إعادة السنة يحرم التلميذ من الاستفادة من المنح الوطنية " وتعطي هذه الميزة الطابع التربوي التحفيزي لا الاجتماعي المحض.
ويمكن استعمال هذه البطاقية في أي مؤسسة تربوية ينتقل لها التلميذ مادام التلميذ يزاول دراسته إلى غاية السنة 3 ثانوي حيث تنتهي صلاحيتها .

إلا أن التعليمة التكميلية للمنح الوطنية رقم: 254 و 1041/83 المؤرخة في 20-04-1983 ,
تعطي حق الاستفادة مجددا من المنح الوطنية للتلاميذ المعيدين في الرابعة متوسط.


2.1.تكوين الملف المنحة الوطنية:
ملأ الاستمارة وتصديقها من طرف المجلس الشعبي البلدي مرفوقة بالوثائق التالية:
• شهادة عائلية للحالة المدنية
• شهادة ميلاد المترشح
• شهادة المرتب الذي يتقضاه كل من الام او الاب او الوصي
• شهادة الدخل السنوي موقعة من طرف مصلحة الضرائب اذا كان الاب او الام او الوصي يمارس مهنة حرة
• شهادة من طرف البلدية في حالة البطالة
• شهادة جنسية جزائرية اذا كان المعني بالامر او والده مولودان في الخارج

3.1.تسيير ملفات المنح الوطنية:

إن تسيير ملفات المنح الوطنية موكل لأمانة مدير المؤسسة بالدرجة الأولى و يمكن تسييره من طرف المصالح الاقتصادية في أغلب الحالات و في كل الحالات تمسك بالشكل التالي:
• بطاقة المنح الوطنية:
• لكل تلميذ ممنوح بطاقة تدون عليها معلوماته: الاسم و اللقب تاريخ و مكان الازدياد ورقم وتاريخ القرار السنة الدراسية والقسم و ترتب هذه البطاقات ترتيبا أبجديا لكل مجموعة على حدا.
• بطاقات التلاميذ المستفيدين من النظامين الداخلي و نصف الداخلي,
• بطاقات التلاميذ غير المستفيدين من المنحة أي الخارجيين
• بطاقات التلاميذ المعلقة استفادتهم سبب الإعادة
مع وجوب تحيين البطاقات و ذلك لتمكين الإدارة من انجاز قوائم التلاميذ الممنوحين الحاضرين إلى غاية 31 جانفي و كشف تصفية المنح الوطنية للتلاميذ الممنوحين إلى غاية 31 مارس لإرسالها للوصاية في طلب اعتمادات المنح الوطنية لتغطية مستحقات مصاريف المنح للإطعام للتلاميذ الممنوحين.

4.1.كيفية حساب و محاسبية مبلغ المنح الوطنية:

يعتبر المنشور الوزاري رقم:564/0.0.0/95 المؤرخ في 18/12/1995 آخر التعليمات الوزارية التي حددت مبالغ المنح الوطنية التي
تعتمد نظام الحصص حيث:
مبلغ الحصة خلال نصف شهر(أي 15 يوم), في النظام الداخلي و النظام نصف الداخلي لدى كل الأطوار, يساوي:9.00دج,
التلميذ الممنوح منحة 100% في النظام الداخلي يتمتع بـ:8حصص,
التلميذ الممنوح منحة 50 % في النظام الداخلي يتمتع بـ:4حصص,
التلميذ الممنوح منحة 100% في النظام نصف الداخلي يتمتع بـ:4حصص,
التلميذ الممنوح منحة 50 % في النظام نصف الداخلي يتمتع بـ:2حصتان,

باستعمال المعطيات السابقة يمكن استنتاج مبالغ المنح الوطنية خلال الثلاثي (المساوي لـ:6 أنصاف شهر) بالنسبة لكل الأطوار:
للتلميذ الداخلي الممنوح 100% = 9.00دج x8 x 6 = 432.00 دج x3 = 1.296.00دج سنويا
للتلميذ الداخلي الممنوح 50 % = 9.00دج x4 x 6 = 216.00 دج x3 = 648.00 دج سنويا
للتلميذ نصف الداخلي الممنوح 100% = 9.00دج x4 x 6 = 216.00 دج x3 = 648.00 دج سنويا
للتلميذ نصف الداخلي الممنوح 50 % = 9.00دج x2 x 6 = 108.00 دج x 3 = 324.00 دج سنويا

التي تدون في البند 121 للإيرادات ثم تنتقل بطريقة محاسبية إلى البند 21 الخاص بالإطعام لتسدد الديون المستحقة و المثبتة على حساب التلاميذ الممنوحين.


2.منحة التخفيض المبدئي:
1.2.المنشور رقم:1343 المؤرخ في:19-09-1963 والمتضمن إحداث التخفيض المبدئي وطرقة حسابه,
هذا التخفيض يستفيد منه كل شرائح المجتمع بدون استثناء الذين لديهم أبناء متمدرسين و يتجوز عددهم 2 ويدفعون مستحقات الإطعام ولو جزئيا.

2.2.طريقة حساب ومحاسبية التخفيض المبدئي:

20% لكل 3 تلاميذ إخوة من المبلغ المدفوع من طرف الأولياء,
30% لكل 4 تلاميذ إخوة من المبلغ المدفوع من طرف الأولياء,
40% لكل 5 تلاميذ إخوة من المبلغ المدفوع من طرف الأولياء,
التلميذ الأخ 6 يستفيد مجانا دون دفع أي شيء.
ويمكن لمجلس الأقسام أن يحرم أي تلميذ لم يتحصل على المعدل في امتحان الثلاثي ولا يدخل في تعداد حساب التخفيض مما يضفي على هذه المنحة أي التخفيض المبدئي المبدأ التربوي التحفيزي.

وعند انجاز كشف التصفية للمنح الوطنية في 31 مارس منكل سنة ينجز كشف تصفية التخفيضات المبدئية انطلاقا من المتابعة الدقيقة الموجودة على سجل الحقوق المثبتة لترسل مرفوقة بالوثائق الثبوتية لإدراج المبالغ المستحقة ضمن إعانات المنح الوطنية .حيث تسجل بالبند 121 للإيرادات ثم تحول إلى البند 21 للإطعام لتغطية الديون المثبتة على أصحابها المستفيدين من التخفيض المبدئي.

3.منحة التجهيز للتعليم التقني:
1.3. النشأة:
بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم: 90-170 المؤرخ في 02/06/1990 الذي يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية و مبالغها,
وبمقتضى القرار الوزاري المشترك رقم: 927 المؤرخ في 08/12/1991 و المحدد للشعب التقنية المستفيدة من منحة التجهيز خلال السنة الدراسية90/1991,
اعتمدت منحة دراسية تسمى منحة التجهيز للتعليم التقني و هي منحة قدرها 300.00دج تمنح للتلاميذ المتمدرسين في التعليم التقني في السنة 2 و 3 لمساعدتهم في اقتناء أدوات التعليم التقني و تمنح في كل سنة دراسية و ذلك بإرسال قوائم تعداد التلاميذ في السنوات التعليم التقني المعنية بالمنحة تتلقى المؤسسة على إثرها مبالغ مالية تصب إلى العائلات المعنية للاستفادة منها في شكل حوالات. و تدون محاسبيا في البند 12 للايرادات ثم تدفع للولياء عن طريق البند 12 للمصاريف باسم المنح التجهيز للتعليم التقني.
2.3.الشعب المعنية:
• التقني الصناعي
• الهندسة المدنية
• البيوكيمياء
• التسيير
• الاقسام النموذجية

moussaoui khaled
2010-01-08, 17:19
مهام المقتصد في مؤسسات التربية


مهام المقتصد في مؤسسات التربية
________________________________________
المادة 77 من الأمر رقم 76/35 مؤرخ في 16/4/76 المتعلق بتنظيم التربية و التكوين
- المقتـــــــــصــــــــــــد :
له ثلاث صلاحيات :
تربوية
إدارية
مالية
يمارس المقتصد نشاطات إدارية و تربوية ومالية و محاسبية.
- يكلف المقتصد و من يقوم بوظيفته بالتسيير المالي و المادي للمؤسسة و يكون بهذه الصفة عونا محاسبا و يشارك في تربية التلاميذ و تكوينهم و يكون في وضعية القيام بالخدمة في المؤسسة
- ويشارك بالتعاون مع السيد مفتش التربية والتكوين للتسيير المالي في تكوين الموظفين المبتدئين و في لجان تقويم المدونات الحسابية للمؤسسات التعليم و ضبطها ويقوم بالنشاطات التالية :
- يكلف المقتصد تحت سلطة مدير المؤسسة بتسيير الوسائل المالية و تسخيرها لتحقيق الأهداف المرسومة للمؤسسة.
- يتولى مدير المؤسسة مسؤولية الآمر بالصرف و يقوم المقتصد بوظيفة العون المحاسب فيه طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول.
- يعتبر المقتصد من المساعدين المباشرين لمدير المؤسسة في كل ما يتعلق بتوفير الشروط الضرورية لتنظيم حياة الجماعة التربوية في المؤسسة.
- يتلقى المقتصد التعليمات و التوجيهات من مدير المؤسسة و يقدم أليه يوميا تقريرا عن الوضعية في المؤسسة.
- يلزم المقتصد بالحضور الدائم في المؤسسة و يمكن في إطار تأدية مهماته آن يسخر في أي وقت من الليل أو النهار .
- يكون المقتصد عضوا شرعيا في جميع المجالس القائمة في المؤسسة باستثناء مجالس الأقسام حيث يمكن استدعاؤه للمشاركة في اجتماعاتها بصفة استشارية عند الضرورة .
- يشارك المقتصد في عمليات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف وفــــــــــي المسابقــات و الامتحانات التي تنظمها السلطة السلمية .

النشاطــــــات الإدارية :
يتولى المقتصد تحت إشراف و مسؤولية المدير بالعمليات المالية الخاصة بالآمر بالصرف في جانب إثبات و تصفية الايرادات و الأمر بالصرف و تصفيته في جانب النفقات .
تشتمل هذه المهام الإدارية التي يمارسها المقتصد في :
- إعداد مشروع ميزانية المؤسسة
- تحضير القرارات المعدلة للميزانية
- القيام بعمليات التحقيق و التصفية في مجال الإيرادات
- القيام بعمليات الالتزام و التصفية في مجال الصرف
- إعداد الصفقات و العقود
- ضمان التموين ومتابعة الاستهلاك
- إجراء الجرد العام و الجرد الدائم
- إمساك الملفات المالية لموظفين

النشاطــــــات التربوية:

تتعلق النشاطات التربوية التي يمارسها المقتصد بالمشاركة في الآتي :
- تدعيم العلاقات المنسجمة ضمن الجماعة التربوية
- تحسين الشروط التي يجرى فيها تمدرس التلاميذ
- تطوير النشاطات التربوية و الاجتماعية
- تفقد الوسط المدرسي و حمايته
- العناية بالحياة في النظام الداخلي
- تطوير العلاقات مع أولياء التلاميذ
- توفير الوسائل التعليمية المطلوبة للأداء الأنشطة التربوية و يسهر على صيانتها

النشاطات المــــالية والمحاسبـــــــة :
يصبح المقتصد و من يقوم بمهامه في هذه المرحلة محاسبا عموميا خاضع لأحكام القاوانين السارية المفعول و خاصة القانون 90 – 21 المؤرخ في 15/08/1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية .
– صلا حياته :
- مكلف بعملية الدفع و التحصيل
- يعد الدفع الأجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي
- يعد التحصيل الأجراء لقبض الديون العمومية
- ضمان حراسة الأموال آو السندات آو القيم آو الأشياء آو المواد المكلف بها وحفظها
- تداول الأموال و المستندات و القيم و الممتلكات و العتاد والمواد .
- حركة الحسابات المتعلقة بالأرصدة و الموجودات .
- هو مسؤول شخصيا وماليا على العمليات الموكلة إليه


- يتولى المقتصدون الرئيسيون مهام التسيير المالي و المادي في مؤسسة و عند الحاجة في مؤسستين وفقا للأحكام المذكورة أعلاه و يشاركون علاوة على ذلك بالتعاون مع مفتشي التربية و التكوين للتسيير في تكوين الموظفين المبتدئين وفي مجال تقويم الخدمات الحسابية للمؤسسات .

- يتوجب على المقتصد في حالة النقل آو الانتداب وانتهاء علاقة العمل آن يقوم بنقل المهام إلي المقتصد الذي يخلفه رفق شروط المذكورة أسفله

moussaoui khaled
2010-01-08, 17:21
صلاحيات مدير و مقتصد المؤسسة التربوية



ربما يتساءل البعض منا ما سبب ذكر أهمية صلاحيات مدير و مقتصد المؤسسة التربوية في هذا الركن
وما هذا إلا دافع شخصي لما نراه مفيدا للغاية بالنسبة للأساتذة
فعدد كبير من الأساتذة وخاصة في هذه الفترة يقدمون على إجتياز إمتحان التأهيل لوظيفة مدير مؤسسة تربوية
والكثير منهم يجهل صلاحياته التي يخولها له القانون ونتيجة جهله يقع في مالايحمد عقباه خاصة من الجانب المالي

كيفيات إحداث و تنظيم و تسيير مؤسسات التربية والتكوين محددة بموجب عدة نصوص تشريعية
تتمتع هذه المؤسسات ( باستثناء مؤسسات التعليم التحضيري ) بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي
( المادة 77 من الأمر رقم 76/35 مؤرخ في 16/4/76 المتعلق بتنظيم التربية و التكوين ).

وعلى ضوء ذلك تصبح هذه المؤسسات خاضعة لأحكام القانون 90/21 المؤرخ في 15/8/90 الخاص بالمحاسبة العمومية كونها تنفذ ميزانية عمومية .

يحضر مدير المؤسسة بصفته الآمر بالصرف ميزانية و يعرضها للمناقشة على :

•مجلس التوجيه و التسيير للمؤسسات التعليم الثانوي .
•مجلس التربيـــــــــــــــة و التسيير للإكماليات.
•مجلس الإدارة للمعاهــــــــــــــد التكنولوجية للتربية .

و تعرض الميزانية اثر ذلك على سلطة الوصاية للمصادقة عليها.
تشتمل هذه الميزانية على باب للموارد و باب للنفقات.
يكون مدير المؤسسة التعليمية الآمر بالصرف للميزانية وهو الذي يلتزم بالنفقات و يأذن بصرفها كما يقرر أنواع الدخل في حدود التقديرات المقررة لكل سنة مالية.

يقوم مقتصد المؤسسة بصفته محاسبا بتنفيذ العمليات الحسابية و يثبت بشهادته بأن حوالات الصادرة و سندات التحصيل مطابقة لمحرراته و يضع حساب التسيير. و يعرض المدير هذا الحساب على مجلس المؤسسة ، مرفقا بتقرير يتضمن كل توضيح لازم عن التسيير المالي للمؤسسة و بأموالها المنقولة و العقارية و يعرض اثر ذلك على السلطة الوصية للمصادقة عليه مشفوعا بملاحظات مجلس المؤسسة .
من جهة و من جهة اخرى يتولى ايضا صلاحيات ادارية و تربوية و تسيير أموال المؤسسة المنقولة و العقارية تحت اشراف و مسؤولية المدير

إن صلاحيات مدير و مقتصد المؤسسة التربوية محددة في النصوص التالية :
- المرسوم رقم 90/49 المتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية .
-القرار رقم 825 مؤرخ في 13/11/1991 يحدد مهام مدير المعهد التكنولوجي للتربية
-القرار رقم 176 المؤرخ في 02/03/1991 يحدد مهام مدير مؤسسة التعليم الثانوي
-القرار رقم 175 المؤرخ في 02/03/1991 يحدد مهام مدير المدرسة الأساسية
-القرار رقم 829 المؤرخ في 13/11/1991 يحدد مهام المقتصدين ومن يقوم بوظيفتهم في مؤسسات التعليم والتكوين

المديــــــــــــــــــــــــــــر :
للمدير اربعة صلاحيات :
:بيداغوجية
تربويــــــــة
اداريـــــــــة
ماليـــــــــــة
يكلف مدير المؤسسة بتأطير و التنسيق البيداغوجي ، التربوي والإداري للمؤسسة و يكون آمر بالصرف لميزانيتها و يشارك في تكوين الموظفين المبتدئين و تحسين مستواهم .ويمارس سلطته على مجموع الموظفين الذين يقومون بالخدمة داخل المؤسسة و يسهر على حسن السير المؤسسة

النشاطات المالـــــــية :
يكون مدير مؤسسة التعليمية الآمر الوحيد بالصرف في المؤسسة و بهذه الصفة يتولى عمليات الالتزام بالنفقات وتصفيتها و دفعها في حدود الاعتمادات المخصصة في ميزانية المؤسسة .
و يقوم المدير بمعاينة حقوق المؤسسة في ميدان الإيرادات و تصفيتها واسترجاعها ويكون مسؤولا عن قانونية العمليات الخاصة بمعاينة الإيرادات والالتزام بالنفقات و العمليات الحسابية أمام السلطة السلمية .

يساعد مدير المؤسسة في هذه المرحلة عون محاسب وهو المقتصد يكلف بالتسيير المالي و المادي للمؤسسة و فق لأحكام المرسوم رقم 90-49 تحت اشرافه ومسؤوليته

-يجب على مدير المؤسسة بصفته الآمر بالصرف آن يتابع بانتظام وضعية الالتزامات و يراقب التواريخ المحددة للالتزامات وخصوصية الاعتمادات و محدوديتها .
-يراقب المدير مسك المدونات الحسابية و تداول الأموال و المواد التابعة للمؤسسة و يقوم دوريا بمراقبة صندوق المال و العتاد.
-لا يتداول المدير الأموال التابعة للمؤسسة و لا يحتفظ بمفاتيح صندوق المال و المخزن إلا في حالات خاصة و استثنائية وحسب الشروط المحددة في التعليمات الوزارية .
-يقوم المدير بالتعاون مع الموظف المكلف بالتسيير المالي و المادي و هو مقتصد المؤسسة بأعداد مشاريع الميزانية و طلبات المقررات المعدلة و يقدم بالاشتراك معه الحساب المالي آلي مجلس التربية و التسيير آو مجلس التسيير و التوجيه آو المجلس الإداري إلي السلطة السلمــــــــية و مجلس المحاسبة .

هو مسؤول :
-على الإثباتات الكتابية التي يسلمها.
-على الأفعال اللاشرعية و الأخطاء التي يرتكبها والتي لا يمكن آن تكشفها المراقبة الحسابية للوثائق.
-مدنيا و جزائيا على صيانة واستعمال الممتلكات المكتسبة من الأموال العمومية.
-شخصيا على مسك جرد الممتلكات المنقولة و العقارية المكتسبة آو المخصصة له.
-و يجب عليه مسك محاسبة حددت إجراءاتها و كيفياتها و محتواها عن طريق مناشير مختلفة.

ج- صلاحيـــــــــــاتـــــه :
-هو آمر بالصرف ابتدائي( آو أساسي )
-يقوم بتنفيذ الميزانية وهي الوثيقة التي تقدر للسنة المدنية مجموع الإيرادات و النفقات الخاصة بالتسيير و الاستثمار ومنها نفقات التجهيز بالرأسمال و ترخص بها.

و يقوم بالإجراءات الماليــــــــــــــة التالية :
الإيرادات تشمل :
-الإثبات : وهو الإجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومي
-التصفية : وهو تحديد المبلغ الصحيح للديون الواقعة على المدين
و تدون في السجلات المحاسبية التالية :
-سجل الحساب المفتوح لدى الخزينة ولدى الغير في الجانب إثبات الإيرادات
-سجل الحقوق المثبتة على العائلات
-سجل الحقوق المثبتة على المستفيدين من المائدة المشتركة
-سجل الخدمات الممنوحة في المؤسسة ( الكهرباء- الغاز- الماء ، كراء .... )
-كل سجل يثبت حقوق لفائدة المؤسسة

النفقــــــات تشمل :
-الالتزام : وهو الإجراء الذي يتم بموجبه إثبات نشوء الدين
-التصفية : وتسمح بالتحقيق على أساس الوثائق الحسابية وتحديد المبلغ الصحيح للنفقات العمومية .
- الأمر بالصرف : وهو تحرير الحوالة الإجراء الذي يأمر بموجبه دفع النفقات . العمومية.

و تدون في السجلات و الوثائق المحاسبية التالية :
-طلبات الشــراء
-بطاقات الالتزام
-بطاقة الممونين
-سجل الجــــــرد
- آما الوثائق المحاسبية الموجودة بالمؤسسة فأنها تبقى تحت مسؤولية المقتصد
-يفتح المدير السجلات الإدارية والحسابية المتداولة في مختلف المصالح بالمؤسسة و يؤشر عليها قبل البدء في استعمالها.
يخلف مدير المؤسسة في حالة مانع أو انشغال بنائب المدير للدراسات بالثانويات و مستشار
التربية بالاكماليات ويتولى مسؤولياته الإدارية والتربوية غير انه لا يمكن للمكلف بالإدارة
مؤقتا ممارسة المسؤوليات المالية آلا بمقرر التكليف بالمهام .
يتوجب على مدير المؤسسة في حالة النقل آو الانتداب وانتهاء علا قه العمل آن يقوم بنقل المهام إلي المدير الذي يخلفه وفقا لشروط المحددة في التعليمات الوزارية .

- المقتـــــــــصــــــــــــد :
له ثلاث صلاحيات :
تربوية
ادارية
مالية
يمارس المقتصد نشاطات إدارية و تربوية ومالية و محاسبية.
-يكلف المقتصد و من يقوم بوظيفته بالتسيير المالي و المادي للمؤسسة و يكون بهذه الصفة عونا محاسبا و يشارك في تربية التلاميذ و تكوينهم و يكون في وضعية القيام بالخدمة في المؤسسة
-ويشارك بالتعاون مع السيد مفتش التربية والتكوين للتسيير المالي في تكوين الموظفين المبتدئين و في لجان تقويم المدونات الحسابية للمؤسسات التعليم و ضبطها ويقوم بالنشاطات التالية :
-يكلف المقتصد تحت سلطة مدير المؤسسة بتسيير الوسائل المالية و تسخيرها لتحقيق الأهداف المرسومة للمؤسسة.
-يتولى مدير المؤسسة مسؤولية الآمر بالصرف و يقوم المقتصد بوظيفة العون المحاسب فيه طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول.
-يعتبر المقتصد من المساعدين المباشرين لمدير المؤسسة في كل ما يتعلق بتوفير الشروط الضرورية لتنظيم حياة الجماعة التربوية في المؤسسة.
-يتلقى المقتصد التعليمات و التوجيهات من مدير المؤسسة و يقدم أليه يوميا تقريرا عن الوضعية في المؤسسة.
-يلزم المقتصد بالحضور الدائم في المؤسسة و يمكن في إطار تأدية مهماته آن يسخر في أي وقت من الليل او االنهار .
-يكون المقتصد عضوا شرعيا في جميع المجالس القائمة في المؤسسة باستثناء مجالس الأقسام حيث يمكن استدعاؤه للمشاركة في اجتماعاتها بصفة استشارية عند الضرورة .
-يشارك المقتصد في عمليات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف وفــــــــــي المسابقــات و الامتحانات التي تنظمها السلطة السلمية .

النشاطــــــات الإدارية :
يتولى المقتصد تحت اشراف و مسؤولية المدير بالعمليات المالية الخاصة بالآمر بالصرف في جانب اثبات و تصفية الايرادات و الأمر بالصرف و تصفيته في جانب النفقات .

تشتمل هذه المهام الإدارية التي يمارسها المقتصد في :
-إعداد مشروع ميزانية المؤسسة
-تحضير القرارات المعدلة للميزانية
-القيام بعمليات التحقيق و التصفية في مجال الإيرادات
- القيام بعمليات الالتزام و التصفية في مجال الصرف
- إعداد الصفقات و العقود
- ضمان التموين ومتابعة الاستهلاك
- إجراء الجرد العام و الجرد الدائم
-إمساك الملفات المالية لموظفين

النشاطــــــات التربوية :
تتعلق النشاطات التربوية التي يمارسها المقتصد بالمشاركة في الآتي :
-تدعيم العلاقات المنسجمة ضمن الجماعة التربوية
-تحسين الشروط التي يجرى فيها تمدرس التلاميذ
-تطوير النشاطات التربوية و الاجتماعية
- تفقد الوسط المدرسي و حمايته
-العناية بالحياة في النظام الداخلي
- تطوير العلاقات مع أولياء التلاميذ
-توفير الوسائل التعليمية المطلوبة للأداء الأنشطة التربوية و يسهر على صيانتها

النشاطات المــــالية والمحاسبـــــــة :
يصبح المقتصد و من يقوم بمهامه في هذه المرحلة محاسبا عموميا خاضع لأحكام القاوانين السارية المفعول و خاصة القانون 90 – 21 المؤرخ في 15/08/1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية .

– صلا حياته :
-مكلف بعملية الدفع و التحصيل
-يعد الدفع الأجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي
-يعد التحصيل الأجراء لقبض الديون العمومية
-ضمان حراسة الأموال آو السندات آو القيم آو الأشياء آو المواد المكلف بها وحفظها
-تداول الأموال و المستندات و القيم و الممتلكات و العتاد والمواد .
- حركة الحسابات المتعلقة بالأرصدة و الموجودات .
-هو مسؤول شخصيا وماليا على العمليات الموكلة إليه
-يتولى المقتصدون الرئيسيون مهام التسيير المالي و المادي في مؤسسة و عند الحاجة في مؤسستين وفقا للأحكام المذكورة أعلاه و يشاركون علاوة على ذلك بالتعاون مع مفتشي التربية و التكوين للتسيير في تكوين الموظفين المبتدئين وفي مجال تقويم الخدمات الحسابية للمؤسسات .

-يتوجب على المقتصد في حالة النقل آو الانتداب وانتهاء علاقة العمل آن يقوم بنقل المهام إلي المقتصد الذي يخلفه رفق شروط المذكورة أسفله.


وفي الأخير يمكن القول آن ما جاء بهذا العرض لا يمثل الا بعض الجوانب التي تلقى الضوء على مهام المدير و المقتصد وتبقى جوانب أخرى تحتاج منا آلي وقفات و توضيحات خاصة وان الميدان التربوي يزخر بقضايا عديدة و متشعبة تتطلب منا المزيد من الجهد والعمل ضمن فريق منسجم يشعر فيه كل طرف بالمسؤولية الملقاة على عاتقه ومن الضروري التأكيد على آن المهام الإدارية والمالية ما هي الا وسيلة للارتقاء بالعمل التربوي والبيداغوجي لكي يحقق أهدافه و يصل الي غاياته منعكسا على التلاميذ بالدرجة الأولى .
و من هنا على كل متعامل آن يسعى الي تطوير خبرته لاكتساب الآليات التي تساعده على تحقيق الأهداف المنشودة ويبقى هذا كله مرهونا بروح التعاون .

moussaoui khaled
2010-01-08, 17:33
المحاسبة العمومية



________________________________________
الفصل التمهيدي : فكرة المحاسبة العمومية

مكانة المحاسبة العمومية في التسيير الاقتصادي والمالي للأملاك العمومية :
لا يمكن التطرق إلى الأملاك العمومية دون التطرق إلى كيفية تسيير ميزانيات الإدارات العمومية فدراسة المالية العمومية لا تكفي للإطلاع على جميع الأموال العمومية وتوزيعها ( إيرادات، نفقات )لذا يتم اللجوء إلى المحاسبة العمومية.
تعريف المحاسبة العمومية:
تتطرق لمجموع المعاملات التي يكون فيها طرف على الأقل ذو طابع إداري ، بالمقابل هناك بعض العمليات ذات الطابع الإداري لا تخضع للنظام المحاسبي العمومي مثل الحسابات الخاصة بالخزينة
Les comptes d’affectation spéciale
علاقة المحاسبة العمومية بالمحاسبة الخاصة: هناك اتجاه يرمي إلى توحيد المحاسبة العامة وإخضاع الإدارة للنظام المحاسبي الخاص .
والقانون يجبر المحاسبة العمومية مثلها مثل المحاسبة الخاصة على ضبط العمليات تحت النظام المحاسبي المزدوج
).la partie double(
وستجبر الإدارة مستقبلا على تطبيق نظام المحاسبة التحليلية . الإدارة المسؤولة على الإيرادات عليها معرفة النظام المحاسبي الخاص لتسهيل رقابتها وتعاملها لتحديد قيمة الضرائب ، لكن العكس غير صحيح لأن الخواص غير ملزمين بالإحاطة بالمحاسبة العمومية ومعرفتها .
علاقة المحاسبة العمومية بالمحاسبة الوطنية :
علاقة المحاسبة العمومية بالمحاسبة الوطنية:المحاسبة الوطنية نظام محاسبي دولي تهدف إلى تقييم النشاط الاقتصادي القومي لكل بلد فهدفها تحديد لضبط العلاقة بين كل بلد الهيئة الأممية لتحديد اشتراكاتها وإمكانية إقراضها. فالعلاقة بين المحاسبتين تهدف إلى تقدير العمليات الإدارية و إدخالها في تقييم القدرات الاقتصادية للبلاد.
التنظيم المحاسبي و حسابات الدولة:حسابات الدولة نظام تقني يهدف إلى تنظيم العمليات في إطار محاسبي معين لتسهيل الانتقال إلى المستوى المركزي لتركيز الإحصائيات المالية التي تساهم في تحضير قانون المالية ،فهناك تكامل بين نظام المحاسبة العمومية و حسابات الدولة مع العلم إن الأول (نظام المحاسبة العمومية )أوسع


دروس المحاسبة العمومية الفصل التمهيدي : فكرة المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

من الثاني إلى جانب أن المحاسبة العمومية تأخذ بعين الاعتبار حسابات الخزينة لتحديد الناتج الداخلي الخام ولا يمكن تصور وجود إطار دون تنظيم حسابات الدولة لتحديد الناتج الداخلي الخام .
التنظيم المحاسبي : احد أهم أهداف المحاسبة العمومية تحديد العلاقة بين كل أعوانها خاصة الأمرين بالصرف و المحاسبين العموميين وهذه العلاقات نوعان :
أفقيا: تحدد علاقة الأمر بالصرف و المحاسب العمومي مع المراقب المالي وكذلك بين أعوان المحاسبة العمومية و هيئات المراقبة .
عموديا :إلى جانب الوصاية الادارية هناك وصاية محاسبية وتهدف إلى تركيز جميع الحسابات على مستوى مصالح الدولة خاصة الأمرين بالصرف فيما يخص الوزارات التي ينتمون إليها وكذا المحاسبين العموميين على مستوى وزارة المالية خاصة المديريات المالية وكذا العون المحاسبي المركزي للخزينة .
خلاصة :تعريف المحاسبة العمومية ورد في المادة 01من القانون 90/21،كما يحدد التزامات الأمرين بالصرف و المحاسبين العموميين وكذا مسؤولياتهم و تطبق هذه الأحكام على تنفيذ النفقات العمومية وتحصيل الإيرادات ،وعلى عمليات الخزينة وكذا نظام محاسبتها ، هذا ما جاء في المادة 02.














دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ


الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية

01) الأمرين بالصرفLes ordonnateurs :
الأمر بالصرف هو كل مسؤول إداري مخول له من طرف القانون إمكانية تنفيذ عمليات مالية مشار إليها في ميزانية عمومية ،ولكن فيما يتعلق بالشطر الإداري فقط .
بحكم المادة 23من قانون 90/21يعد أمرا بالصرف كل شخص (طبيعي )يؤهل لتنفيذ عمليات مالية مشارا ليها في المواد16،17،21.
المادة 16خاصة بإثبات عمليات الإنفاق Constatation des dépenses

لان له إمكانية معرفة ما إذا كانت النفقة مستحقة أو غير مستحقة ،أما المادة 17 تخص تصفية الإيرادات و هي تحديد المبلغ النهائي الذي يجب تقبله من طرف الخزينة .
و أيضا المادة 21تنص على تحرير وثيقة تمكن المحاسب العمومي من تنفيذ عمليات الإيرادات و النفقات ، وهذه الوثيقة تعرف بالحوالة Mandat ,Ordonnance في حالة النفقات أما في حالة الإيرادات فتعرف الوثيقة بالأمر بالدفع Titre de perception .

1.1 أنواع الأمرين بالصرف:
المادة 25 م القانون 90/21 ميزة بين نوعين من الأمرين بالصرف : الأمرين بالصرف الابتدائي أو الأمرين بالصرف الرئيسي .
- و الأمر بالصرف الثانوي .
لكن المادة السادسة من المرسوم التنفيذي 90/313 المؤرخ في 07/12/1991 والمتعلق بإجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون ، نصت على ما يلي : " يكون الآمرون بالصرف إما ابتدائيين أو رئيسيين أو ثانويين " .
1- الأمر بالصرف الرئيسي أوالإبتدائي : ou primaire L’ ordonnateur principal : الآمرون بالصرف الرئسيون أو الإبتدائيون هم المذكورون في الجدول "ب"من قانون المالية أي الوزراء وهناك أيضا الوالي في حالة تنفيذه لميزانية الولاية ،و رئيس المجلس الشعبي البلدي في حال تنفيذ ميزانية البلدية .
دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة 26 تأخذ بعين الاعتبار الأمر بالصرف الرئيسي وتتخلى عن الابتدائي ، وتعطي قائمة تضم :
+ أولا : مسؤولي التسيير بالنسبة للمجلس الدستوري ،لمجلس المحاسبة، ،لمجلس الشعبي الوطني ، وعلى اثر إحداث الغرفة الثانية للبرلمان تم إضافة مسؤولي التسيير بالنسبة لمجلس الأمة ، مجلس الدولة مع صدور دستور 1996.
+ ثانيا : الفئة الثانية متعلقة بالوزراء
+ ثالثا : الولاة بالنسبة لتدخلاتهم في تنفيذ ميزانية الولاية ، بالإضافة إلى رؤساء المجالس الشعبية البلدية عندما يتصرفون في تنفيذ ميزانية البلدية.
+ رابعا: كل مسؤولي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري .
L’ordonnateur secondaire 2- الأمر بالصرف الثانوي :
وهم مشار إليهم في المادة 27 من القانون 90/21التي عدلت بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1992 في مادته 73 ،وهي تعرف الأمر بالصرف الثانوي حسب درجة المسؤولية ، ومفاد نصها أن الأمر بالصرف الثانوي هو الشخص المسئول على تنفيذ العمليات المالية بالنسبة لميزانية التسيير بصفته رئيس مصلحة إدارية غير وله صلاحيات بإمكانية déconcentrésممركزة
تنفيذ العمليات المنصوص عليها في المادة 23 من القانون 90/ 21 .
- المصالح المعنوية التي يشرف عليها الأمر بالصرف الثانوي ليس لها صفة الشخصية المعنوية ولا الاستقلال المالي L’ordonnateur unique 3-الأمر بالصرف الوحيد:
هناك عمليات ذات طابع وطني ولكن بحكم طابعها الجغرافي يستحسن تسجيلها باسم شخص محلي كفء لتسييرها ،وعادة ما يكون الوالي الذي يعتبر في هذه الحالة الأمر بالصرف الوحيد.
بالنسبة لعمليات التجهيز اللاممركزة و المسجلة باسم الوالي في نطاق عمليات تجهيز القطاعات اللاممركزة وهو الأمر بالصرف الوحيد لأنه يمثل جميع السلطات المركزية والقطاعات الوزارية .
الأمر بالصرف الوحيد صفة جديدة أنشئت بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1993( المادة 73 )
- بالنسبة للأمر بالصرف الثانوي و الابتدائي فان مسؤوليتهم تبقى ثابتة في إنجاز العمليات المالية ولكن يبقى مطالبا باحترام الأوامر التي تأتيه من طرف السلطة المركزية ، وفي حالة تناقض الأوامر الإدارية و الاعتمادات الموضوعة تحت تصرفه يجب عليه أن يمتنع عن تنفيذ العمليات التي قد لا تحترم قانون المحاسبة العمومية ، لان الأمر بالصرف الثانوي ( أو الابتدائي ) بنفس القواعد المعمول بها من طرف الأمر بالصرف الرئيسي سيكون مسؤولا شخصيا وماليا عن الأموال التي ينفقها.

دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

L’ordonnateur par délégation 4- الأمر بالصرف بالتفويض :
يعطي قانون 90/21لكل أمر بالصرف الحق أن يفوض صلاحياته المحاسبية في حدود اختصاصاته ، وتحت مسؤولياته في إعطاء تفويض بالإمضاء إلى موظفين دائمين ( مرسمين )يكونون تحت سلطته المباشرة (المادة 29) ومنه الشروط الخاصة بتفويض الصلاحيات :
*أن يكون أمرا بالصرف
* أن يكون التفويض في حدود اختصاص الأمر بالصرف .
* أن يكون تفويض الإمضاء لصالح موظف مرسم ،وهذا التفويض شخصي يزول بمجرد انتهاء مهام احد طرفيه .
* أن يكون الموظف موضوعا تحت السلطة الإدارية المباشرة للأمر بالصرف .
الأمر بالصرف المفوَض لصالحه ينفذ العمليات المالية ولكن تبقى المسؤولية تابعة للأمر بالصرف الأصلي .وتنتهي مهام الأمر بالصرف بالتفويض بنهاية وظيفة الأمر بالصرف الأصلي أو الموظف.
2.1 اعتماد الآمر بالصرف من طرف المحاسب ا لمختص:
فكرة الاعتماد في العادة تستعمل في المجال الدبلوماسي و مفهوم اعتماد الآمر بالصرف من طرف المحاسب العمومي أتى به القانون 90/21 في المادة 24 : " يجب اعتماد الآمرين بالصرف لدى المحاسبين العموميين المكلفين بالإيرادات و النفقات اللذين يأمرون بتنفيذها ، يحدد كيفيات الاعتماد عن طريق التنظيم " .
طريقة الاعتماد جاءت في المقرر الوزاري المؤرخ في 06/01/1991 بحيث تضم إجراءات اعتماد الآمر بالصرف ، و جاء بتحديد مفهوم الاعتماد الذي يعتبر بحكم هذا النص " إشعار المحاسب العمومي بوثيقة التعيين الإداري للآمر بالصرف أو محضر انتخاب الآمر بالصرف الجديد و بتسليم نموذج إلغاء الآمر بالصرف إلى المحاسب العمومي .
إذا كان هناك تفويض من الآمر بالصرف إلى موظف أو نائب مكلف بتنفيذ العمليات المالية يجب إحضار نموذج إمضاء خاص بالشخص المستفيد .
و طريقة تسليم هذه النماذج بالإمضاء تخضع لإجراءات معينة و هي أن ينتقل الآمر بالصرف إلى مكتب المحاسب العمومي ، و أن يوقع على سجل خاص بالاعتمادات ( يصادق المحاسب العمومي على هذه الإمضاءات ) ، أما الاعتماد يبدأ من تاريخ التوقيع على هذا السجل الخاص و ينتهي في ما يتعلق بالأشخاص الموظفين بانتقال الآمر بالصرف أو المستفيد من التفويض ( أو انتهاء مهامهم ) .


دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

ويصير الاعتماد غير لائق بعد خروج الآمر بالصرف من وظيفته على رأس المؤسسة .
لماذا لا يعتمد الآمر بالصرف من طرف المحاسب العمومي:
L’unité de trésor إن المصالح المالية للدولة تخضع لما يعرف ب وحدة الصندوق على المؤسسات المالية والخزينة ولا يطبق على الأشخاص ، وهذا فإن المحاسب العمومي غير معني بأي اعتماد من طرف الآمر بالصرف ، الذي يتوجه إلى مصلحة معينة تؤدي دور المحاسب العمومي بالنسبة إليه ، أما الشخص الطبيعي الذي له مهمة التنفيذ المالي للعمليات المالية للأمر بالصرف ، فتقتصر صلاحياته على تنفيذ مهام مؤقتة كلف بها من طرف وزارة المالية ، و بذلك فتغير المحاسب العمومي لن يكون له أي تأثير بالنسبة لسير عمليات الأمر بالصرف ،فإذا انتهت مهام المحاسب العمومي كشخص طبيعي سيفوض الأمر مباشرة إما لموظف داخل مصالح المحاسب العمومي و إما إلى محاسب عمومي جديد يستمر في تنفيذ عمليات الأمر بالصرف .
:Les comptables publiques2) المحاسبون العموميون
تعريف المحاسب العمومي : ورد ذلك في المادة 33 من قانون 90/21 حيث تنص على : " يعد محاسبا عموميا في مفهوم هذه الأحكام ، كل شخص يعين قانونا للقيام فضلا عن العمليات المشار إليها في المادتين 18 و 22 بالعمليات التالية :
- تحصيل الإيرادات و دفع النفقات .
- ضمان حراسة الأموال أو السندات أو القيم أو الأشياء أو المواد المكلف بها و حفظها .
- تداول الأموال و السندات و القيم و الممتلكات و العائدات و المواد .
- حركة الحسابات الموجودة ."
من خصائص المحاسب العمومي أن يكون موظفا منصبا و هذا التوظيف غالبا ما يصدر عن وزير المالية أي أن هناك تبعية المحاسب العمومي لوزير المالية من الناحية الوظيفية .
القانون يفسح المجال لتزكية بعض المحاسبين العموميين اللذين لا ينتمون إلى وزارة المالية .




دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

و ينقسم المحاسبون العموميون إلى عدة أنواع ورد ذكرها في المرسوم التنفيذي 91/311 الصادر في 07/09/1991 و المتعلق بتعيين المحاسبين العموميين و اعتمادهم :
1-2 المحاسبون العموميون الرئيسيون :Les comptables principaux
ورد ذكرهم في المادة 31 من المرسوم التنفيذي 91/313 المؤرخ في 07/09/1991 المتعلق بإجراءات المحاسبة ، وهو المحاسب الذي له مهمة تركيز الحسابات على مستوى التقسيم الإقليمي ، فمثلا أمين خزينة الولاية هو محاسب رئيسي لأنه يجمع و يركز حسابات المحاسبين الثانويين على مستوى ولايته .
1.1.2- العون المحاسبي المركزي للخزينة L’agent comptable central de trésor (ACCT): و يتولى مهمتين أساسيتين :
- تركيز كل الحسابات التي يتكفل بها المحاسبون الرئيسيون الآخرون Les comptables publiques) (
أي ال48 أمين خزينة ولائي (TW ) + أمين الخزينة المركزي (TC) + أمين الخزينة الرئيسي (TP ) .
- متابعة الحساب المفتوح باسم الخزينة العمومية على مستوى البنك المركزي Le compte courant de trésor .
إن القانون يمنع ACCT من التداول النقدي ، فهو لا يملك الصندوق La caisse .
2.1.2- أمين الخزينة المركزي (TC) Le trésorier central : هو المسؤول عن تنفيذ الميزانية على المستوى المركزي خاصة ميزانيات الوزارات ، فله مهمة انجاز عمليات الدفع الخاصة بميزانيات التسيير و كذا ميزانيات التجهيز .
يصعب في بعض الحالات على TC أن يتابع عمليات خاصة بمؤسسات وطنية بعيدة عن العاصمة و لهذا يمنح تفويضا لأمين الخزينة الولائي .
3.1.2- أمين الخزينة الرئيسي (TP) Le trésorier principal : يتكفل بعمليات الخزينة opérations du trésor Lesولايهتم بتنفيذ العمليات الميزانيةLes opération budgétaires و إن كان في الواقع يتكفل بها بصفة غير مباشرة عند تغطية المديونية .
- يتكفل بمعاشات المجاهدين Les pensions لأنها تعتبر شبه ديون على عاتق الدولة ، و جميع ما يتعلق بالمديونية يكون من اختصاص TP و ليس من اختصاص TC .
4.1.2 – أمين الخزينة الولائيLe trésorier de wilaya :
له جميع الصلاحيات السابقة ، كما يتكفل بمهام تركيز العمليات التي يجريها المحاسبون الثانويون على مستوى ولايته ، ويتولى إنفاق نفقات الدوائر الوزارية على المستوى المحلى أي تلك التي يأمر بصرفها الآمرون الثانويون

دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

(مثلا المدراء التنفيذيون للمديريات الجهوية ) ، كما ينوب عن TP فيما يتعلق بتوزيع الأموال الخاصة بالخزينة ، وتوزيع المعاشات Les pensions .

كما لا نغفل ذكر المهمة الأساسية ل TW والمتمثلة في دفع نفقات ميزانية الولاية وتحصيل إيراداتها .
2-2 المحاسبون العموميون الثانويون Les comptables secondaires :
ورد ذكرهم في المادة 32 من المرسوم التنفيذي 91/313، ويختلف المحاسب الثانوي عن الرئيسي في كون هذا الأخير له جميع الصلاحيات في جميع المجالات أما المحاسب الثانوي فغالبا ما يكون إختصاصه في تنفيذ نوع محدد من المجالات ، فمثلا تنفيذ الاحكام الجبائية يتكفل بها قابض الضرائب .
1.2.2 – قابض الضرائبLe receveur des impôt :
يتدخل لتنفيذ جميع عمليات الإيرادات العـمومية تارة بصفة مباشرة ( TVA) وتارة بصفة غير مباشرة ( الإقتطاعات الإجتماعية ) ومهمته الرئيسية تتمثل في جمع الضرائب ، مع أنه في السابق كان يتكفل بتنفيذ ميزانيات البلديات ، أما الآن فقد أناط المشرع هذه المهمة بالمحاسب البلديLe comptable de la commune الذي سنراه لاحقا .

2.2.2 – قابض أملاك الدولة : Le receveur des domaines
3.2.2 - قابض الجمارك Le receveur de douane
4.2.2 – محافظ الرهون Le conservateur des hypothèques
5.2.2 – أمين الخزينة البلدي Le trésorier de la commune
يتولى تنفيذ ميزانية البلدية ، إلا أنه منصب جديد مازال لم يطبق نصه بشكل كلي عبر كامل التراب الوطني .
6.2.2 – أمين خزينة المؤسسات الصحية : Le trésorier des établissements de la santé : هو أيضا منصب جديد ، وقبل إحداثه كان قابض الضرائب هو الذي ينفذ ميزانية المؤسسات الصحية أما الآن فأوكلت المهمة لأمين خزينة المؤسسات الصحية .
2-3 مسؤولية المحاسب العمومي و واجباته :
إن المحاسب العمومي يخضع لإطار قانوني خاص بالمسؤوليات التي قد تكون شخصية او مالية ، مذكورة في القانون 90/21 من المادة 38 إلى المادة 46 .
دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ

ويكلف بمجموعة من الواجبات منصوص عليها في المواد 35،36،37 .
1.3.2مسؤولية المحاسب العمومي :
حسب نص المادة 38 من القانون 90/21 فان المحاسبين العموميين مسؤولون شخصيا وماليا عن العمليات الموكلة إليهم ، ولا تقوم هذه المسوؤولية إلا بقرار من وزير المالية Arrête de débet بقرار من مجلس المحاسبة Arrêt de débet (المادة 46 )
أ - المسؤولية المالية :
المادة 42 صريحة في تطبيق المسؤولية النقدية، حيث ان المحاسب مسؤول على تعويض الأموال والقيم الضائعة او الناقصة من الخزينة، وتغطية العجز الذي سببه وليس بإمكانه أن يصلح الإجراءات فبمجرد وجود خلل في الحسابات يجب عليه التعويض مباشرة أي لا ياخذ بالنية في الأخطاء .
غالبا ما يكون اثبات حالة العجز من طرف المحاسب العمومي نفسه .
ب - المسؤولية الشخصية :
المادة 43 تنص على أن المحاسب مسؤول شخصيا عن كل مخالفة في تنفيذ العمليات المالية ، ولا يمكنه ارجاع هذه المسؤولية على موظف أو عون ينتمي إليه .

2.2.3 حماية المحاسب العمومي :
حسب المادة 08 من المرسوم التنفيذي 91/312 فانه " يمكن للمحاسب العمومي المأخوذ بمسؤوليته أن يحصل على إعفاء جزئي من مسؤوليته ..."
كما تنص المادة 10 من نفس المرسوم على ان يمكن للمحاسب الذي لم يقدم طلبا بالاعفاء الجزئي من المسؤولية أو الذي رفض طلبه كليا او جزئيا ان يطلب من الوزير المكلف بالمالية إبراء رجائي من المبالغ المتروكة على عاتقه .
بالنسبة للمساعدي المحاسب العمومي فانه يكون مبدئيا مسؤولا عن تصرفاتهم اعوانه في حدود احترام سلطته الرقابية ، فهو معفيا من الاخطاء التي يرتكبها مساعدوه اذا احترم حدود رقابته ، وفي حالة تحمله لاخطائهم يمكنه الرجوع عليهم حسب قواعد القانون المدني .
ملاحظة: توجب المادة 15 من المرسوم التنفيذي سالف الذكر المحاسبين العموميين ان يقوموا قبل تسلمهم لمهامهم اكتتاب تامين يخصهم شخصيا ويضمن المخاطر المتعلقة بمسؤوليتهم .


دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

أ‌- واجبات المحاسب العمومي :
يتعين على المحاسب العمومي ما يلي :
- متابعة الحسابات Tenue de la comptabilité
- المحافظة على الوثائق المبررة للنفقات والايرادات وكذلك الوثائق المحاسبية فبالنسبة للايرادات يتكفل بجميع السندات الخاصة بالتحصيل Les titres de perception فهو غير مطالب بالتحصيل الحقيقي ولكن ببذل مجهوده في ذلك ، وعليه ان يتاكد من صحة القرارات الملغية لبعض الإيرادات اما بخصوص النفقات فيجب المحاسب العمومي ان يتحقق من صحة الانفاق وذلك عملا بالنقاط الثمانية التي جاءت بها المادة 36 من القانون 90/21 :
* مطابقة العملية مع القوانين والانظمة المعمول بها .
* صفة الآمر بالصرف او المفوض له .
* شرعية عمليات تصفية النفقات .
* توفر الاعتمادات .
* أن الديون لم تسقط آجالها او أنها محل معارضة .
* الطابع الابرائي للدفع .
* تأشيرات عمليات المراقبة التي نصت عليها القوانين والأنظمة المعمول بها خاصة ما يتعلق بتأشيرة المراقب المالي .
* الصحة القانونية للمكسب الإبرائي أي التحقق من صلاحية الدفع .
هذا في ما يتعلق بميزانية الدولة ، اما في الميزانيات الأخرى فيجب على المحاسب ان يتحقق من وجود المخزون المالي الكافي ، ويوجد فرق بينها وبين الاعتمادات ، فهذه الاخيرة مخصصة لقسم معين في باب معين ، والمخزون غير مخصص .
كما أن المحاسب العمومي بعد تأكده من النقاط السابقة ملزم بدفع النفقات أو تحصيل الإيرادات في آجالها القانونية .
ب-حماية المحاسب العمومي : إن مسؤولية المحاسب العمومي كبيرة وثقيلة ، لذلك يمنحه القانون إمتيازات وظيفية وشخصية مقابلة .
1- قبل التعيين في منصب المحاسب العمومي يجرى تحقيق حول السيرة الذاتية.

دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ

2- يجب أن تكون له أقدمية في شغل الأمور المحاسبية .
3- يجب أن يغطي إحتياجاته المادية ولو جزئيا
3- يجب أن يغطي إحتياجاته المادية ولو جزئيا – سكن وظيفي –
4- ضمان المسار المهني والترقية .
5- تسمية المحاسب العمومي تكون عن طريق وزير المالية ، وهذا ما يجعله بعيدا عن تدخلات الإدارة الخارجية فهو خاضع مباشرة لسلطة وزير المالية .
6- المحاسب العمومي محمي من قِبل قانون الوظيف العمومي حيث تنص المادة 19 من المرسوم 85/59علىأن المؤسسة أو الإدارة العمومية الملحق بها المحاسب العمومي ، تحميه من جميع التعديات التي يتعرض لها من الغير ، فتقوم بتتبع الأشخاص المتسببين في الضرر * الوكيل القضائي للخزينة * ، ويمكن له الحصول على تعويضات من وزير المالية بالنسبة للأضرار التي تعرض لها من الآخرين.
إذا قامت مسؤولية المحاسب العمومي المالية فإن بإمكانه الإستفادة من إجرائين لحمايته :
La décharge de responsabilité * الإعفاء من المسؤولية :
حسب المادة 38 من القانون 91/12 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992 فان المحاسب العمومي يمكن ان يستفيد في حالة قيامه مسؤوليته المالية من إعفاء من المسؤولية وهذا في حالة اثباته ان الخطأ كان
La force majeur ناجم عن القوى القاهرة
La remise gracieuse * الإبراء المجاني :
تنص الفقرة الثانية من المادة 46 من القانون 90/21 المتعلق بالمحاسبة العمومية على أن المحاسب العمومي Le comptable mis en débit القائمة مسؤوليته المالية
Bonne foi يمكن ان يستفيد من إبراء مجاني كامل أو جزئي في حالة إثباته لحسن النية
3 ) مبدأ الفصل بين وظيفتي الآمر بالصرف و المحاسب العمومي :
1/كيف يعبر القانون على هذا المبدأ :جاء في المادة 55 :Les fonctions d’ordonnateur et de comptable public sont incompatible.
تنص المادة على تفريق الوظائف لا المعاملات ،ففي بعض الأحيان يتدخل الآمر بالصرف أو المحاسب العمومي في بعض العمليات غير الخاصة به و ذلك في حالة الضرورة .

دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة 56 تقول أن هذا المبدأ يطبق حتى بين الأزواج بحيث لا يمكن ان يكون زوج الآمر بالصرف هو المحاسب العمومي الذي ينفذ عملياته الميزانية.Le conjoint d’un ordonnateur ne peut pas être son comptable assignataire.
2/كيفية تطبيق هذا المبدأ عمليا :إن هذا المبدأ هو نظري أكثر مما هو عملي :
-قلما يكون الآمر بالصرف له صلة الزواج مع المحاسب العمومي : و يكون علاجها بنقل الموظف( المحاسب العمومي CP )و إعطائه منحة ، ولا يتم نقل الآمر بالصرف الذي قد يكون منتخبا .
-صعوبة تطبيق هذا المبدأ تأتي من الفرق الموجود بين الوضع الإجتماعي للقانون الأصلي –الفرنسي- و الوضع الإجتماعي الجزائري .
إن هذا القانون لا يجب فهمه بصفة قانونية بحتة (صلة الزواج ) و إنما بصفة أدبية أي أن لا تكون هناك علاقة قرابة بين الآمر بالصرف و المحاسب العمومي (ممكن علاقة أبوة أو أخوة ... ).
3/جزاء مخالفة هذا المبدأ : بقدر ما نجد هذا المبدأ غير مطبق من الناحية القانون بقدر ما نجد المتابعة على خرقه غير مطبقة بصفة كبيرة ، نشير أن هذا المبدأ يخضع لجميع الأحكام المطبقة بالنسبة للمخالفات الأخرى التي يرتكبها المحاسب العمومي ، فبالرجوع إلى الأمر 95/20 المتعلق بمجلس المحاسبة ، نجد حالتين لهما علاقة مع تطبيق هذا المبدأ: المادة 88 التي تحتوي على قائمة المخالفات المتعلقة بتنفيذ العمليات المالية:
(...إذا كان هناك مخالفة عمدية بالنسبة لتطبيق الأحكام القانونية أو التنظيمية بخصوص تنفيذ الإيرادات و النفقات.... )كما تنص النقطة 9 من هذه المادة على التسيير غير القانوني للأموال العمومية .
و جزاء هذا الخرق جاء طبقا للمادة 91 من قانون مجلس المحاسبة ، فيعاقب بغرامة محددة بضعف الأجر العام السنوي الذي يتقاضاه المحاسب العمومي أو الآمر بالصرف المخطئ.
إن تطبيق هذا المبدأ يؤدي إلى فكرة المحاسب الفعليLe comptable de fait و هو شخص أو موظف يتكفل بعمليات الدفع أو التحصيل دون أن يتمتع بالأهلية القانونية لذلك ، فالمحاسب الفعلي يطبق عليه القانون الجزائي بصفته متقلدا لوظيفة لا تعنيه، و كذا القانون المدني ينص على ذلك في حالة وجود ضرر، و القانون المحاسبي أيضا حيث يصير المحاسب الفعلي مجبرا على تعويض أمول الخزينة الضائعة من أموله الخاصة و لا يستفيد من الحماية الخاصة بالمحاسب العمومي (لعدم وجود تأمين عليه،و لا يستفيد من الطعون).

: contrôle financière 4) المراقب المالي
هو موظف ينتمي إلى وزارة المالية مهمته التأشير على مشروع الالتزام الذي يحرره الآمر بالصرف . وله صلاحية رفض بعض العمليات المخالفة للقانون .
دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

يمكن للمراقب المالي أن يعطي إرشادات ونصائح للآمر بالصرف فهو بمثابة مستشاره المالي .
1.4 النظام القانوني للمراقب المالي :
القانون لا يعتبر المراقب المالي وكأنه عون محاسبي ، وهذا يجعله غير خاضع للمسؤوليات التي يخضع لها المحاسب العمومي .
المواد 58 ،59 ،60 تنظم بصفة مبدئية وظيفة المراقب المالي وأعطت له مهمة المراقبة المسبقة لعمليات النفقات فهو لا يتدخل في الإيرادات ، وهذه المواد تدخل في الباب الثالث الخاص بالمراقبة وليس في باب الأعوان المحاسبين ، فالمادة 58 تحدد مهام المراقب المالي :

1 – عليه أن يراقب عملية الالتزام ، فالدولة لا يمكن أن تلتزم إلا في حدود مطابقة القانون وهي مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتق الآمر بالصرف لأنه يتصرف باسم الدولة .
2 – أن يتأكد من صحة الالتزامات التي يقررها، (نقصد هنا الصحة القانونية) .
3 – أن يتحقق من وجود إعتمادات كافية لتغطية العملية الملتزم بها .
4 – أن يؤكد صحة الالتزام بان يمنح تأشيرة توضع على الوثائق المكونة لملف الالتزام والذي يقدمه الآمر بالصرف قبل تنفيذ عملية الشراء ، فان لم يكن الملف مطابقا للقانون يجب على المراقب المالي أن يرفض إعطاء إعطاء التأشيرة شريطة أن يبرر ذلك الرفض كتابيا.
5 – مساعدة الآمر بالصرف و تقديم الارشادات الضرورية التي يلتمسها والخاصة بعمليات تنفيذ النفقات .
6 – تقديم معلومات وإحصائيات دورية خاصة بالالتزامات ومستوى الإعتمادات لوزير المالية " شهرية أو سنوية " تفيده في إعادة تنظيم العمل .
هذه المهام مذكورة أيضا في المرسوم التنفيذي 92-414 المؤرخ في 14/11/1992 ج ر 82 ، وبحكم المادة 60 من القانون 90-21 تخول سلطة تعيين المراقب المالي لوزير المالية .

2.4 مجال تطبيق الرقابة ( رقابة الالتزام بالنفقات ) : تطبق هذه الرقابة المسبقة على العمليات التالية :
1 – النفقات الداخلية في الميزانية المركزية " الوزارات ، المؤسسات ذات الطابع الدستوري مثل المجلس الدستوري ، مجلس المحاسبة مجلس الأمة ، المجلس الشعبي الوطني ، مجلس الدولة "
2 – الاعتمادات المخصصة للإدارات الجهوية والإقليمية .


دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول :أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

3 – الميزانيات الملحقة " لا توجد حاليا حيث كانت تخص البريد والمواصلات ثم ألغيت بموجب قانون المالية لسنة2004 " .
4 –ميزانية الولاية .
5 – المؤسسات ذات الطابع الإداري .
بالنسبة لجميع هذه الميزانيات يتدخل المراقب المالي فيما يتعلق ب :
*متابعة قائمة الموظفين وكذا عمليات التوظيف .
* يتابع تسجيل التأشيرات ، وهذا مهم جدا لضرورة وجود تسلسل للملفات ، وكذا التأشيرة يجب أن يكون لها وقت محدد " سنة مالية ".ويقوم كذلك بتسجيل قرارات الرفض .
* متابعة حسابات الالتزامات .
وتخرج من مجال تطبيق المرسوم 92-414 :
- العمليات الخاصة بغرفتي البرلمان التي تخضع لإجراءات جاءت عن طريق النظام الداخلي لغرفتي البرلمان .
- فيما يتعلق بميزانية البلديات لا يتدخل المراقب المالي بل تطبق أحكام القانون 90-08 الخاص بالبلديات ، وهذا القانون لا يذكر الرقابة المسبقة مع أنه من الأحسن أن تعاد الرقابة المالية المسبقة كما كانت من قبل ، قبل أن تلح وزارة الداخلية على حذفها .
- هناك بعض العمليات لا تتطلب التأشيرة المسبقة للمراقب المالي :
* الصفقات العمومية بل التأشيرة تأتي عن طريق لجنة الصفقات العمومية ، ولكن يؤشر عليها فقط من اجل تسجيلها .
* الإعتمادات المتعلقة ببرامج خاصة أو قطاعات معينة ( مثلا حسابات التخصيص الخاص) ، فالمراقب المالي لا يتدخل في هذه العمليات و الهدف من ذلك هو تبسيط الإجراءات و بالتالي الإسراع في إنجاز المشاريع.
وفي حالة عدم تسديد الديون يجب على الحكومة أن تدفع مباشرة هذه المبالغ دون المرور على الإجراءات العادية .
- تخضع بعض العمليات المالية لرقابة مسبقة ولكن ليس من طرف المراقب المالي مثل العمليات الخاصة بالسلطة العسكرية .



دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

3.4 شروط منح التأشيرة :
۱ – العمليات الخاضعة للتأشيرة :
* القرارات الخاصة بالتوظيف والأجور ما عدا القرارات المتعلقة بالترقية السلمية ،أما فيما يتعلق بترقية الدرجة فيجب المرور على المراقب المالي .
* القوائم الاسمية لجميع الموظفين التابعين للمصلحة ( في كل آخر سنة )
" لا تأخذ بعين الاعتبار المناصب الشاغرة و يكون فيها état matrice * جرد الأجور"
تحديد الأجور و المنح والاقتطاعات ....يؤشر عليها المراقب المالي في أول السنة لذلك يسمى جرد الأجور « initiale » الأولي،
* الالتزامات الخاصة بنفقات التسيير والتجهيز شريطة ان لا يفوق مبلغ الالتزام الحد الأدنى للصفقات العمومية
* المقررات الإدارية الخاصة بالمنح وكذلك الخاصة بتفويض الاعتمادات .
* التحويلات في الميزانية وتكون التأشيرة هنا مهمة جدا .
. (Le régisseur) * النفقات المنفذة من طرف وكيل النفقات
۲ – اجراءات تحضير التاشيرة :
* يجب على الامر بالصرف ان يقدم للمراقب المالي ملفا خاصا بالالتزام يحتوي على وثيقتين : - طلب تموين،
- الفاتورة الاولية :هذه الوثيقة لا تجبر الآمر بالصرف أن يشتري تلك البضائع فهي وثيقة معاينة فقط وغالبا ما تكون هذه الفاتورة غير مرقمة برقم تسلسلي وبذلك تسمح للمراقب المالي مقارنة الطلبات بما هو موجود في الخزينة وينظر فيما إذا كانت الفاتورة مناسبة ومطابقة للقوانين من حيث المادة والفصل .
وفي بعض الحالات الخاصة يجب إضافة ترخيصات إدارية خاصة مثلا : ترخيص شراء الأسلحة يتطلب رخصة من وزارة الداخلية . وتسمى هذه الرخص بالرخص الإدارية التقنية .
* يجب على الآمر بالصرف تحرير ما يسمى بكشف الالتزام وهذا الكشف يحدد نوعية الإنفاق وكذا المبلغ والرصيد ، وهذا لكي يتمكن المراقب المالي من معرفة تناسب الرصيد مع ما هو موجود في الخزينة ، وكذلك لكي يعرف إذا كان هناك تغير في الرصيد فيبحث عن أسباب ومبررات هذا التغيير وإذا كانت هناك زيادة في الرصيد يحرر الآمر بالصرف كشف اقتصاد يبين فيه المبلغ المتبقي .



دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

۳- مشروعية عملية الالتزام :
يجب على المراقب المالي أن يتحقق من صحة الالتزام ومشروعية الإنفاق المحتمل و هذا على أساس 6 نقاط :
1 – صحة الصفة بالنسبة للامر بالصرف ، و كذا التحقق من فيما إذا كان فيه تكليف او تفويض الإمضاء من طرف الآمر بالصرف لشخص ما .
2 – مطابقة العملية للقوانين والتنظيمات .
3 – وجود اعتمادات كافية لتغطية الالتزام .
4 – يجب على المراقب المالي أن يتابع بصفة جيدة نوعية مناصب التوظيف المعلن عليها فالنقل من فقرة إلى فقرة يتم عن طريق قرارمن الآمر بالصرف ، النقل من مادة إلى مادة عن طريق قرار من وزير المالية ، والنقل من فصل إلى فصل عن طريق مرسوم تنفيذي .
5- يجب احترام صحة الاقتطاع بالنسبة للانفاق فالمراقب المالي يتابع بالتدقيق الفصل والمادة والفقرة
6 – تطابق جميع الوثائق الخاصة بالالتزام مع مبلغ الالتزام .
٤- العوامل الظاهرية للتأشيرة :
تأتى تأشيرة المراقب المالي عن طريق وضع طابع على كشف الالتزام وكذلك على الوثائق لملف الالتزام .
* آجال التأشير :
التنظيم يعطي للمراقب المالي 10 أيام لكي يأشر أو يرفض أي ملف ولكن في الواقع إن وجد ملف معقد نوعا ما فيمكن أن يؤشر خلال 20 يوما من تاريخ تسليم الملف للمراقب المالي ، وهناك اجل آخر خاص بإغلاق السنة المالية فيجب عليه منح التأشيرة قبل 10/12 من كل سنة بالنسبة لنفقات التسيير ما عدا التوظيف ، أما التجهيز وكذلك التوظيف فهذا الأجل يمكن أن يمدد إلى 20/12 من كل سنة .

4.4رفض التأشير :
قد يكون مؤقتا وقد يكون نهائيا .
+الرفض المؤقت : يأتي في حالات يكون فيها تصحيح الملف ممكنا .
+ الرفض النهائي : يأتي في حالات يكون فيها تصحيح الملف غير ممكن ، مثلا :
- إذا كان الرصيد غير كاف .
- عدم مطابقة الالتزام للقانون .

دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

- إذا أعاد الآمر بالصرف الملف الذي لم يؤشر عليه المراقب المالي بصفة مؤقتة لسبب معين دون أن يعالجه .
يجب على المراقب المالي أن يبرر الرفض ويكون ذلك كتابيا .
5.4 مسؤولية المراقب المالي : " إدارية ، محاسبية ، جزائية "
* المسؤولية الإدارية : لا تطبق عليه المسؤولية المالية والشخصية لأنه لا يعتبر عونا محاسبيا ، ويكون مسؤولا إداريا أمام وزير المالية، والمراقب المالي اقرب اكثر إلى المحاسب العمومي بالنسبة لاحترام الأوامر والسلمية
* المسؤولية المحاسبية : المراقب المالي يجب عليه ضبط حسابات الالتزام وهذا سيؤدي به إلى دفع التقارير الدورية لوزير المالية لكي يتمكن من متابعة تنفيذ الميزانية .
* المسؤولية الجزائية : هناك عدة نقاط داخلة في المادة80 من الأمر 95-20 ونذكر على الخصوص التأخير غير الشرعي في إعطاء التأشير الذي يعرض المراقب المالي إلى متابعة من مجلس المحاسبة ، لان هذا التأخير يتسبب في ديون على عاتق الدولة ويسبب خسارة في الخزينة ، ولا يتمكن الأمر بالصرف أن يغطي بعض الديون ، فيذهب الدائن مباشرة إلى القضاء لاستيفاء دينه دون علم الأمر بالصرف ، وبذلك يسبب مشاكل للإدارة كانت في غنى عنها .
















دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ


الفصل الثاني : العــمليات المحــاسبــية

Les opérations budgétaires 1 ) عمليات الميزانية :
إن القانون 90-21 يدرج في طبيعة العمليات المنفذة في إطار المحاسبة العمومية في المواد 14-21 تحت عنوان عمليات التنفيذ ، وتدخل كل عون لا يمكن أن يكون إلا في حدود صلاحياته الخاصة وباحترام مسؤولياته ، وتعدد العمليات الخاصة في تنفيذ الميزانيات يجعل انه من الضروري تنظيم تلك الإجراءات :
أولا : لمعرفة طريقة تنفيذ الميزانية من طرف الآمر بالصرف وكذلك لتحديد صلاحيات المحاسب العمومي وخاصة فيما يخص تنظيم المخزون المالي في الخزينة .
فيما يخص الصلاحيات و المسؤولية الخاصة بأعوان المحاسبة العمومية فهي محددة في القانون 90-21 والأمر 95-20 ومجموعة من القوانين المالية ، كذلك مبدأ منع تحصيل الضرائب دون أساس شرعي يصدر كل سنة في قانون المالية .
القانون لا يعطي الطريقة الدقيقة لتنفيذ العمليات ، فكثير من العمليات تأتي طريقة تنفيذها بواسطة التنظيم لا عن طريق القانون ، ونجد وزير المالية يلعب دورا هاما في ذلك خاصة على مستور المديرية العامة للخزينة والمديرية العامة للمالية .
وهذه العمليات تتأثر بالقانون ، فنجد عمليات خاصة بالإيرادات وأخرى تتعلق بالنفقات وتدخل أعوان المحاسبة العمومية يكون دقيقا اكثر في مجال النفقات " تدخل السلطة التنفيذية يكون اكثر في ميدان النفقات " .

1.1 - الإيرادات :
ونسبة الضرائب الواجب تحصيلها ، فالمادة 13 من القانون 84/17 المتعلق يحدد القانون إنشاء واوعاء ، بقوانين المالية ، تحدد الإجراءات الخاصة بالتحصيل ، أما الدستور فيشير إلى إنشاء الضرائب ووعاءها والإعفاءات.
المادة 22 من الدستور في النقطة 14 تذكر التعريفة الجمركية وكذا الإقليم الجمركي والمياه الإقليمية ، وفي الفقرة 28 فالدستور خول للقانون تحديد القواعد الخاصة بنقل الملكية العمومية الى القطاع الخاص . وكذلك

دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

فالقانون يمنع بصفة صريحة تحصيل ضرائب غير منصوص عليها قانونا ( المادة 90 من القانون 84/17 )والمادة 64 من الدستور تنص على ان المواطنين متساوون امام الضريبة، مع احترام قدراتهم الجبائية ( م65 ) . كما
يحدد القانون كذلك انشاء الاقتطاعات شبه الجبائية وكذلك كيفية التحصيل على الحقوق الخارجة عن الضرائب واملاك الدولة .
كما انه يجب على المحاسب العمومي ان يتحصل على جميع الايرادات المنصوص عليها من طرف القانون والا فسوف يتعرض الى مسؤولية التقصير في أداء مهامه ، وفي المقابل فالقوانين الجبائية تعطي للمحاسب العمومي وسائل ملموسة يمكن استعمالها لإجبار الأشخاص المعنيين على دفع الضريبة في آجالها المحددة ، لذلك فاذا تخلى المحاسب العمومي عن تحصيل الايرادات فسيعتبر كأنه قرر إعفاءات جبائية غير مقررة قانونا وتطبق عليه المادة 79 من القانون 84/17 ، لكن اذا قام بما بما يجب عليه ولكنه لم يستطع ان يتحصل على نتيجة فهو معفى من المسؤولية . فالاجراءات الخاصة بالامتناع عن دفع الضريبة لها أهمية كبيرة محددة في التنظيم حتى يتصرف جميع الأعوان بنفس الإجراءات تجاه الممتنعين عن دفع الضريبة .
القانون حدد في المادتين 10 و 15 أنواع العمليات وهي ثلاث فيما يتعلق بالايرادات :النوع الاول خاص باثبات الايرادات ثم التصفية ثم التحصيل.
1.1.1 الاثبات :هو ان نتحقق من ان شخصا معينا مجبر على دفع الضريبة أي معرفة الأشخاص المعنيين بكل نوع من الضريبة ، كل شخص معني بالضريبة يجب أن تعرف مصلحة الضرائب القيم المفروضة عليها الضريبة ، ثروة كل شخص بالعلاقة مع ما يجب ان يدفع من الضريبة .
2.1.1 التصفية : هدفها هو المقارنة مع المعطيات الناتجة من الاثبات أي المقارنة مع الوضعية القانونية للمعني بالضريبة ( عناصر الضريبة المطبقة على الشخص من طرف القانون ) ونتيجة التصفية هي الحصول على مبلغ محدد يمثل الضريبة المفروضة على المعني بها وكلما توفرت وسائل الاثبات ستكون الجباية عادلة ويكون الدخل الضريبي معتبرا فالتصفية مبنية على نجاعة وسائل الاثبات ، والتصفية تتم على قسمين :
* الإجراءات الإدارية
* عدم معارضة المعني بها .
التصفية مهمة للميزانية لانه قبل التصفية لا تكون فيه ايرادات كافية ولكن يجب ان تكون جدية حتى لا تقع هناك مشاكل مع المعني بالضريبة .
3.1.1 التحصيل : هو عملية خاصة بالمحاسب العمومي وعلى العموم تعني محاسبي الضرائب والجمارك و المحاسبين العموميين المنتمين الى المؤسسات المستفيدة من الاقتطاعات شبه الجبائية ، وقد يكون التحصيل مباشرا

دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

وقد يكون بصفة غير مباشرة فالعمال مثلا يدفعون الضريبة على الدخل الاجمالي بواسطة المشغل ولا يمكن للعامل دفع الضريبة بنفسه الى مصالح الضرائب .
اوهناك ايضا العامل الزمني ، فهناك ضرائب تدفع حسب الحالات وقد تكون دورية فالحقوق الجمركية تطبق على عمليات الاستيراد كل شهر ( العمال ) ، كل ثلاثة اشهر ( التجار والمهن الحرة ) ، وقد يكون سنويا وهو يعني اكثر العائد العقاري و الرسوم العقارية ) .

2.1. النفقات :
تخضع لعمليات :الالتزام ، التصفية ، الامر بالدفع ، تحرير حوالات الدفع .وهذا ما تنص عليه المادة 15 من القانون 90/21
l’engagement 1.2.1 الالتزام
- تعريف : الالتزام بالنسبة لعملية الدفع هو عملية ضرورية لكي تفتح المجال لاخراج مبلغ مالي من الخزينة لصالح دائن للادارة ، ولكن تنفيذ العملية المالية باكملها يجب ان يضاف اليها التصفية والامر بالصرف ، والدفع ويمكن توقيف النفقة عند غياب اي مرحلة وتفتح المجال امام دفع الاموال لدائني الادارة ، وتنفذ مهام المسؤول الاداري وبرنامجه ويهتم الامر بالصرف بتادية مهامه بالدرجة الاولى ، اما الشرعية فهي من اختصاص جهاز الرقابة .
وهي منظمة في المرسوم 92/414 المؤرخ في 14/11/1992 المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات اضافة الى المواد 19 ، 20 ، 21 ، 22 ، 58 من القانون 90/21 .
وحسب المادة 19 : يعد الالتزام الاجراء الذي يتم بموجبه اثبات نشوء الدين .
- النفقات محل الالتزام : هي الخاصة بالمؤسسات والادارات العمومية وايضا الميزانية الملحقة والحسابات الخاصة بالخزينة وميزانية الولاية والمؤسسات العمومية ، اما البلديات فغالبا ما تكون عملية الالتزام الناتجة عن موافقة مجلس تنفيذي للبلدية : (رئيس المجلس ونوابه )
فتخضع غرفتا البرلمان لقانونهما الداخلي وقد يخالف مضمون القانون 90/21 نظرا لوجود الفصل بين السلطات.
العمليات الخاصة بالقطاع العسكري : فعملية الالتزام تاتي مبادرة من الضباط المعنييين بالميزانية وتخضع تاشيرة المراقب المالي لمراقبين ماليين عسكريين معينين بمقرر مشترك بين رئيس الجمهورية ووزير الدفاع ووزير المالية .

دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

فالالتزام يكون غالبا بمبادرة من مسؤول المصلحة الادارية الذي تنسب اليه صفة الامر بالصرف .
معنى الالتزام : له ثلاث معان
* هو نتيجة قرار تتخذه السلطة الادارية المعنية شريطة ان تنتج عليه نفقة عمومية مثلا تاجير محلات لفائدة المصلحة العمومية او مشروع صفقة او تسجيل أعوان او تموين .
* في المجال المحاسبي عملية الالتزام تؤدي الى تخصيص الأموال بحسب المبلغ الذي يغطي الالتزام وهي تتم من طرف الامر بالصرف .
* الالتزام غالبا ما يتسبب اما في تطبيق نظام قانوني مطبق مسبقا او إنشاء التزام تعاقدي .
ويجب ان بكون هناك اطار قانوني مباشر او غير مباشر مثلا (الصفقة) يسمح بتنفيذ النفقة مثل قانون الوظيف العمومي كما يجب وجود اعتماد في العمليات المالية الملتزم بها وايضا ان تكون علاقة بين النظام القانوني للادارة وهدف الانفاق .
* وجوب وجود قرار اداري صريح من طرف الآمر بالصرف المعني بالالتزام .
- إجراءات الالتزام :
* نشأة الالتزام : ينشا بقرار فعلي للآمر بالصرف على وثيقة مكتوبة تثبت وتمثل تعهدا من الآأمر بالصرف بالنفقة مثل تحرير صفقة عمومية او سند طلب او مقرر تسمية موظف .وإذا كان الالتزام له أساس تعاقدي فيجب كذلك موافقة الدائن على نفس الوثيقة .
* الملف الخاص بالالتزام : هو الوثيقة المعلنة او المثبتة للالتزام على سبيل المشروع أي بصفة ممضية من طرف الإدارة ( الأمر بالصرف ) على سبيل الاحترام .
وثيقة الالتزام :تحدد البند الخاص بالالتزام في الميزانية كما يعلن على الرصيد السابق والرصيد الموالي مهمة في الالتزام .
- الرقابة على الالتزام : بحكم المادة 58 من القانون 90/21 توضع قاعدة الرقابة أما المادة 60 فتعطي صلاحيات الرقابة إلى أعوان معينين من طرف وزير المالية ويجب أن يخضع ملف الالتزام إلى تأشيرة المراقب المالي قبل إمضائه من طرف الآمر بالصرف .
- العمليات المحاسبية الخاضعة لإجراءات الالتزام :
1. القرارات المتعلقة بالموظفين : تشغيل ، ترسيم ، والعقود الخاصة بالوظيف العمومي والترقية .
2. القوائم الاسمية في آخر السنة .

دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

3. قوائم تحديد الأجور في بداية السنة .
4. نفقات التسيير .
5. نفقات التسيير .
6. التغير في الاعتماد .
- صلاحية الالتزام : بما أن الالتزام هو تخصيص أموال للنفقات العمومية فالالتزام الذي تتبعه التأشيرة يبقى قابلا للتنفيذ إلى غاية نهاية السنة المالية ، فنهاية السنة تسقط الالتزام غير المتبوع بأمر الدفع ، وليس للآمر
بالصرف المطالبة بدفع اعتمادات جديدة بعد نهاية سنة الالتزام والمر بالصرف يحتفظ بالحرية المطلقة بالنسبة للتنفيذ أو الامتناع ولو كان الالتزام متبوعا بتأشيرة المراقب المالي أو لجنة الصفقات العمومية .
- الحالات الخاصة : احيانا المراقب المالي يأشر حتى ولو لم تكن هناك أموال كافية :
1. الاعتمادات التقييمية ( الدين ) .
2. النفقات الناتجة عن النزاعات القضائية .
3. التعويضات المدنية .
4. ارجاع المبالغ المحصلة وهي غير مستحقة .
او تخفيف الضرائب جزئيا .Restitution 5. الاعفاءات الجديدة

2.2.1 التصفية:
مشار إليها في المواد 15.20.36 ، و جاءت بعد الإلتزام، حيث المادة 20 لا تعرف التصفية و لكن تعطي الهدف منها ."تسمح التصفية بالتحقيق على أساس الوثائق الحـسابية و تحديد المبـلغ الصحيح للنفقات العمومية ".
التصفية مجرد إجراء مرحلي للوصول إلى مراحل أخرى تساعد على تنفيذ النفقات .
أما المادة 36 فتذكر بصفة غير مباشرة التصفية على أساس أنها خاصة بالمحاسب العمومي و مهامه التي من بينها التأكد من صحة تصفية الإلتزام.
تصفية النفقات هو إجراء موضوع تحت مسؤولية الآمر بالصرف يهدف إلى إثبات وجود دين نهائي على عاتق الدولة لصالح شخص خاص أو عمومي ، وهي تحدد المبلغ النهائي لذلك الدين و لها عدة أهداف :
-تنفيذ الميزانية لكل مؤسسة عمومية .
- لها علاقة مع مراجعة المديونية العمومية .
دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

- علاقة الإدارة مع مدينيها و فكرة جدية التصفية و سرعتها تجعل المتعاملين مع الإارة يثقون فيها أكثر .
(التصفية تجعل النفقة العمومية شرعية و قابلة للدفع بصفة نهائية ).
*أهداف التصفية :
1/التصفية تثبت بصفة نهائية وجود دين عمومي.
الآمر بالصرف يجب أن يتحقق من نفقات الإدارة أو الخدمات التي طلبت تأديتها من الدائن .هذه النفقات التي كانت محل إلتزام مسبق و تحصلت عليها فعلا ،فهي مهمة خاصة عند تغيير الآمر بالصرف.
2/التأكد من نوعية و كمية السلع المشتراة من طرف الإدارة :
هي عملية مادية يقوم بها الآمر بالصرف الذي يعاين وجود مجموع الأشياء التي حصلت عليها الإدارة ، و يكون ذلك بإثبات تعداد الأشياء و نوعيتها (الكم و النوع).
3/ مقارنة الأشياء الموجودة ومحتوى الإلتزام :
يجب مراجعة الإلتزام و تجديده طبقا لما هو موجود فعلا في حالة وجود إختلاف بين الواقع و ماهو متفق عليه ، و مراجعة الإلتزام تكون بإلغاء الإلتزام الأول.
4/ تصفية االنزاعات بين الإدارة و الممول فيما يتعلق بعملية تنفيذ الإلتزام و التموين:
التأكد من صلاحية المشتريات قبل الدفع ، قد تكون هذه الإجراءات ذات طابع تجاري أو مالي .فالنزاعات ذات الطابع التجاري تخص نوعية الأشياء و كميتها أما النزاعات المالية فهي تخص أسعار السلع .
5/شرعية الإنفاق و نزاهته:
المراقب المالي يراقب مدى توفر الإعتمادات أما المحاسب العمومي فله مهمة رقابية أوسع نوعا ما،أما الآمر بالصرف فله دراية بشرعية العملية لأنه يعيش واقعها و له معطيات لا يمكن توفرها في الملف ( نية الآمر بالصرف في تنفيذ هذه النفقة) فالآمر بالصرف بإمكانه أن يشتري آلة مستعملة سابقا و في ملف الإلتزام أن الآلة جديدة .بغض النظر عن الثمن هناك صلاحية الآلة و الآمر بالصرف هو الوحيد الذي يمكنه معرفة ذلك.في حال إكتشاف مثل هذه المخالفات يتابَع الآمر بالصرف .
6/ تحديد المبلغ النهائي الفعلي .
7/ التأكد من وجود إعتمادات كافية لصرف النفقة :
مبدئيا الآمر بالصرف له ضمان بأن الميزانية قادرة على تغطية نفقة معينة ، و لكن هناك عوامل إجبارية قد تؤدي إلى خفض هذه الإعتمادات:
- التخفيض من عملية الإنفاق طبقا لأحكام قانونية خاصة .

دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

- التنفيذ المباشر لأحكام قضائية .
يمكن أن تكون الإعتمادات كافية يوم التصفية ، لكن هذه العوامل تؤدي إلى عدم تغطيتها للنفقات المسجلة بإسمها .
ملاحظة : إذا لم يأخذ الممون أمواله خلال أربع سنوات فإنها تسقط بالتقادم (سقوط آجال الدفع) ، شريطة أن يكون التأخير بسبب الممون.و لا علاقة للإدارة به .أما إذا كان التأخير لمدة تتعدى أربع سنوات ناتجا عن أسباب إدارية فلا تسري آجال التقادم بشرط أن تضاف إلى ملف الدفع شهادة تعترف فيها الإدارة أن التأخير كان بسببها.
8/تحديد صفة الدائن الفعلي : يجب على الآمر بالصرف أن يتحقق من طبيعة الممون الذي يستفيد من الدفع.
9/ تسجيل المشتريات على دفتر الجرد:دفتر الجرد هو الوثيقة التي تسجل فيها جميع منقولات الإدارة بشرط :
-أن تكون الأشياء قابلة للإستهلاك المتكرر .
- دفتر الجرد يكون متواصلا طيلة السنة .
- يجب أن يتعدى سعر المادة المجرودة قيمة معينة .(300 دج).
في دفتر الجرد يخصص لكل مادة سطر يحتوي على تاريخها ، نوعيتها ،مبلغها و توظيفها.
كما توجد وثيقة أخرى هي كشف الجرد و تحتوي على نفس المعلومات دون المبلغ ، و تعلق في كل قاعة من المصلحة الإدارية ، ففي حالة إتلاف أي مادة منقولة من المواد المجرودة يجب تحرير محضر ، فالمحاسب له الحق في طلب من الآمر بالصرف أن يعطيه دفتر الجرد .
10/ جمع الوثائق التي يجب أن تدفع مع الأمر بالدفع للمحاسب العمومي :
ملف الإلتزام ( Facture proforma , bon de commande ) ، والملف التجاري الذي يثبت الأشياء المحصل عليها ، ويضيف الآمر بالصرف لهذه الوثائق شهادة عدم التقادم .
11/ شهادة آداء الخدمة وتنفيذ العمل : وهي عبارة عن طابع يحمل عبارة خدمة مؤداة Service fait .
و عندما تنتهي العمليات يحرر الآمر بالصرف الأمر بالدفع و يحول الملف إلى المحاسب العمومي .
3.2.1- الأمر بالدفع ( أمر بالصرف + حوالة الدفع ) :
عند تنفيذ الميزانيات نجد العمليات المالية و العمليات المحاسبية ، و المادة 15 تحدد الأمر بالدفع في المرتبة الثالة ، و القانون يميز بين الأمر بالصرف و حوالة الدفع و كذلك الدفع كمرحلة أخيرة و عملية الأمر بالدفع تكون في المرحلة الثالثة و الأخيرة بالنسبة للجانب الإداري الذي يتكفل به الآمر بالصرف .


دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

إن الأمر بالدفع هو الأمر الذي يعطيه الآمر بالصرف للمحاسب العمومي لتنفيذ الدفع بالنسبة لعملية كانت محل إلتزام و تصفية سابقين ، و يعطى هذا الأمر بالدفع إلى المحاسب العمومي المختص Le comptable assignataire .
نميز بين حالتين هما :
أ‌- الأمربالصرف : المرسوم التنفيذي 91/313 المؤرخ في 07/09/1991 يحدد إجراءات و كيفيات و محتوى محاسبة الآمرين بالصرف و المحاسبين العموميين ، حيث أن الآمرين بالصرف الإبتدائيين لهم الحق في تحرير الأمر بالدفع و كذلك الآمرين بالصرف الرئيسيين ، و خاصية الأمر بالصرف أن الإنفاق لا يفيد مباشرة الآمر بالصرف بل يوجه هذه الأموال إلى مصلحة أخرى لصالح آمر بالصرف ثانوي .

ب- حوالة الدفع : أما الآمر بالصرف الثانوي فلا يمكنه إصدار أمر بالصرف بل فقط حوالات دفع Mandats de paiement كما يمكن للآمر بالصرف الرئيسي أو الابتدائي إصدارحوالات الدفع في حالة نفقة مباشرة .
المادة 12 من المرسوم السابق تحدد فكرة المحاسب المختص comptable assignataire Le
و الأمر بالدفع هو وثيقة مكتوبة في شكل نموذج صادرعن وزارة المالية .
السلطة التقديرية للآمر بالصرف في مجال الأمر بالدفع :
يبقى اللآمر بالصرف يتحكم في العمليات مادام لم يقدم الأمر بالدفع للمحاسب العمومي ، و بإمكانه أن يتخلى عن الصرف و لو وقع فيه تصفية و التزام سابقين .
- تحديد آجال الدفع : بإمكان الآمر بالصرف الدفع مباشرة بعد التصفية ( و هي الحالة الغالبة ) كما بإمكانه أن يؤجل عملية الدفع حتى و لو نفذ التصفية ، بسبب نزاع أو حالة عدم وجود إعتمادات كافية ، و هذا رفض مؤقت كما يمكن أن يكون الرفض نهائيا و ذلك عند تغير الآمر بالصرف قبل تمام مراحل تنفيذ النفقة ، و القانون 91/02 المتعلق بالإجراءات الخاصة ببعض القرارات القضائية فسخ المجال للقطاع الخاص لتقديم الشكوى بسبب عدم الدفع ، هذا الإجراء يحمي المتعاملين مع الإدارة و مموليها لكنها عملية صعبة لأنها تتطلب آجالا طويلة .
- إستعمال وسائل الطعن : الممول يجب عليه أولا أو يتصل بالإدارة و يكون ردها الرفض سواء صريحا أو ضمنيا ، كما يجب أن يكون القرار القضائي نهائيا قابلا للتنفيذ ، و على المحاسب العمومي الدفع في أجل 03

دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

أشهر و من حقه أن يتجه من جديد إلى النائب العام لمراجعة العملية و تدفع هذه الأموال من الخزينة من حساب Exécution des décisions rendue .
- حدود السلطة التقديرية للآمر بالصرف : نجد 03 أنواع من الأمر بالدفع فمبدئيا كل نفقة يجب أن يقابلها أمر بالدفع خاص بها كما أن الأمر بالصرف يجب أن يسبق عملية الدفع ( المادة 30 : " الآمر بالصرف يجب عليه أن يصدر أمرا بالدفع مسبقا قبل تنفيذ العملية " ) .
هناك بعض الاستثناءات بحكم المرسوم التشريعي 93/01 المتضمن قانون المالية في المادة 153 التي تنص على أنه رغم الأحكام التي تفوض لوزير المالية بإجراءات النفقات في بعض الحالات لا يشترط وجود أمر بالدفع مسبق للنفقات ( وكالات النفقات Les régies de dépense) أو لا يوجد أمر بالدفع على الإطلاق ( منح المجاهدينLes pensions ) .
4.2.1 الدفع : تنص المادة 22 من القانون 90/21 على أن " الدفع هو الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي " ، و بحكم المادة 33 فإن عملية الدفع تنفذ من طرف المحاسب العمومي .
* أجل الدفع : محدد عن طريق مرسوم تنفيذي 93/46 الصادر في 06/02/1993 :
عملية الدفع هي إخراج الأموال من صندوق الخزينة العمومية إلى الطرف المستحق لها Le créancier
و بصفة منظمة عن طريق القانون و التنظيمات أجل الدفع : محدد عن طريق مرسوم تنفيذي 93/46 الصادر في 06/02/1993 :
عملية الدفع هي إخراج الأموال من صندوق الخزينة العمومية إلى الطرف المستحق لها Le créancier
و بصفة منظمة عن طريق القانون و التنظيمات .
و يحدد المرسوم التنفيذي أجل تسليم الملفات للمحاسب العمومي ( أمر بالصرف أو حوالة ) التي تمتد من 01 إلى 20 يوما عند كل شهر .
و مدة تنفيذ عملية الدفع 10 أيام على أن مدة الرد في حالة الرفض 20 يوما .
و عمليا فإن مدة دراسة الملف من طرف المحاسب العمومي هي 20 يوما و تتعلق بالعلاقات بين الآمر بالصرف و المحاسب العمومي و يكون الرد كتابيا و مبررا .
و المحاسب العمومي عليه اقتطاع الأموال المطالب بها اتجاه الخزينة .



دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

1.4.2.1/ الحالات العادية للدفع : تنص المادة 36 على أن المحاسب العمومي عليه أن يتحقق من 08 نقاط قبل القيام بعملية الدفع .
مطابقة العملية للقوانين و الأنظمة المعمول بها ، هذا الشرط مطلوب من الإدارة في كل الحالات و له محتوى فعلي و نظري ، بامكان المحاسب العمومي رفض العملية التي تكون مخالفة لأي قانون ، (مثلا قانون المرور) ، و لكن المحاسب العمومي ليس مسؤولا فيما يتعلق بمحتوى الملف المقدم إليه و هو مسؤول فقط على النقص في الرقابة ( واجب الرقابة ) .
و حسب المادة 31 فإن المحاسب العمومي مسؤول على جميع الإمضاءات التي يقدمها للآمر بالصرف و لكن عليه أن يتحقق من المبالغ الإجمالية .
صفة الآمر بالصرف أو المفوض له ، و عليه أن يتأكد من أن الآمر بالصرف هو المستفيد من الإعتماد ، و للآمر بالصرف سجل فيه نماذج لمختلف الآمرين بالصرف المعتمدين .
ملاحظة : كل آمر بالصرف لديه ترقيم لا بد من ذكره في حوالة الدفع ، الأمر بالصرف .
شرعية عملية التصفية ، الإمضاء ، كمال الملف .
توفر الاعتمادات Disponibilité du crédits و هو أمر منطقي و طبيعي و هناك استثناء في حالة النفقات الإجبارية ( D’office) مثل المصاريف القضائية حيث يتم دفعها من حساب خاص للخزينة و لو في حالة عدم توفر الاعتمادات .
فيما يخص عمليات التسيير توفر الاعتمادات يتعلق بكل فصل أو مادة من الميزانية و لا تؤخذ بعين الاعتبار الفقرة ، أما نفقات التجهيز فلااعتمادات تكون على مستوى القطاعات و كذا العمليات و هنا على المحاسب العمومي التأكد من أن العملية لها اعتمادات كافية ( المادة 16 و 17 من قانون 84/17 )
عدم سقوط أجل الدين ( التقادم أو المعارضة ) .
التقادم مذكور في المواد 16 و 17 من القانون 84/17 و مدته 04 سنوات تنطلق من بداية جانفي لسنة تنفيذ العملية أي تحسب السنة و لو كان التنفيذ في ديسمبر .
الطابع الإبرائي للدفع : يجب على المحاسب العمومي أن يتحقق من أن المستفيد من الدفع هو الدائن الفعلي للإدارة .
تأشيرات عمليات المراقبة : تأشيرة المراقب المالي أو لجنة الصفقات .


دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

2.4.2.1 التسخير : وارد في المواد 47 و 48 من قانون 90/21 و تطبيقا لها صدر المرسوم التنفيذي 91/314 المؤرخ في 07/09/1991 الذي يحدد إجراءات تسخير المحاسبين العموميين من طرف الآمر بالصرف .
تعريف : التسخير هو إعطاء أمر لشخص غير موجود في النظام السلمي للذي يقوم بإصدار هذا الأمر و تظهر مثلا عند حصول كوارث طبيعية و عجز الدولة عن مجابهتها صلوحدها فتحتاج لإمكانيات الأفراد .
و يرجع التسخير لفكرة استمرارية المرفق العام الذي يلتزم به الآمر بالصرف و يعرف محاسبيا بأنه :
الأمر الذي يعطيه الآمر بالصرف للمحاسب العمومي ( الذي لا يوجد ضمن السلم الإداري للآمر بالصرف ) ، لكي ينفذ عملية دفع كان قد رفض تنفيذها رغم وجود أمر بالدفع أو حوالة دفع سابقة .
* شروط عملية التسخير :
أ – موضوعية :
1- وجود رفض للدفع من طرف المحاسب العمومي ، المادة 47 تنص على أنه : " إذا رفض المحاسب العمومي القيام بالدفع يمكن للآمر بالصرف أن يطلب منه كتابيا و تحت مسؤوليته أن يصرف النظر عن هذا الرفض حسب الشروط المحددة في المادة 48 أدناه " أي لا بد من تقديم طلب مسبق ، و أضاف المرسوم فكرة تعليق الدفع مثلا لدراسة تأخير ، مع اعتبار أن المحاسب العمومي يمكن أن ينبه الآمر بالصرف لغياب وثيقة مهمة و قانونية مثلا : الفاتورة ، و هذا يذكره المحاسب في مذكرة التحقيق La note de vérification غير أن ياب هذه الوثيقة يمكن تداركه عن طريق إضافتها .
القانون يشترط رفضا نهائيا من طرف المحاسب العمومي Rejet و هي تقابل الرفض المؤقت بالنسبة للمراقب المالي .
2- التسخير موجه للمحاسب العمومي المختص Le comptable assignataire الذي قام باعتماد الآمر بالصرف .
3- أن تخرج الحالة عن مجموع الحالات التي لا يجوز فيها التسخير ( المادة 48 ) :
- عدم وجود اعتمادات كافية و هذا يبرز في حالة الإقتطاع المباشر مثلا أحكام قضائية أو أمر حكومي بتخفيض الاعتمادات أو جعل جزء منها مجمدا .
- عدم توفر أموال للخزينة ما عدا بالنسبة للدولة .
- انعدام إثبات أداء الخدمة .
- طابع النفقة غير لإبرائي أي الشخص المعني بالدفع هنا هو غير الدائن الحقيقي .
- انعدام تأشيرة المراقب المالي أو تأشيرة الصفقات عند الضرورة .
دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

أما باقي الحالات الأخرى فيمكن فيها التسخير مثلا غياب تأشيرة خبراء شراء سلعة معينة .
ب‌- شكلية :
1/ يجب أن يكون التسخير مكتوبا لإثبات إعفاء المحاسب العمومي من المسؤولية .
2/ يجب أن يضم التسخير فكرة "المحاسب مسخر ليدفع "
3/ يجب أن يحتوي التسخير أسباب لجوء الآمر بالصرف إليه .
4/ يجب أن يكون فيه أمر بالتسخير بالنسبة لكل عملية و ليس تسخير إجمالي .
ج- آثار التسخير : إن الشروط السابقة تدل على أهميتها :
* في المجال المحاسبي : - بالنسبة للآمر بالصرف سيتحمل المسؤولية للتسخير لأن هذا الإجراء استثنائي لتنفيذ العمليات المالية للدولة .
- بالنسبة للمحاسب يجب عليه أن ينفذ الأمر بالتسخير إذا توفرت الشروط السابقة .
* في المجال الإداري : هو يتعلق بالقطاع المالي .
- يجب على المحاسب بعد تنفيذ عملية التسخير أن يحرر تقريرا يرسله لوزير المالية يضم نسخة من ملف الدفع ، أسباب الرفض الذي أدى إلى التسخير ، الإشعار بأنه نفذ بالفعل الدفع بتاريخ ...
و وزير المالية بإمكانه طلب توضيحات من الآمر بالصرف تخص عملية التسخير .
* فيما يخص المسؤولية : يكون المحاسب العمومي معفيا من المسؤولية في حالة وجود تسخير و يصيح الآمر بالصرف مسؤولا و كأنه محاسب فعلي Comptable de faite بحكم المادة 47 من القانون 90/21 .
فكرة التسخير ناولها أيضا الأمر 95/ 20 المؤرخ في 17/07/1995 المتعلق بمجلس المحاسبة : المادة 88 تكيف كخطأ بالنسبة لقواعد آداب الميزانية في النقطة 12 " الاستعمال التعسفي للإجراء الذي يجبر المحاسب العمومي على الدفع دون قاعدة قانونية أو تنظيمية " .

*جزاء الإفراط في اللجوء إلى التسخير :
بحكم المادة 89 يعاقب العون المخطئ بغرامة مالية لا تتجاوز الأجر الخام السنوي الذي يتقاضاه غير أن هذا لا يعني أن العون المخطئ لا يعوض الخزينة ، و في حالة خطأ له علاقة بقانون العقوبات يوجه مجلس المحاسبة الملف إلى النائب للناحية القضائية التي ينتمي لها العون المخطئ .



دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

2 )عمليات الخزينة : Les opérations de trésorerie
(لم يتطرق لها الأستاذ باري في محاضراته التي ألقاها ، لكن سنحاول إعطاء فكرة عامة عنها )
- من حيث النصوص القانونية : - المواد من 48 إلى 66 من القانون 84/17 ، والمواد 9 و 12 من القانون 90/21 والمواد 40، 41 من المرسوم التنفيذي 91/313 .
- التعريف : مجموع عمليات الخزينة في المدى المتوسط، و الطويل تتضمن بشكل يومي تغطية الفائض في الأعباء الميزانية مقارنة مع الموارد المحصنة في إطار التنفيذ العادي لقانون المالية .
التعريف منقول من قاموس المالية العمومية Dictionnaire encyclopédique ( cote 28506/2) .

تشمل عمليات الخزينة مايلي :
- إعانات البنك المركزي Concours de la banque centrale à l’état
- ودائع مراسلي الخزينة Dépôts des correspondants
- القروض متوسطة وطويلة المدى Les emprunts à moyen et long terme ،
- سندات الخزينة ( قروض قصيرة المدى ) Bons du trésor
و تهدف هذه الفئة من عمليات الخزينة إلى إرجاع التوازن بشكل يومي الى الرصيد السالب الناتج عن تنفيذ العمليات الميزانية.
نظرا للعجز الدائم الذي أصبحت تعاني منه الخزينة لجأت الى التقريب بين إيراداتها ونفقاتها، وذلك عن طريق الدفع الشهري للضرائب مثلTVA وكذلك les acomptes provisionnelles (أقساط مؤقتة)بالنسبةIBS وهذا بالطبع من اجل ان تتمكن الخزينة من تغطية الأعباء الميزانية لفترة زمنية معينة بنفس الإيرادات الخاصة بنفس الفترة.
إضافة إلى هذا تشمل عمليات الخزينة الحسابات الخاصة بالخزينة المتمثلة في :




دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

1- حساب التسبيقات Les avances : يتعلق الأمر بالتسبيقات التي تمنحها الدولة لصالح الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ، في حدود الإعتمادات المفتوحة لهذا الغرض ، ويتم تسديد هذه التسبيقات في أجل أقصاه سنتين دون فائدة ، وفي حالة عدم الوفاء نكون أمام حالتين هما :
* إما تمديد المدة إلى أجل أقصاه سنتان مع إحتمال تطبيق معدل الفائدة على هذه الفترة الأخيرة ،
* إما تحويل التسبيق إلى قرض .
2- حساب القروض Les prêts : تدرج ضمن هذه الحسابات القروض الممنوحة من طرف الدولة في إطار الإعتمادات المفتوحة لهذا الغرض ، وهنا نجد أن للخزينة دوران :
* تسيير أموال الدولة في إطار الميزانية ،
* القيام بعمليات مصرفية حيث تقدم القروض لمختلف المؤسسات العمومية .
3- الحسابات التجارية : تشمل المداخيل الناتجة عن العمليات الصناعية والتجارية التي تقوم بها المصالح العمومية التابعة للدولة بصفة إستثنائية ، وكذا النفقات المخصصة لها ، ونشير إلى أن هذا النوع من الحسابات لا تحدد لها اعتمادات حصريةLes crédits limitatifs فحسب ، بل مبلغ سنوي أقصى لا يمكن تجاوزه وإن كان في الواقع يحصل ذلك بالنسبة لجميع الحسابات التجارية .
ومثل هذه الحسابات : إيرادات ونفقات الأعمال التي يقوم بها السجناء داخل مراكز اعادة التربية، او الإيرادات المحصلة من تأجير سيارات الإسعاف الخاصة بالمستشفيات لصالح أشخاص آخرين.
4-حساب التسوية مع الحكومات الأجنبية: هي عبارة عن الإعانات التي تقدمها الدولة للدول والحكومات الأجنبية في إطار الاتفاقيات الدولية، وكذا التعاون الدولي في حالة الكوارث.
5-حسابات التخصيص الخاص Les comptes d’affectation spéciales:هي الحسابات التي يخصص لها القانون نفقات معينة عن طريق تخصيص إيرادات معينة ذات طابع جبائي وبصفة مؤقتة ولذا فهي تعتبر استثناء عن قاعدة عدم تخصيص الإيرادات لنفقات معينة .
في حالة عجز هذه الحسابات تستفيد من مساهمة من ميزانية الدولة كما يحدد لها مصدر التمويل ودرجة الإنفاق ، ومثال هذه الحسابات صندوق دعم الإنعاش الاقتصادي.
في حالة اقفال حسابات التخصيص الخاص فان المتبقي منها يأخذ حالتين :
*إما أن يدفع الباقي الى حساب نتائج الخزينة،
*إما أن يدفع لفائدة حساب تخصيص خاص آخر.


دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ


مقارنة بين عمليات الميزانية وعمليات الخزينة :

عمليات الميزانية: عمليات الخزينة:
-تنفيذ الإيرادات -إعانات البنك المركزي
-تنفيذ النفقات -ودائع المرسلين
-يرد ذكرها في الميزانية العامة للدولة -سندات الخزينة
-يتولى تنفيذها الآمر بالصرف والمحاسب العمومي -قروض متوسطة وطويلة الأجل
-تمر عبر مراحل تنفيذ الإيرادات وتنفيذ النفقات -لا تذكر في الميزانية العامة للدولة
سابقة الذكر -يتولى تنفيذها المحاسب وحده
-لا تمر عبر مراحل تنفيذ العمليات الميزانية

ملاحظة:تختلف عمليات الحسابات الخاصة بالخزينة عن عمليات الخزينة الأخرى(إعانات البنك المركزي، ودائع المرسلين، سندات الخزينة، قروض متوسطة وطويلة الأجل) في أنها تنفذ من طرف المحاسب العمومي والآمر بالصرف، كما تمر بمراحل تنفيذ النفقة العادية.

3 )العمليات المحاسبية الخاصة : (وكالات النفقات والإيرادات)
القانون 90/21 يشير في المادة 49و50 ويعتبر الوكيل من الناحية القانونية ولا يعطي مفهوم الوكيل . فتعيين على الوكيل لا يكون من طرف وزير المالية وانما من طرف الامر بالصرف لذلك نجد له بعض المهام المشابهة لمهام المحاسب العمومي ولكن لايعتبر محاسبا عموميا ، لا تجد امكانية تسخير من طرف الآمر بالصرف للوكيل

1.3 تعريف الوكيل للنفقات والإيرادات:
الوكالة المحاسبية هي مصلحة منصبة على مستوى الآمر بالصرف وتحت سلطته الإدارية تسمح للمؤسسة بتنفيذ بعض الإيرادات و النفقات التي يشترط فيها غالبا السرعة ولا تتجاوز مبلغا محدد من خلال قرار انشاء الوكالة

دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

أما من الناحية الإيرادات فانه لايمكن أن تنفذ عمليات تحصيل إذا كان العمليات المعنية تدخل في مجال القانون الجبائي او أملاك الدولة و في العماليات الخارجة عنها فلا يوجد مالي اتدخل
تعريف الوكيل ياتي في المرسوم الخاص بالوكاللة 93/108 يحددالاجراءات الخاصة بإنشاء و تنظيم وكالات الإيرادات و النفقات م2 " تعد الوكالات الخاصة كإجراء تعد الوكالات كإجراء غير عادي لتنفيذ بعض
الإيرادات والنفقات العمومية التي لا يمكن ان تطبق بصددها الإجراءات العادية ولا الآجال الخاصة باحترام عمليات الالتزام والتصفية والدفع العادي تخص العمليات ذات السرعة .
2.3 إنشاء وتنظيم الوكالة: إنشاء الوكالة يتطلب اتفاق الآمر بالصرف والمحاسب العمومي حيث المادة03
من المرسوم :يمكن انشاء وكالات الإيرادات والنفقات بقرار من الآمر بالصرف بعد موافقة مكتوبة من طرف المحاسب المختص ويجب ان يوجد في كل قرار إنشاء وكالة بعض المعلومات :
.نوعية الوكالة:إيرادات او نفقات
.مقر الوكالة:
.تسمية الوكالة التابعة للمؤسسة
.الترقيم الحاسبي للآمر بالصرف
.تحديد النفقات او العمليات التي ستنفذ من طرف الوكالة
.تحديد المبلغ الأقصى للتسبيق المقدم من طرف المحاسب العمومي للوكيل الذي يكون في إطار الميزانية .وكذا تحديد المبلغ الفردي لكل عملية
.تحديد اجل تقديم ملف التسوية (شهريا غالبا)

3.3 الوكيل:
* الوضعية القانونية للوكيل :
الوكيل يجب ان يكون موظفا مرسما ويجب ان يكون تابعا للمصالح الادارية الموضوعة تحت سلطة الآمر بالصرف كما يجب ان يكون تعيين الوكيل المعتمد من طرف المحاسب العمومي المختص وقرار تعيين الوكيل ترسل نسخة منه الى المراقب المالي و المحاسب العمومي .
*الوضعية المحاسبية للوكيل :
بحكم المادة 49 من القانون90-21 الوكيل له مسؤولية شخصية ونقدية بالنسبة للعمليات التي ينفذها في اطار الوكالة العمومية ومن هذا المنطلق فانه في حالة حدوث عجز في الميزانية في حسابات الوكيل فانه تطبق

دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

عليه نفس القواعد التي تطبق على المحاسب العمومي ويكون تدخل المحاسب العمومي قد يشارك في مسؤولية الوكيل في حدود ما كان بامكانه الإطلاع عليه بمناسبة الرقابة العملية على الوكيل .
4.3 تسيير الوكالات :
1.4.3 وكالات الايرادات :
الوكيل يمكنه ان يتحصل على الإيرادات ما عدا الإيرادات المتعلقة بالضرائب والحقوق الجمركية وأملاك الدولة
أنواع الإيرادات تحدد بقرار من طرف الآمر بالصرف ، واهم الإيرادات يمكن ان نعبر عنها وكأنها إيرادات تعاقدية .
كيفية التحصيل على الإيرادات : تخضع لنفس القواعد التي يخضع لها المحاسب العمومي : ان يتحصل عليها في آجال معينة .
يجب ان يتوقف على الايرادات المحددة من طرف الآمر بالصرف واذا كان فيه عجز فعلى الوكيل متابعة تحصيل الإيرادات المتأخرة ويجب إشعار المحاسب العمومي الذي يتخذ الإجراءات الخاصة بالضرائب المباشرة .
تسوية وضعية الإيرادات أسبوعيا مع المحاسب العمومي اذا كانت هذه الإيرادات نقدية وكذا يجب وضع السندات لدى المحاسب العمومي في اليوم الموالي للتحصيل عليها .
فيما يتعلق بالصكوك البريدية فهي ترسل لمركز البريد في اليوم الموالي .
2.4.3 وكالات النفقات :
* النفقات الصغيرة :
- أجور الأعوان المؤقتين .
- تكاليف المهام .
- الأشغال المنفذة مباشرة .
* التسوية :
- تكون شهرية : الوكيل سيضع تحت تصرف الآمر بالصرف جميع الوثائق اللازمة ، ويحرر حوالة دفع تغطي جميع العمليات في شهر معين وترسل هذه الحوالة للمحاسب العمومي ويخفض مبلغ التسبيق .
- تكون سنوية : هنا الوكيل يجب عليه ان يصفي الوضعية النقدية للوكالة ويحول الى الخزينة .
يكون تقريبا غلق كامل للوكالة في آخر السنة .


دروس المحاسبة العمومية الفصل الثالث :مراقبة العمليات المالية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

- التسوية بمناسبة تغيير الوكيل : الوكيل الخارج ليس مجبرا على إرجاع الأموال إلى المحاسب العمومي وإنما يمكنه تركها للوكيل الجديد .
كما يخضع الوكيل لضبط الحسابات .


الفصل الثالث: مراقبة العمليات المالية
1) المفتشية العامة للمالية : تنظمها ثلاث نصوص اساسية :
_ 80/53 أول مارس 1980 متعلق بإنشاء المفتشية العامة للمالية ( ج ر10) .
_ المرسوم التنفيذي 92//32 الصادر في 20 جانفي 1992 ج ر 6 المتضمن تنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة .
_ المرسوم التنفيذي 92/33 الصادر في 20 جانفي 1992 ج ر 6 المتضمن تنظيم و تحديد الصلاحيات للمصالح الخارجية للمفتشية العامة للمالية .
: هي مصلحة ادارية مهمتها الرقابة الإدارية على تسيير العمليات المالية والمحاسبية الجارية على IGF
مستوى مصالح الدولة والجماعات العمومية الأخرى وكذلك المؤسسات التالية :
المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري
صناديق الضمان الاجتماعي و التقاعد
جميع الهياكل العمومية التي تستفيد من إعانة عن طريق ميزانية الدولة
المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تستفيد من إعانات واستثمارات عمومية شريطة أن لا تدخل في إطار الرقابة على الاستثمارات الذاتية .
المفتشية العامة للمالية موضوعة تحت السلطة السلمية لوزير المالية ، لكنه قليلا ًما يتدخل في شؤونها لانه شخصية سياسية بعيدة عن هذا المجال البيروقراطي .
وتتكفل المفتشية بنوعين من الصلاحيات :
رقابة الأموال العمومية ،
دراسات ذات الطابع المالي ،

دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

الفرق بينهما هو أنه في حالة الرقابة تحرر المفتشية تقرير التفتيش أو الرقابة ، أما في حالة الدراسات فتحرر وثيقة مذكرة الدراسات .
وتقرير التفتيش يرسل إلى الشخص أو المؤسسة المعنية بتلك العملية و يعطى شهر كامل كأجل أو فرصة للإجابة عليه و الدفاع عن نفسه ، ثم تحرر مفتشية المالية التقرير النهائي ، و القصد هو كيفية تحسين تسيير الأموال العمومية .
المفتشية العامة للمالية تتكون من عدة موظفين : مفتشين عامين(رئيسيين) ، مفتشين فرعيين (مساعدين) ، اذا كان المشرف على فوج التفتيش مفتشا عاما يسمى فوجه " بعثة التفتيش " وإذا كان المشرف مفتشا فرعيا يسمى فوجه " فرقة التفتيش " .
تتكون المفتشية العامة للمالية من عدة مصالح منها مركزية ومنها محلية.
أهم المصالح المركزية تتكون من هياكل تدخل في مجال الرقابة والتقييم و هياكل أخرى معنية بالدراسات والتسيير .
فيما يتعلق بالهياكل العملية نجد قسما خاصا بالإدارات ذات السلطة او السيادة ، مثلا المتعلقة بمجال الدفاع ، فهنا يجب موافقة وزير المالية مع وزير الدفاع ، وقسم خاص بالجماعات المحلية وآخر خاص بمصالح التسيير المالي ، الخزينة والضرائب ، وقسم خاص بالوكالات المالية .
ولا تتدخل المفتشية في العمليات والمؤسسات التي يتدخل فيها مجلس المحاسبة ولكن تتدخل كخبير قضائي فقط من طرف العدالة .
أما المصالح الخارجية للمفتشية العامة للمالية تتكون من مديريات جهوية وتتدخل بنفس الطريقة .

2 ) مجلس المحاسبة :
المادة 170 من التعديل الدستوري لسنة 1996 (مدرجة في الفصل الخاص بالرقابة ) :" يؤسس مجلس محاسبة يكلف بالرقابة البعدية لأموال الدولة والجماعات الإقليمية والمرافق العمومية ، يعد مجلس المحاسبة تقريرا سنويا يرفعه الى رئيس الجمهورية" ، يحدد القانون صلاحيات مجلس المحاسبة ويضبط تنظيمه وعمله وجزاءات تحقيقاته



دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

1.2 النظام القانوني لمجلس المحاسبة :
1 – لم يؤسس مجلس محاسبة لأول مرة في 1996 ومنه فالدستور المرجع هو دستور 1989 وانشأ لأول مرة في دستور 1976 .
2 – أول قانون أتى لتنظيم مجلس المحاسبة هو القانون 80/05المؤرخ في أول مارس 1980 ، و من جملة الأشغال التي قام بها في تلك الفترة هي : التحقيق في مشروع قانون ضبط الميزانية لسنة 1980 .
3 – ثم جاء القانون 90/32 في 4/12/1990 الخاص بتنظيم و تسيير مجلس المحاسبة الذي ورد فيه :
- المؤسسات العمومية الإقتصادية لا تخضع لرقابة مجلس المحاسبة .
- تخلي مجلس المحاسبة على وظيفته القضائية و أصبح له وظيفة رقابة إدارية فقط .
4 – و أرجعت له الوظيفة القضائية في سنة 1995 بالأمر 95/20 المؤرخ في 17/07/1995 الخاص بمجلس المحاسبة و قد سمي بالمؤسسة العليا للرقابة المالية لأموال الدولة و الجماعات الإقليمية و المؤسسات العمومية الإدارية .
5 – مجلس المحاسبة يكلف بالرقابة البعدية أي لا يتدخل في العمليات التي تنفذ ماليا و هذا يفتح المجال للمفتشية العامة للمالية للتحقيق في العمليات الجارية و لو لم تنتهي بعد .
6 – تدخل مجلس المحاسبة خاص بالمجال المالي الذي يعني الدولة و الجماعات المحلية و المرافق العمومية و يمكن له أن يتدخل في الأموال العمومية و لو كانت في مؤسسات ليست ذات طابع إداري .
7 – نشر تقرير واحد لمجلس المحاسبة في الجريدة الرسمية لسنة 1995 و بعد ذلك لم ينشر أي تقرير ، و هذا يبين التخوف من هذه التقارير .
* و تكمل المادة السابعة أنه يخضع لرقابة مجلس المحاسبة جميع مصالح الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية و الهيئات العمومية مهما كانت طبيعتها .
و القاعدة هي تطبيق المحاسبة العمومية حتى تكون قابلة لتدخل مجلس المحاسبة .
* المادة الثامنة (8) تنص : " كذلك تخضع للرقابة المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري و الهيئات العمومية التي تمارس نشاط صناعي أو تجاري أو مالي شريطة أن تكون أموالها لها طابع عمومي (كل أموالها) .
* المادة ( 9) يتدخل كذلك على مستوى أي مؤسسة مهما كان نظامها القانوني ، شريطة أن تكون الأموال لها مصدر عمومي ( جزء من أموالها ) .


دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

* المادة( 10) : خاصة بالهيئات العمومية التي لا تطبق المحاسبة العمومية وتسير النظام الاجتماعي الإجباري مثل الضمان الاجتماعي .
وكذلك الجمعيات التي تستفيد من منح عن طريق الخزينة العمومية .
الإمكانيات لا تسمح للمجلس بالتدخل في جميع المجالات لذلك فوضت بعض الصلاحيات إلى بعض المصالح الإدارية مثل : مصالح البريد ومصالح الضرائب .
2.2 تنظيم مجلس المحاسبة :
يستفيد مجلس المحاسبة من استقلالية التسيير وتضع الدولة تحت تصرفه الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لتسيير وتنفيذ صلاحياته . ويخضع المجلس إلى نظام المحاسبة العمومية ( المادة 28 من أمر 95/20 ).
وينظم مجلس المحاسبة كما يلي : مصالح مركزية ثم غرف ذات طابع وطني ثم غرف جهوية .
* المصالح المركزية : يشرف على مجلس المحاسبة رئيس مجلس المحاسبة و يساعده نائب رئيس ، ومن صلاحياته أنه :1 / ينظم العلاقة بين مجلس المحاسبة و رئيس الجمهورية و مع رئيس الحكومة ، و مع رؤساء الغرف البرلمانية لأن لهم الحق في التدخل في عمل مجلس المحاسبة .
2/وكذلك له صلاحيات تعيين رؤساء الغرف الوطنية والجهوية كما أن له الحق في ان يرأس إحدى الغرف الوطنية ويمكن له ان يشرف على عدة غرف مجتمعة .
ويوجد كذلك الناظر العام : يساعده عدة نظار ، ومهمته انه يؤدي دور النائب العام او وكيل الجمهورية على مستوى المؤسسات العمومية .
وله صلاحيات الاتصال مع الإدارات لمتابعة ملفاتها وكذلك له صلاحيات توجيه الملفات الى الغرف المختصة ، متابعة الجلسات وإرسال التقارير الأولية و النهاية .
3.2 صلاحيات مجلس المحاسبة :
1 / تصفية حسابات المحاسبين العموميين .
2 /مراقبة جودة التسيير وخاصة المؤسسات العمومية الإدارية التي تستفيد من تمويل عن طريق الخزينة العمومية ، وهي لا تعني التدخل في عملية التسيير التي يقوم بها الآمر بالصرف .
3 / رقابة آداب وضوابط الميزانية والمالية ( تكون نهايتها متابعة جزائية بشرط فيها أن تكون هناك خسارة مالية للخزينة ).


دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

4 / استشارة مجلس المحاسبة في بعض المواضيع : يمكن أن تلجأ بعض الهيئات إلى إستشارة مجلس المحاسبة :
ا – في مشروع قانون ضبط الميزانية ويحرر تقرير خاص بذلك يلحق بالمشروع .
ب – جميع مشاريع النصوص المالية تقدم إلى مجلس المحاسبة لإبداء رأيه فيها .
ج – مسؤولو الدولة يطلبون مساعدة مجلس المحاسبة ( رئيس الجمهورية ، رئيس الحكومة ، رؤساء الغرفتين البرلمانيتين ، رؤساء الكتل البرلمانية ) شريطة ان تكون الملفات لها علاقة بالمالية العمومية وان تكون لها طابع وطني وأهمية وطنية وغالبا ما تكون في التحقيقات البرلمانية .
رئيس الغرفة مسؤول عن كل ما يجري في الغرفة وتحديد تاريخ الجلسات ، إصدار القرار الخاص بكل جلسة بحضور ممثل الناظر العام وممثل كتابة الضبط .
تكون المناقشات باللغة الوطنية .
وظيفة الرقابة وآثارها :
*التأثير القضائي أو الجزائي : هنا مجلس المحاسبة يحدد غرامات لها طابع جزائي حدها الأقصى الأجر الخام السنوي للموظف المعني بالمتابعة وهي تطبق على المحاسبين العموميين وعلى الآمرين بالصرف وهي تتعلق بمراقبة
الحسابات فقط . وهناك فرق بين الغرامة العادية والغرامات التهديدية ( تمنح للمحاسب العمومي مهلة لمراجعة الحسابات ) .
كل محاسب عمومي يقوم مجلس المحاسبة بتصفية حساباته لتحديد هل هناك خسارة في الميزانية أو هناك فائض في الإيرادات .
*التأثير الإداري : بعد التحقيق في مجال أي حساب يحرر مجلس المحاسبة على مستوى كل فرع مذكرة تقييم يعطي رأيه فيها في كيفية تسيير الحسابات وإعطاء إرشادات واقتراحات تهدف إلى تحسين تنفيذ العمليات ( المادة 73 من القانون 95/20)
رسالة رئيس الغرفة : ترسل إلى المحاسب أو الأمر بالصرف .
يتكفل مجلس المحاسبة بتحرير مذكرة تتعلق باحترام مبادىء التسيير: تحرر من طرف رئيس المجلس يرسلها الى السلطات المعنية ( وزير المالية ، وزير العدل ) وهي مجرد رسالة غالبا ما تناقش فيها مسائل قانونية .
التقرير المبرر : هذا التقرير يحرره الناظر العام ويوجه مع الملف الى وكيل الجمهورية المختص إقليميا .
التقرير السنوي : هو عـرض ملخص عن كيـفية التسيير واقـتراحات لتحسين الأمور دون ذكـر القطاعات المعنية

moussaoui khaled
2010-01-08, 17:36
I ـ المحاسب العمومي :التعريف، شروط ممارسة الوظيفة، المسؤوليات:

أ ـ التعريف، شروط ممارسة الوظيفة:

1. التعريف:

بمقتضى النظم السارية وتحديدا القانون رقم ‍‍‍‍‍‍19/93 الصادر بتاريخ 26 يناير 1993 المتعلق بمحكمة الحسابات والمرسوم 91/98 الصادر بتاريخ 24 دجمبر 1998 المتضمن للنظام الأساسي للمحاسبين العموميين فإن:

<< المحاسب العمومي ( . . . ) كل موظف أو وكيل مؤهل لأن يباشر باسم هيئة عمومية عمليات قبض الإيرادات، أو صرف النفقات أو استخدام السندات، إما بواسطة أموال أو قيم معهود إليه بحفظها، وإما بواسطة تحويلات داخلية، وإما بواسطة محا سبين عموميين آخرين أو حسابات استيداع خارجي يأمر أو يراقب التصرف فيها... >>.

ويستند هذا التعريف إلى مبدأ الفصل بين وظيفتي الآمر بالصرف والمحاسب العمومي ( هذا المبدأ الذي أقرته المادة ‌‌‌20 من الأمر القوني 012/89 المتعلق بالنظام العام للمحاسبة العمومية).






و هكذا فإنه يعتبر محاسبا عموميا فعليا أي شخص يتدخل في تحصيل الإيرادات أو تنفيذ النفقات أو يتصرف في الأموال والقيم الخاضعة لهيئة عمومية ، دون أن تكون له صفة محاسب عمومي ،أو دون أن يتصرف تحت مراقبة محاسب عمومي أو نيابة عنه ، وتقوم المحكمة بإعلان التسيير الفعلي والبت في حساب صاحبه.

ويخضع الشخص الذي اعتبرته المحكمة محاسبا فعليا لنفس الإلتزامات والمسؤوليات الخاصة بتسيير المحاسبين الشرعيين، ويتم البت في حسابه بالطرق ذاتها من طرف محكمة الحسابات.

2. شروط مزاولة وظائف المحاسب العمومي:

لقد بين المرسوم رقم: 91/98 الصادر بتاريخ: 24 ديسمبر 1998 المتضمن للنظام الأساسي للمحاسبين العموميين الشروط الأساسية لمزاولة وظائف المحاسب العمومي، والتي تتمثل تحديدا في الآتي:

- التنصيب وتسليم المصلحة الذي يتطلب تقديم وثيقة التعيين أو التحويل إلى المركز المحاسبي أو ما يحل محلها، إضافة إلى محضر تأدية اليمين فضلا عما يثبت تقديم الكفالة المقررة في القانون ( المواد من 44 إلى 49 من المرسوم رقم 91/98 المذكور أعلاه).
- تأدية اليمين أمام محكمة الحسابات ( المادة 17 من الأمر القانوني رقم 012/89 والمواد من 50إلى 54 من المرسوم رقم 91/98 المذكورين أعلاه).
- تقديم الكفالة، والتي يمكن تقديمها بأشكال عدة ( المادة 17 من الأمر القانوني رقم 012/89 والمواد من 55 إلى 62 من المرسوم رقم 91/98 المذكورين أعلاه). إضافة إلى رهن جميع الممتلكات العقارية الخاصة بالمحاسب العمومي .

وقد وردت طرق تحديد مبلغ الكفالة في المقرر رقم: ر 815/ وم بتاريخ: 13/10/99 ... وتناط إلزامية تقديم الكفالة بالمسؤولية الشخصية والمالية للمحاسب العمومي.


وفضلا عن الشروط المشار إليها، فإن الموظفين المصنفين في الفئة ( أ ) من أسلاك الوظيفة العمومية الذين يستجيبون لمعطيات معينة هم وحدهم الذين يمكنهم تقلد وظائف المحاسب العمومي، ويعينون من طرف وزير المالية أو بموافقته.


يشار إلى أن هذه الشروط الإلزامية لا يتم في الغالب احترامها حاليا.


ب ـ مسؤولية المحاسبين العموميين:

1. المسؤولية من حيث الواجبات:

لقد تم تحديد مسؤوليات المحاسبين العموميين في المواد: 11 ، 12 و 13 من الأمر القانوني رقم 012/89 المتضمن للنظام العام للمحاسبة العمومية، كما وردت مفصلة في المواد من: 13إلى 24 من المرسوم رقم 91/98 المتضمن للنظام الأساسي للمحاسبين العموميين، وتتلخص في الآتي:

المحاسبون العموميين مسؤولون عما يلي:
- التكفل بتحصيل الإيرادات ؛
- تسديد المصروفات ؛
- حفظ الأموال والقيم التي تعود ملكيتها إلى الهيئات العمومية أو الموكلة إليها؛
- استعمال الأموال وعمليات حسابات الموجودات ؛
- مسك محاسبة المراكز المحاسبية التي يديرونها ؛
- حفظ المستندات المثبتة للعمليات و ا لوثائق المحاسبية.

كما أنهم أيضا ملزمون بالقيام برقابة المشروعية التالية:
- صفة الآمر بالصرف ( نموذج توقيع الآمر بالصرف أو مندوبه ) ؛
- توفر الإعتمادات المالية المخصصة للنفقة ( احترام رخص الميزانية) ؛
- التحميل الصحيح للنفقة(تطابق المصروفات مع البنود التي تعنيها حسب طبيعتها وغرضها ، والتي تمكن من احترام قاعدة تخصيص الإعتمادات المالية) ؛
- طبيعة التسديد المبرئة و التي تتجلى بفحص صفة وهوية دائن الدولة ؛
- صلاحية الدين فيما يتعلق ب:
- حقيقة الخدمة المنجزة ؛
- صحة الحسابات الناتجة عن التصفية ؛
- التدخل المسبق للرقابات النظامية وتقديم المبررات ؛
- تطبيق قواعد التقادم وسقوط الحق ؛
- حفظ الرهون و الإ متيازات والحقوق ؛
- حفظ الممتلكات التي يمسكون لها محاسبة مادية .
2. إعمال مسؤولية المحاسب العمومي:

تمتد المسسؤولية الشخصية والمالية للمحاسب العمومي إلى كل العمليات المتعلقة بالمركز المحاسبي الذي يديره، و طيلة فترة مزاولته لوظائفه اعتبارا من تاريخ تنصيبه إلى تاريخ إنهاء مهامه.

إن مسؤولية المحاسب العمومي التي تقرها المادة 19 من الأمر القانوني رقم 012/89 المذكور آنفا، تقوم في كل مرة يتم فيها اكتشاف العيوب المتعلقة بتسييره، سواء تم ذلك بصفة إدارية من طرف وزير المالية عندما يلاحظ إخلال المحاسب بإحدى واجباته ( تحصيل الإيرادات أو صرف النفقات أو تجاهل الرقابة التي من واجبه القيام بها على الآمر بالصرف ...) ، وسواء تعلق الأمر بالمساءلة القضائية التي تقوم بها محكمة الحسابات عند ملاحظتها لنقص في العناية اللازمة من طرف المحاسب فيما يخص تحصيل الإيرادات والديون أو القيام بتسديد نفقات غير مبررة أو غير مبرة بما فيه الكفاية.
و في الحالة الأولى فإن إعمال المسؤولية الشخصية والمالية للمحاسب العمومي يمكن أن يتم بمقرر من وزير المالية يجعله فيه مدينا بباقي الحساب ، أما في الحالة الثانية فيكون ذلك بواسطة حكم صادر عن محكمة الحسابات بعد البت في الحساب.

وسنفصل بشكل خاص فيما يلي طريقة البت في الحسابات.


Ii ـ النظر في حسابات المحاسبين العموميين:

أ ـ تقديم الحسابات:

‍1. الأساس القانوني:

إن تقديم الحسابات من طرف المحاسبين العموميين مقرر بمقنضى النصوص التالية:

- تنص المادة 27 من القانون رقم 019/ 93 الصادر بتاريخ 26 يناير 1993 المتعلق بمحكمة الحسابات على أنه: ( يجب على المحاسبين العموميين تقديم حساباتهم بعد فحصها وتهيئتها من طرف مصالح وزارة المالية وخلال الآجال القانونية إلى محكمة الحسابات ...).
- كما تنص المادتين 38 و39 من المرسوم رقم= 041/96 الصادر بتاريخ: 30 مايو 1996 المحدد لطرق تطبيق القانون رقم ‍19/93 المتعلق بمحكمة الحسابات على تقديم حسابات المحاسبين العموميين.
- كما ينص على ذلك الأمر القانوني رقم012/89 المتعلق بالنظام العام المحاسبة العمومية ( المادة
139 بالنسبة للمحاسب الرئيسي للدولة. و 182 بالنسبة لمحاسبي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري . و 264 بالنسبة لمحصلي البلديات).

بمقتضى هذه النصوص فإن المحاسبين العموميين ملزمين بتقديم حساباتهم إلى محكمة الحسابات خلال الآجال القانونية.

‌‌2. تهيئة الحسابات

قبل إحالة الحسابات إلى محكمة الحسابات يلزم أن تتم تهيئتها للفحص.
ومع أن النصوص المشار إليها أعلاه لم تحدد مفهوم (تهيئة الحسابات للفحص) ، إلا أنه يجدر التنبيه إلى بعض الشكليات التي تجب مراعاتها، ومنها:

- أن الحساب المقدم ، من طرف المحاسب يجب أن يكون مؤكد و صادق وحقيقي ،وأن يكون موقعا ومؤرخا من طرفه أيضا.
- كما أن الحساب يجب أن يكون مطابقا للقوانين والنظم السارية في هذا المجال.
- يجب القيام بمقارنة الأرقام الواردة في حساب التسيير مع تلك المدرجة في القيود الداخلية للمركز المحاسبي فضلا عن تدقيق العمليات الحسابية.
3. الوثائق التي يلزم إرفاقها بحساب التسيير:

يجب إن أن يكون حساب التسيير مدعوما بالوثائق العامة وبالوثائق التبريرية المتعلقة بعمليات الخزينة ( المادة 38 من المرسوم رقم 041/96 المطبق للقانون رقم 19/93 المتعلق بمحكمة الحسابات ).
وعليه فإن حصول خلل في إحالة هذه الوثائق اللازم إرفاقها مع هذا الحساب قد يكون سببا في إعادته إلى وزارة المالية.

4. معاقبة التأخير:

إن التأخير سواء ما تعلق منه بتقديم الحسابات، أو ما تعلق بالرد على الأوامر الناتجة عن حكم مؤقت، أو كان بخصوص إحالة الوثائق التبريرية، يمكن أن يكون محل غرامة تتراوح ما بين 3.000 إلى 30.000 أوقية و 5.000 إلى 50.000 أوقية مع احتمال النطق بغرامة تهديدية لا تتجاوز مبلغ 5.000 أوقية عن كل شهر من التأخير ( المادة 27 من القانون رقم 19/93 ).

ب ـ فحص حساب التسيير:

1. التحقيـق:

يتم افتتاح إجراءات البت في الحسابات بواسطة تحقيق يتم في نهايته التأكد من شرعية ونزاهة الحساب موضوع الحكم.
وفي هذا الصدد تنبغي الإشارة إلى أن المحكمة تتعهد بمجرد إيداع الحسابات عند كتابة الضبط المركزية لديها. ( المادة 40 من المرسوم رقم 041/96 بتاريخ 30 مايو 1996 المتضمن تطبيق القانون 19 رقم /93 المتعلق بمحكمة الحسابات).
ويقوم المقرر المكلف بالتحقيق ، بعد التأكد من تهيئة الحساب وجاهزيته للمراجعة بالتحقيق اعتمادا على وثائق الإثبات في صحة ومشروعية العمليات الواردة في الحساب. وفي نهاية التحقيق يقوم المقرر بتحرير تقريره الذي يمكن أن يحال إلى مفوض الحكومة قبل جلسة الحكم ، ويمكن للمفوض تقديم استتنتاجات أو طلبات مكتوبة.

2. البت في الحساب:

2. ‍‍1 الحكم المؤقت:

تصدر التشكيلة المختصة ( غرفة المالية العامة) بمحكمة الحسابات حكما مؤقتا يشمل كافة الأوامر والتحفظات المتخذة في حق المحاسب .

ويتيح هذا الحكم المؤقت للمحاسب الإطلاع على كافة المآخذ المسجلة ضده بغية إعطائه الفرصة لتقديم المبررات الضرورية.

وعندما لا يدلي المحاسب بأي جواب خلال الأجال الممنوحة له يعتبر ذلك بمثابة قبول للأوامر بكل ما تحتويه ( المادة 42 من المرسوم رقم 041/96 ).

يذكر أن تجربة محكمة الحسابات في هذا المجال لا تزال فى بدايتها ، مما يحول دونتقديم حالات اوأمثلة ملموسة ، خاصة أن أول حسابات تخضع للفحص من طرف المحكمة لم تكتمل إجراءاتها بعد.

2.2 الحكم النهائي:

إن المقتضيات المتعلقة بالقرار النهائي للمحكمة واردة على التوالي، في المواد: 28 من القانون رقم 19/93 المتعلق بمحكمة الحسابات و 43 من المرسوم رقم 041 /96 المطبق لهذا القانون.

وحسب الإجراءات القانونية فإن المحكمة تصدر حكما نهائيا يمكن أن يكون بإبراء الذمة عندما يفي المحاسب الذي يكون حسابه محل البت بجميع التزاماته ولا تسجل عليه أية مخالفة.
وإذا لم يعد المحاسب في منصبه فإن الحكم الذي يبرئ تسييره الأخير يعلن بصفة نهائية براءة ذمته ويأمر برفع اليد عن كافة الضمانات و الكفالات التي ترهن أموال المحاسب الشخصية للخزينة العمومية.

كما أن الحكم النهائي الصادر عن المحكمة يمكن أيضا أن يجعل المحاسب مدينا بباقي الحساب إذا لم يمتثل للأوامر الموجهة إليه من طرفها. إلا إذا قدم دليلا على حيازته لإعفاء ذمته من المسؤولية ، عندما يكون هذا الإعفاء ناتجا عن حالة قوة قاهرة ، يتم إبراء ذمة المحاسب العمومي بمقرر مسبب من طرف وزير المالية.

ويمكن أن ينتج تعمير الذمة إما عن عجز في الصندوق، كما قد يتمخض عن إكراه على المقبوضات أو رفض المصرفات .

الأحكام النهائية الصادرة عن محكمة الحسابات لها قوة نافذة ، ويتم تنفيذها ومتابعتها بكافة الطرق القانونية بعناية وزير المالية.

ويمكن لوزير المالية بواسطة قرار منه إبراء ذمة المحاسب دون مقابل للباقي المستحق ( المادة 43 من المرسوم ( رقم 041/96 المذكور أعلاه ).
وأخيرا فإن جعل المحاسب العمومي مدينا بباقي الحساب من طرف محكمة الحسابات يثير تساؤلا هاما، يتعلق بتنفيذ استقطاع الدين وإسترجاعه من ذمة هذا المحاسب.

ذلك أن النظم والنصوص السارية في مجال المحاسبة العمومية لا تحدد سوى محاسبا عموميا رئيسيا وحيدا للدولة يتولى تسيير ما يتجاوز عشرات مليارات من الأوقية .

ومراعاة لحجم هذه المسؤولية الجسيمة، فإن هذا المحاسب معرض للإدانة بمئات الملايين ـ إذا لم يكن أكثر ـ ومع ذلك فإن الكفالة القانونية التي يلزمه تشكيلها لا تتعدى 2.400.000 أوقية.

وانطلاقا من هذه الرؤية فإن هذا السؤال يستحق التفكير.

جـ ـ طرق الطعن:

القرارات الصادرة عن المحكمة سواء كانت في مجال التسيير الشرعي أو في مجال التسيير الفعلي يمكن أن تكون إما موضوعا لطلب مراجعة للحكم ، أو طلب لنقضه.

‍1. مراجعة الأحكام مقررة بالمادة 30 من القانون رقم 19/93 المذكور آنفا:

يمكن للمحاسب أو لورثته،إذا كان متوفى بعد حصولهم على مبررات جديدة تقديم طلب إلى المحكمة بهدف مراجعة الحكم النهائي الصادر في حقه.
بإمكان مفوض الحكومة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من الممثل الشرعي للهيئة العمومية المعنية التماس مراجعة الحكم النهائي إذا شاب الحكم عيب الخطإ أو النسيان أو التزوير أو الإستتخدام المزدوج.

كما تستطيع المحكمة بنا ء على نفس العيوب المذكورة أن تقوم من تلقاء نفسها بمراجعة الأحكام النهائية الصادرة عنها.

2 . نقض الأحكام في مجال البت في الحسابات:

قضت المادة 13 من القانون رقم 19/93 المتعلق بمحكمة الحسابات بأنه:
( يتعرض للنقض كل حكم نهائي صادر عن إحدى الغرف بسبب عدم الإختصاص أو عيب في الشكل أو خرق للقانون بناء على طلب المحاسب أ وزير المالية أو كل وزير معني أو الممثل الشرعي للهيئة المعنية.

تجدر هنا ملاحظة كون الأمر يتعلق بالأسباب التقليدية المعهودة لبطلان الأحكام.

يقدم النقض أمام محكمة الحسابات خلال شهرين اعتبارا من تاريخ تبليغ الحكم . ويتم النطق بالنقض من طرف المحكمة مداولة في غرفها المجتمعة.



Iii ـ التوصيـات

- ضرورة احترام القواعد والنظم المتعلقة بتدريب المحاسبين خاصة فيما يتعلق بالتدريب التطبيقي الذي يجري داخل المصالح المالية والمنصوص عليه في المقرر رقم 655 بتاريخ 15/08/ 1999 وزارة المالية، المتضمن لطرق تدريب المحاسبين العموميين.
- تطبيق النصوص المتعلقة بشروط شغل وظيفة المحاسب العمومي (تأدية اليمين،الكفالة، التنصيب ،التصريح بالممتلكات، الرهن.....) وذلك قبل مباشرة مهامه.
- -احترام النظم المتعلقة بتقديم وحفظ الوثائق التبريرية والأرشيف.
- ضرورة الشروع في إصلاح نظام المحاسبين المباشرين للخزينة المنصوص عليه في المواد 67 و68 من الأمر القانوني رقم 012/89 المذكور آنفا بشكل يسمح بلامركزية أكثر على مستوى المحاسبين الرئيسيين للدولة.
- إن هذا الإصلاح يكمل بالضرورة ذلك المقام به علي مستوى إدخال نظام لامركزية الأمر بصرف النفقات العمومية.

moussaoui khaled
2010-01-08, 17:43
كيفيات إحداث و تنظيم و تسيير مؤسسات التربية والتكوين محددة بموجب عدة نصوص تشريعية
تتمتع هذه المؤسسات ( باستثناء مؤسسات التعليم التحضيري ) بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي
( المادة 77 من الأمر رقم 76/35 مؤرخ في 16/4/76 المتعلق بتنظيم التربية و التكوين ).

وعلى ضوء ذلك تصبح هذه المؤسسات خاضعة لأحكام القانون 90/21 المؤرخ في 15/8/90 الخاص بالمحاسبة العمومية كونها تنفذ ميزانية عمومية.

يحضر مدير المؤسسة بصفته الآمر بالصرف ميزانية و يعرضها للمناقشة على:

• مجلس التوجيه و التسيير للمؤسسات التعليم الثانوي.
• مجلس التربيـــــــــــــــة و التسيير للإكماليات.
• مجلس الإدارة للمعاهــــــــــــــد التكنولوجية للتربية .

و تعرض الميزانية اثر ذلك على سلطة الوصاية للمصادقة عليها.
تشتمل هذه الميزانية على باب للموارد و باب للنفقات.

يكون مدير المؤسسة التعليمية الآمر بالصرف للميزانية وهو الذي يلتزم بالنفقات و يأذن بصرفها كما يقرر أنواع الدخل في حدود التقديرات المقررة لكل سنة مالية.

يقوم مقتصد المؤسسة بصفته محاسبا بتنفيذ العمليات الحسابية و يثبت بشهادته بأن حوالات الصادرة و سندات التحصيل مطابقة لمحرراته و يضع حساب التسيير. و يعرض المدير هذا الحساب على مجلس المؤسسة ، مرفقا بتقرير يتضمن كل توضيح لازم عن التسيير المالي للمؤسسة و بأموالها المنقولة و العقارية و يعرض اثر ذلك على السلطة الوصية للمصادقة عليه مشفوعا بملاحظات مجلس المؤسسة .
من جهة و من جهة أخرى يتولى أيضا صلاحيات إدارية و تربوية و تسيير أموال المؤسسة المنقولة و العقارية تحت إشراف و مسؤولية المدير

إن صلاحيات مدير و مقتصد المؤسسة التربوية محددة في النصوص التالية :

- المرسوم رقم 90/49 المتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية .
- القرار رقم 825 مؤرخ في 13/11/1991 يحدد مهام مدير المعهد التكنولوجي للتربية
- القرار رقم 176 المؤرخ في 02/03/1991 يحدد مهام مدير مؤسسة التعليم الثانوي
- القرار رقم 175 المؤرخ في 02/03/1991 يحدد مهام مدير المدرسة الأساسية
- القرار رقم 829 المؤرخ في 13/11/1991 يحدد مهام المقتصدين ومن يقوم بوظيفتهم في مؤسسات التعليم والتكوين.

رئيس المؤسســة :

للمدير أربعة صلاحيات :
 بيداغوجية
 تربويــــــــة
 إداريـــــــــة
 ماليـــــــــــة
يكلف مدير المؤسسة بتأطير و التنسيق البيداغوجي ، التربوي والإداري للمؤسسة و يكون آمر بالصرف لميزانيتها و يشارك في تكوين الموظفين المبتدئين و تحسين مستواهم .ويمارس سلطته على مجموع الموظفين الذين يقومون بالخدمة داخل المؤسسة و يسهر على حسن السير المؤسسة

النشاطات المالـــــــية :

يكون مدير مؤسسة التعليمية الآمر الوحيد بالصرف في المؤسسة و بهذه الصفة يتولى عمليات الالتزام بالنفقات وتصفيتها و دفعها في حدود الاعتمادات المخصصة في ميزانية المؤسسة .
و يقوم المدير بمعاينة حقوق المؤسسة في ميدان الإيرادات و تصفيتها واسترجاعها ويكون مسؤولا عن قانونية العمليات الخاصة بمعاينة الإيرادات والالتزام بالنفقات و العمليات الحسابية أمام السلطة السلمية .

يساعد مدير المؤسسة في هذه المرحلة عون محاسب وهو المقتصد يكلف بالتسيير المالي و المادي للمؤسسة و فق لأحكام المرسوم رقم 90-49 تحت إشرافه ومسؤوليته

- يجب على مدير المؤسسة بصفته الآمر بالصرف آن يتابع بانتظام وضعية الالتزامات و يراقب التواريخ المحددة للالتزامات وخصوصية الاعتمادات و محدوديتها .
- يراقب المدير مسك المدونات الحسابية و تداول الأموال و المواد التابعة للمؤسسة و يقوم دوريا بمراقبة صندوق المال و العتاد.
- لا يتداول المدير الأموال التابعة للمؤسسة و لا يحتفظ بمفاتيح صندوق المال و المخزن إلا في حالات خاصة و استثنائية وحسب الشروط المحددة في التعليمات الوزارية .
- يقوم المدير بالتعاون مع الموظف المكلف بالتسيير المالي و المادي و هو مقتصد المؤسسة بأعداد مشاريع الميزانية و طلبات المقررات المعدلة و يقدم بالاشتراك معه الحساب المالي آلي مجلس التربية و التسيير آو مجلس التسيير و التوجيه آو المجلس الإداري إلي السلطة السلمــــــــية و مجلس المحاسبة .

هو مسؤول :

- على الإثباتات الكتابية التي يسلمها.
- على الأفعال اللاشرعية و الأخطاء التي يرتكبها والتي لا يمكن آن تكشفها المراقبة الحسابية للوثائق.
- مدنيا و جزائيا على صيانة واستعمال الممتلكات المكتسبة من الأموال العمومية.
- شخصيا على مسك جرد الممتلكات المنقولة و العقارية المكتسبة آو المخصصة له.
- و يجب عليه مسك محاسبة حددت إجراءاتها و كيفياتها و محتواها عن طريق مناشير مختلفة.

ج- صلاحيـــــــــــاتـــــه :

- هو آمر بالصرف ابتدائي( آو أساسي )
- يقوم بتنفيذ الميزانية وهي الوثيقة التي تقدر للسنة المدنية مجموع الإيرادات و النفقات الخاصة بالتسيير و الاستثمار ومنها نفقات التجهيز بالرأسمال و ترخص بها.

و يقوم بالإجراءات الماليــــــــــــــة التالية :

الإيرادات تشمل :

- الإثبات : وهو الإجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومي
- التصفية : وهو تحديد المبلغ الصحيح للديون الواقعة على المدين
و تدون في السجلات المحاسبية التالية :
- سجل الحساب المفتوح لدى الخزينة ولدى الغير في الجانب إثبات الإيرادات
- سجل الحقوق المثبتة على العائلات
- سجل الحقوق المثبتة على المستفيدين من المائدة المشتركة
- سجل الخدمات الممنوحة في المؤسسة ( الكهرباء- الغاز- الماء ، كراء .... )
- كل سجل يثبت حقوق لفائدة المؤسسة

النفقــــــات تشمل :

- الالتزام : وهو الإجراء الذي يتم بموجبه إثبات نشوء الدين
- التصفية : وتسمح بالتحقيق على أساس الوثائق الحسابية وتحديد المبلغ الصحيح للنفقات العمومية .
- الأمر بالصرف : وهو تحرير الحوالة الإجراء الذي يأمر بموجبه دفع النفقات العمومية.

و تدون في السجلات و الوثائق المحاسبية التالية :

- طلبات الشــراء
- بطاقات الالتزام
- بطاقة الممونين
- سجل الجــــــرد
- آما الوثائق المحاسبية الموجودة بالمؤسسة فأنها تبقى تحت مسؤولية المقتصد

- يفتح المدير السجلات الإدارية والحسابية المتداولة في مختلف المصالح بالمؤسسة و يؤشر عليها قبل البدء في استعمالها.
يخلف مدير المؤسسة في حالة مانع أو انشغال بنائب المدير للدراسات بالثانويات و مستشار
التربية بالاكماليات ويتولى مسؤولياته الإدارية والتربوية غير انه لا يمكن للمكلف بالإدارة
مؤقتا ممارسة المسؤوليات المالية آلا بمقرر التكليف بالمهام .
يتوجب على مدير المؤسسة في حالة النقل آو الانتداب وانتهاء علا قه العمل آن يقوم بنقل المهام إلي المدير الذي يخلفه وفقا لشروط المحددة في التعليمات الوزارية .

- المقتـــــــــصــــــــــــد :
له ثلاث صلاحيات :
 تربوية
 إدارية
 مالية
يمارس المقتصد نشاطات إدارية و تربوية ومالية و محاسبية.
- يكلف المقتصد و من يقوم بوظيفته بالتسيير المالي و المادي للمؤسسة و يكون بهذه الصفة عونا محاسبا و يشارك في تربية التلاميذ و تكوينهم و يكون في وضعية القيام بالخدمة في المؤسسة
- ويشارك بالتعاون مع السيد مفتش التربية والتكوين للتسيير المالي في تكوين الموظفين المبتدئين و في لجان تقويم المدونات الحسابية للمؤسسات التعليم و ضبطها ويقوم بالنشاطات التالية :
- يكلف المقتصد تحت سلطة مدير المؤسسة بتسيير الوسائل المالية و تسخيرها لتحقيق الأهداف المرسومة للمؤسسة.
- يتولى مدير المؤسسة مسؤولية الآمر بالصرف و يقوم المقتصد بوظيفة العون المحاسب فيه طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول.
- يعتبر المقتصد من المساعدين المباشرين لمدير المؤسسة في كل ما يتعلق بتوفير الشروط الضرورية لتنظيم حياة الجماعة التربوية في المؤسسة.
- يتلقى المقتصد التعليمات و التوجيهات من مدير المؤسسة و يقدم أليه يوميا تقريرا عن الوضعية في المؤسسة.
- يلزم المقتصد بالحضور الدائم في المؤسسة و يمكن في إطار تأدية مهماته آن يسخر في أي وقت من الليل أو النهار .
- يكون المقتصد عضوا شرعيا في جميع المجالس القائمة في المؤسسة باستثناء مجالس الأقسام حيث يمكن استدعاؤه للمشاركة في اجتماعاتها بصفة استشارية عند الضرورة .
- يشارك المقتصد في عمليات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف وفــــــــــي المسابقــات و الامتحانات التي تنظمها السلطة السلمية .

النشاطــــــات الإدارية :
يتولى المقتصد تحت إشراف و مسؤولية المدير بالعمليات المالية الخاصة بالآمر بالصرف في جانب إثبات و تصفية الايرادات و الأمر بالصرف و تصفيته في جانب النفقات .
تشتمل هذه المهام الإدارية التي يمارسها المقتصد في :
- إعداد مشروع ميزانية المؤسسة
- تحضير القرارات المعدلة للميزانية
- القيام بعمليات التحقيق و التصفية في مجال الإيرادات
- القيام بعمليات الالتزام و التصفية في مجال الصرف
- إعداد الصفقات و العقود
- ضمان التموين ومتابعة الاستهلاك
- إجراء الجرد العام و الجرد الدائم
- إمساك الملفات المالية لموظفين

النشاطــــــات التربوية:

تتعلق النشاطات التربوية التي يمارسها المقتصد بالمشاركة في الآتي :
- تدعيم العلاقات المنسجمة ضمن الجماعة التربوية
- تحسين الشروط التي يجرى فيها تمدرس التلاميذ
- تطوير النشاطات التربوية و الاجتماعية
- تفقد الوسط المدرسي و حمايته
- العناية بالحياة في النظام الداخلي
- تطوير العلاقات مع أولياء التلاميذ
- توفير الوسائل التعليمية المطلوبة للأداء الأنشطة التربوية و يسهر على صيانتها

النشاطات المــــالية والمحاسبـــــــة :
يصبح المقتصد و من يقوم بمهامه في هذه المرحلة محاسبا عموميا خاضع لأحكام القاوانين السارية المفعول و خاصة القانون 90 – 21 المؤرخ في 15/08/1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية .
– صلا حياته :
- مكلف بعملية الدفع و التحصيل
- يعد الدفع الأجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي
- يعد التحصيل الأجراء لقبض الديون العمومية
- ضمان حراسة الأموال آو السندات آو القيم آو الأشياء آو المواد المكلف بها وحفظها
- تداول الأموال و المستندات و القيم و الممتلكات و العتاد والمواد .
- حركة الحسابات المتعلقة بالأرصدة و الموجودات .
- هو مسؤول شخصيا وماليا على العمليات الموكلة إليه


- يتولى المقتصدون الرئيسيون مهام التسيير المالي و المادي في مؤسسة و عند الحاجة في مؤسستين وفقا للأحكام المذكورة أعلاه و يشاركون علاوة على ذلك بالتعاون مع مفتشي التربية و التكوين للتسيير في تكوين الموظفين المبتدئين وفي مجال تقويم الخدمات الحسابية للمؤسسات .

- يتوجب على المقتصد في حالة النقل آو الانتداب وانتهاء علاقة العمل آن يقوم بنقل المهام إلي المقتصد الذي يخلفه رفق شروط المذكورة أسفله.

V - الخاتمـــــــــــــــة :

وفي الأخير يمكن القول آن ما جاء بهذا العرض لا يمثل آلا بعض الجوانب التي تلقى الضوء على مهام المدير و المقتصد وتبقى جوانب أخرى تحتاج منا آلي وقفات و توضيحات خاصة وان الميدان التربوي يزخر بقضايا عديدة و متشعبة تتطلب منا المزيد من الجهد والعمل ضمن فريق منسجم يشعر فيه كل طرف بالمسؤولية الملقاة على عاتقه ومن الضروري التأكيد على آن المهام الإدارية والمالية ما هي آلا وسيلة للارتقاء بالعمل التربوي والبيداغوجي لكي يحقق أهدافه و يصل آلي غاياته منعكسا على التلاميذ بالدرجة الأولى .
و من هنا على كل متعامل آن يسعى آلي التطوير خبرته لاكتساب الآليات التي تساعده على تحقيق الأهداف المنشودة ويبقى هذا كله مرهونا بروح التعاون

moussaoui khaled
2010-01-08, 21:17
- تعريف التسيير المالي:

* يعرف elie cohen التسيير المالي بأنه مجموع طرق التحليل و الوسائل العملية التي تسمح للمؤسسة و تنظيمات أخرى يتأمين الإندماج الفعال في محيطها المالي

* من جانبه يرى bernard colasse التسيير المالي بأنه مجموع النشاطات و القرارات التي تساهم في ضبط التدفقات المالية لخدمة أهداف المؤسسة

* كما يعرف كل من j.p.jobard et g.depallens التسييرالمالي بالنظر الى الأهداف المنوطة به فمن وجهة نظرهما للتسيير المالي في المؤسسة أهداف أساسية :

- من جهة التأمين المنتظم للأموال الضرورية للتجهيزات و الإستغلال الجاري للمؤسسة, و الحصول على هذه الأموال في الوقت المناسب و بأقل تكلفة و بدون تأثير على الإستقلالية المالية للمؤسسة

- من جهة أخرى الرقابة على استخدام الأموال و على مردودية العمليات التي خصصت لها الأموال.

* و قد يعني لنا التسيير المالي عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالحصول على الأموال بشكل امثل و استثمار هذه الأموال بكفاءة بما يكفل تعظيم القيمة السوقية للمؤسسة أو تعظيم ثروة المساهمين و بالتالي المساهمة في تحقيق الهدف الأسمى للمؤسسة و هو البقاء و النمو و الإستمرار . هطا يعني أن وظيفة التمويل تتعلق بادارة حقيبة استثمارات المؤسسة بشكل يعظم العائد على هذه الاستثمارات عند مستوى مقبول من المخاطر و بتمكويل هذه الاستثمارات بمزيج مناسب من مصادر التمويل بالشكل الذي يؤدي الى تخفيض تكلفة رأس المال الى حدها الأدنى.



2 - التحليل المالي:

* يعتبر فرعا من فروع مالية المؤسسة يستند أساسا الى تحليل الأخطار, و الى قيمة المؤسسة بالاستعانة بالقوائم المالية الرسمية و المعلومات المنشورة من أجل مساعدة الأطراف المعنية للحصول على حكم شامل حول وضعية المؤسسة, هذا الحكم يوجه نحو مستقبل المؤسسة أكثر من ماضيها و يعطي مكانة أساسية للهيكلة المالية و الأصول الموضوعة تحت التشغيل والمردودية و لمجموع الآليات التي تؤثر على النتيجة.

و يوجه التحليل المالي تبعا لعدة أسباب منها :

- الأهداف من التحليل

- نوع القرار

- الحاجة للمعلومة

* و يمكن تقديم مجموعة من التعاريف للتحليل المالي :

1- هو عملية تحويل الكم الهائل من البيانات المالية التاريخية المدونة في القوائم المالية الى كم أقل من المعلومات و أكثر فائدة لعملية اتخاذ القرارات.

2- هو عملية تتم من خلالها اكتشاف أو اشتقاق مجموعة من المؤشرات الكمية و النوعية حول نشاط المؤسسة تساهم في تحديد أهمية و خواص الأنشطة التشغيلية و المالية للمؤسسة و ذلك من خلال تحليل القوائم المالية المعدة من طرف المؤسسة

3- هو مجموعة من الطرق التي تسمح بتقدير الوضعية المالية الماضية و الحالية و تساعد في اتخاذ قرارات تسيير منسجمة و تقييم المؤسسة
و يتجه التحليل المالي ليصبح نظاما لمعالجة المعطيات يقدم معلومات لمتخذي القرارات المالية و هو يرتكز على مجموعة من العلوم: التسيير المالي, المحاسبة , الإقتصاد, الإحصاء, الإستراتيجية, ....

4- يرتكز التحليل المالي على استخدام أدوات معينة انطلاقا من القوائم المحاسبية و من معلومات ترتبط بالخزينة من أجل اعداد تشخيص و يقودنا هذا التشخيص الى اعطاء حكم حول:

* الوضعية المالية la situation financiere
* التوازن المالي l'équilibre financier
* الهيكلة المالية la structure financiere

على هذا الأساس يعد التحليل المالي بمثابة تشخيص للسياسة المالية المتبعة من طرف المؤسسة لسنوات سابقة كما يسمح لنا بالحكم على نشاط المؤسسة الحالي و توقع شروط النشاط المستقبلي للمؤسسة.

و بهذا يعد التحليل المالي أداة من أدوات التسيير المالي تساعد في الرقابة و التخطيط و اتخاذ القرار.




سلام

moussaoui khaled
2010-01-08, 21:23
LA S&Eacute;PARATION ENTRE ORDONNATEUR ET COMPTABLE (ou l'exécution des budgets publics)



INTRODUCTION

L'exécution du budget des collectivités locales est régie par le principe de séparation de l'ordonnateur et du comptable. Ce principe général s'applique à l'ensemble de la comptabilité publique pour éviter les risques de fraude.

L'autorité qui exécute le budget et donne les ordres de paiement ou d'encaissement, est appelée l'ordonnateur. Celui qui manie les fonds, appelé le comptable, est généralement un fonctionnaire du Trésor Public nommé par le Ministère du Budget et des Finances.



I - les opérations des ordonnateurs

Dans les collectivités locales et leurs groupements, l'ordonnateur est l'exécutif (maire, Président de l'EPCI, de la région, du département)



A - LES OP&Eacute;RATIONS DE D&Eacute;PENSES

Les opérations de dépense se composent en trois phases

L'engagement :

C'est l'acte par lequel un organisme public crée ou constate à son encontre une obligation de laquelle résultera une charge. Sauf exception, l'ordonnateur ne peut engager plus de crédits qu'il n'est prévu au chapitre budgétaire,

Exception pour les collectivités locales avant le vote du budget

- en fonctionnement dans la limite des crédits précédents

- en investissement : reports de crédits, 1/4 des crédits précédents si délibération de l'assemblée délibérante (commune et groupement, département), autorisation de programme (limité à 1/3 pour les régions).

L'engagement peut être spécifique (bon de commande, contrats, marchés) ou permanent : règlement mensuel des dépenses de personnel, paiement des annuités d'emprunt.

L'engagement s'effectue en application de règles juridiques. Il doit être autorisé par l'assemblée délibérante (ou constaté par une juridiction).

Les commandes des collectivités locales doivent respecter le code des marchés publics, ou en matière de délégation de service public, les procédures décrites au code général des collectivités locales.

Les engagements en matière de dépenses de personnel doivent respecter le statut de la fonction publique territoriale.

* La liquidation :

Elle consiste à vérifier la réalité de la dette et arrêter le montant de la dépense au vu de titres établissant les droits des créanciers.

Deux sous-phases :

- la vérification du service fait

Les paiements d'avances sont en principes interdits, mais le nouveau code des marchés publics le permet même pour les simples commandes passées sans formalités préalables, lorsqu'un contrat écrit le stipule et dans les limites prévues à ce code.

- la vérification des titres de paiement.

C'est la vérification comptable des factures (les aditions, la TVA, la vérification du tiers et du compte bancaire) et des autres justifications produites (devis, marchés, etc.)

* L'ordonnancement (ou appelé mandatement):

C'est l'acte signé par l'ordonnateur et donnant ordre de payer au comptable, que l'on appel mandat pour les collectivités locales.

Il est accompagné des pièces justificatives (délibérations, factures, mémoires, marchés, etc.).

Liquidation et ordonnancement doivent respecter les délais de paiement des marchés publics :

- Décret n° 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en oeuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics - JO du 22/02/2002)

- Circulaire technique d'application NOR : ECO RO2 06087C du décret n° 2002-231 du 21 février 2002 modifiant le décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics et du décret n° 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en oeuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics - 9 avril 2002. Document en format PDF -

- Instruction NOR : BUD R 04 00020 Jdu 23 février 2004 n° 04-020-M0-B1-B - Marchés publics - Délais maximum de paiement - BOCCRF de février 2004



B - LES OP&Eacute;RATIONS DE RECETTES

Les ordres d'encaissement transmis par l'ordonnateur au comptable s'appellent TITRES DE RECETTES :

- ressources domaniales (********s, droits de place),

- amendes et condamnations pécuniaires,

- autres recettes non fiscales (recouvrement de prestations rendues, subventions).

Mais, les impôts sont recouvrés par des administrations spécialisées (Fisc, Douanes et droits indirects, etc.)

Ils doivent être accompagnés des pièces justificatives (délibération ou arrêtés)



II - LE CONTR&Ocirc;LE PAR LE COMPTABLE

Le comptable, agent du Trésor public ou parfois receveur spécial, assure le recouvrement des recettes non fiscales et le paiement des dépenses.

Si un ordonnateur manie des fonds à la place du comptable, il exerce une gestion de fait et endosse alors la responsabilité pécuniaire du comptable public. La gestion de fait peut entraîner l'inégalité de l'ordonnateur.

* Le comptable vérifie la régularité des mandats et titres

- la qualité de l'ordonnateur et du destinataire de l'opération,

- l'exacte imputation et en dépenses si le montant des crédits n'est pas dépassé,

- si la trésorerie permet de payer,

- si les pièces justificatives sont fournies et sont régulières (factures, mémoires, contrats, délibérations, marchés). Ces pièces justificatives sont fixées par le décret n° 2003-301 du 2 avril 2003 - JO/ du 3/04/2003 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=BUDR0360102D)

L'ordonnateur peut néanmoins réquisitionner le comptable pour qu'il règle une dépense, cependant dans ce cas, il endosse la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable publique. L'ordre de réquisition est notifié à la chambre régionale des comptes (art. 1617-3 du CGCT)

* Le comptable est responsable pécuniairement de la régularité des opérations sur sa fortune personnelle.

Cette responsabilité découle du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique - art. 19, 12 et 13 http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/MFHCQ.htm

Cela signifie notamment qu'en cas de paiement sans justificatif ou en dépassement de crédit, de recette non encaissée à la date prévue, le comptable doit reverser sur sa fortune personnelle les sommes correspondantes au budget de la collectivité, même si la dépense a bien été utile à la collectivité, et même si cela provoque un enrichissement de la collectivité notamment si la recette a été encaissée par la suite. Les comptables peuvent s'assurer, mais cette assurance ne doit pas couvrir la totalité du risque.

Cependant, le comptables public n'est sont plus chargé de veiller au contrôle de l'application des seuils des marchés publics (cf. les différentes instructions comptables) et le Conseil d'&Eacute;tat par un arrêt du 30 juillet 2003, n° 232430, l'a également exonéré du contrôle de l'adéquation de la dépense avec la compétence exercée par la collectivité locale dont il a en charge le contrôle des comptes.

Par ailleurs, les comptables publics n'ont plus matériellement la possibilité de contrôler l'ensemble des écritures des ordonnateurs et sont tenus à respecter des délais de paiement. Face à ces contraintes, ils mettent en place sous l'impulsion du ministère des Finances, un contrôle hiérarchisé de la dépense dans le cadre de charte de partenariat avec les ordonnateurs : contrôle du comptable effectué par sondages, protocole de bonnes pratiques et d'audit pour certaines dépenses.

* Le comptable peut, dans le cadre des régies, déléguer une partie de ses attributions à un agent de la collectivité, nommé par l'ordonnateur après accord du comptable.

Le régisseur endosse alors la responsabilité pécuniaire du comptable, mais comme le comptable il peut s'assurer.

Selon l’article 4 du décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PUH5V.htm :

"La responsabilité personnelle et pécuniaire du régisseur est engagée dès lors qu’un déficit en deniers ou en valeurs a été constaté, qu’une dépense a été irrégulièrement payée ou que, par la faute du régisseur, une recette n’a pas été encaissée ou une indemnité a dû être versée par l’organisme public à un tiers ou à un autre organisme public".

Le comptable n'est pas déchargé de sa propre responsabilité sur les opérations effectuées par un régisseur si lors de son contrôle, il a commis une faute ou une négligence caractérisée. Voir décret modifiée n° 66-850 du 15 novembre 1966 ttp://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PUH5V.htm

Les opérations ainsi exécutées sont régularisées par l'émission des titres et mandats correspondants.

Les régisseurs

- peuvent percevoir une indemnité en application de l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents, modifié par l'arrêté du 3 septembre 2001

- et pour les régies importantes, sont en droit d'obtenir une nouvelle bonification indiciaire - Décret n° 91-711 du 24 juillet 1991 modifié, art. 1-56° http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/MSHIH.htm

Les régies de recettes : sont créées lorsqu'il s'agit d'encaisser de recettes répétitives d'un faible montant : entrées piscine, droits de place sur les marchés. Le régisseur encaisse alors directement ces sommes qui sont ensuite régulièrement reversées au comptable.

Les régies d'avances : sont créées lorsqu'il s'agit de régler des petites dépenses, souvent à des débiteurs éloignés de l'organisme : camps de vacances organisés à la campagne.

Le régisseur dispose alors d'un petit pécule lui permettant de payer les différents commerçants. Il doit tenir une comptabilité et produire les pièces justificatives.

Les comptables sont soumis à des contrôles hiérarchiques : Inspection Générale des Finances, contrôle hiérarchique du Trésorier Payeur Général, et juridictionnels : chambre régionale des comptes, cour de discipline budgétaire et financière.

* Ils tiennent leur propre comptabilité.

Ils tiennent la comptabilité de toutes les opérations selon la nomenclature comptable l'instruction de la collectivité : comptes qui s'appliquent aux ordonnateurs, et ceux propres à sa fonction de banquier.

Ils établissent chaque année le compte de gestion de chaque collectivité locale dont ils ont en charge le contrôle de la gestion, qui est soumis à l'adoption de la collectivité gérée. Sauf erreur, les résultats des comptes qui s'appliquent à l'ordonnateur, doivent correspondre au compte administratif de la collectivité.

moussaoui khaled
2010-01-09, 10:59
• Le Registre des Comptes ouverts au Trésor et à Divers :



1) La Constatation :

Toute recette acquise à un établissement est précédée d’une constatation ou
liquidation des droits à percevoir et leur mise en recouvrement.

Le but de cette constatation consiste à établir la validité de la créance et son montant ; ainsi que la période considérée sur le registre des comptes ouverts à trésor.

Le comptable prendra en charge dans ses écritures le titre de perception délivré par l’ordonnateur, l’autorité de tutelle ou tout autre acte formant titre (Décision, arrêt juridique etc.…..)

Le registre des comptes ouverts au trésor et à divers sert à la retranscription des titres de perception sur la partie " Droits constatés "

2) Le Recouvrement des créances :

Le comptable est strictement responsable du recouvrement des créances par divers moyens autorisés (en espèces à la caisse – par chèque – par mandat carte ou par versement ou virement au compte CC Trésor.)

Le recouvrement de toute contributions non prévue est strictement interdit par la réglementation.


Le recouvrement "par la force" des créances est obtenu par les voies de droits en vertu d’un titre exécutoire .Il reste bien entendu qu’avant d’engager une procédure en justice,ou doit déclencher avant tout une procédure de recouvrement à l’amiable. Pour cela ,03 lettres de rappels ou sommations doivent être adressées aux intéressés. En cas de refus, une action judicaire est impérative.







• Le Rôle du registre des comptes ouverts au trésor et à divers ?


Ce registre permet de suivre le recouvrement de toutes les recettes qui ne font pas l’objet d’un registre spécial comme le registre des droits constatés sur les familles.

Toutes les catégories de recettes que l’établissement est autorisé à effectuer sont classées dans le même ordre que celui du budget.

Le compte ouvert au trésor comprend 02 parties :

-La page de gauche est destinée à la constatation .On y inscrit les noms des débiteurs, la date des constatations et le montant.

-Sur la page droite, on inscrit les renseignements relatifs aux recouvrements.

On y indique la date de la recette, le numéro de la quittance et le montant recouvré.

Sur ce registre sont inscrites les créances sur le trésor, les collectivités locales et en général sur tous les débiteurs de l’établissement.

Le registre des comptes ouverts au trésor et à divers est tenu par année financière.

Une page est réservée à chaque subdivision budgétaire, c’est-à-dire à chaque espèce de créance que l’établissement peut avoir à recevoir sur le trésor ou sur divers. (Personne physique ou morale).On y inscrit au débit (partie gauche) les créances et au crédit (partie droite) les paiements reçus.

Le registre doit être arrêté trimestriellement et les totaux doivent correspondre obligatoirement avec ceux du sommier des recettes.

A la fin de chaque année, ce registre est arrêté en toutes lettres et les constatations confrontées aux recouvrements afin de dégager les restes à recouvrer.








Les Restes à recouvrer : ( R.A.R )

Dans les jours qui suivent la clôture de l’exercice, l’intendant dresse l’état de créances. Celui-ci est divisé par exercice en commençant naturellement par le plus ancien, pour chaque exercice, les créances sont classées par articles et pour l’exercice. A la fin de l’état, une récapitulation par exercice donne le total des exercices antérieurs et le total général. On indique en observations les causes qui ont empêché le recouvrement et éventuellement la procédure engagée.

Sitôt l’état des créances vérifié et arrêté par le chef d’établissement, l’intendant ouvre dans le registre « Compte ouvert au trésor et à divers », au titre du nouvel exercice, un compte intitulé « Reste à Recouvrer sur les exercices précédents ».

Ce compte comprend autant de subdivisions qu’il ya de natures de créances à recouvrer.

Ces créances sont énumérées nominativement.

Il se peut en outre que les radiations de créances aient été obtenues avant la clôture de l’exercice, alors, il n’ya pas lieu de les prendre dans les restes à recouvrer.

La radiation de créances est proposée par l’administration collégiale de l’établissement. Elle donne lieu à la production d’un état détaillé des dites créances, indiquant la date et l’origine de chacune d’elles ainsi que les circonstances qui ont empêché le recouvrement. L’état des poursuites judicaires aux quelles il a été procédé, le motif de la demande de radiation.

Cet état est signé par le chef d’établissement et l’intendant et doit impérativement porter l’avis du conseil (d’éducation ou d’orientation) et de gestion. La radiation est prononcée par le ministère à qui la demande est adressée en double exemplaire.










C) Les Recouvrements et leurs suivis sur le R.D.C

Le montant des frais scolaires est entièrement à la charge de la famille, lorsque l’élève n’est pas boursier. Il est reparti entre bourse nationale d’une part et la participation de l’état en faveur des élèves boursiers d’autre part si l’élève est titulaire d’une bourse nationale.

Les frais scolaires sont exigibles d’avance et sans avis au début de chaque trimestre ou dés l’entrée de l’élève si celui-ci est inscrit en cours de trimestre. Il ne sera exigé des familles que le règlement des sommes constatées et dues pour le trimestre en cours. Les familles ne doivent en aucun cas être contraintes de procéder au paiement des frais scolaires du trimestre suivant au cours du trimestre qui le précède sauf si elles en manifestent elles même le désir.

Le montant des frais scolaires ressortant dans la colonne des droits constatés est ventilé dans la partie recouvrement du trimestre considéré soit :

- En sommes reçues des familles, dans son intégralité, si la famille d’un
élève non boursier a réglé les frais scolaires,en indiquant le numéro de la quittance.

- En créance, dans son intégralité, si la famille d’un élève non boursier n’a
pas acquitté les frais scolaires.

- En bourse d’internat ou de demi-pension et en participation de l’état (en
vert dans la colonne correspondante).Si l’élève est boursier.

- En non valeurs et sommes reçues des familles lorsque la remise d’ordre
est partielle et que l’élève non boursier a acquitté les frais scolaires.

- En non valeurs et en créances lorsque la remise d’ordre est partielle est
que l’élève non boursier n’a pas réglé les frais scolaires.

- En non valeurs, si la famille obtient une remise d’ordre portant sur
l’intégralité des frais scolaires avant l’arrêt des écritures du terme et quand les frais scolaires n’ont pas été acquittés par la famille de l’élève non boursier.

- Quoi qu’il en soit, le montant inscrit dans la colonne des droits constatés doit impérativement être égale à la somme des montants de toutes les colonnes de la subdivision du trimestre concerné à l’exception toute fois de la colonne BER Famille.



Cependant le 1er trimestre comporte une colonne supplémentaire exclusivement réservée aux recettes effectuées au courant du trimestre mais pour le compte du trimestre suivant. « A valoir sur le trimestre suivant ».Le montant éventuellement inscrit dans cette colonne n’entre pas en considération dans la vérification de l’exactitude des droits constatés du 1er trimestre, mais il en sera tenu compte plus tard dans celle du 2ème trimestre.

En outre, les sommes reçues des familles en paiement de créance au 31 Mars sont portées et cumulées avec celles reçues au titre du 2ème trimestre. En conséquence,la somme des colonnes du 2ème trimestre (colonne BER Famille exclue) est égale au montant des droits constatées du terme en question auquel on ajoutera les créances du 31 Mars et duquel on retranchera le montant des sommes reçues pendant le 1er trimestre pour le 2ème trimestre.

C’est là un schéma simplifié de la tenue des écritures et de la comptabilité des frais scolaires. Dans la pratique une multitude de cas et de situations peuvent surgir particulièrement dans l’application des bourses et remises d’ordre avec effet rétroactif accordées après l’arrêt des écritures du terme.

Aussi, nous nous proposons d’aborder ci après et en détail la tenue des écritures relative à la partie recouvrement du RDC en respectant l’ordre des colonnes tel qu’il est établi par la contexture du registre lui-même.

I- Colonne des non valeurs.

Les sommes inscrites dans cette colonne sont déduites du montant des droits constatés qui sont exigibles des familles. Elles sont admises en non valeur et sont radiées de l’actif de l’établissement. Les sommes admises en non valeurs dégagent le comptable, responsable des recouvrements des recettes de l’établissement, de l’obligation de procéder à leur recouvrement.

La remise d’ordre est accordée à l’élève pensionnaire ou demi-pensionnaire pour une période d’interruption momentanée ou définitive de l’internat ou de la demi-pension. Elle peut porter sur une partie ou sur la totalité des frais scolaires à la charge de la famille. Elle peut être attribuée de plein droit ou sur autorisation du chef d’établissement. La remise d’ordre intervient en principe après le paiement puisque les frais scolaires sont exigibles d’avance au début de chaque terme. On distingue deux natures de remise d’ordre :

-La remise d’ordre simple : Il s’agit de la remise qui est accordée avant l’arrêt des écritures du terme.
-La remise d’ordre avec effet rétroactif: Il s’agit de la remise qui est accordée après l’arrêt des écritures du terme.



-La remise d’ordre est accordée de plein droit dans les cas suivants :

- Elève décédé
- Elève exclu
- Elève changeant d’établissement
- Elève passant d’une catégorie à une autre à tarif plus élevé
- Ramadhan pour les demi-pensionnaires seulement.

-La remise d’ordre est accordée par le chef d’établissement dans les cas suivants:
- Elève passant d’une catégorie a une autre à tarif moins élevé.
- Elève momentanément absent dans le courant de l’année scolaire
pour une raison majeure.
- Elève retiré définitivement de l’établissement pour une raison majeure.

1-Les remises d’ordre simples :
Les remises d’ordre simples sont celles qui sont accordées avant que les écritures du terme soient arrêtées. Deux cas peuvent alors se présenter :

1-1 La famille n’a pas acquitté les frais scolaires.
La remise d’ordre est calculée et portée dans la colonne « non valeurs »du trimestre concerné et il ne sera exigé de la famille que le règlement de la différence.

1-2 La famille a acquitté les frais scolaires.
La remise d’ordre est calculée et portée dans la colonne « non valeurs »du trimestre concerné le montant inscrit dans la colonne « sommes reçues des familles » se trouve des lors excédentaire d’un montant égal à celui de la non valeur accordée et doit nécessairement être modifié. Cet excédent fera l’objet d’un déclassement de la manière suivante et en fonction des situations suivantes :

a)L’excédent est jugé sans emploi et doit être réservé à la famille.
Qu’il s’agisse du 4ème trimestre ou du 1er trimestre ou bien encore du 2ème trimestre, on opérera de la façon suivante :
Le chiffre initialement inscrit dans la colonne « sommes reçues des familles »sera barré d’un trait à l’encre rouge. On portera au dessus le nouveau montant des droits restant dû par la famille. On procédera ensuite au déclassement de la quittance en rectifiant le corps de celle-ci de façon à faire apparaître le montant de la non valeur en excédent qui sera imputé aux services hors budget à l’article 512 « sommes en instance d’affectation ».



On opérera aussi le déclassement sur le sommier des recettes en portant rouge (pour déduction) le montant excédentaire dans la colonne « recettes de l’exercice en cours »et dans la colonne de l’article 211 « pension »et en bleu (pour addition) dans la colonne « recettes des services hors budget » et dans la colonne de l’article 512 « sommes en instance d’affectation ».
Cet excédent sera par la suite remboursée à la famille au moyen d’un mandat de paiement qui sera admis en dépense au même compte c'est-à-dire à l’article 512 « somme en instance d’affectation ».

b)L’excédent est affecté au paiement des droits exigibles pour le trimestre
suivant.
Lorsqu’il s’agit du 4ème trimestre (Octobre à Décembre)
L’excédent sera conservé en service hors budget à l’article 512 « somme en instance d’affectation »jusqu'à l’ouverture du nouvel exercice, l’intendant effectuera une opération d’ordre. Il établira un mandat de paiement qui sera admis en dépense à l’article 512 .Il établira ensuite une quittance d’un montant équivalent qui sera ventilé à l’article 211 « pension », pour le compte du 1er trimestre (Janvier à Mars).Il ne sera alors exigé de la famille que le paiement de la différence pour le 1er trimestre.

Lorsqu’il s’agit du 1er trimestre (Janvier à Mars)
Dans ce cas précis, il n’ya pas lieu de déclasser l’excédent en service hors budget comme pour les cas précédent. Il suffit de barrer proprement à l’encre rouge le montant initialement inscrit dans la colonne « sommes reçues des familles pour le 1er trimestre » et de porter au dessus le nouveau montant. Le montant de l’excédent correspondant à celui de la non valeur sera ensuite reporté dans la colonne « sommes a valoir sur les trimestres suivants ».Il ne sera alors exigé de la famille que le règlement de la différence pour le compte du 2ème trimestre(Avril à Juin).

2-Calcul des remises d’ordre:
Pour le calcul du montant de la remise d’ordre, nous allons tout simplement illustrer par des exemples pratiques chacun des cas figurant dans le précédent tableau.
a)Elève décédé.
1er Exemple :
L’élève Omar est pensionnaire. Il a réglé les frais scolaires du 4ème
terme (octobre à décembre) soit 1200,00 D.A.I l décède dans
l’établissement le 13 Novembre.
La remise d’ordre est calculée comme suit :
1200,00 x 48
= 639,84 DA
90

639,84 DA correspond à la remise d’ordre calculée du 13 Novembre, jour du décès de l’élève dans l’établissement jusqu’à la fin du terme. Le montant de cette remise d’ordre sera remboursée à la famille de l’élève décédé.

b)Elève exclu.
2ème Exemple :
L’élève Nadir est pensionnaire et n’a pas acquitté le montant des frais
scolaires du 4ème. Il est exclu de l’établissement le 10 Novembre.
La remise d’ordre est égale à 1200,00 x 51
= 679,83 DA
90

Elle est calculée depuis le 10 Novembre, date de l’exclusion de l’élève
jusqu'à la fin du terme. La famille n’ayant pas encore procéder au règlement,
il ne lui sera réclamé que la différence soit 1200,00 – 679,83 = 520,17 DA.

c)Elève changeant d’établissement.
3ème Exemple :
L’élève Fayçal est pensionnaire dans l’établissement X qu’il quitte le
17 Novembre pour aller dans l’établissement Y en qualité de pensionnaire.
L’établissement d’origine X accordera une remise d’ordre calculée à partir du
17 Novembre date de départ de l’élève jusqu’à la fin du terme soit :

1200,00 x 44
= 586,52 DA
90

L’établissement d’accueil Y constatera l’élève à compter du 16 Novembre
pour 3 quinzaines en application du principe de la constatation d’un nouvel
élève le 1er du mois s’il entre entre le 1er et le 15 du mois ou à compter du 16
du mois s’il entre entre 16 et le 30 du mois.
Le montant des droits constatés est déterminé comme suit :
3x200,00=600,00 DA
L’établissement d’accueil Y calculera ensuit une remise d’ordre d’un jour
soit :
1200,00 x 1
= 13,33 DA
90
L’établissement Y percevra donc :600,00 - 13,33 = 586,67 DA
La remise d’ordre de l’établissement X devra correspondre à quelques
centimes prés au montant que l’élève Fayçal devra payer dans son nouvel
établissement.
L’élève ne doit jamais payer au total plus d’un trimestre de frais scolaires.


d)Elève momentanément absent.

Si l’absence est supérieure à deux semaines, une remise d’ordre est
calculée d’après le nombre de jours d’absence. Lors de la détermination de la
durée d’absence on ne tiendra pas compte des vacances.

4ème Exemple : L’élève Farid est absent pendant 25 jours pour raison de
santé.

-S’il est pensionnaire, il aura droit à une remise d’ordre calculée ainsi :

1200,00 x 25
= 333,25 DA
90

-S’il est demi-pensionnaire, il aura droit à une remise d’ordre qui sera
déterminée comme suit :


600,00 x 25
= 166,50 DA
90

e)Elève retiré définitivement en cours du trimestre.

Aucune remise d’ordre n’est consentie, lorsque l’élève quitte sans raison
valable. On garde la totalité des frais scolaires payés par la famille ou bien
la totalité de la bourse.
Si cependant l’élève quitte l’établissement pour une raison majeure (santé,
service national, changement de domicile, succès à un examen) et reste plus
de deux semaines à courir pour la fin du terme la remise d’ordre peut être
consentie après appréciation et avis favorable du chef d’établissement.
Elle sera calculée du jour du départ à la fin du terme.

f)Ramadhan.

Une remise d’ordre est accordée de plein droit pendant le mois de
Ramadhan aux élèves demi-pensionnaires lorsque la durée du mois de
ramadhan excède les 15 jours. L’élève est constaté pour le trimestre en entier
en application du principe que tout trimestre commencé est dû en entier. La
remise d’ordre exceptionnelle accordée a cette circonstance est calculée au
prorata de jeune compris dans le trimestre considéré pour être portée en non
valeur.


II- Colonne Bourses avec effet rétroactif à réserver aux familles
(BER famille).

Cette colonne est destinée a recevoir les montants des bourses accordées
avec effet rétroactif avant l’arrêt des écritures du terme pour les élèves ayant déjà acquittés les frais scolaires.
Le montant intégral ou partiel de la bourse selon que l’élève ait bénéficié d’une bourse complète (I 8 ou DP4) ou partielle ( I 4 ou DP2 ) sera porté dans cette colonne pour être reversé à la famille.
L’intendant établira à la fin du trimestre un état de reversement des BER familles et un mandat de paiement qui sera admis en dépense à l’article 121 « Bourses nationales ordinaires » paragraphe 3 « bourses avec effet rétroactif » BER.

III- Sommes reçues des familles.
a)Sommes reçues des familles des élèves non boursiers.

Les recettes effectuées sur les familles au titre du trimestre sont portées en bleu dans cette colonne avec l’indication du numéro des quittances. Elles peuvent le cas échéant être cumulées avec les recettes effectuées au cours de ce même trimestre en règlement des créances constatées sur les familles à la fin
du trimestre précédent à l’exception de celles du 4ème trimestre.

Le montant inscrit dans la colonne « sommes reçues des familles » peut être modifié lorsqu’un élève ayant réglé l’intégralité des frais scolaires a bénéficié au cours du trimestre et avant l’arrêt des écritures du terme, d’une remise d’ordre.
En pareil cas Il y’a un excédent qui se dégage et qui nécessite forcement un déclassement.

IV- Créances sur les familles.

Cette colonne est destinée à recevoir les droits constatés sur les familles et non recouvrés à la fin du trimestre.

La créance au 31 Mars dont le règlement n’a pas eu lieu au cour du 2ème trimestre sera reportée voire cumulée avec celle du 2ème trimestre lorsque la famille n’a pas acquitté non plus les frais scolaires du 2ème terme, dans la colonne« Créance au 30 Juin » .Si aucun règlement n’intervient au cours du
3ème trimestre (Juillet à Septembre), la créance au 30 juin sera reportée telle qu’elle dans la colonne « créance au 30 septembre ».

Les créances constatées en fin d’exercice et dont le règlement interviendrait après la clôture de l’exercice, n’apparaîtront nulle part sur le RDC . Elles ressortiront sur l’état des créances du compte financier de l’exercice écoulé et seront comptabilisées en recettes extraordinaires à l’article 416 « RAR sur les exercices précédents » de l’exercice courant.

V- Sommes à valoir sur les trimestres suivants.

Cette colonne n’existe comme il a été souligné plus haut que dans la
3ème subdivision relative au 1er trimestre (janvier à mars). Elle est destinée à recevoir les recettes effectuées au cours du 1 er trimestre (janvier à mars) par anticipation sur les frais scolaires du trimestre suivant (avril à juin) lorsque la famille manifeste le désir de régler et règle par anticipation. Si les frais
scolaires sont exigibles au début de chaque terme, ils le sont par terme. Les familles ne peuvent en aucun cas contraintes au règlement anticipé des frais scolaires.
L’état de liquidation de bourses est transmis à la direction de l’éducation
en 3 exemplaires avant le 28 février de chaque année.

Après l’envoi de l’état de liquidation, il peut encore arriver des décisions de bourses. Un état complémentaire de liquidation sera alors établi et transmis avant le 30 septembre.

Parallèlement au fichier des bourses nationales, il sera tenu un fichier de bourses de wilaya dont l’état de liquidation sera établi séparément de l’état de liquidation des bourses nationales.

Procédure de recouvrement des créances sur les famille

Les frais scolaires sont exigibles d’avance et sans avis durant les dix premiers jours de chaque terme ou dés l’entrée de l’élève si celui-ci est inscrit en cours de trimestre. Le paiement des frais scolaires incombe au père ou au tuteur légal de l’élève. L’octroi de délai de paiement est à prescrire sauf dans le cas ou la solvabilité de la famille est hors de cause.

L’intendant est pécuniairement responsable des recouvrements des recettes de l’établissement. Il doit impérativement utiliser toutes les voies et tous les moyens prévus par la réglementation pour procéder au recouvrement des créances.

1-Première lettre de rappel.
A la fin de premier mois du trimestre, l’intendant transmet une première lettre de rappel (modèle joint en annexe) aux parents des élèves dont les frais scolaires n’ont pas encore été acquittés. Cette première lettre, signée de l’intendant seul, se veut être un rappel aux parents à honorer leurs engagements en les invitant à acquitter le plus tôt possible les sommes dont ils sont redevables pour le compte de leurs enfants.

2-Deuxième lettre de rappel.

Le 15 du deuxième mois du trimestre, l’intendant après avoir constaté que la première lettre est restée sans effet, adresse une deuxième lettre de rappel (modèle joint en annexe). Cette seconde lettre, signée de lui seul constitue un premier avertissement à l’adresse des débiteurs qui sont priés de verser sans retard à la caisse de l’établissement les sommes dont ils sont redevables.

3-Troisième lettre de rappel.

A la fin du deuxième mois, une troisième lettre de rappel conjointement
Signée par l’intendant et le chef d’établissement est transmise aux débiteurs récalcitrants. Cette troisième et dernière lettre constitue un deuxième avertissement . Elle menace de renvoyer l’élève et d’intenter des poursuites judiciaires et fixe un délai de paiement impératif.

A l’expiration de ce délai l’élève est rendu à sa famille, de toute façon, il ne sera pas accepté dans l’établissement au début du terme suivant. Cependant avant de procéder au renvoi de l’élève, l’administration de l’établissement devra au préalable s’informer de la situation de la famille. Lorsque l’administration de l’établissement constate que la situation matérielle de la famille ne permet pas à celle-ci d’honorer sa dette, elle fait appel soit à la caisse de solidarité de l’établissement, soit à la caisse de l’association des parents d’élèves ou à défaut à l’octroi d’une remise exceptionnelle. L’administration de l’établissement tentera de faire obtenir à l’élève une bourse de wilaya pour l’année scolaire en cours et constituera un dossier de demande de bourse nationale pour la rentrée scolaire suivante.

4-Recouvrement des sommes dues par l’élève renvoyé.

Le recouvrement des sommes dues par un élève renvoyé pour cause de non paiement est poursuivi par les voies judiciaires. L’intendant dresse un mémoire des sommes dues (imprimé spécial joint en annexe).

Ce mémoire signé par l’intendant et le chef d’établissement est adressé au procureur de la république. Les frais de poursuites éventuels sont acquittés par l’établissement au moyen d’avances de caisse. Le remboursement des ces frais doit être exigé des parties condamnées. Dans le cas ou les frais scolaires sont irrécouvrables, les frais judiciaires seront pris en charge sur le budget de l’établissement.





5-Les créances irrécouvrables.

Les frais scolaires dus par les familles insolvables peuvent être portés en créances irrécouvrables et admis en non valeur lorsque le procureur de la république déclare l’inutilité des poursuites.

La radiation des créances irrécouvrables est proposée par l’administration collégiale. Elle donne lieu à la production d’un état détaillé des dites créances indiquant la date et l’origine de chacune d’elles, les circonstances qui ont empêché le recouvrement, l’état des poursuites judiciaires aux quelles il a été procédé en faisant connaître dans quelle mesure le recouvrement peut encore être escompte : cet état qui est signé par le chef d’établissement et par l’intendant doit porter l’avis du conseil d’orientation et de gestion ou du conseil d’éducation et de gestion. La radiation est prononcée par le Ministre.

Le montant des radiations est porté en non valeurs en déduction des droits constatés pour frais scolaires lorsque la créance irrécouvrable se rapporte à l’exercice en cours et en déduction des restes à recouvrer sur les exercices précédents lorsque la créance irrécouvrable est antérieure à l’exercice en cours.




























HEURES DE CAISSE

Le Matin de……………………. à …………………….
Le Soir de ……………………. à …………………….
__________

Prière rapporter le présent avis
en venant payer _____________

1ER AVERTISSEMENT Le……………………………. 200……


M…………..……………………………………………………
………………………..…………………………………………...




J’ai l’honneur de vous rappeler qu’aux termes des règlements
de l’établissement, les frais scolaires des élèves doivent être payés d’avance
dans les dix premiers jours de chaque terme.


Je vous prie, en conséquence, de vouloir bien me faire parvenir sans retard le montant des sommes dues pour le compte de l’élève :…………………………………
Au titre du terme en cours, soit :………………………………………...……………………………………………….

Veuillez agréer Mr………………………..………………………………………………………………….
l’expression de mes sentiments distingués.


L’intendant,














HEURES DE CAISSE

Le Matin de……………………. à …………………….
Le Soir de ……………………. à …………………….
__________

Prière rapporter le présent avis
en venant payer _____________

2ème AVERTISSEMENT Le……………………………. 200……


M…………..……………………………………………………
………………………..…………………………………………...




A la date du :………………………………………………j’ai eu l’honneur de vous adresser un bordereau s’élevant à la somme de : ……………………………………relatif au frais divers dus à l’établissement pour le compte de l’élève :……………………..………..
L’envoi de ce bordereau vous a été rappelé par ma lettre du :………………………………………………………………………………………………………………………………… ……..
Les rappels ci-dessus étant restés sans effet, je vous invite une dernière fois à vouloir bien acquitter les frais en question avant le :……………….......
dernier délai, afin de ne pas me mettre dans la pénible obligation de recourir aux mesures prescrites par le règlement, c'est-à-dire de demander le renvoi de
l’élève : …………………………………………………………………………et d’intenter des poursuites judiciaires pour vous contraindre à exécuter vos engagements.

Veuillez agréer Mr………………………..…………………………………………………………….
l’expression de mes sentiments distingués.



Vu :

Le chef d’établissement, L’intendant,








HEURES DE CAISSE

Le Matin de……………………. à …………………….
Le Soir de ……………………. à …………………….
__________

Prière rapporter le présent avis
en venant payer _____________

LETTRE DE RAPPEL Le……………………………. 200……


M…………..……………………………………………………
………………………..…………………………………………...




J’ai l’honneur de vous prier de faire verser à ma caisse le plutôt possible la somme de :………………………………., montant du bordereau qui vous a été adressé le ……………………………….pour le compte de l’ élève……………………………………………

Veuillez agréer Mr………………………..…………………………………………………………….
l’expression de mes sentiments dévoués.


L’intendant,

Les frais de pension et de demi-pension sont payables par terme et d’AVANCE
Savoir : 3 neuvièmes au commencement d’octobre
3 neuvièmes au commencement de janvier
3 neuvièmes au commencement d’avril
_____________________________

Tous les envois de fonds doivent être adressés à :
…………………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….


CCP N°………………………………………Clé…………







MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE

DIRECTION DE L’EDUCATION WILAYA DE :…………………..



MEMOIRE DES SOMMES DUES

A ……………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………….…………………………………………………………………………………………………… ………………….
Par M :………………………………………………………………………………………………………………………………… …….
Demeurant à :…………………………………………………………………………………………………………………………...
Pour le compte de l’élève :…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………..


Total………………..


Différents avertissements ayant été adressés à ce débiteur sans avoir obtenu de résultats notamment les ………………………………………………………………………………….
L’intendant par sa lettre du……………………………. prévenu M……………………………………………
que des poursuites seraient dirigées contre………………………………………, conformément aux lois et règlements s’…………………..n’acquittait pas sa dette avant le……………………..
En conséquence, l’intendant estime qu’il y a lieu de diriger cotre ce débiteur les poursuites prescrites par les règlements.

A…………………………………….. Le………….………………

L’intendant,

Le chef d’établissement soussigné
Vu le mémoire dressé par l’intendant.
Attendu que l’administration…………………………………………… a épuisé les moyens en son pouvoir pour déterminer m………………………………………………………...................à se libérer de sa dette.
Prie M. le procureur de la république prés le tribunal de ……………………………………………
de vouloir bien exercer les poursuites nécessaires pour le recouvrement de la somme de ……………………………………… dont M …………………………………………..………est débiteur.


A…………………………………….. Le………….………………
Le chef d’établissement,

moussaoui khaled
2010-01-09, 11:00
المرسوم التنفيذي رقم 90 . 170 المؤرخ في : 02/06/1990 يحدد شروط
تخصيص المنح الدراسية ومبلغها

يرسم مايلي :

المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم الشروط المتعلقة بتخصيص المنح وكيفياته ومبلغ المنحة المدفوعة للتلاميذ والمتمرنين والطلبة في مؤسسات التعليم والتكوين العمومية.

المادة 2 : المنحة مخصص مالي تقدمه الدولة للتلاميذ المتمرنين والطلبة المسجلين قانونا في مؤسسات التعليم والتكوين العمومية بقصد تغطية جزء من مصاريفهم الدراسية أو تكملة وسائل عيشهم.

المادة 3 : يعد في مفهوم هذا المرسوم بمثابة :
- " تلميذ " كل شخص يتابع التعليم بانتظام وكامل الوقت في مدرسة أساسية أو مؤسسة للتعليم الثانوي,
- " متمرن ", كل شخص يتابع تكوينا مهنيا بانتظام كامل الوقت في مؤسسة عمومية للتكوين,
- " طالب ", كل شخص يتابع بانتظام وكامل الوقت وتعليم أو تكوين تكون شهادة البكالوريا أو أية شهادة معادلة لها أو شهادة السنة الثالثة من التعليم الثانوي هي المستوى المطلوب للإلتحاق بها,
- " طفل تحت الكفالة ", كل طفل تحت كفالة والديه يوم التشريع الجبائي.

المادة 4 : تقدم المنحة لمدة دورة الدراسة أو التكوين وتدفع في آخر كل شهر أو كل فصل بإستثناء منحة التجهيز التي تدفع مرة واحدة في بداية دورة الدراسة أو التكوين.

المادة 5 : تخصص لمنحة تبعا لإيرادات الوالدين وتنتج عمل المستفيد منها كما يراعي عدد الأطفال المتكفل بهم في حالة التربية والتكوين المهني.
تحدد كيفيات إثبات الإيرادات المذكورة في الفقرة إعلاه , بقرار من الوزير المكلف بالمالية.

المادة 6 : يمكن الوزارة الوصية أن تأمر في كل وقت بإجراء التحقيقات اللازمة للتثبيت من مدى صحة المعلومات المقدمة لدعم طلب المنحة. وإذا ثبت تزوير التصريح فإن المنحة تلغى نهائيا دون المساس بالمتابعات القضائية التي
يمكن القيام بها ضد مرتكبة.

المادة 7 : تمدد الاستفادة من المنحة لفائدة كل تلميذ أو متمرن أو طالب تكون نتائجه مرضية.

المادة 8 : توقف الاستفادة من المنحة في حالة ارتكاب خطأ تأدبي خطير أو تكرار السنة.
غير أنه يمكن تمديد الاستفادة من المنحة في حالة تكرار السنة مرة واحدة طوال دورة الدراسة أو التكوين.

المادة 9 : تكون شروط تطبيق أحكام المادتين 7 و8 من هذا المرسوم موضوع قرار يصدره الوزير الوصي المعني.



المادة 10 : المنحة مانعة لكل تخصيص مالي آخر مهما يكون نوعه إلا في حالة الإستثناءات المنصوص عليها
في التنظيم المعمول به. وكل مخالفة لهذا الحكم ينجز عنها إلغاء الاستفادة نهائيا من المنحة وتسديد المبالغ
المقبوضة بغير حق.

المادة 11 : يمكن أن تنجز عن التغيبات غير المبررة عن الدروس أو الحصص الأعمال التطبيقية أو الموجهة أو
عن مبلغ المنحة حسب الشروط المحددة في قرار الوزير الوصي المعني.

المادة 12 : تكلف لجان طعن يحدد تشكيلها وتنظيمها وعملها بقرار من الوزير الوصي المعني يبحث التنظمات
المتعلقة بتخصيص المنح.

المادة 13: يمكن أن تخصص لتلاميذ الطور الثالث من التعليم الأساسي, والتعليم الثانوي والتكوين المهني. إما:
- منحة الكفالة الكاملة لتغطية مصاريف الداخلية كلها أو جزء منها.
- وتقديم هذه المنحة بقوة القانون التلاميذ الذين يتابعون دراستهم في مؤسسات التعليم ذات النظام الداخلي في
الطورين الأول والثاني من المدرسة الأساسية المنصوص عليها في المر 67-235 المؤرخ في 09 نوفمبر
سنة 1967 المذكور أعلاه.
- منحة نصف الكفالة لتغطية مصاريف هذه الكفالة النصفية كلها أو جزء منها.
- منحة تجهيز لتغطية مصاريف التجهيز الأولى كلها أو جزء منها, خلال دورة الدراسة أو التكوين, للتلاميذ
والمتدربين الذين يتابعون تعليما تقنيا أو تكوينا مهنيا في التخصصات التي تحدد قائمتها بقرار مشترك بين
الوزير المكلف بالمالية والوزير الوصي المعني.

المادة 14 : يمكن أن تخصص منح الكفالة أو نصف الكفالة للتلاميذ والمتدربين الذين يثبت أوليائهم دخلا شهريا صافيا يقل مجموعة عن الأجر الوطني الأدنى المضمون المضاعف مرتين ونصف المرة أو يساويها.
يخفض مبلغ المنحة بنسبة 50 ٪ للتلاميذ والمتدربين الذين يكون لأوليائهم دخل شهري صاف يتراوح مجموعه
وترفع هذه الحدود الدنيا ألف دينار ( 1000 دج) في السنة وعن كل طفل في الكفالة إبتداء من الطفل الثاني دون أن تفوق هذه الزيادة ثلاثة آلاف دينار ( 3000 دج).
المادة 15 : يجدد مبلغ المنحة التي تخصص لتلاميذ التعليم الأساسي والثانوي ومتدربي التكوين المهني حسب الآتي:
_منحة الكفالة : 1296 دج عن كل سنة دراسية.
_ منحة نصف الكفالة : 648 دج عن كل سنة دراسية.
_منحة التجهيز : 300 دج الدورة الكاملة من التعليم التقني أو التكوين المهني.
حرر بالجزائر في : 02 جويلية 1990
مولود حمروش
ملاحظة : من المادة 16 الى 23 لم تدرج

moussaoui khaled
2010-01-09, 11:01
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
الجزائر في : 07 سبتمبر 1996
مديرية المالية والوسائل :
رقم : 171 / 10.0.0 / 96 وزيــر التربيــة الوطنيـــة
إلــــــى
- السيد / مفتـش أكاديميـــة الجزائــــر
- السادة / مـديري التربيـة بالــولايات
– للتطبيق –
- السادة / مفتشي التربيـة والتكـوين
– للإعلام والمتابعة –
الموضوع : إعفاء التلاميذ الممنوحين من دفع تكاليف التغذية.
المرجع : - تعليمة السيد رئيس الحكومة في الموضوع
تحت رقم 202 بتاريخ 3 ديسمبر 1996.

المرفقات : جـدول تقدير الاعتمادات الإضافية لسنة 1996.

تطبيقا لتعليمة السيد / رئيس الحكومة المشار إليها بالمرجع، يشرفني أن أعلمكم بأنه تقرير
ابتداء من الدخول المدرسي 1996/ 1997 إعفاء كل التلاميذ المستفيدين من منح النظام الداخلي أو
النصف الداخلي من دفع مساهمة العائلة المعمول بها في مجال تكاليف التغذية.

وعليه تلغى أحكام المنشور الوزاري رقم 478 / م.م.و / 94 المؤرخ في 07/12/1994
المتعلقة بمساهمة العائلة في نفقات التغذية بالنسبة للتلاميذ المستفيدين من المنح.

ولتجسيد هذه العملية، وحتى نتمكن من رصد الاعتمادات الإضافية الضرورية لسنة
1996 يطلب منكم ملئ الجدول المرفق وتسليمه ضمن الوثائق التي سوف تدرس خلال اللقاء
الدوري الرابع المبرمج خلال شهر أكتوبر 1996.

الرجاء السهر على التطبيق الفوري لهذه التعليمات ومؤلفاتي بالصعوبات التي قد تعترضكم.

عن الوزير و بتفويض منه
مدير المالية و الوسائل
بلقاسم يـــوب

moussaoui khaled
2010-01-09, 11:02
الجمهورية الجزائرية الديمقرطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
مديرية المالية والوسائل
نيابة المديرية للوصايا على المؤسسات الجزائر في 05 مارس 1985
الرقم:000477/م.م/م.ف.و.م/ح.س/ل.ز وزيــــــــر التربيـــــــــــــة
إلــــــــــــــــــــى
السادة مدراء التربية
السادة مفتشي التعليم الثانوي
مفتشي التعليم المتوسط للإعلام والمتابعة
رؤساء المـؤسسات والمسـيرين
للتنفيذ
الموضوع : رمضان 1985م
إثبات المصاريف المدرسية

يشرفني أن أنهي إلى علمكم بأنه تقرر منح التلاميذ نصف الداخلي تخفيض بأمر
لمدة شهر خلال الثلاثي الثاني (أفريل إلى جوان ) بمناسبة شهر رمضان
1- التلاميذ نصف الداخليين غير الممنوحين
المصاريف المدرسية المستحقة من كل تلميذ يتم إثباتها لكل الثلاثي (أي144.00 دج )
ويكون مبلغ التخفيض بأمر الممنوح على شهر رمضان هو:48.00 د ج وبدون في خانة
اللاقيمة وبالتالي تدفع العائلة مباشرة الفرق المتمثل في :96.00 د ج
2-التلاميذ نصف الداخليين الممنوحين
لا يمنح لهم أي تخفيض وبالتالي يتم إثبات وتصفية الثلاثي من (أفريل إلى جوان) برمته.

ع/ وزير التربية الوطنية
مدير المالية
م. نــوار

moussaoui khaled
2010-01-09, 11:03
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية


مديرية إدارة الوسائل العادية والمالية
المديرية الفرعية لرقابة التسيير المالي للمؤسسات الجزائر في : 30 جويلية 1990
رقم : 681 / م . أ . و . م . م / م . ف . ر . ت . م . م / .
وزيـــــر التربيـــــــة
إلـــــى :
السيد / مفتش أكاديمية الجزائر
السادة : - مديري التربية ( لكل الولايات)
السادة : - مفتشي التربية والتكوين, ( للإعلام والمتابعة
السادة : - رؤساء المؤسسات في : المدارس الأساسية – المدارس
الابتدائية والثاويات والمتاقن, (للتنفيذ)
الموضوع : تكاليف النظام الداخلي والنصف داخلي.
المرجع : المرسوم رقم : 90 – 170 المؤرخ في : 02/06/1990.
المحدد لشروط المنح ومبلغها.

يترتب عن الإجراءات المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه
في المرجع, وخاصة المادة 15 منه تعديلا في تكاليف النظام الداخلي والنصف داخلي المفروضة على التلاميذ في النظام
الداخلي والنصف داخلي في المؤسسات التعليمية التابغة لوزارة التربية ( مدارس أساسية – ثناويات – متاقن ).
يرمي هذا المنشور إلى التذكير بالقواعد الأساسية التي ينبغي التحلي بها في عمليات تسجيل وتصفية التكاليف المتعلقة
بالنظام الداخلي من جهة وقيمة التسعيرات السارية المفعول ابتداء من الدخول المدرسي 1990 / 1991 من جهة أخرى.

1)- التذكير بالقواعد الأساسية التي تسند إليها عمليات تسجيل وتصفية مداخيل النظام
الداخلي والنصف داخلي ( إيرادات البند 211 ) :
1.1 : تتم عملية تسجيل مداخيل النظام الداخلي والنصف داخلي على أساس عدد أنصاف شهور الحضور, يحسب جزء من نصف الشهر بمثابة نصف شهر كامل, ويمكن قبول التخفيضات في الحقوق المطالب بها في الحالات المسموح بها
في إطار التمظيم الساري المفعول.
2.1 : تستحق الحقوق الكاملة بالنسبة لكل ثلاثي ويطالب بها التلميذ عند بداية هذه المطالب أو قبوله في النظام الداخلي
أو النصف داخلي.





3.1 : يمنع المطالبة بدفع المصاريف المتعلقة بالنظامين الداخلي والنصف الداخلي بعد انتهاء الثلاثي
المحدد, غير أنه يمكن للأسرة أن تدفع إراديا الحقوق المستحقة لفترة أطول وأن لا تكون مجبرة
على ذلك مهما كانت الأسباب.

4.1 : يتم تسجيل مصاريف النظامين الداخلي والنصف الداخلي على ثلاثة فصول متساوية كل فصل
يتألف من ستة أنصاف شهور. يعوض النصف الثاني من شهر سبتمبر بالنصف الثاني من شهر
جوان الذي يغلق فيه النظامين الداخلي والنصف الداخلي.

2 - التخفيضات المستحقة :
يبقى التنظيم الذي يحدد شـروط وكيفيات إسناد وحساب التخفيضات ساري المفعول,
وبهذا الصـدد
أحيطكم علما أنه تـم إبـلاغي بعـدم إحـترام هـــذا التنظيم,
وعليه أطلب منكم التطبيـــق الـــدقيــــق لـــــــه.

3 - التسعيرات :
إن التسعــــــــــــيرات التي ستطبــــــق إبتـــداء مــــــن
الدخــــول المــدرسي 1990 / 1991 محـــددة على النحو التالي :

سنـــة ثلاثــي نصف شهـــر نوع النظـــــــــــام
1296.00 432.00 72.00 مصاريف النظام الداخلي
648.00 216.00 36.00 مصاريف النظام نصف الداخلي

إن التمييــز بيــن مختلـــف مراحـــل التعليــــم تــــم إلغـــــــاؤه.




4- تأثيرات على الميزانية :
تنجـــز عن تطبيق التسعيرة المذكورة أعلاه زيادة في إيرادات البند 211 مصاريف النظام
الداخـلي. هــذه الزيادة في المداخيـل تـؤدي إلى فتـح إعتمادات معادلة في البند 211
لمصاريف التغذية ولا يوجد أي إجراء خاص مفروض في هذا الإطار.

5- تصفية منــــح النظامين الداخلي والنصف الداخلي :
1.5- مبلـغ المنـح :
تحـــــدد المـــــادة 15 من المـــرسوم التنفيذي رقم 90 / 170 المذكور
أعـــلاه مبلــغ المنــح الوطنيـــة كــما يلي :

المبلغ السنوي نوع المنحة
1296.00 دج
648.00 دج
648.00 دج
324.00 دج - منحة كاملة في النظام الداخلي
- منحة كاملة في النظام النصف الداخلي
- منحة جزئية في النظام الداخلي ب 50 %
- منحة جزئية في النظام النصف الداخلي ب 50 %

هـذه المبالـــغ تكــــون ســـاريـة المفعــول إبتـداء من الدخـــــول
المــــدرسي 1990 / 1991.

2.5- حالات المنح الممنوحة سابقا :
- ستصبح المنح الوطنية للنظام الداخلي ذات 8 حصص أو ذات 9 حصص
منحا كاملة للنظام الداخلي بمبلغ سنوي قـدره : 1296.00 دينار جزائري.
- المنح الوطنية للنظام النصف الداخلي ذات 4 حصص ستصبح كلها منحا كاملـة
للنظـام النصف داخلي بمبلغ سنوي قـدره : 648.00 دينار جزائري



3.5- كيفيات التصفية :
1.3.5- تصفى المنح الوطنية للنظام الداخلي والنصف الداخلي على أساس أنصاف شهور الحضور،
ويتم الحصول على مبلغ تصفية نصف الشهر بتقسيم أرقام الجدول ( 5 – 1 ) المذكور أعلاه على 18.
2.3.5- تصفـــى منـــح الفصــول عــلى سجــل الحقــــوق المثبتة، ولا ينبغــي
أن يحــــدث أي تـــرخيص بخصـوص القــواعد الموضوعـــة والمحـــددة فـي
هـــذا الإطـــــار.

وتتم التصفيـة عـلى ثلاثـة فصول يتـألف كـل واحـد مـن 6 أنصـاف
أشهـــر كحــد أقـصى مع مــراعــاة عـدد أنصاف شهـور الحضـور.

3.3.5- لا تصفـــى فـترات الغيـاب طـبقــا لإجـراءات المـادة 11 مـن المــرسوم
رقــــم 90 – 170 المـــذكور أعــــــلاه.

الرجــاء ضمـــان تــوزيع أوســع للإجــراءات الـتي يتضمــنهـا
هــذا المنشـــور .


عن الــوزيــر و بتفــويض منــ÷
مــدير الماليــــل و الوســـائل

درغـــال

moussaoui khaled
2010-01-09, 11:05
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية
مديرية الأنشطة الثقافية والرياضية والنشاط الاجتماعي
المديرية الفرعية للخدمات الإجتماعية
الرقم ::319/ 2.3.7/99
الجزائر في :01/09/1999
مدير الأنشطة الثقافية والرياضية والنشاط الإجتماعي
الـــــــى
السيد / مفتش اكاديمية محافظة الجزائر الكبرى
السادة والسيدات / مديري التربية بالولايات
- للتنفيذ –
الموضوع : تسيير المنح المدرسية

المرجع : المنشور الوزاري رقم :328 المؤرخ في 03/06/1991
القرار الوزاري رقم :150 المؤرخ في 05/08/1990
المنشور الوزاري رقم: 101 المؤرخ في 30/01/1993
المنشور الوزاري رقم : 908 المؤرخ في 18/12/1994
المنشور الوزاري رقم : 588 المؤرخ في 21/12/1994
القرار الوزاري رقم :927 المؤرخ في 08/12/1991

حتى نمكن التلاميذ من ابناء ذوي الدخل الضعيف وضحايا الارهاب والمعوزين من مزاولة
دراستهم في ظروف عادية لاسيما تلك الفئات المتواجدة بالمناطق النائية والمعزولة ، يشرفني
أن اذكركم بالاطار القانوني والاجراْءات الواجب إتخاذها في مجال تقديم منح الداخلي ونصف الداخلي
وكذا منح التجهيز

І) تسيير منح الداخلي ونصف الداخلي : ( المرسوم التنفيذي رقم : 90- 170 المؤرخ في :
02/06/1990 المحدد لشروط تخفيض المنح ومبلغها .)
- القيام بحملة إعلامية تحسيسية ، عند مطلع كل سنة دراسية أو نهايتها بمشاركة جمعيات أولياء التلاميذ بالمؤسسة التعليمية المعنية إ تجاه التلاميذ المعوزين حتى يتسنى لهم تقديم ملف المنحة المدرسية في الوقت المحدد .
تكوين وإيداع الملفات :
تودع ملفات التلميذ الراغب في الحصول على المنحة ( داخلي ونصف داخلي ) بالمؤسسة
التي يزاول بها دراسته ويحتوي هذا الملف على الوثائق التالية :
- طلب استمارة يحرر حسب النموذج المشار إليه في المنشور الوزاري رقم : 328/129/1.2/91 المؤرخ في 03/06/1991 المتعلق بلا مركزية تسيير المنح المدرسية
- بطاقة عائلية للحالة المدنية
- شهادة الجنسية إذ ولد المعني أو أبوه خارج الوطن
- اثبات الدخل حسب ماجاء في أحكام قرار السيد / وزير المالية المشار اليه في الملحق (2) من المشور الوزاري رقم : 328 المؤرخ في :3/06/91.
كشف الراتب أوشهادة عدم خضوع الأولياء أو الأوصياء الأجراء للضريبة.
- مستخرج الضريبة الصافي للآ ولياء أو الآ وصياء يحمل ملاحظة : " لايصلح الا لتكوين ملف طلب المنحة "
كل وثيقة ثبوتية أخرى صادرة عن سلطة كفأة بالنسبة للحالات غير المنصوص عليها ، و للشرائح
المشار اليها اعلاه .
مقايس تخصيص المنح :
تدرس الملفات على مستوى مديرية التربية طبقا لما تضمنه المنشور رقم :328 المؤرخ في :03/06/91
ونذكر هنا بضرورة احترام الآجال المحددة لاستلام طلبات الاستفادة من المنح المدرسية .
تنشيط اللجان الولائية للتوزيع والطعون:
في هذا الإطار ينبغي على لجنتي التوزيع ثم الطعون عقد اجتماعاتهما في الوقت المناسب لذلك وإعلام
المعنيين بالقرار المتخذ وإرسال نسخ من محاضرها الى الوزارة وذلك بعد انتهاء المدة المخصصة للطعون والانتهاء من دراستها طبقا للرزنامة الإدارية . وفي هذا الإطار نؤكد مرة أخرى على انه
يجب على لجنة الطعون التي يرأسها مدير التربية من دراسة كل الطعون محليا وإعلام المعنيين بالقرار النهائي .

الجداول الإحصائية الإجمالية للممنوحين : تحضير هذه الجداول وفقا للنموذج لمعمول به والذي ارسل إليكم رفقة المنشور الوزاري رقم 908 المؤرخ في : 18/12/1993 وترسل للوزارة طبقا للرزنامة الإدارية .

الكشوف الخاصة بتصفية المنح المدرسية :
تضبط الكشوف الخاصة بتصفية المنح المدرسية بعد مراقبتها بعناية وترسل النسخ الأصلية لمصالح الإدارة المركزية قبل 30 مارس من كل سنة دراسية على ان يرفق كل كشف بصك مشطب للخزينة
وموقعة من قبل مدير المؤسسة والمسير المالي ومدير التربية وننبه الى ضرورة الإدلاء بكل ما يتعلق
بالمنح المدرسية ( تسبيقات ، فوائض )
Π منح التجهيز ( التعليم التقني ):
تحضيرالجداول الاجمالية الخاصة بتصفية منح التجهيز وفقا للنموذج لمعمول به والذي ارسلنا لكم نسخة منه مرفقة بالمنشور الوزاري رقم:588 المؤرخ في: 21/12/1994 وطبقا للمادة الثانية من القرار الوزاري المشترك رقم : 927 المؤرخ في 08/12/91 المتعلق بالكيفيات الخاصة بتصفية منح التجهيز للتلاميذ بشعب التعليم التقني.

نؤكد على ضرورة إرسال هذه الجداول للادارة المركزية قبل 15 نوفمبر من كل سنة لتمكينها من صرف الإ عتمادات المالية للمؤسسات التعليمية في وقتها المحدد.

ونظرالأهمية الإجراءات وتأثيرها على الجانب التسييري المالي للمؤسسات التعليمية يرجى التقيد
با لأجال المحددة ضرورة التنطبيق الصارم والدقيق لها .



مدير النشاط الثقافي و الرياضي و الاجتماعي

مصطفى بــوبــكري

moussaoui khaled
2010-01-09, 11:06
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية
مديرية النشاط الثقافي و الرياضي
و الخدمات الاجتماعية
القــرار : 466 – و . ت / أ . خ . و
المتضمن شروط إسناد المنحة المدرسية
وزير التربية
- بناء على المرسوم التنفيذي رقم 90 – 170 المؤرخ في 02 – 06 – 90 المتضمن شروط تخصيص
المنح ومبالغها.
المادة 1 : تطبيقا لأحكام المواد 7 , 8 و9 من المرسوم 90 – 170 المؤرخ في 2 جوان 90 – المشار أعلاه, يحدد هذا القرار شروط تجديد المنحة المدرسية, إلغاؤها أو استرجاعها لكل تلميذ مستفيد يزاول دراسته بالتعليم الأساسي والثانوي العام والتقني.
المادة 2 : إن تجديد الاستفادة من المنحة تلقائي لكل تلميذ ينتقل من فصل دراسي إلى فصل أعلى.
باعتبار المنحة الدراسية امتيازا اجتماعيا ووسيلة تشجيع للتلميذ, فإنه يفقد الاستفادة منها كلما ارتكبت خطأ تأديبيا خطيرا ولم تمكنه نتائجه الدراسية من الانتقال إلى الفصل الأعلى.
في هذه الحالة, أي عند تكرار السنة الدراسية لأسباب قصوى مبررة, يمكن استثناءا, وبقرار من اللجنة الولائية بتثبيت المنحة مرة واحدة خلال المرحلة التعليمية.
المادة 4: لا يمكن لكل تلميذ حذفت منه المنحة طبقا لما نصت عليه المادة الثالثة أعلاه, الاستفادة منها مرة أخرى إلا بعد مضى سنة دراسية, وإذا تحسنت نتائجه الدراسية أو تغيير سلوكه.
المادة 5 : إن قرار تجديد المنحة أو إلغائها أو تثبيتها أو استرجاعها من اختصاص مدير التربية, بعد موافقة اللجنة الولائية وباقتراح من رئيس المؤسسة التعليمية.
المادة 6 : ينشر هذا القرار في النشرة الرسمية لوزارة التربية.

وزيــر التربيــة

moussaoui khaled
2010-01-09, 11:07
Il ya intérêt pour les élèves à ne quitter l’établissement ou à ne change de catégorie qu’en fin
de trimestre
Tout terme commencé en qualité d’interne , de demi- pensionnaire est du en entier en cette
qualité
Cependant , remis de tout ou partie des frais scolaires peut être demandée dans les
Circonstance exceptionnelles ci-dessous :
a) Décès de l’élève.
b) Renvoi ou retrait de l’élève sur l’invitation de l’Administration Collégiale
c) Licenciement des élèves pour cas force majeure.
d) Changement d’établissement en cours de trimestre.
e) Changement de catégorie en cours de trimestre (la D.P à l’internat)
f) Retrait définitif en cours d’année ou absence momentanée de plus de 15 jours
Non compris les congés d’hiver et de printemps.
Les cas e et f ne pourront être retenus que pour des raisons majeures dûment constatées :
Maladie ( joindre certificat médicale à l’appui de la demande) , changement de résidence de la famille, échec à examen de passage à la rentrée scolaire , appel au service national ;ces cas
n’ouvrent droit à remise d’ordre que sur les seuls frais de pension et de demi- pension.
je soussigné……………………………………………………………………………
demeurant à …………………………………………………………………………..
ai l’honneur de solliciter une remise d’ordre en faveur de l’élève
Nom et Prénoms………………………………qualité………………………………
Classe…………………………qui par suite d’(1)…………………………………..
quitte définitivement l’établissement le………………………………
est absent de puis le ………………………………………………….
(2) et ne reprendra pas avent le (3) ………………………….a été absent
du…………………………………au………………………………..
est devenu (4)………………………………..le…………………….
Fait à………………le…………………
(5) Signature des parents

L’élève ……………………………………………………………….
a quitté définitivement l’établissement le …………………………….
(2) est absent depuis le …………………………………………………..
serait signalé s’il reprenait avant la fin du terme
a été absent du …………………………au………………………….
est devenu (4)…………………………..le………………………….
le(6) S/Direction des étude ACCORDEE
ou le conseiller d’Education Le chef d’établissement.

CALCUL DE LA REMISE D’ORDRE
Montant du terme (ou différence du tarif) la charge de la famille
(détail)……………………………………………………………
Nombre de jours sur lequel porte la remise………………………
X ou X = à porter en non-valeur ( 2)
270 90 à rembourser à la famille

L’Intendant.

(1) motif de l’absence
(2) biffer les mentions inutiles
(3) dernier jour du terme
(4) nouvelle qualité
(5) signature des parents
(6) le censeur ou le surveillant général

moussaoui khaled
2010-01-09, 11:08
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية


وزارة التربية الوطنية
مديرية النشاط الإجتماعي والثقافي
المديرية الفرعية للمنح المدرسية الجزائر في : 11 / 07 / 1990



قـــــرار

إن وزير التربية :
- بناء على المرسوم التنفيذي 90 / 170 المؤرخ في 09 ذي القعدة 1410 هـ الموافق لـ 02 يونيو 1990 المحدد لشروط تخصيص المنح المدرسية ومبالغها.
- بناء على الأعتمادات المالية المسجلة في فصل 43 / 01 من ميزانية التسيير لوزارة التربية.

يقـــــرر

المادة الأولى : يحتوي الجدول الذي سيطبق من طرف اللجان الولائية في مجال المنح المدرسية ابتداء من
الموسم الدراسي 90 / 91 على العناصر المذكورة في الملحق.

المادة الثانية : يكلف مديرو التربية بالولايات بتنفيذ هذا القرار.

وزيــر التربيـــة
م. ابراهيم الميلي



عنـــــاصر الجــــــدول
حــالــــة واردات الأوليــاء ( المرسوم التنفيذي 170 . 90 )

الإجــــــــراء :

تضاف زيادة 1000 دج لهاتين العتبتين لكل طفل إبتداء من الطفل الثاني
لا تتجاوز هذه الزيادة عن
3000 دج مع العام لأولياء تلاميذ الطور الأول الذين يطبق عليهم الأمر 67 – 235 الصادر بـ 09 نوفمبر 1967 يتمتعون تلقائيا بالمنحة الداخلية والنصف الداخلية يجب على المترشح أن يثبت أن واردات أولياءه لا تتجاوز 5 ، 2 من المرتب الوطني الأدنى المضمون
( إلى 2500 دج شهريا )
تقديم منحة كاملة

أما الواردات الشهرية تتراوح بين 5 ، 2 ، 3 من المرتب الوطني الأدنى المضمون
( إلى 2500 دج ، 3000 دج شهريا )
تقديم 50 % من المنحة
الحرف المستقلة
تطبق على الأولياء نفس المقايس ، يشترط تقديم دلائل رسمية لا تكفيها تثبيت أن وارداتهم لا تتناقض مع نصوص المرسوم.
تقديم منحة التججهيز للتلاميذ المسجلين في الفروع التقنية المختصة المحددة بقرار وزاري مرة واحدة طوال التمدرس.
منحة التجهيز

إقـــــــــــــــــــــامــــــــــة –

ملاحظة المسافة بين المنزل والمؤسسة طبيعة المنحة
تقدم المنح ليستفاد بها في المؤسسة القريبة من مقر إقامة العائلة الذي يوفر التعليم المرغوب فيه والقادر إستيعاب التلاميذ وكل حالة إستثنائية تطرح على رئيس قسم إستخراج الموارد البشرية للبث فيها ولا يمكن للتلاميذ الدخليين المقيمين في بلدتهم أن يستفيدوا بمنح النظام الداخلي تحدد من طرف رؤساء أقسام الإستثمار حسب إمكانيات المواصلات لكل ناحية 03 كلم على الأقل النظام النصف الداخلي
تحدد من طرف روساء اقسام الإستثمار حسب إمكتنيات المواصلات لكل ناحية
05 كلم على الأقل النظام الداخلي

- قــيمـــة المنــــــــح -

1296 دج سنويا النظام الداخي
648 دج سنويا النظام النصف الداخلي
648 دج سنويا
324 دج سنويا 50 % من المنحة داخلي
نصف داخلي
300 دج طوال مرحلة التمدرس منحة التجهيز

moussaoui khaled
2010-01-09, 11:09
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية


مديرية المالية الوسائل
المديرية الفرعية للوصاية عن المؤسسات الجزائر في :
رقم : / م . أ . و . م . م / م . ف . ر . ت . م . م / .
وزيـــــر التربيـــــــة
إلـــــى :
السيد / مفتش أكاديمية الجزائر
السادة : - مديري التربية ( لكل الولايات)
السادة : - مفتشي التربية الوطنية , ( للإعلام والمتابعة)
السادة : - رؤساء المؤسسات في : المتوسطات – المدارس
الابتدائية والثاويات , (للتنفيذ)
الموضوع : تكاليف النظام الداخلي والنصف داخلي.
المرجع : المرسوم رقم : 90 – 170 المؤرخ في : 02/06/1990. المحدد لشروط المنح ومبلغها.
المنشور الوزاري رقم 478 / م.م.و / 94 المؤرخ في 07/12/ 1994
المتعلق بتكاليف التغذية بالمؤسسات التعليمية.
المنشور رقم 171 المؤرخ في 1996.09.07 المتضمن اعفاء التلاميذ
الممنوحين من دفع تكاليف التغذية

يترتب عن الإجراءات المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه
في المرجع, وخاصة المادة 15 منه تعديلا في تكاليف النظام الداخلي والنصف داخلي المفروضة على التلاميذ في النظام
الداخلي والنصف داخلي في المؤسسات التعليمية التابغة لوزارة التربية ( مدارس أساسية – ثناويات – متاقن ).
يرمي هذا المنشور إلى التذكير بالقواعد الأساسية التي ينبغي التحلي بها في عمليات تسجيل وتصفية التكاليف المتعلقة
بالنظام الداخلي من جهة وقيمة التسعيرات السارية المفعول ابتداء من الدخول المدرسي 2009/2010 من جهة أخرى.

1)- التذكير بالقواعد الأساسية التي تسند إليها عمليات تسجيل وتصفية مداخيل النظام
الداخلي والنصف داخلي ( إيرادات البند 211 ) :
1.1 : تتم عملية تسجيل مداخيل النظام الداخلي والنصف داخلي على أساس عدد أنصاف شهور الحضور, يحسب جزء من نصف الشهر بمثابة نصف شهر كامل, ويمكن قبول التخفيضات في الحقوق المطالب بها في الحالات المسموح بها
في إطار التمظيم الساري المفعول.

2.1 : تستحق الحقوق الكاملة بالنسبة لكل ثلاثي ويطالب بها التلميذ عند بداية هذه المطالب أو قبوله في النظام الداخلي
أو النصف داخلي.

3.1 : يمنع المطالبة بدفع المصاريف المتعلقة بالنظامين الداخلي والنصف الداخلي بعد انتهاء الثلاثي
المحدد, غير أنه يمكن للأسرة أن تدفع إراديا الحقوق المستحقة لفترة أطول وأن لا تكون مجبرة
على ذلك مهما كانت الأسباب.

4.1 : يتم تسجيل مصاريف النظامين الداخلي والنصف الداخلي على ثلاثة فصول متساوية كل فصل
يتألف من ستة أنصاف شهور. يعوض النصف الثاني من شهر سبتمبر بالنصف الثاني من شهر
جوان الذي يغلق فيه النظامين الداخلي والنصف الداخلي.

2 - التخفيضات المستحقة :
يبقى التنظيم الذي يحدد شـروط وكيفيات إسناد وحساب التخفيضات ساري المفعول,
وبهذا الصـدد
أحيطكم علما أنه تـم إبـلاغي بعـدم إحـترام هـــذا التنظيم,
وعليه أطلب منكم التطبيـــق الـــدقيــــق لـــــــه.
.................................................. .................................................. .............
.................................................. .................................................. .............
.................................................. .................................................. .............

3 - التسعيرات :
إن التسعــــــــــــيرات التي ستطبــــــق إبتـــداء مــــــن
الدخــــول المــدرسي 1990 / 1991 محـــددة على النحو التالي :

سنـــة ثلاثــي نصف شهـــر نوع النظـــــــــــام
1296.00 432.00 72.00 مصاريف النظام الداخلي
648.00 216.00 36.00 مصاريف النظام نصف الداخلي

إن التمييــز بيــن مختلـــف مراحـــل التعليــــم تــــم إلغـــــــاؤه.



4- تأثيرات على الميزانية :
تنجـــر عن تطبيق احكام هذا المنشور الزامية ادراج تقديرات بميزانية التسيير في إيرادات
الباب 12 المادة 121 اعانات المنح مصاريف النظام الداخـلي. هــذه الزيادة في المداخيـل تـؤدي إلى فتـح إعتمادات معادلة في البند 211 لمصاريف التغذية ولا يوجد أي إجراء خاص مفروض في هذا الإطار.
.................................................. .................................................. ............
5- تصفية منــــح النظامين الداخلي والنصف الداخلي :
1.5- مبلـغ المنـح :
تحـــــدد المـــــادة 15 من المـــرسوم التنفيذي رقم 90 / 170 المذكور
أعـــلاه مبلــغ المنــح الوطنيـــة كــما يلي :

المبلغ السنوي نوع المنحة
1296.00 دج
648.00 دج
- منحة كاملة في النظام الداخلي
- منحة كاملة في النظام النصف الداخلي


.................................................. .................................................. ...............
.................................................. .................................................. ..............
.................................................. .................................................. ...............
هـذه المبالـــغ تكــــون ســـاريـة المفعــول إبتـداء من الدخـــــول
المــــدرسي 1990 / 1991.

2.5- حالات المنح الممنوحة سابقا :
- تصبح المنح الوطنية للنظام الداخلي ذات 8 حصص أو ذات 9 حصص منحا كاملة للنظام الداخلي
بمبلغ سنوي قـدره : 1296.00 دينار جزائري.
- المنح الوطنية للنظام النصف الداخلي ذات 4 حصص ستصبح كلها منحا كاملـةللنظـام النصف داخلي
بمبلغ سنوي قـدره : 648.00 دينار جزائري



3.5- كيفيات التصفية :
1.3.5- تصفى المنح الوطنية للنظام الداخلي والنصف الداخلي على أساس أنصاف شهور الحضور،
ويتم الحصول على مبلغ تصفية نصف الشهر بتقسيم أرقام الجدول ( 5 – 1 ) المذكور أعلاه على 18.
2.3.5- تصفـــى منـــح الفصــول عــلى سجــل الحقــــوق المثبتة، ولا ينبغــي
أن يحـــدث أي تـرخيص بخصـوص القــواعد الموضوعـة والمحــددة فـي هـذا الإطــار.
وتتم التصفيـة عـلى ثلاثـة فصول يتـألف كـل واحـد مـن 6 أنصـاف
أشهـــر كحــد أقـصى مع مــراعــاة عـدد أنصاف شهـور الحضـور.

3.3.5- لا تصفـــى فـترات الغيـاب طـبقــا لإجـراءات المـادة 11 مـن المــرسوم
رقــــم 90 – 170 المـــذكور أعــــــلاه.

2 - عملية الترتيب:
ينبغي إجراء عملية ترتيب لهذه المستحقات عن طريق القيام بعملية صرف من الباب 13
المادة 133 و الباب 12 المادة 121 يتم تسجيلها في المداخيل الذاتية، الباب21 ً التغذية والإطعام ً
المادة 211 ً التغذية ً عند نهاية كل فصل (ثلاثي)
.................................................. .................................................. ................
.................................................. .................................................. ...............

3 - التسجيل في سجل الحقوق المثبتة :
تسجل مبالغ المنح و دعم الدولة الخاص بالتلاميذ الممنوحين والمقبوضات عن العائلات في سجل
الحقوق المثبتة حسب كل عمـود و في الإطار المناسب ، غـير أن الضـرورة هنا تقتـضي التفريق
بين المبالغ المراد تدوينها كما يلي :
- اللون الأحمر للمنح
- اللون الأخضر لمساهمة الدولة .
- اللون الأزرق لمساهمة العائلات.
كما تجـدر الإشـارة إلى أنـه ينبغي أخذ بعين الاعتبار نفـس الطـريقة ونفـ،س الألوان عنـد
إنجاز كل من الحوصلتين الثلاثية والسنوية للحقوق المثبتة.




4 - التسجيل في سجل الحسابات المفتوحةلدى الخزينة و مداخيل مختلفة : تفتح
- صفحـة مخصصـة للباب 12 المادة 121 " إعانات للمنـح الوطنية " التحصيل يسجل في الصفحة المقابلة لها
- صفحـة مخصصة للباب 13 المادة 133" إعـانات لنفقات أخـرى على عاتـق الخزينة " تثبت فيها
تدعيم الدولة التحصيل يسجل في الصفحة المقابلة لها.
.................................................. .................................................. .............
.................................................. .................................................. .............
.................................................. .................................................. .............
5 - النفقـــات :
تنجز حوالات الدفع و تحسم من نفس الباب و المادة كل الحقوق المستحقة عند انجاز العملية الترتيبية هـذه
الإعانــة مــدمجة ضمــن الاعتماد المفتـوح للتغذية المسجل في الباب 21 المادة 211
.................................................. .................................................. ...................
.................................................. .................................................. ..................
.................................................. .................................................. ...................

اعتبــارا لأهميـة هـذه الترتيبات عمليا وتقنيا في الضبـط والتحـكم في السجـــلات
المحاسبيـة للمؤسسات التعليميـة أرجـو منـكم السهـر على تطبيقها بكل دقة مع موافاتي بكـل
الصعوبات التي قد تعترضكم في هذا الشأن

الرجــاء ضمـــان تــوزيع أوســع للإجــراءات الـتي يتضمــنهـا
هــذا المنشـــور .


عن الــوزيــر و بتفــويض منــه
مــدير الماليــــل و الوســـائل

moussaoui khaled
2010-01-09, 11:10
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
مديرية النشاط الإجتماعي والثقافي
المديرية الفرعية للمنح المدرسية الجزائر في : 11 / 07 / 1990
مقرر رقم : 467 – و.ت

يحدد تشكيل وتسيير أعمال اللجان الولائية
للمنح المدرسية
وزير التربية
- بناء على المرسوم التنفيذي رقم 170 – 90 الصادر بتاريخ 2 جوان 1990 المحدد لشروط المنح ومبالغها.
يقــــــــــــــــــرر
المادة 1 : تنشأ لجنة لتوزيع المنح على تلاميذ الولاية لدى كل مديرية للتربية بالولاية.
المادة 2 : تكلف لجنة لتوزيع المنح ب :
- دراسة ملفات طلب المنحة المتقدمة من أولياء التلاميذ الذين يتابعون دراستهم بالمؤسسات التربوية والتكوينية.
- اتخاذ القرار بعد دراسة الملفات المقترحة ب للمقاييس القانونية المحددة المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه.
- القيام عند اقتضاء الأمر بكل تحقيق تكميلي تتطلبه بعض الملفات.
- دراسة طلبات تجديد أو تثبيت أو حذف أو إعادة المنحة.
المادة 3 : تشكل لجنة توزيع المنح من الأعضاء التالية :
- رئيس المصلحة المعينة, رئيسا.
- مفتش للتربية والتكوين أو مفتش للتربية والتعليم الأساسي.
- رئيس مؤسسة تربوية داخلية, أو نصف داخلية.
- ممثل لمصالح الضرائب الولائية.
- ممثل الاتحادية الولائية لجمعيات أولياء التلاميذ.


المادة 4 : يعين أعضاء لجنة المنح, من طرف مدير التربية لمدة 3 سنوات.
المادة 5 : يعين السيد رئيس مكتب النشاط الاجتماعي بالمديرية أمينا للجنة الولائية للمنح بصفة
دائمة.
المادة 6 : تجتمع اللجنة الولائية مرة على الأقل في كل سنة باستدعاء من رئيسها.
المادة 7 : لأعضاء اللجنة الحق في مراقبة ملفات المترشحين.
المادة 8 : يتم إشعار المعنيين بالأمر بقرار اللجنة في فترة لا تتجاوز خمسة عشرة (15) يوما.
وللمترشحين الحق في تقديم الطعن أمام لجنة الطعن الولائية في حالة رفض ملفاتهم خلال مدة
أقصاها 15 يوما.
المادة 9 : تتكفل مصالح مديرية التربية بأمانة اللجنة, وإشعار المعنيين بقرار اللجنة وضبط سجل المداولات وإعداد محضر الجلسات وإرسال نسخة منه إلى المصالح المركزية بالوزارة.
المادة 10 : تلغى كل الترتيبات المخالفة لهذا المقرر.
المادة 11 : يكلف كل من مفتش أكاديمية الجزائر العاصمة ومديري التربية بالولايات بتنفيذ هذا القرار.
المادة 12: ينشر هذا القرار في النشرة الرسمية للتربية لوزارة التربية.

وزير التربية
علي بن محمد

moussaoui khaled
2010-01-09, 11:11
l’Etablissement SITUATION ANNUELLE WILAIA :………………..
……………………………………………………….
Adresse :…………………………………………… des Crédits Budgétaires alloués par le Trésor au Titre Rentrée scolaire :…/…..

Commune :…………………………………………

Daïra :……………………………………………... N.B :Tout Etablissement doté d’un régime à Internat ou de Demi –Pension est
Tenu de fournir avant le 05 Octobre de chaque rentrée scolaire ce document
dûment rempli

N° du Compte Trésor : …………………
Réf.M K
Imp.de la Wilaya de Guelma 939



Catégorie de Rationnaires
Addition des effectif de rationnaires
des classes de mème niveau Moyenne Trimestrielle
des élèves nourriis Calcul de la Subvention à la charge du Tresor
1AM
1AS 2AM
2AS 3AM
3AS 4AM Total 1er Trim
Janv à Mars
(A) 2e Trim
Avril à Juin
(B) 4e Trim
Sept à Déc
(C) Moyenne Annuelle
des élèves nourris
= Total des colonnes
A+B+C divisé par
Trois(3) Participation de
l’Etat par élève
nourit Montant
De la subvention
a recevoir de
1- Eléves scolaires par votre Etablissent
-Pensionnaires………………
-Demi-Pensionnaires…
2- Enfants Sahraouis(Polisario)
-Pensionnaires………….
- Accompagnateurs……..
3- Autres élèves nourris pour le compte d’autres établissements
- Pensionnaires…………
-Demi –Pensionnaires…



Total…………………………
Total Crédits Cumulés(col.H)..
Solde………………………….





Désignation
(D) Reconduction des reliquats sur les crédits
d’alimentation et subvention non utilisés
dégagés au cours des exercices antérieurs
(E) Subvention
d’alimentation
versée par l’Etat
au titre du
présent exercice
(F) Crédits Cumulés
au titre du
présent exercice
(H)

Exercice Exercice Exercice Exercice
Montant par exercice
A………………le….....................………

Le Chef d’Etablissement , LE Gestionnaire





Nom …………………… Nom………………….

moussaoui khaled
2010-01-09, 11:12
Categorie : داخـــــلي Classe : 9.أ1 Taux : 200,00
n° odre Entrees Sorties Quinzaines de Présance Droits constates Bruts Détail des Sommes A Recevoir 4 Trimestre
Nom Prénom Mention de la bourse Dates N° des Bulletins Dates N° des Bulletins Octobre Novembre Decembre Janvier Fevrier Mars Avril Mai Juin 4 1 2 Etat ou Wilaya Créances
Trimestre Trimestre Trimestre Sommes Au :31/12
octobre Janvier Avril Non Quit. Reçues sur les
novembre Fevrier Mai Valeurs Bourses Part- Etat N° Familles Familles
decembre Mars Juin
Report :
001 رزقي عزيز م .ك 1 1 1 1200,00 452,00 748,00
002 ممدوح صالح غ.م 1 1 1 1200,00 بعد أن تحصل على المنحة يثبت على اساس أنه ممنوح 120 1200,00
452,00 748,00
ملاحظة : يجب العمل على نقل مبلغ الوصل الى الحساب خارج الميزانية لاعادته لولي التلميذ
شطب المبلغ بالاحمر مع تدوين الملاحظــة في عمود الملاحظات مقابل السطر المستهدف .

003 عصفور الربيع غ.م 1 1 1 1200,00 125 1200,00

006 006 006 3600,00 0,00 904,00 1496,00 1200,00 0,00
18

Categorie : نصف داخلي Classe : 9.أ1 Taux : 100,00
n° odre Entrees Sorties Quinzaines de Présance Droits constates Bruts Détail des Sommes A Recevoir 4 Trimestre
Nom Prénom Mention de la bourse Dates N° des Bulletins Dates N° des Bulletins Octobre Novembre Decembre Janvier Fevrier Mars Avril Mai Juin 4 1 2 Etat ou Wilaya Créances
Trimestre Trimestre Trimestre Sommes Au :31/12
octobre Janvier Avril Non Quit. Reçues sur les
novembre Fevrier Mai Valeurs Bourses Part- Etat N° Familles Familles
decembre Mars Juin
Report :
004 الميلي نـوح م.ك 1 1 1 600,00 216,00 384,00
005 صالح صالح محمد غ.م 1 1 1 600,00 بعد أن تحصل على المنحة يثبت على اساس أنه ممنوح 130 600,00
216,00 384,00
ملاحظة : يجب العمل على نقل مبلغ الوصل الى الحساب خارج الميزانية لاعادته لولي التلميذ
شطب المبلغ بالاحمر مع تدوين الملاحظــة في عمود الملاحظات مقابل السطر المستهدف .

006 الهاشمي كمال غ.م 1 1 1 600,00 140 600,00

المجموع 1800,00 0,00 532,00 768,00 600,00


القاعدة : الحقوق المثبتة = قيم معدومة + مبالغ ( المنحة +العائلة ) +مستحقات على العائلات
نستخلص هنا في الثلاثي الرابع حالتين : - الاولى :التغطية المالية للحقوق المثبتة على عاتق العائلة ...الحالة الثانية التغطية من خلال المنحة و مبالغ تدعيم الولة .....

moussaoui khaled
2010-01-09, 11:14
alger le……………………….
Mr………………………….
……………………………..
……………………………..



OBJET : Admission à la table commune.

Monsieur le proviseur,

J’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir m’autoriser à prendre mes repas à la table commune les jours suivants :

JOURS P.DEJEUNER DEJEUNER
DINER


- DIMANCHE

- LUNDI

- MARDI

- MERCREDI

- JEUDI




Avec mes remerciements anticipés, je vous prie d’agréer, monsieur le proviseur, l’expression de mes sentiments respectueux.

N.B : Mettre une crois dans la case de votre choix.
- Je m’engage à rester à la table commune jusqu’au mois de juin, à respecter les horaires et
l’organisation du réfectoire, et à m’acquitter des frais de restauration à chaque fin de mois.

Taux des repas : Circulaire n° 169/DFM/SDTE/2009 DU 24/02/2009.

- Petit Déjeuner : 30.00 DA.

- Déjeuner et Diner : Catégorie 01 à 06 : 40.00 DA.
Catégorie 07 à 08 : 50.00 DA.
Catégorie 09 à 12 : 60.00 DA.
Catégorie 13 à 17 : 70.00 DA.


HORAIRE DES REPAS :

DEJEUNER : Personnel de maitrise et agent de service : 11h30.
Personnel enseignant et autres : 12h40.

Signature,

Avis du Chef d’Etablissement,
Accordé – Refusé

moussaoui khaled
2010-01-09, 11:22
الــــــفــهـــرس

1- سجل الحقوق المثبتة على العائلات
2- تثبيت الحقوق
3- التخفيظات
4- العمليات الترتيبية
5- المنح
6- دراسات مداخيل المصاريف المدرسية و الحقوق المثبتة على العائلات
7- سجل الحقوق المثبتة
1) تقديم سجل الحقوق المثبتة
2) معاينة حضور التلاميذ و الحقوق
8-الحسوم النظامية البسيطة
9- أمثلة تطبيقية
1)-الحوصلة حسب الصفات
2) غلق الحسابات على سجل الحقوق المثبتة

أولا: دراسة مداخيل المصاريف المدرسية و الحقوق المثبتة على العائلات:
تحصل المصاريف المدرسية لتغطية جزء من تكاليف التغذية و الإيواء و الصيانة و جانب من التغطية الصحية العادية التي تضمنها المؤسسة للتلاميذ الذين يتمتعون بالنظام الداخلي و نصف الداخلي.
تحديد مدا خيل المصاريف المدرسية من تحديد الحقوق المدرسية من جهة و تسجيل التلاميذ و معاينة حضورهم من جهة أخرى.
1-تحديد الحقوق المدرسية:
الحقوق السارية المفعول حاليا ة التي دخلت حيز التطبيق إبتداءا من 1 01 1995 كما نص عليه المنشور الوزاري رقم 478 المؤرخ في 7/12/94 تبين في الجدول التالي.
النظام المبلغ منحة م . الدولة م. العائلات
داخلي ممنوح(منحة كاملة) 3600.00 1296.00 2304.00 0
داخلي ممنوح بـ: 50 3600.00 648.00 2304.00 648.00
داخلي غير ممنوح 3600.00 3600.00
ن. د ممنوح بمنحة كاملة 1800.00 648.00 1152.00
ن. داخلي ممنوح بـ: 50 1800.00 324.00 1152.00 324.00
ن.داخلي غير ممنوح 1800.00 1800.00

2-تسجيل التلاميذ و معاينة حضورهم :
تسجيل التلاميذ:
يتم تسجيل التلاميذ قصد معاينو الحقوق التي يجب تحصيلها بعناية كاملة من طرف نائب المدير للدراسات أو من طرف مستشار للتربية على سجلين إثنين:
السجل اليومي للدخول و خروج التلاميذ.
السجل اليومي للأقسام.
أ- السجل اليومي للدخول و خروج التلاميذ:
يبين لنا هذا السجل قائمة التلاميذ مرتبين حسب تواز يع الدخول من جهة و قائمة التلاميذ مرتبين حسب تواريخ الخروج من جهة أخرى كما يبين لكل التلاميذ الاسم و اللقب الصفة القسم تاريخ و مكان الميلاد و عنوان الأولياء و كذا المراسل و كما يمكن استعمال خانة الملاحظات إن كان التلميذ ممنوحا أو غير ممنوح يمكن استعمالها أيضا لتسجيل الرقم التسلسلي لخروج التلاميذ.
بالنسبة للدخول و الخروج يجب أن نتابع بجدية التسلسل التاريخي للترقيم الخاص بالدخول و الترقيم الخاص بالخروج حيث الفرق بينهما يعطينا في أي لحظة تعداد التلاميذ الحاضرين.
يقيد على هذا السجل نائب مدير للدراسات أو مستشار للتربية حسب المؤسسة كل دخول أو خروج أو تغيير صفة يوم إعلانها بملاحظة تبين التاريخ الحقيقي للحادثة.
عند تاريخ 15 أكتوبر يقدم نائب المدير للدراسات أو مستشار التربية للمقتصد قائمة عامة للتلاميذ الحاضرين تحمل نفس المعلومات المسجلة على سجل الدخول و الخروج.
تحمل القائمة المقدمة للمحاسب مل المعلومات الضرورية لتحصيل الحقوق المثبتة و إعداد بطاقات المنح للتلاميذ.
و تخص هذه المعلومات ما يلي:
- المهنة و العنوان الكامل لعائلات مل التلاميذ.
- طبيعة و نوع المنحة بالنسبة للتلاميذ الممنوحين .
- عدد الإخوة و الأخوات بالنسبة للداخليين و ن/الداخليين لاحتمال استفادتهم لحسوم مبدئية.
- المؤسسة الأصلية للتلاميذ الذين زاولوا دراستهم في مؤسسات أخرى كذلك.
كل تغيير يطرأ السنة الجارية مهما كان أثره مؤثرا أو غير مؤثر على الحقوق المثبتة لابد أن يعلن عنها للمقتصد من طرف ن/م/ للدراسات أو مستشار للتربية دور حدوثه عن طريق بطاقة الدخول أو الخروج أو الاثنين معا.
بالنسبة للتلاميذ الغائبين فلا يجب الإعلان عنهم الأبعد مغادرتهم للمؤسسة نهائيا و نشير إلى أن طول غياب التلاميذ و عدم رد العائلة لرسالة الإشعار بالغياب يعتبر مغادرا للمؤسسة.
و في نفس الوقت تجدر الإشارة إلى أن هل يمكن مرور مهلة أكثر من أسبوع بين معاينة الغياب و تسليم بطاقة الخروج.
ب-تسجيل الأقسام:
يبين هذا السجل قائمة دخول التلاميذ حسب القسم و الصفة (داخلي أو ن/ داخلي) مرتبين حسب دخولهم. و يمسك يوميا و يحدد لكل تلميذ ما يلي:
الاسم و اللقب و تاريخ الدخول أو الخروج و رقم تسجيل الخروج على السجل اليومي.
كل تغيرالصفة يستوجب تسجيله يوم حدوثه وفي هذه الحالة نعيد تسجيل رقم التلميذ على السجل
ج- حالة التلاميذ الحاضرين في نهاية الشهر:
تنجز هذه الوثيقة عند نهاية كل شهر من طرف ن/م للدراسات أو مستشار للتربية مستندين على السجل اليومي للدخول والخروج والسجل اليومي للأقسام هدفها تحديد صفة للتلاميذ حالة حضورهم عند نهاية الشهر المنصرم وعدد الدخول والخروج خلال الشهرالحالي وأخيرا تعداد التلاميذ عند نهايته
كما يستوجب إنجاز هذه الحالة في ثلاثة نسخ و تؤشر من طرف المقتصد بعد إثبات صحتها و مصادقتها مع سجل الحقوق المثبتة. - نسخة تسلم لمدير المؤسسات.
- نسخة يحتفظ بها ن/م/ للدراسات أو مستشار للتربية.
- يحتفظ المقتصد بالنسخة الثالثة و تستظهر عند الحاجة.
























اليوم: ..............................
السيد:...............................

يطلب إحضار هذا الإشعار عند الحضور للدفع


الإنــذار الثــانـي


عند تاريخ:...................................كان لي الشرف أن أرسل إليكم جدولا خاصا
بالمصاريف المختلفة و المستحقة للمؤسسة على حساب التلاميذ.....................................
و يقدر هذا الجدول بمبلغ:............................................ ...يبع هذا الجدول الموجه إليكم
لم نتلقى أي إجابة من طرفكم رغم المذكرات المشار إليها سابقا.
لهذا أدعوكم و للمرة الأخيرة تسديد المبالغ المعنية قبل:..............................................
كآخر أجل و إلا ستتخذ ضدكم الإجراءات القانونية و القضائية لإرغامكم على تسديد إلتزاماتكم.

تقبلوا مني سيدي:...........................فائق الإحترام.


شوهـــــد

رئيـــــس المؤسســـــة المقـــــــــتصد

moussaoui khaled
2010-01-09, 11:25
المقاربة بالكفايات

المقاربة بالكفايات
________________________________________
تقديم

لقد عرفت المقاربة بالكفايات، كمدخل للمناهج والبرامج، تطورا من حيث المفهوم أو من حيث أجرأته عبر الممارسات التربوية المختلفة. وخلال كل مرحلة من مراحل هذا التطور، تم تدقيق مفهوم الكفاية بهدف صياغتها صياغة وظيفية تساعد على بناء أسس نظرية لهذه المقاربة من جهة، ومن جهة أخرى تجاوز النماذج البيداغوجية التي برزت حدودها.

ومن خلال النقاش الدائر حول المقاربة بالكفايات على المستويين الوطني والدولي، والتجارب المعتمدة ببعض الأنظمة التربوية، يمكن القول بأن المناهج التعليمية المعتمدة تنبني على أساس نموذج يمزج بين الكفايات المستعرضة والكفايات النوعية. ويتم التركيز أكثر فأكثر على الكفايات المستعرضة كلما ارتقينا عبر المراحل والأسلاك التربوية.

وتهتم هذه الوثيقة بتدقيق الجوانب العملية الخاصة بالكفايات النوعية، والتي تعتبر كفايات أساسية بالنسبة للسلكين الابتدائي والثانوي الإعدادي. وتهدف إلى تطوير مهارات للفاعلين التربويين في أفق دعم وتنمية كفاياتهم المهنية الأساسية، من قبيل :
- تخطيط التعلمات في إطار بيداغوجيا الإدماج.
- إعداد وضعية-مشكلة.
- إعداد نشاط لإدماج التعلمات.
- إنجاز نشاط للإدماج.
- تدبير مصوغة للعلاج.
- تقويم تعلمات التلاميذ.

وفي هذا الإطار، تتضمن الوثيقة المحاور التالية :
- مفهوم الكفاية وكيفية صياغتها.
- المفاهيم المرتبطة بالكفاية :
§ الوضعية – المشكلة (الوضعية-المسألة) وتقنية صياغتها.
§ القدرة والهدف التعلمي، وعلاقتهما بالكفاية.
- التعلمات الأساسية وتنظيمها لتنمية كفاية.
- أنشطة إدماج التعلمات.
- تقويم تعلمات التلاميذ.
1 مفهوم الكفاية Compétence

1.1 من بيداغوجيا الأهداف إلى المقاربة بالكفايات

لقد ساهم التدريس بالأهداف في تحقيق عدة مكتسبات هامة، منها :
- وعي الأساتذة بضرورة تحديد هدف كل نشاط تعليمي/تعلمي بشكل دقيق.
- ترجمة محتويات التدريس إلى أهداف ووضع خطط دقيقة لتحقيقها.
- تصنيف الأهداف إلى معارف ومهارات ومواقف.
- ضبط عملية التقويم سواء تعلق الأمر بالتقويم التكويني أو التقويم الإجمالي.
- استثمار أدوات ووسائل جديدة للتقويم.
- طرح إشكالية الجودة والفعالية والمردودية من منظور جديد.

وقد برزت، رغم هذه المكتسبات، بعض النقائص للتيار السلوكي، نذكر منها :
- بروز علاقة ميكانيكية بين المثير واستجابة التلميذ، في إطار البحث الحثيث عن سلوكات قابلة للملاحظة.
- تجزيء وحدا ت التعلم إلى مكونات متعددة، تتمثل في ما يسمى بالأهداف الإجرائية مما أدى إلى تفتيت البنية العقلية للتلميذ.
- انعدام التلاؤم بين المكتسبات المدرسية وما يتطلبه حل المشكلات التي تصادف التلميذ في حياته العامة. مما يحول دون استثمار هذه المكتسبات في سياقات مختلفة.

وانطلاقا من الإكراهات الناجمة عن هذه النقائص، انصب اهتمام الباحثين على طرق جديدة للتفكير والعمل. فظهر مفهوم بيداغوجيا الإدماج، والمقاربة بالكفايات كشكل من أشكاله.


1.2 تعريف الكفاية النوعية

عرف مفهوم الكفاية تطورا مهما ساهم فيه كل من البحث التربوي والتجارب الميدانية في بعض الأنظمة التربوية. ويعرف روغيرس[1] الكفاية كالتالي :
"الكفاية هي إمكانية التعبئة، بكيفية مستبطنة، لمجموعة مدمجة من الموارد (معك؟ارف ومهارات ومواقف)، بهدف حل فئة من الوضعيات-المشكلة ".

يبرز هذا التعريف العناصر الأساسية للكفاية، ومنها :
• إمكانية التعبئة : وتعني توفر الفرد على الكفاية بشكل دائم، وليس عند ممارستها في وضعية معينة فقط. مما يجعل الكفاية ملازمة للفرد و دائما في خدمته .
• الكيفية المستبطنة : وتعني طابع الاستقرار والملازمة اللذان يميزان الكفاية، مع قابليتها للتطوير والدعم من خلال ممارستها عبر سياقات مختلفة.
• حل فئة من الوضعيات-المشكلة : ويتعلق الأمر بوضعيات متكافئة، تتميز بنفس الخصائص (المعطيات، صعوبة المهام، دقة المعلومات المقدمة، ...).

كما نستنتج من هذا التعريف أن الكفاية تستلزم :
• امتلاك التلميذ معارف علمية ومنهجية وكذا مهارات مرتبطة بمحتوى المادة.
• تبنيه لمواقف واتجاهات، تمكنه من اتباع سلوكات صحيحة تجاه ذاته و محيطه
• تمرنه على ممارسة الكفاية في وضعيات متكافئة مختلفة.
• استعداده الدائم لممارسة الكفاية، وتطويره لها باكتساب تعلمات جديدة.

كما أن هذا التعريف يمكن من تحديد مميزات الكفاية، مما يسهل عملية صياغتها ووضع استراتيجية لتنميتها.

1.3 مميزات الكفاية

تتميز الكفاية بخصائص، أهمها : تعبئة مجموعة موارد، الوظيفية، العلاقة بفئة من الوضعيات، الارتباط بمحتوى دراسي، والقابلية للتقويم.

1. تعبئة مجموعة موارد : إذ التمكن من الكفاية يعني امتلاك معارف ومهارات وخبرات وتقنيات وقدرات، ... تتفاعل فيما بينها ضمن مجموعة مدمجة. ولا يعتبر توفر التلميذ على كل الموارد الخاصة بكفاية ما ضروريا.

2. الوظيفية : إن امتلاك التلميذ معارف ومهارات ومواقف يبقى دون معنى إذا لم تستثمر في نشاط أو إنتاج محفز، أو في حل مشكلة تعترضه في المؤسسة التعليمية أو في حياته العامة. وهكذا تمكنه الكفاية من ربط التعلمات بحاجاته الفعلية، والعمل على تلبية هذه الحاجات باستقلالية تامة، ووفق وتيرة خاصة.

3. العلاقة بفئة من الوضعيات : إن ممارسة الكفاية لا يمكن أن يتم إلا في إطار حل فئة من الوضعيات المتكافئة. فالكفاية في مجال ما (مادة أو مواد مدمجة) تعني قدرة التلميذ على حل مشكلات متنوعة باستثمار الأهداف (المعرفية والحس-حركية والوجدانية) المحددة في البرنامج. وتصبح ممارسة الكفاية عبارة عن اختيار الموارد الملائمة للوضعية وترتيبها واستثمارها في اقتراح حل أو حلول متعددة للمشكلة.

4. الارتباط بمحتوى دراسي : ويتجلى في كون الكفاية مرتبطة بفئة من الوضعيات، يتطلب حلها استثمار موارد مكتسبة عبر محتوى دراسي معين. ويمكن أن يندرج هذا المحتوى ضمن مادة دراسية واحدة أو ضمن عدة مواد.

5. القابلية للتقويم : تتمثل قابلية الكفاية للتقويم في إمكانية قياس جودة إنجاز التلميذ (حل وضعية-مشكلة، إنجاز مشروع، ...). ويتم تقويم الكفاية من خلال معايير تحدد سابقا. وقد تتعلق هذه المعايير بنتيجة المهمة (جودة المنتوج، دقة الإجابة، ...)، أو بسيرورة إنجازها (مدة الإنجاز، درجة استقلالية التلميذ، تنظيم المراحل، ...)، أو بهما معا.








رقم المشاركة : 2


________________________________________
المقاربة بالكفايات (بيداغوجيا الإدماج)2

4.1 صياغة كفاية

تتم صياغة كفاية باعتبار دقة المصطلحات والطابع الإدماجي للكفاية. وتساهم دقة المصطلحات في توحيد فهم الكفاية من لدن عدة أشخاص. بينما يعمل الطابع الإدماجي على تمييز الكفاية عن هدف تعلمي كالمهارة مثلا. ولتحقيق ذلك، يمكن الأخذ بعين الاعتبار الاقتراحات التالية :

- تحديد ما هو مطلوب من التلميذ :
• نوع المهمة المرتقبة : حل وضعية-مشكلة، إنتاج جديد، إنجاز مهمة عادية، التأثير على البيئة، ...
• ظروف الإنجاز : معاملات الوضعية (سياق، معطيات، موارد خارجية، ...)، سيرورة الإنجاز، الإكراهات، المراجع، ...
- الصياغة التقنية :
• تعبئة مكتسبات مدمجة، وليست مضافة بعضها إلى البعض.
• الإحالة إلى فئة من الوضعيات محددة من خلال معاملات.
• تجسيد الكفاية في وضعيات ذات دلالة (بعد اجتماعي مثلا)، لتصير ذات معنى.
• ضمان إمكانية إعداد وضعية جديدة للتقويم.
• التمركز حول مهمة معقدة.
• القابلية للتقويم.
• الملاءمة للبرنامج الرسمي.

تطبيق 1 :
* اختر مادة (أو جزء من مادة) تدرسها بمستوى معين. اقترح الكفايات (2 أو 3 على الأكثر) التي يمكن أن تغطي مجموع التعلمات الأساسية الواردة في برنامج المادة.
* بين الروابط بين هذه الاقتراحات والكقايات الواردة في الوثيقة الإطار للتوحهات والاختيارات التربوية (الكتاب الأبيض).

2 المفاهيم المرتبطة بالكفاية

انطلاقا من تعريف الكفاية، تبرز أهمية اعتبار القدرة والهدف (معارف ومهارات ومواقف) والوضعية-المشكلة في تنمية وتطوير وتقويم الكفايات. وإذا كانت القدرة تمثل البعد المستعرض للكفاية كما سنرى لاحقا والأهداف تمثل البعد المتعلق بالمادة الدراسية فإن الوضعية-المشكلة تمثل المجال الذي تأخذ فيه التعلمات معنى حقيقيا، يربط بين ما يتم تحصيله من تعلمات، وما يتطلبه حل مشاكل الحياة المهنية أو العامة التي تتسم بالتعقيد. وفيما يلي تقديم لهذه المفاهيم.

1.2 الوضعية-المشكلة Situation-problème

تعتبر الوضعية-المشكلة، في إطار المقاربة بالكفايات، عنصرا مركزيا. وتمثل المجال الملائم الذي تنجز فيه أنشطة تعلمية متعلقة بالكفاية، أو أنشطة تقويم الكفاية نفسها.

1.1.2 مفهوم الوضعية-المشكلة

تتكون الوضعية-المشكلة حسب روغيرس من :
- وضعية (situation) : تحيل إلى الذات (Sujet) في علاقتها بسياق معين(contexte)، أو بحدث (évènement)، مثال : خروج المتعلم إلى نزهة، زيارة مريض، اقتناء منتوجات، عيد الأم، اليوم العالمي للمدرس،...
- مشكلة (problème) : وتتمثل في استثمار معلومات أو إنجاز مهمة أو تخطي حاجز، لتلبية لحاجة ذاتية عبر مسار غير بديهي. (مثال : المشاكل المقترحة في العلوم).

وتحدث الوضعية-المشكلة، في الإطار الدراسي، خلخلة للبنية المعرفية للمتعلم، وتساهم في إعادة بناء التعلم. وتتموضع ضمن سلسلة مخططة من التعلمات.

2.1.2 مميزات الوضعية-المشكلة

تتمثل أهم مميزات الوضعية-المشكلة في كونها :

• تمكن من تعبئة مكتسبات مندمجة وليست مضافة بعضها لبعض.
• توجه التلميذ نحو إنجاز مهمة مستقاة من محيطه، وبذلك تعتبر ذات دلالة تتمثل في بعدها الاجتماعي والثقافي... كما أنها تحمل معنى بالنسبة للمسار التعلمي للتلميذ، أو بالنسبة لحياته اليومية أو المهنية.
• تحيل إلى صنف من المسائل الخاصة بمادة أو بمجموعة مواد.
• تعتبر جديدة بالنسبة للتلميذ عندما يتعلق الأمر بتقويم الكفاية.

وتعمل هذه المميزات على التمييز بين التمرين التطبيقي لقاعدة أو نظرية من جهة، وبين حل المشكلات المتمثل في ممارسة الكفاية من جهة أخرى.

3.1.2 مكونات الوضعية-المشكلة

تتكون الوضعية-المشكلة من عنصرين أساسيين، هما :

1. السند أو الحامل : ويتضمن كل العناصر المادية التي تقدم للتلميذ، والتي تتمثل في :
i. السياق : ويعبر عن المجال الذي تمارس فيه الكفاية، كأن يكون سياقا عائليا أو سوسيوثقافيا أو سوسيومهنيا... ويتم تحديد السياق عند وضع السياسة التربوية (التوجهات والاختيارات التربوية).
ii. المعلومات : التي سيستثمرها التلميذ أثناء الإنجاز. وقد لا يستغل بعضها في الحل فتسمى معلومات مشوشة، تتمثل أهميتها في تنمية القدرة على الاختيار.
iii. الوظيفة : وتتمثل في تحديد الهدف من حل الوضعية، مما يحفز التلميذ على الإنجاز.
2. المهمة : وتتمثل في مجموع التعليمات التي تحدد ما هو مطلوب من المتعلم إنجازه. . ويستحسن أن تتضمن أسئلة مفتوحة، تتيح للتلميذ فرصة إشباع حاجاته الشخصية، كالتعبير عن الرأي، واتخاذ المبادرة، والوعي بالحقوق والواجبات، والمساهمة في الشأن الأسري والمحلي والوطني، الخ.

واعتبارا لهذه المكونات، تأخذ الوضعية-المشكلة دلالة بالنسبة للتلميذ حيث إنها :

• تتيح له فرصة تعبئة مكتسباته في مجالات حياته، التي تعتبر مراكز اهتمامه.
• تشكل تحديا بالنسبة التلميذ، ومحفزا على التعلم الذاتي.
• تتيح له فرصة الاستفادة من مكتسباته، بنقلها بين سياقات مختلفة.
• تفتح له آفاق تطبيق مكتسباته.
• تحثه على التساؤل عن كيفية بناء وصقل المعرفة، وعن مبادئ وأهداف وسيرورات تعلمه.
• تمكنه من الربط بين النظري والتطبيقي، وبين مساهمات مختلف المواد الدراسية.
• تمكنه من تحديد حاجاته في التعلم، من خلال الفرق بين ما اكتسبه، وما يتطلبه حل الوضعية-المشكلة.
4.1.2 وظائف الوضعية-المشكلة

للوضعية-المسألة وظائف عديدة، منها ما يرتبط بالمادة المدرسة، ومنها ما له علاقة بتنشئة المتعلم بصفة عامة. فالنسبة للمادة المدرسة، يمكن للوضعية-المشكلة أن تؤدي :

- وظيفة ديدكتيكية : وتتمثل في تقديم إشكالية لا يفترض حلها منذ البداية، وإنما تعمل على تحفيز التلميذ لانخراطه الفاعل في بناء التعلم.
- وظيفة تعلم الإدماج : ويتعلق الأمر بتعلم إدماج الموارد (التعلمات المكتسبة) في سياق خارج سياق المدرسة.
- وظيفة تقويمية : وتتحقق هذه الوظيفة عندما تقترح وضعية-مسألة جديدة، بهدف تقويم قدرة التلميذ على إدماج التعلمات في سياقات مختلفة، ووفق معايير محددة. ويعتبر النجاح في حل هذه الوضعية-المشكلة دليلا على التمكن من الكفاية[2] .

كما أن للوضعية-المشكلة وظائف أخرى، منها يناء وتحويل وتنمية القيم والاتجاهات، ودعم التفاعل بين المواد، وتنمية القدرة على الخلق والإبداع من خلال الأسئلة المفتوحة.








________________________________________
المقاربة بالكفايات (بيداغوجيا الإدماج)3الاخير

5.1.2 صياغة وضعية- مشكلة

يتم اكتساب الكفاية من خلال التمكن من الموارد الممثلة في الأهداف التعلمية، والتمرن على إدماج هذه الموارد باعتماد وضعية-مسألة مرتبطة بالكفاية. وتحدد فئة الوضعيات المسائل، أو الوضعيات-المشكلة المتكافئة، الخاصة بكفاية بواسطة وسائط (برامترات paramètres) تدقق نوع وعدد وطبيعة مكونات الوضعية كالسياق أو المعلومات (المكتسبة من خلال التعلم أو المقترحة في شكل وثائق) أو المهمة أو ظروف إنجازها والمعايير التي ستعتمد في تقويم إنتاج التلاميذ. وغالبا ما تتم الإشارة لهذه الوسائط أو لبعضها عند صياغة الكفاية، وذلك لإتاحة الفرصة للفاعلين التربويين لإعداد وضعيات-مسائل مرتبطة بكفاية ما.

تطبيق 2 :
اختر كفاية من بين الكفايات التي اقترحتها في التطبيق 1،
* انطلاقا من التوجهات التربوية العامة (الكتاب الأبيض)، استخرج أهم المعاملات التي تمكن من تحديد فئة الوضعيات-المشكلة المرتبطة بهذه الكفاية.
* صغ مثالين لوضعيات-مشكلة يتعلقان بهذه الكفاية.

2.2 القدرة Capacité
1.2.2 مفهوم القدرة :
يعرف ميريو القدرة كالتالي : " ... نشاط دهني مستقر وقابل للتطبيق في مجالات مختلفة؛ وتستعمل لفظة القدرة كمرادف للمهارة. ولا توجد أي قدرة في الحالة المطلقة، كما أن القدرة لا تتمظهر إلا من خلال تطبيقها على محتوى".

ومن الأمثلة على القدرات: التصنيف والتحليل والتركيب والتمثيل,,,, فقدرة التحليل مثلا، لا تتجسد إلا من خلال تطبيقها على محتوى دراسي، كتحليل قياسات، أو تحليل تمثيل مبياني، أو تحليل نص، أو تحليل صورة، أو تحليل خريطة....

وإذا كانت جل القدرات التي تتم تنميتها في التعليم قدرات عقلية، فإن ذلك لا يجب أن ينسينا قدرات أخرى كالقدرات الحس- حركية والقدرات السوسيو وجدانية. وفيما يلي أمثلة لبعض القدرات المتداولة حسب المجالات الثلاثة للشخصية :

• قراءة، تلخيص، تصنيف، مقارنة، جمع، نقد، تركيب (أفكار)، ... وهي قدرات معرفية. وقد وضعت لهذه القدرات عدة صنافات، من أهمها صنافة بلوم وصنافة داينو.
• تمثيل، تلوين، مزج، تركيب (عدة تجريبية)، ... وهي قدرات حس – حركية. ومن الصنافات الخاصة بهذا المجال من القدرات، نذكر صنافة سيمبسون وصنافة هارو.
• إنصات، تعبير، ربط علاقة، ... وهي قدرات سوسيووجدانية. وتعتبر صنافة كراثوول أو صنافة داينو من أهم الصنافات المتعلقة بهذه القدرات.
2.2.2 مميزات القدرة :

إن القدرة بهذا المفهوم، تكتسب وتتطور من خلال ممارستها على محتويات ومضامين مواد مختلفة. فهي إذن :

• مستعرضة : إذ تكتسب من خلال عدة مواد، بدرجات مختلفة.
• قابلة للتطوير : لا تقتصر تنميتها على التعلم النظامي فقط، وإنما تتم خلال الحياة ككل. فقدرة الملاحظة تبدأ عند الرضيع، وتتطور خلال الحياة، لتصبح أكثر دقة وأكثر سرعة.
• قابلة للتحويل : يتم تطوير القدرة من خلال وضعيات، فتتفاعل هذه القدرة مع قدرات أخرى، وينتج عن ذلك التفاعل قدرات جديدة. فالقراءة والكتابة والتصنيف مثلا، قدرات تتفاعل فيما بينها فتفرز قدرات أخرى كالتمييز وأخذ النقط والحوار وتنظيم العمل...
• غير قابلة للتقويم : يتم تقويم ممارستها على محتويات معينة، وفي وضعيات خاصة.

وكما تمت الإشارة إلى ذلك سابقا، تعتبر الكفاية المستعرضة قدرة عامة. فاتباع النهج العلمي مثلا، قدرة يمكن تنميتها من خلال قدرات أخرى قابلة للتطوير عبر مراحل تعليمية متعددة، ومن خلال كل المواد الدراسية.

ويقترح داينو على سبيل المثال خمس قدرات أساسية لاتباع النهج العلمي :
• وضع تساؤلات، تنمية الفضول (poser des questions, être curieux).
• البحث عن المعلومات(chercher des informations).
• معالجة المعلومات(traiter des informations).
• الإخبار بالمعلومات(communiquer des informations).
• القيام بفعل معين، إنجاز مشروع (agir, réaliser un projet) .

تطبيق 3 :
انطلاقا من الكفاية والوضعيتين-المشكلة المتعلقتين بهما ضمن التطبيق 2، وباعتبار برنامج المادة (أو جزء البرنامج) المتعلق بالكفاية، اجرد أهم القدرات التي يمكن اعتبارها ضرورية لتنمية الكفاية.

3.2 الهدف التعلمي Objectif d’apprentissage

الهدف التعلمي هو ممارسة قدرة على محتوى معين، يعتبر موضوع تعلم. فقدرة الكتابة مثلا وقانون ما كموضوع تعلم يمكنان من الحصول على الهدف التالي : كتابة قانون كذا. ويوافق هذا التعبير مرقى الهدف الخاص المعتمد في إطار التدريس بالأهداف. ويبقى من مهمة الأستاذ العمل على أجرأته، لضبط وتقويم وتوجيه كل من أنشطته، باعتباره منشطا ووسيطا، وأنشطة التلاميذ باعتبارهم فاعلين أساسيين في العملية التعليمة-التعلمية.

ويتم تصنيف الأهداف الخاصة إلى معارف ومهارات ومواقف، تبعا لطبيعة القدرة :

1. المعارف(savoirs) : وتتمثل بالنسبة لمادة ما، في ممارسة القدرات المعرفية على موضوع ما للتعلم.

2. المهارات (savoir-faire): وتتمثل في تطبيق قدرة حس – حركية على موضوع للتعلم. ويتم تطويرها من خلال التمرن على تنمية مراحلها في مواضيع تعلم مختلفة. وتتمثل أهمية تنويع مواضيع التعلم في تمييز المهارة عن المعرفة.

3. المواقف والاتجاهات/حسن التواجد (savoir-être): ويمكن الحصول عليها بتطبيق قدرة سوسيووجدانية على موضوع تعلم، كالإنصات إلى اقتراحات النظراء، والتعود على تصفح المنجد للبحث عن معنى كلمة.
3 تنمية وتطوير الكفايات

يمكن تنمية كفاية وتطويرها وفق مسارين: مسار يعتبر مراحل الكفاية وهي عبارة عن مستويات متدرجة. ومسار يعتمد جدول التخصيص.
1.3 مفهوم مرحلة كفاية palier d'une compétence

تتحدد مرحلة للكفاية من خلال المستويات البينية للمضامين، وللأنشطة، وللوضعيات التي تمارس فيها الكفاية. ولتوضيح ذلك، يمكن تقديم المثال التالي :

الكفاية المستهدفة : اقتراح حلول ناجعة لمشاكل بيئية، انطلاقا من وضعية معيشة أو من وثائق تبرز خطورة تلوث الهواء.
• المرحلة 1 : اقتراح حلول ناجعة لمشاكل بيئية، انطلاقا من وثائق تبرز خطورة تلوث الهواء. (تم الاقتصار على نوع محدد من المعطيات التي ستتضمنها الوضعية-المشكلة. ويمكن تحديد عدد وطبيعة هذه الوثائق : نصوص، صور، معطيات إحصائية، الخ...).
• المرحلة 2 : اقتراح خطة عمل للتحسيس بمشكل بيئي، انطلاقا من وضعية معيشة أو من وثائق تبرز خطورة تلوث الهواء. (تم الاقتصار بالنسبة للمهمة، على اقتراح حل واحد).

و يقتصر في صياغة مراحل كفاية على تغيير مكونات الوضعيات المرتبطة بها، وتعقيد المهام المطلوبة تدريجيا. ويتم ذلك من خلال الزيادة في عدد العمليات، أو عدد أو نوع المعطيات، أو مجال المهام المطلوبة، أو حجم الإنتاج المرتقب، الخ...
2.3 جدول التخصيص
يتكون جدول التخصيص (table de spécification) من مدخلين :
• مدخل القدرات الضرورية لتنمية الكفاية. ويتضمن الكتاب الأبيض (الجزء 1) القدرات الضرورية لتنمية مختلف الكفايات المستهدفة (ذات الطابع التواصلي أو المنهجي أو الاستراتيجي...).
• مدخل مضامين المادة الدراسية، والتي ستمارس عليها هذه القدرات.

وبما أن الهدف يتمثل في تطبيق قدرة ما على محتوى معين، فإن خانات جدول التخصيص تتضمن مختلف الأهداف التي توجه الممارسات البيداغوجية، وتشكل الموارد الضرورية التي يتم إدماجها في إطار تنمية الكفاية أو تقويمها.

moussaoui khaled
intendant

moussaoui khaled
2010-01-09, 11:27
LA S&Eacute;PARATION ENTRE ORDONNATEUR ET COMPTABLE (ou l'exécution des budgets publics)



INTRODUCTION

L'exécution du budget des collectivités locales est régie par le principe de séparation de l'ordonnateur et du comptable. Ce principe général s'applique à l'ensemble de la comptabilité publique pour éviter les risques de fraude.

L'autorité qui exécute le budget et donne les ordres de paiement ou d'encaissement, est appelée l'ordonnateur. Celui qui manie les fonds, appelé le comptable, est généralement un fonctionnaire du Trésor Public nommé par le Ministère du Budget et des Finances.



I - les opérations des ordonnateurs

Dans les collectivités locales et leurs groupements, l'ordonnateur est l'exécutif (maire, Président de l'EPCI, de la région, du département)



A - LES OP&Eacute;RATIONS DE D&Eacute;PENSES

Les opérations de dépense se composent en trois phases

L'engagement :

C'est l'acte par lequel un organisme public crée ou constate à son encontre une obligation de laquelle résultera une charge. Sauf exception, l'ordonnateur ne peut engager plus de crédits qu'il n'est prévu au chapitre budgétaire,

Exception pour les collectivités locales avant le vote du budget

- en fonctionnement dans la limite des crédits précédents

- en investissement : reports de crédits, 1/4 des crédits précédents si délibération de l'assemblée délibérante (commune et groupement, département), autorisation de programme (limité à 1/3 pour les régions).

L'engagement peut être spécifique (bon de commande, contrats, marchés) ou permanent : règlement mensuel des dépenses de personnel, paiement des annuités d'emprunt.

L'engagement s'effectue en application de règles juridiques. Il doit être autorisé par l'assemblée délibérante (ou constaté par une juridiction).

Les commandes des collectivités locales doivent respecter le code des marchés publics, ou en matière de délégation de service public, les procédures décrites au code général des collectivités locales.

Les engagements en matière de dépenses de personnel doivent respecter le statut de la fonction publique territoriale.

* La liquidation :

Elle consiste à vérifier la réalité de la dette et arrêter le montant de la dépense au vu de titres établissant les droits des créanciers.

Deux sous-phases :

- la vérification du service fait

Les paiements d'avances sont en principes interdits, mais le nouveau code des marchés publics le permet même pour les simples commandes passées sans formalités préalables, lorsqu'un contrat écrit le stipule et dans les limites prévues à ce code.

- la vérification des titres de paiement.

C'est la vérification comptable des factures (les aditions, la TVA, la vérification du tiers et du compte bancaire) et des autres justifications produites (devis, marchés, etc.)

* L'ordonnancement (ou appelé mandatement):

C'est l'acte signé par l'ordonnateur et donnant ordre de payer au comptable, que l'on appel mandat pour les collectivités locales.

Il est accompagné des pièces justificatives (délibérations, factures, mémoires, marchés, etc.).

Liquidation et ordonnancement doivent respecter les délais de paiement des marchés publics :

- Décret n° 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en oeuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics - JO du 22/02/2002)

- Circulaire technique d'application NOR : ECO RO2 06087C du décret n° 2002-231 du 21 février 2002 modifiant le décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics et du décret n° 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en oeuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics - 9 avril 2002. Document en format PDF -

- Instruction NOR : BUD R 04 00020 Jdu 23 février 2004 n° 04-020-M0-B1-B - Marchés publics - Délais maximum de paiement - BOCCRF de février 2004



B - LES OP&Eacute;RATIONS DE RECETTES

Les ordres d'encaissement transmis par l'ordonnateur au comptable s'appellent TITRES DE RECETTES :

- ressources domaniales (********s, droits de place),

- amendes et condamnations pécuniaires,

- autres recettes non fiscales (recouvrement de prestations rendues, subventions).

Mais, les impôts sont recouvrés par des administrations spécialisées (Fisc, Douanes et droits indirects, etc.)

Ils doivent être accompagnés des pièces justificatives (délibération ou arrêtés)



II - LE CONTR&Ocirc;LE PAR LE COMPTABLE

Le comptable, agent du Trésor public ou parfois receveur spécial, assure le recouvrement des recettes non fiscales et le paiement des dépenses.

Si un ordonnateur manie des fonds à la place du comptable, il exerce une gestion de fait et endosse alors la responsabilité pécuniaire du comptable public. La gestion de fait peut entraîner l'inégalité de l'ordonnateur.

* Le comptable vérifie la régularité des mandats et titres

- la qualité de l'ordonnateur et du destinataire de l'opération,

- l'exacte imputation et en dépenses si le montant des crédits n'est pas dépassé,

- si la trésorerie permet de payer,

- si les pièces justificatives sont fournies et sont régulières (factures, mémoires, contrats, délibérations, marchés). Ces pièces justificatives sont fixées par le décret n° 2003-301 du 2 avril 2003 - JO/ du 3/04/2003 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=BUDR0360102D)

L'ordonnateur peut néanmoins réquisitionner le comptable pour qu'il règle une dépense, cependant dans ce cas, il endosse la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable publique. L'ordre de réquisition est notifié à la chambre régionale des comptes (art. 1617-3 du CGCT)

* Le comptable est responsable pécuniairement de la régularité des opérations sur sa fortune personnelle.

Cette responsabilité découle du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique - art. 19, 12 et 13 http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/MFHCQ.htm

Cela signifie notamment qu'en cas de paiement sans justificatif ou en dépassement de crédit, de recette non encaissée à la date prévue, le comptable doit reverser sur sa fortune personnelle les sommes correspondantes au budget de la collectivité, même si la dépense a bien été utile à la collectivité, et même si cela provoque un enrichissement de la collectivité notamment si la recette a été encaissée par la suite. Les comptables peuvent s'assurer, mais cette assurance ne doit pas couvrir la totalité du risque.

Cependant, le comptables public n'est sont plus chargé de veiller au contrôle de l'application des seuils des marchés publics (cf. les différentes instructions comptables) et le Conseil d'&Eacute;tat par un arrêt du 30 juillet 2003, n° 232430, l'a également exonéré du contrôle de l'adéquation de la dépense avec la compétence exercée par la collectivité locale dont il a en charge le contrôle des comptes.

Par ailleurs, les comptables publics n'ont plus matériellement la possibilité de contrôler l'ensemble des écritures des ordonnateurs et sont tenus à respecter des délais de paiement. Face à ces contraintes, ils mettent en place sous l'impulsion du ministère des Finances, un contrôle hiérarchisé de la dépense dans le cadre de charte de partenariat avec les ordonnateurs : contrôle du comptable effectué par sondages, protocole de bonnes pratiques et d'audit pour certaines dépenses.

* Le comptable peut, dans le cadre des régies, déléguer une partie de ses attributions à un agent de la collectivité, nommé par l'ordonnateur après accord du comptable.

Le régisseur endosse alors la responsabilité pécuniaire du comptable, mais comme le comptable il peut s'assurer.

Selon l’article 4 du décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PUH5V.htm :

"La responsabilité personnelle et pécuniaire du régisseur est engagée dès lors qu’un déficit en deniers ou en valeurs a été constaté, qu’une dépense a été irrégulièrement payée ou que, par la faute du régisseur, une recette n’a pas été encaissée ou une indemnité a dû être versée par l’organisme public à un tiers ou à un autre organisme public".

Le comptable n'est pas déchargé de sa propre responsabilité sur les opérations effectuées par un régisseur si lors de son contrôle, il a commis une faute ou une négligence caractérisée. Voir décret modifiée n° 66-850 du 15 novembre 1966 ttp://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PUH5V.htm

Les opérations ainsi exécutées sont régularisées par l'émission des titres et mandats correspondants.

Les régisseurs

- peuvent percevoir une indemnité en application de l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents, modifié par l'arrêté du 3 septembre 2001

- et pour les régies importantes, sont en droit d'obtenir une nouvelle bonification indiciaire - Décret n° 91-711 du 24 juillet 1991 modifié, art. 1-56° http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/MSHIH.htm

Les régies de recettes : sont créées lorsqu'il s'agit d'encaisser de recettes répétitives d'un faible montant : entrées piscine, droits de place sur les marchés. Le régisseur encaisse alors directement ces sommes qui sont ensuite régulièrement reversées au comptable.

Les régies d'avances : sont créées lorsqu'il s'agit de régler des petites dépenses, souvent à des débiteurs éloignés de l'organisme : camps de vacances organisés à la campagne.

Le régisseur dispose alors d'un petit pécule lui permettant de payer les différents commerçants. Il doit tenir une comptabilité et produire les pièces justificatives.

Les comptables sont soumis à des contrôles hiérarchiques : Inspection Générale des Finances, contrôle hiérarchique du Trésorier Payeur Général, et juridictionnels : chambre régionale des comptes, cour de discipline budgétaire et financière.

* Ils tiennent leur propre comptabilité.

Ils tiennent la comptabilité de toutes les opérations selon la nomenclature comptable l'instruction de la collectivité : comptes qui s'appliquent aux ordonnateurs, et ceux propres à sa fonction de banquier.

Ils établissent chaque année le compte de gestion de chaque collectivité locale dont ils ont en charge le contrôle de la gestion, qui est soumis à l'adoption de la collectivité gérée. Sauf erreur, les résultats des comptes qui s'appliquent à l'ordonnateur, doivent correspondre au compte administratif de la collectivité.

moussaoui khaled
2010-01-09, 12:59
(الجزء الأول)

* المالية : و تعني الذمة المالية للدولة
* العامة : نفقات و إرادات
1- تعريف الإقتصاد العام :
هو جزء من الإقتصاد الوطني تديره الدولة لإشباع الحاجات العامة بواسطة الإقتطاعات التي تفرضها أو المساعدات التي تتلقاها , و الإقتصاد نشاط يقام خارج نشاط السوق لأنه غير تبادلي و لا يخضع لقواعد العرض و الطلب .
* نقده :
- الجانب الأول : لا يمكن أن نقسم الإقتصاد الوطني إلى قسمين :
الخاص : يهدف إلى تحقيق الربح .
العام : يهدف إلى تحقيق الإشباع الحاجات العامة لأن الدولة يمكن لها أن تحتكر بعض النشاطات الإقتصادية بالرغم تهدف إلى تحقيق الربح و بذلك و بسبب مالية منهجية و سياسية كالمحروقات , النقل , السكك الحديدية .

- الجانب الثاني : العلاقة بين الأفراد و الدولة :
تقوم في الأساس على التبادل الذي تحكمه قوانين السوق بل تحدده الدولة في ميزانياتها و أوجه الإتفاق و أفضلية مشروع على أخر بإسم المجتمع و الشعب و بقرارات ممركزة .
2- الحاجات العامة :
يتكون المجتمع من جماعات أو أفراد تسعى إلى إشباع حاجاتها فرد بفرد كالحاجة إلى الغذاء...و تسمى حاجات فردية , أما الحاجات العامة فهي الحاجات الجماعية لأفراد الشعب و التي تم الإعتراف بأنها رغبة جماعية مثل منفعة عامة إعترفت بها السلطة بصفة النفع العام .
3- المنفعة العامة : الخدمات العامة التي تقدمها الدولة لرعاياها بواسطة مؤسساتها إدارية و إقتصادية و إجتماعية .

I – تعريف المالية :
- التعريف الكلاسيكي : هي علم الوسائل التي تستطيع بواسطتها الدولة الحصول على الموارد اللازمة لتغطية نفقاتها العامة عن طريق توزيع الأعباء بين المواطنين . هذا التعريف ساد عند الإقطاعيين التقليديين حين كان دور الدولة الأمن و الجيش .كانت تسمى بالدولة الحارسة إلا أن دور الدولة تطور بإزدياد نفقاتها نتيجة تدخلها في نشاط كانت في السابق حكرا على الأفراد .
- التعريف الحديث : هو العلم الذي يدرس مجمل نشاطات الدولة التي أصبحت تستخدم تقنيات مالية خاصة ( الميزانية , الضرائب , سندات الإستثمارات , العمليات النقدية )
- إصطلاحا : ينظر إليها من أنها متكونة من كلمتين مالية هي الذمة المالية للدولة , بجانبيها الإجابي و السلبي
( الإيرادات و النفقات ) .عامة : هي تخص الأشخاص العامة دون سواها .

Ii الإعتبارات أو الضوابط التي تخضع لها تقدير النفقات العامة و تمويلها : و نعني بالظوابط التي يجب على الدولة مراعاتها عند تقديرها للنفقات العامة بغرض إشباعها للحاجات حين تكون سلطة الإدارة غير مطلقة و يجب عليها مراعاة بعض القيود و الإعتبارات منها :
أ‌)الإعتبارات القانونية : هي القيود التي يجب على الدولة أن تلتزم بها سواء كانت من الدستور أو من مختلف القوانين التي تضعها الدولة العامة لغرض تنظيم مالية الدولة في شقيها الإيرادات و النفقات .
ب‌)الظوابط السياسية : و هي الفلسفة التي تعتنقها السلطة بغرض توجيه سياستها الإقتصادية و المالية لغرض الإحتفاظ على النظام الإجتماعي القائم و بترجمة هذا التوجه في شكل أهداف عامة يطلق عليها السياسة المالية للدولة .
ج) الظوابط الإقتصادية : تفرض على الدولة ان تؤخذ بتقديراتها عند فرض الضرائب أو عند إنفاق الحالة الإقتصادية العامة ففي حالة ركود الإقتصاد فإنه يجب على الدولة أن تعمل على التوسيع في النفقة عكس حالة التضخم حيث يستوجب تقليص النفقة العامة و رفع الضرائب .
د) الإعتبارات الفنية : هي الأساليب و الأشكال التي تصاغ بها القواعد القانونية الواجبة الإتباع سواء عند الإنفاق أو عند إيجاد الموارد المالية اللازمة لذلك كقانون الصفقات العمومية و مختلف القوانين الجبائية أو الضريبية .

* النفقات العامة : يختلف مفهوم النفقات العامة بإختلاف مفهوم الحاجات العامة التي يراد إشباعها و التي بدورها تختلف من نظام سياسي لأخر و عليه فإننا نقول أن الجدال لازال قائما حول مفهوم و خصائص و دور النفقات العامة فإذا كانت الحاجات العامة تتميز بشموليتها لكونها تسع جميع المواطنين فإنها كذلك دائمة ومستمرة و غير قابلة للتجزئة فالإقتصاديون القدامى يرون أن النفقة يجب أن لا تؤثر في الحياة الإقتصادية و لا حتى في حياة المجتمع , يجب أن تكون النفقة حيادية و لاتتغير , هذا المفهزم لم يجد صدى عند المفكرين القانونيين المعاصرين فظهرت فكرة النفقة النشيطة , تؤثر بموجبها على الدولة في الدورة الإقتصادية و تتؤثر بها.
* تعريف النفقة العامة : صرف لدولة أو إحدى هيئاتها العمومية مبلغا من المال لغرض إشباع الحاجات العامة لإعتبار النفقة العامة يجب توافر عنصرين هما :
1- أن تكون صادرة من الدولة أو أحد أشخاصها .
2- أن يقصد من النفقة العامة تحقيق منفعة عامة .
* أقسام النفقة العامة : تنقسم النفقات إلى عدة أقسام و ذلك بالنظر إلى فترات صرفها لغرضها و لنوع الهيئة القائمة بها .
أ) من حيث فترات صرفها : تقسم إلى نوعين :
1- نفقات عامة : هي النفقات اللازمة كالمرتبات و الأجور .
2- نفقات غير عادية : كالنفقات المرصدة لغرض مواجهة طاريء معين كالزلازل
ب) من حيث الآثار الإقتصادية المترتبة عنها :
1-نفقات منتجة كالإستثمار في السكك الحديدية التي تقوم به الدولة .
2- نفقات غير منتجة كالنفقات المدرجة لغرض تعبيد الطرق .
إلا أن هناك من العلماءمن يقسمها بالنظر إلى المنفعة .
1- نفقات نافعة : هي التي ترتب أثار نافعة مباشرة للشعب كالإعانات الإجتماعية .
2- نفقات غير نافعة : كون النفقة لا تؤثر بطريقة مباشرة في مدخول الفرد بالرغم من أنها ترتب في الأساس منفعة عامة كنفقات الأشغال العمومية و كذلك في وجهة نظرنا تقسم النفقات بالنظر إلى الأثار الإقتصادية إلى:
1- نفقات حقيقية : تتمثل في نفقات تقوم بها الدولة و إحدى هيئاته العمومية و تنقص من مالية الدولة كالمرتبات و الأجور .
2- نفقات صورية : هي لا تؤثر في مالية الدولة كالنفقات التحويلية .
ج) من حيث غرضها : تقسم بالنظر إلى وظائف الدولة إلى ثلاث أقسام :
1- نفقات إدارية : تتمثل في النفقات الواجبة لسير المرافق العامة اللازمة لقيام الدولة .
2- النفقات الإجتماعية : تتمثل في المبالغ التي تصرفها الدولة لغرض سد حاجات عامة إجتماعية .
3- نفقات إقتصادية : المبالغ التي تصرفها الدولة لتحقيق أهداف إقتصادية في الإستثمار في الميادين كالمواصلات , الري , مختلف أنواع الإعانات التي تقدمها الدولة بطريقة غير مباشرة .
د) من حيث الهيئة القائمة بالنفقة : تقسم مركزية السلطة مركزية عن طريق هيئات محلية .
* علاقة علم المالية بالعلوم الأخرى : فعلم المالية العامة علاقة جد هامة بالعديد من العلوم الأخرى التي تتأثر بها و اهم هذه العلوم:
أ) علم الإقتصاد : تظهر هذه العلاقة جليا عند إستخدام الإرادات العامة و النفقات كالأدوات بتوجيه الإقتصاد و التأثير عليهم , فالظاهرة المالية في حقيقة الامر ظاهرة إقتصايدة ففي كثير من الحالات التي تهز الإقتصاد ( التضخم او الكساد ) فغننا نجد تدخل علم المالية للحد أو التخفيف من حدة هذه الأزمة عن طريق الأدوات المالية كالضرائب و النفقات .
ب) علم القانون : تتجلى في دور القانون تنظيم العلاقة القائمة بين الدولة و الأفراد سواء تعلق الأمر بالإنفاق أو المشاركة في الأعباء العامة .
ج) علم السياسة : علاقة متبادلة ذات تأثير مباشر فالتوجهات السياسية للدولة لها تأثير مباشر في نوعية النفقات العامة و الإيرادات العامة بحيث يختلف نوع هذا التأثير من سياسة إلى أخرى ( توجيه رأسمالي إشتراكي نوع نظم الدولة فدرالي بسيط و كذلك تبعية دولة لغيرها من الدول )
د) إن النفقات العام لها أثر مباشر و للحياة الإجتماعية و للمواطن بحيث أن فرض الضرائب يترتب عليها أثار إجتماعية سواء قصدت الدولة ذلك أم لا . كذلك بالنسبة للنفقات العامة و التي هدفها الأساسي إشباع الحاجات العامة للمواطنين .
* الأثار الإقتصادية للنفقة العامة : تترتب عن عملية الإنفاق العام أثار إقتصادية متعددة الجوانب منه التي تتعلق بالإنتاج , التوزيع , و التي تمس الإستهلاك .
1- تأثر النفقة العامة في الإنتاج : لها أثار على الإنتاج في المدى القصير أو الطويل , ففي المدى القصير تتمثل هذه الأثار في تأثير النفقات على توازن الإقتصاد الوطني و ذلك بتأثير على الطلب الكلي الذي له فعالية في الإقتصاد و الحيلولة دون تقلب مستواه أما بخصوص المندى الطويل فإنه يختلف أثار الإنفاق العام على الإنتاج و الدخل تبعا لطبيعة هذا الإنفاق , فالإنفاق العام على المرافق التقليدية ( أمن , دفاع عن عدالة ) و إن لم تكون له علاقة مباشرة للإنتاج فإن ذلك يهيأ الظروف التي لا غنى عنها في تحسين و تطور الإنتاج , حيث يؤدي إختلال الأمن و إنتفاء العدالة .إن عدم إطمئنان المنتجين إلى عدم إستمرار عملها و هذا حتما يؤدي إلى عرقلة إنتاج في مختلف الميادين كما يؤثر الإنفاق العام على التعليم , الصحة العامة و التأمينات الإجتماعية ضد البطالة المرض و على الإنتاج من خلال تأثيره على قدرة الفرد و رغبته في العمل و الإنتخاب .
و كذلك يلعب دور هام في توجيه الموارد إنتاجية المتاحة إلى فروع نشاطات المرغوب فيها عن طريق التأثر في معدلات الربح لضمان أحد أدنى من الأهداف أو سد العجز في ميزانية المشروع خلال فترة معينة أو تقديم الإعانات المالية أو توسيع أو تصدير .
* تأثير النفقات العامة على التوزيع : تؤثر على التوزيع بطريقيتين :
- تقديم الخدمات العامة لجميع المواطنين بحيث يتحمل ذوي الدخل المرتفع نسبة كبيرة من أعباء تمويلها فتعتبر هذه العملية نقلا للمداخيل من الأغنياء إلى الفقراء أو من ذوي الدخل الكبير إلى ذوي الدخل الضعيف .
- إستفادة الطبقات الفقيرة ببعض الخدمات القاصرة عليهم دون الأغنياء مثلا : منحة المسنين , و لكي يظهر جليا هذا التوزيع ينبغي أن تكون معظم إرادات الدولة مستمدة من الضرائب .
- الأثار على الإستهلاك : هناك أثار مباشرة على الإستهلاك و ذلك من خلال نفقات الإستهلاك التي توزعها الدولة على الأفراد بصورة مرتبات , جور , إعانات و هناك طرق غير مباشرة تؤديها النفقات العامة عن الإستهلام مثل : شراء الدولة السلع الإستهلاكية لنفقات التنظيف و صيانة المباني الحكومية و الخدمات التي تقدمها الدولة لموظفيها كالسكن ,النقل بالإضافة إلى يمكن للدولة من خلال النفقة العامة أن تتدخل في تحديد الأسعار للموارد ذات الإستهلاك الواسع سواء بالإنفاق في المشروعات الإنتاجية بزيادة السلع و بالتالي إلى إنخفاض الأسعار أو فرض ضرائب لغرض التخفيظ الطلب على تلك السلعة . ففي الجزائر مثلا إرتفع مبلغ النفقات العامة من 195 مليار سنة 1991 إلى 1251 مليار سنة 2004 . ترجع أسباب زيادة النفقات العامة إلى :
أ) أسباب ظاهرية : يقصد بها إزديادها عدديا دون ان يقابل ذلك زيادة و تحسن فعلي و ملموس في حجم مستوى الخدمات العامة المقدمة و تتمثل هذه الأسباب في :
- تدهور قيمة النقود
- التغيير من الأساليب و أليات وضع الميزانية حيث يتم تعداد الميزانية وفقا لمبدأ الناتج الإجمالي عكس ما كانت عليه , وفقا للناتج الصافي أي بعد توفير الإيرادات اللازمة .
ب) أسباب حقيقية : و يقصد بها تلك التي تؤدي إلى زيادة حقيقة المنفعة العامة ومنها أسباب إقتصادية قانونية و مالية .
1- إقتصادية : تؤخذ في زيادة النفقة العامة عدة ظواهر منها :
- زيادة الثروة التي تؤدي حتما إلى زيادة المداخيل للدولة من ظرائب مما يفسح المجال أمام الإنفاق العام .
- إتساع الرقعة الجغرافية للدخل الدولة .
- زيادة عدد السكان
- زيادة النفقات الإستثمارية للدولة لغرض توفير شروط أفضل للمواطنين ( عمل , تعليم ,صحة ...) .
- زيادة النفقات العسكرية .
2- السياسة : تؤدي بعض العوامل السياسية إلى زيادة النفقات العامة مثل إنتشار مباديء الحرية و اديمقراطية تجعل الحكومة تميل على الإسراف في الإنفاق و يرجع ذلك إلى تطور دورها في المجتمع .
3- الإدارية و القانونية : إحتكار الدولة لبعض القطاعات الإقتصادية كالبترول , السكك الحديدية , المواصلات . بالإضافة إلى صناعة الأسلحة .
- تدخل الدولة في تثبيت أسعار بعض المواد الضرورية
- زيادة عدد موظفيها و إرتفاع جورهم .
4-* المالية : سهولة لجوء الدولة إلى القروض لتغطية نفقاتها خاصة القروض الداخلية , و يرجع ذلك لإمتيازات السلطة العامة .
- وجود فائض في الإرادات
- اللجوء إلى الحسابات الخاصة

الميزانية

* تعريفها : هي الوثيقة التي تحظرها السلطة العامة كل سنة على شكل مشروع يتضمن نفقاتها و إيراداتها السنوية معتبرا أن هذه التقديرات موضوعات لا بد منها .
* الخصائص اقانونية للنفقات العامة :
بالإضافة على كون النفقة العامة صادرة من شخص معنوي عام و تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة فإنه يستوجب :
أ‌)الإلتزام بالدفع : و هو لإجراء الذي يقوم به الأمر بالصرف و يترتب بموجبه دين على الدولة .
ب‌) تحديد المبلغ المراد دفعه : و الذي يعتبر دينا نتيجة الإلتزام المذكور أعلاه
ج) الأمر بالدفع : و يتمثل في أمر كتابي يوجه الأمر بالصرف إلى المحاسب ليدفع المبلغ المحدد للجهة المعنية .
د) صرف النفقة : و يتم ذلك بناء على الأمر بالدفع و بتوافر الشروط القانونية اللازمة للدين المراد تسديده
- تعريف المشرع الجزائري : في المادة 03 .90/21 المؤرخ في 15 أوت 1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية الوثيقة التي تقدرو ترخص للسنة المالية مجموع الإيرادات و النفقات الخاصة بالتسيير و الإستثمار .
و منه يمكن :
- إبراز العناصر الأساسية التي تقوم عليها الميزانية :
أ) عنصر التقدير : و معناه أن الإيرادات التي أعدت بناء عليها للميزانية لغرض تغطية نفقات محددة هي في الأساس تقديرية , مبنية على تحصيلات تمت في السنة ما قبل السنة التي تخص الميزانية المدروسة و منه مما سبق إن السلطة يمكن أن تلجأ إلى الميزانية الإضافية ما يمكن أن ينجر عن تقديرات الميزانية الأولية .
ب) الترخيص : و معناه ان الأمر بالصرف إذا إنققضت السنة المالية و لم تصرف الإعتمادات المخصصة له فإنه يحتاج إلى ترخيص لإستعمال الرصيد الباقي , هذا بما يخص النفقات . ما نفقات الإستثمار فإن كانت هناك رخص برامج فإنها تبقى سارية المفعول دون تحديد المدة و بالتالي حتى يتم إلغائها .
ج) السنوية : و معنى ذلك أن كل ما جاء في الميزانية يجب أن ينفذ خلال السنة أي أن الإعتمادات المرصدة لا بد من صرفها خلال السنة المعنية فإذا تجاوزت المدة فإن الأمر بالصرف يحتاج إلى ترخيص في هذه النفقات .
د) الوحداوية : يقصد بها ان كل النفقات و الإيرادات واردة في وثيقة واحدة .
ه) الشمولية : هذا يعني أنه يجب ذكر جميع الإيرادات و الأعباء قطاع بقطاع وفقا لمجموعات متجانسة من حيث طبيعة كل واحدة منها .
* تحظير الميزانية : تمر بمرحلتين :
1- الإعداد : من المعمول في مختلف الأنظمة إعداد الميزانية يتم من طرف السلطة التنفيذية نظرا لما تتمتع به من إمكانيات ووسائل و دراية بالميدان المالي و الإقتصادي وهذا هو الأساس الذي يمكنها من القيام بهذا الدور , تعتبر وزارة المالية الإطار الأساسي لتحظير الميزانية بحيث يتمتع وزيرها بصلاحيات واسعة في هذا الشأن فيتم إعدد مشروع الميزانية على معطيات واردة إليه من قطاعات ادولة كل قطاع حسب ما يتوقع من نفقات و إيرادات .
2- الإعتماد: تعتمد من طرف المجلس ش.و من خلال دراسة للمشروع الذي تعده السلطة التنفيذية المتمثلة في الحكومة و في شخص الوزير المالية حيث يقوم على عرض المشروع على اللجنة الإقتصادية و المالية على م.ش.و و بعد دراستها يناقش علنيا من طرف نواب الشعب و يصادق علايهابنفس للطريقة و بعدها يضعها رئيس الجمهورية موضع التنفيذ أي أنه هو الذي يمنحها الصيغة التنفيذية .
3- تنفذ الميزانية في شقيها من طرف السلطة التنفيذية بحيث يتوجب عليها ان تتخذ جميع الإجراءات اللازمة كي تصبح الإيرادات المدرجة قابلة للتحصيل و النفقات تكون قابلة للصرف وفقا لقواعد الإنفاق العام.
4- مرحلة الرقابة : و هي أخر مرحلة وتأتي :
-الهيئة الأولى و تقوم بدور الرقابة حيث تعتبر الرقابة التي تقوم بها رقابة سابقة للصرف و تتمثل هذه الهيئة في المراقب المالي الذي يقوم بمراقبة مدى الإلتززام و مدى قانونية الإلتزام بالدفع .
- المحاسب العمومي : و يقوم بمراقبة ما يترتب على مدى الإلتزام دفع النفقة و صرفها .
- الهيئة الثانية : تقوم بدور الرقابة السياسية و تتمثل في البرلمان بغرفتيه و تتم هذه الرقابة من خلال المصادقة على الميزانية .
- الهيئة الثالثة : تقوم بلرقابة الخاصة : و يأتي هذا النوع من الرقابة غالبا لاحقا لعملية الدفع تتمثل هذه الهيئات في مجلس المحاسبة و المفتشية العامة للمالية .
- أنماط و أنواع الميزانية : يشمل قانون المالية بالإضافة إلى الميزانية السنوية العامة للدولة ميزانيت ملحقة لبعض المؤسسات العامة فيها إستقلال مالي كالبريد و المواصلات , الحسابات الخاصة للخزينة و هي مجموع من الحسابات لدى الخزينة العامة و التي تتضمن نفقات و إيرادات منفذة خارج الميزانية عن طريق بعض إيرادات الدولة و قد حدد المشرع أصناف و انواع هذه الحسابات :
-1-حسابات لإعتمادات الخاصة .
-2- حسابات التجارة .
-3- حسابات القرض
-4- حسابات التسبيق
* ملاحظة حول مفهوم المالية العامة :
- إن قانون المالية ليس عملية تشريعية بل هو عملية سياسية
- أ قانون المالية هو يحدد أليات و عملية تقدير الأعباء و الموارد المتعلقة بالسنة القادمة
- إن قانون المالية يعتبر ترخيص قانونية لتطبيق ما جاء بالميزانية .
- إن قانون المالية عملية إيرادية مبنية على دراسات و معطيات إقتصادية و توجهات سياسية حسب إختيارات إديولوجية معينة .
* الأسباب المؤثرة في توازن أو عدم توازن الميزانية :
هناك جمللة من العوامل تؤثر إما في الإيرادات او النفقات سواء كان ذلك التأثير بصفة مباشرة أو غير مباشرة .
أ) بالنسبة للإيرادات : تتحدد الإيرادات وفق مجموعة من العوامل هي :
1- العوامل الإجتماعية : أي التركيبة الديمغرافية للسكان , اعمار السكان , نسبة القادرين على العمل , نسبة المنتجين منهم , ميل السكان للإستهلاك أو الإدخار رد فعل المواطنين فرض الضرائب جديدة ...
-ميل السكان : إذ كل شخص له ميل الإستهلاك يؤدي إلى تحريك العجلة الإنتاجية للدولة و به ضرائب على الإستهلاك عكس ميل الإدخار .فيه سلبيات لعدم إستعمال الفائض الخاص للفرد و التجارو فيه إيجابيات في حال ما إذا لجأت الدولة إلى الإقتراض الدتخلي من الافراد , رد فعل المواطنين الواعي الضريبي , مساهمة في الأعباء العامة تقع بالضريبة . رد فعل سلبي .
2- العوامل الإقتصادية : تظهر هذه العوامل من خلال المستولى الغنتجي للدولة حيث تستطيع الدولة المصنعة أن تتحمل نسبة أعلى من الأعباء و النفقات العامة بالقياس مع الدولة الزراعية الدولة المصدرة الذي يكون إنتاجها كبير تقوم بعمليات تصدير و يكون لها موارد للعملة الصعبة و توظف أكبر نسبة من اليدالعاملة أما الإستثمار الزراعي لا يوظف مئة عامل و تكون فيه نسبة مساهمة ضئيلة مقارنة بمساهمة العامل و المنتج و المستهلك للمادة المنتجة يضاف إلى ذلك طبيعة ثرواتالدولة مستولى الدخل , القدرة الشرائية , التضخم و علاقته بالضرائب
- الضرائب تعتبر أداة لتحريك العجلة الإقتصادية , الكساد يمكن الإنفاق عكس حالة التضخم الذي يتدخل عندها المشرع بالضرائب لإمتصاص الفائض .
3- العوامل السياسية : النظام السياسي للدولة يؤثر على التركيبة الهيكلية للإيرادات العامة ففي النظام الإشتراكي نسبة قليلة من الإيرادات التي تأتي من الضرائب عكس النظام الراسمالي فهو يتخلى عن الجانب الإجتماعي , الخاص للدولة فرض الضرائب , النظام الاشتراكي لا يعطي اهمية للضرائب كمورد اساسي للضرائب بل المحروقات و الموارد و كانت تغطي العجز و من ثم العوامل السياسية التي تؤثر في نظام الدولة .

ب) بالنسبة للنفقات :
1- العوامل الاجتماعية : زيادة دخل الفرد و الذي يؤدي الى تحسين القدرة الئرائية و يؤثر في نقص النفقات تقديم الاعانات بطريقة مباشرة او غير مباشرة باعفاء قطاعات معينة من الضرائب لانها تشغل يد عاملة كبيرة و تدعمها ماديا كقطاع الفلاحة او الصناعة , اعادة الجدولة , تاخير تسديد الديون مع الفائدة .
2- العوامل الاقتصادية : المشرع يتدخل من خلال النفقة العامة للتاثير في الانتاج بطريقة مباشرة او غير مباشرة .
* الأوجه الإقتصادية و الاجتماعية لتوازن الميزانية : ان تطور وظيفة الدولة و بالاخص بهعد الحرب العالمية الثانية وظهور النظام الإشتراكي بقوة في إ .سوفياتي له أثر كبير في الميزانية بشكل ملحوظ ادى ذلك التغيير الجذري لمفهوم الميزانية وتحولت إلى اداة فعالة لتنفيذ مختلف وظائف الدولة الاجتماعية منها و الاقتصادية لانه من خلال الميزانية و بواسطتها تعمل الدولة علىتحقيق التوازن بين مختلف نفقاتها فالعلاقة بين النظام السياسي المنتهج و الميزانية علاقة متبادلة بحيث يؤثر نمو و تطور احدهما على طبيعة التغيرات التي ستحدث حتما على الاخر .
1- توازن الميزانية : تعتبر الميزانية متوازنة إذا كانت مجموع النفقات تساوي مجموع الإرادات المساواة الحسابية لان كل زيادة في الإرادات عن النفقات يعني ان المواطنين المكلفين بالضريبة قد تحملوا عبئا ماليا خلال السنة الاقتصادية . منها و العكس كذلك غير معقول لان كل نقص في الارادات عن النفقات يجب على الدولة تغطيته خلال السنة و الا اصبحت الميزانية في حالة العجز . لقد دافع الاقتصاديون التقليديون كثيرا على مبادء توازن الميزانية لدرجة انهم يبعتبرون ان اصلح وزير مالية هو اللذي يستطيع موازنة ميزانية و اعتبروا ان وجود عجز يؤدي الى خطر مزدوج .
1- يتمثل في الافلاس لان الدولة تكون مضطرة للجوء لللاستدانة لغرض تغطية ذلك العجز و في هذه الحالة فانه يستوجب عليها مستقبلا تسديد ليس فقط القرض و انما فوائده كذلك مما سوف يشكل عبئا ماليا اضافيا يثقل كاهل الدولة ويؤثر لا محال على الميزانية المقبلة .
2- لخطر عدم توازن الميزانية في حالة العجز : هو عندما تقرر السلطة وضع عملية تقديرية جديدة دون تغطية حقيقية و ذلك قصد تحقيق الموازنة للميزانية و ذلك سوف يؤدي الى التضخم النقدي أي تزايد كمية النقود المطروحة للتداول على السلع الموجودة في السوق و ينجم عن ذلك حتما ارتفاع في الاسعار و انخفاض في قيمة النقود , غلا ان خطر هذا التضخم لا يكون بالجدة التي يتصورها الاقتصاديون التقليديون إذا كانسبب اللجوء الى الاصدار النقدي هو ايجاد مشاريع انتاجية ستساهم و لو لفترة من الزمن في زيادة الانتاج الوطني و ربما ستكون مساهمتها في زيادة السلع متناسبة مع حجم الكتلة النقدية المهم إذا هو توازن الاقتصادي العام لانه هو الضمانة الاساسية لاعادة توازن الميزانية و لا يكون ذلك الا من خلال ترشيد النفقات و من خلال رقابة صارمة و صحيحة لعملية الانفاق قصد خلق قدرة شرائية جديدة .

moussaoui khaled
2010-01-09, 21:13
Le chef d'établissement dirige l'établissement et préside le conseil d'administration. Il est à la fois exécutif de l'établissement et représentant de l'&Eacute;tat : il a autorité sur tous les personnels mis à sa disposition. Il exécute le budget et rend compte de sa gestion devant le conseil d'administration. Il a la capacité de prendre la responsabilité de mesures graves (fermeture de l'établissement, suspension des enseignements) si nécessaire. Le chef d'établissement veille au bon déroulement des enseignements, de l'orientation et du contrôle de connaissances des élèves. Les chefs d'établissement (collèges et lycées) sont recrutés soit par concours (après 5 années d'exercice dans la fonction publique), soit par liste d'aptitude, soit par détachement.

- Le gestionnaire "intendant" seconde le chef d'établissement pour tout ce qui relève de la gestion matérielle et financière (entretien des locaux, sécurité, organisation de l'accueil, de la restauration, de l'hébergement, etc.). Il dirige l'ensemble des personnels administratifs, ouvriers et de services.
Il peut effectuer les fonctions d'agent comptable.

- L'agent comptable est chargé de la comptabilité générale de l'établissement. Il a la charge de l'encaissement des recettes et le paiement des dépenses.

moussaoui khaled
2010-01-09, 21:41
Comptabilité publique
Trois nouveaux textes en préparation
Le département des finances se penche actuellement sur la révision de trois textes de lois relatifs à la comptabilité publique, à l’expertise comptable ainsi qu’au commissariat aux comptes.




Si pour la revue de la comptabilité publique le texte est encore en rédaction, ceux relatifs aux professions d’expert-comptable et de commissaire aux comptes sont fins prêts. Ils devraient prochainement parvenir au Parlement, a affirmé le ministre des Finances, Karim Djoudi, devant les parlementaires. Pour rappel, l’avant-projet de loi est passé en conseil de gouvernement en janvier dernier. Il prévoit, entre autres réaménagements, la mise de ces deux professions sous la tutelle du ministère des Finances par l’intermédiaire du Conseil national de la comptabilité ainsi que la création d’un Ordre des experts-comptables et d’une chambre des commissaires aux comptes. L’octroi de l’agrément pour l’exercice de la profession reviendrait à la tutelle qui se chargerait aussi du contrôle.

moussaoui khaled
2010-01-15, 20:32
ﺔـــــﻴﺒﻌﺸﻟا ﺔـــــﻴﻃاﺮﻘﻤﻳﺪﻟا ﺔــــــﻳﺮﺋاﺰﺠﻟا ﺔــــــﻳرﻮﻬﻤﺠﻟا ﺔــــﻴﻨﻃﻮﻟا ﺔــــــﻴﺑﺮﺘﻟا ةرازو











ﻲــــﺑوﺎﻨﺘﻟا ﻦـــﻳﻮﻜﺘﻟا ﺞـــﻣﺎﻧﺮﺑ ﻢـــﻳﺪﻘﺗ





:ﺪﻴﻬﻤﺘﻟا

ﻲѧﻓ ﺔﻠѧﺻﺎﺤﻟا تارﻮﻄﺘﻟا ﻊﻣ ﺎﻴﺷﺎﻤﺗ و ﺔﻳﺮﻴﻴﺴﺘﻟا و ﺔﻳﻮﺑﺮﺘﻟا تﺎﺒﻠﻄﺘﻤﻠﻟ ﺔﺑﺎﺠﺘﺳا ﻦﻳﺪﺼﺘﻘﻤﻠﻟ ﻲﺑوﺎﻨﺘﻟا ﻦﻳﻮﻜﺘﻟا ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ﻖﻴﺒﻄﺗ ﻲﻓ ﻦﻳﻮﻜﺘﻟا ﺔﻳﺮﻳﺪﻣ ﺖﻋﺮﺷ
ةروﺮѧﻀﻟﺎﺑ ضﺮﻔﻳ لﻮﺧﺪﻟا ﺢﻤﻠﻣ نأ ﻚﻟذ ﺔﻴﻨﻳﻮﻜﺘﻟا تﺎﻴﻠﻤﻌﻟا ﻦﻣ دﻮﺸﻨﻤﻟا فﺪﻬﻟا ﻲه ﺪﻌﺗ ﻢﻟ ﻲﻄﻌﺗ ﻲﺘﻟا فرﺎﻌﻤﻟا ﺔﻴﻤآ نأ ﺚﻴﺣ ﻦﻳﻮﻜﺘﻟا و ﺔﻴﺑﺮﺘﻟا ناﺪﻴﻣ ﻖѧﻳﺮﻃ ﻦѧﻋ ﻪѧﻠﻴهﺄﺘﺑ ﻚѧﻟذ و ﻲѧﺳﺎﺳﻷا ﺎѧهرﻮﺤﻣ و ﺔѧﻴﻨﻳﻮﻜﺘﻟا ﺔѧﻴﻠﻤﻌﻟا كﺮѧﺤﻣ نﻮѧﻜﺘﻤﻟا ﺎѧﻬﻴﻓ نﻮѧﻜﻳ ةﺪﻳﺪﺟ ﺔﻴﻨﻳﻮﻜﺗ ةﺮﻈﻧ ءﺎﻨﺑ و جوﺮﺨﻟا ﺢﻤﻠﻤﻟ ﺪﻳﺪﺟ ﺪﻳﺪﺤﺗ
.ﺔﻳﻮﺑﺮﺗو ﺔﻴﻠﻤﻋ ﻞﺋﺎﺳﻮﺑ ﺪﻳﺪﺠﺘﻟا و ﺮﻳﻮﻄﺘﻟا ﺪﺼﻗ ﺔﻳﻮﺑﺮﺘﻟا ةرادﻹا ﺐﻴﻟﺎﺳأ ﻦﻣ ﻪﻨﻴﻜﻤﺗ و يﻮﺑﺮﺘﻟا ﺚﺤﺒﻟا و ﻞﻤﻌﻟا ﻞﺋﺎﺳوو تاودﻷا ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﺑ ﻩﺪﻳوﺰﺗ
ﻢﻴѧﻠﻌﺘﻟا بﻮﻠѧﺳأ لﺪѧﺑ ، ﻲﺗاﺬѧﻟا ﻦﻳﻮѧﻜﺘﻟا و ﺚѧﺤﺒﻟا ﻲѧﻓ ﻪѧﺗﺎﻴﻧﺎﻜﻣإ و ﻪѧﺗارﺪﻗ ﻦѧﻋ ﻒѧﺸﻜﻟا ﻞﺋﺎﺳو ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﺑ دوﺰﺘﻟﺎﺑ نﻮﻜﺘﻤﻠﻟ ﺢﻤﺴﻳ ﻲﺑوﺎﻨﺘﻟا ﻦﻳﻮﻜﺘﻟا نإ و ﺎﻬﻟﻼﻐﺘѧﺳا و ﺎѧﻬﻔﻴﻇﻮﺘﺑ ﺮѧﻴﺧﻷا ﻲѧﻓ نﻮѧﻜﺘﻤﻠﻟ ﺢﻤѧﺴﺗ ﻻ ﻲѧﺘﻟا ﺔѧﻳﺮﻈﻨﻟا فرﺎѧﻌﻤﻟا ﻦѧﻣ ﺔѧﻋﻮﻤﺠﻣ ﻞѧﻘﻧ ﻰѧﻠﻋ ﻩﺰﻴآﺮﺗ و ﻲﻨﻳﻮﻜﺘﻟا ﺎﻨﻣﺎﻄﻧ ﻲﻓ اﺪﺋﺎﺳ نﺎآ يﺬﻟا
. ﺎﻬﻘﻴﺒﻄﺗ
ﻰﻟإ فﺪﻬﻳ ﻦﻳﺪﺼﺘﻘﻤﻠﻟ ﻲﺑوﺎﻨﺘﻟا ﻦﻳﻮﻜﺘﻟا ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ نﺈﻓ ﺎﻨه ﻦﻣ
: ﻲﻓ ﻞﺜﻤﺘﺗ و ةﺪﻳﺪﺠﻟا مﺎﻬﻤﻟا ﺔﺳرﺎﻤﻤﻟ ﺔﺑﻮﻠﻄﻤﻟا تﺎﻴﻨﻘﺘﻟا ﻢﻬﺑﺎﺴآإ
.ﻪﻴﻓ ﻢﻴﻴﻘﺘﻟا قﺮﻃ و ﻪﻠﺋﺎﺳوو ﻪﺠﻣاﺮﺑ و ﻪﻓاﺪهأ و ﻢﻴﻠﻌﺘﻠﻟ ﺔﻨﻴﺘﻣ ﺔﻳﺪﻋﺎﻗ ﺔﻓﺮﻌﻣ -أ ﻊѧﻣ مؤﻼﺘѧﻟا و ، ﺎѧﻬﻠآﺎﻴه ﻦﻴѧﺑ ﻞѧﻣﺎﻜﺘﻟا و ﺎهﺮﻴﻴѧﺴﺗ و ﺎهﺮﻴѧﺳ ﻦѧﺴﺤﻟ ، ﺎﻧﺎﻤѧﺿ يﻮѧﺑﺮﺘﻟا و يرادﻹا ﺎѧﻬﻤﻴﻈﻨﺗ و ﺎﻬﻓاﺪѧهﺄﺑ ﺔѧﻳﻮﺑﺮﺘﻟا ﺔѧﻣﻮﻈﻨﻤﻟا ﺔѧﻓﺮﻌﻣ -ب ﻞѧﺜﻤﺘﺗ و تارﺎﻬﻣ سﺎﺳأ ﻰﻠﻋ ﺖﻴﻨﺑ ﻦﻳﻮﻜﺘﻟا ﺔﻄﺧ نﺈﻓ اﺬه ﻰﻠﻋ و . ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا فاﺪهأ و ﺬﻴﻤﻠﺘﻟا تﺎﺒﻏر و تﺎﻣﺎﻤﺘهﻻ ﺔﺑﺎﺠﺘﺳإ ، ﺔﻳﻮﺑﺮﺘﻟا تاﺪﺠﺘﺴﻤﻟا
: ﻲﻓ
تﺎѧﻴﻨﻘﺘﻟا ﻲѧﻓ ﻢﻜﺤﺘѧﻠﻟ ، ﺔѧﻔﻠﺘﺨﻤﻟا ةرادﻹا ﺐﻴﻟﺎѧﺳأ ﻲѧﻓ ﻢﻜﺤﺘѧﻟا و ﺔѧﻳﻮﺑﺮﺘﻟا تاﺪﺠﺘѧﺴﻤﻠﻟ ﺔﺑﺎﺠﺘѧﺳﻻا و ، ﺔѧﻳﻮﺑﺮﺘﻟا ةرادﻹا ﻲѧﻓ ﻢﻜﺤﺘѧﻟا – ( ﺔﻴﻨﻘﺗ ةرﺎﻬﻣ ) -1
. ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا ﺔﻳرادﻹا
. ﺔﻳﻮﺑﺮﺘﻟا ةدﺎﻴﻘﻟا و ﺔﻴﻟوﺆﺴﻤﻟا ةرﺎﻤﻣ ﻰﻠﻋ ةرﺪﻘﻟا -2
.ﻂﻴﺤﻤﻟا ﻊﻣ نوﺎﻌﺘﻟا و تﺎﻗﻼﻌﻟا ﻂﺑرو راﻮﺤﻟا ﺔﻟﻮﻬﺳ -3
.ﻂﻴﺤﻤﻟا ﻰﻠﻋ عﺎﻌﺷﻹا و ﻂﻴﺸﻨﺘﻟا و ﺮﻴﻴﺴﺘﻟا و ةرادﻹا و ﻊﻳرﺎﺸﻤﻟا ﺔﻣﺎﻗإ و ﻪﻴﺟﻮﺘﻟا و ﺔﺠﻣﺮﺒﻟا و لﺎﺼﺗﻻا و ﻢﻳﻮﻘﺘﻟا و ﺐﻴآﺮﺘﻟا و ﻞﻴﻠﺤﺘﻟا ﻰﻠﻋ ةرﺪﻘﻟا-4


:ﺔﻣﺎﻋ تﺎﻬﻴﺟﻮﺗ
: ﻲﻠﻳﺎﻣ ةﺎﻋاﺮﻣ ﻲﻐﺒﻨﻳ ﺔﻳﻮﺑﺮﺘﻟا ةرادﻹا ﻊﻳرﺎﺸﻣ ﺔﻣﺎﻗإ و ﺔﻔﻴﻇﻮﻟا ﺔﺳرﺎﻤﻤﻟ داﺪﻋﻹا ﻰﻟا فﺪﻬﻳ ﻲﺑوﺎﻨﺘﻟا ﻦﻳﻮﻜﺘﻟا مادﺎﻣ و
. ﻲﻘﻴﺒﻄﺘﻟا ﺐﻧﺎﺠﻟا وأ يﺮﻈﻨﻟا ﺐﻧﺎﺠﻟا ﻲﻓ ءاﻮﺳ ، ﻖﺋﺎﺛﻮﻟا ﻦﻣ قﻼﻄﻧﻻا -1
. ةﺪﺋﺎﻔﻟ ﺎﻤﻴﻤﻌﺗ و ﻖﻴﺛﻮﺘﻠﻟ ﺎﻤﻴﻋﺪﺗ و ﺖﻗﻮﻠﻟ ﺎﺤﺑر نﻮﻜﺘﻤﻟا ﻞﻤﻌﻟ ﺔﻣزﻼﻟا صﻮﺼﻨﻟا و ﻖﺋﺎﺛﻮﻟا ﺮﻴﻓﻮﺗ ﻦﻳﺮﻃﺆﻤﻟا ﻊﻣ ﻖﻴﺴﻨﺘﻟﺎﺑ ﺰآﺮﻤﻟا ﻰﻟﻮﺘﻳ-2
.ﻞﻤﻌﻟا ﺎﻬﺑ يرﺎﺠﻟا تﺎﻤﻴﻠﻌﺘﻟا و تاراﺮﻘﻟا و ﺮﻴﺷﺎﻨﻤﻟﺎﺑ ﺺﺑﺮﺘﻤﻟا ﺪﻳوﺰﺗ-3
.ﺔﻴﻤﻠﻌﻟا ﺔﺸﻗﺎﻨﻤﻠﻟ لﺎﺠﻤﻟا ﺢﺴﻓ و سورﺪﻟا ﻲﻓ ﻦﻴﻧﻮﻜﺘﻤﻟا كاﺮﺷإ-4

:ب مﺎﻴﻘﻟا و ﺔﻴﻘﻴﺒﻄﺘﻟا ﺐﻳراﺪﺘﻟا و ﺔﻘﻠﻐﻤﻟا تﺎﻌﻤﺠﺘﻠﻟ ﻖﺒﺴﻤﻟا ﺮﻴﻀﺤﺘﻟا ﺰآﺮﻤﻟا ﻦﻤﻀﻳ-5
.ﺎهﺮﻴﻓﻮﺗ ﺐﺟاﻮﻟا ﻖﺋﺎﺛﻮﻟا ﺮﺼﺣ -
. ﺎهﺮﻴﻓﻮﺗ ﺐﺟاﻮﻟا تﺎﻋﻮﺒﻄﻤﻟا و ﻖﺋﺎﺛﻮﻟا ﺦﺴﻧ و داﺪﻋإ -
ﺎﻬﻴﻠﻋ عﻼﻃﻹا ﺐﺟاﻮﻟا ﻊﺟاﺮﻤﻟا ﺔﻤﺋﺎﻗ ﻊﺿو -
.ﻦﻴﻧﻮﻜﺘﻤﻟا ﺔﺒﻠﻄﻠﻟ ةﺪﻨﺴﻤﻟا ﻲﻧاﺪﻴﻤﻟا ﺚﺤﺒﻟا ﺔﻴﻠﻤﻌﻟ ﺔﻄﺧ ﻊﺿو -
: ﻢﻳﻮﻘﺘﻟا
ﺔﻤﺋاد و ﺔﻘﻴﻗد ﺔﻌﺑﺎﺘﻣ ﻪﻨﻳﻮﻜﺗ ﺔﻌﺑﺎﺘﻣ لﻼﺧ ﻦﻣ ﻪﻟ ةﺪﻨﺴﻤﻟا مﺎﻬﻤﻟا ﺔﺳرﺎﻤﻤﻟ ﻪﺗﺎﻴﺣﻼﺻو نﻮﻜﺘﻤﻠﻟ ﺔﻴﻘﻴﻘﺤﻟا تﺎﻴﻧﺎﻜﻣﻹا ﺔﻓﺮﻌﻣ ﻰﻟإ ﺎﺳﺎﺳأ فﺪﻬﻳ ﻢﻳﻮﻘﺘﻟا نإ ﻦѧﻣ ةﺰѧﺠﻨﻤﻟا ﺔѧﻳدﺮﻔﻟا لﺎﻤﻋﻷا و ﻲﻧاﺪﻴﻤﻟا ﻢﻴﻴﻘﺘﻟا ﻊﻣ ﻊﻤﺠﺗ ﻞآ ﺔﻳﺎﻬﻧ ﻲﻓ ﺔﻴﻠﻴﺼﺤﺘﻟا تارﺎﺒﺘﺧﻻا ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻋ و ﻪﻋاﻮﻧأو ﻢﻳﻮﻘﺘﻟا ﻞﺋﺎﺳو ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻋ
: ﻢﻴﻴﻘﺘﻟا ﻞﺋﺎﺳو ﺐﻴﻟﺎﺳأ ﻒﻠﺘﺨﻣ لﺎﻤﻌﺘﺳﺎﺑ ةﺮﻤﺘﺴﻤﻟا ﺔﺒﻗاﺮﻤﻟا ﻰﻠﻋ ةدﺎﻳز تﺎﺼﺑﺮﺘﻟا ﻦﻴﺑ ﺐﻟﺎﻄﻟا فﺮﻃ

ﺔآرﺎﺸﻤﻟا-

باﻮﺠﺘﺳﻻا -
ﺔﻴهﺎﻔﺸﻟا ﺔﻠﺌﺳﻷا-

ﺔﻈﺣﻼﻤﻟا ﻞﺜﻣ -
ﺔﻴﺑﺎﺘﻜﻟا ﺔﻠﺌﺳﻷا-

ﺮﻳﻮѧﻄﺘﺑ ﻚﻟﺬѧآ ﺔﻳﺎѧﺻﻮﻠﻟ ﺢﻤﺴﺗ و ﺺﺑﺮﺘﻤﻟا ﻦﻳﻮﻜﺗ رﻮﻄﺗ ﺔﻌﺑﺎﺘﻤﺑ ﺢﻤﺴﺗ ﺎﻬﻧﻷ ﻦﻳﻮﻜﺘﻟا ﺔﻴﻠﻤﻋ ﻲﻓ ﺔﻴﺳﺎﺳأ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﻢﻳﻮﻘﺘﻟا ﺔﻴﻠﻤﻋ نﺈﻓ سﺎﺳﻷا اﺬه ﻰﻠﻋ و
. ﻪﻓﺎﻨﺻأ و ﻪﻠﺋﺎﺳو ﻒﻠﺘﺨﻤﺑ ﻢﻳﻮﻘﺘﻟا زﺎﺠﻧإ ﺔﻌﺑﺎﺘﻣ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﻲﻓ ﻲﺳﺎﺳأ رود ﺰآﺮﻤﻠﻟ نﺈﻓ ضﺮﻐﻟا اﺬﻬﻟة دﺪﺤﻤﻟا ﺞﻣﺎﻧﺮﺒﻟا
: يﻮﺑﺮﺘﻟا ﻖﻴﺛﻮﺘﻟا و ﺚﺤﺒﻟا و ﺚѧﺤﺒﻟا و ﺔѧﺳارﺪﻟا ﺪѧﺼﻗ ﻞﺋﺎѧﺳﻮﻟا ﻦѧﻣ ﺔѧﻋﻮﻤﺠﻣ ﻒѧﻴﻇﻮﺗ ﻖѧﻳﺮﻃ ﻦѧﻋ ﻚѧﻟذ و ﺔѧﻳﻮﺑﺮﺘﻟا ثﻮѧﺤﺒﻟا ءاﺮѧﺟﻹ ﺔﻴﻌѧﺿو ﺐѧﺴﻧأ ﻲﺑوﺎѧﻨﺘﻟا ﻦﻳﻮﻜﺘﻟا ﺔﻐﻴﺻ نإ ﺔﻴﻠﻤﻌﻟا ﻰﻠﻋ ﻦﻴﻓﺮﺸﻤﻟا ﻊﻣ روﺎﺸﺘﻟﺎﺑ ﺎﻘﺒﺴﻣ دﺪﺤﺗ ﻲﺘﻟا ﺚﺤﺒﻟا لﻮﺼﻓ وأ ءاﺰﺟأ زﺎﺠﻧإ ﻲﻓ ﻞﻐﺘﺴﺗ نأ ﺐﺠﻳ تﺎﺼﺑﺮﺘﻟا ﻦﻴﺑ ةﺪﺘﻤﻤﻟا ةﺮﺘﻔﻟا نأ ﻚﻟذ ﻖﻴﺛﻮﺘﻟا
.ﺔﺳارﺪﻟا و ﺚﺤﺒﻟا تاودأ ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ بﺎﺴﺘآا ﻦﻣ نﻮﻜﺘﻤﻠﻟ ﺢﻤﺴﺗ ، ىﺮﺒﻜﻟا ﺔﻴﻤهﻷا ﺔﻴﻠﻤﻌﻟا ﻩﺬﻬﻟ ﻲﻄﻌﺘﺳ و
: ﺞﻣﺎﻧﺮﺒﻟا
ﺐѧﺠﻳ ﻲѧﺘﻟا لﺎѧﻤﻋﻷا ﻰѧﻟإ ﺔﻓﺎѧﺿﻹﺎﺑ ﺔﻴﻘﻴﺒﻄﺘﻟا تﺎﻌﻤﺠﺘﻟا و ﺔﻘﻠﻐﻤﻟا تﺎﻌﻤﺠﺘﻟا ﻲﻓ ﺔﻴﺳارﺪﻟا ﺔﻨﺴﻟا راﺪﻣ ﻰﻠﻋ سرﺪﺗ ﺔﻴﺳﺎﺳأ تاﺪﺣ و 6 ﺞﻣﺎﻧﺮﺒﻟا ﻢﻀﻳ ﻰѧﻠﻋ ﺞﻣﺎѧﻧﺮﺒﻠﻟ ةﺬﺗﺎѧﺳﻷا ﻢﻴѧﺴﻘﺗ لﻼѧﺧ ﻦѧﻣ زﺮѧﺒﺗ نأ ﺐﺠﻳ ﻲﺘﻟا ﺞﻣﺎﻧﺮﺒﻟا ﻦﻣ ءاﺰﺟأ ﺮﺒﺘﻌﺗ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑ و ﻪﻟ ﻪﻠﻤﻜﺗ و ﺞﻣﺎﻧﺮﺒﻠﻟ ﺎﻘﻴﻤﻌﺗ ﺔﺒﻠﻄﻟا فﺮﻃ ﻦﻣ ﺎهزﺎﺠﻧإ
.ﺔﺼﺼﺨﻤﻟا ﺔﻴﻨﻣﺰﻟا ةﺮﺘﻔﻟا ﻢѧﻜﺤﻠﻟ . ﺎѧﻬﻤﻴﻴﻘﺗ ﻰѧﻠﻋ ﻞѧﻤﻌﻟا و ﺎѧهزﺎﺠﻧﺈﺑ ﻦﻴѧﻔﻠﻜﻣ ﻦﻳﺮﻃﺆѧﻤﻟا نﺈѧﻓ ﺎﻨه ﻦﻣ و ﺔﻣﺎﻌﻟا فاﺪهﻷا ﻦﻣ ﺔﻘﺜﺒﻨﻣ فاﺪهأ ﺎﺳﺎﺳأ ﻲه ةدﺎﻣ ﻞﻜﻟ ةدﺪﺤﻤﻟا فاﺪهﻷا نإ
تﺎѧѧﺟﺎﻴﺘﺣا و ﺔѧѧﻳﻮﺑﺮﺘﻟا تاﺪﺠﺘѧѧﺴﻤﻠﻟ ﺎѧѧﻬﺘﺒآاﻮﻣ نﺎﻤѧѧﻀﻟ ﺎﻬﻨﻴѧѧﺴﺤﺗ و ﺎѧѧهﺮﻳﻮﻄﺗ نﺎﻤѧѧﺿ ﺪѧѧﺼﻗ ﺔѧѧﻴﻨﻌﻤﻟا تﺎѧѧﻬﺠﻠﻟ ﻢﻴѧѧﻴﻘﺘﻟا ﺞﺋﺎѧѧﺘﻧ ﻢﻳﺪѧѧﻘﺘﺑ ﻚѧѧﻟذ و ﺎѧѧﻬﻴﻠﻋ وأ ﺎѧѧﻬﻟ
.ﻦﻴﻧﻮﻜﺘﻤﻟا ﻦﻴﻧﻮѧﻜﻤﻟا ﻰѧﻠﻋ عزﻮﻳ نأ ﺐﺠﻳ و . ﻂﻘﻓ ﺔﻴﻓﺮﻌﻣ ﺔﻘﻴﺛو ﺖﺴﻴﻟ و ﺔﻳﻮﺑﺮﺗ ﺔﻘﻴﺛو ﻪﻧأ سﺎﺳأ ﻰﻠﻋ ﻢﻬﻔﻳ و سرﺪﻳ و سرﺪﻳ نأ ﺐﺠﻳ ﺞﻣﺎﻧﺮﺒﻟا نﺈﻓ اﺬه ﻰﻠﻋ و
.مﻮﻬﻔﻤﻟا اﺬﻬﺑ ﺔﻳاﺪﺒﻟا ﺬﻨﻣ ﻪﻌﻣ ﻞﻣﺎﻌﺘﻟا ﺪﺼﻗ ﻦﻴﻧﻮﻜﺘﻤﻟا و


ﻦﻳﻮﻜﺘﻟا ﺞﻣاﺮﺒﻟ ﻲﻋﺮﻔﻟا ﺮﻳﺪﻤﻟا

:ﻲﺑوﺎﻨﺘﻟا ﻦﻳﻮﻜﺘﻠﻟ ﺔﻴﻘﻴﺒﻄﺘﻟا تﺎﻌﻤﺠﺘﻟا ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ

:لوﻷا ﻲﻘﻴﺒﻄﺘﻟا ﻊﻤﺠﺘﻟا حﺮѧﻃ ﻖѧﻳﺮﻃ ﻦѧﻋ ﻦﻴﻧﻮѧﻜﺘﻤﻟا ﺔѧﺸﻗﺎﻨﻣ و ﺎѧﻬﺑ مﻮѧﻘﻳ ﺔѧﻴﻠﻤﻋ ﻞѧآ حﺮѧﺷو ﻦﻴﻧﻮѧﻜﺘﻤﻟا مﺎﻣأ ﺔﻴﻧاﺰﻴﻣ عوﺮﺸﻣ داﺪﻋﺈﺑ ﻲﻘﻴﺒﻄﺘﻟا ﻊﻤﺠﺘﻟا ﻰﻠﻋ فﺮﺸﻤﻟا مﻮﻘﻳ -1
. ﺔﻟدﺎﺒﺘﻤﻟا ﺔﺑﻮﺟﻷا و ﺔﻠﺌﺳﻷا
. ﺔﻴﻘﻴﻘﺣ ﻦﻴﻧاﻮﻗ و تﺎﻴﻄﻌﻣ ﻰﻠﻋ ءﺎﻨﺑ ﺔﻴﻧاﺰﻴﻣ عوﺮﺸﻣ داﺪﻋﺈﺑ نﻮﻜﺘﻣ ﻞآ ﻒﻴﻠﻜﺗ -2
ةﺪѧﻌﻤﻟا ﺔﻴﻧاﺰﻴﻤﻟا ﻊﻳرﺎﺸﻣ ﻲﻓ ﺎﻬﻈﺣﻼﻳ ﻲﺘﻟا تﺎﺑﻮﻌﺼﻟا و ءﺎﻄﺧﻷا ﺾﻌﺑ ﻰﻠﻋ نﻮﻜﻤﻟا فﺮﻃ ﻦﻣ ﺰﻴآﺮﺘﻟا ﻊﻣ ﺎﻴﻋﺎﻤﺟ ﺔﻴﻧاﺰﻴﻤﻟا عوﺮﺸﻣ ﺢﻴﺤﺼﺗ ﻢﺘﻳ -3
. ﻦﻴﻧﻮﻜﻤﻟا فﺮﻃ ﻦﻣ
(ﺦﻟا.… ، ﻞﺋﺎﺳﻮﻟﺎﺑ ، ءاﺬﻐﻟﺎﺑ ،تﺎﺷرﻮﻟﺎﺑ ، ﺔﻧﺎﻴﺼﻟﺎﺑ صﺎﺨﻟا ) ﻢﺋاﺪﻟا دﺮﺠﻟا عاﻮﻧأ ﻊﻴﻤﺟ ﻰﻠﻋ نﻮﻜﺘﻤﻟا ﺐﻳرﺪﺗ ﻢﺘﻳ : ﻢﺋاﺪﻟا دﺮﺠﻟا -4
.ﺎﻬﻟ ﺔﻴﻣﻮﻴﻟا ﺔﺒﻗاﺮﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﻳرﺪﺘﻟا و ﺔﻴﻣﻮﻴﻟا ﺔﻴآﻼﻬﺘﺳﻻا قاروﻷا و ﻚﻟﺬﺑ ﺔﺻﺎﺨﻟا تﻼﺠﺴﻟا لﺎﻤﻌﺘﺳا لﻼﺧ ﻦﻣ
: ﻲﻧﺎﺜﻟا ﻲﻘﻴﺒﻄﺘﻟا ﻊﻤﺠﺘﻟا
: ﻰﻠﻋ ﻲﻠﻌﻔﻟا و ﻲﻧاﺪﻴﻤﻟا ﺐﻳرﺪﺘﻟا ﻊﻤﺠﺘﻟا اﺬه لﻼﺧ ﻢﺘﻳ
fiche de renvoi ماﺪﺨﺘﺳا و ﻊﻓﺪﻟا ﺔﻟاﻮﺣ ﺮﻳﺮﺤﺗ ﺔﻴﻔﻴآ .1
. ﺔﻴﻟﺎﻤﻟا تﺎﻘﻔﻨﻟا و تﺎﻣاﺰﺘﻟﻻا ﻊﺒﺘﺗ ﺔﻐﻴﺻ لﻼﻐﺘﺳا و داﺪﻋإ ﺔﻴﻔﻴآ .2
. ﺔﻴﻔﺻ و لواﺪﺟ ﻲﻓ ﻊﻓﺪﻟا تﻻاﻮﺣ ﻒﻴﻨﺼﺗ و داﺪﻋإ ﺔﻴﻔﻴآ .3
.ﺔﻴﻘﻴﻘﺣ تﺎﻴﻄﻌﻣ و ﺔﻴﻌﻗاو ﺔﻠﺜﻣأ ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻋ ﺎﻣ ﺮﻬﺷ ﺔﻳﺎﻬﻨﻟ ﻲﻣﻮﻳ قوﺪﻨﺻ زﺎﺠﻧإ ﺔﻴﻔﻴآ حﺮﺷ و داﺪﻋإ .4
. ﻦﻴﻧﻮﻜﺘﻤﻟا ﺔآرﺎﺸﻤﺑ ﻊﻤﺠﺘﻟا ﻰﻠﻋ فﺮﺸﻤﻟا فﺮﻃ ﻦﻣ ﻻ وأ .5
. ﻚﻟﺬﻟ ﺔﻳروﺮﻀﻟا مﺎﻗرﻷاو تﺎﻴﻄﻌﻤﻟا ﻢﻬﺋﺎﻄﻋإ ﻊﻣ ﻲﻣﻮﻳ قوﺪﻨﺻ زﺎﺠﻧﺈﺑ ﻦﻴﻧﻮﻜﺘﻤﻟا ﻒﻴﻠﻜﺗ ﻢﺛ .6
. ﺔﻈﺣﻼﻤﻟا ءﺎﻄﺧﻷا و تﺎﺑﻮﻌﺼﻟا ﻰﻠﻋ ﺰﻴآﺮﺘﻟا ﻊﻣ ﺎﻴﻋﺎﻤﺟ ﻰﻄﻌﻤﻟا ﻦﻳﺮﻤﺘﻟا ﺢﻴﺤﺼﺗ ﻢﺘﻳ .7
ﻞﺜﻣ ﻲﻟﺎﻤﻟا بﺎﺴﺤﻠﻟ ﺔﻘﻓﺮﻤﻟا ﺔﻳروﺮﻀﻟا ﻖﺋﺎﺛﻮﻟا ﻒﻠﺘﺨﻣ زﺎﺠﻧإ و داﺪﻋإ -5

. ﺔﻳﺪﻳﺮﺒﻟا كﻮﻜﺼﻟا و ﺔﻨﻳﺰﺨﻟﺎﺑ ﺔﺻﺎﺨﻟا ﺮﺒﻤﺴﻳد 31 ﺔﻳﺎﻐﻟ ﺔﻴﺑرﺎﻘﺘﻟا ﺔﻟﺎﺤﻟا ﺪﻨﺑ ﻰﻟإ ﺪﻨﺑ ﻦﻣ تادﺎﻤﺘﻋﻻا ﻞﻳﻮﺤﺗ ﺐﻠﻃ ﺮﻴﻴﺴﺘﻟا بﺎﺴﺣ

.8
.9
.10

: ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻲﻘﻴﺒﻄﺘﻟا ﻊﻤﺠﺘﻟا
: ﻰﻠﻋ ﻲﻠﻌﻔﻟا و ﻲﻧاﺪﻴﻤﻟا ﺐﻳرﺪﺘﻟا ﻊﻤﺠﺘﻟا اﺬه لﻼﺧ ﻢﺘﻳ
و مﺎѧﻌﻟا دﺮѧﺠﻟا تﺎѧﻗﺎﻄﺑ لﺎﻤﻌﺘѧﺳا ﺔѧﻴﻔﻴآ و ثﺎѧﺛﻷا و ﺐﺘﻜﻟا و ةﺰﻬﺟﻷا ﻰﻠﻋ و ﺔﺒﺘﻜﻤﻟا و ﺔﻣﺎﻌﻟا دﺮﺠﻟا تﻼﺠﺳ ﻲﻓ دﺮﺠﻟا ﻞﻴﺠﺴﺗ و لﺎﻤﻌﺘﺳا ﺔﻴﻔﻴآ -1
. ﺔﺒﺘﻜﻤﻟا دﺮﺟ تﺎﻗﺎﻄﺑ
ﻦѧﻣ ﺔѧﻤﺋاﺪﻟا ﺔѧﺸﻗﺎﻨﻤﻟا و ﻚѧﻟذ ﻲѧﻓ ﺔѧﻌﺒﺘﻤﻟا تاﻮѧﻄﺨﻟا ﻞѧآ حﺮѧﺷ ﻊѧﻣ ﻦﻴﻧﻮѧﻜﺘﻤﻟا ﺔآرﺎѧﺸﻤﺑ نﻮѧﻜﻤﻟا فﺮﻃ ﻦﻣ ﺔﻘﺑﺎﺳ ﺔﻴﻟﺎﻣ ﺔﻨﺴﻟ ﻲﻟﺎﻣ بﺎﺴﺣ زﺎﺠﻧإ -2
.ﺪﻌﺑ ﺎﻤﻴﻓ ﺔﺑﻮﺟﻷا و ﺔﻠﺌﺳﻷا حﺮﻃ لﻼﺧ

.ﻢﻬﺗﺎﺴﺳﺆﻣ تﺎﻴﻄﻌﻣ و تﺎﺑﺎﺴﺣ ﻦﻣ وأ ﺔﻴﻘﻴﻘﺣ تﺎﺑﺎﺴﺣ و تﺎﻴﻄﻌﻣ ﻢﻬﺋﺎﻄﻋﺈﺑ ﻚﻟذ ﺪﻌﺑ ﻲﻟﺎﻣ بﺎﺴﺣ داﺪﻋﺈﺑ مﺎﻴﻘﻟا ﻦﻴﻧﻮﻜﺘﻤﻟا ﻦﻣ ﺐﻠﻄﻳ -3
.ﺔﻴﻟﺎﻤﻟا تﺎﺑﺎﺴﺤﻟا ﻩﺬه ﻲﻓ ةدﻮﺟﻮﻤﻟا ءﺎﻄﺧﻷا و ﻞآﺎﺸﻤﻟا و ﺔﺒﻌﺼﻟا رﻮﻣﻷا ﻰﻠﻋ ﺰﻴآﺮﺘﻟا و ﻊﻴﻤﺠﻟا ﺔآرﺎﺸﻤﺑ ﺪﺣاو ﻲﻟﺎﻣ بﺎﺴﺣ ﺢﻴﺤﺼﺗ ﻢﺘﻳ -4
: ﺔﻣﺎه ﺔﻈﺣﻼﻣ
.ﻲﻠﻌﻔﻟا ﻲﻧاﺪﻴﻤﻟا ﻲﻘﻴﺒﻄﺘﻟا ﺐﻧﺎﺠﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻴﻠآ ﺰﻴآﺮﺘﻟا نﻮﻜﻤﻟا ذﺎﺘﺳﻷا ﻦﻣ ﺐﻠﻄﻳ-1
. زﺎﺠﻧﻹا تﺎﻴﻠﻤﻋ ﻞآ ﻲﻓ ﻦﻴﻧﻮﻜﺘﻤﻠﻟ ﺔﻴﻠﻌﻔﻟا ﺔآرﺎﺸﻤﻟا-2
.ﺎﻬﻨﻋ ﺔﺑﺎﺟﻹا و ﺎهوﺪﺟو ﻲﺘﻟا تﺎﺑﻮﻌﺼﻟا و تﻻﺎﻐﺸﻧﻹا و ﺔﻠﺌﺳﻷا حﺮﻃ ﻞﺟأ ﻦﻣ ﻦﻴﻧﻮﻜﺘﻤﻠﻟ تﺮﺘﻓ ءﺎﻄﻋإ-3 ﺞﻣﺎѧﻧﺮﺒﻠﻟ ﺔﺒѧﺴﻨﻟﺎﺑ ﻲﻋﺎѧﺴﻟا ﻢѧﺠﺤﻟا ﻦѧﻣ ﻞѧﻗا ﺐѧﺗاوﺮﻟا ءﺎѧﻄﻋإ ﺔѧﻈﺣﻼﻤﻟا ﻊѧﻣ . ﺔѧﻴﻤهﻷا ﺐѧﺴﺣ يﺮѧﻈﻨﻟا ﺞﻣﺎѧﻧﺮﺒﻟا ﻰﻠﻋ ءﺎﻨﺑ ﻲﻘﻴﺒﻄﺘﻟا ﺞﻣﺎﻧﺮﺒﻟا داﺪﻋإ ﻢﺗ-4 ﺎѧﻤﻣ . رﻮѧﺟﻷا و ﺐѧﺗاوﺮﻟا ﺔﺤﻠѧﺼﻤﺑ نﻮѧﻔﻠﻜﻣ ﻢﻬﺗﺎѧﺴﺳﺆﻣ ﻲﻓ ﺔﻘﻴﻘﺤﻟا ﻲﻓ ﻦﻳﺪﺼﺘﻘﻤﻟا باﻮﻧ ﻞآ نﻷ ﻚﻟذ و ﻲﻘﻴﺒﻄﺘﻟا ﺞﻣﺎﻧﺮﺒﻟا ﻲﻓ ﻪﺟاردإ مﺪﻋ و يﺮﻈﻨﻟا
.ﺮﺜآأ ﻲﻋﺎﺳ ﻢﺠﺣ ﻰﻟا نﻮﺟﺎﺘﺤﻳ ﻻو ﺎﻣﻮﻤﻋ ﻦﻴﻧﻮﻜﺘﻣ ﻢﻬﻠﻌﺠﻳ و ﻞآﺎѧѧﺸﻤﻟا و ﺔﻠﺌѧѧﺳﻷا حﺮѧѧﻃ ﻞѧѧﺟأ ﻦѧѧﻣ ( ﻦﻴﻤѧѧﺳﺮﻣ اﻮﻧﺎѧѧآ نإ و ﻰѧѧﺘﺣ دﺮѧѧﺠﻟا وأ ) ﺔѧѧﻴﻘﻴﺒﻄﺘﻟا تﺎѧѧﻌﻤﺠﺘﻟا ﻰѧѧﻟإ ﻦﻴѧѧﺼﺑﺮﺘﻤﻟا ﻦﻳﺪѧѧﺼﺘﻘﻤﻟا ءﺎﻋﺪﺘѧѧﺳا ﻦѧѧﻜﻤﻳ-5
. ﺮﺒآأ و ﻢﻋأ ةﺪﺋﺎﻔﻟا نﻮﻜﺗ ﻰﺘﺣ تﻻﺎﻐﺸﻧﻹا
. ﻪﺘﺒﻏر ﺐﺴﺣ نﻮﻜﺘﻤﻟا ﺐﻟﺎﻄﻠﻟ رﺎﻴﺘﺧﻹا ﺔﻳﺮﺣ كﺮﺗ و ﻦﻳوﺎﻨﻌﻟا ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ حﺮﻃ حﺮﺘﻘﻳ جﺮﺨﺘﻟا ةﺮآﺬﻤﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ-6

: لوﻷا ﻖﻠﻐﻤﻟا ﺺﺑﺮﺘﻟا-1
ﻲﻟﺎﻤﻟا ﺮﻴﻴﺴﺘﻟا


يدﺎﻤﻟا ﺮﻴﻴﺴﺘﻟا
















:ﺚﺤﺒﻟا ﺔﻴﺠﻬﻨﻣ

: مﺎﻌﻟا نﻮﻧﺎﻘﻟا

:يرادﻹا ﺮﻴﻴﺴﺘﻟا

























:ﻲﺳرﺪﻤﻟا ﻊﻳﺮﺸﺘﻟا

: ﻲﻧﺎﺜﻟا ﻖﻠﻐﻤﻟا ﺺﺑﺮﺘﻟا-2
: ﻲﻟﺎﻤﻟا ﺮﻴﻴﺴﺘﻟا


ﺔﻴﺳﺎﺳﻷا ﺮﺻﺎﻨﻌﻟا عﻮﺿﻮﻤﻟا ﻢﻗﺮﻟا
ﻪﻋاﻮﻧأ . دﺮﺠﻟا ﻒﻳﺮﻌﺗ-1
. ﻪﺘﺒﻗاﺮﻣ و ﻪﻜﺴﻣ ﺔﻴﻔﻴآ ، ﻢﺋاﺪﻟا دﺮﺠﻟا تﻼﺠﺳو قاروأ ، ﻪﺘﻴﻤهأ ، ﻪﻤﻴﻈﻨﺗ : ﻢﺋاﺪﻟا دﺮﺠﻟا-2 دﺮﺠﻟا 01
داﻮﻣ : نوﺰﺨﻣ* (سرﺎﻬﻔﻟا و ﻖﺋﺎﺛﻮﻟا)ﻲﺋاﺪﻐﻟا نوﺰﺨﻤﻟا *. نﺰﺨﻤﻟا ﺮﻴﻴﺴﺗ و ﻢﻴﻈﻨﺗ-1
تﺎﺷرﻮﻟا– ﺔﻧﺎﻴﺼﻟا
. مزاﻮﻠﻟا و تاودﻷا– ﺮﺑﺎﺨﻤﻟا و
. ﺎﻬﺘﺒﻗاﺮﻣ ، ﺎﻬﺘﻴﻤهأ ، ﺎﻬﺗﺪﺋﺎﻓ ﻲﻣﻮﻴﻟا كﻼﻬﺘﺳﻹا ﺔﻗرو-2 ﻩﻮﻟوﺆﺴﻣ و نﺰﺨﻤﻟا 02
: ﺚﺤﺒﻟا ﺔﻴﺠﻬﻨﻣ


ﺔﻴﺳﺎﺳﻷا ﺮﺻﺎﻨﻌﻟا عﻮﺿﻮﻤﻟا ﻢﻗﺮﻟا
(ﺮﻳﺪﻤﻟا) ﺔﺴﺳﺆﻤﻟا ﺲﻴﺋﺮﺑ-1
ﺔﻴﺑﺮﺘﻟا رﺎﺸﺘﺴﻣ و تﺎﺳارﺪﻟا ﺮﻳﺪﻣ ﺐﺋﺎﻨﺑ-2 تﺎﺷرﻮﻟا و ﺮﺑﺎﺨﻤﻟا و نزﺎﺨﻤﻟا ﻮﻟﺆﺴﻣ و دﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﺤﻠﺼﻣ ءﺎﻀﻋﺄﺑ-3 ﻪﻟ ﻦﻴﻌﺑﺎﺘﻟا لﺎﻤﻌﻟا و نﺰﺨﻤﻟا لوﺆﺴﻣ و لﺎﻤﻌﻟا ﺲﻴﺋﺮﺑ-4
ةﺬﺗﺎﺳﻷﺎﺑ– ﻦﻴﻳﻮﺑﺮﺘﻟا ﻦﻳﺪﻋﺎﺴﻤﻟﺎﺑ-5 (..…… ﻢﻴﻠﻌﺘﻟا ، ﻲﺤﺼﻟا ، ﺮﻴﻴﺴﺘﻟا و ﻪﻴﺟﻮﺘﻟا ) ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا ﺲﻟﺎﺠﻤﻟﺎﺑ-6 ﺬﻴﻣﻼﺘﻟﺎﺑ-7
(.……… ﺔﻴﺿﺎﻳﺮﻟا و ﺔﻴﻓﺎﻘﺜﻟا ﺬﻴﻣﻼﺘﻟا ءﺎﻴﻟوأ ) ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا تﺎﻴﻌﻤﺠﻟﺎﺑ-8 ﺢﻟﺎﺼﻤﻟا ﺔﻴﻘﺒﺑ ﺪﺼﺘﻘﻤﻟا تﺎﻗﻼﻋ ﺔﺴﺳﺆﻤﻟا ﻞﺧاد داﺮﻓﻷا و 01
ﻪﻟ ﻦﻴﻌﺑﺎﺘﻟا داﺮﻓﻷا ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻰﻠﻋ ﻊﻳزﻮﺘﻟا- ﺔﺤﻠﺼﻣ ﻞﺧاد مﺎﻬﻤﻟا ﻊﻳزﻮﺗ و ﻢﻴﻈﻨﺗ دﺎﺼﺘﻗﻹا 02
ﻲﺳرﺪﻤﻟا ﻊﻳﺮﺸﺘﻟا

:ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻖﻠﻐﻤﻟا ﺺﺑﺮﺘﻟا-3

: ﻲﻟﺎﻤﻟا

ﺮﻴﻴﺴﺘﻟا

: يدﺎﻤﻟا ﺮﻴﻴﺴﺘﻟا


ﺔﻴﺳﺎﺳﻷا ﺮﺻﺎﻨﻌﻟا عﻮﺿﻮﻤﻟا ﻢﻗﺮﻟا
ﺔﺳارﺪﻟا ﺔﻳﺎﻬﻧ ﺔﻟﺎﺳر ﻰﻠﻋ فاﺮﺷﻹا 01
:مﺎﻌﻟا نﻮﻧﺎﻘﻟا





















:يرادﻹا ﺮﻴﻴﺴﺘﻟا


ﺔﻴﺳﺎﺳﻷا ﺮﺻﺎﻨﻌﻟا عﻮﺿﻮﻤﻟا ﻢﻗﺮﻟا
ﺔﻴﻨﻃﻮﻟا ﺔﻴﺑﺮﺘﻟا ةرازﻮﻟ ﻲﻤﻴﻈﻨﺘﻟا ﻞﻜﻴﻬﻟا 01
ﺔﻴﻨﻃﻮﻟا ﺔﻴﺑﺮﺘﻟا ﺮﻳزو تﺎﻴﺣﻼﺻ 02
ﻪﻟ ةﺪﻋﺎﺴﻤﻟا ةﺰﻬﺟﻷا 03
ﺔﻳﻻﻮﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﻴﺑﺮﺘﻟا ﺔﻳﺮﻳﺪﻣ ﻢﻴﻈﻨﺗ 04
و ﺔﻴﻨﻳﻮﻜﺘﻟا و ﺔﻳﻮﺑﺮﺘﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا ﺔﻳﺎﻤﺣ
91/167 مﻮﺳﺮﻣ ﺎﻬﻟﺎﻤﻌﺘﺳا 05
و ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا ﻲﻓ ﻦﻣﻷا و ﺔﻳﺎﻗﻮﻟا ﺎﻬﻴﻓ ﺪﺼﺘﻘﻤﻟا رود 06
ﺪﺼﺘﻘﻤﻟا رودو ﺔﻴﺳرﺪﻤﻟا ﺔﺤﺼﻟا و ﺔﻓﺎﻈﻨﻟا ﺎﻬﻴﻓ 07




:ﻊﺑاﺮﻟا ﻖﻠﻐﻤﻟا ﺺﺑﺮﺘﻟا
: ﻲﻟﺎﻤﻟا ﺮﻴﻴﺴﺘﻟا


………… ﺔﻴﻗﺮﺘﻟا ، ﻒﻨﺼﻟا تﺎﻔﻠﺘﺨﻣ-1
ىﺮﺧأ عاﻮﻧأ-2 ﺎﻬﻋاﻮﻧأ و ﺔﻄﻠﺘﺨﻤﻟا تﺎﻔﻠﺨﻤﻟا 02
ﺎﻬﻣﺎﺴﻗأ و ﺎﻬﺑﺎﺴﺣ و ﺎهداﺪﻋإ ﺔﻴﻔﻴآ-1
ﺮﻴﻴﺴﺘﻟا و بﺎﺴﺤﻟا و ﻲﺛﻼﺜﻟا و يﺮﻬﺸﻟا ﻒﺸﻜﻟا-2 ﺔﻴﻓﺎﺿﻹا تﺎﻋﺎﺴﻟا و ﺔﻳدودﺮﻤﻟا ﺔﺤﻨﻣ 03






: يدﺎﻤﻟا ﺮﻴﻴﺴﺘﻟا










: ﺚﺤﺒﻟا ﺔﻴﺠﻬﻨﻣ




: مﺎﻌﻟا نﻮﻧﺎﻘﻟا


ﺔﻴﺳﺎﺳﻷا ﺮﺻﺎﻨﻌﻟا عﻮﺿﻮﻤﻟا ﻢﻗﺮﻟا
ﺎﻬﻤﻴﻈﻨﺗ و تﻻﺎﺒﻘﺘﺳﻻا-
ﺔﻳرادﻹا لﺎﻤﻋﻷا- ﻪﺒﻧﺎﺟ ﻲﻓ ﻲﺳرﺪﻤﻟا لﻮﺧﺪﻟا ﺮﻴﻀﺤﺗ- يرادﻹا
ﺎﻬﺒﻧﺎﺟ ﻲﻓ ﺔﻣدﺎﻘﻟا ﺔﻴﻟﺎﻤﻟا ﺔﻨﺴﻠﻟ ﺮﻴﻀﺤﺘﻟا-
يرادﻹا 01
: ﻲﺳرﺪﻤﻟا ﻊﻳﺮﺸﺘﻟا

moussaoui khaled
2010-01-15, 20:40
FINANCES PUBLIQUES

© 2002 Ledroitpublic.com - Tous droits de reproduction réservés
Contact : webmaster@ledroitpublic.com




INTRODUCTION

A - Pourquoi enseigner les Finances Publiques ?

Elles le méritent car elles sont :

1. "No representation, no taxation", ou les finances publiques comme origine de la démocratie.

- Lors de la révolte des colons contre la souveraineté britannique, il s'agissait d'un problème d'impôts. Ils
acceptaient de payer mais voulaient que cette imposition s'accompagne d'un droit de représentation. Avant d'être une revendication financière l'imposition est une revendication démocratique. "Quand on
cesse de compter c'est la peine des hommes qu'on oublie."

- L'objet premier de la grande Charte anglaise (Magna Carta) de 1215 était de créer un organisme pour lever l'impôt afin d'établir une égalité et de supprimer le pouvoir arbitraire du roi en cette matière. C'est le Grand Conseil qui tiendra ce rôle et qui deviendra plus tard le Parlement.

- En France, la coutume a conduit à la réunion des Etats Généraux. A partir de 1302, Philippe le Bel, fait appel à eux dès qu'il veut régler un conflit et entre autres pour créer des impôts car à l'époque les conflits les plus fréquents tiennent au budget. La guerre de cent ans a institutionnalisé cette habitude de réunir les Etats Généraux. Ils vont instaurer l'impôt permanent (1439-1440). Il n'y eut pas de réunion des Etats Généraux entre 1660 et 1789.

Mais Louis XVI est obligé d'y revenir : les cahiers de doléances montrent le désir de sécurité des gens face à l'arbitraire. Sur 17 articles de la Déclaration de 1789 seuls trois parlent de finances publiques. En
1789, il y a nationalisation de la souveraineté; le pouvoir de décision en matière de finances publiques est transféré au pouvoir législatif Tout est dit dans l'article 13, les articles 14 et 15 ne font que le compléter.
Les agents publics doivent rendre des comptes sur l'utilisation des deniers publics. Historiquement la
Démocratie est bien née avant tout des finances publiques.


2. "L'Etat a des dépenses il faut les couvrir", ou les finances publiques comme base de l'Etat

Les finances publiques étaient légitimées et proportionnées par les tâches de l'Etat. Théorie selon
laquelle un certain nombre de tâches ne peuvent être accomplies que par la collectivité et donc financées par elle. L'Etat doit observer un contrôle rigoureux de ses prélèvements et de ses dépenses. Mais les tâches de l'Etat n'ont cessé d'augmenter depuis la fin du XIXème siècle, les dépenses ont donc augmenté et par-là même les prélèvements. Il n'y a pas d'Etat sans finances publiques de même que les finances publiques sont indispensables à la survie de l'Etat.


3. "Les comptes en désordre sont la marque des Nations qui s'abandonnent", ou les finances publiques comme mesure de la volonté

Sous l'influence tantôt des circonstances tantôt de la pensée, les finances publiques sont apparues
comme ayant une fonction plus large que le financesment des dépenses telle que la redistribution (dans un souci de justice sociale). L'Etat est un acteur économique primordial et prépondérant. Il est donc important de réglementer les prélèvements et les dépenses et ce grâce au moyen fiscal principalement. "Dis-moi comment est ton budget et je te dirais comment est ta politique." Le budget est supposé ne pas mentir. Il est révélateur.

B - Comment enseigner les finances publiques ?

1. Des champs variés : l'interdisciplinarité

Les finances publiques sont une science carrefour car elles mélangent des matières extérieures au droit
et toutes les branches du droit dont la science économique, la science politique, l'histoire, la psychologie, la sociologie.. Les finances publiques sont un point de convergence entre droit publique et droit privé avec du droit constitutionnel, du droit administratif etc. Il faut dominer cette interdisciplinarité intrinsèque.


2. Des acteurs innombrables : l'interdépendance

Le nombre important d'acteurs fait qu'une baisse de la bourse de Tokyo agit sur le système économique
français. C'est le résultat d'une économie ouverte. Il ne faut donc pas avoir une vision statique des finances publiques.


3. Des décideurs multiples : l'interaction

Les finances publiques sont un produit puisque c'est ce qui reste à l'Etat une fois les prélèvements des
acteurs économiques enlevés.

La consommation, l'épargne forment la vérité économique sur laquelle la puissance publique va effectuer son prélèvement.

A l'intérieur de celle ci, encore une multiplicité d'acteurs car il y a le Gouvernement au-dessus avec le ministre des finances qui doit faire face aux ministres dépensiers. Il y a également le Parlement, le juge constitutionnel, le juge ordinaire. Les décideurs sont multiples.
Chacun d'une manière ou d'une autre influe sur les autres. Les actes des agents publics influent sur les agents économiques.


4. Des frontières incertaines : l'interpénétration

Les frontières entre les acteurs ou les organes sont incertaines. Il y a des différences dans les finances
publiques parfois verticales, parfois horizontales.

Au-dessus de l'Etat il y a dorénavant l'Europe. Les finances publiques ne sont plus réductibles aux nuances de l'Etat car compétition verticale entre Europe, France et régions.

Il existe une différence entre les finances publiques selon leur nature. C'est à dire le budget social. Aujourd'hui le budget de la Sécurité sociale est supérieur à celui de l'Etat ou presque.

Les finances publiques ont perdu leur unité de jadis.


5. Des procédures complexes : l'interprétation

Il y a des procédures complexes car il faut répondre à des situations complexes. Tantôt fixation et tantôt
évaluation du législateur que ce soit en matière de recette ou de dépense.


C - Finances privées et finances publiques

Du bon père de famille... (les finances publiques classiques) à l'activiste économique et social (les
finances publiques modernes). Il a une différence d'objectifs, de contraintes et de niveaux. De niveau : le budget de n'importe quelle grande entreprise n'égalera pas celui de la France.
D'objectif : différence entre le profit et l'intérêt général. S'il y a des excédents à long terme c'est pour les redistribuer dans la sphère des finances publiques.

De contrainte : les finances publiques peuvent de moins en moins s'affranchir des contraintes tandis que le privé le petit plus. Les dettes ne sont pas les mêmes et les solutions pour s'en affranchir non plus. Les finances publiques peuvent créer de la monnaie.


1. Les finances publiques classiques

Des dogmes ont été imposés aux finances publiques pendant le XIXème siècle, avec à leur origine le
baron Louis (prêtre). Il était confronté à une gestion catastrophique des finances publiques. Le premier dogme fut la confiance dans la parole de l'Etat.

Le deuxième par XVIIIème est de faire revenir l'Etat à ses fonctions régaliennes.

- Les finances publiques sont réduites. L'Etat est réduit dans ses finances aussi.

- Les finances publiques sont neutres. Elles ne visent en aucun cas à atteindre des objectifs économiques, financiers ou sociaux : pas question de redistribution. On prélève uniquement dans le but de couvrir les dépenses de l'Etat.

- Seul l'impôt est légitime. L'Etat n'est pas un agent économique, il ne doit donc pas interférer dans l'économie ni s'amuser avec la valeur de la monnaie. C'est le respect de cette règle qui permit la stabilité monétaire du XIXème siècle.

- Le budget doit être équilibré. Tout déséquilibre est inenvisageable et illégitime. Ce serait la marque que l'Etat a dépensé plus que ce qu'il a. Il ne doit pas non plus être excédentaire. On définit d'abord les dépenses et les recettes s'en déduisent toutes seules.

Fin XIXème et début du XXème seules de très rares entorses à ces règles eurent lieu.



2. Les finances publiques modernes

Nationalisation de toutes les finances du territoire à partir de 1914. Et ce par le besoin que crée le travail
des femmes, par le besoin de financesr la guerre, par le besoin d'approvisionner en priorité l'Etat, par la carence de l'initiative privée et de la relève des services publics.

Ces circonstances renversent les principes des finances publiques classiques.

Les effets de la guerre n'ont pas disparu avec elle d'où le prolongement de l'intervention de l'Etat même après la guerre. D'où de nouveaux dogmes :

- Les finances publiques seront de plus en plus volumineuses, ceci dû à l'extension de l'intervention de l'Etat. Il recherche des financesments par tous les moyens.

- Elles deviennent avant tout un acteur économique, elles guident l'économie. L'économie devient le critère principal de la fixation du budget.

Par exemple : on pense qu'il y aura du chômage d'où une levée d'impôts pour entamer de grands travaux.

L'impôt est une ressource parmi d'autres. Dans les finances publiques classiques, le budget devait être équilibré, ce n'est plus le cas avec les finances publiques modernes. Ce n'est plus une contrainte c'est une décision. Les dépenses sont fixées en fonction des rendements attendus. Le montant des recettes est défini avant celui des dépenses. L'équilibre n'est plus recherché à toutes forces.

D - Finances publiques et finances de l'Etat

D'abord indissociables, elles ont fini par se différencier.

1. Les finances sociales

La sécurité sociale est apparue en l916 mais a été généralisée en 1945 seulement.

Elle repose sur le mode de la mutualité et non de l'assurance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de choix dans la façon d'être couvert et donc du prix qui en découle. La mondialisation est bâtie sur le principe sur lequel tous les assurés doivent cotiser pour les assurés.

Les recettes viennent des cotisations et d'impôts directs ou indirects.

49.2% des prélèvements de l'année prochaine profiteront aux finances sociales (dépenses de santé). Il ne fait aucun doute qu'elles dépassent le budget de l'Etat.


2. Les finances locales

Elles existent depuis la création des collectivités. Elles se sont accrues depuis la loi de décentralisation
de 1982. La part prélevée par les collectivités locales est allée en s'accroissant. Les finances locales sont difficilement pénétrables car il existe de nombreux niveaux (communes, départements, régions, Etat,
Europe) et à chaque niveau se trouve un décideur distinct. Il y a une opacité considérable qui vient du
mode de prélèvement de l'impôt, gestion antidémocratique. On ne sait pas qui profite du prélèvement et pourquoi à 15,3% des prélèvements faits au nom des finances publiques ne profitent pas à l'Etat mais aux collectivités.


3. Les finances européennes

Elles représentent 2,4% des prélèvements obligatoires, ils n'ont pas véritablement augmenté en 10 ans.
Elles diffèrent des autres par leur nature. Les prélèvements sont évalués en fonction de la richesse des
Etats, mais ils ne reçoivent pas forcément ce qu'ils donnent.

Les ressources sont de trois natures traditionnelles :

- Taxe spécifique sur le sucre

- Droits de douane sur les frontières extérieures de l'Europe

- Une fraction de la TVA

Et il en existe une quatrième :

- Versement opéré par chaque pays en fonction de son PIB

L'Europe ne peut pas créer une administration fiscale, chaque pays s'en occupe. Les sommes en question ne rentrent pas dans le budget de l'Etat. En 1999, le montant attendu pour la France sera de 95 milliards de francs soit 17,5% du budget européen (30% pour l'Allemane). L'Etat est un simple relais entre les contributeurs et le budget européen. Il est neutre. Ce n'est même pas lui qui décide du montant. Sur tous les prélèvements obligatoires seuls 33% vont à l'Etat.

E - Finances de l'Etat et budget de l'Etat

1. Les prélèvements obligatoires

C'est l'ensemble des impôts perçus par l'Etat, y compris ceux reversés aux collectivités locales et à
l'Union Européenne et des cotisations sociales versées par les assurés et les employeurs pour acquérir ou maintenir des droits et prestations.

Ils sont le seul élément probant de la ponction opérée sur le revenu.

Tous les prélèvements obligatoires ne sont pas recouvrés par l'Etat ou à son bénéfice. En effet, l'Etat n'est pas le seul qualifié pour recouvrer, il y a également les cotisations sociales. Il existe également des taxes que ne recouvre pas l'Etat (ex. taxes d'aéroport), de même pour les redevances.

Il arrive aussi que l'Etat recouvre des prélèvements qui ne lui sont pas destinés (collectivités locales, Europe). Quand il a des problèmes d'argent, l'Etat a tendance à surtaxer les collectivités locales et donc les contribuables.


2. Le trésor public

Il n'a pas de personnalité juridique distincte de l'Etat. C'est l'Etat dans l'exercice de ses responsabilités
financières. Le décret du 13 juillet 1806 a décidé de l'unité des caisses du trésor. Ceux qui y ont accès sont depuis autorisés à faire une compensation entre recettes et dépenses, ce qui permet une réduction des va-et-vient entre Paris et la province sans supprimer les contrôles.

Le baron Louis en 1814 la transforme en direction générale des fonds.

En septembre 1822 apparaît un principe selon lequel les payeurs généraux contrôlent la régularité des dépenses pour s'assurer de leur loyauté. ils sont pécuniairement et personnellement responsables des irrégularités.

La compétence en matière de contrôle sur les entreprises publiques après les phases de nationalisation incombe logiquement au trésor public puis dans l'après guerre, la gestion du déficit et plus tard le contrôle de l'inflation. Extension de ses compétences et de ses moyens d'intervention sur la totalité du champ économique, social et fiscal.

Il est le pivot autour duquel s'est organisé l'interventionnisme de l'Etat. Il existe une organisation administrative du trésor, composée de trois structures de conception et deux de gestion auxquelles s'ajoutent deux principes d'organisation financière :

La direction du trésor : il lui revient de gérer l'ensemble de la trésorerie de l'Etat et d'intervenir dans les activités économiques et assurer les relations financières avec l'étranger. Elle comporte trois services :

- Le service des affaires financières et monétaires : il prend en charge la gestion de l'ensemble de la trésorerie de l'Etat. Il est compétent en ce qui concerne l'épargne et les marchés financiers ainsi que les établissements de crédit et de réglementation bancaire. Il faut éviter de créer trop de monnaie scripturale pour éviter l'inflation. Le véritable gardien de la monnaie est aujourd'hui la Banque de France, elle a pris son indépendance vis-à-vis du trésor qui lui perd ses compétences bancaires et monétaires. La monnaie a cessé d'être un instrument de politique nationale. Mais ce service garde une importance majeure dans le domaine financier.

- Le service des financements et participations : il est responsable du financesment des investissements. Il y apporte sa garantie et son aide. Il lui revient d' aérer les participations du trésor dans les activités économiques. Le trésor porte une responsabilité très lourde dans la mauvaise gestion du service publique et des privatisations.

- Le service des affaires internationales : Il a compétence pour les matières concernant l'Europe ainsi que les relations bilatérales et multilatérales entre la France et l'étranger. Il accompagne les ministres à l'étranger (ex. le G7). Il assure la continuité malgré les changements de politique. Pour protéger efficacement ce service et sa compétence, il lui faudrait un peu plus de prestige.

La direction du budget : elle doit préparer le budget et contrôler son exécution, c'est une tâche permanente. Elle fait preuve de grande rigueur bien que les ministres ne cessent de la solliciter tout au long de l'élaboration. Elle a également des tâches ponctuelles tel que l'examen des textes qui pourraient avoir un impact sur les finances. Elle dit toujours « non » mais c'est le ministre qui dira « oui ». Même quand le budget d'un ministre a été voté, il ne peut s'en servir tant qu'il n'a pas eu le visa financier. c'est le service tentaculaire. Elle contrôle aussi les finances des entreprises publiques.

La direction générale des impôts (DGI) : cette direction est centralisée, d'où le terme de « générale » pour
« centrale ». La DGI est chargée de proposer et exécuter toute mesure ayant un effet sur l'assiette de l'impôt. Elle est également compétente pour recouvrer l'impôt.

Le service de législation fiscale (SLF) : ce sont eux qui rédigent la législation fiscale. Elle est le plus souvent incompréhensible.

Il existe aussi des organes consultatifs du trésor : les comités de réglementation bancaire. Ils n'ont pas de pouvoir de décision mais éclairent le ministère sur la décision qu'il doit prendre.

La direction de la comptabilité publique : direction administrative, elle prépare et transmet les instructions que les agents doivent appliquer. Elle s'occupe matériellement du recouvrement des impôts. Elle prend en charge l'exécution matérielle des bons du trésor. Elle gère l'agence centrale du trésor. Grâce aux informations qu'elle collecte lors de ses missions, elle peut fournir l'INSEE.


Les niveaux locaux

Le trésor est constitué de réseaux et principalement du réseau comptable. Chacun est le correspondant local du trésor (ex. il y en a un dans chaque ambassade).

Deux principes ramènent à une seule idée : un maximum de simplicité.

- Un principe d'unité de caisse : dans chaque région, le représentant a une caisse qui lui permet de aérer les besoins de son poste. Il a un centre unique (celui du trésor auprès de la Banque de France) et chaque comptable en a procuration. Ils doivent y reverser le surplus ou peuvent s'y ré-alimenter. Ils vérifient régulièrement avec la Banque de France l'état du trésor. L'opération est plus rapide et les contrôles plus effectifs.

- Un principe d'unité de trésorerie : tous les organismes publics sont réputés solidaires les uns des autres, c'est la même trésorerie. L'excédent de l'un va servir au manque de l'autre. Le mécanisme de solidarité contrainte est normalement générateur d'économie. Il est des cas dans lesquels la solidarité n'est pas totale. Les établissements publics, qui ont une autonomie et sont sur le compte du trésor à la Banque de France, peuvent y prendre de l'argent mais celui qu'ils gagnent peut être mis sur d'autres comptes.


F - Budget de L'Etat et lois de finances

Pendant longtemps ces deux notions étaient synonymes. Mais historiquement elles sont allées en se
dissociant. Trois textes le montrent.

Le décret du 31 mai 1862 :

* Définition du budget comme un acte autorisant les dépenses et les recettes de l'Etat.

* Autre élément de définition, il concerne l'ensemble des organismes publics. Intervention inéluctable du
Parlement.

* Règle de l'annualité du budget.

On a vécu avec cette définition plus de cent ans mais l'instabilité ministérielle empêchait la prise de nombreuses mesures budgétaires. Il était très difficile de faire adopter un budget par le Parlement, d'où la mise en place de nombreuses mesures provisoires perpétuelles.

C'est pourquoi le législateur de la IVème République a décidé de changer cette situation qui ne pouvait plus durer. La loi de 1955 réhabilite le Gouvernement à prendre par décret des mesures pour redresser la situation.


Le décret du 19 juin 1956 :

* La définition du budget évolue, il prévoit et autorise les charges et ressources de l'Etat. On substitue à la notion de recettes/dépenses celle de charges et de ressources qui est plus large.

* Le budget est arrêté par le Parlement, c'est à dire par une loi de finances. Le budget n'est qu'un livre de compte.

La loi de finances est une loi qui arrête le budget.

Le changement de fond tient compte de la finalité économique de celui-ci. Il ne s'agit plus de prendre acte des ressources et des dépenses prévues, perte de neutralité. C'est en fonction des objectifs économiques et financiers que l'on fait les choix budgétaires et non plus l'inverse. Ce décret s'appliquera moins de deux ans, car la Constitution de la Vème République (article 92) autorise le Gouvernement à prendre des ordonnances.


L'ordonnance du 2 janvier 1959 :

L'accent est mis sur le cadre économique.

Désormais, c'est le législateur qui définit un équilibre économique et financier et prend les mesures budgétaires qui s'imposent, normalisation du déficit.

Le Conseil Constitutionnel a posé la règle selon laquelle l'obligation de maintenir un équilibre est fondamental. Dans toutes les lois de finances figure l'acte d'équilibre, c'est-à-dire l'ensemble des dépenses et l'ensemble des recettes. Il s'agit pour le Gouvernement de prendre ses responsabilités. Il a le pouvoir de faire des choix mais ceux-ci doivent être clairs.

La démocratie impose la transparence et la clarté des choix du Gouvernement.

Certains ont réussi à sortir du budget des dépenses qui devraient y figurer afin que le déficit ait l'air moins important.


1. Divers types de lois de finances

Toujours dans l'ordonnance du 2 juin 1959, il y a organiquement trois types de lois de finances et
jurisprudentiellement un quatrième.

- La loi de finances de l'année est celle qui va régir l'exercice budgétaire suivant.

- Les lois rectificatives (ou collectifs budgétaires). Elles sont le corollaire logique du droit donné au Gouvernement de modifier ou de redéfinir l'équilibre financier. Ces lois sont faites pour permettre à l'Etat de coller à la réalité. Il faut refaire appel au législateur. Il y a des lois accidentelles quand la situation a changé.

Il y a des lois gestionnaires quand, en cours d'exécution, on se rend compte que même si la situation n'a pas changé, on avait mal évalué le budget.

Il y a des lois politiques, quand le calendrier électoral n'est pas calqué sur le calendrier budgétaire, risques de changements de majorité.

Les lois rectificatives, elles, n'ont pas besoin d'être complètes.

- Il y a des lois de règlement, elles ont le caractère d'une loi de finances. Elles vérifient que la loi modifiée est respectée.

Le Parlement ne peut théoriquement pas rejeter la loi de règlement sinon ce serait rejeter le quitus aux agents publics.

Toutes ces lois sont des lois de finances au terme de l'article 47 de la Constitution.

Il existe un quatrième type de loi de finances. Le 30 décembre 1979, un problème apparaît : conjugaison entre la censure du Conseil Constitutionnel et le principe d'annualité du budget.

L'article 47 a été largement prévoyant au cas où le budget ne serait pas voté au 1er janvier mais on n'avait pas prévu la censure, d'où la mise en place d'un projet de loi autorisant le prélèvement des impôts et son travail budgétaire.

Le Conseil Constitutionnel a souvent été appelé à s'interroger sur la nature de cette loi et l'a qualifié de loi de finances bien qu'elle ne soit pas explicitement prévue par l'ordonnance du 2 janvier 1959.

La Constitution de 1958 et l'ordonnance de 1959 ont profondément modifié les conditions de la prise de décision budgétaire.


2. La décision budgétaire

Quasi-monopole Gouvernemental. Bien loin est le temps où le Parlement et donc le législatif était la
source du budget. Le pouvoir budgétaire a glissé du législatif vers l'exécutif. C'est un phénomène mondial ou du moins commun aux démocraties.

Les exécutifs sont mieux équipés que les législatifs pour préparer le budget.

Attention, toutefois, ce n'est qu'un quasi-monopole car le législatif a quand même une marge de manœuvre. L'excès d'impuissance gouvernementale sous les troisième et quatrième Républiques a conduit à l'excès inverse. Le ministère des finances joue un rôle moteur à travers le trésor public et ce en raison de ses connaissances en la matière. Toutes les décisions budgétaires passent par lui.


a) Rôle occasionnel du premier ministre

Il dirige l'action de l'ensemble du Gouvernement, donc des ministres et par conséquent du ministre des
finances. Nécessité fonctionnelle à ce rôle car il a besoin d'un arbitre, or c'est le Premier ministre qui va être cet arbitre entre les ministres dépensiers et les autres.

Toutes les décisions budgétaires Gouvernementales passent par lui. Cette notion d'arbitre est discutable car théoriquement, un arbitre est quelqu'un de neutre, or le Premier ministre tranche en fonction de sa politique.

L'arbitrage s'inscrit dans la procédure de l'élaboration pré-parlementaire du budget. Le Premier ministre intervient deux fois durant la procédure :

1ère fois : Lors de l'envoi des lettres de cadrage dans lesquelles il fixe les devoirs de ses ministres en fonction du budget. Le ministre des finances propose et le Premier ministre décide des instructions à donner.

2eme fois : Le Premier ministre est appelé fin juillet à prendre des arbitrages. Le Premier ministre prend également les décisions relatives à l'équilibre et au contexte économique financier.


b) Rôle résiduel du Président

En théorie il n'a jamais à se prononcer et n'a aucun pouvoir propre en matière budgétaire. Dans les faits,
dans les périodes de non-cohabitation, c'est lui qui prend les décisions même si c'est le Premier ministre

qui les présente. Un président peut s'immiscer dans le budget s'il le juge utile, mais le Gouvernement se protège en rappelant qu'il s'agit d'un domaine Gouvernemental.

Egalement participation au budget lorsqu'il veut favoriser tel ou tel département (par exemple) ou tel ou tel projet (pour François Mitterrand. les grands travaux comme la BNF).

L'intérêt personnel que le chef de l'Etat est conduit à porter dans les deux domaines qui lui sont réservés le conduit à accorder une grande attention au budget de ces secteurs (politique étrangère et défense nationale). S'il décide de s'en mêler, le Premier ministre doit s'effacer. Le Président, dans les autres secteurs, a le pouvoir de décision politique mais n'a pas celui d'exécution juridique.


c) Rôle du ministre des finances

Le poids de ce ministre, déjà important de par sa fonction, peut être encore plus important selon ses
relations avec le président.


d) La politique budgétaire

C'est elle que le Gouvernement décide de suivre avec la perspective d'atteindre un certain nombre de
buts. Elle est théoriquement souveraine et conditionnée à l'extérieur comme à l'intérieur.

La politique budgétaire dépend de la politique monétaire et de l'économie internationale.

- Le budget doit tenir compte de la compétitivité des entreprises, la charge budgétaire ne doit pas les repousser, mais, au contraire, les motiver.

- La maîtrise du niveau des déficits : même les Etats sont extrêmement dépendants des marchés car si ceux-ci ne leur font pas confiance, leur monnaie leur coûte de plus en plus cher.

- S'il y a un Gouvernement, il y a des électeurs, or il faut faire en sorte que le contribuable en ait pour son argent.

Pour réussir à faire adopter ce rapport avec ces nombreuses contraintes, il va falloir réussir à équilibrer le budget.

TITRE 1. LE BUDGET DE L'ETAT

Chapitre 1 : Les sources du droit budgétaires

Gaston Geze : "Le budget est essentiellement un acte politique." Il est même l'acte politique essentiel. Le
rôle qui est dévolu au droit est donc de l'encadrer. La substance du budget est donc politique. Le budget est la traduction financière d'une vision et d'une volonté politique. Le pouvoir c'est nommer et budgéter. Le Gouvernement et le Parlement peuvent débattre et prendre des décisions mais sans budget, tout cela reste virtuel. La légitimité dans la démocratie est primordiale : il faut une légitimité de l'auteur, une clarté des choix, quelqu'un pour assumer ces choix, une sécurité de leur exécution. Il s'agit d'encadrer par le droit des règles fondamentalement politiques.

Principes de 1789 : principes fondamentaux, articles 13, 14, et 15.

• Article 13 pose le principe de la contribution publique, c'est-à-dire de l'impôt. Nul ne peut se soustraire à la contribution, il est légitime de réprimer ceux qui le tentent.

Principe d'égalité des contribuables à raison de leurs facultés (spécificité de ces exigences dans la
Déclaration des Droits de l'Homme car théoriquement le principe d'égalité est absolu).

• Article 14 : Consécration du consentement à l'impôt, c'est-à-dire sans contrainte. Ils ont également le pouvoir d'en déterminer l'assiette, la quantité, la durée et le recouvrement. Ces attributions s'exercent soit par les citoyens eux-mêmes soit par leurs représentants. Cela consacre un monopole fiscal du Parlement et une souveraineté fiscale du Parlement.

• Article 15 : Le droit de demander des comptes à la société. Tous les organes sont donc habilités à le faire, ils ont le droit de contrôler la gestion.

Ces trois articles forment un ensemble cohérent et à peu près complet. Ces principes ont pris valeur constitutionnelle avec la Constitution de 1958. Ces principes se sont appliqués sous la République quelle qu'elle soit.

Sur le fond, la Constitution innove peu car nombre des règles de 1958 n'ont été que formalisées et non pas inventées. L'essentiel de son apport réside donc dans la manière de les présenter.

Avant 1958, les sources sont principalement législatives. Avec la Constitution de 1958 va être mise en place une variété plus grande de sources et une hiérarchisation de ces sources.



Section 1 : Les sources constitutionnelles

Toute source qui se situe au niveau suprême de la hiérarchie des normes. Avant il y avait trois sources
car le préambule étaient à part, ce n'est plus le cas, il n'y a donc que deux sources.


A. La Constitution

Innovation non sur le fond mais sur la réalité de la mise en forme.


1. Les dispositions directes

Essentiellement trois qui vont en ordre croissant d'importance :

• Article 34 : Il détermine le domaine de la loi. La place de l'article 14 implique que les lois de finances en terme de hiérarchie des normes sont des lois comme les autres. Idée que la loi organique peut exprimer des réserves quant à des principes énoncés par la Constitution, rédaction, formulation dangereuse. Mais volonté des auteurs de prévoir un mécanisme rigoureux.

• Article 39 al. 2 : Son objet est la procédure, la priorité aux représentants du Peuple (Assemblée Nationale) est consacrée. Normalement, c'est le Gouvernement qui choisit l'Assemblée à laquelle il présentera le projet en premier, mais ce principe n'est pas valable en matière budgétaire.

• Article 47 : Il contredit implicitement l'article 34. Il permet d'assurer autant que possible qu'au 1er janvier de chaque année un budget soit applicable. Des délais sont donnés aux deux Assemblées et si le Parlement n'y arrive pas alors il sera pris par ordonnance. Si la faute en revient au Gouvernement, le budget de l'année précédente sera alors reconduit. Ce principe a été élaboré en réaction aux errements des Républiques antérieures.

Il existe d'autres dispositions.


2. Les dispositions indirectes

- Article 40 : Monopole Gouvernemental de l'élaboration des lois de finances.

- Article 46 : Il prévoit et organise les conditions d'adoption des lois organiques.

- Article 53 : Il donne compétence à la loi pour autoriser la ratification et l'adoption de certains traités
(ceux qui engagent les finances de l'Etat).

La procédure des lois de finances est la même que pour les autres lois. Le droit budgétaire profite de la nationalisation du parlementarisme introduite par la Constitution de 1958.


B. La loi organique

Innovation de 1958 : les lois organiques sont adoptées selon la forme et procédure prévue à l'article 46.

Article 92 : Il prévoit une période transitoire qui donne la capacité au pouvoir exécutif d'élaborer lui-même les normes nécessaires et de les adopter après avis du Conseil d'Etat.

Les mesures normatives sont prévues par la Constitution.

Question de la conformité de la loi organique à la Constitution. car celles-ci n'ont jamais pu être vérifiée par le Conseil Constitutionnel, mais en 1960 celui-ci donne un sauf conduit définitif à toutes les lois organiques élaborées avant sa création. L'ordonnance organique du 2 janvier 1959 n'est pas soumise au Conseil Constitutionnel car il n'existait pas.

A partir de là, puisque le Conseil Constitutionnel prévoit que c'est une loi organique qui fixe les conditions d'élaboration des lois de finances, ignorer la loi organique revient à ignorer la Constitution.

Les dispositions figurant dans la loi organique n'ont pas moins de pouvoir, elles s'imposent autant que celles de la Constitution.

Sur le fond, l'ordonnance du 2 janvier 1959 est une somme des acquis du droit budgétaire, le renforcement des pouvoirs du Gouvernement est la seule innovation de ce texte. Mais cette ordonnance a été rédigée non pas dans les formes mais personnellement par des gens qui n'en avaient pas la capacité, elle n'est pas passé par le Parlement d'où l'obscurité du texte et les manques.

Ce texte est à peu près irréformable, seules quelques retouches eurent lieu en 1971 et 1996. Mais retoucher ce texte fait redouter ses conséquences.

Ces sources sont les plus importantes et hiérarchiquement les plus élevées. Mais elles ne suffisent pas à expliquer les bases du droit budgétaire.

Section 2 : Les sources infra constitutionnelles

Quantitativement ce sont les sources essentielles.


A. Les règlements des Assemblées

Un certain nombre d'articles est consacré aux particularités procédurales de l'intervention des
Assemblées dans les projets de loi de finances.

La plus importante est celle qui consacre et organise l'élaboration de la commission des finances à l'Assemblée Nationale et au Sénat.

Les règlements n'ont pas en eux-mêmes valeur constitutionnelle, si l'un d'eux est violé, cela ne signifie pas que les responsables seront sanctionnés. La compétence de la loi en matière budgétaire est certainement la plus vielle consacrée et la plus strictement respectée.

C'est toujours par l'Assemblée Nationale que passe la décision budgétaire même si elle est commandée par exécutif.


B. La loi

Les Assemblées ont utilisé le levier budgétaire pour poser les bases du régime parlementaire car il
permet aux Assemblées de contraindre le Gouvernement. La loi comme source du droit budgétaire est d'autant plus importante qu'elle ne se limite pas à l'Etat mais elle s'occupe également des collectivités locales (article 34) elle a une compétence très large. Elle s'étend également à la sécurité sociale. Quelle que soit la direction dans laquelle on regarde, on tombe sur la loi ce qui est normal puisque seuls les représentants du Peuple peuvent prendre une telle décision

La facilité avec laquelle le budget est voté apparaît comme un vote de consentement à l'impôt. Ces sources ne se limitent pas aux deux ci-dessus.

L'ordonnance 58-1100 : détermination des pouvoirs des rapporteurs budgétaires des deux Assemblées et des commissions d'enquêtes du Parlement.


C. Les dispositions réglementaires

Dérivés (décrets) de la loi de finances, ce sont des actes réglementaires des activités locales qui
traduisent les dispositions voulues pour elles dans la loi.

L'article 37 dit que tout ce qui n'est pas du domaine de la loi est de nature réglementaire. c'est le cas de la comptabilité publique. Les Gouvernements ont profité de cette compétence pour enrichir la procédure de procédés plus que discutables.

En cours d'année on s'aperçoit qu'on a surévalué le budget d'un ministère. il existe alors une procédure qui permet de verser le surplus à un ministère déficitaire. De même si un crédit n'a plus d'objet il peut être tout simplement annulé, il y a une grande facilité de gestion naturelle. Mais aujourd'hui. cette facilité est utilisée par habitude pour la régulation budgétaire et non plus uniquement dans les cas extraordinaires.

Cela permet au Gouvernement de tourner le dos purement et simplement aux décisions parlementaires. De même le montant de la régulation budgétaire prouve que lorsque les Assemblées ont bataillé avec le Gouvernement à propos d'une l'affectation ou d'une ré-affectation elles se retrouvent une fois la loi budgétaire votée piégée car il suffit d'une régulation du Gouvernement pour ré affecter plusieurs budgets. Théoriquement le Gouvernement, s'il abuse de cette facilité peut toujours être renversé. mais ce n'est jamais le cas. La seule solution efficace serait un contrôle juridictionnel réel.

Section 3 : Les sources jurisprudentielles

A. La jurisprudence constitutionnelle

Le Conseil Constitutionnel d'abord créé comme chien de garde de la puissance parlementaire est ensuite
devenu le protecteur des droits et des libertés fondamentaux. Deux périodes distinctes :
Avant 1974 : Seuls le Président, le Premier ministre, le président du Sénat et le président de l'Assemblée
Nationale avaient le pouvoir de saisir le Conseil Constitutionnel.

Après 1974 : Une révision étend la saisine à 60 parlementaires. En 1968 : Examen de la réforme sur la fiscalité locale.
En 1964 : Il examine la loi de finances pour 1965.

C'est dans une décision concernant les finances qu'en 1971 il fait pour la première fois référence au préambule et à la Constitution elle-même, le préambule fait partie du bloc de constitutionnalité. il est indispensable pour qu'il puisse remplir son rôle correctement d'étendre sa saisine : Ce sont les nombreuses décisions prises dans le domaine financier et budgétaire qui ont amené à cette révision. Seules deux lois de finances (en 1989 et 1991) ont été adoptées sans être présentées au Conseil Constitutionnel.

Le Conseil Constitutionnel se prononce également sur les lois rectificatives, de même que sur les deux lois de financesment de la sécurité sociale. Le contenu du contrôle :

- Appliquer le bloc de constitutionnalité à la matière budgétaire : Le droit budgétaire comme les autres droits est soumis au bloc et doit le respecter. Première utilisation du Conseil Constitutionnel du principe d'égalité sur un problème fiscal en 1973.

- Cas où il est amené à préciser le sens et la portée de dispositions à caractère strictement budgétaire. Il doit veiller à ce que les textes budgétaires respectent les règles de valeur constitutionnelle du droit budgétaire, respect des formes, des procédures et des compétences.

Le Conseil Constitutionnel a conduit à clarifier bon nombre de questions comme : « Peut-on commencer la deuxième partie du budget sans l'adoption de la première ? » La réponse est non.

Possibilité d'énoncer des objectifs supplétifs de valeur constitutionnelle.

Ils ne sont énoncés nulle part, mais même sans raisonnement juridique il est des questions évidentes comme la lutte contre la fraude fiscale.

Atteindre cet objectif permet de donner à l'administration de nouveaux pouvoirs pour mener cette lutte. Il faut néanmoins respecter les obligations constitutionnelles.

Par exemple, les dépenses de santé sont considérées comme une obligation à valeur constitutionnelle. Le contenu de la jurisprudence constitutionnelle est très dense.


B. La jurisprudence administrative

Elle est relativement pauvre en matière budgétaire. Théoriquement, le Conseil d'Etat est le juge suprême
des actes budgétaires. En réalité la plupart du temps il refuse de les examiner sous prétexte qu'ils ne sont pas opposables aux particuliers et personne n'aurait compétence, donc aucun contrôle juridictionnel
de la régularité budgétaire n'est en réalité appliqué.

C. La jurisprudence financière

Elle repose sur la Cour des comptes (CDC) et la Cour des disciplines budgétaires et financières (CDBF).
La CDC est très ancienne, c'est une création napoléonienne de 1807. Elle est régie par un code particulier qu'est le code des juridictions financières. Son existence constitutionnelle se trouve dans l'article 47 et l'article 47-1 (contrôle de l'exécution et contrôle de l'application).

La CDC a vocation à jouer un rôle double :

1 - juger les comptes

2 - souligner les irrégularités dans un rapport publié (c'est sa fonction principale).

Elle est composée de fonctionnaires. Le travail de la CDC inspire à tous les fonctionnaires une crainte révérencieuse et les pousse à faire attention.

Evolution dans deux directions :

1- Elaboration de rapports particuliers (elle se saisit d'un objet précis en essayant d'en déterminer les dysfonctionnements et les solutions possibles).

2- Evaluation afin que le Gouvernement n'agisse pas spontanément saisis s'occuper des résultats et des coûts que cela implique.

Cela comporte trois difficultés :

- Le Parlement n'a pas le temps de s'occuper des problèmes de la CDC.

- Le Parlement et la CDC n'ont pas la même priorité.

- Les membres de la CDC sont des anciens de l'ENA et n'ont donc pas les mêmes idées que les autres. Par ailleurs. il revient à la CDC de présenter un rapport adjoint au projet de la loi de règlement.
La CDC juge les comptables publiques de l'Etat mais ce n'est pas une surveillance budgétaire à proprement parler ce contrôle n'est que formel.

Principe de séparation des ordonnateurs et des comptables, celui qui décide la dépense ne doit pas être le même que celui qui la règle. Seuls les fonds spéciaux dérogent à cette règle. Les ordonnateurs (la CDBF) ont pour rôle de contrôler les comptables C'est la loi du 25 septembre 1948 qui créé la CDBF.

Chapitre 2 : Les principes du droit budgétaire

Dualité, deux nécessités :

- Contribuer à assurer une bonne gestion.

- Faire en sorte que le Parlement puisse effectuer son contrôle. Règles concernant le fond et la forme de l'acte budgétaire.


Section 1 : Le principe de l'annualité :

Elle n'est pas de nature à rendre difficilement gérable la loi budgétaire.


A. Les fondements de la règle

Il s'agit de permettre un exercice effectif du double pouvoir

1- pouvoir d'autorisation (Article 2 et 16).

2- pouvoir de contrôle.

Il n'existe pas d'impôt permanent.

La législation fiscale qui donne l'autorisation de prélever n'est donnée que pour l'année avec obligation d'utiliser les autorisations dans l'année, c'est un ensemble de nécessités inhérentes au régime représentatif. La dépense est donc logiquement faite pour un an seulement.

Il n'y a de réalité du contrôle politique que tant qu'il v a contemporanéité entre Etat et Parlement. Ce principe est donc très strict et justifié.

Problèmes posés par cette annualité :

- Il est difficile d'assurer une bonne gestion des finances publiques dans un cadre de temporalité trop étroit.

- Le cadre annuel rend difficile le mode de budget car le délai est trop court (IVème République). Depuis 1958 tous les budgets ont été votés à temps mais non pas sans mal.
L'extension du rôle de l'Etat a conduit à mettre en cause le principe de l'annualité budgétaire car les investissements de l'Etat en augmentation doivent être étalés dans le temps.

Donc il a fallu des moyens pour échapper à cette annualité :

- La planification : On impose l'idée qu'il est possible d'anticiper sur l'avenir, cette conviction s'est traduite par des perspectives claires et une diminution de la part des aléas et des incertitudes. Les budgétaires ont voulu trouver un compromis entre l'annualité budgétaire et un minimum de souplesse qui permettrait de corriger ce que cette annualité a de rigide. Il faut découper la planification en années.

- L'annualité a fait un retour en force car les illusions placées dans la planification se sont dissipées, mais l'on est toujours gêné et il faut trouver des échappatoires à cette annualité.

B. Les dérogations à la règle

Elles sont de 2 types :

- Les dérogations implicites.

- Les dérogations explicites prévues par l'ordonnance du 2 janvier 1959.


1. Les dérogations implicites

Ce sont des dispositions prises par la loi de finances, le principe d'annualité est respecté mais
matériellement, c'est une forme pluriannuelle.

Par exemple, on créé des emplois de magistrats en 1999, mais il faudra les budgéter encore pendant des dizaines d'années.
Autre exemple, quand l'Etat fait un emprunt pour une armée, il se répercute sur les années suivantes. En temps réel, on peut dire que principe initial selon lequel l'annualité est la règle et la pluriannuel l'exception s'est totalement inversé. D'où le paradoxe de l'affirmation et de la réaffirmation du principe
d'annualité.


2. Les dérogations explicites : elles restituent à l'annualité sa réalité

a. Les autorisations de programme

Elles sont prévues aux articles 1 et 12 de l'ordonnance organique. Ce sont des autorisations données par
le Parlement au Gouvernement lui permettant de prendre des engagements de dépenses dépassant l'annualisation du budget. Apparues vers 1901, elles se sont développées après la seconde guerre mondiale sur le fondement que le principe était trop rigide. En donnant cette autorisation au Gouvernement le Parlement valide le choix du programme et lui donne les moyens de l'appliquer. Elles ne deviennent pas caduques à la fin de l'année et sont valables tant qu'elles ne sont pas abrogées.

Article 12 al. 1 et 2 : l'autorisation fixe un plafond de dépenses, une fois donnée, elle doit chaque année faire l'objet d'un vote sur les crédits de paiement qui fixe la limite supérieure de dépenses pendant l'année. Donc l'autorisation devient une manifestation d'intention plus qu'une décision Génératrice de droit puisque sans cesse remise en cause.

D'où le paradoxe puisque là où il s'agit de déroger formellement à l'annualité la pratique fait que ce n'est pas le cas. Ceci est dû entre autres à la décentralisation car il y a une autonomie des investissements des collectivités locales (budget civil). Quant à la partie résiduelle, la décentralisation fait qu'elle est gérée localement.

Les crédits de paiement revêtent plus de réalité que les autorisations de programme.


b. Les lois de programme

Elles déterminent les objectifs de l'action économique et sociale de l'Etat.

Articles 2 et 12. Les autorisations de programme peuvent être groupées dans les lois dites lois de programme. Elles ont vocation à marquer une intention et une échéance. Ces lois de programme ne sont pas des lois de finances mais ordinaires puisqu'elles ne sont pas énumérées dans l'article 2. Elles n'ont pas de force exécutoire. Il faut toujours que la loi de finances consentent au crédit de paiement qui permet de réaliser les intentions de la loi de programme.

On a l'habitude de dire loi de programmation plus que loi de programme, on atténue ainsi la valeur du programme mais on met en avant ses intentions.

Tout cela est pervers car reste une tentation pour des raisons d'affichage politique de ne mettre dans la loi de programmation que des textes politiques. La loi a-t-elle effectivement vocation à s'appliquer dans les conditions qu'elle prévoit ou est-elle seulement un instrument politique ?

Le principe qui fait que cette loi renforce l'annualité est donc réel.



Section 2 : Le principe de l'unité


A. Les fondements de la règle

Tout doit figurer dans un document unique. L'ensemble des ressources et des charmes de l'Etat doit
figurer dans le budget sans exclusion possible afin que le Parlement ait une vision complète. Il existe un corollaire. Cet ensemble doit figurer dans une même loi, la loi de finances. Unité de prévision et unité de
l'autorisation.

Le principe d'unité est fondé pour des raisons techniques et politiques car sa valeur tient à son unité et que la démocratisation tient à ce même principe. La complexité des mécanismes modernes justifie qu'il soit possible de porter atteinte au principe ou du moins de déroger à son cadre rigide.

Il y a les atteintes justifiées et les atteintes camouflages, c'est-à-dire les atteintes pour des raisons techniques et celles pour des raisons politiques. Normalement les dérogations devraient suffire à faire la distinction.


B. Les dérogations à la règle

1. Les dérogations formelles (prévues par les textes)

Dans le droit budgétaire, il existe trois séries de comptes : le budget, les budgets annexes et les comptes
spéciaux du trésor. La règle imposerait que la totalité des charmes et des dépenses soit dans le budget général, mais ce n'est pas tout à fait le cas. La dérogation ne porte que sur la présentation des comptes. C'est le cas des budgets annexes prévus par l'article 20 de l'ordonnance du 2 janvier 1959. Ces budgets s'adressent à une catégorie particulière des services de l'Etat qui ont besoin d'une gestion commerciale. C'est uniquement pour ces services qu'est autorisé un budget annexe, mais sous conditions :

- Pas de personnalité juridique propre (sinon budget autonome et non annexe)
- Nécessité d'une justification économique à l'existence du service en question et donc du budget annexe.

Aujourd'hui 6 budgets annexes (environ 100 milliards de francs) :

1 - Le budget de l'aviation civile.

2 - Le budget des journaux officiels.

3 - Le budget de la Légion d'Honneur.

4 - Le budget de l'ordre de la Libération.

5 - Le budget des monnaies et médailles.

6 - Le budget des prestations sociales agricoles (BAPSA correspond à une sécurité sociale).


Ils ont un minimum d'indépendance budgétaire par rapport à l'Etat. Ils ont également perdu de leur importance en 1996 car ils ont perdu la Poste, France Telecom et L'imprimerie Nationale qui ont acquis une personnalité juridique propre.

Ces budgets annexes présentent 3 particularités :

1 - Celle qui consiste à isoler les prévisions de charges et de ressources.

2 - Une spécificité formelle et juridique ; les budgets sont présentés en deux parties qui distinguent les dépenses de fonction et celles d'investissement. Mécanisme d'affectation : les dépenses de fonction doivent être couvertes par les recettes d'exploitation et les autres par des recettes spéciales.

3 - Ils portent atteinte au principe d'universalité.

Des précautions sont alors prises pour éviter que le Gouvernement abuse de ces dérogations :

• les budgets annexes sont intégrés dans la loi de finances et sont présentées de la même façon lors du vote : le Parlement peut donc exercer un contrôle sur ces budgets annexes,
• de plus, les excédents doivent être reversé au budget de l'Etat (mesure prévue par l'article d'équilibre) Ces budgets annexes ne peuvent donc être utilisés comme objet de dissimulation : le Conseil
Constitutionnel y veille (29 décembre 1984 : instigation d'un prélèvement prédéterminée au budget annexe censurée).


2. Les dérogations implicites : les Comptes Spéciaux du Trésor

Historiquement, leur objectif est simple et raisonnable : ils doivent retraduire les mouvements de fonds à
caractère provisoire (c'est à dire l'argent qui n'est pas versé au budget de l'Etat). Sous la IIIeme
République, ils devinrent un moyen d'échapper au contrôle du Parlement : l'existence de près de 400
Comptes Spéciaux du Trésor portait atteinte au principe d'unité. D'où une loi du 6 juin 1948 confirmée par l'ordonnance du 22 juin 1959 pour remettre en ordre les Comptes Spéciaux du Trésor.

En effet, les articles 23 à 30 de l'ordonnance de 1959 sont consacrés aux Comptes Spéciaux du Trésor et contrôlent leur création et leur conditions de fonctionnement. 3 précisions :

- Les Comptes Spéciaux du Trésor ne peuvent être ouverts que par une loi de finances : le Gouvernement ne peut l'ouvrir de sa propre autorité et autrement que par un loi de finances. Le principe d'annualité est maintenu car la création des Comptes Spéciaux du Trésor est autorisée mais que pour un durée limitée dans le temps.

- Le Parlement exerce sur les Comptes Spéciaux du Trésor les même pouvoirs de contrôle que sur le budget général. Les Comptes Spéciaux du Trésor dérogent au principe de l'unité mais pas de façon stricte. D'après l'article 23 de l'ordonnance de 1959, les Comptes Spéciaux du Trésor sont composés de
6 catégories :


a. Les Comptes d'Affectation Spéciale

Ces comptes sont la négation même du principe d'unité. Ils peuvent être créés par initiative
gouvernementale, doivent acceptés dans la loi de finances et leur création doit demeurer exceptionnelle
(article 18 de l'ordonnance).

Ces comptes ne peuvent être utilisés pour autre chose que le but qui leur a valu leur création (ex : comptes d'affectation spéciale créés pour l'indemnisation des emprunts russes utilisés pour l'indemnisation des emprunts russes).

Les Comptes d'Affectation Spéciale sont donc soumis à un principe d'unité même si leur existence est une dérogation à la règle, mais comme elle est exceptionnelle, elle est acceptable.

b. Les Comptes Spéciaux du Commerce

Ils sont créés par l'Etat quand celui-ci conclu des accords commerciaux ou industriels accessoires. Il y
en a environ 12, dont la moitié concerne l'armée. Comme une loi de finances ne peut autoriser des dépenses et des ressources qui ne sont pas définies, un plafond du découvert est prévu lors de la création des Comptes Spéciaux du Commerce.


c. Les Comptes de Gouvernement avec les Pays Etrangers

Aussi prévus par l'article 18 de l'ordonnance de 1959, ce sont des comptes de règlement avec des
comptes étrangers regroupant tous les comptes où il y a eu des accords avec des Gouvernements étrangers. Les actions diplomatiques ou militaires de l'Etat sont aussi chiffrés dans ces comptes.


d. Les Comptes d'Opérations Monétaires

Prévus par l'article 27 de l'ordonnance de 1959, ces comptes retracent les résultats des opérations de
fabrications de la monnaie effectuées par l'Etat. Le Gouvernement fixe de manière annuelle le découvert maximum.


e. Les Comptes de Prêts

Ces comptes inscrivent tous les prêts d'une durée supérieure à 4 ans consentis par l'Etat aux industries
nationales. La charge nette résultant pour l'Etat figure dans les comptes.


f. Les Comptes d'Avances

Ce sont les comptes les plus volumineux parmi ceux des Comptes Spéciaux du Trésor. Ils retracent les
avances faites par le ministre des finances (soit la totalité des avances consenties par l'Etat, moyennant le versement d'un intérêt). La durée maximale de ces avances est de 10 ans.

Ex : les Comptes d'Avances revenant aux impôts publics.

Quand on additionne les 6 catégories des Comptes Spéciaux du Trésor, on remarque que cet ensemble à vocation même à déroger à la règle d'unité. Même si le nombre de Comptes Spéciaux du Trésor a diminué ( de 100 à 6 ), les montants concernés restent considérables.

La totalité est inscrite dans le budget général : la règle d'unité s'applique donc à la totalité mais même si un tiers échappe au principe d'unité dans le budget, il n'y échappe pas dans la loi de finances. La loi de finances retrace en effet tout, elle a une vue d'ensemble sur le budget.

Alors que les Comptes Spéciaux du Trésor pouvaient être utilisés pour dissimuler un déficit (d'où la multitude de comptes sous la IIIeme République), ce phénomène de débudgétisation est aujourd'hui beaucoup plus difficile à mettre en œuvre.



Section 3. Le principe de l'universalité

A. Les fondements de la règle

Les règles d'unités et d'universalité sont difficiles à distinguer le conseil constitutionnel ne s'embarrassa
pas à distinguer les deux notions cf. conseil constitutionnel. 29 décembre 1914.

Elles ont la même source : obligation de faire figurer toutes les recettes et les dépenses dans un même compte. C'est le budget général de l'Etat la source textuelle et la même que pour le principe d'unités : tout faire figurer dans le budget.

S'il y a unité : il y a un document unique, l'universalité vise le contenu des autorisations. L'unité est le principe de tout faire figurer dans un même document (y compris la loi de finances). L'universalité est le contenu des autorisations que le Parlement accorde.

Deux exigences distinctes :

• inscription de toutes les recettes et de toutes les dépenses sans contraction (principe de non compensation)
• principe de non affectation


1. La règle de non compensation

On peut imaginer la présentation d'un budget brut (toutes les recettes et dépenses sans exception) et
d'un budget net (on soustrait dépenses aux recettes pour faire apparaître le solde).

L'ordonnance organique choisie le budget brut où figurent les ressources et les charges sans compensation entre les unes et les autres. Le parlement doit donner une autorisation détaillée, et non global, et ceci pour en assurer le contrôle.

Le principe de non compensation se traduit aussi dans l'exécution du budget : les services de l'état ne peuvent s'alimenter ailleurs que dans les crédits de l'état (ouvert en loi de finances).

Le service de se voit donnait un montant maximum utilisable. Pour chaque ministère, le parlement autorise un montant maximum que les autorités peuvent utiliser.

Si de l'argent extérieur est reçu par le service, il va au budget général ; tout est versé est réparti dans le budget général.

Tradition du XIXe siècle. Pour des raisons politiques et technique les autorisations budgétaires données par le parlement doivent figurer dans le budget. Ne pas privilégier le seul critère financier (ainsi tous les services de l'état sont acceptés, quelle que soit l'utilisation de l'argent).
Parfois ce principe abouti à une absurdité : par exemple, le chauffage du château de Versailles.

Le décret du 28 février 1940 : on peut déroger à ce principe de non-compensation via un décret loi.


2. La règle de non affectation

C'est une nécessité essentielle.

Nécessité juridique : dans le cas où les ressources et les dépenses seraient indéterminées, l'autorisation portant sur le budget est indéterminée. Par respect pour le caractère impératif de l'autorisation du parlement, là non-affectation est nécessaire.

Nécessité technique : si les ressources affectées sont supérieures au montant des dépenses, il y a gaspillage. Si les ressources affectées sont inférieures au montant des dépenses, l'état doit compenser avec difficulté car il s'agit d'une situation opaque.

Nécessité politique : si l'affectation est admise, il y a pulvérisation du budget.

Le respect du principe d'universalité permet non seulement de présenter le budget, mais également une vision détaillée de l'ensemble des ressources et des charges, et au parlement une vision globale du budget.


B. Les dérogations à la règle

Il s'agit des dérogations à la règle de non compensation qui sont souvent théoriquement illégales mais
souvent tolérés. Exemple : la vente des légumes du potager d'une caserne aux occupants de la caserne. C'est une dérogation implicite.

Il y a également les dérogations explicites : les Comptes Spéciaux du Trésor (compte de règlement avec les gouvernements étrangers ou compte d'opération monétaire. Le trésor public autorise la compensation de ces comptes.

Dérogations à la règle donne une affectation. Elles sont mentionnées à l'article 18 alinéas 2. Les budgets annexes dérogent à la règle de non affectation. Ils sont caractérisés par des activités commerciales. Il est inutile que le principe d'affectation s'applique ici. L'affectation est organisée et directe. Il serait contradictoire de leur refuser l'affectation mais la transparence est requise (évoqué dans la loi de finances).

Certains comptes spéciaux du trésor dérogent au principe d'affectation. On veut s'assurer que les ressources sont bien affectées aux dépenses. C'est la garantie du parlement que les dépenses autorisées sont respectées un crédit accordé pour un tel domaine ne doit pas être utilisé pour autre chose.

L'article 18 alinéas 2 mentionne deux procédures comptables particulières :

- Les fonds de concours (article 19). Apparus au milieu du XIXe siècle, créée par la loi de 1843, leur statut est déterminé par l'article 19 de l'ordonnance organique. Tendance à favoriser l'opacité : ces fonds sont tous retracés dans les annexes au projet de loi de finances. Article 19 alinéa 2. Fonds de concours donnent lieu à 4 types d'utilisation :

• participation de personnes morale ou physique aux dépenses d'intérêt général. N'importe qui peut participer financièrement à des dépenses de finance publique.

• Remboursement de services rendus par l'Etat. Cas dans lequel une personne bénéficie d'un service de l'Etat et contribue au financement du service en question. Ex. L'Etat collecte des impôts et les reverse aux collectivités locales. (collecte de la taxe d'habitation = 4,17% et l'Etat la facture 8% aux collectivités locales (scandaleux ?). Ex. surveillance des installations nucléaires.

• la contribution à des organisations internationales dont les activités relèvent du budget. Pour l'essentiel il s'agit de versements communautaires. C'est-à-dire que c'est sous des fonds de concours que l'union européenne favorise les crédits devant être reversés dans le budget.

• Les fonds de concours sont alimentés par une part des redressements financiers versé lors des contrôles fiscaux. Lorsqu'il y a une grande fraude fiscale découverte, redressement établi dont un pourcentage alimente un fonds de concours servant à distribuer la prime des fonctionnaires du ministère des dépenses. Le mécanisme est une puissante incitation à matraquer le contribuable pour alimenter les primes des fonctionnaires du ministère des dépenses.

La procédure des fonds de concours est indispensable mais troublante car elle peut être sujette à des utilisations scandaleuses. Il y a un effort en cours depuis 1996 de rock budgétisation visant à supprimer certains fonds de concours.

- La procédure de rétablissement de crédit

Portent sur des sommes moins importantes et de manière temporaire. Deux hypothèses :

• restitution au trésor de sommes payés indûment au provisionnement. Revirement des sommes versées aux crédits budgétaires accordées.

• quand un fonctionnaire est surpayé et qu'il doit rembourser le paiement, retour aux services ayant payé la somme.

Le principe est de rendre aux services marchands qui n'auraient pas dû en sortir. Toutefois, principe constant de la sincérité du budget : tout ce qui disparaît du budget apparaît dans la loi des finances. Si ces principes sont appliqués simultanément, ils assurent la démocratie car le rôle du parlement est respecté. Article 13 à 15 de la déclaration de 1789.

Section 4 : Le principe de la spécialité

A. La répartition des crédits

Il ne suffit pas que le Parlement vote des chapitres globaux. En effet, l'article 37 parle substantiel de la
répartition des crédits. C'est le compte propre que le Parlement ne peut s'approprier. Si la comptabilité parlementaire n'est pas atténuée, on a remis au Gouvernement un pouvoir (l'article 20 lui permet de déterminer la politique de l'Etat).

Modification substantielle insupportable pour le Parlement, si ce dernier n'avait plus aucun apport à la
«fabrication du budget ». Le Parlement ne vote pas sur la répartition par chapitre, mais cette répartition doit être présentée et ensuite être mise à exécution. Décret de répartition qui reprend le chapitre voté par
le Parlement opération par chapitre.

Le chapitre n'a plus la même spécification :

- juridique(IIIeme et IVeme République: dépenses de même nature),
- regroupement de même nature et de même destination.

Conséquences :

- cette spécification donne de la souplesse,
- possibilité de regrouper les dépenses d'une même destination, favorise une comptabilité de type analytique qui permet d'atteindre la vérité des coûts.



B. Les altérations de la répartition de crédits

Destination :

- Adoption initiale : recours aux crédits globaux. Pas de dérogation mais altération. Ces crédits sont des atténuations, au lieu d'individualiser la dépense par nature, ils tendent à regrouper l'ensemble des opérations financières d'un même type.

- Altération en cours d'exercice, cela peut prendre deux formes, l'arrêté de transfert : celui pris par le ministre des finances et par lequel certains crédits sont transférés d'un ministère à un autre, mais la finalité de la dépense est la même. le décret de virement: il n'est plus question d'un simple changement de gestionnaire mais d'un changement de chapitre donc changement de destination. Ainsi l'objet de la dépense n'est plus la même ; lorsque le principe de spécialité n'est pas en cause, l'arrêté suffit, par contre si le changement de spécialité et donc d'objet et donc de destination alors il y a décret (pris par le ler ministre).

Ces 4 points fondamentaux forment donc un ensemble cohérent sans lequel le budget manquerait soit de transparence soit de pertinence. A chacun de ces principes, il faut accorder un certain assouplissement. Respect, c'est à dire sincérité et démocratie du budget.



Chapitre 3 : La mise en œuvre du droit budgétaire :

Les lois de finances sont des ensembles législatifs qui donne une valeur légale au budget de l'Etat.


Section 1 : La notion de lois de finances

Elles font l'objet de l'application de procédures particulières relatives à leur adoption. Nécessité que ces
procédures ne s'appliquent qu'à elles (Article 47 de la Constitution). Article 2 : énumère les lois de finances.

A. La nature des lois de finances

Elle est singulière, en effet dans la hiérarchie des normes il n'y a pas de place spéciale, ce sont des lois
comme les autres, mais elles ont certains privilèges. La loi de finances est en fait sinon en droit, l'assurance de la mise en œuvre du reste de la législation. C'est à ce titre que se comprend l'existence de l'article 47. Elles peuvent n'avoir aucun contenu normatif Si elles se trouvent à retracer les ressources et les charges de l'Etat, elles ne fixent pas de règles applicables aux personnes morales et privées. Normalement contradiction dans les termes «d'une loi non-normative », mais c'est le cas des lois de finances. Nul ne tire donc de droit personnel de ce qui a été autorisé en loi de finances. Les autorisations budgétaires ne sont pas susceptibles d'être source du droit de la personne. Tout ceci n'est vrai que dans la mesure où la loi de finances se *******e de délivrer une autorisation, mais en réalité, elle va souvent au-delà et prend un caractère normatif: valable pour les lois de finances et finances rectificatives mais pas de règlement.

L'article 1er de l'ordonnance de 1959 : la loi de finances n'a pas le pouvoir d'abroger une loi en refusant d'y inscrire les crédits. Quel que soit la nature des dispositions qu'elle contient (autorisation au normatif) elle n'est pas une loi inférieure aux autres, même si elle est différentes.



B. Le contenu des lois de finances :

Si on pouvait profiter des particularités de l'Article 47 au profit de toutes les législations, il y aurait un
problème d'identification. Il faut donc veiller à sa particularité. C'est le Conseil Constitutionnel qui a fait en sorte que ces dispositions de l'article 47 soient respectés.

4 domaines distincts :
- obligatoire
- exclusif
- facultatif
- interdit (domaine dans lequel les lois de finances ne peuvent pas intervenir)

• Le domaine obligatoire :
C'est ce qui doit obligatoirement figurer en loi de finances : ressources et charges de l'Etat. C'est au nom de cette obligation que l'on peut et doit traquer les débudgétisations.

• Le domaine exclusif :
Vise les dispositions qui n'ont pas nécessairement à exister mais q ' si, elles existent ne peuvent que figurer dans la loi de finances. Donc elles ne peuvent pas figurer ailleurs.

• Le domaine facultatif :
Tout ce qui peut indifféremment figurer ou non en loi de finances, principalement les dispositions à caractère fiscal. Le Gouvernement ne se prive pas d'user de ce choix, exemple :

1991 création CSG en loi de finances
1996 création CFDS (ordonnances)

L'article 1er de l'ordonnance de 1959 définit clairement des domaines très différents.

• Le 4ème domaine est définit par soustraction car tout ce qui n'appartient pas aux trois autres tombent dans le domaine interdit.

Les dérogations ne doivent profiter qu'au domaine pour lequel elles ont été faites.

Cependant lorsque des dispositions n'appartiennent à aucun des trois domaines ils sont considérés être des excroissances ou cavaliers. Le Conseil Constitutionnel s'y est intéresse et est devenu intransigeant depuis 1980, pour que le Gouvernement ne fasse figurer dans la loi de finances que des dispositions budgétaires. Le Conseil Constitutionnel ne censurait les cavaliers que s'ils étaient contestés dans la saisine qui leur était accordé. Aujourd'hui qu'ils soient critiqués ou non, ils sont susceptibles d'être sanctionnés par le Conseil Constitutionnel.

La définition de l'article 1er de l'ordonnance de 1959, découlant de l'article 47 n'était pas autosuffisante sans l'intervention du C.C.

Conséquences : on peut définir les seules dispositions qui peuvent figurer en loi de finances :
- relatives à l'information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques.
- relatives à la responsabilité pécuniaire des agents des services publics.
- relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement.
- relatives à la création ou à la transformation d'emplois publics.

Toutes les autres dispositions doivent être bannies des lois de finances. L'intégrité du budget est gage de l'intégrité du contrôle qui s'exerce sur lui et de la décision parlementaire à laquelle il est soumis.



Section 2 : La préparation des lois de finances


A. La préparation des projets de lois de finances

Elle commence pratiquement à l'instant même où entre en application le budget de l'année précédente
travail continu qui suppose plusieurs étapes qui vont se développer sur les neufs premier mois, après c'est le vote. Il faut donc distinguer 3 phases : (Dates seulement indicatives)

a- Tracer les perspectives et arrêter les cadrages (de janvier à avril). b- Fixer les plafonds des dépenses (d'avril à juillet).
c- Elaboration finale (de juillet à septembre).

Le projet de loi doit être déposé à l'Assemblée Nationale au plus tard le ler mardi d'octobre, il doit passer en Conseil des ministres en septembre.


1. Le cadrage

Elle démarre dés le mois de janvier avec le chiffrage des dépenses. On y intègre ce qui a été voté dans
le précédent budget et le taux prévisible de l'inflation, ainsi que l'évolution des charges. On fait tourner
«Pandore » : modèle informatique permettant d'évaluer le compte (évolution des prix, des salaires, chômage, etc ... ). Il faut évaluer le plus précisément possible l'ensemble des dépenses , et ce lors de
discussions de Bercy avec les ministères concernés.

Cette approche permet d'établir le budget de reconduction (c'est-à-dire sans rien changer). Depuis 1996, le budget de reconduction est soumis à chaque ministre qui est invité à donner son avis. Ensuite, on peut réunir tous les ministres en avril pour passer à l'étape suivante. Le Premier ministre envoie une lettre de cadrage à chacun.


2. Fixation précise des plafonds

Débute aussitôt les conférences initiales, c'est une réunion entre le ministre dépensier dont le budget est
examiné et le ministre du budget. Ils évaluent très précisément le budget de reconduction. 3 éléments :

- celui voté l'année passée
- les mesures acquises
- les mesures nouvelles indispensables qui modifient le budget de reconduction.

Alors il y a une négociation dans le cadre de la lettre de cadrage (les ministres savent s'ils ont une marge de négociation). Les ministres peuvent faire appel devant le Premier ministre mais ils ne le font pas souvent car ils risquent de perdre ce qu'ils avaient gagné car le Premier ministre est souvent plus restrictif que Bercy. Cette phase se termine par l'envoie de lettres-plafond qui fixent l'enveloppe dévolue pour le budget de reconduction et moins précise pour les mesures nouvelles.

3. L'élaboration finale

Les lettres-plafond donnent un plafond limitatif à chaque membre du Gouvernement qui lui signifie sa
marge de manœuvre. Elles sont adressées avant le 14 juillet. L'essentiel du travail est fait pour les dépenses. En revanche, rien n'a été fait pour les recettes. On ne le fait pas plus tôt par manque de visibilité. Il reste à achever le travail en matière de dépenses. Il faut rédiger dans le détail le fascicule budgétaire de chaque ministère qui devra être joint au projet de la loi de finances. Dans les conférences le ministre peut opérer des redéploiements interne sous le contrôle de Bercy.

Le Gouvernement ajuste les dépenses et les recettes pour fixer le déficit. S'il est trop important il utilise
«les recettes de poche », c'est à dire les taxes sur les jeux, alcool et tabac. Puis se fait l'adoption en conseil des ministres au mois de septembre : le texte est prévu par l'article 39 de la Constitution, est
préalablement lue en CE délibéré en conseil des ministres puis est déposé à l'Assemblée Nationale. Ce
texte n'est qu'un petit échantillon de la loi achevée.



B. La présentation des projets de loi de finances

Textes : la Constitution et les ordonnances organiques, ces textes sont exigeants quant à la présentation
des projets de lois de finances, autant sur la forme que sur les délais.


1. La forme

Il y a deux parties distinctes dont le contenu est indiqué à l'article 31 de l'ordonnance de 1959. Il y a
dualité des parties :

1ère partie : autorise la perception des ressources publiques, etc…
2ème partie : fixe le montant des crédits...

Dans la 1ère partie, il y a une différence entre impôts et revenus autorisés et ressources affectées. Dans le projet de loi 1999, l'article d'équilibre est le 43.

Dans la 2ème partie, il y a une différence entre moyens des services et dispositions spéciales (Article
31). La seconde partie, en gros, c'est l'ensemble des dépenses, mais elle ne peut pas reprendre tous les fascicules d'où leur présentation en annexe.

Deux titres principaux :
• dispositions applicables à l'année.
• dispositions permanentes (elles n'ont pas d'effet de recettes mais influence les dépenses).

La loi de finances comporte toujours plus d'article que le projet. Il y a une discussion des fascicules budgétaires en fonction de leur objet.

En plus du budget, sont publiés un certain nombre d'états et de documents. Etat est représenté par le tableau. Les états sont obligatoirement joints à la loi en annexe, et retracent les opérations que la loi de finances autorise. Ils sont subdivisés en différentes colonnes :

• A = crédits prévus pour tous ministres
• B et C = ministre par ministre, le budget pour les dépenses ordinaires et civiles et les dépenses en capital avec une comparaison avec l'année passée.
• E = taxe parafiscale autorisée.
• F, G et H = ventilation entre crédits.

Les documents annexés à la loi des finances sont repérables par leurs couleurs :

- Bleus : fascicules proprement dits, ministère par ministère, où sont inscrits les détails des mesures acquises et l'autorisation des nouvelles mesures sollicitées (tout ce qui a été fait dans les conférences budgétaires, lettre de cadrage et lettre de plafond), qui doivent être déposé avant le 1er mardi d'octobre.

- Jaunes : annexes obligatoires aussi. Mais ils n'interviennent pas dans la computation du délai. Ils servent à compléter l'information du Parlement. La loi rend leur publication obligatoire (et non la Constitution).

- Blancs: ce ne sont plus des annexes obligatoires, mais facultatifs. Préparés par le Gouvernement qui regroupe le budget de plusieurs ministère (sous forme de fascicules) pour montrer l'effort fournit (adéquation entre action et moyens demandés).

- Verts : ces documents qui suivent le budget sont ceux qui retracent dans le détail les crédits votés. Le vert est au bleu ce que la loi promulguée est au projet de loi. Il reprend le bleu qui a été modifié par le débat parlementaire. Ceci a une double utilité : il assure le respect des engagements, et sert de base à l'exercice budgétaire suivant.

La diffusion de l'ensemble de ces documents est d'autant plus grande et plus importante sous la Ve
République, que le Parlement doit statuer dans des délais précis.


2. Le délai

Les articles 47 de la Constitution et 38 de l'ordonnance de 1959 précisent les délais impartit au
Gouvernement. Il y a une imposition de délais et une prévision des espaces de leur extinction. On fixe un délai. S'il n'est pas respecté (40 jours, avec une priorité d'examen à la 1ère Assemblée) par l'Assemblée le texte est envoyé au Sénat. Point de départ du délai: normalement le 1er mardi d'octobre. S'il a été déposé avant le 1er mardi d'octobre alors le délai court plus tôt.

Qu'en est-il si le document n'est pas déposé en entier ? Quand est-ce que le délai commence ? Une décision du Conseil Constitutionnel dit que si le retard n'est pas mal intentionné alors cela ne porte pas atteinte au délai. Normalement le délai court au moment où le Parlement détient tout le document. Après, elle (l'Assemblée Nationale) doit donc se prononcer sous 40 jours maximums.

Peut-elle le faire dans n'importe quel ordre ?

Il existe une possibilité de modifier l'ordre d'examen à l'intérieur de chaque partie, mais on ne peut pas commencer l'examen de la seconde partie avant d'avoir fini celui de la première. Ex : en 1980, le Conseil Constitutionnel a annulé la loi de finances, car l'Assemblée avait commencé l'examen de la seconde partie avant la première.

La loi de finances doit être présentée en deux parties même si c'est une loi unique. C'est le seul élément légal qui dissocie les éléments. C'est parce que l'exercice budgétaire a changé de nature qu'existe cette dissociation en deux parties.

Comment devait être aménagée cette dissociation ?

Il n'y a eu aucun problème durant les 20 premières années jusqu'à ce que le Gouvernement ne bénéficie plus à l'Assemblée du soutient d'une majorité des députés. La montée des tensions s'est faite en 1979 autour de la loi de finances, car les parlementaires voulaient des mesures d'économie, mais le Gouvernement soutenait ne pas pouvoir et donc ne pas vouloir le faire. La première partie fût rejetée et donc il n'y a pas eu d'examen de la deuxième partie.

En effet, l'Article 40 de l'ordonnance de 1959, dispose que : « La seconde partie de la loi de finances de l'année ne peut être mise en discussion devant une Assemblée avant le vote de la première partie. »

Mais cet article est ambigu car il y a deux sens au « vote » :
- l'opération
- l'adoption.

Si le « vote », c'est l'opération, alors il a été effectué et même si le vote a été négatif, cela permet quand même l'examen de la seconde partie. Si le « vote », c'est l'adoption, alors il n'y a pas de possibilité de passer à l'examen de la seconde partie, puisque le vote a été négatif.

C'est J. Chaban-Delmas, président de l'Assemblée, qui a tranché la question: on ne peut revenir sur le vote de rejet qu'à la fin de la totalité du débat, donc l'on doit continuer les débats, et à la fin de l'examen de la seconde partie, l'on pourra voter. L'absence de majorité a confronté le Gouvernement au même problème que lors du vote de la première partie, ainsi il a utilisé l'alinéa 3 de l'article 39, et puisqu'il n'y a pas eu de censure, le budget a été considéré adopté.

Mais lors de la présentation au Conseil Constitutionnel de la loi de finances, celui-ci a censuré la totalité de la loi de finances lors de sa décision du 24 décembre 1979 (décision rapide pour laisser le temps au Parlement de faire face aux conséquences). Pour le Conseil Constitutionnel l'article est effectivement ambigu, d'où une interprétation selon lui par rapport à l'article 1er de l'alinéa 1 de l'ordonnance de 1959. L'équilibre est bien la clef de voûte de la loi de finances.

Tant que l'article d'équilibre n'est pas défini et adopté, les grands plafonds ne sont pas arrêtés et donc il est impossible de répartir les crédits, objet de la seconde partie.

L'obstacle technique invoqué par Chaban-Delmas (qui est le règlement intérieur de l'Assemblée), ne tient pas car la Constitution et la loi passent avant le règlement intérieur.

L'article 40 concerne-t-il toute la 1ère partie de la loi de finances ?

Ex: si l'Assemblée décide de supprimer un article à la loi, est-ce que la seconde partie pourra être votée? L'Assemblée a décidé que, seules les suppressions des dispositions appartenant au domaine obligatoire de la loi de finances, qui sont sa raison d'être, pourraient empêcher l'examen de la seconde partie. Ainsi si l'Assemblée n'adopte pas l'article d'équilibre ou l'autorisation de lever des impôts alors il ne pourra avoir examen de la seconde partie. C’est ici fut la première fois de l'histoire qu'un budget est annulé. Mais s'il ne l'avait pas fait, la contrôle constitutionnel serait apparu inexistant ou inutile.

Réactions juridiques à la décision du Conseil Constitutionnel de 1979 :

- Critique d'une hiérarchie dans la 1ère partie par le Conseil Constitutionnel. Mais cette critique est idiote, puisque c'est l'ordonnance organique elle-même qui créée cette hiérarchisation.

- Dorénavant le règlement de l'Assemblée permet une délibération de la seconde partie avant la fin de la délibération de la première.


3. La computation du calendrier parlementaire

L'Assemblée dispose d'une priorité d'examen (Article 47 de la Constitution et 38, 39 de l'ordonnance de
1959) avec un délai de 40 jours (Article 37 de la Constitution). Il commence le 1er mardi d'octobre et se termine entre les 15 et 20 novembre. S'il y a rejet du projet dans les 40 jours, le texte est transmis au
Sénat. Si l'Assemblée ne s'est pas prononcé dans les 40 jours, elle est dessaisi par le Gouvernement, qui
va saisir le Sénat. Dans cette hypothèse, la 2ème chambre bénéficie d'un délai ramené à 15 jours. « En droit le présent de l'indicatif vaut impératif »

Ainsi si l'Assemblée dépasse le délai, alors il y a obligation pour le Gouvernement de saisir le Sénat. Malgré ces termes, le Conseil Constitutionnel a jugé l'inverse.

En 1986, à propos d'une loi de finances rectificatives. L'Assemblée ne s'est pas prononcée dans le délai, mais seulement après ; le Conseil Constitutionnel a décidé que le Gouvernement dispose d'un certain délai pour saisir le Sénat, la Constitution ne lui impose pas de le faire immédiatement. Donc le Conseil Constitutionnel constate que les délais correspondent à une finalité (continuité de la vie nationale) et non à une sanction pour l'Assemblée, donc si le calendrier peut s'accommoder de quelques jours de retard, il n'y a pas de raison de dessaisir l'Assemblée. C'est le Gouvernement qui décide.

Mais le Conseil Constitutionnel pose une limite : pas question que le Gouvernement permette à l'Assemblée de prendre plus de temps, si c'est pour en enlever au Sénat. Il y a donc un élément de souplesse, limité par les droits du Sénat.

Au Sénat les même principes s'imposent, bien que le temps imparti soit un peu plus court. Il est de 20 jours, sauf si l'Assemblée ne s'est pas prononcée dans les 40 jours, où le délai sera alors de 15 jours. C'est l'ordonnance organique qui définit, dans son article 39 alinéa 2, modifié en 1971, ce délai.

La modification est l'unique modification de fond qui a affecté l'ordonnance depuis le 2 janvier 1959.
La computation de ce délai commence le jour ou le projet sur lequel l'Assemblée s'est prononcée, est transmis au Sénat. S'il y a dépassement de ce délai (ne figure pas dans la Constitution, mais dans l'ordonnance) alors le Gouvernement saisi de nouveau l'Assemblée, ou alors le Premier ministre pourra convoquer une Commission Mixte Paritaire (CMP).

Le délai global de 60 jours est donc marqué par cette disparité, qui s'explique par le fait que les sénateurs bénéficient des travaux de l'Assemblée, et sont moins nombreux.

La loi prévoit un délai maximum de 70 jours due aux dispositions particulières qui suivent la procédure d'urgence de l'article 45 de la Constitution :

- sur le plan politique : les députés n'ont jamais à examiner les textes adoptés par le Sénat.
- sur le calendrier: systématiquement le Premier ministre convoque une CMP. Ou les parités coïncident ou elles ne coïncident pas. Si la CMP ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun, le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture à l'Assemblée et au Sénat, demander à l'Assemblée de voter définitivement. Si la CMP parvient à trouver un texte commun, le Gouvernement peut le présenter devant l'Assemblée puis le Sénat pour approbation, à ce moment là, généralement le texte est adopté. Si le texte n'est toujours pas adopté, le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture de l'Assemblée et par le Sénat, demander à l'Assemblée Nationale de statuer définitivement.

Si le Parlement ne respecte pas le délai de 70 jours :

• Article 47 alinéa 3 de la Constitution: « […] les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance ». Ainsi le projet de loi de finances est promulgué et donc la proposition du Gouvernement est acceptée, puisqu'il n'y a pas de contrôle. Le Gouvernement « peut », donc s'il estime que quelques jours supplémentaires suffisent et sont possible, pour la discussion, alors il laissera le Parlement finir la discussion. Si le Parlement s'est prononcé mais il a rejeté le projet, alors le Gouvernement ne peut pas promulguer le projet.

• Article 47 alinéa 4 de la Constitution: « Si la loi de finances fixant les ressources et les charges d'un exercice n'a pas été promulguée avant le début de cet exercice, le Gouvernement demande d'urgence au Parlement l'autorisation de percevoir les impôts et ouvre par décret les crédits se rapportant aux services votés ». Si le Gouvernement est renversé, on verra à la fin de l'année, on bricolera le budget. Si le Gouvernement a mal travaillé : si le projet mauvais, il est rejeté par la majorité ; si le projet mal conçu il est rejeté par le Conseil Constitutionnel.

Le Parlement n'y ait pour rien d'où seulement une demande de vote sur les crédits, donc le
Gouvernement ne peut que reconduire les dépenses de l'année précédente par décret.

Donc la computation des délais peut entraîner à chaque fois des conséquences et celles-ci sont aménagées de façon à ce qu'elles ne pèsent pas sur ceux qui n'y sont pour rien.

Cela permet d'affirmer que les délais de l'article 47 sont suffisamment impératifs, pour avoir introduit une rationalisation dans l'élaboration de la loi de finances.

Les règles de forme et les délais impératifs ont toujours servi efficacement la Ve République.



Section 3 : L'adoption des lois de finances

A. Le rôle des commissions

Tous les textes déposés sur le bureau du Parlement (quel qu'ils soient) sont renvoyés à une commission
permanente : la commission des finances. Mais les autres commissions permanentes ont un droit de regard.

Sous la IIIe République : la commission des finances avait tous les pouvoirs. C'est le texte modifié en commission qui 'était mis au vote et non le projet. Le résultat est que le Gouvernement avait des difficultés à faire voter des mentions intéressantes pour lui, car les députés de la commission des finances voulaient souvent remplacer le Gouvernement.

Il y avait donc une privation de la capacité du Gouvernement à exercer son pouvoir budgétaire.

Sous la IVe République : un article limite le pouvoir d'amendement. Elle a maintenu que c'était le texte modifié en commission qui était mis au vote. La commission des finances était celle (parmi quelques autres) qui faisait chuter les Gouvernement.

Il n'est donc pas étonnant, vu la tendance générale qui la caractérisait, que la Ve République, réactionnelle, est tout fait pour y remédier par une diminution du rôle des commissions (Article 42, limitant ainsi les initiatives financières). Dorénavant c'est le projet du Gouvernement qui est examiné. D'où juridiquement le fait que l'amendement proposé par la commission n'ait pas de valeur supérieur a celui proposé par un autre député.

Cela anéanti donc, l'élément fondamental qui avait marqué l'importance du rôle des commissions sous les IIIe et IVe République.


1. Organisation de la commission des finances

73 membres (1/8 de l'Assemblée) composent la commission des finances de l'économie générale et du
plan. Les membres de cette commission sont répartis à la proportionnelle en fonction de la répartition du
Parlement. Il est rare de voir de nouveaux députés en commission des finances (obligation d'être très compétent dans ce domaine).

• Ces membres élisent leur président et le président va se distinguer car il a des pouvoirs qui n'appartiennent qu'à lui (Article 40). Le Président est Augustin Bonrepas, il vieille a entretenir de bon rapport avec les ministres.

• Il y a un rapporteur général de la commission et non pas un par dossier. Il devient technicien des finances publiques. Il présente son rapport en trois tomes :

- contexte économique et financier (national, européen, international),
- analyse des ressources de l'Etat et de la fiscalité (analyse de la première partie),
- évolution globale des dépenses (approche synthétique mais détaillée des prédisposés budgétaire). Il retrace les amendements, et il est présent pendant les débats au moins pour la première partie.

• Les rapporteurs spéciaux : il est évident que le rapporteur général ne peut rapporter tous les textes seuls. D'où un rapporteur par fascicule. Le rapport spécial présent des particularités :

- son auteur en est seul responsable (ce n'est pas le rapport de la commission) et personne ne peut donc le censurer.
- il dispose d'un pouvoir de contrôle sur pièces et sur place dans la totalité des services qu'ils dirigent.

• Les rapporteurs pour avis : chaque commission (autre que celle des finances) peut nommer un rapporteur qui interviendra durant les débats. Ils n'ont pas les même privilèges que les rapporteurs spéciaux mais apportent un éclairage autre. Au Sénat il y a une dissociation entre la commission des finances et la commission des finances du contrôle budgétaire.

Cette commission pourrait être réorganisée :

- en prenant le président de la commission dans la minorité et non plus dans la majorité (comme en Angleterre ou en Allemagne). « On ne conquiert le respect de ses collègues qu'en étant intègre et loyal », donc tout est dans l'intérêt du président choisi de bien faire son travail, ainsi il n'y a pas de raison de ne pas élire des présidents de commissions dans l'opposition.

- en décidant que lorsque le rapporteur spécial appartient à la majorité, celui pour avis appartient à la minorité et inversement. Et en dotant alors les rapporteurs pour avis dans des même pouvoirs que les rapporteurs spéciaux en matières de contrôle.

2. Le fonctionnement du travail en commission

La commission est compétente pour toute les législations fiscales et aussi bien la loi que ses
modifications. Elle est plus spécialisée que nombre de commission ce qui entraîne des communications nombreuses entre ses interlocuteurs (Bercy entre autres). Ces contacts marquent le contrôle exercé par la commission (s'il n'y a pas de contact, alors pas d'approbation des partenaires).

Les parlementaires envoient par anticipation un questionnaire au mois de juin. Ce questionnaire est adressé aux ministères qui posent des questions précisent en matière budgétaire, ainsi l'Assemblée prépare son travail et les tentatives d'amendements qu'elle conduira. Mais le questionnaire est victime de son succès et chaque Assemblée posent environ 2500 questions. Ceci est trop lourd, trop complet car cela demande des réponses précises or, pour répondre à ces questions il est souvent bien difficile pour le ministre interrogé de répondre dans les temps ou correctement, tellement la précision est importante dans ce genre de questions. C'est donc une procédure importante.

La commission des finances n'échappe pas plus que les autres à l'effet majoritaire. Normalement elle n'est pas là pour gêner le Gouvernement, mais pour l'aider. Mais ce soutient n'est pas inconditionnel et nécessite une contrepartie et donc quand le Gouvernement est confronté à sa majorité, il a tout intérêt à la suivre s'il veut qu'elle reste docile. La commission des finances demeure importante et son rôle est central dans l'adoption du projet de la loi de finances. Mais tous les parlementaires ont le même droit d'amendement que la commission.



B. L'exercice du droit d'amendement

Article 44 de la Constitution alinéa 1 : «les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit
d'amendement ». Deux dispositions ont un impact particulier en matière financière :

- l'Article 40 de la Constitution,
- l'Article 42 de l'ordonnance.


1. Article 40 de la Constitution

Il s'applique à tous les textes. Il est destiné à brider l'initiative dépensière venant du Parlement
(renversement historique depuis l'apparition du suffrage universel).

Au début du siècle, une simple loi a cherché à brider l'initiative dépensière du Parlement mais tant que pas de constitutionnalité de la loi donc la souveraineté du Parlement l'emportait et c'était idem sous la IVe République. Ce n'est donc depuis 1958 que l'interdiction s'applique brutalement aux parlementaires. Le Gouvernement peut permettre au Parlement de prendre une initiative, mais nécessité de cette permission.

• Procédure : elle varie d'une Assemblée à l'autre.

- Contrôle systématique à l'Assemblée : contrôle du président qui délègue au président de la commission des finances en matière de loi de finances. Irrecevabilité objective et absolue : si le Gouvernement le veut quand même, il doit en faire la demande. S'agissant des amendements : s'ils sont susceptibles de poser problème, alors ils sont envoyés à la commission qui décidera de sa recevabilité. Cette procédure a pour conséquence d'imposer aux parlementaires de s'appliquer sur tout les amendements et cela a tout moment.

- Le Sénat est plus laxiste car il n'y a pas de contrôle systématique et préalable, il est laissé à la diligence du Gouvernement. Tous les amendements sont mis en débat et les sénateurs comptent sur leur intelligence respective pour retirer les irrecevables avant le vote. Le Gouvernement n'a jamais forcé le Sénat à un contrôle aussi systématique et rigoureux que celui de l'Assemblée Nationale. Dans une jurisprudence constante, le Conseil Constitutionnel exige que l'objection soit faite durant les débats, pour annuler un amendement. Cette jurisprudence est contradictoire : l'irrecevabilité de l'Article 40 de la Constitution signifie irrecevabilité absolue, et quand il doit sanctionner, il dit qu'il n'y a pas d'objection durant le débat et donc il ne déclare pas l'amendement irrecevable.

• Les effets :

Il y a une marge importante pour interpréter l'Article 40 de la Constitution. Il subsiste toujours une marge d'appréciation nécessaire car sinon on aurait des absurdités. L'Article 40 de la Constitution, devrait normalement rendre irrecevable tout amendement sur la peine de mort (frais d'entretien des prisonniers trop important).

Amendement Vivien (1972, amendement instituant un nouvel avantage): irrecevable à l'Article 40 de la Constitution mais M. Vivien avait déclaré l'amendement recevable, car l'avantage consentit aux artisans était peu cher par rapport aux représailles qu'ils auraient pu mener suite à une décision d'irrecevabilité ce qui montre une faiblesse du Parlement.

Sur quelle finances porte l'article 40 de la Constitution ?

Article 40 : «Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique ». D'après la Constitution l'article porte sur les ressources publiques et les charges publiques.

Ressources publiques : vise les ressources de l'Etat, des collectivités locale, des établissements publics, des régimes obligatoires de la sécurité sociale. Dans ce dernier domaine, c'est une conception objective. Ainsi toute diminution de celles-ci est prohibée.

Charge : pas seulement au sens final du terme. En effet, tout ce qui est dépense est charge. Mais quand il n'y a pas de dépenses qualifiables (le fait de mettre à la charge d'une personne publique), l'obligation d'exécuter une tâche est une charge.

On peut créer une charge, à condition de créer le financement. Et on peut créer une ressource à condition de faire l'effort d'une compensation.

Il y a une différence entre ressources et charges, avalisée dans une décision du Conseil Constitutionnel dans l'article 40, les ressources publiques apparaissent au pluriel, et les charges au singulier.
Il faut que les gages apportés à la compensation soit pertinent.

Si les parlementaires peuvent déposer des amendements pour supprimer des ressources publiques, c'est principalement pour la discuter. Ils doivent apporter un gage de compensation. Il est toujours possible au Gouvernement de supprimer le gage mais il doit alors prendre l'amendement à son compte. L'interprétation traditionnelle permet donc la diminution des ressources contre une compensation, car cela à un caractère pluriel.

Par contre, quelques soient les conditions, l'initiative est radicalement irrecevable en matière de charge. Les parlementaires peuvent demander au Gouvernement de la prendre mais pas eux.

Cela donne au Gouvernement une position confortable, et évite aux parlementaires d'exercer un certain clientélisme grâce à la rigidité juridique en matière de charge.

Quelle est la base de référence de l'article 40 de la Constitution ? Il y a 12 catégories d'amendements parlementaires possible :
• 1ère série d'hypothèse : une diminution des ressources proposée par le Gouvernement. Le droit existant est de 100 (unité de valeur), le droit proposé est de 80. Référence au 1er ou au 2e ? Dans le respect de l'Article 40 de la Constitution, qui peut le plus peut le mois. Donc le Parlement ne peut pas proposer de descendre à moins de 80, mais à 90 ou de rester à la même valeur. Les amendements : en dessous de 80 , la proposition est irrecevable ; au delà de 100, elle est recevable ;entre 80 et 100, elle est recevable car le Gouvernement a pris l'initiative.

• 2e série d'hypothèse : une augmentation des ressources proposées par le Gouvernement. Le droit existant est de 100, le droit proposé est de 120. Ce n'est pas le texte en discussion qui sert de base, mais celui existant. Ainsi en dessous de 100 la proposition est irrecevable, au-dessus de 120 elle est recevable et entre 100 et 120 elle est aussi recevable.

• 3e série d'hypothèse: une diminution des charges.
Prestations qui coûte 100, le Gouvernement propose de le diminuer à 80. Base de référence c'est le droit existant. Ainsi au-dessus de 100 la proposition est irrecevable, en dessous de 80 recevable, et entre 80 et 100 elle est recevable.

- 4e série d'hypothèse: une augmentation des charges. Prestations qui coûte 100, le Gouvernement propose de l'augmenter à 120. Base de référence, c'est le texte en discussion. Ainsi entre 100 et 120 la proposition est recevable, en dessous de 1 00 elle est recevable, tandis qu'au dessus de 120 elle ne l'est pas.

L'article 40 de la Constitution est un carcan pour l'initiative parlementaire, mais à chaque fois qu'une interprétation est possible, elle est favorable à l'initiative parlementaire. Il n'est pas propre aux lois de finances et s'applique à tout le travail législatif du Parlement ; le Gouvernement et le Parlement, au-delà de la rigueur du texte sont liés par des enjeux politiques.

Mais la V e République en a trop fait, et a multiplié les protections et alors que l'article 40 pourrait suffire, on a rajouté l'article 42 de l'ordonnance de 1959 : «Aucun article additionnel, aucun amendement à un projet de loi de finances ne peut être présenté, sauf s'il tend à supprimer ou a réduire effectivement une dépense, à créer ou à accroître une recette ou à assurer le contrôle des dépenses publiques. »


2. L'article 42 de l'ordonnance de 59

Différences avec l'article 40 :

- l'Article 40 consacre la recevabilité, alors que l'Article 42 consacre l'irrecevabilité (sauf si),
- l'Article 40 ne vise que les initiatives parlementaire, alors que l'Article 42 s'applique à toutes les initiatives.

L'Article 42 est très rigoureux. Il vise à préserver l'intégrité des lois de finances car c'est essentiellement sur les dispositions combinées des Article 1 et 42 que le Conseil Constitutionnel a définit les dispositions qui n'appartiennent pas aux lois de finances.

• Les effets :

Problème du champ d'application, car l'Article 42 est rédigé en terme général. Si on appliquait indifféremment l'Article 42 au domaine obligatoire, exclusif et facultatif, les amendements ne pourraient pas avoir pour objet de diminuer les ressources, d'augmenter les charges et d'assurer le contrôle parlementaire. D'où une interprétation du Conseil Constitutionnel, dans une décision de 1980 qui dit que l'Article 42 ne s'applique qu'au seul domaine obligatoire des lois de finances.

S'agissant des deux autres domaines, il n'y a pas vraiment d'application ou alors de moindre mesure. Mais cela ne signifie pas qu'il disparaît, il laisse subsister 2 dispositions essentielles :

- possibilité d'écarter les dispositions cavalières ;
- dispositif de prohibition des amendements indicatifs. Ils apparaissent dans l'adverbe «effectivement »
énoncé sous la IVe République, pour permettre les initiatives dépensières. Mais difficulté pour détecter un tel amendement car ce n'est pas un critère objectif ou du moins pas vraiment. Ce qui permet de l'identification :

• 1er critère : l'imputation. on ne peut pas dépasser sans imputer ou du moins sans préciser l'imputation.

• 2e critère : l'intention. Si le Parlement est assez bête pour avancer le caractère purement indicatif de son amendement, il sera irrecevable.

• 3e critère : le cantonne. Pertinence de la diminution par rapport à la dépense elle-même.
Il n'est pas nécessaire de déclarer irrecevable un grand nombre d'amendement contraire à l'Article 42, car les parlementaires font vite attention de ne pas mettre le Gouvernement en difficulté. En effet, les parlementaires malgré les Article 40 de la Constitution et 42 de l'ordonnance de 1959 conservent des pouvoirs considérables et peuvent toujours amender et avoir ainsi une influence dans la loi de finances, s'il est sérieux.

3. Le déroulement de la discussion

L'objet de la discussion varie selon que l'on se trouve dans la 1ère ou 2e partie et que l'on se trouve dans
tel ou tel domaine. La procédure varie en fonction de l'objet tout comme les votes.

la 1ère partie :

C'est la procédure législative «ordinaire » qui s'applique, sous réserve du respect des délais. L'examen prend une semaine. Ici se mesure, au cour des débats, l'importance du ministre des finances et du budget et du rapporteur général de la commission des finances. La densité de la 1ère partie peut varier selon les années (par exemple, s'il y a des dispositions fiscales nouvelles). La procédure qui se déroule est la même que pour n'importe quel projet de loi. Au minimum, cette 1ère partie doit donner l'occasion d'un certain nombre de votes obligatoire :

- l'approbation générale de l'évaluation des recettes,
- un vote spécial sur chacun des budgets annexes,
- un vote sur chaque catégorie des comptes spéciaux du Trésor,
- un vote sur l'article d'équilibre.

Bref, en tout il y a environ une quinzaine de vote minimum. Il n'y a pas d'autre spécificité, la véritable particularité du débat budgétaire c'est la seconde partie.


la 2nde partie :

La discussion de cette partie est un exercice original qui tient à la nature et à l'objet de la discussion et au vote. Avant de 3 à 5000 votes étaient nécessaires ! A partir de 1956, on a tenté de diminuer le nombre de vote d'où un mouvement de globalisation qui n'a pas abouti. C'est sous la Ve République avec l'Article
41 de l'ordonnance de 1959 qui dispose que seul les dispositions nouvelles font l'objet d'un vote par chapitre, les autres font l'objet d'un vote global. Les parlementaires se sont d'abord insurgés contre cette
mesure, car ils la considérait dangereuse puisque cela privait les parlementaires d'un certain contrôle.
Mais cette crainte s'est révélée excessive, car les masses globalisées ne sont votées que sur la base d'information très détaillée, fournies par le Gouvernement. Le Parlement vote dorénavant titre par titre et ministère par ministère, mais ils peuvent influer sur le Gouvernement en imposant la ventilation des crédits dans les différents titres. S'il est seul à avoir la compétence du décret de répartition, sa plume est serve, et dépend de son engagement envers le Parlement. Le pouvoir juridique est alors utilisé pour des raisons politiques. Cet échange se construit tout au long du débat, mais dans la 2nde partie autour :

- des services votés (Article 33), ils représentent le minimum de dotation qui tiennent compte de l'évolution pour une reconduction actualisée (éléments objectifs : base de l'année précédente ; éléments subjectifs : appréciation du Gouvernement à maintenir cette base). La question est de savoir si cette notion de services votés ne va priver le Parlement de son pouvoir d'appréciation. Néanmoins, le Parlement n'est pas entièrement tenu, et peut amputer tel ou tel chapitre de crédits qui lui avaient été alloués auparavant. Ils ont un caractère qui incite à ne pas les remettre en cause, mais ce n'est pas un caractère d'interdiction.

Mais la réactualisation économique dissuade d'apprécier l'impact des nouvelles mesures. Il faut faire attention que sous couvert de la réactualisation, n'entrent pas dans le budget des mesures clandestines. En effet, le Conseil Constitutionnel, dans une décision de 1974 donne une interprétation restrictive de la notion de services votés.

Les services votés représentent 94% du budget et font donc l'objet d'un vote global.

- les mesures nouvelles, elles n'apparaissent pas clairement dans l'Article 31 alinéa 3, elles sont mentionnées mais pas définies. Ce sont celles qui affectent les services votés d'une manière ou d'une autre. Elles doivent toutes être clairement identifiées, c'est-à-dire que dans le projet, le Gouvernement doit les présenter comme telle, et dire sur quel chapitre elles s'imputent. Elles peuvent être positives (le plus souvent) ou négatives. Il ne peut pas y avoir un vote unique, aussi, pour les mesures nouvelles. Ce qui est mis au vote ce n'est pas la mesure elle-même, mais le titre auquel elle appartient.

Dès 1959, le Parlement a examiné d'abord les mesures nouvelles et après les services votés. Ceci est plus logique que l'Article 41 alinéa 2. Car sinon on vote déjà les services votés et ainsi on a plus qu'a accepter les mesures nouvelles ou alors remettre en cause le 1er vote. Second renversement, théoriquement on vote par titre et à l'intérieur par ministère : la pratique est inversé. Pourtant l'Article 42 alinéa 1 garde toute sa portée, car on ne vote que les titres et les chapitres.

Titre Unité qui regroupe les dépenses par leur nature d'ensemble (il y en a 7 dont 6 effectifs) :

- la dette publique,
- les pouvoirs publics (concernant les pouvoirs publics autres que ceux dépendant d'un ministère),
- les moyens des ministères (crédits pour fonctionnement),
- les dépenses d'interventions (celles par lesquelles les ministères accordent les subventions),
- les dépenses d'investissement (pour leurs propres comptes),
- les subventions d'investissement (pour les tiers),
- réparations des dommages de guerre (il a disparu, il y a 10 ans mais existe toujours en terme de droit).

Ces titres apparaissent à l'Article 6 de l'ordonnance de 1959. Mais tous n'ont pas la même nature, certains sont le monopole du ministère des finances. D'autres charges sont renvoyées au budget des charges communes car ils ont besoin d'être ventilés.

Seuls importent les titres 3 à 6 :

• les titres 3 et 4 regroupent les dépenses ordinaires,
• les titres 5 et 6 regroupent les dépenses en capital.

L'intérêt de ce regroupement par titre : on sait exactement combien coûte un ministère et de combien il dispose pour mener une politique. De même pour les investissement, on sait combien il va coûter et combien il va rapporter. Chacun des titres est divisées en chapitre. Ce sont ces derniers qui font l'objet du contrôle des parlementaires. Ils sont divisés en articles et en paragraphes (pages 16, 17, 18 et 19 du document donné en début d'année). Cette ventilation permet d'avoir les bases nécessaires pour débattre.


C. Le déroulement de la discussion

Organiser la discussion de la 2nde partie est toujours difficile, car tout doit être examiner dans un délai
raisonnable. Le triptyque (liturgie, litanie, léthargie) a amené les autorités à se poser la question de changer les modalités. On ne peut pas rendre vivant et attractif un débat qui a pour participants des gens qui n'ont pas les même compétences et les même intérêts pour le sujet. Seule une mobilisation suffisante des parlementaires pendant l'année et non pas seulement pour le vote, leur permettrait d'acquérir la compétence nécessaire au contrôle du budget de loi de finances.

Il y a eut plusieurs améliorations: on a, à peu prés, renoncé à l'al******** d'un temps de parole, car chaque groupe gonflait son temps, mais pour que tous ses membres puissent s'exprimer, il le réduisait pour chacun. On détermine toujours pour chaque fascicule un temps global de parole, mais plutôt que d'allouer 3 à 5 minutes à chacun, on a institué un système de question - réponse (nombre de questions limitées). La discussion a gagné en vivacité, le système est devenu la norme, mais n'est pas exclusif car il y a deux phases :

• une phase avec un temps de parole traditionnel,
• une phase avec question - réponse.
La formule mixte apporte les avantages d'une discussion générale et particulière.

Ce n'est la même finalité quand on vote par titre et par chapitre que quand on vote par Article On ne peut passer au vote sur l'ensemble que si tous les fascicules ont été débattus et, normalement, adoptés. Au moment du vote sur l'ensemble du texte, le Gouvernement peut demander une 2nde délibération sur les budgets écartés. Dans ce cas, soit le ministre responsable de ce budget demande un délai, soit il demande la réserve du vote (c'est-à-dire que le vote sur ce fascicule est renvoyé à plus tard). De son côté le Parlement peut se prévaloir de la réserve parlementaire. Aucune trace de cette notion n'existe où que ce soit, et elle fût même longtemps cachée.

La réserve parlementaire est une somme globale que le ministre des finances et du budget, avant la discussion budgétaire, met à la disposition des parlementaires (c'est-à-dire du président et du rapporteur général des finances) pour en faire ce qu'ils veulent (légalement parlant). Cela sert d'abord aux amis de la majorité (le plus souvent), mais aussi aux rivaux, mais la réserve sert principalement les membres de la commission des finances. Elle sert à l'intérêt général. Il arrive qu'un ministre qui a du mal à faire voter son budget aille voir le gestionnaire de la réserve pour y puiser un peu, ce qui permet généralement de faire voter le budget problématique. Ce système est opaque mais il est souple et relativement équitable.

Condition d'adoption :

Tout au long de la 2nde partie, le Gouvernement et le Parlement ont débattu. Il faut maintenant conclure. Il existe plusieurs cas :

- articles législatifs,
- les modifications de crédits sur un chapitre ou un titre,
- les accords portés sur une modification de crédit à l'intérieur d'un ministère ou d'un titre.

On ne va pas recommencer une discussion complète et rouvrir un délai d'amendement, c'est pourquoi le
Gouvernement utilise deux armes :

- 2nde délibération plus utilisation de l'Article 44 alinéa 3 de la Constitution (vote bloqué). L'Assemblée est confrontée au choix simple de prendre ou de laisser le projet.

- 2nde délibération et utilisation de l'Article 49 de la Constitution (engagement de la responsabilité du Premier ministre). Cette arme de procédure est utilisée quand la majorité est fragile ou quelle est inexistante.

Ces armes sont utiles qu'à l'Assemblée Nationale et non au Sénat, puisque c'est elle qui a le dernier mot. Le Gouvernement a les moyens d'obtenir le vote de la loi de finances (sa loi de finances), mais il doit faire attention à ne pas trop en abuser.



Section 4 : L'exécution des lois de finances

On passe du droit budgétaire au droit de la comptabilité publique. Certaines règles sont issues de
l'ordonnance organique et d'autre du décret du 29 décembre 1962 qui fixe le règlement de la comptabilité publique (RGCP).

A. Les agents d'exécution

Le principe fondamental est le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables :

• Décrets de 1795 (an III), met en application de la séparation en matière de recette
• Ordonnances de 1822, qui met en place la séparation en matière de dépense.
• Décret du 29 décembre 1862, qui entérine définitivement ce principe.

L'ordonnateur doit intervenir, d'abord, puis le comptable pour lever les recettes et ordonner les dépenses. Ce ne peut pas être le même qui lève et qui ordonne.


1. Les ordonnateurs

L'ordonnateur est un agent public à titre principal, chargé d'exécuter un service. L'exécution du service
conduit celui qui les exerce à agir comme ordonnateur. Article 5 du règlement général : celui qui prescrit l'exécution des recettes et des dépenses. Exemple : un ministre doit conduire sa politique ministérielle,
donc dans l'accomplissement de l'ensemble de ses tâches, il y a des dépenses. Ces dépenses doivent
être ordonnées ainsi comme accessoire de sa fonction de ministre il ordonne une dépense. Ainsi sa fonction principale est celle d'agent public, mais sa fonction accessoire est sa capacité d'être ordonnateur.

En recette l'ordonnateur constate l'existence d'une créance, au profit d'un organisme public, puis il en arrête le montant de cette créance. Enfin, il en ordonne le recouvrement (signe un ordre de recette).

En dépense, c'est un rôle plus important, car il y a une plus grande marge d'appréciation. il décide la mise en œuvre effective de la dépense en règle général, mais des fois c'est une simple constatation, l'état est débiteur, sinon il décide la mise en œuvre de la dépense. Il ne décide cette mise en œuvre effective de la dépense que dans la limite des plafonds autorisés. Il peut aussi ne pas dépenser tout ce qu'il a été autorisé à dépenser. En effet, c'est une autorisation et non une obligation. L'Article 5 du RGCP dispose que l'ordonnateur crée ou constate les dettes des organismes publics, en arrête le montant, en ordonne le paiement (ou le recouvrement). Tous les ordonnateurs sont des administrateurs mais pas l'inverse. parmis les ordonnateurs susceptibles d'engager les finances publiques, il n'y a jamais de personnes privées. Mais il ne suffit pas d'être agent public pour être ordonnateur, c'est une qualité réservée à des agents d'autorité.

Donc il y a des complications car il y a des distinctions :

- Il y a une différence entre les ordonnateurs principaux et secondaires. Les ordonnateurs principaux sont ceux qui sont au sommet de la hiérarchie dans chaque structure budgétaire identifiée (budgets qui ont une existence propre).

Exemple : Pour le budget annexe, ce sera le chef de service.
Pour le budget autonome d'un établissement public, ce sera le chef de l'établissement. Pour le budget d'une commune, ce sera le maire.

C'est toujours le 1er responsable de l'autorité qui est l'ordonnateur principal du budget. Il n'y a qu'un seul ordonnateur principal, car les secondaires sont des agents des administrations dans les différentes circonscriptions territoriales.

Exemple : Pour l'Education Nationale c'est le ministre qui est l'ordonnateur principal du budget, mais la qualité d'ordonnateur est déconcentrée, donc dans chaque région il y a un ordonnateur secondaire, qui exerce les fonctions normales dévolues au ministre. Ainsi pour le ministère de l'Education Nationale c'est toujours le recteur. Pour les départements c'est le préfet que est l'ordonnateur secondaire de tous les services externes des administrations de l'état (représentant de tous les ministère sauf le ministère des finances, de l'Education Nationale, de la défense et de la Justice). l'ordonnateur principal peut déléguer sa signature, on parle alors d'ordonnateur délégué. Le délégué reçoit de l'ordonnateur (principal ou secondaire) l'aptitude à signer les documents en recette comme en dépense.

Ce n'est pas une délégation de pouvoir, mais de signature. En effet, en cas de mauvais maniement de la délégation, le déléguant reste responsable (ce qui est différent d'une délégation de pouvoir, où le déléguant se décharge sur le délégataire). Exemple : le ministre délègue sa signature à son directeur de cabinet.

L'ordonnateur suppléant: il suppléait l'ordonnateur en cas d'absence ou d'empêchement, exerçant ainsi le pouvoir de l'ordonnateur.

Les décisions sont préparées par d'autre personne que l'ordonnateur, mais il demeure que sa signature de l'ordonnateur (de recette ou dépense) relève du seul ordonnateur. Et au moment où il signe, il rend l'acte exécutoire, sa responsabilité est engagée sur le contenu de l'ordre. donc il doit faire confiance à son service pour pouvoir signer aveuglément.


2. Les comptables publics

C'est un monopole. Ils ont le monopole du maniement des fonds publics. Ainsi seuls des agents
spécialement investis à cet effet peuvent y participer. Ces agents assujettis à ce titre à une responsabilité pécuniaire personnel. Exemple : c'est leur qualité principale (différents des ordonnateurs).
Le fait de la responsabilité pécuniaire les places dans une catégorie particulière de fonctionnaire. Ils sont
tous nommés soit par le ministre des finances, soit avec son, au minimum, son agrément. A leur nomination ils doivent constituer des sûretés (constituer une hypothèque ou accepter un cautionnement).

Exemple : une hypothèque sur leur appartement à l'état, s'ils ne sont pas propriétaire alors se sera un cautionnement.

Une garantie juridique est donnée à l'Etat : ce que possède le comptable public pourra être donné à l'état si il y a mise en cause de la responsabilité pécuniaire personnelle. On exige des sûretés plus importante pour des fonctions plus importantes. Il y a une proportion entre les sûretés et les fonctions.

Les sûretés sont la plus part du temps mutualisée, car il y a un mécanisme d'assurance mutuelle. Ainsi chacun s'assure à auteur du cautionnement exigé de lui moyennant cotisation personnelle.


a. Les réseaux

- réseaux des comptables du trésor,
- réseaux des comptables des impôts indirects et des droits de douane,
- réseaux des comptables des budgets annexes et des établissements publics.

• Comptables du trésor : Ils interviennent sur la comptabilité du trésor public.
• Comptables directs et spéciaux: les comptables direct sont les comptables de droit commun du trésor;
• Comptables spéciaux, dans un nombre de cas limité, sont en charge d'un type de recette et de dépense spécifique. Exemple : L'agent comptable de la dette publique (gère la dette publique).

Il y a une division d'ordre hiérarchique (entre supérieur et subordonné) : sont comptables supérieurs ceux dont les comptes relèveront directement du contrôle du juge :

- les supérieurs sont l'agent comptable central du trésor, le receveur général des finances, le payeur général du trésor, tous les trésoriers payeurs généraux (TPG),
- les subordonnées sont les trésoriers payeurs, les receveurs percepteurs, les percepteurs. Subordonné:
le supérieur hiérarchique ne peut subordonner sa décision à celle du subordonné, car les comptes du subordonné sont soumis au supérieur. Ici, c'est la supériorité de contrôle (et non d'autorité).

• Il y a une distinction fonctionnelle. Il y a des comptables principales et des comptables secondaires. C'est presque la même différence que pour l'ordre hiérarchique, les comptables principaux relèvent directement de la cour des comptes. Les comptables secondaires remettent leur comptes au TPG à charge pour celui-ci de contrôler.

Mais le même comptable peut être et secondaire et principal, mais pas sur les même comptes. Le même agent peut être comptable secondaire dans le maniement des finances de l'état et aussi être le comptable principal des finances d'une collectivité locale. Donc coïncidence absolue entre deux distinctions : une personne pouvant être secondaire et principale en même temps.

L'existence de ce réseau où se regroupent tous les comptables du trésor, ainsi que les comptes du trésors :

- sécurise les comptes (contrôles multiples),
- alimente une information continue sur la situation du trésor.
Chaque semaine il y a une centralisation (flux retracé), ainsi le ministre des finances connaît l'état exact du trésor public. Cette centralisation est publiée une fois par mois dans le Journal Officiel.

• Comptables des impôts indirects et des droits de douane :ils ne relèvent pas de la direction de la comptabilité publique, mais de la direction générale des impôts (DGI) ou de la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI).

• Comptables des budgets annexes et des établissements publics

b. Des missions identiques

Article 11 à 13 du règlement général. Il y a deux types de missions :

- Tout ce qui concerne le maniement effectif des fonds (recouvrir recette, payer les dépenses, conserver ce qui doit l'être, tenir la comptabilité, conserver les pièces justifiant toute les opérations). Il est à savoir que la mise en œuvre des ordonnateurs se fait dés décembre. Les comptables sont alors conduit a procéder à des opérations portant sur des sommes phénoménales : ils doivent donc constituer des sûretés, rémunération dérogatoire au droit commun de la fonction publique, sans oublier des primes. C'est une rémunération en fonction des ressources du lieu où ils sont (environ 100 000F ou 200 000F par mois).

Contrôle de régularité des ordres de recette et dépense (des ordonnateurs). Quand il engage la recette ou la dépense, il doit avoir avant vérifier qu'elle est régulière. Il y a une vérification de la totalité de la procédure suivie, des exigences respectées et des chiffres.

Quand on est sûr que recette et dépense sont régulières, on les met en œuvre. Et il y a un contrôle systématique a priori. Une sécurité demeure importante et même fondamentale : la règle de séparation comptables ordonnateurs se trouve ainsi justifié.

A l'instant où recette et dépense sont mises en œuvre, on est en droit de considérer qu'elle est régulière. Ainsi les opérations peuvent être stupides mais doivent être toujours régulières.

• Ce contrôle a presque plus d'importance que l'autre tâche (mise en œuvre dès décembre des ordonnateurs), le même individu met en œuvre et contrôle en même temps.
• Les conditions dans lesquelles le comptable opère ce contrôle varient selon la nature des dépenses.

L'existence de ce contrôle apporte une garantie nécessaire mais insuffisante, car il est proportionné aux conditions dans lesquelles ils opèrent. Il faut donc une indépendance des comptables: leur statut y veille et la renforce car l'indépendance s'accompagne d'un système d'incompatibilité (avec d'autres fonctions).


































This document was created with Win2PDF available at http://www.daneprairie.com. The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.

moussaoui khaled
2010-01-15, 20:57
Formation des intendants et sous intendants 1













FORMATION DES INTENDANTS ET SOUS INTENDANTS






1 - OBJECTIFS DES PROGRAMMES DE FORMATION ET

PRINCIPES GENERAUX CONCERNANT LE PLAN DE FORMATION



La réforme du système de formation du personnel d’intendance s’inscrit dans le cadre des réformes du système
éducatif. tout en innovant , elle doit respecter les objectifs et les programmes nationaux décrétés par les textes législatifs.

La logique de formation, à la différence de la logique d’enseignement, se caractérise par une organisation des programmes de formation en vue de son application immédiate, dans la mesure ou les effets de cette formation doivent se concrétiser à court terme, ce qui nécessite une relation indispensable à établir entre les différents partenaires: formateurs, stagiaires et établissement.
La logique de formation exige la mise en place préalable d’un contrat de formation avec les stagiaires qui doivent connaître à l’avance les objectifs et les compétences terminales à atteindre, ce qui permet de les impliquer dans le processus de formation.
Aussi sur le plan des stratégies qu’il convient de valoriser, l’accent sera mis sur les procédures qui garantissent la participation active des stagiaires sur la base de situations et problèmes qui les impliquent. De même, il est nécessaire de lier, d’intégrer les contenues théoriques à l’expérience pratique et de valoriser le travail en équipe et le partenariat.

L’objectif de la formation étant de réussir la professionnalisation, les contenus des programmes s’articulent autour des compétences à installer avec l’introduction du nouveau concept de capacité, afin de permettre aux futurs intendants d’être non seulement en mesure de mettre en application les acquis de la formation dés leur installation sur un poste de travail, mais également d’être capable de s’adapter en fonction de l’évolution du terrain ou de la réglementation.

2 - DECOUPAGE DE LA FORMATION


La durée de la formation retenue est d’une année scolaire, commençant à la date de rentrée du personnel administratif
(début septembre ) et se terminant à la date de sortie de ce dernier ( 15 juillet environ ).
Elle est découpée en unités, qui s’articulent autour:






De phases d’observation du terrain, d’analyse et d’action dans un établissement de la wilaya d’origine du stagiaire
(cf tableau A ).
De formation théorique et pratique au centre TNFPE (cf tableau A ).
De stages pratiques dans les différents types d’établissement.
De travail personnel des stagiaires
De conférence autour de thèmes liés â l’exercice de la profession.

Les unités de formation accompagnent le stagiaire dans son engagement progressif au service des missions, des activités et des taches qui rythment l’année scolaire.



2/1 - FORMATION DANS UN ETABLISSEMENT DU LIEU DE RESIDENCE

Dès la rentrée scolaire, le stagiaire sera affecté dans un établissement de la wilaya d’origine, proche de son lieu de résidence et auprès d’un intendant compétent, qui sera son « tuteur ». Le stagiaire affecté n’exerce pas de fonction en responsabilité..

Tl sera appelé â rejoindre cet établissement dès la reprise du personnel administratif pour une phase d’imprégnation et de suivi de la préparation et du déroulement de la rentrée scolaire pendant 04 semaines.
Tl rejoindra également cet établissement â chaque congé scolaire pendant la période de permanence de l’intendant « tuteur ».

En fonction des connaissances acquises, il peut participer aux différentes activités de l’équipe d’intendance.
Enfin, il rejoindra cet établissement après la fermeture du centre de formation ( TNFPE ), pour assister et participer â toutes les activités de l’intendance liées â la fin de l’année scolaire et aux mesures inhérentes â la fermeture de l’établissement.

Cette phase va permettre au stagiaire, dans un premier temps de s’imprégner de la réalité du terrain dans chacune de ses composantes, puis progressivement d’intégrer le pilotage du service d’intendance et de comprendre la notion du travail d’équipe. Cette phase a l’avantage d’associer d’autres personnels d’encadrement ( « les tuteurs » ) et contribue â une culture commune: croisement de regards et apports variés.

Le stagiaire doit â la fin de chaque cycle établir un compte rendu détaillé de toutes les activités auxquelles il aura participé avec ses





observations.
De son coté le « tuteur » devra donner une appréciation sur le comportement, l’implication et la motivation du stagiaire.



2/2 - FORMATION RESIDENTIELLE

A l’ouverture du centre de formation (TNFPE), les stagiaires sont regroupés pour l’application du programme de formation conçu pour les intendants et les sous intendants.
Les cours magistraux, dispensés par des formateurs compétents dans la matière concernée, doivent être suivis de travaux pratiques et de discussions.
Des situations complexes doivent être simulées afin de mobiliser chez les stagiaires toutes les capacités et toute la gamme du savoir professionnel.
Tl est également important durant les travaux pratiques de casser les mauvaises habitudes acquises par les stagiaires (intendants
recrutement interne).

2/3 STAGE PRATIQUE DANS UN ETABLISSEMENT D’APPLICATION

En plus de tous les exercices pratiques qui suivent les cours théoriques au centre TNFPE, les stagiaires doivent, une fois par semaine être répartis dans des établissements d’application suivant un programme établi et mettre en pratique les acquis.
La réalité du terrain va lui permettre d’apprendre â coordonner ses différentes activités et â comprendre que l’intendant n’est pas un individu chargé de différentes taches mais un responsable vivant en interaction, en communication avec l’ensemble de la communauté scolaire dont il est â l’écoute et â laquelle il doit répondre â tout moment, en fonction des moyens humains et financiers dont il dispose et en fonction de la spécificité de l’établissement.
Les travaux pratiques sont conçus en tant que prolongement pratique des cours, pour lesquels ils servent de support concret. Tls peuvent consister en l’exécution d’un exercice, en l’élaboration d’un rapport, un document qui couronne le travail.

Au cours de leur année de formation, tous les stagiaires doivent passer au moins 02 séances dans un établissement â internat ou â demi- pension et dans un technicum .De retour au centre, après chaque séance, les stagiaires doivent rapporter les observations et les remarques concernant leur stage pratique:Feed back.





Les observations et les remarques concernant les stages pratiques permettent aux formateurs en général et â ceux dispensent les cours
de gestion financière et matérielle en particulier de:
Suivre le déroulement des stages pratiques.
Commenter et faire partager â l’ensemble des stagiaires des situations particulières vécues par un petit groupe.
Corriger éventuellement des anomalies relevées sur le terrain (erreurs d’interprétations des textes, négligences…) ou trouver des solutions â un problème rencontré.

2/4 TRAVAIL PERSONNEL

Le parcours de formation est individualisé: il doit prendre en compte les acquis professionnels et une production personnalisée qui mettra en évidence les capacités d’analyse et la compétence. Le thème de cette production, présentée â la fin du cycle de la formation, laissée au choix de chaque stagiaire, doit être directement lié â son travail et peut résoudre une situation concrète vécue au cour de la formation ou imaginée, (grosses réparations, accidents scolaires, double paiement d’une facture…).
Dans un document de 05 â 06 pages, il exposera le thème et présentera l’action finale sur le plan technique, juridique, administratif et financier qu’il doit monter pour atteindre la solution.

2/5 CONFERENCES ET VISITES

Pour compléter la formation du stagiaire et comprendre son positionnement dans le système éducatif, financier et législatif, une série de conférences et de visites sont prévues 01 lundi après – midi par mois.

Les conférences:

Elles seront données par des intervenants dont les compétences et les connaissances ont un lien direct avec les futures attributions et les responsabilités des stagiaires. Tl s’agit:
Du Trésorier Principal
Du Contrôleur Financier
Du service des Domaines
Du service de la Protection Civile
Du service de la Tutelle de l’Tnspection Académique ou de la Direction de l’Education
De la Cour des Comptes





De l’Tnspection Générale des Finances
Du service d’hygiène et de santé APC


Les visites:


Les stagiaires peuvent être appelés â gérer un Technicum, ils doivent connaître les règles d’organisation et de

gestion des magasins des ateliers, aussi une visite de travail pilotée par le chef d’atelier, le chef des travaux et le magasinier doit être organisée au lycée Tbn Haytem, pour l’ensemble des stagiaires. L’accent doit être mis sur l’interaction des différents intervenants et les responsabilités des différents fonctionnaires â chaque étape.




3 - PROGRAMME, MATIERES ET HORAIRES

Le choix des matières â enseigner est dicté par la nécessité de couvrir toutes les activités et les attributions du stagiaire, de
permettre l’analyse de toute action, le développement du sens critique, l’esprit d’initiative et de faire obstacle â la bureaucratie, â la morosité et â l’inertie.

Tl y a lieu d’insister sur la nécessité des exercices pratiques au fur et â mesure du développement du cours de gestion financière. Cela oblige le stagiaire â s’impliquer dans le déroulement du cours et â comprendre le lien qui existe entre la législation financière d’une part et la nomenclature des différents registres et documents comptables d’autre part.

Les finances publiques permettent de comprendre que la législation financière scolaire découle de la législation financière nationale et qu’il y a lieu de l’appliquer dans toute sa rigueur.

L’intendant, chef de service et comptable public est responsable de ses actes dans l’exercice de ses fonctions, aussi le Droit civil, le Droit administratif et le Droit du Travail vont permettre de mettre en évidence les responsabilités et les différentes sanctions encourues en cas de manquement. Tl y a lieu de prendre des exemples concrets tout au long du déroulement des cours.

En cours de Gestion matérielle, hygiène et nutrition, des cas peuvent être rapportés par les stagiaires et faire l’objet de discussions
L’exploitation de l’expérience vécue doit permettre de construire une pratique professionnelle auprès des services.





1l est couramment admis que les conflits internes â l’établissement et les tensions, surviennent le plus souvent quand la
communication est strictement fonctionnelle, limitée â la transmission de l’ordre et quand les interactions entre les différents intervenants sont limités. C’est la raison pour laquelle le management, la communication et la psychologie sociale sont dispensés aussi bien aux intendants qu’aux sous intendants, car il est essentiel qu’un responsable de service, sache négocier avec chaque subordonné dans le cadre des objectifs généraux qui sont du ressort de son service.
En effet, l’homme d’aujourd’hui refuse de plus en plus l’étouffement de sa personnalité. 1l faut « compter » avec lui, prendre son avis, lui accorder, considération et dignité. L’intendant doit avoir un grand sens, une grande pratique de l’art de la communication, de la relation. 1l doit associer â son travail ses collaborateurs.
1nformatique:
A l’ère des technologies de l’information et de la documentation, l’ordinateur est devenu l’assistant incontournable de gestion: il permet â l’intendant de disposer de tableaux de bord de gestion qui lui épargnent de travail lassant de collationnement pour réaliser des synthèses, des états, des tableaux destinés aux différents organes de contrôle
.L’enseignement de l’informatique doit être adapté aux besoins du service d’intendance et être axé essentiellement sur la pratique.

Durée de la formation:
La durée de la formation résidentielle est de 28 semaines dont 27 de formation et une dernière d’évaluation et d’examination du travail personnel.
La semaine ouvrable de 05 jours comprend , 04jours ( de 07heureschacun ) en résidentiel au centre et 01 jour de stage pratique dans un établissement scolaire.
Les tableaux ci- après renseignent sur:





A - L’articulation des différentes phases de formation

B - Les matières, les horaires et coefficients pour le intendants

A . Articulation des différentes phases de formation -



MOIS

EP T
OCT
NOV
DEC
JANV
FEV
MARS
AVR
MAI
JUIN
JUL

SEMAINES
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2

ETABLISSEMENT DE LA WILAYA D’ORIGINE

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

CENTRE DE FORMAT1ON

*

*

*

*

V A C A N C E S

*

*

*

*

*

*

V A C A

C E S

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

V A C A N C E S

*

*

*

*

*

*

*

*

ETABL1SSEME NT
D ‘APPLICATION

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*





B - MAT1ERE , HORA1RE et COEFF1C1ENT -




MATIERES
INTENDANTS
Coefficients
Observations
Horaire hebdomadaire Horaire
Annuel

I II III IV V VI VII
VIII IX
X
Gestion Financière
Gestion Matérielle et Nutrition
Finances Publiques
Législation Scolaire et Archives
Droit Administratif
Droit civil
Droit du Travail
Management et communication
Informatique
Psychologie- sociale et Relations
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1







1 Semest. / 2

1 Semest. / 2
TOTAL 15+1
(comportement)



Remarque: Les cours de droit ( administratif, civil et de travail ) assurés par un même encadreur, dans un même espace horaire, seront dispensés selon une
répartition annuelle en relation avec le contenu des programmes.
Les cours de management, de communication et de psychologie sociale et relation, seront dispensés 01 semestre en alternance.





4 - EVALUATION DES STAGIAIRES

4/1 - OBJECTIFS DE L’EVALUATION


Déterminer le degré de maîtrise des savoirs et des compétences acquises au fur et â mesure du déroulement de la formation.

Aider le stagiaire â s’auto évaluer et â se situer parmi ses camarades de promotion.

Permettre aux formateurs de faire une évaluation collective et savoir si les objectifs projetés sont atteints pour permettre une progression ou éventuellement revenir sur des points mal assimilés et y apporter les correctifs nécessaires.

Permettre â long terme d’évaluer l’impact de la formation et de savoir si elle répond aux objectifs qui lui ont été assignés au départ: avoir des intendants compétents et capables de gérer un établissement.


4/2 – EVALUATION PERMANENTE

Les différents procédés de contrôle retenus sont les tests d’évaluation, les devoirs surveillés et les travaux pratiques:
tests comportant des exercices pratiques après chaque thème des différentes matières.

Evaluation des stages pratiques:

Le stagiaire doit tenir un cahier de stage sur lequel seront consignés, un rapport concernant le déroulement de la séance et ses éventuels
observations et questionnements.

A l’issue de l’étude de chaque thème, ce cahier sera visé par l’intendant de l’établissement d’application qui est appelé â évaluer le travail de chaque stagiaire sur des fiches de liaison â remettre au centre de formation (1NFPE ).



4/3 – EVALUATION SEMESTRIELLE ET FINALE

1. Evaluation des cours au centre

A la fin de chaque semestre, en période bloquée, sera organisé un examen comportant des devoirs surveillés pour chaque matière.





Les dates de déroulement doivent être portées â la connaissance des stagiaires et arrêtées en conseil des professeurs. 1ls se déroulent dans les conditions d’un
examen.

2. Comportement

L’appréciation du comportement général du stagiaire tiendra compte des critères suivants:

Assiduité
Ponctualité
Sens des relations humaines et professionnelles
Esprit d’initiative
Sens des responsabilités
Participation aux cours
Tenue.

Cette appréciation se traduira par une note chiffrée attribuée par l’ensemble des professeurs â la fin de chaque semestre. Cette note sur 20, affectée d’un coefficient (1) entre dans le calcul de la moyenne générale.

3. Résultats semestriels

A la fin de chaque semestre, sera calculée la moyenne générale â partir:

1) Des résultats des devoirs surveillés
2) De la moyenne des notes obtenues aux différents tests de contrôle continu.
3) Des notes de stage
4) De la note de comportement.

La moyenne générale finale, calculée â partir de la moyenne obtenue au premier et deuxième trimestre et de la note du travail personnel, permettra le classement des stagiaires.

5 - RECOMMANDATIONS

Pour atteindre les objectifs assignés â une année de formation des intendants, L’institut doit remplir les obligations suivantes:





5/1 – Chaque stagiaire doit recevoir un exemplaire du programme. Pour en faire un partenaire actif et motivé, dans chaque matière, le professeur,
lors du premier contact doit présenter et discuter du contenu du programme, de méthodologie de la formation et de la durée de chaque séquence de cette formation.

5/2 – L’Tnstitut doit être doté de tous les registres, documents et imprimés utilisés dans les services d’intendance, en quantité suffisante, pour permettre les travaux pratiques.

5/3 – Pour permettre aux stagiaires de se constituer un fond documentaire, il est nécessaire de mettre â la disposition des professeurs formateurs ,les moyens de reproduction.


5/4 – Choix des formateurs:

Pour les cours théoriques, la formation étant essentiellement pratique ,les formateurs devront faire partie du secteur de l’Education Nationale
(Tntendants, Chefs d’établissement, T..E.

Pour les matière théoriques nécessitant une certaine spécialisation, on fera appel â des encadreurs spécialisés et appartenant autant que possible â l’administration scolaire.

Pour les stages pratiques: Les encadreurs sont tout désignés ( Tntendants ), mais la motivation doit être le critère de base. Choisir le profil qui répond le mieux aux objectifs (Expérience professionnelle, sens du travail en équipe, disponibilité ).
Le choix, devra prendre en compte, l’avis de l’T.E.F de la spécialité et de la circonscription.


5/5 Choix des établissements de stage
Pour l’établissement d’origine, proche géographiquement du lieu de résidence du stagiaire pour éviter les longs déplacements ( frais, temps…) Pour les établissements d’application, proches de l’Tnstitut ou se déroule les cours et géré par un intendant chevronné, compétent, ayant le sens des
responsabilités, motivé et qui soit en mesure d’aider le stagiaire dans son cheminement d’apprentissage de la profession.




















Formation Théorique





I GESTION FINANCIERE
OBJECTIFS:

1) Déterminer des moyens financiers mis â la disposition de la collectivité scolaire pour remplir sa mission d’enseignement et d’éducation.
2) Connaître l’organisation administrative et financière d’un établissement scolaire et pouvoir délimiter les responsabilités de chaque service.
3) Assimiler, maîtriser et mettre en pratique des techniques de gestion financière et comptable dans le respect de la réglementation en vigueur.



Thèmes
Eléments essentiels
Capacité
Compétence
Activités – méthodes - moyens
Evaluation

1




1.1




1.2

1.2.1




1.2.2



1.2.3
LES ETABLTS-
-SEMENTS PUBLTCS D’ENSET-
-GNEMENT





Cadre juridique.
- Différents types d’établissements d’enseignement
- Création.
- Statut.

Organisation Administrative.
Le chef d’établissement
- attributions administrative et pédagogique
- l’ordonnateur
- nomination installation

Le sous directeur des études ou le Conseiller d’Education

- Attributions financières

L’Intendant
- Attribution:Chef de service
Comptable publique
- Nomination - installation







Différencier les établissements. Connaître leur mode de fonctionnement et leurs spécificités





Connaître les modes de structure des institutions

Savoir situer les responsabilités dans les différents actes administratifs


// Ordonnance 76.35du 1604/76
Décrets 76.70 - 76.71 et 76.76
du 16/04/76



Loi 90.21






Loi 90.21
Renseignements â donner lors d’une inspection.
(Arrêté de création
n° national d’immatriculatio,n°mé canographique n° justiciable,
n° de comptes…)

Définir le statut d’un établissement d‘enseignement








Citez le rôle et les attributions de l’équipe collégiale








1.2.4






1.2.5








1.2.6




1.3 - Agrément –suppléance


Le Sous Intendant et l’adjoint des services économiques

Attributions et résponsabilités


Les conseils d’orientation et de gestion

- Composition et attributions
- La section permanente
- Le conseil de coordination administrative.

Les conseils pédagogiques
- Le conseil d’enseignement
- Le conseil de classe
- Le conseil de discipline


- Organisation financière

Le budget: besoins des établissements
Les sources de financement Les règles de la comptabilité publique (loi 90I21) L’ordonnateur: ses attributions en recettes et en dépenses
Le comptable: Attributions en recettes et en dépenses
La conservation des documents comptables et des

























Responsable deniers et responsable matière



Responsable de la tenue des écritures
comptables et
des situations périodiques

II






II







II






II





Etre en mesure de concilier les fonctions de chef de service et de comptable dans le respect de la réglementation financière Agit sous la responsabilité du
chef d’établissement
(Loi90I21).







Périodicité des réunions
Rôle
Décisions exécutoires et avis








Généralités










Citez les différents conseils en précisant leur composition et leur attribution







déterminer
les paramètres
d ‘évaluation des besoins de l’établissement

Classement et préservation de tous registres et documents justifiant une dépense de façon â pouvoir répondre â tout moment â n’importe quel contrôle.

Citez les différents contrôles auxquels est soumis








1.4

1.4.1


1.4.2




1.4.3







2




2.1




2.2 pièces justificatives ; Les magasins

- Les contrôles

Contrôle â priori
Organes et phases de contrôle

Contrôle â posteriori
- Tutelle
- Trésorerie
- Cour de comptes

Contrôles inopinés


Tnspection générale des finances
Tnspections d’éducation Cour des comptes et autres organismes de contrôle…







Généralités
Définition
Principes


Besoins et ressources des établissements d’enseignement
- Subvention de l’Etat
- Ressources propres
- Subventions exceptionnelles et supplémentaires


































I



























Comprendre l’importance du budget
Pouvoir l’estimer correctement pour répondre aux besoins réels de l’établissement conformément
aux lois et
règlements


Art 61 Loi 9O/21
Sur pièces:Tutelle Wilaya, Ministère,Trésorerie…II

Documents et situations financières
Le compte financier

Le compte financier:délai d‘envoi, les injonctions ,les retard, et les sanctionsI
OrdI95I2Odu 17/O7/95 Art 6-14-
27-6O-61I












- l’intendant











I








Citez les principes fondamentaux du budget en recette et en dépense en précisant leur spécialité
I





2.3
2.3.1






2.3.2











2.3.3







2.4

2.4.1
2.4.2

2.4.3 LE
BUDGET Contexture
Les recettes
- Subventions de l’Etat
- Prévision des ressources propres
- Les crédits évaluatifs
- Les crédits provisionnelles

Les dépenses
- Les dépenses de fonctionnement
- Les dépenses obligatoires
- Les crédits évaluatifs
- Les crédits limitatifs
- Les dépenses d’équipement
- Les dépenses des grosses réparation
- La spécialité des crédits


- Les modîfîcatîons budgétaîres
- Les crédits supplémentaires
- Les crédits additifs
- Les crédits évaluatifs
(alimentation)
- Les transferts de crédits


Elaboration du budget

Attributions de l’ordonnateur
Attrîbutîons e l’întendant

Eléments de référence
- Tnstructions ministérielles
- Cartes scolaires pedagIet admn
- Etat des élèves présents au 1er
octI





































I











//







//









Adapter les connaissances â l’établissement en fonction de son type, de son implantation et de ses besoins spécifiquesI


Etude du document budgétaire







Couverture des charges ordinaires

Fixées par décision spéciale









-






Compulsion des divers documents nécessaires â la confection du budgetI







Elaboration d’un projet de budget avec les données d’un établissement avec internat ou demi- pension

Méthodes d’élaboration des différents transferts de crédits


Délimitation des attributions conformément â la loi 9O/21
Citez les éléments e référence pour établir un budget

Citez les différentes étapes d’approbation d’un budget











2.5









3


3.1






3.2.

3.2.1

3.2.2


3.3




3.3.1

































EXECUTION
DU BUDGET - Situation des élèves boursiers
- Etats des logements de fonction
- Etat du parc automobile
- Budget précédent
- Résultats de l’exercice précédent
- Caractéristiques propres â l’établissement

Approbation du budget

- Rapport du chef d’établissement
- Rôle du chef d’établissement
- Rôle des conseils d’orientation et de gestion et d’éducation et de gestion
Rôle de la Tutelle





Dispositions générales

- Délais d’exécution du budget
- Durée de l’exercice
- Date limite des engagements

Les actes d‘exécution du budget

Les actes d’admînîstratîon
- L’ordonnateur
Les actes de gestion
- Le comptable

Tenue des écritures et livres de comptabilité
- Suivie des opérations en deniers et
en matières
I




















Les principes budgétaires












Les mouvements de fond et les mouvements des élèves doivent être suivis régulièrement I


ICitez les actes administratifs



Citez les actes de gestion











Citez les registres de comptabilité en précisant leur utilité







3.3.2














4


4.1



4.1.1




4.1.2




4.2

4.2.1


































LES RECETTES - Balance en fin de journée

Les sommiers
Recettes et dépenses

Les comptes ouverts
- Comptes ouvert au trésor et â divers
- Registre des droits constatés sur les familles
- Fichier des bourses
- Feuilles de fournisseurs


- Feuilles de consommation journalière
- Divers fichiers d’entrée et sortes du matériel, de la papeterie et divers
- Registre d’inventaire général




Dispositions communes â toutes les recettesI


Les décisions administratives

- Actes donnant naissance aux recettes

Constatation et mise en recouvrement des recettes
- Prise en charge des titres de
perception






I












Etre en mesure de suivre les phases dans les écritures comptables





I





I


Présentation des registres et étude de leur contexture









I









I


Les différents titre de perception
et leur prise en charge dans les registres I






Citez les phases de la recette en précisant le rôle de l’ordonnateur et celui du comptable






IElaboration de différents cas d’espèce de quittances (imputation et ventilation)




ILa tenue des registres sans surcharge, sans rature et utilisation optimale de toutes les lignes

Exercices d‘écriture comptable
Décisions admn








4.2.2






4.2.3







4.2.4






4.2.5



4.2.6



4.2.7



4.2.8 - Liquidation de la recette

Recouvrements des recettes

Modes de recouvrement


Le livre â souche ou quittancier
- Contexture
- Tenue
- Arrêts

Le sommier des recettes
- Contexture
- Tenue (imputations et ventilations)I
- Arrêts périodiques


Le registre des comptes ouverts au trésor et à divers

- Contexture (partie double)
- Tenue

Le reclassement des recettes

- Annotations et rectifications

Les poursuites
- Responsabilité de l’intendant dans le recouvrement des créances

La radiation des créances irrécouvrables
- Conditions





I



I





I




I




Pouvoir prendre en charge les divers titres de perception I
- Espèces – CCP – Trésor



I



Ouverture – Cotation – Paraphe.

Fin de journée – fin de mois –
fin de trimestre




Report des quittances Balance entre constatation et recouvrement

Sur le quittancier
Sur le sommier des recettes Sur le compte ouvert au trésor Sur le compte hors budget prise en charge
liquidation recouvrement












Signification des non- valeurs


















Conditions d‘attribution des bourses
Citez les taux











4.2.9







4.3


4.3.1

4I3I1I1


4I3I1I2


4.3.2
4I3I2I1


4I3I2I2


4I3I2I3

4I3I2I4




4.3.3 - Modalités


Les non – valeurs
- Définition
- Les remises réglementaires
( remises d’ordre)
- Les créances irrécouvrables



Les excédents de versement
Trop perçu sans objet
Trop perçu â affecter ultérieurement pour l’exercice et pour l’exercice suivant.


Dispositions particulières aux différentes catégories de recettes

Recettes sur le trésor

- Les boursesI

- Les subventions de fonctionnement

Ressources propres
- Pension (registre des droits
constatés sur les familles )I

- Restauration

- Recettes sur les familles

- Recettes sur divers et en nature






I I







I



Suivi des présences et constatation sur le compte ouvert au trésor et â divers






I








I






Trop perçu â reverser Trop perçu â affecter par anticipation
Trop perçu â classer
provisoirement en SHB



Tenue du fichier
Tmputation des bourses d’internat et DP
// // AER
// // 1er équipement
Ventilation Services communs Alimentation Enseignement technique

Circulaires ministérielle arrêtant les taux de reversement par catégorie de personnel
Personnel admis â la table commune
et hôtes de passage

Frais de correspondance – Dégradations Linge de maison Loyers – Charges – Vente de produits
Prise en charge après décision administrative


I Conditions
‘admission â la table commue

Citez les paragraphes composant les recettes sur divers













I

























O6/O7/96





5.2.3


5I2I3I1


5I2I3I2


5.3


5.3.1



5.3.2


5.3.3


5.3.4


5.3.5




5.4

5.4.1 - L’état des élèves présent en fin
de mois
- Les billets d’entrée et de sorties

Constatation des droits pour frais Scolaires

Réglcmcntatîon dcs fraîs scolaîrcs


Le registre des droits constatés

Les bourses
Généralités

Les bourses nationales


Constatation et liquidation des bourses


Les bourses de wilaya

Les remises de principe


Participation de l’état aux frais de pension



Recouvrement des frais scolaires

I































I









Avantage â bien tenir le registre des droits constatés


















I La division du trimestre
La règle du paiement d’avance


Contexture (partie double) Subdivision par catégorie Arrêts trimestrielle Récapitulation ( trimestrielle et annuelle)


Le mode d’attribution
La conversion, le transfert et la suppressionI
Les taux alloués



Tenue du fichier de bourses
Les bourses avec effet rétroactif

Définition, taux et liquidationI Situation qui ne concerne que
les élèves boursiers






Report des quittances sur le registre
Recouvrement de la subvention pour bourses
Comptabilisation des sommes reçues avant ouverture de pourcentages pour la remise e principe

Etablir un état de liquidation de bourse et de remise de principe









Exercices sur le registre des droits constatés sur les familles

I

Calcul de la non valeur






Exercice sur les différents cas qui peuvent se présenter et
calcul de la remise
d’ordre






5.4.2



5.5











5.6


5.6.1



5.6.2



6

6.1



6.2

6.2.1 sur les familles
Mode de recouvrement



Le recouvrement des bourses


Lcs rcmîscs d’ordrcs
- Conditions d’obtention d’une remise d’ordre
- Les remises d’ordre remboursables
- Les remises d’ordre non remboursables
- Les non-valeurs: définitionI



L’arrêt du registre des droits constatés

Les arrêts trimestrielles




La récapitulation annuelle




- Dispositions générales
Définition



































Agir en tant que gestionnaire pour évaluer les besoins de l’établissement,
















Savoir appliquer la réglementation
















Connaître les limites de cette autonomie l’exercice
Sommes â valoir sur l’exercice suivant
Les créances
Les lettres de rappel et les poursuites
Etat de liquidation des bourses


Billet entrée et sortie Pièces justificatives Demande de remise d’ordre








Les reports sur le registre des comptes ouverts au trésor et â divers
Les opération d’ordre des bourses
Les visas et l’ordonnateur


Exécution du budget
Respect e la nomenclature budgétaire
Respect des crédits ouverts
Acte administratif au moyen duquel l’établissement va contracter une dette Visa du CE:Ordonnateur
Visa de l’Tnt:Contrôleur des dépenses engagées (Art 58 Loi 9O-21)
- Décisions unilatérales de l’autorité de Tutelle
- Décisions proposées par la
collégialité
(conseil d’administration, conseils d’enseignement, directeur des
Exercice sur le registre




Conditions d’émission d’un bon de
commande ou d’un
ordre de service sous la responsabilité du chef d’établissement




Elaboration des fiches d’engagement


Tenue des feuilles de fournisseursI

I






Remplir un mandat





6.2.1.1





6.2.1.2






6.2.1.3







6.2.2




6.2.3








6.2.4








LES DEPENSES Autonomie financière
Les O4 phases de la dépense

I. L’engagement

Les pouvoirs de décision

1I La Tutelle (décision et arrêtes)

2I Les ordonnateurs (ordres de service, bons de commande…)
Réccptîon dcs travaux ct scrvîccs
1. Lcs bons dc lîvraîson

2I La prise en charge

La comptabilté des engagements

Tenue des fiches d’engagement
Avantages

I. La liquidation

Défînîtîon
Préparation des documents de paiement
Pièces justificatives de la
dépense


II. L’Ordonnancement

- Apposition des visas et signatures réglementaires
- Qualité de l’ordonnateur sous la
responsabilité de l’ordonnateur



Réceptionner la marchandise sous la responsabilité de l’ordonnateur




Tenir le fiches d’engagement sous la responsabilité de l’ordonnateur

IPréparer les pièces de dépense et déterminer les
montants â payer sous la responsabilité de l’ordonnateur









Agir en qualité de comptable public sous le contrôle du

Assurer les fonctions de conseiller technique

IEtre en mesure de juger de l’opportunité de la dépense En sa qualité d’adjoint au chef
d’établissemen t,
l’intendant doit veiller â la régularité des engagements

Pouvoir déterminer â tout moment les disponibilités de crédit

Pouvoir juger de la conformité des pièces études…)
- Décisions conseillées par l’intendant en sa qualité de technicien et comptables publicI

- Tnventaire des marchandises livrées
- Affectation dans les magasins ou les services
- Les prises en charge






Acte administratif qui consiste â déterminer les sommes exactes â payer
- Registre des fournisseurs
- Etats de liquidation
- Fiches de bourses
- Registre de traitements



- Les factures (forme)
- Les mémoires
- Le mandat de paiement
- La facture commune â plusieurs mandat
- Le mandat â plusieurs factures



Acte qui consiste â payer une somme d’argent pour s’acquitter d’une obligation
Art36-47-48 - loi9O-21


Définir les conséquence d’une

















Remplir un chèque, les différents avis de virement et les bordereaux d’accompagne-
ment

I








6.2.4.1






6.2.4.2






6.2.4.3





6.2.4.4




6.3











6.4

III. Lc paîcmcnt

Définition





La rcsponsabîlîté du comptablc Responsabilité personnelle et pécuniaire



La réquîsîtîon
Cas ou l’intendant défère â la réquisition
Cas ou l’intendant peut refuser de déférer â la réquisition

Lcs modcs dc paîcmcnt
Le carnet de CCP Le carnet Trésor


Lcs créancîcrs




Classcmcnt dcs dépcnscs

Numérotation des mandats admis en dépense
Le sommier des dépenses Ministère des
finance

Capable de juger de la conformité de l’opération avec la loi






















Tenir les documents comptables propres et sans ratures Savoir que la
signature et le visa l’ordonnateur précèdent obligatoiremen t la paiement



Etre responsable des deniers publics et respecter les règles de la comptabilité publique

Juger de la disponibilité des crédits De l’imputation budgétaire Des visas de contrôle

Connaissance de la loi et de la
réglementation en vigueur mauvaise gestion






Se référer aux disposition de la loi
9O-2
Virement trésor vers les comptes CCP, les comptes bancaires et autres
Les paiements en espèces par voie de régit ou par autorisation du trésor
Le paiement par procuration
Le cheque global


Personne morale(société,
association…)
Personne civile(particuliers) Héritier et ayant droit



En double exemplaire et par année civile, par articles et chapitre L’arrêt périodique des écritures en chiffres et en lettres
Par articles et ventilation par
paragraphes
Modifications sur le mandat, le sommier et les bordereaux
Visas de contrôle du comptable et de l’ordonnateur


Définir les articles et les paragraphes




























Etablissement d’une feuille de consommation journalière














6.5






7


7.1













7.2






































La Ouverture des bordereaux des
mandat acquittés
Classement par année civile
Changement d’imputation d’un mandat

La nomenclature budgétaire

Dispositions particulières aux différents articles de dépense de fonctionnement





Lcs achats au comptant par avanccs dc caîssc










La comptabilité matière
- Feuilles de consommation journalières
- Les fiches de stock
- Concordance avec les pièces justificatives de dépense


Connaissance des imputations budgétaires
































I
















L’ordre et le classement sont
deux qualités
essentielles pour une bonne gestion








Savoir â quel article correspond chaque dépense des chapitres 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
et 29 en déterminant l’objet de la dépense et la spécificité des imputation budgétaires

Avances ATL ,magasinier, Alimentation
IPrise en charge et suivi des dépenses
Bordereaux des achats au comptant
Mandat de paiement
Les visas







Présentation et commentaire de la contexture
Lecture et étude de:
- Arrêté du 21/O7/87
- Loi 9OI3Odu O1/12/9O portant loi domaniale notamment l’art 32







Description des registres


Art 54-55-57 du décret 91-455
du 25/11/91
Tenue
a) du registre d’inventaire général b) du registre de bibliothèque
c) du registre
d’inventaire permanent
d) du registre du matériel fongible












Tnterroger le stagiaire sur l’ouverture du droit au travail










Citer les documents



















8



8.1


8.1.1



8.1.2







8.2


8.2.1 comptabîlîté matîèrc



































LES DEPENSES DE PERSONNEL
Les Tnventaires

- Défînîtîon
- Le registre d’inventaire
- Les fiches d’inventaire
- Le report des numéros sur: a) Les objets inventoriés b) Les factures
- Les prises en charge
- Les aliénations
- La réforme












Actes administratifs engageant les dépenses de personnel

Créatîon d’cmploî
1I Chaires et heures d’enseignement
2I Postes budgétaires

Nomination, affectation et mutation
1I L’Tnstallation
2I Les contrats

Liquidation des traitements et
















Pouvoir suivre et contrôler â tout moment les entrées et sorties des biens consommables










Maîtrise du patrimoine mobilier Art 56 du décret 91-455 du
23/11/91

















Autorités impliqués dans les différents actes


Carte scolaire administrative Carte scolaire pédagogique Les déclaration â la sécurité sociale



Enumération de tous les documents constitutifs du dossier comptableI
- Les pièces produites par l’administration
- Les pièces produites par le fonctionnaire constitutifs du
dossier comptable













I

Calcul de traitement concernant différentes catégories de fonctionnaire


Devoir insister sur le coté pratique




Citez les différentes indemnités, les taux et les bénéficiaires






8.2.2








8.2.2.1




8.2.2.2 indemnités

Lc dossîcr comptablc
- Carrîèrc
- Situation comptable
- Situation familiale
- Divers

Les éléments constitutifs du traitement
- Le traitement
- Les indemnités



Lc traîtcmcnt dc basc
- L ‘échelle indiciaire
- Le point indiciaire


Les indemnités attachées au traitement

1) Tndemnités d’expérience professionnelleI
2) Bonification aux membre de
l’ALN et OCFLN
3) Tndemnités complémentaire de revenu
4) Tndemnités d’expérience pédagogique
5) Tndemnités de suggestion spéciales
6) Tndemnités de zone géographique
7) Tndemnités spécifique de poste (sud et grand sud )I






























Pouvoir calculer le traitement d’un fonctionnaire quel que soit
sa catégorie, sa
situation administrative
Les barèmes des traitements et indemnités en vigueurI L’imputation budgétaireI



IDécret 85IO3 du O5/O1/85et
88I25O du 3O/12/88






Règle de décompte par trentième

Différentes indemnités selon les zones
Définir les différents indemnités selon les corps auxquels elles sont attribuées

Concerne le personnel qui exerce dans le grand sud

Exercices pratiques en fonction des différents cas


























Calcul des heures supplémentaire

Calcul des heures de suppléance

















8I2I23












8.3






8.4 8) Tndemnités d’amélioration
des performance pédagogiquesI
9) Tndemnités d’amélioration des performances de gestionI
10) Tndemnités de performance
et d’amélioration des prestationsII
11) Tndemnités forfaitaire e service permanentI
12) Tndemnité de travail postéI

13) Tndemnités de nuisance
14) Tndemnités de risque et d’astreinte
15) Tndemnités mensuelles de logement
16) Prime de rendement
17) Prime de première installation

Les indemnités à caractère familiale
1I L’al******** familiale
2I Tndemnité de situation e famille
3I Salaire unique
4I Majoration TFR
5I Al******** de scolarité
6I Tndemnité pour salaire unique(UPSU)

Les heures supplémentaires

Autorisation
Liquidation et familiale























I
Adapter les calculs en fonction des différentes revalorisation du point indiciaire



Procéder â la liquidation des différentes














Les pièces comptables ouvrant droit au bénéfice des AF
Fiche familiale, Acte de mariage, certificat de scolarité, Décisions d’attribution délivrées par la DE pour les
frères et sœurs, pour les enfants
recueillis et pour les femmes dont le conjoint n’est pas salariéI


Décret 84I296 du 13/1O/84
// 86I62 du O1/O4/86
// 88I172 du 2O/O9/88
Approbation du RGF et fixation du nombre d’heures â attribuer
â des enseignants déterminésI Modalités de calcul des HS

Notion du service hebdomadaire















Calculer les retenues obligatoires












renseigner une page du registre

Procéder â l’ouverture d’un registre en début d’exercice





8.5

8.5.1







8.5.2


8I5I3




5I5I4







5I5I5





8.6



8.7 Lcs hcurcs dc vacatîon

Autorisation
Liquidation


Les retenues

La sécurîté socîalc
1. Part ouvrîèrc
Calcul dcs cotîsatîons
Taux
2. Part patronalc Assiette des cotisations Taux
Impôt sur lc rcvcnu IRG
Assiettes imposable

Versement forfaitaire
(VF)
Taux
Eléments du salaires soumis â VF

La Mutuelle
Taux
Cotîsatîon facultatîvc





La tenue des registres des traitements
Ouverture
Suivi des cartes scolaires

Ordonnancements des traitements








I indemnités






Maîtrise des taux et des montants pour les différents bénéficiaires


Savoir appliquer la réglementation en fonction des différents cas



II












Maîtrise de la réglementation d‘attribution et

Règle de décompte des retenues obligatoires et facultatives OrdI95IO1du 21/O1/95
Décret 96I326 du O1/1O/96

- Sur salaire
- Sur indemnités et primes
- Sur heures de vacation
- Sur rappels
OrdI95 du 3O/12/95
Confection de pièces annexes

Taux fixées par la Mutuelle
Les retenues exceptionnelles









Les registre doivent être bien renseignés
Toutes les informations concernant les modifications de salaires doivent être portées

- Net â payer
- Utilisation des folios





Exercice de calcul d’un rappel de promotion avec retenues








8.8




8.9






8.10

















9



9.1 et indemnités



Paiements des traitements et indemnités
Imputatîons budgétaîrc par chapîtrc


Les rappels sur traitements
Rappcls dc promotîon
Régularisations de situation


Lcs états pérîodîqucs
Fîn dc moîs
Fîn dc trîmcstrc
Fin d ‘exercice


La déconccntratîon dcs traîtcmcnts ct îndcmnîtés
Rôlc dc l ‘établîsscmcnt
Rôle de la DE

I Savoir
Déterminer les éléments du salaire imposables







Maîtrise des principes de calcul des rappels Maîtrise du circuit de liquidation
des heures supplémentaire s et des heures de vacation




























Capable de calculer le montant des différentes retenus - Etat des sommes perçues
- Différents barèmes
- Nouvelles décisions


- Les relevés globaux
- Le compte de gestion









- PV ‘installation
- Fiches de liaison
- Etats modificatifs
- Prise en charge
Citer la définition des SHB

Tnterrogation sur la comptabilité des SHB


Exercices en recettes et en dépenses Quittances
Sommiers
Registres SHB Mandat
Arrêt du registre







9.2



9.3

9.3.1

9.3.2

9.3.3

9.4




9.5









10


10.1

10.1.1














Lcs Scrvîccs hors budgct



Définition
Recettes et dépenses non prévue au budget

Nature
Sommes reçues â rembourser
Sommes reçues pour le compte des élèves

Prîncîpcs fondamcntaux

Règle impérative

Règle comptable

Caractères communs généraux

Nomenclature
Compte 511
Compte 512
Compte 513
Dispositions particulière â chaque compte

La déchéance quadriénale
L’apurement














Maîtrise suivi et apurement








Respect du calendrier et des échéances pour préserver les droits du fonctionnaire











- Présentation du registre
- Correspondance des comptes en recettes et en dépenses
- Toute ouverture nouvelle d’un compte est soumise â l’autorisation du Ministère
- La comptabilité de ces
services s’intègre dans la comptabilité de l’établissement
- La recette précède la dépense
- Reconduction des soldes dégagés au 31/12


Arrêt de la caisse avec des données







Elaboration d’un compte financier






10.1.2





10.1.3






10.1.4











L’arrêt dcs écrîturcs

L’arrêt des écritures
- Mise à jour des écritures comptables


Les arrêts des écritures comptables
- Vérification des concordances


La caîssc journalîèrc

- Les situations mensuelles
- Les situations trimestrielles


Lc comptc fînancîcr

- Le compte administratif
- Le compte de gestion
- Les pièces annexes
- Mutation d’intendant en cour d’année

















Doit veiller â la tenue régulière de tous les registres comptables



























L’intendant doit maîtriser la
réglementation comptable et financière des SHB

Tl doit suivre les opérations et procéder â















Jour- mois- Trimestre
Situation mensuelle de la caisse
Les crédits disponible

Décret 96-56 du 22/O1/96 fixant les dispositions relatives â la reddition des comptes â la cour des comptes





l’apurement
des comptes



Etre en mesure de réunir les données de tous les documents pour dresser un bilan financier





II - Gcstîon Matérîcllc



OBJECTIFS: Apprendre â l’intendant nouvellement affecté dans un établissement â faire un constat général, afin de classer les priorités et prendre les initiatives qui lui paraissent les plus urgentes, dans l’intérêt de l’action éducative.



Thèmcs
Elémcnts Esscntîcls
Capacîtés
Compétcnccs
Actîvîtés Méthodcs
Moycns
Evaluatîon


1
Prise en charge
D’u n établissement



Etablissement nouveau
Etablissement ancien
- Visite de l’établissement
- Premières mesures
- Passations de service
- Consignes



- Analyser
- Recenser
- Déceler
- Classer



Conscient de sa responsabilité de prise en charge d’un établissement, l’intendant doit être en mesure de faire rapidement une synthèse pour déceler les insuffisances qui nécessitent les premières mesures, en attendant les améliorations futures



- Constat général
- Tnventaire visuel
- Audit- Premières projections
- Opérations â
réaliser durant les premiers jours opérations de
vérification et de rapprochement des inventairesI
- Organisation où réorganisation des services
- PV de passations.



- Classer d’une façon rigoureuse les étapes â suivre lors d’une prise en charge d’un établissement
- Rédiger un PV de
passation de service
- Rédiger un rapport sur les réserves relevées lors d’une passation

OBJECTIFS: Le but de la tenue de l’inventaire est double, il est d’abord une justification des dépenses effectuées et un élément de contrôle pour la conservation,
l’entretien et l’utilisation rationnelle des biens de l’Etablissement l’intendant doit tenir sous la responsabilité du Chef de l’Etablissement, une comptabilité des inventaires rigoureuse et efficace





La bonne gestion des Tnventaires permet de mettre tous les moyens adéquats â la disposition de la collectivité scolaire

N° Thèmcs Elémcnts Esscntîcls Capacîtés Compétcnccs Actîvîtés Méthodcs
Moycns Duréc Evaluatîons


2

2.1




2.2









2.3
LES INVENTAIRES



Lcs objcctîfs L’utilité L’importance
Les Responsabilités
Le sommier de consistance de l’établissement
l’învcntaîrc général Constitution de l’inventaire général (matériel, mobilier)
- Gestion
- Fonctionnement
- Document comptables â tenir
Classification interne â l’éducation Nationale
Invcntaîrc dc la Bîblîothèquc




- Organisation

-Maîtrise des textes

- Suivi des opérations

- Contrôle



- l’Tntendant doit être capable d’organiser les services de gestion des inventaires ( général et permanent) et d’assurer le suivi et l’utilisation rationnelle des biens de l’Etablissement.

- Références: Loi 9O/21 du
15/O8/9O 32 Loi 9O/3O du
1/12/9O décret 91/455 du
23/11/91
- arrêté du Ministère des Finances du 21/O7/87, JIOI N° 53/87
- Circulaire du Ministère de
l’Economie N° 889 du
31/12/92
- Circulaire du Ministère de l’Education N° 143 du
3O/O7/97
- Définition des objets inventoriables - Entrées - Sorties - transfert - Admission â la réforme - Tdentification des objets - Opérations de recollement- Responsabilités Générales et par secteur
- Tnventaire de la
bibliothèques: Gestion - Fonctionnement et Responsabilités





Citer les différentes étapes de l’opération de constitution de l’inventaire général d’un Etablissement






OBJECTIFS: l’Tntendant Comptable en matière, doit â travers la tenue de l’inventaire permanent, répondre de la qualité et de la quantité des fournitures acquisesI
- La Feuille de Consommation journalière lui permet un suivi, une utilisation rationnelle et une vérification des stocks des denrées alimentairesI



Thèmcs
Elémcnts Esscntîcls
Capacîtés
Compétcnccs
Actîvîtés Méthodcs
Moycns
Evaluatîon

2-4

l’Invcntaîrc Pcrmancnt

Produits d’entretien et fonctionnement de service
Papeterie
Denrées Alimentaires
- Objectifs
- Utilité
- Tmportance
- Responsabilités
- Tmplantation
- Organisation
- Agencement et types de magasins
Le magasinier - Gestionnaire
- Gestion des Magasins
- La feuille de consommation journalière
- Objectifs
- Utilité
- Tmportance
- Contrôle





Planification
- Suivi
- Utilisation
- Vérification





Responsable des approvisionnement , l’intendant veille a un approvisionnement constant et suffisant et â la conservation des stocks dans les magasins.





Mouvements des stocks
- confection de la feuille de consommation journalière
- Valeur des stocks rationnaires - menus
- Relations avec les
fournisseurs et avec le Chef de Cuisinier





Etablir une feuille de Consom mation journaliè re






l’intendant â suivre le processus de fabrication des objets, dans le cadre de la progression pédagogique



Thèmcs
Elémcnts Esscntîcls
Capacîtés
Compétcnccs
Actîvîtés Méthodcs
Moycns
Evaluatîon

3
Gcstîon dcs Atclîcrs



- Utilité - Tmportance - responsabilités fonctionnement des ateliers
- Organisation et agencement
des magasins par branches et spécialités
- Les matières Premières
- comptabilités des objets confectionnés: spécificité et finalité
- Relations de l’intendant avec le chef des travaux et / où les chefs d’ateliers



- Maîtrise
- Planification
- Gère
- Suit



- l’Tntendant doit maîtriser les textes réglementaires pour gérer en toute transparence et responsabilités la comptabilité des matières premières



- Comptabilité des matières premières
- Fichier
- Registres documents
- Opérations des mouvements de stocks
- Approvisionnements
- Ordres de Commande
- Bulletin de fabrication
- Vente â la clientèle particulière où â l’établissement
(RéfI circulaire ministerielle N° 5O du
18/O5/1997)



- Analyse de cas
- confectionner un bulletin de fabrication en suivant le processus





OBJECTIFS: Apprendre â l’Tntendant â organiser les services d’intendance et â repartir les tâches du personnel de service pour répondre aux exigences et aux besoins
de la collectivités scolaireI En plus, il faut lui faire prendre conscience de l’organisation des services durant les vacances scolaires, pour éviter l’état d’abandon â l’établissement et permettre ainsi une bonne reprise.



Thèmcs
Elémcnts Esscntîcls
Capacîtés
Compétcnccs
Actîvîtés Méthodcs
Moycns
Evaluatîon

4
Tâchcs dcs Scrvîccs d’Intcndancc ct dcs
Agcnts dc Scrvîcc -




Tablcau dc scrvîcc du pcrsonncl d’întcndancc
- Répartition des tâches de
bureau
- service Tntérieur: organisation rapports quotidiens
- Etablissements â différents régimes(externat, internat,
demie pension )

- Tablcau dc scrvîccs dcs
Agcnts
- Tâches du Factotum -




Organise
- Programme
- Planifie
- suit
- Persuade
- Anime
- Oriente -




L’Tntendance doit être capable de veiller â la bonne marche des services d’intendance,
- Tl doit aussi animer et
orienter l’équipe des agents, tout en classant les priorités des activités. -



Disposition générales et particulières du personnel agent
- Condition normales du
travail
- Obligations
- différentes catégories d’agents - Horaires - Tournées – Ets â différents régimes: Externat - D/P Tnternat - Contrôle des Agents, des Locaux, du Matériel, des Magasins de la Nourriture
- Tableau de
service des vacances -
périodes - horaires
- nature des
Tâches - Planning
- Secteur
Concernés



Etablir des
tableaux de Service Tntérieur - Répartition des tâches des Agents au cours de l’Année Scolaire et pendant les Vacances
- Rédiger des rapport quotidiens
- Rédiger des rapports sur des cas concrets.






- Fonctîonncmcnt dc
Lîngcrîc







- Fonctîonncmcnt dcs
Laboratoîrcs
- Organisation du Circuit de distribution du linge propre
- Organisation du circuit de ramassage du linge sale
- Linge de l’Etablissement
- Conservation et contrôle des trousseauxII


- Organisation - Entretien et maintenance du matériel des Labos.
- La Sécurité dans les
Labos
- Les Agents des Labos: Rôle et Statut





OBJECTIFS: Responsable de la Maintenance et de l’entretien, l’Tntendant doit apprendre â maintenir les bâtiments, le mobilier et les équipements en bon état de
fonctionnement, afin de mettre â la disposition de la collectivité scolaire les moyens matériels propres â dispenser, dans les meilleurs conditions, l’action pédagogique et éducative et â faciliter le travail des élèves et des enseignants.



Thèmes
Elémcnts Esscntîcls
Capacîtés
Compétcnccs
Actîvîtés Méthodcs
Moycns
Evaluatîon



5

Entrctîcn dcs Bâtîmcnts ct du Mobîlîcr




- Maintenance: but et intérêt
- Aspect budgétaire de l’Entretien et de la maintenance des bâtiments et du mobilierI
- Les travaux d’entretien
courants et petites réparations locatives
- Rôle du factotum
- Petits aménagements
- Entretien et réparation du mobilier scolaire et des divers équipements
- Réforme du matériel
-Opérations de renouvellement du matériel.





- Evalue

- Organise


- Anime

- Ordonne

- Suit





- l’Tntendant doit être apte â connaître son métier dans le domaine de l’entretien des bâtiments et faire éviter les dégradations des divers installations






- Entretien des Bâtiments Peintures - Toitures Tnstallations électriques
- Tnstallations de Chauffage
- Tnstallations Sanitaires -- Entretien des Cuisines
- Révision et Entretien fréquent du véhicule de l’Etablissement
- Planification des Services chargés de l’Entretien.







- Citer les différentes mesures préventives
- Rédiger un
tableau de consignes et de recommandation s pour l’entretien des locaux





OBJECTIFS: Apprendre â l’intendant â discerner les travaux d’entretien courant, des travaux de grosses réparations ; sachant que les travaux de grosses réparations
ne peuvent être supportés par le budget de fonctionnementI L’intendant doit recenser ces travaux, établir une planification, et initier des demandes de crédits extraordinaires, auprès de l’Autorité de tutelle.



Thèmcs
Elémcnts Esscntîcls
Capacîtés
Compétcnccs
Actîvîtés /Méthodcs
Moycns
Evaluatîon

6
Grosscs Réparatîons ct
Aménagcmcnts





- Nomenclature et définition des travauxI
- Calendrier - Planification -
financement
- Dossier Réglementaire
- Rôle du Conseil d’Orientation où d ’Education et de Gestion
- Rôle de la Direction de
l ’Education
- Suivi Des travaux
- Relations avec la SUCH et l’Entrepreneur
- Réception des Travaux





- Recenser
- Planifier
- Classer
- Estimer





- l’Tntendant doit être capable de recenser les travaux de grosses réparations et d’entamer les procédures nécessaires au niveau
de l’Etablissement et des Services de la Tutelle





- Composition et Formalisation du dossier de demande des crédits de grosses réparations
- Rapport d’opportunité
- Fiche Technique
- Devis
- Rapports SUCH
- Protection Civile
- PV de réception des
Travaux





- Rédiger un rapport d’opportunité
- Constituer un dossier
réglementaire
- Rédiger un Rapport de suivi ou un PV de réception





OBJECTIFS: Apprendre â l’Tntendant que le problème de sécurité dans l’établissement doit être un souci permanent de l’équipe collégiale et de l’intendant en particulierI La Sécurité doit viser â la fois la sauvegarde de la vie des élèves et du personnel, ainsi que la préservation du matériel et des locauxI La sécurité nécessite la mise
en place de nombreuses mesures préventives dont la sensibilisation, pour éviter toute panique et tous désordres en cas d’alerte où d’évacuation rapide des lieux â la
suite d’un accident.





OBJECTIFS: L’intendant doit prendre des initiatives pour rendre le cadre de vie travail des élèves et du personnel, agréable et accueillantI Tl doit être
fonctionnel afin de permettre
aux élèves et aux enseignants de mieux se consacrer â leur travailI Sensibiliser l’intendant sur l’impact de l’environnement sur l’éducation et le travail des élèves et des enseignantsI

N° Thèmcs Elémcnts Esscntîcls Capacîtés Compétcnccs Actîvîtés / Méthodcs
Moycns Evaluatîon



08

Cadrc dc vîc ct anîmatîon


- Travaux de nettoyage courant
- Réfection des peintures
- Entretien des espaces verts
- Travaux d’embellissement et de décoration
- Eclairage
- Organisation des loisirs
- Foyer
- Coopérative scolaire
- Cinéma audio visuel- clubs associations sportives
- Responsabiliser les élèves
- Relations et liens inter - établissement






- Tnitier
- Organiser
- Former






- Agrémenter le cadre de vie des élèves
- Faciliter les activités culturelles et sportives
- Développer les initiatives


- Organiser des tournées â travers l’établissement
- Choix des couleurs
- Désignation d’un bon jardinier
- Décoration florale
- Tableaux â l’entrée de l’établissement dans les couloirs au niveau du réfectoire ,des classes, des bureaux, éclairage suffisants
- Loisirs â l’intérieur et â
l’extérieur de l’établissement
- Création de foyer- clubs en respectant la réglementation

- Participation des élèves et des enseignants






- Supposition de situations
- Analyse de cas ;mesures â prendre pour rendre un établissement accueillant et agréable






OBJECTIFS: Une rentrée scolaire doit être bien préparée, elle conditionne une année scolaireI La rentrée scolaire se prépare â l’avance et les initiatives
sur le matériel, sont en grande partie du ressort de l’intendant






OBJECTIFS: Apprendre â l’intendant â veiller â l’hygiène des élèves et particulièrement â la prévention des toxi-infectieuses au niveau de la préparation
des repas et du service de la restauration I







OBJECTIFS: Responsable de l’équilibre alimentaire et de la nutrition, l’intendant élabore les plats alimentaires et les menus hebdomadaires en fonction d’un équilibre
alimentaire nécessaire aux élèves et des crédits alloués.
N° Thèmcs Elémcnts Esscntîcls Capacîtés Compétcnccs Actîvîtés / Méthodcs
Moycns Evaluatîon



11








11.1.1

Nutrîtîon équîlîbrc alîmcntaîrc


- Rôle et responsabilité de l’intendant
- Rôle des aliments
fonction calorifique des aliments.
Fonction plastique des aliments
Différents groupes
alimentaires Classification des principes alimentaires


Etudes des vitamines
Les sels minéraux
Plan alimentaire
Les rations alimentaires
Elaboration des menus.
Préparation et distribution des repas


- Posséder une formation nutritionnelle
- Savoir élaborer des plats alimentaires et des menus
- Connaître les
rations - alimentaires

- Contrôle de la préparation de la nourriture


L’intendant doit Maîtriser et Connaître les Principes essentiels Relatifs â l’organisation et au Fonctionnement des
cuisines, réfectoires et
Dépendances- Tl doit aussi Posséder une solide Formation - nutritionnelle



- Préoccupation constante de l’intendant: contrôle de la préparation de la nourriture en collectivité.

- Préparer les menus équilibrés en fonction:
- des crédits alloués
- des potentialités professionnelles
- du personnel de cuisine
- de la disponibilité sur le marché des marchandises
- du matériel existant au niveau
de l’établissement.


- Citez les différences entre l’alimentation collective et celle familiale.



Rédiger un plan alimentaire


Rédiger un menu.



Tnterrogation sur les rations alimentaires.






III- LES FINANCES PUBLIQUES

OBJECTIFS: Maîtrise du cadre juridique et du champs d’application.




THEMES
ELEMENTS ESSENTIELS
CAPACITE
COMPETENCE
ACTIVITES/METHODES/MOYENS
EVALUATION


1



1.1


1.2

1.2.1




1.2.2




1.2.3




1.2.4
LA LEGISLATION FINANCIERE





DEFINITION

LES SOURCES JURIDIQUES

La Constîtutîon




Lcs Loîs ct Ordonnanccs




Lcs Décrcts



Lcs Instructîons - Cîrculaîrcs ct
Notcs







.Maîtriser les textes








Pouvoir distinguer la valeur juridique de chaque texte connaître le mécanisme de la hiérarchie des normes






Règles fondamentales et procédures d’utilisation des
moyens financiers par les pouvoirs publics dans leurs actions politiques, économiques et sociales.

Articles 92-114-115alinéa 12-13-14-
15-16- Article 122

Loi 84-17 du O7/O7/84(relative aux lois de finances)
Loi 88-O5 du 12/O1/88(Tdem)
Loi 9O-21 du 15/O8/9O(comptabilité publique)


Décrets 91-311 du O7/O9/91 (agrément des comptables publics). Décret 91-312 - 91-313 - 91-
314
Décret 92-26 du 13/O1/92 ( ccp







Citez les différentes constitutions du pays











Citez les sources de proposition des textes législatifs


Citez dans




















2

2.1

2.2

2.2.1






2.2.2







2.2.3







LE DROIT BUDGETAIRE La législation financière, branche importante de Droit Public, s’articule autour de 03 axes:
Le droit budgétaire
Le droit fiscal
La comptabilité publique


DEFINITION:

LES LOIS DE FINANCES

-La loi de finance de l’année. Autorise et prévoit pour chaque année civile l’ensemble des ressources et des charges.

-La loi de finance complémentaire ou modificative.
Constituent le seul moyen légal
pour compléter ou modifier la loi de finance de l’année


La loi de règlement budgétaire.









LE BUDGET










Assimilation des généralités pour une meilleure maîtrise des spécificité
du terrain comptables et régisseurs)


Tnstruction interministérielle NR/MDB/ PLAN du 05/02/92 (procédure de délégation de crédits de fonctionnement aux ordonnateurs secondaires)
Cir.n°05 du 26/12/93(discipline budgétaire)


Pour les besoins de la formation, seuls le droit budgétaire et la comptabilité publique seront développés.







Etude des règles relatives à la préparation, à la présentation et au vote du budget de l’Etat, des Wilayates, des Communes et des Etablissements publics à caractère administratif.




Article 02 de la loi 84-17 du
07/07/84 définit le caractère des loi de finances a), b) et c). l’ordre de leur importance les différents textes
réglementair
es




Citez les différentes étapes d’élabora-
-tion du
budget de l’état












2.3









2.3.1





















2.3.2
Document sur lequel figure l’ensemble des ressources et l’ensemble des charges â exécuter pendant une année civile.

LES PRTNCTPES BUDGETATRES:
1 -Règle de l’unité
2- Règle de l’universalité
3- Règle de l’annualité
4- Règle de la spécialité des crédits
5- Règle de l’équilibre budgétaire (Ce principe est abandonné dans le budget général de l’état car la pratique du déficit budgétaire permet d’une part de ne pas retarder le plan annuel de développement et d’effectuer des opérations de redressements des entreprises d’autre part)..


LES DTFFERENTES CATHEGORTES DE CREDTTS:
Les crédits évaluatifs
Les crédits provisionnels
Les crédits additifs
Les crédits supplémentaires
Les crédits extraordinaires
Les crédits limitatifs

LA NOMENCLATURE BUDGETAIRE
En recettes




Assimilation des principes fondamentaux du budget
Acte par lequel le gouvernement rend compte â l ‘A.P.N des condition
d’exécution de la loi de finance annuelle et le cas échéant des lois de finances complémentaires ou modificative de l’exercice.
Cette loi fait ressortir:
- l’exédent ou le déficit du budget général de l’état.
- Les résultats de comptes spéciaux.
- Les résultats des opérations de la
trésorerie



Se référer â l’article 03 de la loi 90-
21






Quelques exemples d’aménagements:
1-En matière d’unité il y a les
budget annexes, les comptes d’avances…
2-En matière d’universalité il y a les fond de rétablissement de crédit…
3-En matière d’annualité il y a les reports de crédit, les opérations programmes d’équipement …
4-En matière de spécialités des
crédits il y a les transferts et les virements de crédits…
Donnez les définitions de chacun des principes
qui régissent
le budget



Définir le crédit évaluatif et le crédit limitatif Citez des exemples
















2.3.3




2.3.4


2.3.4.1





2.3.4.2




2.3.4.3 En dcpcnscs
LES DIFFENTES SORTES DE BUDGET

LE BUDGET DE L’ETAT
- Les ressources publiques
- La nomenclature budgétaire
- Procédure d’adoption de la loi de finance
LE BUDGET DE LA WILAYA
- Classification des recettes et des dépenses
- Vote et approbation du budget de la wilaya
- Période d’exécution
LE BUDGET DE LA COMMUNE
- Classification des recettes de des dépenses
- Vote et approbation du budget communal
- Période d’exécution


LE BUDGET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF.

Dotés essentiellement de subventions qui figure au budget de l’état (ministère de rattachement), ils disposent aussi de quelques ressources propres
Caractéristiques:
-Personnalité morale
-Autonomie financière
- Principe de le spécialité
-Rattaché à la collectivité















Ressources propres/équilibre budgétaire
Rémunérations des personnels

Subventions diverses/
autorisations spéciales de dépenses.

Dépenses de fonctionnement /
charges ordinaires


Document budgétaire Titres – Parties Chapitres - Article s- Paragraphes…..


Art.11 de la loi 84-17du 07/07/84
Dépenses de fonctionnement, d’investissement, les prêt et avances Conseil des Ministres, APN







Définir la personnalité morale et l’autonomie financière






Citez les phases de la recette et les documents qui les matéria- lisent





Citez les phases de la dépense et les documents qui les matériali- sent






2.3.4.4



















3


3.1

3.1.1
LA COMPTABTLTTE PUBLTQUE publique
-Différentes sources de
financement des établissements scolaires





DEFINITION

Les opérations financières

les recettes sont exécutées par des
actes: 1- De constatation
2- De liquidation
3- De recouvrement


Les dépenses sont exécutées par des actes: 1-D’engagement
2-De liquidation
3- D’ordonnancement
4-Et de paiement


Les agents chargés de l’exécution du budget (2 intervenants):

1)LES ORDONNATEURS:

Définition
Pcrsonnc légalcmcnt désignéc pour: Contracter, constater, liquider une Le budget de la wilaya ne devient
exécutoire qu’après approbation par arrêté du ministère de l’intérieur après avis du ministère des finances Loi 90-09 du 07/04/90
Présenté par le Président et voté par
l’APC
Le budget devient exécutoire après approbation du wali ou de son représentant.
Loi 90-08 du 07/04/90










Présenté par le chef d’établissement, le budget est soumis â l’approbation du conseil d’administration et ne
peut être exécutoire qu’après visa de l’autorité de tutelle. Son exécution est soumise au règles de la comptabilité publique

Ministère- Wilaya – Commune et autre …

























Définir les attributions de l’ordonna- teur en recettes et
en dépenses






Définir les attributions du













3.1.2


3.1.2.
1

3.1.2.1.1












3.1.2.1.2










3.1.2.1.3 créance ou une dette et pour
ordonner soit le recouvrement de cette créance soit le paiement de cette dette.



Classification: 2 sortes
- Les ordonnateurs principaux ou primaires

- Les ordonnateurs secondaires



Tenue de la comptabilité des ordonnateurs

Les ordonnateurs tiennent une comptabilité administrative des dépenses engagées qui retrace en recette les créances contractées et liquidées et en dépense les engagements effectuées et les soldes dégagées.

Responsabilité des ordonnateurs
Responsabilité civile et pénale
( Art 31 ct 32 loi 90 / 21)

LES COMPTABLES PUBLICS:







Ensemble de règles qui déterminent les conditions d’exécution du budget et définissent les attributions et responsabilités des intervenants.


Art 1 Loi 90-21 du 15/08/90
1-Constatation d’un droit â un créancier.
2-Emission d’un titre de recette.
3-Acte libératoire d’une créance.







1-Constatation de la naissance d’une dette
2-Verification des pièces et des montants.
3-Emission des mandats de paiement appuyés des pièces et visas.
4-Acte libératoire de la dépense. comptable en
recettes et en dépenses











Définir la responsabi- lité des comptables en recettes et en dépenses
















3.1.2.1.4







3.1.2.
2


3.1.2.2.1







3.1.2.2.2



3.1.2.2.3 Définition: Personne
nt nommée pour effectuer ance de la conformité avec la èglements, le recouvrement des et le paiement des
Art 33)

Classification: ( 2 sortes ).

1) Les comptables principaux

2)Les comptables secondaires


Tenue de la comptabilité par les comptables publics (Art
18ct 22)

En recette elle retrace:
1)Le recouvrement des créances (avec tous les moyens de droit )
2) Le recouvrement des restes à recouvrer
2) Les mouvements de fonds
En dépense
1) vérification de la légalité de la dépense
2) de la qualité de l’ordonnateur
3) des pièces et des visas
4) des disponibilités financières
5) du paiement de la dépense

Responsabilité des comptables publics







Art.23 de la Loi 90 / 21.

Art.16 – 17 – 19 – 20 – 21 Loi 90 /
21








- Hautes instances de l’état
Tls émettent des ordonnances de paiement et des ordres de recette.
- Services déconcentrés de l’état Tls émettent des mandats de paiement et des titres de perception.








Art 30 de la loi 90/21































L’utilisation de la réquisition
et les cas de
rejet



















3.1.2.2.4







3.1.3




3.1.4







3.1.5 Responsabilité personnelle et pécuniaire
Responsabilité solidaire

A La réquisition (Art 48)
- Cas du comptable qui défère à la réquisition

- Cas du comptable qui doit refuser de déférer à la réquisition


Les comptables de fait:
Notion et responsabilités d’une personne non habilité à effectuer des opérations comptables

Les procédures exceptionnelles

-LA REGIE

LE CONTROLE:

L’exécution des budgets et des opérations financières est soumis aux organes de contrôle de l’état


La cour des Comptes
Définition et Attributions
1) Le contrôle sur pièces
2) Le contrôle sur place
3)Les modalités de contrôle et sanctions 1- des certificats délivrés
2- des irrégularités non décelables par les comptables
3- de la conservation et l’utilisation des biens acquis
4- de la tenue des inventaires.










- Garde, conservation et maniement des fonds, titres, valeurs, matières et objets dont ils ont la charge.
- Mouvements des comptes de
disponibilité.(Art 18 et 22 ).






1) Les organes centraux.

2)Les collectivités locales.




Art 18 et 22 Loi 90-21

La prise en charges des titres de













Mode de fonctionne-
-ment d’une régie





3.1.6









3.2. 1)Droit de communication
2)Pouvoir d’investigation
- L’apurement des comptes
- La reddition des comptes
- Compte administratif et compte de gestion recettes.




Tenue d’unc comptabilité ditcs â partic doublc conformément aux règles générales du Ministère des finances







Des opérations comptables dont il a la charge
Des personnes placées sous ses ordres
La mise en débet
La souscription d’assurance
L’adhésion â une association mutuelle des comptables publics



Devoir d’informer le Ministère des finances


- Tndisponibilités des crédits
- Tndisponibilités de trésorerie
- Absence de service fait
- Caractère non libératoire de la dépense
- Absence de visas de contrôle









L’absence d’agrément


1- Création de le régie
2- Désignation d’un régisseur
3- Fonctionnement des régies
5- Le contrôle des régies

Ce contrôle se fait
1- A priori par le comptable ou le contrôleur financier lors de l’engagement et du paiement
2- A postcriori par les différentes inspections notamment celles
de l’inspection générale des finances
de la cour des comptes de la trésorerie
de l’inspection de tutelle…

Ordonnance 95-20 du 17/07/1995
Art 6 â 14

Art 55 â 60 même loi

Art 87 Contrôle de la discipline budgétaire
Décret 96-56 du 22/01/1996 JO 06
du 24/01/1996 ART2





IV. DROIT CIVIL

- Objectifs: Maîtrise des notions de droit civil, notamment, la notion de responsabilité.

N° Thèmes Eléments Essentiels Capacités Compétences Activités.Méthodes
Moyens Evaluation
1

1.1







1.2 DROIT CIVIL

La responsabilité civile







La responsabilité civile de l’administration Notion et Définition

Notion de la responsabilité civile
+ Le dommage
+ Le fait dommageable
+ Le lien de causalité
+ L’exonération.
+ Causes étrangères
+ Immunités et faits justificatifs
+ La réparation. Fondements:
+ La faute de service
+ Théorie du risque
+ Les rigueurs législatives de responsabilité
+ Conditions de la réparation
+ Caractères du préjudice
+ L’imputabilité du préjudice
+ L’indemnisation
Faire acquérir â l’intervenant le
sens et l’étendue de
la responsabilité
Savoir maîtriser et appliquer les textes législatifs
et réglementaires
ayant trait â la responsabilité







Objectifs:

V. DROIT ADMINISTRATIF



Maîtrise des notions de droit administratif
Maîtrise des textes législatifs et réglementaires pouvant lui permettre d’assurer en toute sérénité ses responsabilités



Thème
Eléments essentiels
Capacité
Compétence
Activités – Méthodes
Moyens
Evaluation

1


1.1



1.2




2



2.1



2.2


2.3

2.4

2.5
Le Droit
Administratif











L’établissement public et administratif


-
- Définition et objectifs



Les différentes structures de l’administration Algérienne






Concept de personne morale



Autonomie administrative et financière
Autonomie Patrimoniale Droit d’ester en justice Droit de recevoir des dons



Acquérir des notions de droit administratif et en suivre l'évolution







Maîtrise et connaissance des s’appliquant â l’établis - sement public â caractère administratif



Discernement de la hiérarchie des normes


















L’Intendant doit veiller â l’application des textes



Adaptation du droit â la fonction










Conséquence de la reconnaissance de la personne morale




Etude de cas d’établissements scolaires dotés e la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Les diverses personnalités


Exposer les cas ou la responsabilité
de l’établissement
est en jeu ainsi que celle de l’intendant







3


3.1






3.2


3.2.1


3.2.2






4


4.1


4.2


4.3



5


Centralisation et
Déconcentration




















Contrats et actes administratifs











La Responsabilité civile de




Définition de:
+ La Centralisation
+ La Déconcentration
+ La Décentralisation


La Tutelle Administrative



Définition


Les procédés e la Tutelle








Notion de Contrats
Administratifs

Exécution des Contrats
Administratifs

Les Acte administratifs réglementaires






Connaissance des organes centralisés, déconcentrés et décentralisés (Ministère,Wilaya, Communes )

Connaissance du rôle de la Tutelle












Maîtriser la confection, la rédaction et l’exécution des contrats administratifs morales






Etude de cas, forme de décentralisation
Avantages et inconvénients




Modalités d’exercice de la
Tutelle Administrative












Procédés d‘action et de gestion






5.1






5.2




6



6.1



6.2



7



7.1



7.2 l’administration


















La responsabilité personnelle des agents publics








LE Cumul des responsabilités
Les Fondements de la responsabilité administrative




La mise en jeu de la responsabilité administrative



La Faute personnelle et la
Faute de service

Le régime *******ieux de la faute personnelle





Les cas de cumul

Les conséquences du cumul

Faire acquérir â l’intervenant des notions concernant la responsabilité











Maîtriser le sens de la responsabilité

Faire prendre conscience de l’importance et des conséquences des actes administratifs







Etudes de cas ou la responsabilité civile de l’administration peut – être mise en jeu






Savoir faire la distinction entre la faute personnelle et la faute de service






VI - LEGISLATION SCOLAIRE ET ARCHIVES


Objectifs:


- Connaissance de la structure administrative centrale et les différentes dépendances scolaires.
- Sauvegarde des informations et des communications.


N° Thèmes Eléments essentiels Capacités Compétences Activités – Méthodes – Moyens Evaluation

1

1.1


1.1.1












1.1.2








1.1.3
LA LEGISLATION SCOLAIRE


Législation scolaire

Ministère de l’Education
Nationale
- Structure centrale
- Structure externe









Aptitudes du Ministère
de l’Education Nationale
-Enseignement.
-Formation-Recherche.
-Exécution des lois du secteur


Aptitude de la Direction de l’Education





Journal officiel n° 16
Du 10.04.1991












Ordonnance n° 35-67
Du 16.04.1976






Décret exécutif n° 90.175
Journal Officiel n° 334 année










1.1.4








1.1.5













1.1.6






1.1.7 Structuration et
organisation.
-Supervision et suivi.

Etablissements d’enseignement
- Types d’établissements
d’enseignement.
- Leurs objectifs



Conseils éducatif et
Administratif
- Conseil d’orientation et de gestion.
- Conseil d’éducation et de formation.
- Conseil de coordination
administrative.
- Conseils de classe.
- Conseils d’enseignement. Conseil de discipline.

Personnels de l’établissement
- Personnel administratif.
- Professeurs.
- Elèves.
-Agents.
-Règlement intérieur.


L’Association culturelle et sportive
- Formation
- Objectif







Participation efficace












Capacité de coordination









Participation dans l’activité de l’association


Préservation






















Connaissance de l’administratio n et des horaires. 1990



Décret n° 76-71 du 16.04.1976
Décret n° 76-72 du 16.04.1976







Démontrer et rappeler le rôle de chaque conseil











Rôle de chaque catégorie Horaire réglementaire du travail Horaire de permanence.
Horaire réglementaire. Toutes les catégories.
Règlement principal des associations
15-27 du 21.07.1987 Loi 31/90.


































Manière d’installer l’association et ses fonctions.







1.1.8






1.1.9


















2



2.1


2.2




























LES ARCHIVES
La Santé scolaire
- Unité de dépistage et de suivi ( U.D.S )
- Organisation
- Gestion


La Sécurité â l’intérieur de l’établissement
- Etude du plan ORSEC
- Application des textes réglementaires















Notion d archives


Types d archives

Distinction entre tes différents types d archives
Archives actuelles
Archives moyennes
Archives historique du milieu e suivi sanitaire





Amélioration et organisation du milieu






















Connaissance du rôle de l’archiviste dans les différentes étapes d’archivage.
Utilisation des moyens existants

































Exploitation de l’importance de cette distinction.

Décision interministérielle n° 01
En date du 06.04.1994.
- Circulaire interministérielle n° 02 en date du 27.04.1995




Décret exécutif n° 91-164
Ordonnance n° 95 du 25.09.1995



















Textes concernant l ‘organisation et la gestion des archives du secteur de
l’ éducation nationale
BOEN Edition spécial Mai 2002




















Citez les différentes archives d’un établissement d’enseignement
.












Citez des








2.3













2.4







2.5

Mission de
l' archiviste











Plan des statistiques et de classification
Documents utilisés dans les
établissement
d enseignement:



. Organisation et gestion des archives
des établissements
scolaires.
- Constituants des archives des établissements scolaires.
- Spécification des salles d’archives et condition de préservation.
- Mesures de suppression
et préservation.










Utilisation exemplaire
es documents usités















Faculté de comprendre les éléments du traitement scientifique des documents























Travailler avec le contenu du plan






- Préserver les documents d’importance.

Arrêté n° 116 du 07/05/1995
Circulaire n° 201/95 du
09/10/995























Circulaire n° 57/200
Du 14.10.2000




Classification et organisation des documents avant de les archiver. exemples de plan.







Mode d’exploitation des documents situés dans les archives.



















Distinguer les différentes opérations












2.6


















2.7





Traitement scientifique
Des documents d’archives
- Mesures de livraison.
-Mesures de tri.
-Ordre, classification.
-Numérotation et symbolique.












Utilisation et
Exploitation des archives
- Utilisation pour des objectifs administratifs.
-Utilisation pour des objectifs éducatifs






Capacité d’exploi tation et
d’utilisation.

































Moyens de bénéficier.











Circulaire n° 26/98 du
28.02.1998
















Exploiter le document du plan. Classifier selon des mesures scientifiques.






VII. LE DROIT DU TRAVAIL

Objectifs
L’intendant, chef de service, doit connaître les lois et les textes régissant les relations individuelles et collectives de travail, pour que dans l’organisation et le fonctionnement des services, il puisse faire une application rigoureuse de la réglementation.




THEMES
ELEMENTS ESSENTTELS
CAPACITE
COMPETENCE
ACTIVITES/METHODE /MOYENS
EVALUATION

1

1.1


1.2


2


2.1






2.2



2.3
Cadres institutionnels







La réglementati on du travail


Les Institutions étatiques du travail

Les Syndicats





Le statut générale de la fonction publique



Le statut général des travailleurs

Le statut particulier des travailleurs de l’éducation nationale


Le règlement intérieur
Loi 90-11 du 21/04/1990 Art 75

Connaître les organes centraux et le rôle de l’inspection du travail







L’intendant doit maîtriser les notions de droit du
travail et de la législation du travail.
Tl doit pouvoir gérer les relations humaines

Loi 82-05 du 13/03/1982
Décret 85-59 du 23/03/1985
Loi 90-14 du 06/06/1990
Loi 90-02 du 06/02/1990















BOEN Janvier 1986 (N° spécial)


.BOEN Février 1990 (N° spécial)


Rôle et place du syndicat dans le monde du travail


















Quelle est la différence entre le statut général et le statut particulier






2.4




3


3.1

3.1.1


3.1.2


3.1.3

3.1.4





3.2










3.3





Les relations de travail â 79







Dispositions générales

1. Les conditions et modalités de recrutement

2. Le contrat de travail


3. La durée légale de travail
Art 22 â26 loi90-11 du 21/04/1990

4. Les repos légaux et absences
Art 33 â56 loi 90-11 du 21/04/1990


Les Droits des travailleurs

Loi 90.11 du 21/04/1990 Art 6
et7








L es Obligations des travailleurs

















Déterminer:
-les décisions d’affectation,
-le procès verbal d’installation,
-l’attestation de travail,
-le bulletin de salaire…

















Connaître les preuves de la relation de travail










Connaître les dispositions particulières réservées au membres
ALN OCFLN
Document qui fixe les règles relatives â l’organisation
technique du travail, â l’hygiène, â la sécurité et â la discipline.








* La nationalité
* Droit civiques et bonne moralité
* Niveau de qualification requis
* Conditions d’âge et aptitude physique
* Le recrutement sur titres ou
sur épreuves
* L’inscription sur listes d’aptitudes
* La période d’essai
* La confirmation




Occupation effective
* Rémunération régulière et après service fait
* Respect et protection sociale
* Formation et perfectionnement
* Droit de repos et congés légaux


















-Citez les congés légaux
-les absences autorisées















3.4







3.5






3.6








3.7
Loi 90.11du 21/04/1990 Art 7











Les modifications du contrat de travail
Toutes les modifications sont
faites au bénéfice du travailleur suivant sa volonté et celle de son employeur

La suspension de la relation de travail



La cessation de la relation de travail
Abrogation légale du contrat de
travail



Les dispositions disciplinaires et pénales































Savoir quels sont les pièces qui justifient
la suspension
momentanée de travail par rapport â la * Droit syndical et droit de
grève


* Exécution des instructions données par la hiérarchie
* Accomplissements des taches liées aux poste avec compétence et efficacité
* Respect du secret professionnel
* Tntégrité et objectivité
* Participation aux efforts de formation et de recyclage pour l’amélioration du fonctionnement




* Le détachement
* La promotion
* Les mouvements et mutations
* Les commissions paritaires






* La disponibilité
* Le Service National
* Les décisions disciplinaires




* La démission Quelles sont les
obligations du personnel d’intendance





3.7.1







3.7.2




3.7.3 - Les sanctions







- Le conseil de discipline





- La commission de recours






Connaître les sanctions qui émanent de l’autorité qui â pouvoir de nomination et les
dispositions pénales qui relèvent de l’inspection du travail et autres institutions ayant pouvoir de contrôle.








. cessation de
travail











.




Connaître les conditions d’exécution de ces sanctions * Le licenciement
* La compression
* L’incapacité
* La retraite
* Le décès




Toutes fautes ou manquement aux obligations professionnelles, font encourir au travailleur des sanctions disciplinaires voire même pénales.

Les sanctions du 1er degré
// // du 2em degré
// // du 3em degré











Droit de consulter son dossier disciplinaire et d’être assisté d’un défenseur



Etude d’un cas de faute






VIII - LE MANAGEMENT

Objectifs: Sensibiliser l’intendant sur l’importance de sa participation au travail accompli.
Former l’intendant par l’élévation de son moral et par la stimulation de son énergie ainsi l’élévation de son niveau et sa rentabilité.

N° Thèmes Eléments essentiels Capacités Compétences Activités - Méthodes
Moyens Evaluation

1


2


3


4





5



6
Apparition
du management

Définition de l’évaluation

Aspects de l’administration

Eléments composants l’administration

.


Méthodes de direction administrative.


Missions de l’administratif
.
Travaux de Fayol et Taylor


Définition de Taylor et
Griffth.

Sciences ?Art ? Sciences et
Art ?

- Elément humain
- Elément matériel
- But - Méthode de travail-
- Planification -Ordre- coordination.
- Contrôle - Prise de décision

- Direction dictatoriale
- Direction démocratique
- Direction anarchique





- Définition des buts.
- Définition des moyens
- Définition des méthodes de travail.
- Orientation des subordonnés.
- Planification


- Ordre


- Coordination



- Contrôle



- Prise de décision.

L’intendant doit gérer ses services en se basant sur les textes de l’administration scientifique.
- Exposés

- Recherche.

- Détermination des rôles.

- Préparation et organisation des réunions.

- Techniques des activités de groupe.

- Travail d’équipe.
Présenter des gestions
sur les points
exposés
pour s’assurer des
acquits des stagiaires.

- L’évaluation doit
avoir 3 aspects. Personnalisati on
- Formation
- Acquisition





7











8 Habileté de l’administratif
.







La communication et l’information dans les établissements scolaires. - Habileté communicative.
- Habileté de direction.
- Habileté â dénouer les crises.
- Habileté dans l’utilisation du temps.
- Habileté dans l’initiative.
- Habileté dans la représen - tation globale.




- Diffusions: Tnstructions et circulaires.
- Diffusion de l’information.
- Communication permanente entre les différents services au sein de la hiérarchie.

Savoir informer et communiquer









L’intendant doit veiller â la bonne circulation de l’information et des directives.
- Communication
pour éviter les malentendus.









L’information directe et indirecte.






IX - INFORMATIQUE


Objectifs: L’intendant doit maîtriser l’utilisation de l’outil informatique pour une gestion moderne et efficace, ainsi il disposera de fichiers qui lui épargneront le travail lassant de collationnement et de recherche. Une gestion administrative et financière informatisée apporte beaucoup d’efficacité dans les tâches de l’intendant.





Thèmes
Eléments essentiels
Capacité
Compétence
Activités / Méthodes / Moyens
Evaluation

1



1.1





1.2





1.3




1.4
Tntroduction
â la micro informatique



Définition de l’informatique



Historique de l’informatique




Domaine d’utilisation




Définitions de base



Acquisition d’une culture informatique








Maîtriser le vocabulaire informatique











Connaître les définitions de base



+ Principes e base qui régissent le traitement informatique des informations
+ Découvertes, avantages, Evolution.
+ Différents ‘activités professionnelles, familiale assistés par ordinateur.
(conception, dessin, enseignement, publication,, information ).




+ Le programme
+ L’instruction
+ Le langage(basic, cobol, fortan…)
+ Le logiciel (traitement de texte et dessin)


Notions de culture générale







Citez les activités qui nécessitent
une assistance informatique







2




2.1



2.1.1



2.1.2




2.1.3




2.1.4







2.1.5

Architecture d’un micro ordinateur






Présentation général du P C

L’unité centrale



La mémoire centrale



Les mémoires auxiliaires




Les périphéries d’entrée






Les périphéries de sorties


Connaître les micro processeur du PC


Savoir ce qu’est une mémoire morte et une mémoire vive

Savoir installer et configurer
les disquettes et les CD Rom



Maîtriser le vocabulaire pour actionner la souris
























Connaître les fonctions des pavés numériques
et alpha
numérique, du pavé intermédiaire et du pavé de fonctions












+ Unité de traitement UT
+ Unité de commande UC
+ Unité arithmétique et logique UAL


+ RAM (Random access memory )
+ ROM (read only memory)


+ Le disque dur
+ Les disquettes
+ Le CD ROM


+ Le clavier AZERTY et QWERTY




+ La souris ( description et fonction)
+ L’écran
+ L’imprimante















Faire la distinction entre la mémoire morte et la mémoire vive










Définir les fonctions de la souris.
Décrire les
différents modes d’impression











3






3.1




3.2


3.3






4



4.1




4.2



Microsoft
Windows




























Exploration du PC










Le système d’exploitation
Microsoft

MS DOS WINDOWS
+ Lancement de
Windows
+ Les manipulations de base




+ Présentation de l’écran


+ Les fenêtres de
Windows
Savoir gérer ses programmes













Savoir créer des raccourcis

Savoir utiliser les différentes barres



























Savoir effectuer les opérations: d’agrandissement De restauration
De déplacement
De réduction
De fermeture sur les fenêtres


















Utilisation du bouton DEMARRER, ses différentes fonctions.









Le BUREAU Les TC&Ouml;NES



Description des éléments d’une fenêtre
( La case menu système- Barre des titres- Barre des menus- Barre de mise en forme- Barres d’outils tableau et bordures- Barre de défilement horizontal et vertical- Barre d’état- Barre de dessin- Barre des tâches…)




















Décrire le bureau de votre PC









Faites la distinction entre une fenêtre et une boite de dialogue.







4.3


4.4


5


5.1




5.2








6

6.1

6.2






6.3


6.4






















Microsoft
Word

+ Organisation du PC

1 - Les lecteurs

2 - Les fichiers ou données







3- Les dossiers ou répertoires







4- Exploration du PC
avec le poste de travail









Savoir utiliser les différentes barres




















Savoir utiliser les feuilles de classeur









Savoir stocker les informations, les exploiter et les exploiter facilement














Savoir saisir, mémoriser, corriger, actualiser, mettre en forme des
documents


+ Lecteur unité central ( C )
+ Lecteur de disquette ( A )


Tdentification
+ des fichiers documents
+ des fichiers programmes



+ Organisation des fichiers dans les dossiers et création de sous dossiers
+ Copie d’un dossier dans un même lecteur et du lecteur ( A ) vers le lecteur (C )
+ Copie d’un disquette
+ Déplacement d’un dossier ou d’un fichier
+ Suppression d’un dossier ou d’un fichier
+ Récupération d’un dossier ou d’un fichier







7


7.1







7.2







7.3







7.4


Microsoft Excel
















Tnitiation â
Tnter Net
Description de l’environnement Word



Le traitement de texte

















Description de l’environnement EXCEL

Les classeurs Savoir saisir un
tableau et faire des calculs automatiques










Pouvoir se connecter et naviguer
















Savoir dialoguer sur Tnter net






Connaître les référence d’une cellule et d’une plage de cellules


Le Logiciel Word
Les différentes barres

Les opération de mise en forme:
1. Formater les caractères et les paragraphes
2. Puces et numéros
3. Création e colonnes
4. Tnsertion d’une lettrine ou d’une image
5. Correction du document
6. Tableau et bordures
7. En tête et pied et page
8. La mise en page
9. L’aperçu avant impression
10. L’impression








+ Les tableurs logiciel Excel

+ Les différentes barres
+ Notions fondamentales concernant les cellules et les plages de cellules. (saisie, mise en forme, traçage et mots de passe dans l’enregistrement).

+ Les formules
+ Les fonctions
S’assurer les Notions Word Ont bien été assimilés
Etablir un tableau d service des agents
et un rapport
journalier de l’intendant sur Word











S’assurer que les notions Excel ont bien été assimilées



Etablir un relevé des émoluments sur Excel











Automatisation des calculs


L’impression








Définition Inter
Connected, Net Works








Les logiciels e navigation Le navigateur Web www (Word wide web)
Yahoo Hot Mail









Avoir la possibilité de se documenter et de se former sur Tnternet
Tmpression d’une feuille entière et d’une plage









Tmportant regroupement mondial de réseaux d’ordinateurs inter connectés par un mode de communication appelé: le Protocole TCP/IP, en utilisant des lignes téléphoniques ou satellitaires













Depuis le bureau: Enregistrement de pages Web Enregistrement d’images et de liens hypertextes










Création e sa
propre boite E Mail et effectuer des opérations d’envoi et e réception de messages







Lancement du navigateur








Lecourrier électronique











+ Création d’une boite aux lettres E MATL
+ Accès â une boite aux lettres our envoyer et recevoir du courrier.





TX - TNFORMATTQUE (T.P)



REFERENCE
MOYENS ET DONNEES
OBGECTIFS VISEES TP PROPOSES AUX
STAGTATRES
EVALUATION


2





















3

1 PC








1DTSQUETTE
1CD Rom




Le clavier La souris L’imprimante




1 PC

Connaissance de la conception du
P¨C
Branchement et mise en marche du micro





Manipulation correcte





Utilisation des touches de raccourcis
Tmpression d’un document ou d’une page de document


Démarrage et arrêt de programme
Connaissance du bureau
Choix des menus les Tcônes

Description interne et externe de l’unité central Tnstallation:
+ du disque dur
+ De la souris
+ de l’imprimante


+ Lecture
+ Formatage
+ Sauvegarde
+ suppression ….


Connaître les mode de sélection avec le clavier Tmpression avec le Clavier


Savoir utiliser:
+ les éléments d’une fenêtre(les boites de réduction, d’ agrandissement, de déplacement…)
+ Les différentes Barres
+ Les insertions (images, numéros de pages, en tête et pied de page etc…
Rapidité â installer et â désinstaller 1 PC sans erreur




Paramétrer l’imprimante


Distinction entre HARWARE
et SOFTWARE







Rapidité d’impression



Utilisation des commandes pour dérouler
Les menus avec la souris et
avec le clavier






4










5





6











7
Exploration du
PC








Programme
WORD




Programme EXCEL










InterNet Enregistrement d’un texte, d’un document






Traitement d’un texte
Les tableau dans le Word
Les dessins sous Word






Gestion des feuilles de classeur
Saisie d’un tableau
Saisie d’une feuille de calcul







Utilisation du réseau Tnter Net
Navigation Savoir ouvrir, enregistrer copier, déplacer, supprimer, restaurer, gérer un document et un dossier




Savoir faire toutes les opérations de mise en forme en utilisant les différentes barres, les info bulles…
Savoir corriger, protéger
et enregistrer un document

Connaître toutes les formules de calcul automatiques
Mise en forme et traçage des tableaux
Utilisation des formes graphiques
Utilisation des fonctions(mathématiques, financières, dates et heures…) Maîtrise des mécanismes du tableur

Savoir:
+ Dialoguer,
+ Enregistrer des pages
Web,
+ Envoyer des photos
+ Naviguer sur le Net
Pouvoir explorer le PC







Reproduction:
- d’une circulaire
- d’un article avec des colonnes
- d’un tableau de
service
















+ Se connecter avec ses collègues
+ Utiliser le réseau interne






X - PSYCHOLOGIE EDUCATIVE ET SOCIALE

Objectifs:
- Définition de la psychologie sociale et éducative et la relation entre elles.
- Harmonisation avec le milieu social.
- Emploi des méthodes de réussite dans le commandement..



Thèmes
Eléments essentiels
Capacités
Compétences
Activités – Méthodes – Moyens
Evaluation


1









2












3

Psychologie
Educative








Relation entre la psychologie éducative et
les autres branches de la psychologie




Le développement social et le développement

- Définition

- Objet
- Objectifs
- Utilité








Relation avec la psychologie évolutive – sociale – expérimentale curative


Le développement social

Connaître

- Agir
Coordonner
- Continuer

-
-Discerner
Coordonner
- Traiter




Discerner
Observer

BTBLTOGHRAPHT E:
Psychologie
éducative Dr. SALAH Mohamed-Ali ( p 21 â p 40 )
Edition 20 année
2000







BTBLTOGRAPHTE:
- Psychologie éducative Dr. SALAH Mohamed Ali
Edition 20 – année
2000
(p 46 â p. 50)
Délimiter le champ d’application
de la psychologie
éducative.






Délimiter le champ d’application de la psychologie curative



2tapes du développement psychologique et social














4











5













6 de la personnalité







Psychologie sociale










La dynamique du groupe











Le commandement et son comportement Le
développement naturel
Le développement de la personnalité



Définition Relation entre psychologie éducative et sociale

Définition Causes de la formation du petit groupe Besoin d’appartenance Attirance entre les membres Attirance de l activité du groupe et ses objectifs
Centre d interet
dans l étude de la dynamique de groupe Voisinage social
Force sociale
Objectifs du

Connaître

Discerner


Définir Comprendre Disposer
Lier des relations Parvenir donner un élan activer analyser
Etre attentif











Dé finir Disposer Agir Discuter Trancher - Psychologie
éducative: DR. FOUED Abou- Hatib
et Amel Sadek
Edition 05/1996 (p32 â 37)

Bibliographie Psychlogie éducative Dr SALAH Med Ali Edition 2 année
2000 (p 240 â 270 )









Bibliographie Psychologie éducative Dr Zine El Abbidine DEROUTCHE Edition 3 Année
1999 (p 2 â 20 )


Bibliographie Psychologie Educative Dr Oussama ABOU SART

Etapes de l’indépendance et du doute expliciter








Animation des conseils dans le cadre de la dynamique de groupes











Difference entre l intendant, le leader et le commandant









Consequences provoquées par la prise de psychotropes















7






















8








Problèmes des maux sociaux dans le milieu scolaire



















Comportement agressif chez
les individus groupe
Niveau d ambition du groupe



Définition Differents commandement s
Tmportance du
commandement
.
Entrainement au commandement






Définition de la perceverance Classification des matières psychologique selon l origine
et l influence

Les paramètres socio- psychologiques Responsabilité envers la prise de drogue et sa prévention



Connaître Disposer Conseiller Orienter

























Definir Sensibiliser Conseiller Gérer Prévoir Adition 3 Année
1999 p 119




















Bibliographie Psychologie sociale Dr Zine El Abidine DEROUTCHE
Dr TAREF Chawki
Edition 3 année
1999 p 153








Bibliographie
Dr Zine El Abidine











La famille a une grande part dans l’acquisition par l enfant des penchants agressifs développer.












Définition Parametres favorable au comportement agressif Variation de l individu Frustrations

Particularités psychologiques Enervement Exposition â la violence Variation de l autre
Variations socio- culturelles Education familiales Renforcement de l agressivité DEROUTCHE
Dr Oussama ABOU SART Edition 3 année
1999 p 245
















Bibliographie Psychologie sociale Dr Zine El Abidine DEROUTCHE
Dr Tarek Chawki
Edition 3 1999 p
327





















Formation Pratique






1 ère semaine UNITE: L’ETABLISSEMENT - ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET COMPTABLE





REFERENCE
MOYENS ET DONNEES
OBJECTIFS VISES
TP PROPOSES AUX STAGIAIRES
EVALUATION






1




1.1





- Organisation administrative et pédagogique de l’Etablissement



Visite des services
Direction secrétariat
S! direction des études
Surveillance générale
Intendance





Connaître concrètement:
+ Les services qui composent l’établissement
+ Les tâches dévolus â
chacun
+ Les relations qui existent entre les services
+ La responsabilité des partenaires







Exposé succint sur:
1. l’établissement visité
2. Son organisation
3. Le rôle de chaque service
L’évaluation se fera
1! sur le terrain par l’intendant d’accueil sur une fiche de stage(cf modèle) chaque semaine

2! par le formateur
du centre sur la base des interrogations et des discussions au retour du stage permettant ainsi d‘apprécier le degré d’intéressement et
les acquis du stagiaire





2ème et 3ème semaine UNITE 2 / LE BUDGET





REFERENCE
MOYENS ET DONNEE
OBJECTIFS VISEES
T.P PROPOSES AUX STAGIAIRES
EVALUATION








2





- Les éléments de référence du budget
- Circulaires en vigueur
- Budget exercice précèdent
- Imprimés du budget





Maîtrise des données Estimation correcte des besoins dans la limite des ressources de l’établissement





Evaluation des tableaux de recettes et de dépenses
Evaluation des recettes et des dépenses
Rapport du chef d’établissement
















//





4ème semaine UNITE: 3 ! L’EXECUTION DU BUDGET





REFERENCE
MOYENS ET DONNEE
OBJECTIFS VISEES
TP PROPOSES AUX STAGIAIRES
EVALUATION



3.3.1




3.3.2


Présentation de tous les registres et comptes ouverts qui servent â la tenue des écritures comptables

Faire ressortir les liens entre les différents registres, les recoupements et les concordances qui peuvent être opérés


Dans le cadre de la réglementation financière comprendre la nécessité du suivi et de la justification de toutes les opérations financières au moyen
d ‘écritures comptables

Tnscription sur les différents registres les opérations dans l’ordre et au moment ou elles se produisent
Etablir périodiquement la balance de manière â faire ressortir la situation e l’établissement


- Enumération des différents documents et registres comptables et leur utilité

- Citez les concordances












//





5ème, 6ème et 7ème semaine UNITE: 4 / LES RECETTES




REFERENCE

MOYENS ET DONNEES

OBJECTIFS VISEES

T.P PROPOSES EUX STAGIAIRES

EVALUATION

4.1.1



4.1.2






4.2.2


4.2.3


4.2.4


4.2.5
1. Les tîtres de perceptîon

+ Le compte ouvert au trésor et â dîvers
+ Constatatîon et lîquîdatîon des dîfférents tîtres de recettes

1. Ouverture du quîttancîer
2. Etablîssement de quîttances
3. Arrêt du quîttancîer

Report des quîttances sur le sommîer des recettes
Ouverture sommîer des recettes
sur le compte ouvert au trésor

Le regîstre des CCP partîe recettes
Les arrêts


Déclassement d’une quîttance

Maîtrise dans la tenue des différents registres dans le respect des phases









Maîtrise de l’imputation
Maîtrise de la liquidation

Tenue des écritures en matière de recettes au moment ou elles se présentent, dans l’ordre ou elles se présentent et dans le respect de le réglementation




Etablissement de quittances


Report de ces quittances
Sur le sommier des recettes
Sur le registres concernés


Tenue et arrét du quittancier Exercices sur les carnets trésor et CCP



Déclassement d’une quittance
Annulation d’une quittance



















//





8ème, 9ème, 10ème et 11ème semaine UNITE: 5 ! LES FRAIS SCOLAIRES



REFERENCE
MOYENS ET DONNEES
OBJECTIFS VISEES
TP PROPOSES AUX STAGIAIRES
EVALUATION

Montage du registre des droits constatés

Constatation des présences

Liquidation des droits

Liquidation des bourses et du complément Etat

Report des sommes reçues des familles

Les billets d’entrées et de sorties

Les remises d’ordre

Les non valeur:Etudes de différents cas

Récapitulation trimestrielle
- Par classe
- Par catégorie
- Générale

Liquidation des bourses( les états)

Les B E R
Maîtrise de la réglementation et de la tenue du registre des droits constatés sur familles

Prise en charge de l’état des élèves présents et liquidation des droits
( famille, bourses, complément état )


Suivi des recouvrements

Suivi de la situation des bourses

Arrêt régulier des registres

Concordance des écritures comptables
Entre le sommier des recettes, le registre des droits constatés et le compte ouvert au trésor et â divers
Constatation de présence d’élèves inscrits sur l’état au 1er octobre boursiers et non
boursiers pour 2 classes 2
feuillets

Prise en charge des billets d’entrées et constatation sur le registre

Cas de l’élève boursier ayant payer
Repart es quittances sur le registre des droits constatés

Exercices de remise d’ordre et de non valeur

Arrêt trimestrielle de 2 feuillets

Report sur compte ouvert au trésor

Liquidation des bourses











II


Formation des intendants et sous intendants 93


12ème, 13ème et 14ème semaine UNITE: 6! LES DEPENSES



REFERENCE
MOYENS ET DONNEES
OBJECTIFS VISES
T.P PROPOSES AUX STAGIAIRES.
EVALUATION



6.2.1.1




6.2.1.2



6.2.13






6.2.2


L’engagement des dépenses
1. Les carnets de bon de commande
2. Alimentation
3. Fonctionnement


La réception
- Les fiches de stocks


La comptabilité des engagements
- La tenue des feuillets d’engagement




La liquidation des dépenses
- Le registre des fournisseurs


- Responsabilité de l’ordonnateur
- Responsabilité de l’intendant




- Attestation du service fait



- Suivi de la consommation des crédits



- Evaluation exacte de la dépense
- Mise en forme des pièces justificatives


- Tenue du carnet de bons de commande en fonction des crédits ouverts ( feuillets des engagements)



- Réception de marchandises et denrées
- Tnventaire général et fiches de stocks




- Tenue des fiches d’engagement de dépenses
- Tenue des fiches des fournisseurs
- Réception des travaux
- Les différents états de liquidation
- Vérification des factures
- La facture commune â 02
articles
- Confection du mandat de paiement















II


Formatîon des întendants et sous întendants 94

6.2.3


6.2.4



6.2.4.3



6.3












6.4 L’ordonnancement


Le paîement



Les dîfférents modes de paîement
- Les écrîtures comptables



Classement des dépenses
-Par chapître et artîcles











Les achats au comptant par avance de caîsse
- Laboratoîres
- Cuîsînes





- Responsabilité de l’ordonnateur
- Responsabilité de l’intendant




- Tenus de la comptabilité des paiements


- Les écritures comptables concernant les paiements









- Dispositions particulièresaux achats par avance de caisse
- La régie Loi 90I21






- Les visas Vérification
- Vérification des disponibilités es crédits et des imputations



- Le carnet de CCP
- Le carnet Trésor


- Report des mandats sur
- Le sommier des dépenses et éventuellement sur le registre SHB
- Les bordereaux des mandats acquittés
- Changement d’imputation d’un mandat de paiement


- Les avances
- La comptabilité des achats au comptant
- Limite de chaque dépense(500DA)
- Justification de la dépense
- Le créancier





15ème 16ème 17ème et 18ème semaine UNITE: 1 LA COMPTABILITE MATIERE


REFERENCES
MOYENS ET DONNEES
OBJECTIFS VISES
T P PROPOSES AUX STAGIAIRES
EVALUATION

7.1












7.2 La feuille de consommation
journalière
Les fiches de stocks
Le suivi des sorties








Le registre d’inventaire
La numérotation du mobilier et des équipements
Les fiches d’inventaires
Les prises en charge
Opération de vérification
Recollement Organisation des magasins
Suivi des entrées et sorties des denrées et des produits consommables
Vérification des fiches
1) avec les factures
2) avec le stock physique
Evaluation des besoins réels de l’établissement


Connaissance, identification et suivi du patrimoine mobilier de l’établissement Visite des magasins de l’établissement d’application
Etablissement d’une feuille
de consommation journalière
Vérification u stock physique avec le stock inscrit sur la feuille
Tenue des fiches de stock
Suivi des sorties (la prise en charge)

Prise en charge et inventaire du mobilier et équipements nouvellement acquis avec toutes les opérations qui s’y attachent
Examen du registre de l’établissement d’accueil et commentaire











11





18ème 19ème et 20ème semaine UNITE: 8 1 LES DEPENSES DE PERSONNEL


REFERENCES
MOYENS ET DONNEES
OBJECTIFS VISEES
T P PROPOSES AUX STAGIAIRES
EVALUATION

8.1

8.2



8.5

8.2


8.6















8.7
Les cartes scolaires (admn et pédag)
Le dossier comptable


Ouverture des registres de traitements et les renseignements â y porter
Liquidation des traitements et indemnités

Les folios Les états récapitulatifs













Liquidation d’un rappel
Création de postes
Prise en charge des fonctionnaires





Apprendre â appliquer â chaque fonctionnaire selon son corps, son grade, sa situation familiale la grille des salaires et le taux des indemnités auxquels il a droit
Maîtrise de la réglementation
Etablissement des états de liquidation et des pièces justificatives des dépenses de personnel






Savoir faire le décompte de la période concernée et liquides les sommes dues
Examen des documents administratifs et comptables exigés pour l’installation et la rétribution d’un fonctionnaire
Examen et commentaire des registres de l’établissement d’application

Calcul de traitement pour différentes catégories de fonctionnaires avec toutes les situations familiales possibles



Report des traitements et indemnités sur les folios et récapitulation par chapitres budgétaires






Calcul d’un rappel












II






8.3








8.4






8.9 Les heures supplémentaires
Approbation du R G F
Etat es absences établi par SID es études ou le chef d’établissement





Les heures de suppléance
Etat des heures effectuées





Les états périodiques Apprendre â liquider les heures supplémentaires autorisées compte tenu des
absences et du calendrier scolaire





Saisir la différence entre heures supplémentaires et heures de suppléance Liquidation d’heures supplémentaires, prendre différents cas d’absences






Liquidation d’heures de suppléances






21ème semaine UNITE: 9 1 LES SERVICES HORS BUDGET


REFERENCES
MOYENS ET DONNEES
OBJECTIFS VISES
T P PROPOSES AUX STAGIAIRES
EVALUATION

9.4
Opérations de recettes et de dépenses
1) Le compte 511
2) Le compte 512
3) Le compte 513

Report sur les différents registres
( sommiers et SHB)
Opérations de réaffectation

Tdentification des soldes


Arrêt du registre

La déchéance quadriennale
Maîtrise de spécificité de la réglementation des SHB


Respect des règles comptables en vigueur (loi 90-21 )


Suivi rigoureux de la comptabilité des SHB et des opérations en recettes et dépenses



Tdentification des soldes éventuels
Etablissement de quittance
SHB des différents comptes


Report sur le registre SHB

Reversement des réimputations


Liquidation et identification de la dépense

Tnscription sur le registre


Examen du registre SHB de l’établissement d’accueil














II






22ème semaine UNITE: 101L’ARRET DES ECRITURES COMPTABLES

23ème et 24ème semaine LA CAISSE

25ème et 26ème semaine LE COMPTE FINANCIER


REFERENCE MOYENS ET DONNEES OBJECTIFS VISES T.P PROPOSES AUX STAGIAIRES EVALUATION



10.1.2.












10.1.3


L’arrêt des écrîtures comptables












La caîsse


- Mettre en évidence l’obligation d’une tenue régulière des registre et des documents et du suivi stricte et rigoureux des opérations comptables









Nécessité d’arrêter régulièrement la caisse pour faire ressortir les disponibilités financières de l’établissement - Arrêt des sommiers
- Arrêt du quittancier
- Arrêt du compte ouvert au trésor
- Arrêt du registre des SHB
- Arrêt des bordereaux des mandats acquittés
- Arrêt des carnets CCP et
Trésor
- Arrêt des fiches d’engagement
- Vérification des
concordances
- Etats de rapprochement des comptes




Registres nécessaires â l’arrêt e la caisse
Les états de rapprochement Le registre de caisse journalière
Le livre journal de caisse












11











10.1.4





Le Compte Financier





La reddition des comptes

S’agissant d’un document permettant le contrôle sur pièces par la cour des comptes, il doit retracer fidèlement la comptabilité de l’établissement








Confection des tableaux détaillés des recettes et des dépenses
Titre 1 Les recettes:
vérification avec les registres Titre2 Les dépenses: Vérification
Reprise des résultats de l’exercice précédent Détermination du reliquat avec vérification
L’état des créances
Le rapport du chef d’établissement







11









UNITE : GESTION MATERIELLE


REFERENCE
MOYENS ET DONNEES
OBJECTIFS VISES
T.P PROPOSES AUX STAGIAIRES
EVALUATION

1





2









3









4
Visite de l’établissement




Les inventaires









La comptabilité matière dans les technicums









Taches des services d’intendance
Apprendre â faire un constat. Relever les insuffisances et les points forts



Organisation et prise en charge des biens meubles et immeubles








Connaître la comptabilité spécifique aux ateliers








Apprendre â répartir les
- Rapport concernant l’état des lieux et les remarques éventuelles




- Les fiches de stocks
- Les fiches d’inventaires
- Organisation des magasins
- Les fiches de liaison
(magasin- cuisine)







- Visite des ateliers
- Le bulletin de confection
- Les fiches de sorties
- Les liaisons magasinier – chef de travaux – chef d’atelier.
- Etablir un rapport sur le fonctionnement des ateliers



1) l’intendant d’accueil devra évaluer la motivation du stagiaire sur la base d’une fiche de stage

2) l’intendant formateur aura â évaluer le stagiaire les rapports de stage demandés













II











5










6







7







8

Le personnel de service


Entretien des bâtiments et du mobilier









Les grosses réparations







La sécurité








Cadre de vie et animation taches
Suivi du fonctionnement de l’établissement et importance du service intérieur


Apprendre â répartir le taches et â en suivre les réalisations


Apprendre â suivre l’utilisation des équipements et du mobilier








Planification des grands travaux et classement en fonction de l’urgence






Responsabilité de l’intendant dans la sécurité des personnes et des biens



- Rapport sur l’établissement d’accueil
- Suivre le fonctionnaire e evice dans ses tournées et établir un rapport


- Etablir un tableau de service des agents


- Visite de l’atelier du factotum Fiche des travaux
- Le cahier des travaux
- Le carnet de bord du véhicule
- Le cahier de communication téléphoniques
- Visites régulières des terrasses et des bouches d’évacuation



- Constitution du dossier
- Rapport d’opportunité
- Suivi des opérations
- Réception des travaux et
PV de réception


- Mesures contre le vol






























Rapport concernant l’établissement d’accueil avec observations et critiques








sur l’impact du cadre de vie












FORMATION DES INTENDANTS
ET SOUS INTENDANTS

Contenus Pages
Formation des intendants et sous intendants……………
-Formation théorique
1- Gestion financière …………………………………………
2- Gestion materielle …………………………………………
3- Finances publiques ……………………………………….
4- Droit civil ………………………………………………….
5- Droit administratif ………………………………………..
6- législation scolaire ………………………………………...
7- Le droit du travail …………………………………………
8- Le management ……………………………………………
9- Tnformatique ………………………………………………
10- Psychologie éducative & sociale ………………………...

- Formation pratique ……………………………………… 01
13
14
36
49
59
60
63
68
72
74
83

87

moussaoui khaled
2010-01-15, 21:06
L’inventaire Permanent


Introduction :


Il est fait obligation aux gestionnaires de tenir un inventaire spécial pour les objets et produits consommables dés le premier usage (objet ne servant qu’une fois).

Celui-ci doit être constamment tenu à jour, quelqu’en soit la source (Achat sur le budget de fonctionnement, dons, etc.…….)


*L’objectif de la tenue d’un inventaire permanent :

L’objectif premier de cette opération est de connaitre, de justifier à tout moment (notamment lors de la confection du budget, durant les éventuelles opérations de contrôle et lors des commandes).

L’existence de tel matériel ou produit, ses mouvements, sa destruction ou disparition. Tels sont les impératifs qui commandent la tenue de cet inventaire sur des fiches de stock pour chaque produit ou matériel, retraçant les quantités reçues, les sorties, la provenance, l’affectation et en fin le stock restant.


Définition de l’inventaire permanent :

Il s’agit de la prise en charge de toutes les marchandises, denrées, outillages et matières premières d’enseignement technique, produits d’entretien, matériel destiné à l’atelier du factotum, papeterie, fourniture de bureaux etc.…..ayant fait l’objet d’un achat, d’un don ou d’une cessation au profit de l’établissement.

A cet effet, il ya lieu de tenir une comptabilité rigoureuse tant en entrées qu’on sorties.

L’inventaire permanent permet le contrôle de l’utilisation des crédits inscrits au budget, il permet également à l’intendant de contrôler la consommation et l’utilisation des denrées et diverses fournitures ainsi que pour évaluer et estimer les besoins de l’établissement et s’en référer au moment de la confection du projet de budget.




Ainsi, il est fait obligation de la tenue d’un inventaire spéciale pour les objets consommables dés le premier usage et la valeur est inférieure à 500,00 D.A.

Afin de permettre le contrôle de la consommation et de l’utilisation, et afin d’éviter certains abus (gaspillage, utilisation à des fins autres que celles prévues par la réglementation).C’est ce qu’on appelle l’inventaire permanent.


Fiches de Stock et Bons de Sortie :


Cet inventaire se traduit par la tenue des fiches de stock pour chaque produit ou matériel. Les sorties sont effectuées à l’aide de bons de sortie délivrés par les différents services et contresigné par l’intendant.

Ainsi, chaque service (direction, censorat, surveillance générale, intendance, chef de travaux etc.…..)détient un carnet de bons de sortie numérotés.

Concernant les denrées alimentaires, des fiches de stock pour chaque produit sont tenues par le chef magasinier et mises à jour à chaque mouvement .Parallèlement, des feuilles de consommation journalière sont soigneusement tenues et déterminent avec exactitude les entrées et sorties de chaque produit, leur valeur réelle ainsi que le stock à la fin de la journée.

Le responsable du magasin doit exiger un bon dûment singé et portant le cachet du service qu’il classera soigneusement pour justifier les sorties lors des opérations de contrôle.


Les entrées portées sur les fiches de stock doivent obligatoirement correspondre aux bons de livraison et factures.

Quant aux fréquences des sorties, celles-ci obéissent généralement à des factures propres à chaque établissement.

Les fiches de stock, une fois mises à jour, doivent dégagé les quantités stockées qui permettent à l’intendant de s(y référer à tout moment afin d’éviter les ruptures de stock synonymes de disfonctionnement et de mauvaise gestion.







Les fiches de stock sont arrêtées à la fin de chaque année civile. Elles sont minutieusement contrôlées et visées, puis renouvelées au début de chaque exercice, non sans vérifier les qualités réelles en dépôts au magasin.


De même, à l’occasion de chaque mutation ou départ du responsable des inventaires, l’intendant est chargé de procéder au récolement afin de s’assurer de l’existence réelle des objets et produits dégagés en stock.


Conclusion :


L’inventaire permanent, s’il est rigoureusement tenu, permet au service gestionnaire de connaitre à tout moment et en détail l’existence de tel objet ou produit, sa destination et son utilisation. Ce sont là les signes d’une gestion saine du matériel que l’intendant se doit de garantir en veillant à ce que le patrimoine de l’établissement soit préservé et géré d’une manière rationnelle.

moussaoui khaled
2010-01-15, 21:10
• Le Registre des Comptes ouverts au Trésor et à Divers :



1) La Constatation :

Toute recette acquise à un établissement est précédée d’une constatation ou
liquidation des droits à percevoir et leur mise en recouvrement.

Le but de cette constatation consiste à établir la validité de la créance et son montant ; ainsi que la période considérée sur le registre des comptes ouverts à trésor.

Le comptable prendra en charge dans ses écritures le titre de perception délivré par l’ordonnateur, l’autorité de tutelle ou tout autre acte formant titre (Décision, arrêt juridique etc.…..)

Le registre des comptes ouverts au trésor et à divers sert à la retranscription des titres de perception sur la partie " Droits constatés "

2) Le Recouvrement des créances :

Le comptable est strictement responsable du recouvrement des créances par divers moyens autorisés (en espèces à la caisse – par chèque – par mandat carte ou par versement ou virement au compte CC Trésor.)

Le recouvrement de toute contributions non prévue est strictement interdit par la réglementation.


Le recouvrement "par la force" des créances est obtenu par les voies de droits en vertu d’un titre exécutoire .Il reste bien entendu qu’avant d’engager une procédure en justice,ou doit déclencher avant tout une procédure de recouvrement à l’amiable. Pour cela ,03 lettres de rappels ou sommations doivent être adressées aux intéressés. En cas de refus, une action judicaire est impérative.







• Le Rôle du registre des comptes ouverts au trésor et à divers ?


Ce registre permet de suivre le recouvrement de toutes les recettes qui ne font pas l’objet d’un registre spécial comme le registre des droits constatés sur les familles.

Toutes les catégories de recettes que l’établissement est autorisé à effectuer sont classées dans le même ordre que celui du budget.

Le compte ouvert au trésor comprend 02 parties :

-La page de gauche est destinée à la constatation .On y inscrit les noms des débiteurs, la date des constatations et le montant.

-Sur la page droite, on inscrit les renseignements relatifs aux recouvrements.

On y indique la date de la recette, le numéro de la quittance et le montant recouvré.

Sur ce registre sont inscrites les créances sur le trésor, les collectivités locales et en général sur tous les débiteurs de l’établissement.

Le registre des comptes ouverts au trésor et à divers est tenu par année financière.

Une page est réservée à chaque subdivision budgétaire, c’est-à-dire à chaque espèce de créance que l’établissement peut avoir à recevoir sur le trésor ou sur divers. (Personne physique ou morale).On y inscrit au débit (partie gauche) les créances et au crédit (partie droite) les paiements reçus.

Le registre doit être arrêté trimestriellement et les totaux doivent correspondre obligatoirement avec ceux du sommier des recettes.

A la fin de chaque année, ce registre est arrêté en toutes lettres et les constatations confrontées aux recouvrements afin de dégager les restes à recouvrer.








Les Restes à recouvrer : ( R.A.R )

Dans les jours qui suivent la clôture de l’exercice, l’intendant dresse l’état de créances. Celui-ci est divisé par exercice en commençant naturellement par le plus ancien, pour chaque exercice, les créances sont classées par articles et pour l’exercice. A la fin de l’état, une récapitulation par exercice donne le total des exercices antérieurs et le total général. On indique en observations les causes qui ont empêché le recouvrement et éventuellement la procédure engagée.

Sitôt l’état des créances vérifié et arrêté par le chef d’établissement, l’intendant ouvre dans le registre « Compte ouvert au trésor et à divers », au titre du nouvel exercice, un compte intitulé « Reste à Recouvrer sur les exercices précédents ».

Ce compte comprend autant de subdivisions qu’il ya de natures de créances à recouvrer.

Ces créances sont énumérées nominativement.

Il se peut en outre que les radiations de créances aient été obtenues avant la clôture de l’exercice, alors, il n’ya pas lieu de les prendre dans les restes à recouvrer.

La radiation de créances est proposée par l’administration collégiale de l’établissement. Elle donne lieu à la production d’un état détaillé des dites créances, indiquant la date et l’origine de chacune d’elles ainsi que les circonstances qui ont empêché le recouvrement. L’état des poursuites judicaires aux quelles il a été procédé, le motif de la demande de radiation.

Cet état est signé par le chef d’établissement et l’intendant et doit impérativement porter l’avis du conseil (d’éducation ou d’orientation) et de gestion. La radiation est prononcée par le ministère à qui la demande est adressée en double exemplaire.










C) Les Recouvrements et leurs suivis sur le R.D.C

Le montant des frais scolaires est entièrement à la charge de la famille, lorsque l’élève n’est pas boursier. Il est reparti entre bourse nationale d’une part et la participation de l’état en faveur des élèves boursiers d’autre part si l’élève est titulaire d’une bourse nationale.

Les frais scolaires sont exigibles d’avance et sans avis au début de chaque trimestre ou dés l’entrée de l’élève si celui-ci est inscrit en cours de trimestre. Il ne sera exigé des familles que le règlement des sommes constatées et dues pour le trimestre en cours. Les familles ne doivent en aucun cas être contraintes de procéder au paiement des frais scolaires du trimestre suivant au cours du trimestre qui le précède sauf si elles en manifestent elles même le désir.

Le montant des frais scolaires ressortant dans la colonne des droits constatés est ventilé dans la partie recouvrement du trimestre considéré soit :

- En sommes reçues des familles, dans son intégralité, si la famille d’un
élève non boursier a réglé les frais scolaires,en indiquant le numéro de la quittance.

- En créance, dans son intégralité, si la famille d’un élève non boursier n’a
pas acquitté les frais scolaires.

- En bourse d’internat ou de demi-pension et en participation de l’état (en
vert dans la colonne correspondante).Si l’élève est boursier.

- En non valeurs et sommes reçues des familles lorsque la remise d’ordre
est partielle et que l’élève non boursier a acquitté les frais scolaires.

- En non valeurs et en créances lorsque la remise d’ordre est partielle est
que l’élève non boursier n’a pas réglé les frais scolaires.

- En non valeurs, si la famille obtient une remise d’ordre portant sur
l’intégralité des frais scolaires avant l’arrêt des écritures du terme et quand les frais scolaires n’ont pas été acquittés par la famille de l’élève non boursier.

- Quoi qu’il en soit, le montant inscrit dans la colonne des droits constatés doit impérativement être égale à la somme des montants de toutes les colonnes de la subdivision du trimestre concerné à l’exception toute fois de la colonne BER Famille.



Cependant le 1er trimestre comporte une colonne supplémentaire exclusivement réservée aux recettes effectuées au courant du trimestre mais pour le compte du trimestre suivant. « A valoir sur le trimestre suivant ».Le montant éventuellement inscrit dans cette colonne n’entre pas en considération dans la vérification de l’exactitude des droits constatés du 1er trimestre, mais il en sera tenu compte plus tard dans celle du 2ème trimestre.

En outre, les sommes reçues des familles en paiement de créance au 31 Mars sont portées et cumulées avec celles reçues au titre du 2ème trimestre. En conséquence,la somme des colonnes du 2ème trimestre (colonne BER Famille exclue) est égale au montant des droits constatées du terme en question auquel on ajoutera les créances du 31 Mars et duquel on retranchera le montant des sommes reçues pendant le 1er trimestre pour le 2ème trimestre.

C’est là un schéma simplifié de la tenue des écritures et de la comptabilité des frais scolaires. Dans la pratique une multitude de cas et de situations peuvent surgir particulièrement dans l’application des bourses et remises d’ordre avec effet rétroactif accordées après l’arrêt des écritures du terme.

Aussi, nous nous proposons d’aborder ci après et en détail la tenue des écritures relative à la partie recouvrement du RDC en respectant l’ordre des colonnes tel qu’il est établi par la contexture du registre lui-même.

I- Colonne des non valeurs.

Les sommes inscrites dans cette colonne sont déduites du montant des droits constatés qui sont exigibles des familles. Elles sont admises en non valeur et sont radiées de l’actif de l’établissement. Les sommes admises en non valeurs dégagent le comptable, responsable des recouvrements des recettes de l’établissement, de l’obligation de procéder à leur recouvrement.

La remise d’ordre est accordée à l’élève pensionnaire ou demi-pensionnaire pour une période d’interruption momentanée ou définitive de l’internat ou de la demi-pension. Elle peut porter sur une partie ou sur la totalité des frais scolaires à la charge de la famille. Elle peut être attribuée de plein droit ou sur autorisation du chef d’établissement. La remise d’ordre intervient en principe après le paiement puisque les frais scolaires sont exigibles d’avance au début de chaque terme. On distingue deux natures de remise d’ordre :

-La remise d’ordre simple : Il s’agit de la remise qui est accordée avant l’arrêt des écritures du terme.
-La remise d’ordre avec effet rétroactif: Il s’agit de la remise qui est accordée après l’arrêt des écritures du terme.



-La remise d’ordre est accordée de plein droit dans les cas suivants :

- Elève décédé
- Elève exclu
- Elève changeant d’établissement
- Elève passant d’une catégorie à une autre à tarif plus élevé
- Ramadhan pour les demi-pensionnaires seulement.

-La remise d’ordre est accordée par le chef d’établissement dans les cas suivants:
- Elève passant d’une catégorie a une autre à tarif moins élevé.
- Elève momentanément absent dans le courant de l’année scolaire
pour une raison majeure.
- Elève retiré définitivement de l’établissement pour une raison majeure.

1-Les remises d’ordre simples :
Les remises d’ordre simples sont celles qui sont accordées avant que les écritures du terme soient arrêtées. Deux cas peuvent alors se présenter :

1-1 La famille n’a pas acquitté les frais scolaires.
La remise d’ordre est calculée et portée dans la colonne « non valeurs »du trimestre concerné et il ne sera exigé de la famille que le règlement de la différence.

1-2 La famille a acquitté les frais scolaires.
La remise d’ordre est calculée et portée dans la colonne « non valeurs »du trimestre concerné le montant inscrit dans la colonne « sommes reçues des familles » se trouve des lors excédentaire d’un montant égal à celui de la non valeur accordée et doit nécessairement être modifié. Cet excédent fera l’objet d’un déclassement de la manière suivante et en fonction des situations suivantes :

a)L’excédent est jugé sans emploi et doit être réservé à la famille.
Qu’il s’agisse du 4ème trimestre ou du 1er trimestre ou bien encore du 2ème trimestre, on opérera de la façon suivante :
Le chiffre initialement inscrit dans la colonne « sommes reçues des familles »sera barré d’un trait à l’encre rouge. On portera au dessus le nouveau montant des droits restant dû par la famille. On procédera ensuite au déclassement de la quittance en rectifiant le corps de celle-ci de façon à faire apparaître le montant de la non valeur en excédent qui sera imputé aux services hors budget à l’article 512 « sommes en instance d’affectation ».



On opérera aussi le déclassement sur le sommier des recettes en portant rouge (pour déduction) le montant excédentaire dans la colonne « recettes de l’exercice en cours »et dans la colonne de l’article 211 « pension »et en bleu (pour addition) dans la colonne « recettes des services hors budget » et dans la colonne de l’article 512 « sommes en instance d’affectation ».
Cet excédent sera par la suite remboursée à la famille au moyen d’un mandat de paiement qui sera admis en dépense au même compte c'est-à-dire à l’article 512 « somme en instance d’affectation ».

b)L’excédent est affecté au paiement des droits exigibles pour le trimestre
suivant.
Lorsqu’il s’agit du 4ème trimestre (Octobre à Décembre)
L’excédent sera conservé en service hors budget à l’article 512 « somme en instance d’affectation »jusqu'à l’ouverture du nouvel exercice, l’intendant effectuera une opération d’ordre. Il établira un mandat de paiement qui sera admis en dépense à l’article 512 .Il établira ensuite une quittance d’un montant équivalent qui sera ventilé à l’article 211 « pension », pour le compte du 1er trimestre (Janvier à Mars).Il ne sera alors exigé de la famille que le paiement de la différence pour le 1er trimestre.

Lorsqu’il s’agit du 1er trimestre (Janvier à Mars)
Dans ce cas précis, il n’ya pas lieu de déclasser l’excédent en service hors budget comme pour les cas précédent. Il suffit de barrer proprement à l’encre rouge le montant initialement inscrit dans la colonne « sommes reçues des familles pour le 1er trimestre » et de porter au dessus le nouveau montant. Le montant de l’excédent correspondant à celui de la non valeur sera ensuite reporté dans la colonne « sommes a valoir sur les trimestres suivants ».Il ne sera alors exigé de la famille que le règlement de la différence pour le compte du 2ème trimestre(Avril à Juin).

2-Calcul des remises d’ordre:
Pour le calcul du montant de la remise d’ordre, nous allons tout simplement illustrer par des exemples pratiques chacun des cas figurant dans le précédent tableau.
a)Elève décédé.
1er Exemple :
L’élève Omar est pensionnaire. Il a réglé les frais scolaires du 4ème
terme (octobre à décembre) soit 1200,00 D.A.I l décède dans
l’établissement le 13 Novembre.
La remise d’ordre est calculée comme suit :
1200,00 x 48
= 639,84 DA
90

639,84 DA correspond à la remise d’ordre calculée du 13 Novembre, jour du décès de l’élève dans l’établissement jusqu’à la fin du terme. Le montant de cette remise d’ordre sera remboursée à la famille de l’élève décédé.

b)Elève exclu.
2ème Exemple :
L’élève Nadir est pensionnaire et n’a pas acquitté le montant des frais
scolaires du 4ème. Il est exclu de l’établissement le 10 Novembre.
La remise d’ordre est égale à 1200,00 x 51
= 679,83 DA
90

Elle est calculée depuis le 10 Novembre, date de l’exclusion de l’élève
jusqu'à la fin du terme. La famille n’ayant pas encore procéder au règlement,
il ne lui sera réclamé que la différence soit 1200,00 – 679,83 = 520,17 DA.

c)Elève changeant d’établissement.
3ème Exemple :
L’élève Fayçal est pensionnaire dans l’établissement X qu’il quitte le
17 Novembre pour aller dans l’établissement Y en qualité de pensionnaire.
L’établissement d’origine X accordera une remise d’ordre calculée à partir du
17 Novembre date de départ de l’élève jusqu’à la fin du terme soit :

1200,00 x 44
= 586,52 DA
90

L’établissement d’accueil Y constatera l’élève à compter du 16 Novembre
pour 3 quinzaines en application du principe de la constatation d’un nouvel
élève le 1er du mois s’il entre entre le 1er et le 15 du mois ou à compter du 16
du mois s’il entre entre 16 et le 30 du mois.
Le montant des droits constatés est déterminé comme suit :
3x200,00=600,00 DA
L’établissement d’accueil Y calculera ensuit une remise d’ordre d’un jour
soit :
1200,00 x 1
= 13,33 DA
90
L’établissement Y percevra donc :600,00 - 13,33 = 586,67 DA
La remise d’ordre de l’établissement X devra correspondre à quelques
centimes prés au montant que l’élève Fayçal devra payer dans son nouvel
établissement.
L’élève ne doit jamais payer au total plus d’un trimestre de frais scolaires.


d)Elève momentanément absent.

Si l’absence est supérieure à deux semaines, une remise d’ordre est
calculée d’après le nombre de jours d’absence. Lors de la détermination de la
durée d’absence on ne tiendra pas compte des vacances.

4ème Exemple : L’élève Farid est absent pendant 25 jours pour raison de
santé.

-S’il est pensionnaire, il aura droit à une remise d’ordre calculée ainsi :

1200,00 x 25
= 333,25 DA
90

-S’il est demi-pensionnaire, il aura droit à une remise d’ordre qui sera
déterminée comme suit :


600,00 x 25
= 166,50 DA
90

e)Elève retiré définitivement en cours du trimestre.

Aucune remise d’ordre n’est consentie, lorsque l’élève quitte sans raison
valable. On garde la totalité des frais scolaires payés par la famille ou bien
la totalité de la bourse.
Si cependant l’élève quitte l’établissement pour une raison majeure (santé,
service national, changement de domicile, succès à un examen) et reste plus
de deux semaines à courir pour la fin du terme la remise d’ordre peut être
consentie après appréciation et avis favorable du chef d’établissement.
Elle sera calculée du jour du départ à la fin du terme.

f)Ramadhan.

Une remise d’ordre est accordée de plein droit pendant le mois de
Ramadhan aux élèves demi-pensionnaires lorsque la durée du mois de
ramadhan excède les 15 jours. L’élève est constaté pour le trimestre en entier
en application du principe que tout trimestre commencé est dû en entier. La
remise d’ordre exceptionnelle accordée a cette circonstance est calculée au
prorata de jeune compris dans le trimestre considéré pour être portée en non
valeur.


II- Colonne Bourses avec effet rétroactif à réserver aux familles
(BER famille).

Cette colonne est destinée a recevoir les montants des bourses accordées
avec effet rétroactif avant l’arrêt des écritures du terme pour les élèves ayant déjà acquittés les frais scolaires.
Le montant intégral ou partiel de la bourse selon que l’élève ait bénéficié d’une bourse complète (I 8 ou DP4) ou partielle ( I 4 ou DP2 ) sera porté dans cette colonne pour être reversé à la famille.
L’intendant établira à la fin du trimestre un état de reversement des BER familles et un mandat de paiement qui sera admis en dépense à l’article 121 « Bourses nationales ordinaires » paragraphe 3 « bourses avec effet rétroactif » BER.

III- Sommes reçues des familles.
a)Sommes reçues des familles des élèves non boursiers.

Les recettes effectuées sur les familles au titre du trimestre sont portées en bleu dans cette colonne avec l’indication du numéro des quittances. Elles peuvent le cas échéant être cumulées avec les recettes effectuées au cours de ce même trimestre en règlement des créances constatées sur les familles à la fin
du trimestre précédent à l’exception de celles du 4ème trimestre.

Le montant inscrit dans la colonne « sommes reçues des familles » peut être modifié lorsqu’un élève ayant réglé l’intégralité des frais scolaires a bénéficié au cours du trimestre et avant l’arrêt des écritures du terme, d’une remise d’ordre.
En pareil cas Il y’a un excédent qui se dégage et qui nécessite forcement un déclassement.

IV- Créances sur les familles.

Cette colonne est destinée à recevoir les droits constatés sur les familles et non recouvrés à la fin du trimestre.

La créance au 31 Mars dont le règlement n’a pas eu lieu au cour du 2ème trimestre sera reportée voire cumulée avec celle du 2ème trimestre lorsque la famille n’a pas acquitté non plus les frais scolaires du 2ème terme, dans la colonne« Créance au 30 Juin » .Si aucun règlement n’intervient au cours du
3ème trimestre (Juillet à Septembre), la créance au 30 juin sera reportée telle qu’elle dans la colonne « créance au 30 septembre ».

Les créances constatées en fin d’exercice et dont le règlement interviendrait après la clôture de l’exercice, n’apparaîtront nulle part sur le RDC . Elles ressortiront sur l’état des créances du compte financier de l’exercice écoulé et seront comptabilisées en recettes extraordinaires à l’article 416 « RAR sur les exercices précédents » de l’exercice courant.

V- Sommes à valoir sur les trimestres suivants.

Cette colonne n’existe comme il a été souligné plus haut que dans la
3ème subdivision relative au 1er trimestre (janvier à mars). Elle est destinée à recevoir les recettes effectuées au cours du 1 er trimestre (janvier à mars) par anticipation sur les frais scolaires du trimestre suivant (avril à juin) lorsque la famille manifeste le désir de régler et règle par anticipation. Si les frais
scolaires sont exigibles au début de chaque terme, ils le sont par terme. Les familles ne peuvent en aucun cas contraintes au règlement anticipé des frais scolaires.
L’état de liquidation de bourses est transmis à la direction de l’éducation
en 3 exemplaires avant le 28 février de chaque année.

Après l’envoi de l’état de liquidation, il peut encore arriver des décisions de bourses. Un état complémentaire de liquidation sera alors établi et transmis avant le 30 septembre.

Parallèlement au fichier des bourses nationales, il sera tenu un fichier de bourses de wilaya dont l’état de liquidation sera établi séparément de l’état de liquidation des bourses nationales.

Procédure de recouvrement des créances sur les famille

Les frais scolaires sont exigibles d’avance et sans avis durant les dix premiers jours de chaque terme ou dés l’entrée de l’élève si celui-ci est inscrit en cours de trimestre. Le paiement des frais scolaires incombe au père ou au tuteur légal de l’élève. L’octroi de délai de paiement est à prescrire sauf dans le cas ou la solvabilité de la famille est hors de cause.

L’intendant est pécuniairement responsable des recouvrements des recettes de l’établissement. Il doit impérativement utiliser toutes les voies et tous les moyens prévus par la réglementation pour procéder au recouvrement des créances.

1-Première lettre de rappel.
A la fin de premier mois du trimestre, l’intendant transmet une première lettre de rappel (modèle joint en annexe) aux parents des élèves dont les frais scolaires n’ont pas encore été acquittés. Cette première lettre, signée de l’intendant seul, se veut être un rappel aux parents à honorer leurs engagements en les invitant à acquitter le plus tôt possible les sommes dont ils sont redevables pour le compte de leurs enfants.

2-Deuxième lettre de rappel.

Le 15 du deuxième mois du trimestre, l’intendant après avoir constaté que la première lettre est restée sans effet, adresse une deuxième lettre de rappel (modèle joint en annexe). Cette seconde lettre, signée de lui seul constitue un premier avertissement à l’adresse des débiteurs qui sont priés de verser sans retard à la caisse de l’établissement les sommes dont ils sont redevables.

3-Troisième lettre de rappel.

A la fin du deuxième mois, une troisième lettre de rappel conjointement
Signée par l’intendant et le chef d’établissement est transmise aux débiteurs récalcitrants. Cette troisième et dernière lettre constitue un deuxième avertissement . Elle menace de renvoyer l’élève et d’intenter des poursuites judiciaires et fixe un délai de paiement impératif.

A l’expiration de ce délai l’élève est rendu à sa famille, de toute façon, il ne sera pas accepté dans l’établissement au début du terme suivant. Cependant avant de procéder au renvoi de l’élève, l’administration de l’établissement devra au préalable s’informer de la situation de la famille. Lorsque l’administration de l’établissement constate que la situation matérielle de la famille ne permet pas à celle-ci d’honorer sa dette, elle fait appel soit à la caisse de solidarité de l’établissement, soit à la caisse de l’association des parents d’élèves ou à défaut à l’octroi d’une remise exceptionnelle. L’administration de l’établissement tentera de faire obtenir à l’élève une bourse de wilaya pour l’année scolaire en cours et constituera un dossier de demande de bourse nationale pour la rentrée scolaire suivante.

4-Recouvrement des sommes dues par l’élève renvoyé.

Le recouvrement des sommes dues par un élève renvoyé pour cause de non paiement est poursuivi par les voies judiciaires. L’intendant dresse un mémoire des sommes dues (imprimé spécial joint en annexe).

Ce mémoire signé par l’intendant et le chef d’établissement est adressé au procureur de la république. Les frais de poursuites éventuels sont acquittés par l’établissement au moyen d’avances de caisse. Le remboursement des ces frais doit être exigé des parties condamnées. Dans le cas ou les frais scolaires sont irrécouvrables, les frais judiciaires seront pris en charge sur le budget de l’établissement.





5-Les créances irrécouvrables.

Les frais scolaires dus par les familles insolvables peuvent être portés en créances irrécouvrables et admis en non valeur lorsque le procureur de la république déclare l’inutilité des poursuites.

La radiation des créances irrécouvrables est proposée par l’administration collégiale. Elle donne lieu à la production d’un état détaillé des dites créances indiquant la date et l’origine de chacune d’elles, les circonstances qui ont empêché le recouvrement, l’état des poursuites judiciaires aux quelles il a été procédé en faisant connaître dans quelle mesure le recouvrement peut encore être escompte : cet état qui est signé par le chef d’établissement et par l’intendant doit porter l’avis du conseil d’orientation et de gestion ou du conseil d’éducation et de gestion. La radiation est prononcée par le Ministre.

Le montant des radiations est porté en non valeurs en déduction des droits constatés pour frais scolaires lorsque la créance irrécouvrable se rapporte à l’exercice en cours et en déduction des restes à recouvrer sur les exercices précédents lorsque la créance irrécouvrable est antérieure à l’exercice en cours.




























HEURES DE CAISSE

Le Matin de……………………. à …………………….
Le Soir de ……………………. à …………………….
__________

Prière rapporter le présent avis
en venant payer _____________

1ER AVERTISSEMENT Le……………………………. 200……


M…………..……………………………………………………
………………………..…………………………………………...




J’ai l’honneur de vous rappeler qu’aux termes des règlements
de l’établissement, les frais scolaires des élèves doivent être payés d’avance
dans les dix premiers jours de chaque terme.


Je vous prie, en conséquence, de vouloir bien me faire parvenir sans retard le montant des sommes dues pour le compte de l’élève :…………………………………
Au titre du terme en cours, soit :………………………………………...……………………………………………….

Veuillez agréer Mr………………………..………………………………………………………………….
l’expression de mes sentiments distingués.


L’intendant,














HEURES DE CAISSE

Le Matin de……………………. à …………………….
Le Soir de ……………………. à …………………….
__________

Prière rapporter le présent avis
en venant payer _____________

2ème AVERTISSEMENT Le……………………………. 200……


M…………..……………………………………………………
………………………..…………………………………………...




A la date du :………………………………………………j’ai eu l’honneur de vous adresser un bordereau s’élevant à la somme de : ……………………………………relatif au frais divers dus à l’établissement pour le compte de l’élève :……………………..………..
L’envoi de ce bordereau vous a été rappelé par ma lettre du :………………………………………………………………………………………………………………………………… ……..
Les rappels ci-dessus étant restés sans effet, je vous invite une dernière fois à vouloir bien acquitter les frais en question avant le :……………….......
dernier délai, afin de ne pas me mettre dans la pénible obligation de recourir aux mesures prescrites par le règlement, c'est-à-dire de demander le renvoi de
l’élève : …………………………………………………………………………et d’intenter des poursuites judiciaires pour vous contraindre à exécuter vos engagements.

Veuillez agréer Mr………………………..…………………………………………………………….
l’expression de mes sentiments distingués.



Vu :

Le chef d’établissement, L’intendant,








HEURES DE CAISSE

Le Matin de……………………. à …………………….
Le Soir de ……………………. à …………………….
__________

Prière rapporter le présent avis
en venant payer _____________

LETTRE DE RAPPEL Le……………………………. 200……


M…………..……………………………………………………
………………………..…………………………………………...




J’ai l’honneur de vous prier de faire verser à ma caisse le plutôt possible la somme de :………………………………., montant du bordereau qui vous a été adressé le ……………………………….pour le compte de l’ élève……………………………………………

Veuillez agréer Mr………………………..…………………………………………………………….
l’expression de mes sentiments dévoués.


L’intendant,

Les frais de pension et de demi-pension sont payables par terme et d’AVANCE
Savoir : 3 neuvièmes au commencement d’octobre
3 neuvièmes au commencement de janvier
3 neuvièmes au commencement d’avril
_____________________________

Tous les envois de fonds doivent être adressés à :
…………………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….


CCP N°………………………………………Clé…………







MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE

DIRECTION DE L’EDUCATION WILAYA DE :…………………..



MEMOIRE DES SOMMES DUES

A ……………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………….…………………………………………………………………………………………………… ………………….
Par M :………………………………………………………………………………………………………………………………… …….
Demeurant à :…………………………………………………………………………………………………………………………...
Pour le compte de l’élève :…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………..


Total………………..


Différents avertissements ayant été adressés à ce débiteur sans avoir obtenu de résultats notamment les ………………………………………………………………………………….
L’intendant par sa lettre du……………………………. prévenu M……………………………………………
que des poursuites seraient dirigées contre………………………………………, conformément aux lois et règlements s’…………………..n’acquittait pas sa dette avant le……………………..
En conséquence, l’intendant estime qu’il y a lieu de diriger cotre ce débiteur les poursuites prescrites par les règlements.

A…………………………………….. Le………….………………

L’intendant,

Le chef d’établissement soussigné
Vu le mémoire dressé par l’intendant.
Attendu que l’administration…………………………………………… a épuisé les moyens en son pouvoir pour déterminer m………………………………………………………...................à se libérer de sa dette.
Prie M. le procureur de la république prés le tribunal de ……………………………………………
de vouloir bien exercer les poursuites nécessaires pour le recouvrement de la somme de ……………………………………… dont M …………………………………………..………est débiteur.


A…………………………………….. Le………….………………
Le chef d’établissement,

moussaoui khaled
2010-01-15, 21:12
alger , le……………………….
Mr………………………….
……………………………..
……………………………..



OBJET : Admission à la table commune.

Monsieur le proviseur,

J’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir m’autoriser à prendre mes repas à la table commune les jours suivants :

JOURS P.DEJEUNER DEJEUNER
DINER


- DIMANCHE

- LUNDI

- MARDI

- MERCREDI

- JEUDI




Avec mes remerciements anticipés, je vous prie d’agréer, monsieur le proviseur, l’expression de mes sentiments respectueux.

N.B : Mettre une crois dans la case de votre choix.
- Je m’engage à rester à la table commune jusqu’au mois de juin, à respecter les horaires et
l’organisation du réfectoire, et à m’acquitter des frais de restauration à chaque fin de mois.

Taux des repas : Circulaire n° 169/DFM/SDTE/2009 DU 24/02/2009.

- Petit Déjeuner : 30.00 DA.

- Déjeuner et Diner : Catégorie 01 à 06 : 40.00 DA.
Catégorie 07 à 08 : 50.00 DA.
Catégorie 09 à 12 : 60.00 DA.
Catégorie 13 à 17 : 70.00 DA.


HORAIRE DES REPAS :

DEJEUNER : Personnel de maitrise et agent de service : 11h30.
Personnel enseignant et autres : 12h40.

Signature,

Avis du Chef d’Etablissement,
Accordé – Refusé

Signature,

moussaoui khaled
2010-01-15, 21:15
الــــــفــهـــرس


1- سجل الحقوق المثبتة على العائلات
2- تثبيت الحقوق
3- التخفيظات
4- العمليات الترتيبية
5- المنح
6- دراسات مداخيل المصاريف المدرسية و الحقوق المثبتة على العائلات
7- سجل الحقوق المثبتة
1) تقديم سجل الحقوق المثبتة
2) معاينة حضور التلاميذ و الحقوق
8-الحسوم النظامية البسيطة
9- أمثلة تطبيقية
1)-الحوصلة حسب الصفات
2) غلق الحسابات على سجل الحقوق المثبتة

أولا: دراسة مداخيل المصاريف المدرسية و الحقوق المثبتة على العائلات:
تحصل المصاريف المدرسية لتغطية جزء من تكاليف التغذية و الإيواء و الصيانة و جانب من التغطية الصحية العادية التي تضمنها المؤسسة للتلاميذ الذين يتمتعون بالنظام الداخلي و نصف الداخلي.
تحديد مدا خيل المصاريف المدرسية من تحديد الحقوق المدرسية من جهة و تسجيل التلاميذ و معاينة حضورهم من جهة أخرى.
1-تحديد الحقوق المدرسية:
الحقوق السارية المفعول حاليا ة التي دخلت حيز التطبيق إبتداءا من 1 01 1995 كما نص عليه المنشور الوزاري رقم 478 المؤرخ في 7/12/94 تبين في الجدول التالي.
النظام المبلغ منحة م . الدولة م. العائلات
داخلي ممنوح(منحة كاملة) 3600.00 1296.00 2304.00 0
داخلي ممنوح بـ: 50 3600.00 648.00 2304.00 648.00
داخلي غير ممنوح 3600.00 3600.00
ن. د ممنوح بمنحة كاملة 1800.00 648.00 1152.00
ن. داخلي ممنوح بـ: 50 1800.00 324.00 1152.00 324.00
ن.داخلي غير ممنوح 1800.00 1800.00

2-تسجيل التلاميذ و معاينة حضورهم :
تسجيل التلاميذ:
يتم تسجيل التلاميذ قصد معاينو الحقوق التي يجب تحصيلها بعناية كاملة من طرف نائب المدير للدراسات أو من طرف مستشار للتربية على سجلين إثنين:
السجل اليومي للدخول و خروج التلاميذ.
السجل اليومي للأقسام.
أ- السجل اليومي للدخول و خروج التلاميذ:
يبين لنا هذا السجل قائمة التلاميذ مرتبين حسب تواز يع الدخول من جهة و قائمة التلاميذ مرتبين حسب تواريخ الخروج من جهة أخرى كما يبين لكل التلاميذ الاسم و اللقب الصفة القسم تاريخ و مكان الميلاد و عنوان الأولياء و كذا المراسل و كما يمكن استعمال خانة الملاحظات إن كان التلميذ ممنوحا أو غير ممنوح يمكن استعمالها أيضا لتسجيل الرقم التسلسلي لخروج التلاميذ.
بالنسبة للدخول و الخروج يجب أن نتابع بجدية التسلسل التاريخي للترقيم الخاص بالدخول و الترقيم الخاص بالخروج حيث الفرق بينهما يعطينا في أي لحظة تعداد التلاميذ الحاضرين.
يقيد على هذا السجل نائب مدير للدراسات أو مستشار للتربية حسب المؤسسة كل دخول أو خروج أو تغيير صفة يوم إعلانها بملاحظة تبين التاريخ الحقيقي للحادثة.
عند تاريخ 15 أكتوبر يقدم نائب المدير للدراسات أو مستشار التربية للمقتصد قائمة عامة للتلاميذ الحاضرين تحمل نفس المعلومات المسجلة على سجل الدخول و الخروج.
تحمل القائمة المقدمة للمحاسب مل المعلومات الضرورية لتحصيل الحقوق المثبتة و إعداد بطاقات المنح للتلاميذ.
و تخص هذه المعلومات ما يلي:
- المهنة و العنوان الكامل لعائلات مل التلاميذ.
- طبيعة و نوع المنحة بالنسبة للتلاميذ الممنوحين .
- عدد الإخوة و الأخوات بالنسبة للداخليين و ن/الداخليين لاحتمال استفادتهم لحسوم مبدئية.
- المؤسسة الأصلية للتلاميذ الذين زاولوا دراستهم في مؤسسات أخرى كذلك.
كل تغيير يطرأ السنة الجارية مهما كان أثره مؤثرا أو غير مؤثر على الحقوق المثبتة لابد أن يعلن عنها للمقتصد من طرف ن/م/ للدراسات أو مستشار للتربية دور حدوثه عن طريق بطاقة الدخول أو الخروج أو الاثنين معا.
بالنسبة للتلاميذ الغائبين فلا يجب الإعلان عنهم الأبعد مغادرتهم للمؤسسة نهائيا و نشير إلى أن طول غياب التلاميذ و عدم رد العائلة لرسالة الإشعار بالغياب يعتبر مغادرا للمؤسسة.
و في نفس الوقت تجدر الإشارة إلى أن هل يمكن مرور مهلة أكثر من أسبوع بين معاينة الغياب و تسليم بطاقة الخروج.
ب-تسجيل الأقسام:
يبين هذا السجل قائمة دخول التلاميذ حسب القسم و الصفة (داخلي أو ن/ داخلي) مرتبين حسب دخولهم. و يمسك يوميا و يحدد لكل تلميذ ما يلي:
الاسم و اللقب و تاريخ الدخول أو الخروج و رقم تسجيل الخروج على السجل اليومي.
كل تغيرالصفة يستوجب تسجيله يوم حدوثه وفي هذه الحالة نعيد تسجيل رقم التلميذ على السجل
ج- حالة التلاميذ الحاضرين في نهاية الشهر:
تنجز هذه الوثيقة عند نهاية كل شهر من طرف ن/م للدراسات أو مستشار للتربية مستندين على السجل اليومي للدخول والخروج والسجل اليومي للأقسام هدفها تحديد صفة للتلاميذ حالة حضورهم عند نهاية الشهر المنصرم وعدد الدخول والخروج خلال الشهرالحالي وأخيرا تعداد التلاميذ عند نهايته
كما يستوجب إنجاز هذه الحالة في ثلاثة نسخ و تؤشر من طرف المقتصد بعد إثبات صحتها و مصادقتها مع سجل الحقوق المثبتة. - نسخة تسلم لمدير المؤسسات.
- نسخة يحتفظ بها ن/م/ للدراسات أو مستشار للتربية.
- يحتفظ المقتصد بالنسخة الثالثة و تستظهر عند الحاجة.
























اليوم: ..............................
السيد:...............................

يطلب إحضار هذا الإشعار عند الحضور للدفع


الإنــذار الثــانـي


عند تاريخ:...................................كان لي الشرف أن أرسل إليكم جدولا خاصا
بالمصاريف المختلفة و المستحقة للمؤسسة على حساب التلاميذ.....................................
و يقدر هذا الجدول بمبلغ:............................................ ...يبع هذا الجدول الموجه إليكم
لم نتلقى أي إجابة من طرفكم رغم المذكرات المشار إليها سابقا.
لهذا أدعوكم و للمرة الأخيرة تسديد المبالغ المعنية قبل:..............................................
كآخر أجل و إلا ستتخذ ضدكم الإجراءات القانونية و القضائية لإرغامكم على تسديد إلتزاماتكم.

تقبلوا مني سيدي:...........................فائق الإحترام.


شوهـــــد

رئيـــــس المؤسســـــة المقـــــــــتصد

moussaoui khaled
2010-01-15, 21:17
مراجعة امتحان المقتصد

المالية : و تعني الذمة المالية للدولة
* العامة : نفقات و إرادات
1- تعريف الإقتصاد العام :
هو جزء من الإقتصاد الوطني تديره الدولة لإشباع الحاجات العامة بواسطة الإقتطاعات التي تفرضها أو المساعدات التي تتلقاها , و الإقتصاد نشاط يقام خارج نشاط السوق لأنه غير تبادلي و لا يخضع لقواعد العرض و الطلب .
* نقده :
- الجانب الأول : لا يمكن أن نقسم الإقتصاد الوطني إلى قسمين :
الخاص : يهدف إلى تحقيق الربح .
العام : يهدف إلى تحقيق الإشباع الحاجات العامة لأن الدولة يمكن لها أن تحتكر بعض النشاطات الإقتصادية بالرغم تهدف إلى تحقيق الربح و بذلك و بسبب مالية منهجية و سياسية كالمحروقات , النقل , السكك الحديدية .

- الجانب الثاني : العلاقة بين الأفراد و الدولة :
تقوم في الأساس على التبادل الذي تحكمه قوانين السوق بل تحدده الدولة في ميزانياتها و أوجه الإتفاق و أفضلية مشروع على أخر بإسم المجتمع و الشعب و بقرارات ممركزة .
2- الحاجات العامة :
يتكون المجتمع من جماعات أو أفراد تسعى إلى إشباع حاجاتها فرد بفرد كالحاجة إلى الغذاء...و تسمى حاجات فردية , أما الحاجات العامة فهي الحاجات الجماعية لأفراد الشعب و التي تم الإعتراف بأنها رغبة جماعية مثل منفعة عامة إعترفت بها السلطة بصفة النفع العام .
3- المنفعة العامة : الخدمات العامة التي تقدمها الدولة لرعاياها بواسطة مؤسساتها إدارية و إقتصادية و إجتماعية .

I – تعريف المالية :
- التعريف الكلاسيكي : هي علم الوسائل التي تستطيع بواسطتها الدولة الحصول على الموارد اللازمة لتغطية نفقاتها العامة عن طريق توزيع الأعباء بين المواطنين . هذا التعريف ساد عند الإقطاعيين التقليديين حين كان دور الدولة الأمن و الجيش .كانت تسمى بالدولة الحارسة إلا أن دور الدولة تطور بإزدياد نفقاتها نتيجة تدخلها في نشاط كانت في السابق حكرا على الأفراد .
- التعريف الحديث : هو العلم الذي يدرس مجمل نشاطات الدولة التي أصبحت تستخدم تقنيات مالية خاصة ( الميزانية , الضرائب , سندات الإستثمارات , العمليات النقدية )
- إصطلاحا : ينظر إليها من أنها متكونة من كلمتين مالية هي الذمة المالية للدولة , بجانبيها الإجابي و السلبي
( الإيرادات و النفقات ) .عامة : هي تخص الأشخاص العامة دون سواها .

Ii الإعتبارات أو الضوابط التي تخضع لها تقدير النفقات العامة و تمويلها : و نعني بالظوابط التي يجب على الدولة مراعاتها عند تقديرها للنفقات العامة بغرض إشباعها للحاجات حين تكون سلطة الإدارة غير مطلقة و يجب عليها مراعاة بعض القيود و الإعتبارات منها :
أ‌)الإعتبارات القانونية : هي القيود التي يجب على الدولة أن تلتزم بها سواء كانت من الدستور أو من مختلف القوانين التي تضعها الدولة العامة لغرض تنظيم مالية الدولة في شقيها الإيرادات و النفقات .
ب‌)الظوابط السياسية : و هي الفلسفة التي تعتنقها السلطة بغرض توجيه سياستها الإقتصادية و المالية لغرض الإحتفاظ على النظام الإجتماعي القائم و بترجمة هذا التوجه في شكل أهداف عامة يطلق عليها السياسة المالية للدولة .
ج) الظوابط الإقتصادية : تفرض على الدولة ان تؤخذ بتقديراتها عند فرض الضرائب أو عند إنفاق الحالة الإقتصادية العامة ففي حالة ركود الإقتصاد فإنه يجب على الدولة أن تعمل على التوسيع في النفقة عكس حالة التضخم حيث يستوجب تقليص النفقة العامة و رفع الضرائب .
د) الإعتبارات الفنية : هي الأساليب و الأشكال التي تصاغ بها القواعد القانونية الواجبة الإتباع سواء عند الإنفاق أو عند إيجاد الموارد المالية اللازمة لذلك كقانون الصفقات العمومية و مختلف القوانين الجبائية أو الضريبية .

* النفقات العامة : يختلف مفهوم النفقات العامة بإختلاف مفهوم الحاجات العامة التي يراد إشباعها و التي بدورها تختلف من نظام سياسي لأخر و عليه فإننا نقول أن الجدال لازال قائما حول مفهوم و خصائص و دور النفقات العامة فإذا كانت الحاجات العامة تتميز بشموليتها لكونها تسع جميع المواطنين فإنها كذلك دائمة ومستمرة و غير قابلة للتجزئة فالإقتصاديون القدامى يرون أن النفقة يجب أن لا تؤثر في الحياة الإقتصادية و لا حتى في حياة المجتمع , يجب أن تكون النفقة حيادية و لاتتغير , هذا المفهزم لم يجد صدى عند المفكرين القانونيين المعاصرين فظهرت فكرة النفقة النشيطة , تؤثر بموجبها على الدولة في الدورة الإقتصادية و تتؤثر بها.
* تعريف النفقة العامة : صرف لدولة أو إحدى هيئاتها العمومية مبلغا من المال لغرض إشباع الحاجات العامة لإعتبار النفقة العامة يجب توافر عنصرين هما :
1- أن تكون صادرة من الدولة أو أحد أشخاصها .
2- أن يقصد من النفقة العامة تحقيق منفعة عامة .
* أقسام النفقة العامة : تنقسم النفقات إلى عدة أقسام و ذلك بالنظر إلى فترات صرفها لغرضها و لنوع الهيئة القائمة بها .
أ) من حيث فترات صرفها : تقسم إلى نوعين :
1- نفقات عامة : هي النفقات اللازمة كالمرتبات و الأجور .
2- نفقات غير عادية : كالنفقات المرصدة لغرض مواجهة طاريء معين كالزلازل
ب) من حيث الآثار الإقتصادية المترتبة عنها :
1-نفقات منتجة كالإستثمار في السكك الحديدية التي تقوم به الدولة .
2- نفقات غير منتجة كالنفقات المدرجة لغرض تعبيد الطرق .
إلا أن هناك من العلماءمن يقسمها بالنظر إلى المنفعة .
1- نفقات نافعة : هي التي ترتب أثار نافعة مباشرة للشعب كالإعانات الإجتماعية .
2- نفقات غير نافعة : كون النفقة لا تؤثر بطريقة مباشرة في مدخول الفرد بالرغم من أنها ترتب في الأساس منفعة عامة كنفقات الأشغال العمومية و كذلك في وجهة نظرنا تقسم النفقات بالنظر إلى الأثار الإقتصادية إلى:
1- نفقات حقيقية : تتمثل في نفقات تقوم بها الدولة و إحدى هيئاته العمومية و تنقص من مالية الدولة كالمرتبات و الأجور .
2- نفقات صورية : هي لا تؤثر في مالية الدولة كالنفقات التحويلية .
ج) من حيث غرضها : تقسم بالنظر إلى وظائف الدولة إلى ثلاث أقسام :
1- نفقات إدارية : تتمثل في النفقات الواجبة لسير المرافق العامة اللازمة لقيام الدولة .
2- النفقات الإجتماعية : تتمثل في المبالغ التي تصرفها الدولة لغرض سد حاجات عامة إجتماعية .
3- نفقات إقتصادية : المبالغ التي تصرفها الدولة لتحقيق أهداف إقتصادية في الإستثمار في الميادين كالمواصلات , الري , مختلف أنواع الإعانات التي تقدمها الدولة بطريقة غير مباشرة .
د) من حيث الهيئة القائمة بالنفقة : تقسم مركزية السلطة مركزية عن طريق هيئات محلية .
* علاقة علم المالية بالعلوم الأخرى : فعلم المالية العامة علاقة جد هامة بالعديد من العلوم الأخرى التي تتأثر بها و اهم هذه العلوم:
أ) علم الإقتصاد : تظهر هذه العلاقة جليا عند إستخدام الإرادات العامة و النفقات كالأدوات بتوجيه الإقتصاد و التأثير عليهم , فالظاهرة المالية في حقيقة الامر ظاهرة إقتصايدة ففي كثير من الحالات التي تهز الإقتصاد ( التضخم او الكساد ) فغننا نجد تدخل علم المالية للحد أو التخفيف من حدة هذه الأزمة عن طريق الأدوات المالية كالضرائب و النفقات .
ب) علم القانون : تتجلى في دور القانون تنظيم العلاقة القائمة بين الدولة و الأفراد سواء تعلق الأمر بالإنفاق أو المشاركة في الأعباء العامة .
ج) علم السياسة : علاقة متبادلة ذات تأثير مباشر فالتوجهات السياسية للدولة لها تأثير مباشر في نوعية النفقات العامة و الإيرادات العامة بحيث يختلف نوع هذا التأثير من سياسة إلى أخرى ( توجيه رأسمالي إشتراكي نوع نظم الدولة فدرالي بسيط و كذلك تبعية دولة لغيرها من الدول )
د) إن النفقات العام لها أثر مباشر و للحياة الإجتماعية و للمواطن بحيث أن فرض الضرائب يترتب عليها أثار إجتماعية سواء قصدت الدولة ذلك أم لا . كذلك بالنسبة للنفقات العامة و التي هدفها الأساسي إشباع الحاجات العامة للمواطنين .
* الأثار الإقتصادية للنفقة العامة : تترتب عن عملية الإنفاق العام أثار إقتصادية متعددة الجوانب منه التي تتعلق بالإنتاج , التوزيع , و التي تمس الإستهلاك .
1- تأثر النفقة العامة في الإنتاج : لها أثار على الإنتاج في المدى القصير أو الطويل , ففي المدى القصير تتمثل هذه الأثار في تأثير النفقات على توازن الإقتصاد الوطني و ذلك بتأثير على الطلب الكلي الذي له فعالية في الإقتصاد و الحيلولة دون تقلب مستواه أما بخصوص المندى الطويل فإنه يختلف أثار الإنفاق العام على الإنتاج و الدخل تبعا لطبيعة هذا الإنفاق , فالإنفاق العام على المرافق التقليدية ( أمن , دفاع عن عدالة ) و إن لم تكون له علاقة مباشرة للإنتاج فإن ذلك يهيأ الظروف التي لا غنى عنها في تحسين و تطور الإنتاج , حيث يؤدي إختلال الأمن و إنتفاء العدالة .إن عدم إطمئنان المنتجين إلى عدم إستمرار عملها و هذا حتما يؤدي إلى عرقلة إنتاج في مختلف الميادين كما يؤثر الإنفاق العام على التعليم , الصحة العامة و التأمينات الإجتماعية ضد البطالة المرض و على الإنتاج من خلال تأثيره على قدرة الفرد و رغبته في العمل و الإنتخاب .
و كذلك يلعب دور هام في توجيه الموارد إنتاجية المتاحة إلى فروع نشاطات المرغوب فيها عن طريق التأثر في معدلات الربح لضمان أحد أدنى من الأهداف أو سد العجز في ميزانية المشروع خلال فترة معينة أو تقديم الإعانات المالية أو توسيع أو تصدير .
* تأثير النفقات العامة على التوزيع : تؤثر على التوزيع بطريقيتين :
- تقديم الخدمات العامة لجميع المواطنين بحيث يتحمل ذوي الدخل المرتفع نسبة كبيرة من أعباء تمويلها فتعتبر هذه العملية نقلا للمداخيل من الأغنياء إلى الفقراء أو من ذوي الدخل الكبير إلى ذوي الدخل الضعيف .
- إستفادة الطبقات الفقيرة ببعض الخدمات القاصرة عليهم دون الأغنياء مثلا : منحة المسنين , و لكي يظهر جليا هذا التوزيع ينبغي أن تكون معظم إرادات الدولة مستمدة من الضرائب .
- الأثار على الإستهلاك : هناك أثار مباشرة على الإستهلاك و ذلك من خلال نفقات الإستهلاك التي توزعها الدولة على الأفراد بصورة مرتبات , جور , إعانات و هناك طرق غير مباشرة تؤديها النفقات العامة عن الإستهلام مثل : شراء الدولة السلع الإستهلاكية لنفقات التنظيف و صيانة المباني الحكومية و الخدمات التي تقدمها الدولة لموظفيها كالسكن ,النقل بالإضافة إلى يمكن للدولة من خلال النفقة العامة أن تتدخل في تحديد الأسعار للموارد ذات الإستهلاك الواسع سواء بالإنفاق في المشروعات الإنتاجية بزيادة السلع و بالتالي إلى إنخفاض الأسعار أو فرض ضرائب لغرض التخفيظ الطلب على تلك السلعة . ففي الجزائر مثلا إرتفع مبلغ النفقات العامة من 195 مليار سنة 1991 إلى 1251 مليار سنة 2004 . ترجع أسباب زيادة النفقات العامة إلى :
أ) أسباب ظاهرية : يقصد بها إزديادها عدديا دون ان يقابل ذلك زيادة و تحسن فعلي و ملموس في حجم مستوى الخدمات العامة المقدمة و تتمثل هذه الأسباب في :
- تدهور قيمة النقود
- التغيير من الأساليب و أليات وضع الميزانية حيث يتم تعداد الميزانية وفقا لمبدأ الناتج الإجمالي عكس ما كانت عليه , وفقا للناتج الصافي أي بعد توفير الإيرادات اللازمة .
ب) أسباب حقيقية : و يقصد بها تلك التي تؤدي إلى زيادة حقيقة المنفعة العامة ومنها أسباب إقتصادية قانونية و مالية .
1- إقتصادية : تؤخذ في زيادة النفقة العامة عدة ظواهر منها :
- زيادة الثروة التي تؤدي حتما إلى زيادة المداخيل للدولة من ظرائب مما يفسح المجال أمام الإنفاق العام .
- إتساع الرقعة الجغرافية للدخل الدولة .
- زيادة عدد السكان
- زيادة النفقات الإستثمارية للدولة لغرض توفير شروط أفضل للمواطنين ( عمل , تعليم ,صحة ...) .
- زيادة النفقات العسكرية .
2- السياسة : تؤدي بعض العوامل السياسية إلى زيادة النفقات العامة مثل إنتشار مباديء الحرية و اديمقراطية تجعل الحكومة تميل على الإسراف في الإنفاق و يرجع ذلك إلى تطور دورها في المجتمع .
3- الإدارية و القانونية : إحتكار الدولة لبعض القطاعات الإقتصادية كالبترول , السكك الحديدية , المواصلات . بالإضافة إلى صناعة الأسلحة .
- تدخل الدولة في تثبيت أسعار بعض المواد الضرورية
- زيادة عدد موظفيها و إرتفاع جورهم .
4-* المالية : سهولة لجوء الدولة إلى القروض لتغطية نفقاتها خاصة القروض الداخلية , و يرجع ذلك لإمتيازات السلطة العامة .
- وجود فائض في الإرادات
- اللجوء إلى الحسابات الخاصة

الميزانية

* تعريفها : هي الوثيقة التي تحظرها السلطة العامة كل سنة على شكل مشروع يتضمن نفقاتها و إيراداتها السنوية معتبرا أن هذه التقديرات موضوعات لا بد منها .
* الخصائص اقانونية للنفقات العامة :
بالإضافة على كون النفقة العامة صادرة من شخص معنوي عام و تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة فإنه يستوجب :
أ‌)الإلتزام بالدفع : و هو لإجراء الذي يقوم به الأمر بالصرف و يترتب بموجبه دين على الدولة .
ب‌) تحديد المبلغ المراد دفعه : و الذي يعتبر دينا نتيجة الإلتزام المذكور أعلاه
ج) الأمر بالدفع : و يتمثل في أمر كتابي يوجه الأمر بالصرف إلى المحاسب ليدفع المبلغ المحدد للجهة المعنية .
د) صرف النفقة : و يتم ذلك بناء على الأمر بالدفع و بتوافر الشروط القانونية اللازمة للدين المراد تسديده
- تعريف المشرع الجزائري : في المادة 03 .90/21 المؤرخ في 15 أوت 1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية الوثيقة التي تقدرو ترخص للسنة المالية مجموع الإيرادات و النفقات الخاصة بالتسيير و الإستثمار .
و منه يمكن :
- إبراز العناصر الأساسية التي تقوم عليها الميزانية :
أ) عنصر التقدير : و معناه أن الإيرادات التي أعدت بناء عليها للميزانية لغرض تغطية نفقات محددة هي في الأساس تقديرية , مبنية على تحصيلات تمت في السنة ما قبل السنة التي تخص الميزانية المدروسة و منه مما سبق إن السلطة يمكن أن تلجأ إلى الميزانية الإضافية ما يمكن أن ينجر عن تقديرات الميزانية الأولية .
ب) الترخيص : و معناه ان الأمر بالصرف إذا إنققضت السنة المالية و لم تصرف الإعتمادات المخصصة له فإنه يحتاج إلى ترخيص لإستعمال الرصيد الباقي , هذا بما يخص النفقات . ما نفقات الإستثمار فإن كانت هناك رخص برامج فإنها تبقى سارية المفعول دون تحديد المدة و بالتالي حتى يتم إلغائها .
ج) السنوية : و معنى ذلك أن كل ما جاء في الميزانية يجب أن ينفذ خلال السنة أي أن الإعتمادات المرصدة لا بد من صرفها خلال السنة المعنية فإذا تجاوزت المدة فإن الأمر بالصرف يحتاج إلى ترخيص في هذه النفقات .
د) الوحداوية : يقصد بها ان كل النفقات و الإيرادات واردة في وثيقة واحدة .
ه) الشمولية : هذا يعني أنه يجب ذكر جميع الإيرادات و الأعباء قطاع بقطاع وفقا لمجموعات متجانسة من حيث طبيعة كل واحدة منها .
* تحظير الميزانية : تمر بمرحلتين :
1- الإعداد : من المعمول في مختلف الأنظمة إعداد الميزانية يتم من طرف السلطة التنفيذية نظرا لما تتمتع به من إمكانيات ووسائل و دراية بالميدان المالي و الإقتصادي وهذا هو الأساس الذي يمكنها من القيام بهذا الدور , تعتبر وزارة المالية الإطار الأساسي لتحظير الميزانية بحيث يتمتع وزيرها بصلاحيات واسعة في هذا الشأن فيتم إعدد مشروع الميزانية على معطيات واردة إليه من قطاعات ادولة كل قطاع حسب ما يتوقع من نفقات و إيرادات .
2- الإعتماد: تعتمد من طرف المجلس ش.و من خلال دراسة للمشروع الذي تعده السلطة التنفيذية المتمثلة في الحكومة و في شخص الوزير المالية حيث يقوم على عرض المشروع على اللجنة الإقتصادية و المالية على م.ش.و و بعد دراستها يناقش علنيا من طرف نواب الشعب و يصادق علايهابنفس للطريقة و بعدها يضعها رئيس الجمهورية موضع التنفيذ أي أنه هو الذي يمنحها الصيغة التنفيذية .
3- تنفذ الميزانية في شقيها من طرف السلطة التنفيذية بحيث يتوجب عليها ان تتخذ جميع الإجراءات اللازمة كي تصبح الإيرادات المدرجة قابلة للتحصيل و النفقات تكون قابلة للصرف وفقا لقواعد الإنفاق العام.
4- مرحلة الرقابة : و هي أخر مرحلة وتأتي :
-الهيئة الأولى و تقوم بدور الرقابة حيث تعتبر الرقابة التي تقوم بها رقابة سابقة للصرف و تتمثل هذه الهيئة في المراقب المالي الذي يقوم بمراقبة مدى الإلتززام و مدى قانونية الإلتزام بالدفع .
- المحاسب العمومي : و يقوم بمراقبة ما يترتب على مدى الإلتزام دفع النفقة و صرفها .
- الهيئة الثانية : تقوم بدور الرقابة السياسية و تتمثل في البرلمان بغرفتيه و تتم هذه الرقابة من خلال المصادقة على الميزانية .
- الهيئة الثالثة : تقوم بلرقابة الخاصة : و يأتي هذا النوع من الرقابة غالبا لاحقا لعملية الدفع تتمثل هذه الهيئات في مجلس المحاسبة و المفتشية العامة للمالية .
- أنماط و أنواع الميزانية : يشمل قانون المالية بالإضافة إلى الميزانية السنوية العامة للدولة ميزانيت ملحقة لبعض المؤسسات العامة فيها إستقلال مالي كالبريد و المواصلات , الحسابات الخاصة للخزينة و هي مجموع من الحسابات لدى الخزينة العامة و التي تتضمن نفقات و إيرادات منفذة خارج الميزانية عن طريق بعض إيرادات الدولة و قد حدد المشرع أصناف و انواع هذه الحسابات :
-1-حسابات لإعتمادات الخاصة .
-2- حسابات التجارة .
-3- حسابات القرض
-4- حسابات التسبيق
* ملاحظة حول مفهوم المالية العامة :
- إن قانون المالية ليس عملية تشريعية بل هو عملية سياسية
- أ قانون المالية هو يحدد أليات و عملية تقدير الأعباء و الموارد المتعلقة بالسنة القادمة
- إن قانون المالية يعتبر ترخيص قانونية لتطبيق ما جاء بالميزانية .
- إن قانون المالية عملية إيرادية مبنية على دراسات و معطيات إقتصادية و توجهات سياسية حسب إختيارات إديولوجية معينة .
* الأسباب المؤثرة في توازن أو عدم توازن الميزانية :
هناك جمللة من العوامل تؤثر إما في الإيرادات او النفقات سواء كان ذلك التأثير بصفة مباشرة أو غير مباشرة .
أ) بالنسبة للإيرادات : تتحدد الإيرادات وفق مجموعة من العوامل هي :
1- العوامل الإجتماعية : أي التركيبة الديمغرافية للسكان , اعمار السكان , نسبة القادرين على العمل , نسبة المنتجين منهم , ميل السكان للإستهلاك أو الإدخار رد فعل المواطنين فرض الضرائب جديدة ...
-ميل السكان : إذ كل شخص له ميل الإستهلاك يؤدي إلى تحريك العجلة الإنتاجية للدولة و به ضرائب على الإستهلاك عكس ميل الإدخار .فيه سلبيات لعدم إستعمال الفائض الخاص للفرد و التجارو فيه إيجابيات في حال ما إذا لجأت الدولة إلى الإقتراض الدتخلي من الافراد , رد فعل المواطنين الواعي الضريبي , مساهمة في الأعباء العامة تقع بالضريبة . رد فعل سلبي .
2- العوامل الإقتصادية : تظهر هذه العوامل من خلال المستولى الغنتجي للدولة حيث تستطيع الدولة المصنعة أن تتحمل نسبة أعلى من الأعباء و النفقات العامة بالقياس مع الدولة الزراعية الدولة المصدرة الذي يكون إنتاجها كبير تقوم بعمليات تصدير و يكون لها موارد للعملة الصعبة و توظف أكبر نسبة من اليدالعاملة أما الإستثمار الزراعي لا يوظف مئة عامل و تكون فيه نسبة مساهمة ضئيلة مقارنة بمساهمة العامل و المنتج و المستهلك للمادة المنتجة يضاف إلى ذلك طبيعة ثرواتالدولة مستولى الدخل , القدرة الشرائية , التضخم و علاقته بالضرائب
- الضرائب تعتبر أداة لتحريك العجلة الإقتصادية , الكساد يمكن الإنفاق عكس حالة التضخم الذي يتدخل عندها المشرع بالضرائب لإمتصاص الفائض .
3- العوامل السياسية : النظام السياسي للدولة يؤثر على التركيبة الهيكلية للإيرادات العامة ففي النظام الإشتراكي نسبة قليلة من الإيرادات التي تأتي من الضرائب عكس النظام الراسمالي فهو يتخلى عن الجانب الإجتماعي , الخاص للدولة فرض الضرائب , النظام الاشتراكي لا يعطي اهمية للضرائب كمورد اساسي للضرائب بل المحروقات و الموارد و كانت تغطي العجز و من ثم العوامل السياسية التي تؤثر في نظام الدولة .

ب) بالنسبة للنفقات :
1- العوامل الاجتماعية : زيادة دخل الفرد و الذي يؤدي الى تحسين القدرة الئرائية و يؤثر في نقص النفقات تقديم الاعانات بطريقة مباشرة او غير مباشرة باعفاء قطاعات معينة من الضرائب لانها تشغل يد عاملة كبيرة و تدعمها ماديا كقطاع الفلاحة او الصناعة , اعادة الجدولة , تاخير تسديد الديون مع الفائدة .
2- العوامل الاقتصادية : المشرع يتدخل من خلال النفقة العامة للتاثير في الانتاج بطريقة مباشرة او غير مباشرة .
* الأوجه الإقتصادية و الاجتماعية لتوازن الميزانية : ان تطور وظيفة الدولة و بالاخص بهعد الحرب العالمية الثانية وظهور النظام الإشتراكي بقوة في إ .سوفياتي له أثر كبير في الميزانية بشكل ملحوظ ادى ذلك التغيير الجذري لمفهوم الميزانية وتحولت إلى اداة فعالة لتنفيذ مختلف وظائف الدولة الاجتماعية منها و الاقتصادية لانه من خلال الميزانية و بواسطتها تعمل الدولة علىتحقيق التوازن بين مختلف نفقاتها فالعلاقة بين النظام السياسي المنتهج و الميزانية علاقة متبادلة بحيث يؤثر نمو و تطور احدهما على طبيعة التغيرات التي ستحدث حتما على الاخر .
1- توازن الميزانية : تعتبر الميزانية متوازنة إذا كانت مجموع النفقات تساوي مجموع الإرادات المساواة الحسابية لان كل زيادة في الإرادات عن النفقات يعني ان المواطنين المكلفين بالضريبة قد تحملوا عبئا ماليا خلال السنة الاقتصادية . منها و العكس كذلك غير معقول لان كل نقص في الارادات عن النفقات يجب على الدولة تغطيته خلال السنة و الا اصبحت الميزانية في حالة العجز . لقد دافع الاقتصاديون التقليديون كثيرا على مبادء توازن الميزانية لدرجة انهم يبعتبرون ان اصلح وزير مالية هو اللذي يستطيع موازنة ميزانية و اعتبروا ان وجود عجز يؤدي الى خطر مزدوج .
1- يتمثل في الافلاس لان الدولة تكون مضطرة للجوء لللاستدانة لغرض تغطية ذلك العجز و في هذه الحالة فانه يستوجب عليها مستقبلا تسديد ليس فقط القرض و انما فوائده كذلك مما سوف يشكل عبئا ماليا اضافيا يثقل كاهل الدولة ويؤثر لا محال على الميزانية المقبلة .
2- لخطر عدم توازن الميزانية في حالة العجز : هو عندما تقرر السلطة وضع عملية تقديرية جديدة دون تغطية حقيقية و ذلك قصد تحقيق الموازنة للميزانية و ذلك سوف يؤدي الى التضخم النقدي أي تزايد كمية النقود المطروحة للتداول على السلع الموجودة في السوق و ينجم عن ذلك حتما ارتفاع في الاسعار و انخفاض في قيمة النقود , غلا ان خطر هذا التضخم لا يكون بالجدة التي يتصورها الاقتصاديون التقليديون إذا كانسبب اللجوء الى الاصدار النقدي هو ايجاد مشاريع انتاجية ستساهم و لو لفترة من الزمن في زيادة الانتاج الوطني و ربما ستكون مساهمتها في زيادة السلع متناسبة مع حجم الكتلة النقدية المهم إذا هو توازن الاقتصادي العام لانه هو الضمانة الاساسية لاعادة توازن الميزانية و لا يكون ذلك الا من خلال ترشيد النفقات و من خلال رقابة صارمة و صحيحة لعملية الانفاق قصد خلق قدرة شرائية جديدة .
ما الفرق بين الآمر بالصرف و المحاسب؟
-الآمر بالصــرف: يلتزم و يصرح بصحة الحقوق المثبتة و التخفيضات في مجال المداخيل و كذا الالتزامات و الآمر بالصرف في مجال المصاريف .
2-المحاســب: يصرح بتنفيـذ قبـض المداخيـل و الباقـي للتحصيل مـن الحقوق المثبتة و هذا في مجال الإيرادات , بينما في مجال النفقات يدلي بحقيقة التسديدات و كذا المبالغ الملغاة و مقارنة بالعمليـات الحسابيـة المذكورة أدناه يظهر من خلال الفائض أو العجز, و عليه تعرض هذه الوثيقة على مجلس التوجيه و التسيير أو التربية و التسيير للإدلاء بالرأي قبل إرسالها إلى الوصاية و مجلس المحاسبـة

إضافات:


الحســــــاب المالــــــــي

?- تعريــف : الحساب المالي هو وثيقة مالية تبين الحوصلة المالية الدقيقـة المتمثلـة فـي تنفيـذ العمليات المالية المسجلة في الميزانية المصادق عليها و الحسابات خارج الميزانية المنفذة من طرف الآمر بالصرف (مدير المؤسسة ) والمحاسب (المسير المالي ).
تعتبر هذه الوثيقة حوصلة كل ما دون في السجلات الحسابية الخاصة بالآمر بالصـرف و المحاسـب كـل فـي مجـال اختصاصــه.
1-الآمر بالصــرف: يلتزم و يصرح بصحة الحقوق المثبتة و التخفيضات في مجال المداخيل و كذا الالتزامات و الآمر بالصرف في مجال المصاريف .
2-المحاســب: يصرح بتنفيـذ قبـض المداخيـل و الباقـي للتحصيل مـن الحقوق المثبتة و هذا في مجال الإيرادات , بينما في مجال النفقات يدلي بحقيقة التسديدات و كذا المبالغ الملغاة و مقارنة بالعمليـات الحسابيـة المذكورة أدناه يظهر من خلال الفائض أو العجز, و عليه تعرض هذه الوثيقة على مجلس التوجيه و التسيير أو التربية و التسيير للإدلاء بالرأي قبل إرسالها إلى الوصاية و مجلس المحاسبـة .
?-مطبوعة الحساب المالي: من اجل توحيد العمل و تفاديـا لضيـاع المرفقات تم تصميم مطبوعة الحساب المالي ممسوكة على شكل دفتـر نقوم بواسطتها بتدوين كل عمليات الإيرادات والنفقات المنفذة طيلة سنة مالية كاملة في إطار الميزانية وخارج الميزانية , كما منحت لنا فرصـة جمع المعلومات الخاصة بالوثيقة الرئيسية و مرفقاتها في ملف واحـد .
و تحتوى الصفحة الأولى من الحساب المالي على ما يلـي :
إسـم المؤسسة – العنوان الكامل
الرقم التقاضي (الرقم الإستدلالي )- الرقم الميكانوغرافي
الإسم و اللقب للآمـر بالصرف و المحاسـب
تحديد الفترة الزمنية للأمر بالصرف و المحاسب


?-الإيرادات: كل الإيرادات المسجلة في مختلف السجلات و الوثائق المالية تدون في الجداول الموجودة في الصفحات (3-4-5) و ملخصة بالصفحتين (6-7)
? -1 الفرع الأول: إعانات الدولة :في الجدولين (12-13) تبــرز إيرادات الخزينة و الخاصة بالمنح ,التكوين , و دعم الدولة ( للمنح ) كما لا يمكن على الإطلاق إعادة ترتيب هذه الإيرادات في المصالح خارج الميزانية .
ملاحظة : في نهاية كل ثلاثي تنجز العملية الترتيبية حتى ولو لم يتم تحصيل اعتمادات في البابين 12 و13
توضيـــح :

- إنجاز حوالة في البند 121
- إنجاز وصل من البند 211 بنفس المبلغ
- إنجاز حوالة في الباب 133
- إنجاز وصل من البند 211 بنفس المبلغ

? -2 الفرع الثاني :المداخيل الذاتية :الجدول رقم (211) الخاص بمداخيل التغذية هو صورة طبق الأصل للحقوق المثبتة على العائلات والدولة (المنح) الباقي للتحصيل عن الدولة و الولاية لم يظهر في هذا الجدول ,وهذا ناتج بعد العملية التي قمنا بها في الفـرع الأول .
? -3-الفرع الثالث : إعانات الولاية : الجــدول (رقم 31) يبــرز
الإيرادات الخاصة بالأشغال الكبرى (311) الممنوحة من طـرف الولاية .


? – 4 –الفرع الرابع : المداخيل غير العادية : الجـــدول رقـــم 41 الموجــــود في الصفحة رقم 05 يحتوي على عدة بنود وعلى إثرها يلفت الانتباه الى ما يلي :
-3 الحقوق المثبة في البند (411) الخاصة بالمستندات التربوية بحيث تكون مساوية للمصاريف بنفس البنـد.
? – 5 –المداخيــل غيـر العاديـة الأخـرى : الجــدول رقــم 42 الموجـود فــي
الصفحة رقم 05 يحتوي على 04 بنود :
- امتحانات على مستوى الولاية
- التكوين على مستوى الولاية
- المطاعم المدرسية
- المنحة المدرسية الخاصة
ملخــص : تشمــل الصفحتـان (6-7) ملخـص الإيــرادات وتوجد بها 08 خانات , في الخانة رقـم 03 تسجيل كــل التقديرات المفتوحـة في الميزانية والقرارات المغيرة لها في البنود (121-133-141) أما في باقي البنود تسجل الحقوق المثبتة .
- في الخانة رقم 04 تسجل الحقوق المثبة الموجودة في السجل المفتوح لدى الخزينة والغير .
- الناتـج السلبـي أو الناتـج الإيجابـي فـي الفـرع الأول يظـهـر في الخانة رقم 10 .
الخانة رقم 05 : هذه الخانة خاصة بالقيمة المعدومة (Non Valeur) للمنح الوطنية


V?– النفــقـــــات : 1 –
بعـد غـلـق العـمـليـــات الحسابية في نهاية السنة المالية تسجــل المصاريــف المدونة على جــداول الحـــوالات المسددة وتسجــل المبالــغ علي الجــداول المخصصـة لكـل البنود المتواجدة بالصفحتيــن (8-9) .
ولتحديد الاعتماد النهائي للتغذية نقوم بالإجراء التالي :
المبلغ المفتوح بالميزانية + أو – المبلغ المسجل بالباب 21 من الإيرادات الصفحة 7 الخانة 10 إما في ما يخص الجداول الأخرى تسجــل القروض الأولية مــع التغييرات التــي طــرأت عليهــا (تحويلات آو قـروض إضافية) للحصول على القرض النهائي مع تسجيــل المصاريــف الحقيقيــة لكل بند وهذا يسهل تقييم القروض المفتوحة .
الجدول 41 : المصاريف غير العادية : فائــض العمليـات الحسابيــة الخاصــة بالسنة المالية السابقة تدرج في البند 417 .
الإعتمادات الممددة credits reconduits: وهـي الإعتمــادات الباقيــة من السنة المالية الماضية والخاصــة بالإشغــال الكبــرى يتــم صرفهــــا في البند 416 , ولايمكن تمديدها مرة ثانيــة .
الجدول 42 : المصاريف الأخرى الغير عادية:
مجموع الإعتمادات المحصلة فــي هــذا البنـــد = مجمـــوع المصاريـــف
مصاريف خارج الميزانية : كــل العمليـات الحسابيـة التابعــة لمصالــح خـارج
الميزانية مذكورة فـي الجــداول الموجــودة فـي الصفحتيــن (12-13) التــي
تستخــرج لكــل بنــد :
-4 الرصيد الباقي الى غاية 31-12 الماضي .
-5 المداخيل المسجل خلال السنة الجارية .
-6 مجموع المبلغين .
-7 المصاريف المدفوعة من 01/01 الى غاية 31/12
الرصيــد الجديــد المحصــل عليــة فــي 31/12 عــن طريــق عمليــة الفــرق
الناتج بين المداخيل والمصاريــف .


تذكير: يجب تصفية كل الحسابات خارج الميزانية عند نهاية كل سنة مالية .
-تقرير رئيس المؤسسة الصفحة16-17-18) يحدد تعداد التلاميذ الحاضرين و يعطى توضيحات أكثر في استعمال القروض والمقارنة لكل العمليات الحسابية .
- محضر مراقبة الصندوق : (الصفحة رقم 19) يشمل وضعية و مراقبة الصندوق إلى غاية 31/12 من السنة المالية .
- بيانات مراقبة الصندوق : مع الحسابات الجاري البريدي والخزينة بيانات المقارنة إلى غاية 31/12 الخاصة بالخزينة و الحساب الجاري البريدي ترسل للهيئات المعنية (مركز الصكوك والخزينة) للمصادقة على صحتها ، هذه الوثائق تعتبر ذات أهمية بالغة ومن خلالها يحدد رصيد المؤسسة مع ح.ج.ب –ح.ج.خ ويحتفظ بها على مستوى المؤسسة لتقديمها عند الطلب ، كما نشير إلى أن النسخ طبق الأصل المصادق عليها من طرف رئيس المؤسسة والمتواجدة بالملف تحملـه المسؤولية الشخصية، لذا يجب عليه أن يتأكــد مسبقــا أن الوثائــق الأصلية مصادق عليها من طرف الهيئات المعنية وهي نسخة طبــق الأصل مفصلة كما يلي :
- نســخ طبق الأصل لبيانات التحويــل المصــادق عليهــا مـن طــرف الوصايــة وبيــان القــروض الإضافيــة المفتوحــة (الصفحة-22-).
- مستخــرج عــرض حــال اجتماع مجلــس التربيــة والتسييــر أو مجلس التوجيه والتسييــر (الصفحة-23-).
في تنقل الموظفين خلال السنة ترفق الوثائق التالية :
بيان تسليم المهام بين : الآمر بالصرف والمحاسب .

تقديم الحساب: 1 - يرسل الحساب المالي إلى الوصاية في 03 نسخ حسب الرزنامة الإدارية .
2- يرسل إلى مجلس المحاسبة في نسخة واحدة عن طريق ظرف مضمون بوصل استلام إلى كاتب الضبط لدى مجلس المحاسبة 19 شارع رابح ميدات الجزائر .
وهذا قبل تاريخ 30/06 للسنة المالية الموالية .
تنبيـــــــــه:

يلفت الانتباه إلى أن كل تأخر في إرسال الحساب المالي يؤدي بصاحبه إلى غرامة مالية معتبرة مهما كانت التبريرات .
وفي حالة إهمال أو غياب الآمر بالصرف أوالمحاسب ينجز الحساب المالي من طرف الآمر بالصرف والمحاسب الحالي مع تسجيل الملاحظة التالية:
هذا الحساب المالي أنجز حسب العمليات الحسابية المسجلة على السجلات والوثائق الحسابية الحقيقية في عهد .
الآمر بالصرف السيد(ة):......................................... ..
المحاســـــب السيــــد(ة):.....................................


الخـــلاصـــــــــة :
الحساب المالي : هــو حوصلة كل العمليات التي اقرهــا مشــروع الميزانيــة وهــو
عملية تقييمية بين التقديرات والتنفيـــذ .
- التقديرات : تسمي بمشروع الميزانية .
- التنفيـــــذ : استخلاص كــل العمليــات المسجلــة علــى السجــلات فــي مدونـــة
الحســــاب المالــــي .
ويبرز دور الحساب المالي في استخراج عدة نتائج مبينة كما يلي :
1- نتائج محاسبية : وتتمثل في استخراج الفوائض عند انجاز الحساب المالي .
وانجاز وثيقة الحساب المالي هو عبارة عن نقل لصورة طبق الأصل
للسجلات المحاسبية المتداولة خلال السنة المالية , فالفهم و التوقيف الصحيح
للسجلات يجعلنا نهتم أكثر بمسكها ونقوم بتوقيفها واستخراج كل العمليات
التي نحن مطالبون بتنفيذها .
2- نتائج تسييرية : عادة ما يكون لكل ميزانية مخطط مسبق ويظهر ذلك في نسبــــة تحقيق الأهداف المرسومة في مشروع المؤسسة الذي التزمنا به عند إعداد مشروع الميزانية وكما يظهر في تقرير رئيس المؤسسة ومحضر مجلس التربية والتسيير أو التوجيه والتسيير ومختلف مجالس التنسيق الاداري .
3- نتائج تربوية : التطبيق الجيد لمشروع الميزانية يبرز مــدى مساهمتنا فــي تحسين المردود التربوي من خلال تنشيط وتحسين ظروف الحياة المدرسية كما يلــــي :
أ – توفير الجو الملائم لتمدرس التلاميذ في ظروف جيدة ( نظافـة حجرات الدراسـة ,توفيــر التدفئة , صيانة المرافق الصحية ).
ب – توفير الوسائل واستحضارها وتزامنها مع الدروس .
- توفير الكتاب المدرسي , بيعه , وتوزيعه على التلاميذ .
- تدعيم المكتبة بالكتب القيمة والمفيدة مع استشارة الهيئة التربوية عند الشراء, والعمل على تجهيزها بمكتبة رقمية ( حاسوب + أقراص مضغوطة )
- المطعـــم : الوجبـــة المتوازنــــة .رقميا و صحيا
- المرقــــد : الوقوف على تنظيف المراقد وصيانتها .
- المداومة : توفيــر الجـــو الملائم للمداومة المستمرة التــي تعــود بالفائدة علــى
إبنائنا التلاميذ .
السجلات والوثائق المطلوبة عند إنجاز الحساب المالي :

1 – السجــلات :

- سجل الإيــرادات
- سجل النفقــات
- سجل الحقوق المثبتة
- سجل الحسابات المفتوحة لدى الخزينة والغير
- سجل الحسابات خارج الميزانية
- سجل الصنـدوق اليومـي
- دفتر الحسابات الجاري البريدي
- دفتر حســاب الخزينــة
- دفتر الوصــولات
2 – الوثائــق :

- الميزانية الأولية أو المعدلة
- الحساب المالي للسنة المالية السابقة المصادق عليه
- كشف التلاميذ الحاضرين لأخر الشهر
- جدول الحوالات المدفوعة
- قرار تحويل الإعتمادات إن وجد
- قرار الإعتمادات الإضافيـة
- حالة التقارب مع ح.ج.ب
- حالة التقارب مع ح.ج.خ


كيفية مراقبة الحساب المالي



لكي نتمكن من مراقبة النتيجة النهائية للحساب المالي نتبع ما يلي :


مجموع العمود 08 صفحة 11 (crédit annulé faute d emploi )
__
مجموع العمود 10 صفحة 07 (plus values ou moins values
+
مجمــــــــــــوع البــــــاب 21 العمـــــــــــــــــــــــود 10
+
المبالـــــــــــــــغ الممـــــــــــــــددة ص 11 عمـــــــــــــــــــود 7
=

النتيجــــة النهائيـــــة لهــــــــــذه السنــــــــــة

moussaoui khaled
2010-01-15, 21:19
الصفقات العمومية

1 تعريف : وهو عقد إداري مفتوح في قانون الصفقات العمومية يلتزم فيها الشخص الطبيعي أو المعنوي الخاص المتعامل المتعاقد بتقديم لوازم أو خدمات أو إنجاز أشغال لصالح المصلحة المتعاقدة (إحدى هيئات الدولة ) بمقابل اتفاق الطرفين والذي يسجل ضمن دفتر الشروط .

2 شروط الصفقات العمومية : تخضع الصفقة العمومية للشروط التالية :
- يجب أن يكون أحد طرفي الصفقة إدارة وأن يبرما العقد بصفة رضائية مع المتعاملين معهم
- يجب أن يكون عقد الصفقة مكتوب وذلك بعد الإنفاق على عناصرها أما في الحالات الاستثنائية الإستعجالية فإن الكتابة تتم بعد اتخاذ الصفقة وبداية تنفيذها بحيث يكتب العقد في أجل 3أشهر في شكل صفقة تصحيحه .
- يتطلب كتابة العقد حد ‘أدنى للقيمة النقدية للصفقة .
- يمثل المصلحة المتعاقدة الوزير أو الوالي أو رئيس البلدية أو مدير المؤسسة العمومية .
- يساهم المتعامل المتعاقد بصفة فردية أو جماعية في إنجاز الأشغال وتوريد اللوازم وأداء الخدمات .
- الأولية للمتعاملين المحليين وفي حالة عدم وجودهم أو في حالة نقص الخبرة أو ارتفاع التكاليف نلجاء إلى التعاقد مع المعاملين الأجانب.- الأولية لموارد الإنتاج المحلي والمستعمل في تنفيذ الصفقة

أ) المتعامل المتعاقد: وهو شخص طبيعي أو معنوي تختاره المصلحة المتعاملة على أساس كفاءته وتمنح الأولوية للمتعاملين الجزائريين ثم الأجانب المقيمين في الجزائر ثم إلى الأجانب وإذا تعددا لمتعاملون المتعاقدون فيجب أن يتضامنون في إنجاز الصفقة أو تحدد لكل منهم مهام معينة في الصفقة يكون مسئولا عنها .
ب) تعريف المصلحة المتعاقدة ( الإدارة) : وهي الإدارة التي لا تستطيع توفير الصفقات بمفردها فتلجأ إلى الخواص لإجراء الصفقة العمومية وقد تكون هذه الإدارة ممثلة في الوزارة ،الولاية ، البلدية ، أو إحدى المؤسسات العمومية .


طرق إبرام الصفقات العمومية :

أ)طرق التراضي (أسلوب): هو إجراء قانوني يسمح للإدارة المتعاقدة بالتعامل مع متعامل متعاقد وحيد دون اللجوء إلى حالة المنافسة خاصة في الحالات التالية: * في حالة عدم وجود الخبراء وعدم القدرة على إنجاز الصفقة إلا بالتعامل مع شخص متحكم للأشغال أو الخدمة المقدمة.*في حالة التموين المستعجل والذي لا يمكن معه تطبيق إجراءات المناقصة التي تتطلب منه مدة من الزمن.* الصفقات السرية التي تجبر الإدارة على متعاهدين موثوق فيه .

ب)المناقصة: وهي إجراء قانوني يستهدف الحصول على عروض من عدة عارضين متنافسين مع تخصيص الصفقة للعارض الذي يقدم أفضل العروض وهو أسهل وأشهر أسلوب لإبرام الصفقات .

2 مبادئي المناقصة : تعتمد المناقصة على ثلاثة أسس رئيسية .

أ) المنافسة: ونقصد بالمنافسة هي عرض الصفقة على أكبر عدد ممكن من المتعاملين قبل إبرام العقد سعيا للحصول على أفضل العروض .

ب) الإعلان : يتطلب شرط المنافسة إعلان المناقصة من جانب الإدارة في الصحف اليومية المشهورة وذلك لتمكين المتعاملين من الإطلاع على الصفقة وكذا شروطها والمصلحة المختصة بذلك ، على أن تمكن المصلحة المتعاقدة المتعاملين من تقديم عروضهم في الآجال المحددة أي بتحديد آخر أجل للإيداع أما في حالة قلة المتنافيين عند هذا التاريخ فيمكن تمديده .

جـ) المساواة : أي وضع المتنافيين في إطار قانوني بحيث لا يمكن التميز بينهم بأساليب بيروقراطية لأن ذلك يقلص من عدد المتنافيين وبالتالي تصبح المناقصة غير مجدية ، فعلا الإداري التفريق بين المتعاملين بتأن على معايير مالية وتقنية وتجارية فقط وذلك حسب دفتر الشروط وقانون الصفقات العمومية.




3 أنواع المناقصات (أشكالها) : حسب عدد المتنافيين والدقة والخبرة التي تتطلبها الصفقة يمكن تقييم المناقصات إلي الأشكال التالية .

1 ــ المناقصة المفتوحة (الحرة) : ويتم فيها إعلان المناقصة إلي جميع الأشخاص دون استثناء خاصة في المناقصات البسيطة .

2 ــ المناقصات المغلقة (المحدودة) : وهي إجراء لا يسمح بالعرض إلا للمرشحين اللذين تتوفر فيهم شروط معينة تحددها المصلحة المتعاقد ة مقدما .

3 ــ المزايدة : وهي إجراء يسمح بتخصيص الصفقة للعارض الذي يقترح أحسن الأثمان والخاصة بعمليات البيع بحيث تكون هناك أولوية للمتعاملين الوطنيين أو الأجانب العاملين في الجزائر .

4 ــ المنافسة : وهي إجراء يجعل رجال الفن في تنافس قصد إنجاز عمليات تشتمل على جوانب فنية حفاظا على تراث المنطقة .

5 ــ الاستشارة الانتقائية : وهي الإجراء تقوم به المصلحة المتعاقدة باختيار المترشحين واللذين يوضعون في المنافسة على عمليات معقدة أو ذات أهمية بالغة .

* المناقصات الوطنية : أي تخصص فيها المنافسة للمتعالمين داخل الدولة فقط .

* المناقصات الدولية : أي يعرض الصفقة أمام المتنافس المحليين والأجانب خاصة في حالة عدم وجود المناقصات الوطنية .

6 ــ إجراءات تأهيل المتعامل المتعاقد : يطلب من المصلحة المتعاقد وقبل تطبيق خطوات المناقصة معرفة المتعاملين المتعاقدين مسبقا حتى تتمكن من توقيع المتعامل المتعاقد الذي سيفوز بهذه الصفقة والذي سيقدم أكبر الخدمات ويعتمد هذا التأهيل على سك الإدارة للمراجع المختلفة في جميع الجوانب التقنية والمالية والفنية وذلك للإطلاع على الأرصدة المعرفية وميزانيات المتعاملين بالإضافة إلي الاستعانة بإدارات أخر أو متعاملين آخري أو بنوك الصرف أو الاعتماد على القنصليات الموجودة في الخارج بالنسبة للمتعاملين الأجانب .



7 ــ خطوات إبرام الصفقات : يجب على الإدارة إتباع 5 مراحل قبل حصولها على الصفقة الفعلية والمحددة في قانون الصفقات العمومية والمتمثلة فيما يلي :

* إعلان المناقصة : ويتم ذلك بنشر محاسن الصفقة من كطرف المصلحة المتعاقدة بالجرائد اليومية وبلغتين على الأقل أحدهما تكون وطنية ويشتمل هذا الإعلان ما يلي : نوع المناقصة ومرجعتها.
ــ الوثائق المطلوبة.
ــ اسم المصلحة المتعاقدة وعنوانها . ــ تاريخ فتح العروض .
ــ المصاريف المدفوعة مسبقا عند سحب الوثائق وإن وجدت .

* إيداع العروض : يقوم المتعاملون المتعاقدون والمتوفر فيهم شروط الصفقة وبعد سحب الوثائق بإيداعها لدى العنوان الذي حددته المصلحة المتعاقدة ويشتمل العرض على الوثائق التالية.
ــ رسالة العرض .
ــ دفتر الشروط
ــ مراجع المتعاملين المهنة والمصرفية.
ــ شهادات جبائية .
ــ شهادات من هيئات الضمان الاجتماعي تقدم هذه الوثائق في ظرف مزدوج ومغلق ومختوم عليه ويكتب عليه نوع المناقصة ومرجعها وعبارة لا يفتح وعلى المصلحة المتعاقدة مراعاة تاريخ الإيداع ولها إمكانية تمديد في حالة عدم توفر المتنافيين .

* فحص العروض : تقدم المصلحة المتعاقدة والمعينة بالأمر بفتح هذه العروض وفحصها الشكلي من خلال مطابقة هذا العرض بالشروط المطلوبة لدي المصلحة المتعاقدة .

* مرحلة المنافسة : تحدد المصلحة المتعاقدة تاريخ الإجراء المنافسة وبحضور المتعاملين والمتوفر فيهم الشروط المطلوبة بهدف اختيار المتعامل أو المتعاملين المنفذين للصفقة وتخضع عليه الاختيار بترتيب المتعاملين حسب المواصفات التالية :
ــ تحديد السعر آجال التنفيذ.
ــ التكامل مع الاقتصاد الوطني
ــ شروط التمويل التي تمنحها المؤسسات الأجنبية

*إرساء المناقصة : وهي إبرام عقد الصفقة بين المصلحة المتعاقدة والمتعاملين والمتعاقدين والذي ينتج عنه التزامات متبادلة بين الطرفين حيث يصبح هذا العقد أداة إثبات بالنسبة للثاني بحيث يمكن اللجوء إليها في حالة وقوع أخطاء أثناء تنفيذ الصفقة أو بعدها أو عند تضرر أحد الطرفين .

بيانات الصفقات العمومية: تشتمل الصفقات العمومية على بيانات أساسية بعد ذكرها في عقد الصفقة وبيانات أخرى ثانوية غير مهمة يترك حرية تدوينها للأطراف المتعاقدة.

أ)بيانات الأساسية :
- التعريف الدقيق بالأطراف المعاقدة
ــ هوية الأشخاص المؤهلين قانونيا لإمضاء الصفقة.
ــ أن يكون موضوع الصفقة محددا وموصوفا وصفا دقيقا
ــ يجب تحديد المبلغ للعملة الصعبة والعملة الوطنية
ــ معرفة شروط الدفع المبلغ
ــ تحديد شروط فسخ الصفقة
ــ تحديد تاريخ إمضاء الصفقة ومكانها.
ب) البيانات الثانوية :
ــ تحتوي على شكل الصفقة سوى كانت وطنية أو دولية.
ــ تحديد دفاتر الشروط التقنية والمالية
ــ تحديد شروط استعمال المتعاملين الثانويين في حالات الاستثنائية
ــ تسوية الخلافات وا

moussaoui khaled
2010-01-15, 21:21
القانون التوجيهي للتربية الوطنية
رقم 08- 04 المؤرخ في 23 جانفي 2008
الباب الأول
‏ أساس المدرسة الجزائرية
الفصل الأول
غايات التربية
‏المادة الأولى • يهدف هذا القانون التوجيهي إلى تحديد الأحكام الأساسية المطبقة على المنظومة التربوية الوطنية.
‏ المادة 2 ‏: تتمثل رسالة المدرسة الجزائرية في تكوين مواطن مزود بمعالم وطنية أكيدة، شديد التعلق بقيم الشعب الجزائري، قادر على فهم العالم من حوله والتكيف معه والتأثير فيه، ومتفتح على الحضارة العالمية.
وبهذه الصفة، تسعى التربية إلى تحقيق الغايات الآتية :
‏¬تجذير الشعور بالانتماء للشعب الجزائري في نفوس أطفالنا وتنشئتهم على حب الجزائر وروح الاعتزاز بالانتماء إليها، وكذا تعلقهم بالوحدة الوطنية ووحدة التراب الوطني ورموز الأمة.
‏¬تقوية الوعي الفردي والجماعي بالهوية الوطنية، باعتباره وثاق الانسجام الاجتماعي وذلك بترقية القيم المتصلة بالإسلام والعروبة والأمازيغية،
‏¬ترسيخ قيم ثورة أول نوفمبر 1954 ‏ومبادئها النبيلة لدى الأجيال الصاعدة والمساهمة من خلال ‏التاريخ الوطني، في تخليد صورة الأمة الجزائرية بتقوية تعلق هذه الأجيال بالقيم التي يجساها تراث بلادنا، التاريخي والجغرافي والديني والثقافي.
¬تكوين جيل متشبع بمبادئ الإسلام وقيمه الروحية والأخلاقية والثقافية والحضارية.
‏- ترقية قيم الجمهورية ودولة القانون.
‏- إرساء ركائز مجتمع متمسك بالسلم ‏والديمقراطية، متفتح على العالمية والرقي والمعاصرة، بمساعدة التلاميذ على امتلاك القيم التي يتقاسمها المجتمع الجزائري والتي تستند إلى العلم والعمل والتضامن واحترام الآخر والتسامح، وبضمان ترقية قيم ومواقف إيجابية لها صلة، على نصوص،بمبادئ حقوق الإنسان والمساواة والعدالة الاجتماعية.
الفصل الثاني مهام المدرس
‏المادة3 : في إطار غايات ا لتربية المحددة في المادة 2 ‏أعلاه، تضطلع المدرسة بمهام ا لتعليم وا لتنشئة الاجتماعية وا لتأهيل.
‏المادة 4 : تقوم المدرسة في مجال ا لتعليم بضمان تعليم :ي نوعية يكفل ا لتفتح ا لكامل والمنسجم والمتوازن لشخصية ا لتلاميذ بتمكينهم من اكتساب مستوى ثقافي عام، وكذا معارف نظرية وتطبيقية كافية قصد الاندماج في مجتمع المعرفة.
‏ومن ثمة، يتقين على المدرسة ا لقيام على الخصوص بما يأتي :
‏¬ضمان اكتساب ا لتلاميذ معارف في مختلف مجالات المواد ا لتعليمية وتحكمهم في أدوات المعرفة ا لفكرية والمنهجية بما يسهل عمليات ا لتعلم وا لتحضير للحياة ا لعملية،
¬إثراء الثقافة العامة للتلاميذ بتعميق عمليات التعلم ذات الطابع العلمي والأدبي والفني، وتكييفها باستمرار مع التطورات الاجتماعية والثقافية ‏والتكنولوجية والمهنية،
¬تنمية قدرات التلاميذ الذهنية والنفسية والبدنية، وكذا قدرات التواصل لديهم واستعمال مختلف أشكال التعبير، اللغوية منها والفنية والرمزية والجسمانية،
‏¬ضمان تكوين ثقافي في مجالات الفنون والآداب والتراث الثقافي،
‏¬تزويد التلاميذ بكفاداة ملائمة ومتينة ودائمة، يمكن توظيفها، بتبصر، في وضعيات تواصل حقيقية وحل المشاكل، بما يتيح للتلاميذ التعلم مدى الحياة والمساهمة، فعليا، في الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وكذا التكيف مع المتغيرات،
¬ضمان ا لتحكم في ا للغة ا لعربية، باعتبارها ا للغة ا لوطنية وا لرسمية، وأداة اكتساب المعرفة في مختلف المستويات ا لتعليمية ووسيلة ا لتواصل ا لاجتماعي وأداة ا لعمل وا لإنتاج ا لفكري،
‏- ترقية وتوسيع تعليم ا للغة ا لأمازيغية،
‏- تمكين ا لتلاميذ من ا لتحكم في لغتين أجنبيتين
‏على ا لأقل للتفتح على ا لعالم، باعتبار ا للغات الأجنبية وسيلة للإطلاع على ا لتوثيق والمبادلات مع ا لثقافات والحضارات ا لأجنبية،
¬إدماج تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة في محيط التلميذ، وفي أهداف التعليم وطرائقه والتأكد من قدرة التلاميذ على استخدامها بفعالية، منذ السنوات الأولى للتمارس،
‏¬منح جميع التلاميذ إمكانية ممارسة النشاطات الرياضية والثقافية والفنية والترفيهية، والمشاركة في الحياة المدرسية والجماعية.
‏المادة 5 : تقوم المدرسة في مجال التنشئة الاجتماعية بالاتصال الوثيق مع الأسرة التي تعتبر امتدادا لها، بتنشئة التلاميذ على احترام القيم الروحية والأخلاقية والمدنية للمجتمع الجزائري والقيم الإنسانية وكذا مراعاة قواعد الحياة في المجتمع.
‏ومن ثمة، يتقين على المدرسة القيام على الخصوص بما يأتي :
‏¬تنمية الحس المدني لدى التلاميذ وتنشئتهم على قيم المواطنة بتلقينهم مبادئ العدالة والإنصاف وتساوي المواطنين في الحقوق والواجبات والتسامح واحترام الغير والتضامن بين المواطنين،
‏¬منح تربية تنسجم مع حقوق الطفل وحقوق الإنسان وتنمية ثقافة ديمقراطية لدى التلاميذ بإكسابهم مبادئ النقاش والحوار وقبول رأي الأغلبية وبحملهم على نبذ التمييز والعنف وعلى تفضيل الحوار،
‏¬توعية الأجيال الصاعدة بأهمية العمل، باعتباره عاملا حاسما من أجل حياة كريمة ولائقة والحصول على الاستقلا لية، وباعتباره على الخصوص، ثروة دائمة تكفل تعويض نفاد الموارد الطبيعية وتضمن تنمية دائمة للبلاد،
¬إعداد التلاميذ بتلقينهم آداب الحياة الجماعية وجعلهم يدركون أن الحرية والمسؤولية متلازمتان،
‏¬تكوين مواطنين قادرين على المبادرة والإبداع والتكيف وتحمل المسؤولية في حياتهم الشخصية والمدنية والمهنية.
المادة 6 : تقوم المدرسة في مجال التأهيل، بتلبية الحاجيات الأساسية للتلاميذ و:لك بتلقينهم المعارف والكفاءات الأساسية
التي تمكنهم من :
‏¬إعادة استثمار المعارف والمهارات المكتسبة وتوظيفها،
‏¬الالتحاق بتكوين عال أو مهني أو بمنصب شغل يتماشى وقدراتهم وطموحاتهم،
‏¬التكيف باستمرار مع تطور الحرف والمهن ، وكذا مع التغيرات الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية،
ا لابتكار واتخا: المبادرات،
دراستهم أو الشروع في تكوين جديد بعد تخرجهم من النظام المدرسي وكذا الاستمرار في التعلم مدى الحياة، بكل استقلا لية.



الفصل الثالث ‏المبادئ الأساسية للتربية الوطنية
المادة7 ‏: يحتل ا لتلميذ مركز اهتمامات ا لسياسة ا لتربوية.
‏المادة 8: تعد ا لتربية باعتبارها استثمارا إنتاجيا واستراتيجيا، من ا لأولوية ا لأولى للدولة ا لتي تسهر على تجنيد ا لكغادات وا لوسائل ا لضرورية للتكفل بالطلب ا لاجتماعي للتربية ا لوطنية، وا لاستجابة لحاجيات ا لتنمية ا لوطنية.
المادة 9 : تساهم الجماعات المحلية، في إطار ا لاختصاصات المخولة لها قانونا، في ا لتكفل بالطلب ا لاجتماعي للتربية ا لوطنية، لا سيما في إنجاز ا لهياكل المدرسية وصيانتها وترقية ا لنشاطات ا لثقافية وا لرياضية ومساهمتها في ا لنشاط ا لاجتماعي المدرسي.
المادة 10: تضمن الدولة الحق في التعليم لكل جزائرية وجزائري دون تمييز قائم على الجنس أو الوضع الاجتماعي أو الجغرافي.
المادة 11 : يتجسا الحق في التعليم، بتعميم التعليم الأساسي وضمان تكافؤ الفرص فيما يخص ظروف التمارس ومواصلة الدراسة بعد التعليم الأساسي.
المادة 12 : التعليم إجباري لجميع الفتيات والفتيان البالغين من العمر ست ( 6 ‏لم سنوات إلى ست عشرة ( 16 ‏لم سنة كاملة.
غير أنه، يمكن تمديد مدة التمارس الإلزامي بسنتين ( 2 ) للتلاميذ المعوقين كلما كانت حالتهم تبرر ذلك.
تسهر الدولة بالتعاون مع الأولياء على تطبيق هذه الأحكام .
‏يتعرض الآباء أو الأولياى الشرعيون المخالفون لهذه الأحكام إلى دفع فرامة مالية تتراوح من خمسة آلاف دينار ( 5.000 ‏دج لم إلى خمسين ألف دينار ( 50.000 ‏«ج/.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
‏المادة 13 : التعليم مجاني في المؤسسات التابعة للقطاع العمومي للتربية الوطنية، في جميع المستويات.
‏تمنح الدولة، علاوة على ذلك، دعمها لتمدرس التلاميذ المعوزين بتمكينهم من الاستفادة من إعانات متعددة، لاسيما فيما يخص المنح الدراسية والكتب والأدوات المدرسية، والتغذية والإيواء والنقل والصحة المدرسية.
‏غير أنه، يمكن أن يطلب من الأولياى المساهمة في تغطية بعض المصاريف المتعلقة بالتمارس والتي لا تمس بمبدأ مجانية التعليم طبقا لشروط تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 14 ‏: تسهر الدولة على تمكين الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من التمتع بحقهم في التعليم.
‏يسهر قطاع التربية الوطنية، بالتنسيق مع المؤسسات الاستشفائية وفيرها من الهياكل المعنية، على التكفل البيداغوجي الأنسحب وعلى الإدماج المدرسي للتلاميذ المعوقين وذوي الأمراض المزمنة.
المادة 15 : يتخذ قطاع التربية الوطنية كل إجراء من شأنه تيسير تكيف وإعادة إدماج التلاميذ المتمد رسين في الخارج العائدين إلى أرض الوطن في المسارات المدرسية الوطنية.
ويمكن قطاع ا لتربية ا لوطنية أن يقوم، بالتنسيق مع ا لبعثات ا لدبلوماسية ا لوطنية في الخارج، وبموافقة ا لدول المستقبلة، بتعليم ا للغة ا لعربية وا للغة الأمازيغية وا لثقافة الإسلامية لأبنا< الجالية ا لوطنية ‏في المهجر.
‏تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذ 0 ‏المادة عن طريق ا لتنظيم.
المادة 16 : تعتبر المدرسة الخلية الأساسية للمنظومة ا لتربوية ا لوطنية، وهي ا لفضاء المفضل لإيصال المعارف وا لقيم.
‏يجب أن تكون المدرسة في منأى عن كل تأثير أو تلاعب زي طابع إيديولوجي أو سياسي أو حزبي.
‏يمنع منعا باتا كل نشاط سياسي أو حزبي داخل مؤسسات ا لتعليم ا لعمومية والخاصة.
‏يتعرض المخالفون لأحكام هذه المادة لعقوبات إدارية دون الإخلال بالمتابعات ا لقضائية.
المادة 17 : تحدد شروط ا لدخول إ لى المؤسسات المدرسية واستعمالها وحمايتها عن طريق ا لتنظيم.
المادة 18 : تعتمد ا لتربية ا لوطنية على ا لقطاع ا لعمومي.
‏فير أنه، يمكن فتح المجال للأشخاص ا لطبيعية أو المعنوية الخاضعة للقانون الخاص، لإنشاء مؤسسات خاصة للتربية وا لتعليم، تطبيقا لهذا ا لقانون وللأحكام ا لتشريعية وا لتنظيمية ا لسارية المفعول.
الباب الثاني الجماعة التربوية
المادة 19 : تتشكل الجماعة ا لتربوية من ا لتلاميذ ومن كل ا لذين يساهمون بطريقة مباشرة أو فير مباشرة في تربية وتكوين ا لتلاميذ وفي الحياة المدرسية وفي تسيير المؤسسات المدرسية.
‏يحدد ا لوزير المكلف بالتربية ا لوطنية كيفيات تنظيم الجماعة ا لتربوية وسيرها.
المادة 20: يجب على ا لتلاميذ احترام معلميهم وجميع أعضا> الجماعة ا لتربوية الآخرين.
‏يتقين على ا لتلاميذ الامتثال للنظام ا لداخلي للمؤسسة، لاسيما تنفيذ كل الأ نشطة المتعلقة بدراستهم وكذا المواظبة واحترام ا لتوقيت وا لسيرة الحسنة واحترام قواعد سير المؤسسات والحياة المدرسية.
‏يحدد ا لوزير المكلف بالتربية ا لوطنية ا لتوجيهات ا لعامة المتعلقة بإعدا> ا لنظام ا لداخلي، المذكور في ا لفقرة أعلا؟.
‏يتم رفع ا لعلم ا لوطني وإنزا له مصحوبا بأداد ا لنشيد ا لوطني، في جميع المؤسسات ا لتربوية ا لعمومية والخاصة.
المادة 21 : يمنبع ا لعقاب ا لبدني وكل أشكال ا لعنف المعنوي وا لإساءة في المؤسسات المدرسية.
‏يتعرض المخالفون لأحكام هذه ا لمادة لعقوبات إدا رية دون ا لإخلال بالمتابعات ا لقضائية .
المادة 22 : يجب على المعلمين والمربين عموما، التقيد الصارم بالبرامج التعليمية والتعليمات الرسمية.
‏يكلف المعلمون، من خلال القيام بمهامهم وسلوكهم وتصرفهم، بتربية التلاميذ على قيم المجتمع الجزائري، وذلك بالتنسيق الوثيق مع الأولياء والجماعة التربوية.
‏يجب على المعلمين التقيد، أثناء القيام بواجبهم المهني، بمبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص وإقامة علاقات أساسها الاحترام المتبادل والنزاهة والموضوعية، مع التلاميذ.
‏المعلمون مسؤولون عن الضرر الذي يسببه تلاميذهم في الوقت الذي يكونون فيه تحت رقابتهم.
‏المادة 23 : يمارس مديرو المدارس الابتدائية ومدارس التعليم المتوسط والثانويات، باعتبارهم موظفين للدولة، موكلين من طرفها، سلطتهم على جميع المستخدمين المعينين أو الموضوعين تحت التصرف،
‏ويتحملون مسؤولية الأداء المنتظم لمهام المؤسسة التي كلفوا بإدارتها.
‏كما أنهم مسؤولون عن حفظ النظام وأمن وسلامة الأشخاص والممتلكات، ولهذا الغرض فهم مؤملون، عند وجود صعوبات جسيمة، لاتخاذ كل الإجراءات التي يمليها الوضع لضمان السير العادي للمؤسسة.
‏يتعرض المخالفون لأحكام هذه المادة لعقوبات إدارية دون الإخلال بالمتابعات القضائية.
المادة 24 : يسهر سلك التفتيش في إطار المهام الموكلة له، على متابعة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية والتعليمات الرسمية داخل مؤسسات التربية والتعليم بما يكفل ضمان حياة مدرسية يسودها الجد والعمل والنجاح.
‏المادة 25 : يشارك الأولياء، بصفتهم أعضاء في الجماعة التربوية، مباشرة في الحياة المدرسية، بإقامة علاقات تعاون دائمة مع المعلمين والمربين ورؤساء المؤسسات، وبالمساهمة في تحسين الاستقبال وظروف تمدرس أبنائهم. كما يشاركون، بطريقة فير مباشرة، عن طريق ممثليهم في مختلف المجالس التي تحكم الحياة المدرسية، المنشأة لهذا الغرض.
يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية كيفيات إنشاء وسير المجالس المذكورة أعلاه.
المادة 26 : يمكن جمعيات أولياء ا لتلاميذ المنشأة طبقا للتشريع ا لساري المفعول، تقديم اقتراحات إ لى ا لوزير المكلف بالتربية ا لوطنية ولمديريات ا لتربية بالولايات.
الباب الثالث تنظيم التمدرس
المادة 27 : تتكون منظومة التربية الوطنية من المستويات التعليمية الآتية :
‏- التربية التحضيرية،
‏- التعليم الأساسي، الذي يشمل التعليم الابتدائي ‏والتعليم المتوسط،
‏- التعليم الثانوي العام والتكنولوجي.
الفصل الأول أحكام مشتركة
‏المادة 28 : في إطار غايات ومهام المدرسة، يصدر الوزير المكلف بالتربية الوطنية البرامج التعليمية لكل مستوى تعليمي، كما يحدأ الطر ائق والمواقيت على أساس اقتراحات المجلس الوطني للبرامج المنشأ بموجب المادة 30 ‏أدناه.
المادة 29 : تشكل الأهداف والبرامج التعليمية الإطار المرجعي الرسمي والإلزامي لجميع النشاطات البيدا فوجية الممنوحة في المؤسسات المدرسية العمومية منها والخاصة.
المادة 30 : ينشأ، لدى الوزير المكلف بالتربية الوطنية، مجلس وطني للبرامج.
‏يكلف المجلس الوطني للبرامج بإبداء الرأي وتقديم اقتراحات بشأن كل قضية لها علاقة بالبرامج والعلرائق والمواقيت والوسائل التعليمية.
تحدد صلاحيات هذا المجلس وتشكيلته وكيفيات تنظيمه وسيره عن طريق ا لتنظيم.
المادة 31 : تستغرق ا لسنة ا لدراسية بالنسبة إ لى ا لتلاميذ إثنين وثلاثين (32 ‏) أسبوع دراسة على الأقل، موزعة على فترات تفصلها عطل مدرسية، يحادها سنويا ا لوزير المكلف بالتربية ا لوطنية.
المادة 32 : يمكن الإدارات والجماعات المحلية والجمعيات ذات ا لطابع ا لعلمي وا لثقافي وا لرياضي والاجتماعي المهني أن تساهم في أنشعلة مكملة للمدرسة دون أن تحل هذه ا لنشاطات محل ا لنشاطات ا لتربوية ا لرسمية.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه ؟ المادة عن طريق التنظيم.
المادة 33 : يتم التعليم باللغة العربية في جميع مستويات التربية، سوا> في المؤسسات العمومية أو المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم.
المادة 34 : يدرج تعليم اللغة الأمازيغية في المنظومة التربوية، من أجل الاستجابة للطلب المعبر عنه عبر التراب الوطني.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق ا لتنظيم.
المادة 35 : يتم ا لتكفل بتعليم ا للغات الأجنبية وفق شروط تحدد عن طريق ا لتنظيم.
المادة 36 : يمنح تعليم المعلوماتية في كافة مؤسسات ا لتربية وا لتعليم.
وبهذه ا لصفة، تتخذ ا لدولة كل إجراء من شأنه ضمان تزويد المؤسسات ا لعمومية بالتجهيزات ا للازمة.
المادة 37 : تعليم مادة ا لتربية ا لبدنية وا لرياضية إجباري على كل ا لتلاميذ وا لتلميذات من بداية ا لتمدرس إ لى نهاية ا لتعليم ا لثانوي.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه الماذق عن طريق ا لتنظيم.
الفصل الثاني التربية التحضيرية
المادة 38 : تشتمل التربية ما قبل المدرسية التي تسبق التمارس الإلزامي، على مختلف مستويات التكفل الاجتماعي والتربوي للأطفال الذين يتراوح سنهم بين ثلاث ( 3 ‏لم وست ( 6 ‏لم سنوات.
‏التربية التحضيرية بمفهوم هذا القانون، هي المرحلة الأخيرة للتربية ما قبل المدرسية، وهي التي تحضر الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين خمس (5 ) وست ( 6 ‏) سنوات للالتحاق بالتعليم الابتدائي.
المادة 39 : تهدف التربية التحضيرية بالخصوص إلى:
‏¬العمل على تفتح شخصية الأطفال بفضل أنشطة اللعب التربوي،
‏¬توعيتهم بكيانهم الجسمي، لاسيما بإكسابهم، عن طريق اللعب، مهارات حسية وحركية،
‏¬فرس ا لعادات الحسنة لديهم بتدريبهم على الحياة الجماعية،
¬تطوير ممارستهم اللغوية من خلال وضعيات التواصل المنبثقة عن النشاطات المقترحة ومن اللعب،
‏¬اكسابهم العناصر الأولى للقرادة والكتابة والحساب من خلال نشاطات مشوقة وألعاب مناسبة.
يتقين على مسؤولي المدارس التحضيرية، بالتنسيق مع الهياكل الصحية، الكشف عن كل أشكال الإعاقة الحسية أو الحركية أو العقلية للأطفال والعمل على معالجتها قصد التكفل بها بصفة مبكرة.
المادة 40 : تمنح التربية التحضيرية في المدارس التحضيرية وفي رياض الأطفال وفي أقسام الطفولة المفتوحة بالمدارس الابتدائية.
المادة 41 : بغض النظر عن الطابع فير الإلزامي للتربية ما قبل المدرسية، تسهر الدولة على تطوير التربية التحضيرية وتواصل تعميمها بمساعدة الهيئات والإدارات والمؤسسات العمومية والجمعيات وكذا القطاع الخاص.
المادة 42 : يمكن الهيئات والإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والتعاضد يات والجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والثقافي والمنظمات الاجتماعية المهنية أن تفتح هياكل للتربية التحضيرية، بترخيص من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
كما يمكن الأشخاص ا لطبيعية والمعنوية الخاضعة للقانون الخاص فتح هياكل للتربية ا لتحضيرية بناء على ترخيص من ا لوزير المكلف بالتربية ا لوطنية، طبقا للأحكام ا لتشريعية وا لتنظيمية ا لسارية المفعول.
المادة 43 : ا لوزير المكلف بالتربية ا لوطنية مسؤول، في مجال ا لتربية ا لتحضيرية، خصوصا على مايأتي:
‏- إعداد ا لبرا مج ا لتربوية،
‏- تحديد المقاييس المتعلقة بالهياكل وا لأثاث
‏المدرسي وا لتجهيزات وا لوسائل ا لتعليمية،
‏- تحديد شروط قبول ا لتلاميذ ،
‏- إعداد برامج تكوين المربين،
‏- تنظيم ا لتفتيش والمراقبة ا لتربوية.
‏تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.

‏ الفصل الرابع التعليم الأساسي
المادة 44 : يضمن ا لتعليم الأساسي تعليما مشتركا لكل ا لتلاميذ، يسمح لهم باكتساب المعارف وا لكفاءات الأساسية ا لضرورية لمواصلة ا لدراسة في المستوى الموا لي أو الالتحاق بالتعليم وا لتكوين المهنيين أو المشاركة في حياة المجتمع.
المادة 45 : يهدف التعليم الأساسي، في إطار مهمته المحددة في المادة 44 ‏أعلا؟، على الخصوص إلى مايأتي:
‏¬تزويد التلاميذ بأدوات التعلم الأساسية المتمثلة في القراءة والكتابة والحساب،
‏¬منح المحتويات التربوية الأساسية من خلال مختلف الموا> التعليمية التي تتضمن المعارف والمهارات والقيم والمواقف التي تمكن التلاميذ من :
‏¬اكتساب المهارات الكفيلة بجعلهم قادرين على التعلم مدى حياتهم،
‏¬تعزيز هويتهم بما يتماشى والقيم والتقاليد الاجتماعية والروحية والأخلاقية النابهة من التراث
‏الثقافي المشترك،
‏¬التشبع بقيم المواطنة ومقتضيات الحياة في المجتمع،
‏¬تعلم الملاحظة والتحليل والاستدلال وحل المشكلات وفهم العالم الحي والجامد، وكذا السيرورات التكنولوجية للصنع والإنتاج،
‏¬تنمية إحساس التلاميذ وصقل الروح الجمالية والفضول والخيال والإبداع وروح النقد فيهم،
‏¬التمكن من التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال وتطبيقاتها الأولية،
‏¬العمل على توفير ظروف تسمح بنمو أجسامهم نموا منسجما وتنمية قدراتهم البدنية واليدوية،
‏¬تشجيع روح المبادرة لديهم وبذل الجهد والمثابرة وقوة التحمل،
¬التفتح على الحضارات والثقافات الأجنبية وتقبل الاختلاف والتعايش السلمي مع الشعوب الأخرى،
‏- مواصلة الدراسة أو التكوين لاحقا.
المادة 46 : مدة التعليم الأساسي تسع ( 9 ‏) سنوات، وتشتمل على التعليم الابتدائي والتعليم المتوسط.
المادة 47 : يمنح التعليم الابتدائي، الذي يستغرق خمس (5) سنوات، في المدارس الابتدائية.
‏يمكن أن يمنح التعليم الابتدائي في المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم، المعتمدة والمنشأة طبقا للمادة 18 ‏أعلاه.
المادة 48 : سن الدخول الى المدرسة الابتدائية هي ست ( 6 ‏) سنوات كاملة.
‏فير أنه، يمكن منح رخص استثنائية للالتحاق بالمدرسة وفق شروط يحددها الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادة 49 : تتوج نهاية التمارس في التعليم الابتدائي بامتحان نهائي يخول الحق في الحصول على شهادة نجاح.
‏يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية، إجراءات القبول في السنة الأولى متوسط.
المادة 50 : يمنح التعليم المتوسط، الذي يستغرق أربع ( 4 ‏) سنوات في المتوسطات.
‏يمكن أن يمنح التعليم المتوسط في المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم، المعتمدة والمنشأة طبقا للمادة 18 ‏أعلاه.
المادة 51 : تتوج نهاية التمارس في التعليم المتوسط بامتحان نهائي يخول الحق في الحصول على شهادة تدعى ´´شهادة التعليم المتوسط´´.
‏تحدد كيفيات منح شهادة التعليم المتوسط عن طريق التنظيم.
‏يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية، اجراءات القبول في السنة الأولى ثانوي.
المادة 52 : يرجه تلاميذ السنة الرابعة من التعليم المتوسط، الناجحون طبقا للاجراءات المذكورة في المادة 51 ‏أعلاه، إلى التعليم الثانوي العام والتكنولوجي أو إلى التعليم المهني، وذلك حسب رغباتهم ووفقا للمقاييس المعتمدة في إجراءات التوجيه.
‏يمكن التلاميذ فير الناجحين، الالتحاق إما بالتكوين المهني وإما بالحياة العملية إذا بلغوا سن السادسة عشر ( 16 ‏) سنة كاملة.
الفصل الرابع التعليم الثانوي العام و التكنزلزجي
المادة 53 : .يشكل التعليم الثانوي العام وا لتكنولوجي المسلك ا لأكاديمي ا لذي يلي ا لتعليم الأساسي الإلزامي .

يرمي التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، فضلا عن مواصلة تحقيق الأهداف العامة للتعليم الأساسي، إلى تحقيق المهام الآتية :
‏¬تعزيز المعارف المكتسبة وتعميقها في مختلف مجالات المواد التعليمية،
‏¬تطوير طرق وقدرات العمل الفردي والعمل الجماعي وكذا تنمية ملكات التحليل والتلخيص والاستدلال والحكم والتواصل وتحمل المسؤوليات،
‏¬توفير مسارات دراسية متنوعة تسمح بالتخصص التدريجي في مختلف الشعب، تماشيا مع اختيارات التلاميذ واستعداداتهم،
‏¬تحضير التلاميذ لمواصلة الدراسة أو التكوين العالي.
المادة 54 : يمنح التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، الذي يدوم ثلاث ( 3 ‏لم سنوات، في الثانويات.
يمكن أن يمنح التعليم الثانوي العام والتكنولوجي في المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم المعتمدة والمنشأة طبقا للمادة 18 ‏أعلاه.
المادة 55 : ينظم التعليم الثانوي العام والتكنولوجي في شعب. كما يمكن تنظيمه في <
‏- جذوع مشتركأ، فى السنأ الأولى،
‏- شعب، بدامة من السنة الثانية.
تحدد ا لشعب من طرف ا لوزير المكلف بالتربية ا لوطنية.
المادة 56 : تتوج نهاية ا لتمدرس في ا لتعليم ا لثانوي ا لعام وا لتكنولوجي بشهادة بكالوريا ا لتعليم ا لثانوي.
‏يحدد ا لوزير المكلف بالتربية ا لوطنية، تدابير منح شهادة ا لبكالوريا للتعليم ا لثانوي.
الفصل الخامس الأحكام المتعلقة بمؤسسة التربية و التعليم الخاص
المادة 57 : يخضع فتح مؤسسات ا لتربية وا لتعليم الخاصة، المذكورة في المواد 47 ‏و 50 ‏و 54 ‏أعلا 0 ‏، لاعتماد ا لوزير المكلف بالتربية ا لوطنية، طبقا للقانون ووفقا لدفتر شروط وإجراءات وشروط تحدد عن طريق ا لتنظيم.
المادة 58 : لكل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الخاص، وتتوفر فيه ا لشروط المحددة قانونا، الحق في فتح مؤسسات خاصة للتربية وا لتعليم.
يجب أن يتمتن مدير مؤسسة خاصة للتربية وا لتعليم بالجنسية الجزائرية.
‏لايمكن، ومهما كانت الأسباب، خوصصة المؤسسات المدرسية ا لعمومية.
المادة 59 : طبقا لأحكام المادة 33 ‏أعلاه، يمنح ا لتعليم في المؤسسات الخاصة للتربية وا لتعليم، باللغة ا لعربية في جميع المستويات وفي جميع المواد.
المادة 60 : تلزم المؤسسات الخاصة للتربية وا لتعليم بتطبيق برامج ا لتعليم ا لرسمية ا لتي يحادها ا لوزير المكلف بالتربية ا لوطنية.
‏يخضع كل نشاط تربوي أو بيداغوجي تعتزم المؤسسات إضافته، علاوة على ا لنشاطات ا لتي تحتويها ا لبرامج ا لرسمية، إ لى ترخيص مسبق من ا لوزير المكلف بالتربية ا لوطنية، وإ لى أحكام هذا ا لقانون لاسمما المادة 2 ‏منه.
المادة 61 : يجب أن تكون شروط توظيف مدير مؤسسة خاصة للتربية وا لتعليم ومستخدمي ا لتربية وا لتعليم ا لعاملين بها مطابقة على الأقل للشروط المطلوبة في توظيف فظرائهم ا لعاملين في مؤسسات ا لتربية وا لتعليم ا لعمومية.
المادة 62 : يتعرض مؤمسو ومديرو المؤسسات الخاصة للتربية وا لتعليم المخالفون لأحكام المواد 59 ‏و 60 ‏و 61 ‏أعلاه، إ لى ا لعقوبات المنصوص عليها قانونا.
المادة 63 : يتوج تمدرس ا لتلاميذ في المؤسسات الخاصة للتربية وا لتعليم بالامتحانات ا لتي ينظمها ا لقطاع ا لعام، بنفس ا لصيغة وبنفس ا لشروط المطبقة على ا لتلاميذ المتمد رسين في مؤسسات ا لتربية وا لتعليم ا لعمومية.
المادة 64 : يمكن نقل تلاميذ من مؤسسة خاصة للتربية وا لتعليم ا لى مؤسسة عمومية، ومن مؤسسة عمومية إ لى مؤسسة خاصة، وفقا لتدابير يحادها ا لوزير المكلف بالتربية ا لوطنية.
المادة 65 : يمارس ا لوزير المكلف بالتربية ا لوطنية، ا لرقابة ا لبيداغوجية والإدارية على المؤسسات الخاصة للتربية وا لتعليم، بنفس ا لكيفية ا لتي يمارسها على المؤسسات ا لعمومية.
‏ ‏ الفصل السادس الإرشاد المدرسي
المادة 66 : يشكل الإرشاد المدرسي والاعلام الخاص بالمنافذ المدرسية والجامعية والمهنية فعلا تربويا يهدف
إ لى مساعدة كل تلميذ طوا ل تمدرسه، على تحضير توجيهه وفقا لاستعداداته وقدراته ورغباته وتطلعاته، ومقتضيات المحيط ا لاجتماعي وا لاقتصادي، لتمكينه تدريجيا من بناء مشروعه ا لشخصي وا لقيام باختياراته المدرسية والمهنية عن دراية.
‏ينبغي تشجيع التلميذ على البحث بإمكانياته الخاصة على المعلومات المفيدة التي تمكنه من القيام باختيارات مناسبة.
‏ينبغي تشجيع التلميذ على البحث بإمكانياته الخاصة على المعلومات المفيدة التي تمكنه من القيام باختيارات مناسبة.
المادة 67 : يتولى الارشاد و الاعلام المربون و المعلمون و مستشارو التوجيه المدرسي و المهني في المؤسسات المدرسية و في المراكز المتخصصة .
المادة68: تتولى المراكز المتخصصة المذكورة في المادة 67 ‏أعلا 0 ‏، عملية التحضير لتوجيه التلاميذ نحو مختلف مسارات الدراسة والتكوين المقترحة بعد التعليم الأساسي، بناء على:
استعداادات ا لتلاميذ وقدراتهم ورغباتهم.
‏- متطلبات ا لتخطيط المدرسي،
‏- معطيات النشاط الاجتماعي والاقتصادي.
‏وتتولى هذه المراكز، خصوصا، ما يأتي :
‏- تنظيم حصص إعلامية ومقابلات فردية،
‏- القيام بدراسات نفسية،
¬متابعة تطور نتائج ا لتلاميذ طوا ل مسارهم ا لدراسي،
‏¬اقترا ح تدابير لتسهيل عملية ا لتوجيه وإعادة ا لتوجيه بإسهام أولياء ا لتلاميذ ،
‏¬ا لإسهام في إدماج خريجي المنظومة ا لتربوية في ا لوسط المهني.
‏تحدد كيفيات إنشاء وتنظيم وسير مراكز ا لتوجيه المدرسي والمهني عن طريق ا لتنظيم.
الفصل السابع التقييم
المادة 69 : التقييم عملية تربوية تندرج ضمن العمل المدرس اليربي لمؤسسة التربية والتعليم.
يحاذ ا لتقييم ويقيس زوريا مرذوذ كل من ا لتلميذ والمؤسسة المدرسية بمختلف مركباتها.
‏تحد> كيفيات ا لتقييم بموجب قرار يصدره ا لوزير المكلف بالتربية ا لوطنية.
المادة 70 : يتم تقييم ا لعمل المدرسي للتلاميذ عن طريق ا لعلامات ا لعددية وا لتقديرات ا لتي يمنحها المدرسون بمناسبة المراقبة ا لدورية للأنشطة ا لتربوية.
المادة 71: يخضع ا لانتقال من قسم إ لى قسم، ومن طور إ لى طور ومن مستوى إ لى مستوى إ لى تتبع خاص للتلاميذ من طرف المعلمين والمربين وكذا من
‏طرف مستخدمين مختصين في علم ا لنفس المدرسي وا لتوجيه المدرسي والمهني، لتسهيل ا لتكيف مع ا لتغيرات في تنظيم ا لتعليم وضمان ا لاستمرارية ا لتربوية.
‏يحدد ا لوزير المكلف بالتربية ا لوطنية طبيعة مراقبة الأ نشطة ا لتربوية ووتيرتها تماشيا والمستويات ا لتعليمية والمواد ا لدراسية.
المادة 72 : يتم إعلام الأولياء بصفة منتظمة بعمل أبنائهم ونتائج عمليات ا لتقييم ا لدورية وا لقرارات ا لنهائية المترتبة عنها بواسطة :
‏- ا لوثائق ا لرسمية الخاصة بكل طور تعليمى،
¬الاتصالات واللقاءات مع مدرسي القسم والمربين، وعند الاقتضاء، مع المستخدمين المختصين في علم النفس المدرسي وفي التوجيه،
‏- الاجتماعات المشتركة بين الأولياء والمدرسين.
الباب الرابع تعليم الكبار
المادة 73 : يهدف تعليم ا لكبار ا لى محو ا لأمية وا لرفع ا لمستمر لمستوى ا لتعليم وا لثقافة ا لعامة للموا طنين .
يرجه هذا التعليم بصفة مجانية إلى الشباب والكبار الذين لم يستفيدوا من تعليم مدرسي أو كان تعليمهم المدرسي منقوصا، أو الذين يطمحون إلى تحسين مستواهم الثقافي أو الارتقاء في المجالين الاجتماعي والمهني.
المادة 74 : يمنح تعليم الكبار في :
‏- مؤسسات تنشأ خصيصا لهذا الغرض،
‏- أو مؤسسات التربية والتكوين،
‏- أو المؤسسات الاقتصادية وفي أماكن العمل،
‏- أو بطريقة عصامية بمساعدة التكوين عن بعد أو بدونه ،
‏¬أو محلات تابعة للجمعيات التي تنشط في الميدان.
‏ تحدد كيفيات تنظيم تعليم الكبار عن طريق التنظيم.
المادة 75 : يمكن أن يحضر تعليم الكبار، على فرار مؤسسات التربية، للمشاركة في :
‏- الامتحانات والمسابقات التي تنظمها الدولة،
‏- مسابقات الدخول إلى المدارس، المراكز ومعاهد ‏التكوين العام أو المهني.



الباب الخامس المستخدمون
المادة 76 : يتكرن مستخدمي قطاع ا لتربية ‏ا لوطنية من ا لفئات الآتية:
‏- مستخدمي ا لتعليم،
‏- مستخدمي إدارة مؤسسات ا لتعليم وا لتكوين،
‏- مستخدمي ا لتربية،
‏- مستخدمي ا لتفتيش والمراقبة،
‏- مستخدمي المصالح الاقتصادية،
‏- مستخدمي علم ا لنفس وا لتوجيه المدرسي ‏والمهني،
‏- مستخدمي ا لتغذية المدرسية،
‏- مستخدمي ا لسلك ا لطبي وا لشبه ا لطبي،
‏- مستخدمي الأسلاك المشتركة.
‏تحدد شروط ا لتوظيف وتسيير المسارات المهنية لمختلف فئات المستخدمين طبقا لأحكام ا لقانون الأساسي ا لعام للوظيفة ا لعمومية وا لقوانين الأساسية الخاصة.
‏المادة 77: يتلقى مستخدمي ا لتعليم تكوينا يهدف
‏إ لى إكسابهم المعارف والمهارات ا للازمة لممارسة ‏مهنتهم.
‏ا لتكوين الأولي لمختلف أسلاك ا لتعليم، هو تكوين من مستوى جامعي، ويتم في مؤسسات متخصصة تابعة للوزارة المكلفة بالتربية ا لوطنية أو للوزارة المكلفة بالتعليم ا لعالي، بحسب الأسلاك ا لتي ينتمون إ ليها والمستويات ا لتي يراد تعيينهم فيها.
‏يستفيد المدرسون ا لذين تم توظيفهم عن طريق مسابقة خارجية من تكوين تربوي قبل تعيينهم في مؤسسة مدرسية، ويمنح هذا ا لتكوين ا لبيدا فوجي في مؤسسات ا لتكوين ا لتابعة للوزارة المكلفة بالتربية ا لوطنية.
‏تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق ~ ا لتنظيم.
المادة 78: كل أصناف المستخدمين معنية بعمليات التكوين المستمر، طوال مسارها المهني.
‏يهدف التكوين المستمر، أساسا، إلى تحيين معارف المستخدمين المستفيدين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم.
‏تتم عمليات التكوين المستمر في المؤسسات المدرسية وفي مؤسسات التكوين التابعة للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية و/أو في مؤسسات متخصصة تابعة لقطاع التعليم العالي.
‏يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية كيفيات تنظيم التكوين المستمر.
المادة 79: تنشأ عطلة التحرك المهني.
‏يقصد بعطلة التحرك المهني، في مفهوم هذا القانون، عطلة مدفوعة الأجر يمكن منحها لمستخدمي التعليم قصد تعميق معارفهم في مجال تخصصهم أو التحضير لتغيير نشاطهم داخل قطاع التربية، أو داخل قطاع أخر تابع للوظيفة العمومية.
‏تحدد كيفيات منح عطلة التحرك المهني وشروطها عن طريق التنظيم.
المادة 80: تضمن ا لدولة توفير الموارد وا لوسائل ا لضرورية لإعطاء مستخدمي ا لتربية ا لوطنية منزلة معنوية واجتماعية واقتصادية تمكنهم من ا لعيش ا لكريم وا لقيام بمهمتهم في ظروف لائقة.
‏وفي هذا الإطار، يجب أن تبرز ا لقوانين الأساسية لمستخدمي ا لتربية خصوصيتهم وتثمن موقعهم في سلم أسلاك ا لوظيفة ا لعمومية.
‏تحدد صيغ ا لتكفل بالمتطلبات الاجتماعية والمهنية لمستخدمي ا لتربية عن طريق ا لتنظيم.
‏ الباب السادس
مؤسسات التربية و التعليم العمومي و هياكل و نشاطات الدعم و الأجهزة الاستشارية
الفصل الأول مؤسسات التربية و التعليم العمومي
‏ المادة 81 : يمنح ا لتعليم في مؤسسات ا لتربية وا لتعليم ا لعمومية ا لآتية :
‏- المدا رسة ا لتحضيرية،
‏- المدا رسة ا لابتدائية،
‏- ا لمتوسطة،
- الثانوية
المادة 82 : يخضع إنشاء وإلغاء المدارس التحضيرية والمدارس الابتدائية إلى سلطة الوزير المكلف بالتربية الوطنية
المادة 83 : تحدد الأحكام المتعلقة بتنظيم وسير مؤسسات التربية والتعليم العمومية عن طريق التنظيم.
‏المادة 84 : يسير المدارس الابتدائية طاقم إداري يتناسب مع عدد التلاميذ.
‏تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
‏المادة 85 :تفتح أقسام للتعليم المكيف بالمدارس الابتدائية للتكفل بالتلاميذ الذين يعانون تأخرا مدرسيا أو صعوبات في التعليم.
‏يحدد وزير التربية الوطنية كيفية فتح هذه الأقسام.
المادة 86 : تنشأ أقسام ومؤسسات عمومية متخصصة للتعليم الثانوي تتكفل بالاحتياجات الخاصة للتلاميذ ذوي المواهب المتميزة الذين يحصلون على نتائج تثبت تفوقهم.
‏تحدد كيفيات تملبيتى هذه المادة عن طريق التنظيم.
الفصل الثاني هياكل الدعم
المادة 87 : يتوفر قطاع التربية الوطنية على هياكل دعم تتكفل خصوصا بالمهام الأتية :
‏- تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم،
- محو الأمية وتعليم الكبار والتعليم والتكوين
¬ا لبحث ا لتربوي وا لتوثيق والأنشعلة المرتبطة بالكتب المدرسية وا لوسائل ا لتعليمية،
‏¬تكنولوجيات ا لإعلام وا لاتصال الحديثة وتطبيقاتها،
‏- ا لتقييم وا لامتحانات والمسابقات،
‏- علم ا لنفس المدرسي، ا لتوجيه وا لإعلام الخاص
‏بالدراسات وا لتكوين والمهن،
‏- ا لبحث في المجال ا للغوي،
‏¬اقتناء ا لتجهيزات ا لتعليمية وتوزيعها وصيانتها.
يمكن إنشاء هياكل أخرى يمليها تطور منظومة ا لتربية عند الحاجة بمرسوم
‏المادة 88 : تحدد ا لأحكام المتعلقة بمهام وتنظيم وسير هذه ا لهياكل عن طريق ا لتنظيم.

‏‏
الفصل الثالث
البحث التربوي و الوسائل التعليمية
المادة 89 : يندرج البحث التربوي في قطاع التربية الوطنية ضمن السياسة الوطنية للبحث العلمي .
تحدد كيفيات تنظيم ا لبحث ا لتربوي في قطاع ا لتربية ا لوطنية عن طريق ا لتنظيم.

‏المادة 90 : يهدف ا لبحث ا لتربوي إ لى ا لتحسين المستمر لمردود المؤسسة ا لتربوية ونوعية ا لتعليم الممنوح، كما يسمح بتجديد المحتويات وا لطرائق وا لوسائل ا لتعليمية.
‏وحتى يستجيب ا لبحث ا لتربوي لحاجيات المعلمين وتحسين مردود ا لنظام ا لتربوي، فلا بد من إشراكهم فيه وإدراج عمليات ا لتكوين في محيطه وتطوير نشاطاته في ميادين ا لتقييم ا لتربوي وضمان نشر نتائجه وتثمينها.
‏تنشأ على المستوى الجهري وا لولاشي ملحقات لمؤسسات متخصصة في ا لبحث ا لتربوي.
‏تحدد شروط إنشاء هذه الملحقات وسيرها عن طريق ا لتنظيم.
‏المادة 91: يفتح مجال تأليف ا لكتب المدرسية للكفاءات ا لوطنية، فير أن توزيع أي كتاب مدرسي في المؤسسات المدرسية، يخضع لاعتماد يمنحه ا لوزير المكلف بالتربية ا لوطنية.
‏المادة 92: :تسهر ا لدولة على توفير ا لكتب المدرسية المعتمدة واتخاذ ا لتدابير ا لكفيلة بتسهيل اقتنائها من طرف جميع ا لتلاميذ .
‏المادة 93 : يخضع استعمال ا لوسائل ا لتعليمية المكملة وا لكتب شبه المدرسية في المؤسسات المدرسية، لمصادقة ا لوزير المكلف بالتربية ا لوطنية.
‏المادة 94 : تحدد شروط الحصول على الاعتماد والمصادقة المذكورين، على ا لتوا لي، في المادتين 91 ‏و 93 ‏أعلاه، عن طريق ا لتنظيم.
‏المادة 95 : يحدد ا لوزير المكلف بالتربية ا لوطنية المدونات الخاصة بالكتب المدرسية وا لوسائل ا لتعليمية وا لتجهيزات ا لتقنية - ا لتربوية.
الفصل الرابع النشاط الاجتماعي
المادة 96 : تسعى ا لدولة، قصد الحد من ا لفوارق ا لاجتماعية وا لاقتصادية وتوفير ظروف ا لتمدرس ومواصلة ا لدراسة، إ لى الحث على ا لتضامن المدرسي وا لتضامن ا لوطني، وتعمل على تطوير ا لنشاط ا لاجتماعي داخل المؤسسات المدرسية، بمشاركة الجماعات المحلية وا لقطاعات المعنية
المادة 97 : يضمن ا لنشاط الاجتماعي للتلاميذ مجموع ا لإعانات المتعددة والمرتبطة على الخصوص باقتناء ا لوسائل ا لتعليمية والأدوات المدرسية وا لنقل وا لتغذية وا لصحة المدرسية وا لنشاطات ا لثقافية وا لرياضية وا لترفيهية.
المادة 98 : تحدد كيفيات تطبيق ا لأحكام المرتبطة بالنشاط ا لاجتماعي عن طريق ا لتنظيم.
الفصل الضامس الض بطأ المد وممبأ
المادة 99 : تهدف الخريطة المدرسية إلى تنظيم مواقع إنشاء مختلف أنواع المؤسسات المدرسية العمومية والهياكل المرافقة، لضمان أحسن خدمة للشريحة المعنية بالتمارس.

المادة 100 : إعداد الخريطة المدرسية مهمة مشتركة بين القطاعات وتندرج ضمن السياسة العامة للسكن والتهيئة العمرانية
ويرتكز إعد اذ الخريطة المدرسية على :
¬استشارة دورية بين مصالح ا لوزارة المكلفة بالتربية ا لوطنية وا لإدارات المعنية والجماعات المحلمة،
¬جمع ومعالجة ا لبيانات ا لوا ردة من ا لبلديات وا لولايات ومديريات ا لتربية بالولايات.
المادة 101 : تحدد كيفيات إعداد الخريطة المدرسية وتنفيذها ومراقبتها عن طريق التنظيم.

الفصل السادس الأجهزة الإستشارية
المادة 102 : ينشأ لدى، الوزير المكلف يا لترية الوطنية، مجلس وطنى للتربية والتكومن.
‏ يشكل المجلس ا لوطني للتربية وا لتكوين الجهاز المناسب للتشاور وا لتنسيق، ويضم ممثلي مستخدمي مختلف قطاعات المنظومة ا لوطنية للتعليم وا لشركا> الاجتماعيين وقطاعات ا لنشاط ا لوطني المعنية.
‏ يعنى المجلس ا لوطني للتربية وا لتكوين بدراسة ومناقشة كل ا لقضايا المتعلقة بأنشعلة المنظومة
ا لوطنية للتعليم بكل مكوناتها، لاسيما بالتنظيم وا لتسيير، وا لسير والمردودية والابتكار وا لتجديد ا لتربويين وا لعلاقات مع المحيط.
تحدد صلاحيات المجلس ا لوطني للتربية وا لتكوين وتشكيلته وكيفيات تنظيمه وسيره عن طريق التنظيم .
المادة 103 : ينشأ لدى الوزير المكلف بالتربية الوطنية، مرممد وطني للتربية والتكوين.
‏يعنى المرصد الوطني للتربية والتكوين بمعاينة سير المنظومة الوطنية للتعليم بكل مكوناتها، وتحليل العوامل الحاسمة في وضعيات التعليم والتعلم وتقييم نوعية الخدمات التربوية، وأداءات المدرسين والمتعلمين، وإبداء اقتراحات لاتخاذ تدابير التصحيح أو التحسين.
‏تحدد تشكيلة المرصد الوطني للتربية والتكوين وكيفيات تنظيمه وسير 0 ‏عن طريق التنظيم.
المادة 104 : يمكن إنشاء أجهزة استشارية أخرى يمليها تطور المنظومة ا لتربوية ا لوطنية.
المادة 105 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا ا لقانون، لا سيما أحكام الأمر رقم 76 ‏- 35 ‏المؤرخ في 16 ‏ربيع ا لثاني عام 1396 ‏الموافق 16 ‏أبريل سنة 1976 ‏والمتعلق بتنظيم ا لتربية وا لتكوين، المعدل والمتمم.
المادة 106 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
حرر بالجزائر في 15 ‏محرم عام 1429 ‏الموافق 23 ‏يناير سنة 2008 ‏.

عبد العزيز بوتفليقة

moussaoui khaled
2010-01-15, 21:24
مفاهيم أساسية عن التحليل المالي

________________________________________

1- تعريف التحليل المالي:
هو عملية تحويل الكم الهائل من البيانات المالية والتاريخية إلى كم أقل من المعلومات أكثر فائدة لعملية اتخاذ القرار.

2- أهداف التحليل المالي:
أ- تحديد قدرة المنشأة على الإقتراض والوفاء بالديون.
ب- المساعدة في الأغراض الرقابية.
ج- الحكم على مدى كفاءة إدارة المنشأة.
د- اكتشاف فرص الإستثمار وتحديد الجدوى منه في المنشأة.
ه- معرفة الوضع المالي السائد في المنشأة.
و- تقييم كفاءة السياسات المالية البيعية والإنتاجية.
ي- يساعد إدارة المنشأة في رسم أهدافها و بالتالي أعداد الخطط السنوية اللازمة لمزاولة نشاطها الاقتصادي .
ن- تمكين الإدارة من تصحيح الانحرافات حال حدوثها و ذلك باتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة .
م- اتخاذ القرارات في الوقت اللازم.

3- الجهات المستفيدة من التحليل المالي:
أ- إدارة المؤسسة:
تستفيد من التحليل المالي في المجالات التالية:
• مدى نجاح المؤسسة في تحقيق السيولة .
• مدى نجاح المؤسسة في تحقيق الربحية .
• معرفة الوضعية المالية للمؤسسة بالمقارنة مع المؤسسات المنافسة .
• تقييم منجزات المؤسسة في مجال التسويق و البيع و الإنتاج .
• التنبؤ بالمستقبل .
• المساعدة بالرقابة المالية .
ب- الدائنون:
تستفيد هذه الجهات من التحليل المالي في معرفة الوضع الائتماني للمؤسسة و هيكل تمويلها و الدرجة السيولة لديها ومدى قدرتها على السداد في المدى الطويل و القصير،و درجة ربحية المؤسسة .
ج الموردون:
يهتم الموردون بالتأكد من سلامة المراكز المالية لعملائه، واستقرار الأوضاع المالية، فالعميل مدين للمورد ويعنى بدراسة وتحليل مديونية العميل في دفاتر المورد وتطور هذه المديونية، وعلى ضوء ذلك يقرر المورد فيما إذا كان سيستمر في التعامل معه أو يخفض هذا التعامل، وبذلك سيستفيد المورد من البيانات التي ينشرها العملاء بصفة دورية.
د - العاملون في المؤسسة:
نستطيع القول بصفة عامة أن أهم الأطراف التي لها مصلحة في المشروع:
• المساهمون (الملاك).
• العاملون في المؤسسة.
فبزيادة الأجور مع ثبات الإنتاجية يعني انخفاض العائد المخصص للملاك بطريقة مباشرة حفظ التوزيعات أو انخفاضها أو بطريقة مباشرة عدم التمويل الداخلي أو إضعاف المركز المالي إذا ما تم دفع التوزيعات من الاحتياطات، ولهذا السبب لا يجوز للعاملين المشاركة في الأرباح في فرنسا إذا لم يتجاوز صافي الأرباح 5% مقارنة بحق الملكية بحيث يكون دافعهم زيادة الإنتاجية وضمان حد أدنى من العائد للملاك، ولذلك فمن المفيد للعاملين معرفة المركز المالي والتأكد من سلامة إدارة الأموال.

ه - المستثمرون:
يستفدون من التحليل المالي في معرفة القوة الإدارية للمؤسسة،و نصيب جملة الأسهم في المؤسسة من الأرباح،و سياستها في توزيع الأرباح و مدى استقرار الأٍرباح من سنة إلى أخرى و نسب النمو و التوسع في المؤسسة .
و- بيوت الخبرة المالية:
تستفيد من التحليل المالي من خلال معرفة معلومات عن المؤسسة و مدى مساهمتها في الإقتصاد المحلي .
ي- مراقب الحسابات:
ن- الأطراف الخارجية:
وهم الذين تربطهم علاقات غير مباشرة مع المؤسسة ومن بينهم:
• الجهاز الضريبي: لتحديد الوعاء الضريبي ومدى صحة الأرباح المحققة.
• طلاب الدراسات العليا.
• غرفة الصناعة والتجارة.
• البورصات.

4- أنواع التحليل المالي:
نظرا للأهمية الكبيرة للتحليل المالي فقد قسمه الماليون والمحللون إلى قسمين وهما:
أ- التحليل المالي الداخلي:
تتكفل به المؤسسة وهو يوفر للمحلل معلومات واسعة ماضية ومستقبلية تسمح له بتعميق وتوسيع عملية التحليل.
ب – التحليل المالي الخارجي:
يقوم به شخص أجنبي عن المؤسسة والذي تتوفر له معلومات بمجال معين فقط عنها وبالتالي فإن نطاق هذا التحليل يكون عادة محصورا في جانب أو جوانب معينة في الوضع المالي للمؤسسة.

5- أدوات التحليل المالي:
من أهداف المسير المالي تقوية المركز المالي للمؤسسة أي تحقيق السيولة من جهة وتحقيق المردودية والربح من جهة أخرى، والمسير المالي الرشيد هو الذي يستطيع فهم الوضعية المالية للمؤسسة والتوقع بالأخطار الممكن حدوثها ثم اتخاذ القرارات اللازمة وذلك انطلاقا من المعطيات المالية والمحاسبية المتوفرة والمتاحة له. ولكي يحقق المسير المالي هذا الهدف لا بد من استخدام أدوات تمكنه من ذلك، واستعراض هذه الأدوات يتم ضمن ما يسمى بالتحليل الساكن والتحليل الديناميكي أو التحليل الحيوي للمؤسسة.

أ- التحليل الساكن:
يتم هذا النوع من التحليل بدراسة مختلف التدفقات الكمية الموجودة بين مختلف بنود الميزانية خلال فترات زمنية
تاريخية وذلك باستخدام أدوات التحليل المالي وهي كالتالي:
• الميزانيات.
• رأس المال.
• النسب المالية.
ب- التحليل الديناميكي:
يهتم بدراسة التدفقات المالية خلال النشاط حيث يتم ذلك بإظهار التغيرات التي تحدث على عناصر الميزانية خلال دورة الإستغلال والتدفقات الممكنة الحدوث ويتم في هذا النوع استعراض:
• الإحتياجات من رأس المال العامل.
• الخزينة.

6- خطوات التحليل المالي:
يتم التحليل المالي وفق ثلاث خطوات أساسية وهي:
أ- مرحلة التصنيف
يقوم المحلل المالي في هذه المرحلة الإبتدائية بتصنيف الأرقام التي تحتويها القائمة المالية لأكثر من فترة محاسبية ثم يقوم بتجزئتها إلى جزأين وهما الأصول والخصوم ثم توضع في مجموعات محددة ومتجانسة حتى يتمكن من معالجتها لاستنتاج الوضعية المالية للمؤسسة .
ب- مرحلة المقارنة:
تهدف لاكتشاف العلاقات القائمة بين مختلف عناصر الأصول والخصوم والمركز المالي وتحري أسباب قيام هذه العلاقة.
ج- مرحلة الإستنتاج:
بعد التصنيف والمقارنة يقوم المحلل بالبحث عن الأسباب والحكم على المركز المالي للمؤسسة و تحديد آفاقها خلال الفترات اللاحقة عن طريق معرفة الوسائل الوقائية لحل المشاكل المختلفة للمؤسسة، ومن هنا فإن هذه الأخيرة تتحكم في مركزها المالي وبالتالي تقدير إمكانياتها وقدرتها بالإقتراحات المقدمة.

سارة رياض
2010-06-27, 21:00
نشكرك سيدي على المعلومات القيمة التي افدتنا بها فقط أريد منك أن تقترح علينا مجموعة مواضيع تخص تقرير نهاية التربص حتى نتمكن من دراستها لأننا مكونيين جدد ولمدة وجيزة فقط ومطلوب منا وضع تقرير نهاية التربص ونحن في حيرة من أمرنا

طهراوي ياسين
2010-06-27, 21:06
merci
بارك الله فيك

moussaoui khaled
2010-06-28, 23:35
Rapport fin de stage sur un therme il faut cite un therme

moussaoui khaled
2010-07-02, 18:27
- تعريف التسيير المالي:

* يعرف elie cohen التسيير المالي بأنه مجموع طرق التحليل و الوسائل العملية التي تسمح للمؤسسة و تنظيمات أخرى يتأمين الإندماج الفعال في محيطها المالي

* من جانبه يرى bernard colasse التسيير المالي بأنه مجموع النشاطات و القرارات التي تساهم في ضبط التدفقات المالية لخدمة أهداف المؤسسة

* كما يعرف كل من j.p.jobard et g.depallens التسييرالمالي بالنظر الى الأهداف المنوطة به فمن وجهة نظرهما للتسيير المالي في المؤسسة أهداف أساسية :

- من جهة التأمين المنتظم للأموال الضرورية للتجهيزات و الإستغلال الجاري للمؤسسة, و الحصول على هذه الأموال في الوقت المناسب و بأقل تكلفة و بدون تأثير على الإستقلالية المالية للمؤسسة

- من جهة أخرى الرقابة على استخدام الأموال و على مردودية العمليات التي خصصت لها الأموال.

* و قد يعني لنا التسيير المالي عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالحصول على الأموال بشكل امثل و استثمار هذه الأموال بكفاءة بما يكفل تعظيم القيمة السوقية للمؤسسة أو تعظيم ثروة المساهمين و بالتالي المساهمة في تحقيق الهدف الأسمى للمؤسسة و هو البقاء و النمو و الإستمرار . هطا يعني أن وظيفة التمويل تتعلق بادارة حقيبة استثمارات المؤسسة بشكل يعظم العائد على هذه الاستثمارات عند مستوى مقبول من المخاطر و بتمكويل هذه الاستثمارات بمزيج مناسب من مصادر التمويل بالشكل الذي يؤدي الى تخفيض تكلفة رأس المال الى حدها الأدنى.



2 - التحليل المالي:

* يعتبر فرعا من فروع مالية المؤسسة يستند أساسا الى تحليل الأخطار, و الى قيمة المؤسسة بالاستعانة بالقوائم المالية الرسمية و المعلومات المنشورة من أجل مساعدة الأطراف المعنية للحصول على حكم شامل حول وضعية المؤسسة, هذا الحكم يوجه نحو مستقبل المؤسسة أكثر من ماضيها و يعطي مكانة أساسية للهيكلة المالية و الأصول الموضوعة تحت التشغيل والمردودية و لمجموع الآليات التي تؤثر على النتيجة.

و يوجه التحليل المالي تبعا لعدة أسباب منها :

- الأهداف من التحليل

- نوع القرار

- الحاجة للمعلومة

* و يمكن تقديم مجموعة من التعاريف للتحليل المالي :

1- هو عملية تحويل الكم الهائل من البيانات المالية التاريخية المدونة في القوائم المالية الى كم أقل من المعلومات و أكثر فائدة لعملية اتخاذ القرارات.

2- هو عملية تتم من خلالها اكتشاف أو اشتقاق مجموعة من المؤشرات الكمية و النوعية حول نشاط المؤسسة تساهم في تحديد أهمية و خواص الأنشطة التشغيلية و المالية للمؤسسة و ذلك من خلال تحليل القوائم المالية المعدة من طرف المؤسسة

3- هو مجموعة من الطرق التي تسمح بتقدير الوضعية المالية الماضية و الحالية و تساعد في اتخاذ قرارات تسيير منسجمة و تقييم المؤسسة
و يتجه التحليل المالي ليصبح نظاما لمعالجة المعطيات يقدم معلومات لمتخذي القرارات المالية و هو يرتكز على مجموعة من العلوم: التسيير المالي, المحاسبة , الإقتصاد, الإحصاء, الإستراتيجية, ....

4- يرتكز التحليل المالي على استخدام أدوات معينة انطلاقا من القوائم المحاسبية و من معلومات ترتبط بالخزينة من أجل اعداد تشخيص و يقودنا هذا التشخيص الى اعطاء حكم حول:

* الوضعية المالية la situation financiere
* التوازن المالي l'équilibre financier
* الهيكلة المالية la structure financiere

على هذا الأساس يعد التحليل المالي بمثابة تشخيص للسياسة المالية المتبعة من طرف المؤسسة لسنوات سابقة كما يسمح لنا بالحكم على نشاط المؤسسة الحالي و توقع شروط النشاط المستقبلي للمؤسسة.

و بهذا يعد التحليل المالي أداة من أدوات التسيير المالي تساعد في الرقابة و التخطيط و اتخاذ القرار.

moussaoui khaled
2010-07-02, 19:37
http://www.echoroukonline.com/ara/national/29614.html

زياد حبيب
2010-07-09, 22:15
رائع و ممتاز لكن

حاول كتابة المراجع حتى يكون البحث عملي

moussaoui khaled
2010-07-09, 22:35
Forum personnel d’intendance

http://intendanceeducation.yoo7.com/forum.htm

moussaoui khaled
2010-07-09, 23:18
اعمال المقتصد السداسية
بالاضافة الى كل الاعمال المذكورة سابقا يقوم المقتصد وكل ستة اشهر بمايلي
1-قبض حقوق الطاولة المشتركة
2-قبض حقوق الاعباء المشتركة والكراء للسكنات الوظيفية
3-ملء قرورات الاطفاء
4-تجديد الملفات الصحية لعمال المطعم
5-انجاز الوضعيات والفاتورات الخاصة بوجبات الاطعام اثناء مراكز الاجراء والتصحيح

moussaoui khaled
2010-07-09, 23:19
كيفية حل السؤال ؟


السلام عليكم ,
للاسف ان كثير من الاوقات يتم تلقين الطالب ,

و هى كالتالى :
Don't learn how to solve the question , but learn , how to attack it ?
بمعنى , ان لا تتعلم كيفية حل السؤال , و لكن كيفية اختراق السؤال . لقد جربت هذه الطريقة , و تعلمها يحتاج الى الصبر .
و بعد تعلمها , تستطيع حل اى سؤال مهما حاول الدكتور من تغيير هيئة او شكل السؤال .
لقد كانت اول تجربة لى باستخدام هذه الطريقة او هذا الاسلوب هو فى مادة الكهرباء , فقد غير الدكتور طريقة و هيئة الاسئلة بالاختبار عن هيئتها الموجودة بالتمارين و كذلك الموجودة بالكتاب .
للعلم , دخلت الاختبار و انا مستعد كأى طالب آخر بنوعية و حجم المعلومات , و لكن الفرق , هو تعلمى لهذه الطريقة , و اثمر تعلمى لها بأن حصلت على اكثر من 90 % لا اذكر الرقم بالتحديد , و لكنه قرابة المائة , و كانت ثانى اعلى درجة لم تتعدى 20 % .
و السبب فى ذلك , هو اعتقاد الجميع منذ بدأ الاختبار , بأن الدكتور قد اخطأ بتوزيع الاختبار , و ان هذا الاختبار يعود الى مادة اخرى , بسبب هيئة الاسئلة الاسئلة , حيث اننا لم نرى مثلها من قبل .
و كذلك استعملها لحل كثير من الالغاز .
و اعلمها لكل طالب اقوم بتدريسه شخصيا.
ارجو ان اكون قد ساهمت ببعض الشيئ , و ان تكون المعلومة مفيدة.
و من لديه سؤال , برجاء عدم التردد.

و اما عن كيفية حصولى عليها , فتلك رواية طويلة.
و سأختصرها , حيث اننى كنت الطالب الوحيد بفريق لحل مسائل الحساب التى لا يوجد لها حل . و الفريق يتضمن افضل دكاترة لمادة الحساب من مختلف الجامعات الامريكية , و لقد كانت هواية , بأن يأتى اى دكتور بأى سؤال لا حل له عند اجتماعنا , و يحاول كل منا , حله بطريقته , حتى نتوصل الى حل يقنع الجميع.

شكرا و وفقنى و اياكم الله

moussaoui khaled
2010-07-10, 00:12
إذا زرت المقتصدية شغـــــفت بها
وإذا تناولت أرقامها ملكتـهـــــــــــا
و إذا تــــــــجولت في مصالحها
تمــــنيت لـــــو كنت موظفا بـــــهـــــا
أمــــــــــا إذا جالست مســــيريها
أدركـــــــــت ســـــر المهـــنة و ثـقــلها
خــــــذ من الشــيوخ نصيحة
بها تعـــــرف حــــلو الحياة و مـرها
دع الوشــــــــــاة و غــــــــيرهـــــــــم
وصن النفس من سوئـــــــــــــــــــــها

يظن البعض أن مهام المقتصـد تقتصر على ضبط الأرقـــام و البعض الآخــــــر يحـسبونه مجرد تاجر (حوانيتي) وفئة ثالثة تحتقره و تستهين بقـــــدرتـــه الثقافية و الحقيقة أن المقتصـد متخلق و ليس ساذجا ، مثقف و ليس غبيا، متــــكون و ليــــس مبتدئا، متعلم و ليس جـــــاهلا، متحضر و ليس متخلفا. إنه مربــي.

انطلاقا من هذا المفهوم يتضح لنا أن دور المسير لا يــــنبغي أن يــــكون مجرد ملء الســـجلات أو الحرص على نظافة المحلات بل دوره يجب أن يتسع إلــى مجـــالات أخرى نذكر مـــــنـها تحسين مستواه المهني و الثقافي و احتكاكه بزملائه ذوي الخبرة الملموسة و التجربة الطويلة و التطلع إلـــى ما يجري في عالمنا هذا و الــــسرعــــــة الفائقــــة التي أصبحت مطية المـــفكرين و المخترعين والعلماء. إذن و بعــبـــــــارة أخرى يــجب علينــا أن نجعل من التكــوين المتــواصل غــاية لــنا ، إذا بـــلـــّغــــنـــا أحسنـــنا التبــليغ و إذا حــــرّرنـــا وثيقـــة احتــرمنـــا مقـــايـــيس التـــحريـــر.


إذا خاطبت فكن فصيح اللسان وإذا تكلمت فكن مختصر النـقـد

إذا كتبت فكن بسيط المعانـــــي وإذا بلغت فكن واضح القصـد

moussaoui khaled
2010-07-10, 00:14
La volonté de la vie

Si le peuple voulait-il, un jour, la vie
Le destin, forcément lui aurait répondu
La nuit serait obligée de se dissiper
Et les chaines décideraient de se briser
Et le vent bourdonnerait dans les crus:
Aux sommets des montagnes et sous les arbres
Si j’avais un but à atteindre
J’embarquerais l’espoir et oublierais la prudence
Je ne parerais ni les difficultés
des chemins ni le feu enflammé
Celui qui n’aimait pas grimper
les montagnes ; vivrait éternellement
dans les fossés
________________________________________

باهي جمال
2010-07-10, 06:03
مجهود رائع شكرا جزيلا

moussaoui khaled
2010-07-10, 17:09
J’aime beaucoup mon travail et mon rêve un jour je serai inspecteur des finances

moussaoui khaled
2010-07-11, 23:06
Le ministre veux dire pour les gestionnaires que j’ai pas besoin de vous , la preuve création de centre de paye , préparation le budget 2012 pour un seul chapitre est tous les dépenses doit passer par le contrôleur financier après 2012 la restauration des établissements scolaires doit gérer par un privée ?????????????????????????

Mais nous actuellement en rêve toujours pour les deux primes mais malheureusement en vain

زياد حبيب
2010-07-13, 20:54
الأخ الكريم خالد انت خبير في عملية نسخ و لصق - حاول ان تاتي بالجديد كل الذي نسخته ثمرة عمل خيرة المقتصدين لولاية تبسة
حسب المقاطعات لسنة 2008 مع سي عزوز شعباني و تقول لو يحسنو لنا الوضعية سوف اضع مواضيع خير من جمال باهي ان لاتعرف
قدرات و براعة جمال باهي في البحوث انه دكتور دولة في بحوث المصالح الإقتصادية اما انت انصحك بالإبتعاد عن le bricollage
لأن في هذه البحوث لي 02 حاول كتابة المراجع - هذه تسمى عملية نصب و احتيال - انت تطمح لمنصب مفتش بل برهن عن براعتك
مع كامل احتراماتي لك و تقبلها كما قيل رحم الله امرئ اهدى لي عيوبي

moussaoui khaled
2010-07-18, 00:03
Les grands seront toujours au rendez-vous

زياد حبيب
2010-07-18, 23:05
défois on dit le miel attire mieux les mouches que le vinaigre

moussaoui khaled
2010-07-18, 23:16
La discipline consiste en ce qu'un imbécile se fasse obéir de ceux qui sont plus intelligents.

moussaoui khaled
2010-07-18, 23:23
ـ المحاسب العمومي :التعريف، شروط ممارسة الوظيفة، المسؤوليات:

أ ـ التعريف، شروط ممارسة الوظيفة:

1. التعريف:

بمقتضى النظم السارية وتحديدا القانون رقم ‍‍‍‍‍‍19/93 الصادر بتاريخ 26 يناير 1993 المتعلق بمحكمة الحسابات والمرسوم 91/98 الصادر بتاريخ 24 دجمبر 1998 المتضمن للنظام الأساسي للمحاسبين العموميين فإن:

<< المحاسب العمومي ( . . . ) كل موظف أو وكيل مؤهل لأن يباشر باسم هيئة عمومية عمليات قبض الإيرادات، أو صرف النفقات أو استخدام السندات، إما بواسطة أموال أو قيم معهود إليه بحفظها، وإما بواسطة تحويلات داخلية، وإما بواسطة محا سبين عموميين آخرين أو حسابات استيداع خارجي يأمر أو يراقب التصرف فيها... >>.

ويستند هذا التعريف إلى مبدأ الفصل بين وظيفتي الآمر بالصرف والمحاسب العمومي ( هذا المبدأ الذي أقرته المادة ‌‌‌20 من الأمر القوني 012/89 المتعلق بالنظام العام للمحاسبة العمومية).






و هكذا فإنه يعتبر محاسبا عموميا فعليا أي شخص يتدخل في تحصيل الإيرادات أو تنفيذ النفقات أو يتصرف في الأموال والقيم الخاضعة لهيئة عمومية ، دون أن تكون له صفة محاسب عمومي ،أو دون أن يتصرف تحت مراقبة محاسب عمومي أو نيابة عنه ، وتقوم المحكمة بإعلان التسيير الفعلي والبت في حساب صاحبه.

ويخضع الشخص الذي اعتبرته المحكمة محاسبا فعليا لنفس الإلتزامات والمسؤوليات الخاصة بتسيير المحاسبين الشرعيين، ويتم البت في حسابه بالطرق ذاتها من طرف محكمة الحسابات.

2. شروط مزاولة وظائف المحاسب العمومي:

لقد بين المرسوم رقم: 91/98 الصادر بتاريخ: 24 ديسمبر 1998 المتضمن للنظام الأساسي للمحاسبين العموميين الشروط الأساسية لمزاولة وظائف المحاسب العمومي، والتي تتمثل تحديدا في الآتي:

- التنصيب وتسليم المصلحة الذي يتطلب تقديم وثيقة التعيين أو التحويل إلى المركز المحاسبي أو ما يحل محلها، إضافة إلى محضر تأدية اليمين فضلا عما يثبت تقديم الكفالة المقررة في القانون ( المواد من 44 إلى 49 من المرسوم رقم 91/98 المذكور أعلاه).
- تأدية اليمين أمام محكمة الحسابات ( المادة 17 من الأمر القانوني رقم 012/89 والمواد من 50إلى 54 من المرسوم رقم 91/98 المذكورين أعلاه).
- تقديم الكفالة، والتي يمكن تقديمها بأشكال عدة ( المادة 17 من الأمر القانوني رقم 012/89 والمواد من 55 إلى 62 من المرسوم رقم 91/98 المذكورين أعلاه). إضافة إلى رهن جميع الممتلكات العقارية الخاصة بالمحاسب العمومي .

وقد وردت طرق تحديد مبلغ الكفالة في المقرر رقم: ر 815/ وم بتاريخ: 13/10/99 ... وتناط إلزامية تقديم الكفالة بالمسؤولية الشخصية والمالية للمحاسب العمومي.


وفضلا عن الشروط المشار إليها، فإن الموظفين المصنفين في الفئة ( أ ) من أسلاك الوظيفة العمومية الذين يستجيبون لمعطيات معينة هم وحدهم الذين يمكنهم تقلد وظائف المحاسب العمومي، ويعينون من طرف وزير المالية أو بموافقته.


يشار إلى أن هذه الشروط الإلزامية لا يتم في الغالب احترامها حاليا.


ب ـ مسؤولية المحاسبين العموميين:

1. المسؤولية من حيث الواجبات:

لقد تم تحديد مسؤوليات المحاسبين العموميين في المواد: 11 ، 12 و 13 من الأمر القانوني رقم 012/89 المتضمن للنظام العام للمحاسبة العمومية، كما وردت مفصلة في المواد من: 13إلى 24 من المرسوم رقم 91/98 المتضمن للنظام الأساسي للمحاسبين العموميين، وتتلخص في الآتي:

المحاسبون العموميين مسؤولون عما يلي:
- التكفل بتحصيل الإيرادات ؛
- تسديد المصروفات ؛
- حفظ الأموال والقيم التي تعود ملكيتها إلى الهيئات العمومية أو الموكلة إليها؛
- استعمال الأموال وعمليات حسابات الموجودات ؛
- مسك محاسبة المراكز المحاسبية التي يديرونها ؛
- حفظ المستندات المثبتة للعمليات و ا لوثائق المحاسبية.

كما أنهم أيضا ملزمون بالقيام برقابة المشروعية التالية:
- صفة الآمر بالصرف ( نموذج توقيع الآمر بالصرف أو مندوبه ) ؛
- توفر الإعتمادات المالية المخصصة للنفقة ( احترام رخص الميزانية) ؛
- التحميل الصحيح للنفقة(تطابق المصروفات مع البنود التي تعنيها حسب طبيعتها وغرضها ، والتي تمكن من احترام قاعدة تخصيص الإعتمادات المالية) ؛
- طبيعة التسديد المبرئة و التي تتجلى بفحص صفة وهوية دائن الدولة ؛
- صلاحية الدين فيما يتعلق ب:
- حقيقة الخدمة المنجزة ؛
- صحة الحسابات الناتجة عن التصفية ؛
- التدخل المسبق للرقابات النظامية وتقديم المبررات ؛
- تطبيق قواعد التقادم وسقوط الحق ؛
- حفظ الرهون و الإ متيازات والحقوق ؛
- حفظ الممتلكات التي يمسكون لها محاسبة مادية .
2. إعمال مسؤولية المحاسب العمومي:

تمتد المسسؤولية الشخصية والمالية للمحاسب العمومي إلى كل العمليات المتعلقة بالمركز المحاسبي الذي يديره، و طيلة فترة مزاولته لوظائفه اعتبارا من تاريخ تنصيبه إلى تاريخ إنهاء مهامه.

إن مسؤولية المحاسب العمومي التي تقرها المادة 19 من الأمر القانوني رقم 012/89 المذكور آنفا، تقوم في كل مرة يتم فيها اكتشاف العيوب المتعلقة بتسييره، سواء تم ذلك بصفة إدارية من طرف وزير المالية عندما يلاحظ إخلال المحاسب بإحدى واجباته ( تحصيل الإيرادات أو صرف النفقات أو تجاهل الرقابة التي من واجبه القيام بها على الآمر بالصرف ...) ، وسواء تعلق الأمر بالمساءلة القضائية التي تقوم بها محكمة الحسابات عند ملاحظتها لنقص في العناية اللازمة من طرف المحاسب فيما يخص تحصيل الإيرادات والديون أو القيام بتسديد نفقات غير مبررة أو غير مبرة بما فيه الكفاية.
و في الحالة الأولى فإن إعمال المسؤولية الشخصية والمالية للمحاسب العمومي يمكن أن يتم بمقرر من وزير المالية يجعله فيه مدينا بباقي الحساب ، أما في الحالة الثانية فيكون ذلك بواسطة حكم صادر عن محكمة الحسابات بعد البت في الحساب.

وسنفصل بشكل خاص فيما يلي طريقة البت في الحسابات.


Ii ـ النظر في حسابات المحاسبين العموميين:

أ ـ تقديم الحسابات:

‍1. الأساس القانوني:

إن تقديم الحسابات من طرف المحاسبين العموميين مقرر بمقنضى النصوص التالية:

- تنص المادة 27 من القانون رقم 019/ 93 الصادر بتاريخ 26 يناير 1993 المتعلق بمحكمة الحسابات على أنه: ( يجب على المحاسبين العموميين تقديم حساباتهم بعد فحصها وتهيئتها من طرف مصالح وزارة المالية وخلال الآجال القانونية إلى محكمة الحسابات ...).
- كما تنص المادتين 38 و39 من المرسوم رقم= 041/96 الصادر بتاريخ: 30 مايو 1996 المحدد لطرق تطبيق القانون رقم ‍19/93 المتعلق بمحكمة الحسابات على تقديم حسابات المحاسبين العموميين.
- كما ينص على ذلك الأمر القانوني رقم012/89 المتعلق بالنظام العام المحاسبة العمومية ( المادة
139 بالنسبة للمحاسب الرئيسي للدولة. و 182 بالنسبة لمحاسبي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري . و 264 بالنسبة لمحصلي البلديات).

بمقتضى هذه النصوص فإن المحاسبين العموميين ملزمين بتقديم حساباتهم إلى محكمة الحسابات خلال الآجال القانونية.

‌‌2. تهيئة الحسابات

قبل إحالة الحسابات إلى محكمة الحسابات يلزم أن تتم تهيئتها للفحص.
ومع أن النصوص المشار إليها أعلاه لم تحدد مفهوم (تهيئة الحسابات للفحص) ، إلا أنه يجدر التنبيه إلى بعض الشكليات التي تجب مراعاتها، ومنها:

- أن الحساب المقدم ، من طرف المحاسب يجب أن يكون مؤكد و صادق وحقيقي ،وأن يكون موقعا ومؤرخا من طرفه أيضا.
- كما أن الحساب يجب أن يكون مطابقا للقوانين والنظم السارية في هذا المجال.
- يجب القيام بمقارنة الأرقام الواردة في حساب التسيير مع تلك المدرجة في القيود الداخلية للمركز المحاسبي فضلا عن تدقيق العمليات الحسابية.
3. الوثائق التي يلزم إرفاقها بحساب التسيير:

يجب إن أن يكون حساب التسيير مدعوما بالوثائق العامة وبالوثائق التبريرية المتعلقة بعمليات الخزينة ( المادة 38 من المرسوم رقم 041/96 المطبق للقانون رقم 19/93 المتعلق بمحكمة الحسابات ).
وعليه فإن حصول خلل في إحالة هذه الوثائق اللازم إرفاقها مع هذا الحساب قد يكون سببا في إعادته إلى وزارة المالية.

4. معاقبة التأخير:

إن التأخير سواء ما تعلق منه بتقديم الحسابات، أو ما تعلق بالرد على الأوامر الناتجة عن حكم مؤقت، أو كان بخصوص إحالة الوثائق التبريرية، يمكن أن يكون محل غرامة تتراوح ما بين 3.000 إلى 30.000 أوقية و 5.000 إلى 50.000 أوقية مع احتمال النطق بغرامة تهديدية لا تتجاوز مبلغ 5.000 أوقية عن كل شهر من التأخير ( المادة 27 من القانون رقم 19/93 ).

ب ـ فحص حساب التسيير:

1. التحقيـق:

يتم افتتاح إجراءات البت في الحسابات بواسطة تحقيق يتم في نهايته التأكد من شرعية ونزاهة الحساب موضوع الحكم.
وفي هذا الصدد تنبغي الإشارة إلى أن المحكمة تتعهد بمجرد إيداع الحسابات عند كتابة الضبط المركزية لديها. ( المادة 40 من المرسوم رقم 041/96 بتاريخ 30 مايو 1996 المتضمن تطبيق القانون 19 رقم /93 المتعلق بمحكمة الحسابات).
ويقوم المقرر المكلف بالتحقيق ، بعد التأكد من تهيئة الحساب وجاهزيته للمراجعة بالتحقيق اعتمادا على وثائق الإثبات في صحة ومشروعية العمليات الواردة في الحساب. وفي نهاية التحقيق يقوم المقرر بتحرير تقريره الذي يمكن أن يحال إلى مفوض الحكومة قبل جلسة الحكم ، ويمكن للمفوض تقديم استتنتاجات أو طلبات مكتوبة.

2. البت في الحساب:

2. ‍‍1 الحكم المؤقت:

تصدر التشكيلة المختصة ( غرفة المالية العامة) بمحكمة الحسابات حكما مؤقتا يشمل كافة الأوامر والتحفظات المتخذة في حق المحاسب .

ويتيح هذا الحكم المؤقت للمحاسب الإطلاع على كافة المآخذ المسجلة ضده بغية إعطائه الفرصة لتقديم المبررات الضرورية.

وعندما لا يدلي المحاسب بأي جواب خلال الأجال الممنوحة له يعتبر ذلك بمثابة قبول للأوامر بكل ما تحتويه ( المادة 42 من المرسوم رقم 041/96 ).

يذكر أن تجربة محكمة الحسابات في هذا المجال لا تزال فى بدايتها ، مما يحول دونتقديم حالات اوأمثلة ملموسة ، خاصة أن أول حسابات تخضع للفحص من طرف المحكمة لم تكتمل إجراءاتها بعد.

2.2 الحكم النهائي:

إن المقتضيات المتعلقة بالقرار النهائي للمحكمة واردة على التوالي، في المواد: 28 من القانون رقم 19/93 المتعلق بمحكمة الحسابات و 43 من المرسوم رقم 041 /96 المطبق لهذا القانون.

وحسب الإجراءات القانونية فإن المحكمة تصدر حكما نهائيا يمكن أن يكون بإبراء الذمة عندما يفي المحاسب الذي يكون حسابه محل البت بجميع التزاماته ولا تسجل عليه أية مخالفة.
وإذا لم يعد المحاسب في منصبه فإن الحكم الذي يبرئ تسييره الأخير يعلن بصفة نهائية براءة ذمته ويأمر برفع اليد عن كافة الضمانات و الكفالات التي ترهن أموال المحاسب الشخصية للخزينة العمومية.

كما أن الحكم النهائي الصادر عن المحكمة يمكن أيضا أن يجعل المحاسب مدينا بباقي الحساب إذا لم يمتثل للأوامر الموجهة إليه من طرفها. إلا إذا قدم دليلا على حيازته لإعفاء ذمته من المسؤولية ، عندما يكون هذا الإعفاء ناتجا عن حالة قوة قاهرة ، يتم إبراء ذمة المحاسب العمومي بمقرر مسبب من طرف وزير المالية.

ويمكن أن ينتج تعمير الذمة إما عن عجز في الصندوق، كما قد يتمخض عن إكراه على المقبوضات أو رفض المصرفات .

الأحكام النهائية الصادرة عن محكمة الحسابات لها قوة نافذة ، ويتم تنفيذها ومتابعتها بكافة الطرق القانونية بعناية وزير المالية.

ويمكن لوزير المالية بواسطة قرار منه إبراء ذمة المحاسب دون مقابل للباقي المستحق ( المادة 43 من المرسوم ( رقم 041/96 المذكور أعلاه ).
وأخيرا فإن جعل المحاسب العمومي مدينا بباقي الحساب من طرف محكمة الحسابات يثير تساؤلا هاما، يتعلق بتنفيذ استقطاع الدين وإسترجاعه من ذمة هذا المحاسب.

ذلك أن النظم والنصوص السارية في مجال المحاسبة العمومية لا تحدد سوى محاسبا عموميا رئيسيا وحيدا للدولة يتولى تسيير ما يتجاوز عشرات مليارات من الأوقية .

ومراعاة لحجم هذه المسؤولية الجسيمة، فإن هذا المحاسب معرض للإدانة بمئات الملايين ـ إذا لم يكن أكثر ـ ومع ذلك فإن الكفالة القانونية التي يلزمه تشكيلها لا تتعدى 2.400.000 أوقية.

وانطلاقا من هذه الرؤية فإن هذا السؤال يستحق التفكير.

جـ ـ طرق الطعن:

القرارات الصادرة عن المحكمة سواء كانت في مجال التسيير الشرعي أو في مجال التسيير الفعلي يمكن أن تكون إما موضوعا لطلب مراجعة للحكم ، أو طلب لنقضه.

‍1. مراجعة الأحكام مقررة بالمادة 30 من القانون رقم 19/93 المذكور آنفا:

يمكن للمحاسب أو لورثته،إذا كان متوفى بعد حصولهم على مبررات جديدة تقديم طلب إلى المحكمة بهدف مراجعة الحكم النهائي الصادر في حقه.
بإمكان مفوض الحكومة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من الممثل الشرعي للهيئة العمومية المعنية التماس مراجعة الحكم النهائي إذا شاب الحكم عيب الخطإ أو النسيان أو التزوير أو الإستتخدام المزدوج.

كما تستطيع المحكمة بنا ء على نفس العيوب المذكورة أن تقوم من تلقاء نفسها بمراجعة الأحكام النهائية الصادرة عنها.

2 . نقض الأحكام في مجال البت في الحسابات:

قضت المادة 13 من القانون رقم 19/93 المتعلق بمحكمة الحسابات بأنه:
( يتعرض للنقض كل حكم نهائي صادر عن إحدى الغرف بسبب عدم الإختصاص أو عيب في الشكل أو خرق للقانون بناء على طلب المحاسب أ وزير المالية أو كل وزير معني أو الممثل الشرعي للهيئة المعنية.

تجدر هنا ملاحظة كون الأمر يتعلق بالأسباب التقليدية المعهودة لبطلان الأحكام.

يقدم النقض أمام محكمة الحسابات خلال شهرين اعتبارا من تاريخ تبليغ الحكم . ويتم النطق بالنقض من طرف المحكمة مداولة في غرفها المجتمعة.



Iii ـ التوصيـات

- ضرورة احترام القواعد والنظم المتعلقة بتدريب المحاسبين خاصة فيما يتعلق بالتدريب التطبيقي الذي يجري داخل المصالح المالية والمنصوص عليه في المقرر رقم 655 بتاريخ 15/08/ 1999 وزارة المالية، المتضمن لطرق تدريب المحاسبين العموميين.
- تطبيق النصوص المتعلقة بشروط شغل وظيفة المحاسب العمومي (تأدية اليمين،الكفالة، التنصيب ،التصريح بالممتلكات، الرهن.....) وذلك قبل مباشرة مهامه.
- -احترام النظم المتعلقة بتقديم وحفظ الوثائق التبريرية والأرشيف.
- ضرورة الشروع في إصلاح نظام المح

moussaoui khaled
2010-08-24, 23:47
________________________________________
الصفقات العمومية

1 تعريف : وهو عقد إداري مفتوح في قانون الصفقات العمومية يلتزم فيها الشخص الطبيعي أو المعنوي الخاص المتعامل المتعاقد بتقديم لوازم أو خدمات أو إنجاز أشغال لصالح المصلحة المتعاقدة (إحدى هيئات الدولة ) بمقابل اتفاق الطرفين والذي يسجل ضمن دفتر الشروط .

2 شروط الصفقات العمومية : تخضع الصفقة العمومية للشروط التالية :
- يجب أن يكون أحد طرفي الصفقة إدارة وأن يبرما العقد بصفة رضائية مع المتعاملين معهم
- يجب أن يكون عقد الصفقة مكتوب وذلك بعد الإنفاق على عناصرها أما في الحالات الاستثنائية الإستعجالية فإن الكتابة تتم بعد اتخاذ الصفقة وبداية تنفيذها بحيث يكتب العقد في أجل 3أشهر في شكل صفقة تصحيحه .
- يتطلب كتابة العقد حد ‘أدنى للقيمة النقدية للصفقة .
- يمثل المصلحة المتعاقدة الوزير أو الوالي أو رئيس البلدية أو مدير المؤسسة العمومية .
- يساهم المتعامل المتعاقد بصفة فردية أو جماعية في إنجاز الأشغال وتوريد اللوازم وأداء الخدمات .
- الأولية للمتعاملين المحليين وفي حالة عدم وجودهم أو في حالة نقص الخبرة أو ارتفاع التكاليف نلجاء إلى التعاقد مع المعاملين الأجانب.- الأولية لموارد الإنتاج المحلي والمستعمل في تنفيذ الصفقة

أ) المتعامل المتعاقد: وهو شخص طبيعي أو معنوي تختاره المصلحة المتعاملة على أساس كفاءته وتمنح الأولوية للمتعاملين الجزائريين ثم الأجانب المقيمين في الجزائر ثم إلى الأجانب وإذا تعددا لمتعاملون المتعاقدون فيجب أن يتضامنون في إنجاز الصفقة أو تحدد لكل منهم مهام معينة في الصفقة يكون مسئولا عنها .
ب) تعريف المصلحة المتعاقدة ( الإدارة) : وهي الإدارة التي لا تستطيع توفير الصفقات بمفردها فتلجأ إلى الخواص لإجراء الصفقة العمومية وقد تكون هذه الإدارة ممثلة في الوزارة ،الولاية ، البلدية ، أو إحدى المؤسسات العمومية .


طرق إبرام الصفقات العمومية :

أ)طرق التراضي (أسلوب): هو إجراء قانوني يسمح للإدارة المتعاقدة بالتعامل مع متعامل متعاقد وحيد دون اللجوء إلى حالة المنافسة خاصة في الحالات التالية: * في حالة عدم وجود الخبراء وعدم القدرة على إنجاز الصفقة إلا بالتعامل مع شخص متحكم للأشغال أو الخدمة المقدمة.*في حالة التموين المستعجل والذي لا يمكن معه تطبيق إجراءات المناقصة التي تتطلب منه مدة من الزمن.* الصفقات السرية التي تجبر الإدارة على متعاهدين موثوق فيه .

ب)المناقصة: وهي إجراء قانوني يستهدف الحصول على عروض من عدة عارضين متنافسين مع تخصيص الصفقة للعارض الذي يقدم أفضل العروض وهو أسهل وأشهر أسلوب لإبرام الصفقات .

2 مبادئي المناقصة : تعتمد المناقصة على ثلاثة أسس رئيسية .

أ) المنافسة: ونقصد بالمنافسة هي عرض الصفقة على أكبر عدد ممكن من المتعاملين قبل إبرام العقد سعيا للحصول على أفضل العروض .

ب) الإعلان : يتطلب شرط المنافسة إعلان المناقصة من جانب الإدارة في الصحف اليومية المشهورة وذلك لتمكين المتعاملين من الإطلاع على الصفقة وكذا شروطها والمصلحة المختصة بذلك ، على أن تمكن المصلحة المتعاقدة المتعاملين من تقديم عروضهم في الآجال المحددة أي بتحديد آخر أجل للإيداع أما في حالة قلة المتنافيين عند هذا التاريخ فيمكن تمديده .

جـ) المساواة : أي وضع المتنافيين في إطار قانوني بحيث لا يمكن التميز بينهم بأساليب بيروقراطية لأن ذلك يقلص من عدد المتنافيين وبالتالي تصبح المناقصة غير مجدية ، فعلا الإداري التفريق بين المتعاملين بتأن على معايير مالية وتقنية وتجارية فقط وذلك حسب دفتر الشروط وقانون الصفقات العمومية.




3 أنواع المناقصات (أشكالها) : حسب عدد المتنافيين والدقة والخبرة التي تتطلبها الصفقة يمكن تقييم المناقصات إلي الأشكال التالية .

1 ــ المناقصة المفتوحة (الحرة) : ويتم فيها إعلان المناقصة إلي جميع الأشخاص دون استثناء خاصة في المناقصات البسيطة .

2 ــ المناقصات المغلقة (المحدودة) : وهي إجراء لا يسمح بالعرض إلا للمرشحين اللذين تتوفر فيهم شروط معينة تحددها المصلحة المتعاقد ة مقدما .

3 ــ المزايدة : وهي إجراء يسمح بتخصيص الصفقة للعارض الذي يقترح أحسن الأثمان والخاصة بعمليات البيع بحيث تكون هناك أولوية للمتعاملين الوطنيين أو الأجانب العاملين في الجزائر .

4 ــ المنافسة : وهي إجراء يجعل رجال الفن في تنافس قصد إنجاز عمليات تشتمل على جوانب فنية حفاظا على تراث المنطقة .

5 ــ الاستشارة الانتقائية : وهي الإجراء تقوم به المصلحة المتعاقدة باختيار المترشحين واللذين يوضعون في المنافسة على عمليات معقدة أو ذات أهمية بالغة .

* المناقصات الوطنية : أي تخصص فيها المنافسة للمتعالمين داخل الدولة فقط .

* المناقصات الدولية : أي يعرض الصفقة أمام المتنافس المحليين والأجانب خاصة في حالة عدم وجود المناقصات الوطنية .

6 ــ إجراءات تأهيل المتعامل المتعاقد : يطلب من المصلحة المتعاقد وقبل تطبيق خطوات المناقصة معرفة المتعاملين المتعاقدين مسبقا حتى تتمكن من توقيع المتعامل المتعاقد الذي سيفوز بهذه الصفقة والذي سيقدم أكبر الخدمات ويعتمد هذا التأهيل على سك الإدارة للمراجع المختلفة في جميع الجوانب التقنية والمالية والفنية وذلك للإطلاع على الأرصدة المعرفية وميزانيات المتعاملين بالإضافة إلي الاستعانة بإدارات أخر أو متعاملين آخري أو بنوك الصرف أو الاعتماد على القنصليات الموجودة في الخارج بالنسبة للمتعاملين الأجانب .



7 ــ خطوات إبرام الصفقات : يجب على الإدارة إتباع 5 مراحل قبل حصولها على الصفقة الفعلية والمحددة في قانون الصفقات العمومية والمتمثلة فيما يلي :

* إعلان المناقصة : ويتم ذلك بنشر محاسن الصفقة من كطرف المصلحة المتعاقدة بالجرائد اليومية وبلغتين على الأقل أحدهما تكون وطنية ويشتمل هذا الإعلان ما يلي : نوع المناقصة ومرجعتها.
ــ الوثائق المطلوبة.
ــ اسم المصلحة المتعاقدة وعنوانها . ــ تاريخ فتح العروض .
ــ المصاريف المدفوعة مسبقا عند سحب الوثائق وإن وجدت .

* إيداع العروض : يقوم المتعاملون المتعاقدون والمتوفر فيهم شروط الصفقة وبعد سحب الوثائق بإيداعها لدى العنوان الذي حددته المصلحة المتعاقدة ويشتمل العرض على الوثائق التالية.
ــ رسالة العرض .
ــ دفتر الشروط
ــ مراجع المتعاملين المهنة والمصرفية.
ــ شهادات جبائية .
ــ شهادات من هيئات الضمان الاجتماعي تقدم هذه الوثائق في ظرف مزدوج ومغلق ومختوم عليه ويكتب عليه نوع المناقصة ومرجعها وعبارة لا يفتح وعلى المصلحة المتعاقدة مراعاة تاريخ الإيداع ولها إمكانية تمديد في حالة عدم توفر المتنافيين .

* فحص العروض : تقدم المصلحة المتعاقدة والمعينة بالأمر بفتح هذه العروض وفحصها الشكلي من خلال مطابقة هذا العرض بالشروط المطلوبة لدي المصلحة المتعاقدة .

* مرحلة المنافسة : تحدد المصلحة المتعاقدة تاريخ الإجراء المنافسة وبحضور المتعاملين والمتوفر فيهم الشروط المطلوبة بهدف اختيار المتعامل أو المتعاملين المنفذين للصفقة وتخضع عليه الاختيار بترتيب المتعاملين حسب المواصفات التالية :
ــ تحديد السعر آجال التنفيذ.
ــ التكامل مع الاقتصاد الوطني
ــ شروط التمويل التي تمنحها المؤسسات الأجنبية

*إرساء المناقصة : وهي إبرام عقد الصفقة بين المصلحة المتعاقدة والمتعاملين والمتعاقدين والذي ينتج عنه التزامات متبادلة بين الطرفين حيث يصبح هذا العقد أداة إثبات بالنسبة للثاني بحيث يمكن اللجوء إليها في حالة وقوع أخطاء أثناء تنفيذ الصفقة أو بعدها أو عند تضرر أحد الطرفين .

بيانات الصفقات العمومية: تشتمل الصفقات العمومية على بيانات أساسية بعد ذكرها في عقد الصفقة وبيانات أخرى ثانوية غير مهمة يترك حرية تدوينها للأطراف المتعاقدة.

أ)بيانات الأساسية :
- التعريف الدقيق بالأطراف المعاقدة
ــ هوية الأشخاص المؤهلين قانونيا لإمضاء الصفقة.
ــ أن يكون موضوع الصفقة محددا وموصوفا وصفا دقيقا
ــ يجب تحديد المبلغ للعملة الصعبة والعملة الوطنية
ــ معرفة شروط الدفع المبلغ
ــ تحديد شروط فسخ الصفقة
ــ تحديد تاريخ إمضاء الصفقة ومكانها.
ب) البيانات الثانوية :
ــ تحتوي على شكل الصفقة سوى كانت وطنية أو دولية.
ــ تحديد دفاتر الشروط التقنية والمالية
ــ تحديد شروط استعمال المتعاملين الثانويين في حالات الاستثنائية
ــ تسوية الخلافات وا

moussaoui khaled
2010-09-20, 23:11
اذا اعجبك موضوع من مواضيعي فلا تقل لي شكراً
و لكن أدعو لي بالآتي
اللهم اغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر
..اللهم احسن خاتمته
اللهم اغفر لوالديه وارحمهما
و ادخلهما جناتك برحمتك يا أرحم الراحمين

querido
2010-09-23, 16:11
السلام عليكم
اخي الكريم شكرا على مجهوداتك الجبارة و جعلها الله في ميزان حسناتك واللهم اغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر
..اللهم احسن خاتمته
اللهم اغفر لوالديه وارحمهما
و ادخلهما جناتك برحمتك يا أرحم الراحمين
لي طلب صغير و هو مدي بالمراجع و المدكرات السابقة حول الخدمة الداخلية لكون المعلومات المتوفرة لدي زهيدة و ماتعمرش العين...سلام

moussaoui khaled
2010-09-23, 23:29
voila mon collègue le site et bonne courage



http://azouzchabani.jeeran.com/archive/2009/3/833579.html

moussaoui khaled
2010-09-24, 19:37
الأعمال اليومية للمقتصد خلال السنة المالية




الشهـــر الاعمــــأل الواجب القيــأم بهــا


جــانفي
– إنجاز الحساب المالي
- الوضعية الخاصة بمصاريف التسيير للسنة الفارطة
- الوظعية الثلاثية للخزينة
- فتح مختلف السجلات المحاسبية
- فتح مختلف بطاقات المخزون ( التغدية وسائل المكاتب مواد و وسائل الصيانة)
- تثبيت حقوق الداخلي أو النصف داخلي للثلاثي الاول
- سندات تحصيل الحقوق
- تاشير دفتر الخزينة
- إنجاز وضعية الصندوق اخر الشهر
- تثبيت الاجور و الرواتب على السجل



فيفـــري
- ارسال حالة صندوق شهر جانفي قبل 10/02
- جدول تصفية المنح الوطنية قبل 15/02
- التحضير لانجاز الميزانية
- حالة التقارب مع دفتر الخزينة
- إنجاز وضعية الصندوق اخر الشهر
- تثبيت الاجور و الرواتب على السجل
- سندات تحصيل الحقوق






مارس
- ارسال حالة صندوق فيفري قبل 10/03
- الميزانية
- إنجاز وضعية الصندوق اخر الشهر
-حالة التقارب مع دفتر الخزينة
- الوضعية الثلاثية للخزينة
- حالة استهلاك الاعتمادات في نهاية الشهر
- تثبيت الاجور و الرواتب على السجل
- سندات تحصيل الحقوق
- تقديم قائمة التلاميذ الغير ممنوحين للمدير قبل العطلة
- توقيف السجلات المحاسبية
- ا لعملية الداخلية الخاصة بالمنح و مساهمة الدولة
- جدول خدمات المداومة لعطلة الربيع






افريل
- ارسال حالة الصنوق قبل 10/04
- تحصيل حقوق التغذية للتلاميذ الداخليين أو النصف داخليين
-حالة التقارب مع دفتر الخزينة
- سندات تحصيل الحقوق
- تثبيت الاجور و الرواتب على السجل
- تثبيت حقوق النصف داخلي للثلاثي الثاني
- حالة استهلاك الاعتمادات في نهاية الشهر
- إنجاز وضعية الصندوق اخر الشهر









ماي
- ا رسال حالة صندوق شهر
- قبل 10/05
- -حالة التقارب مع دفتر الخزينة
- إنجاز وضعية الصندوق اخر الشهر
- تثبيت الاجور و الرواتب على السجل
- سندات تحصيل الحقوق
- جلب الكتب المدرسية
- تحضير المؤسسة للامتحانات
- طلب اعتماد مالي اضافي
- ارسال الحساب المالي الى مجلس المحاسبة



جوان
- - ارسال حالة صندوق فيفري قبل 10/06
إنجاز وضعية الصندوق اخر الشهر
-حالة التقارب مع دفتر الخزينة
- الوضعية الثلاثية للخزينة
- حالة استهلاك الاعتمادات في نهاية الشهر
- تثبيت الاجور و الرواتب على السجل
- سندات تحصيل الحقوق
- توقيف السجلات المحاسبية
- العملية الداخلية الخاصة بالمنح و مساهمة الدولة
- الاشراف على الامتحانات
- جدول مداومة عطلة الصيف للعمال
- برمجة اعمال الصيانة للعطلة الصيفية
- ضبط و ضعية مخزون المواد الغذائية
- ضبط وضعية الجرد العام









جويلية
- ارسال حالة صندوق شهر جانفي قبل 10/07
-حالة التقارب مع دفتر الخزينة
- إنجاز وضعية الصندوق اخر الشهر
- تثبيت الاجور و الرواتب على السجل
- سندات تحصيل الحقوق
- اعادة ترتيب بطاقات المنح الوطنية
- قوائم المنح الشاغرة و المحولة و المنح في الانتظار
- تحضير ملف الدخول المدرسي


أوت
العطلـــــــــــــــــــــة



سبتمبر
- إنجاز وضعية الصندوق اخر الشهر جويلية و اوت
- جدول خدمات اعوان المصلحة
-حالة التقارب مع دفتر الخزينة
- جدول خدمات المقتصدية
- حالة استهلاك الاعتمادات في نهاية الشهر
- تحصيل حقوق التمدرس
- تحصيل حقوق النصف داخلي
- وضعية تسديد المنحة المدرسية الخاصة
- فلاش مجانية الكتاب
- توقيف مختلف السجلات المحاسبية
- تجديد الملفات المالية
- مخلفات الترقيات
- بيع و توزيع الكتاب المدرسي



اكتو بر
- ارسال حالة صندوق شهر سبتمبر قبل 10/10
-حالة التقارب مع دفتر الخزينة
- تسديد منحة 3000 دج
- إنجاز وضعية الصندوق اخر الشهر
- تثبيت الاجور و الرواتب على السجل
- سندات تحصيل الحقوق
- فتح سجل الحقوق المثبتة و وتثبيت الحقوق
- وضعية التلاميذ الممنوحين قبل 05/10
- البطاقة الوصفية قبل 15/10
- وضعية السكنات الوظيفية
- إنجاز وثيقة 934 في حالة إرتفاع التعداد التلاميذ الداخليين أو فتح نظام داخلي أو نصف داخلي
- تسديد مختلف صناديق الاشتراكات
- ضبط الوضعية النهائية للكتاب المدرسي



نوفمبر
- ارسال حالة صندوق شهر نوفمبر قبل 10/11
- تصفية الميزانية
- -حالة التقارب مع دفتر الخزينة
- الوضعية النهائية للمنحة المدرسية الخاصة (3000 دج)
- التحويلات المالية بين الفصول
تثبيت الاجور و الرواتب على السجل


ديسمبر
- ارسال حالة صندوق شهرديسمبر قبل 31/12
- تصفية الميزانية
- -حالة التقارب مع دفتر الخزينة
- غلق السنة المالية (توقيف مختلف السجلات المحاسبية )
- ضبط وضعية مخزون المواد الغذائية
- تثبيت الاجور و الرواتب على السجل

b djaber
2010-10-08, 23:04
الا يوجد لديك موضوع يتعلق بالاجور الرجاء الرد عن قريب اريد تقديم المضوع كمدكرة (جابر من تلمسان)
بارك الله فيك سلام

مسك الجنة 13
2010-10-09, 12:03
للاخوة المقتصدين المتربصين
قـرار رقم 778 مؤرخ في 26/10/1991

متعـلق بنـظام الجماعة التربوية في المؤسسات التربوية والتكوينية
الفـصــل الأول : أحــكـــام عـــامـــة
المـادة 01 : يهدف هذا القرار ، في إطار التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل ، إلى وضع نظام الجماعة التربوية في المؤسسات التربوية والتكوينية .
المـادة 02 : يتعلق هذا النظام خاصة بضبط العلاقات بين أعضاء الجماعة التربوية التي تتكون من التلاميذ والموظفين وأولياء التلاميذ وبين المدرسة والمحيط بما يحقق الأهداف الآتية :
ـ توفير الجو الملائم والظروف الضرورية التي تمكن المدرسة من إنجاز المهام المرسومة لها .
ـ تنظيم الحياة الجماعية داخل المؤسسة وضبط العلاقات بين أعضاء الأسرة التربوية بمختلف أطرافها
ـ إلتزام جميع الأطراف بقواعد النظام والإنضباط وإشاعة روح التعاون وإحترام الغير وتكريس مبدأ
التشاور والحوار .
ـ ضبط العلاقات بين المدرسة ومحيطها .
ـ تحصين المدرسة من الصراعات الحزبية وتأثيرها ، وتثبيت مبدأ كونها مرفقا عموميا في خدمة المجتمع بأكمله .
ـ التقيد في أداء الأنشطة التربوية والتعليمية بالبرامج والمواقيت والتوجيهات والتعليمات الرسمية .
ـ تشجيع ممارسة النشاطات الثقافية والرياضية والترفيهية وتطويرها بهدف تنمية شخصية التلميذ وتدريبه على تحمل المسؤولية .
ـ ترسيخ حب الوطن والإعتزاز بالإنتماء إليه وتمجيد القيم الحضارية للأمة واحترام الرموز والثوابت الوطنية والتمسك بحقوق الإنسان والحريات الأساسية .
ـ إقرار التدابير اللازمة في ميدان النظافة والصحة وحفظ أمن الأشخاص ، والمحافظة على الممتلكات وصيانتها .

الفــصــل الثـــانـــي : أحكام خــاصــة بسير المؤسســة

المـادة 03 : تتكون المؤسسات التعليمية من موظفين للتعليم والتأطير والخدمات وهيئات استشارية وهياكل وتجهيزات ووسائل مالية ومادية تسخر كلها في خدمة التلاميذ .
المـادة 04 : تستعمل المؤسسات لاستقبال التلاميذ وتسخر للتكفل بالأنشطة التربوية والتعليمية طبقا للأهداف المحددة في التنظيم الجاري به العمل .
المـادة 05 : يجري تمدرس التلاميذ في مؤسسات للبنين أو البنات أو مؤسسات مختلطة ويزاولون الدراسة بصفة خارجيين أو نصف داخليين أو داخليين حسب التنظيم الذي تقره المصالح المختصة .
المـادة 06 : تلتزم المؤسسات بالسهر على أداء أنشطة التلاميذ التربوية طبقا للرزنامة السنوية التي تقرها وزارة التربية .
المـادة 07 : تشتغل المؤسسات وفقا لمقتضيات التنظيم التربوي ومتطلبات الأنشطة المبرمجة فيها بصفة قانونية .
المـادة 08 : يتعين على المؤسسات أن تستخدم الوسائل الموضوعة تحت تصرفها وفقا للأهداف المرسومة لها بصفة كاملة وناجعة .
المـادة 09 : تستعين إدارة المؤسسات في إطار التشاور وحسن التسيير بالمجالس المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل .
المـادة 10 : يسمح بالدخول إلى المؤسسات للأشخاص الآتي ذكرهم :
ـ التلاميذ المتمدرسون بها وأوليائهم والموظفون الذين يعلمون بها .
ـ الموظفون الذين يسكنون فيها وأفراد عائلاتهم .
ـ الموظفون المعتمدون للقيام بمهام المراقبة والتفتيش والتحقيق .
ـ الموظفون المشاركون في أنشطة التربية والتكوين المبرمجة فيها قانونا .
ـ الموظفون والأشخاص الذين يقومون بمهام خاصة ذات منفعة عمومية في ميدان الصحة المدرسية والوقاية والأمراض والصيانة والتموين والخدمات ، وتخضع كافة أشكال الدخول الأخرى إلى المؤسسات لرخصة يمنحها حسب الحالة مدير المؤسسة أو السلطة التربوية على مستوى الولاية .
المـادة 11 : يسمح الدخول إلى الأقسام والمخابر والورشات والقاعات والساحات التربوية الأخرى أثناء أوقات " العمل " الدروس للتلاميذ والمعلمين والأساتذة والموظفين المكلفين بالمراقبة والتفتيش التربوي وأعوان المخابر والورشات فقط .
المـادة 12 : يمكن للمؤسسات في إطار التربية المتواصلة وانفتاح المدرسة على المحيط أن تأوي خارج أوقات الدروس نشاطات تتعلق بترقية الشباب وتكوين العمال حسب كيفية يحددها وزير التربية وتدخل الدروس المحروسة والإستدراكية المنظمة لفائدة التلاميذ المتمدرسين في إطار أحكام الفقرة أعلاه .
المـادة 13 : يتكفل المستعملون والمرخص لهم في إطار أحكام المادة 120 أعلاه بحماية المنشآت والتجهيزات الموضوعة تحت تصرفهم بما يضمن الأداء العادي للدروس .
المـادة 14 : إن اللجـوء إلى المؤسسات المدرسية بايواء الأشخاص المنكوبين أو ضحايا الكوارث الطبيعية لا يكون إلا في حالات قاهرة ولمدة لا تتجاوز الثمانية أيام بقرار مطابق للتشريع والتنظيم الجاري العمل بهما تتخـذه السلطة المخولة لها الصلاحيات .
المـادة 15 : تعقد الفروع النقابية وجمعيات أولياء التلاميذ المعتمدة بالمؤسسة اجتماعاتها بعد الحصول على موافقة من مدير المؤسسة ، ويجب أن تنعقد هذه الإجتماعات خارج أوقات عمل المشاركين في الإجتماع .
المـادة 16 : تحافظ الفروع النقابية وجمعيات أولياء التلاميذ على المحلات والتجهيزات .
المـادة 17 : لا يمكن بأي حال من الأحوال استعمال المؤسسة التربوية أو التكوينية للنشاطات السياسية والحزبية .
المـادة 18 : يتعين على مدير المؤسسة في اطار الإعلام والتكوين المستمر نشر التعليمات وتبليغ المعلومات التي توجهها السلطات السلمية إلى التلاميذ والموظفين .
المـادة 19 : تخضع كل أشكال الإلصاق والإشهار في المؤسسات إلى تأشيرة مدير المؤسسة وتمنع الملصقات والإشهارات ذات الطابع السياسي والحزبي ، ويسهر مدير المؤسسة على تطبيق هذه الأحكام .
المـادة 20 : تخصص المؤسسة في حدود " الإمكان " الوسائل المتوفرة قاعة للمكتبة والتوثيق توضع تحت تصرف أعضاء الأسرة التربوية وتستجيب لمختلف الأهداف التربوية والتعليمية .
المـادة 21 : تخصص المؤسسة في حدود " الإمكان " قاعة للصلاة خاصة في المؤسسة ذات النظام الداخلي ، وتتكفل بنظافتها وصيانتها وتسهر على استعمالها للأغراض التي جعلت من أجلها وبكيفية لا تعرقل مزاولة التلاميذ لدروسهم .
المـادة 22 : تساعد المؤسسة عند " الإمكان " وفي إطار الخدمات الإجتماعية للموظفين بانشاء التعاونية والنادي ويكون تسييرها وفقا للأحكام التنظيمية الجاري بها العمل .
المـادة 23 : يسهر مدير المؤسسة على أن تجري العمليات المتعلقة بالخدمات والصيانة والتموين في ظروف وأوقات لا تعرقل النشاط التربوي للتلاميذ ولا تعرض أمنهم لخطر .
المـادة 24 : يتخـذ مدير المؤسسة التدابير اللازمة بالتعاون مع مصالح الحماية المدنية على إعداد مخططات الوقاية والأمن وتنظيم التدخلات والإسعافات في حالة الكوارث والأخطار .
المـادة 25 : يمنع داخل المؤسسة القيام بتظاهرات جماعية من شأنها الإخلال بقواعد الإنضباط والأضرار بتمدرس التلاميذ وعرقلة سير المؤسسة .
المـادة 26 : يجب على مدير المؤسسة في حالة وقوع حوادث تهدد أمن الأشخاص والممتلكات أن يخبر السلطات الإدارية المعنية .
المـادة 27 : باستثناء الرسوم المدرسية والتبرعات والإشتراكات المسموح بها قانونا يمنع أي شكل من الأشكال الأخرى للتحصيل النقدي والعيني وممارسة أنشطة بغرض الكسب والربح داخل المؤسسة
المـادة 28 : يسهر مدير المؤسسة على رفع العلم الوطني في الحرم المدرسي طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول .
المـادة 29 : يخضع تمدرس التلاميذ إلى قواعد تنظيمية وتضبطه برامج ومواقيت وتعليمات وتوجيهات رسمية تلتزم بها جميع الأطراف كل فيما يخصه .
المـادة 30 : يلزم التلاميذ بالحضور بصفة منتظمة في جميع الدروس النظرية والتطبيقية المقررة في جدول التوقيت والمواظبة عليها .
الفــصــل الثـــالـث : أحـكــام خـاصــة بالتـلاميــذ

المـادة 31 : ينخرط التلاميذ برخصة من أوليائهم في النوادي والجمعيات المنشأة داخل المؤسسة في إطار النشاطات الثقافية والرياضية والترفيهية ويشاركون في هذه النشاطات وفقا لهواياتهم ويواضبون على ممارستها .
المـادة 32 : يبلغ حدود التوقيت الرسمي للدروس والبرمجة الخاصة بالنشاطات المكملة إلى التلاميذ وأوليائهم في بداية السنة الدراسية .
المـادة 33 : لا يكون الإعفاء من حصص التربية البدنية والرياضية إلا لأسباب صحية وبناء على شهادة طبية يمنحها طبيب الصحة المدرسية أو طبيب من القطاع الصحي العمومي أو طبيب محلف ومعتمد .
المـادة 34 : يجب على التلاميذ حيازة الكتب والأدوات واللوازم المدرسية والبذلة الرياضية الضرورية لمزاولة أنشطتهم المدرسية بما يحقق الغرض منها .
المـادة 35 : تكون مراقبة حضور التلاميذ ومواظبتهم على الدروس بصفة صارمة ودائمة .
المـادة 36 : يطلب من التلاميذ احترام مواعيد الدوام في المؤسسة ولا يسمح في حالة التأخر بالدخول إلا بترخيص من مدير المؤسسة أو الموظف المكلف ، ولا تتحمل المؤسسة مسؤولية التلاميذ الذين يبقون خارج المؤسسة بعد اغلاق أبوابها .
المـادة 37 : لا يسرح التلاميذ من المؤسسة في حالة غياب المعلم أو الأستاذ بصفة طارئة إلا إذا كانت حصة التغيب في آخر الفترة الصباحية أو المسائية .
المـادة 38 : يبلغ الأولياء عن تأخر أبنائهم وغياباتهم ويتوجب عليهم تبريرها إما بالحضور أو بالكتابة .
المـادة 39 : يترتب عن التأخرات أو الغيابات غير المبررة ثلاث مرات في الشهر انذار مكتوب يبلغ إلى الأولياء وتحفظ نسخة منه في ملف التلميذ .
المـادة 40 : تعرض الغيابات المتكررة غير المبررة التلميذ المخالف إلى عقوبات قد تؤدي إلى الفصل النهائي وطبقا للإجراءات التأديبية الجاري بها العمل .
المـادة 41 : يطلب من التلاميذ في إطار تنظيم الحياة الجماعية وتوفير ظروف العمل الملائمة بالمؤسسة الإمتثال لقواعد النظام والإنضباط المعمول بهما .
المـادة 42 : تقوم علاقة التشاور والتحاور بين التلاميذ وإدارة المؤسسة عن طريق مندوبي الأقسام الذين يمثلونهم طبقا للتنظيم الجاري به العمل .
المـادة 43 : ينبغي للتلاميذ أن يتحلوا بالسلوك الحسن مع جميع المعلمين والأساتذة وأفراد الأسرة التربوية داخل المؤسسة وخارجها ، وأن يتعاملوا فيما بينهم بالمودة والإحترام وروح التعاون وأن يتجنبوا كل أنواع الإساءات والإهانة المعنوية والمادية .
المـادة 44 : يعتني التلاميذ بهندامهم جسما ولباسا ويرتدون المآزر ويحرصون على الظهور في هيئة تتماشى مع الآداب العامة .
المـادة 45 : يحترم التلاميذ قواعد حفظ الصحة والنظام ويمتنعون عن تعاطي التبغ وتناول المواد التي تضر بصحتهم أو تسيء إلى نظافة مؤسساتهم وجمالها .
المـادة 46 : يتعين على التلاميذ وأوليائهم إخبار إدارة المؤسسة في حالة الإصابة بأمراض معدية ، وتقوم المؤسسة عند الضرورة وبالإتصال مع الجهات المعنية لإتخاذ التدابير الوقائية المناسبة .
المـادة 47 : يمتثل التلاميذ لقواعد الرقابة والأمن ويمتنعون عن ارتداء ألبسة وحيازة أشياء قد تعرضهم وزملائهم إلى الحوادث والخطر أثناء حركتهم ونشاطاتهم المدرسية داخل المخابر والورشات والقاعات والساحات الرياضية .
المـادة 48 : يلتزم التلاميذ بالنظام والهدوء في حركتهم داخل المؤسسة وتتخـذ إدارة المؤسسة أثناءها التدابير الضرورية لتأطيرهم ومراقبتهم .
المـادة 49 : تتولى إدارة المؤسسة في حالة تعرض تلميذ إلى حادث مدرسي اتخاذ الإجراءات اللازمة والقيام بالتصريح به إلى الجهات المعنية .
المـادة 50 : يؤدي كل سلوك يعرقل الأنشطة المدرسية ويخل بقواعد النظام العام والإنضباط داخل المؤسسة إلى عقوبات وتقديم التلميذ المخالف إلى مجلس التأديب .
المـادة 51 : يحترم التلاميذ مؤسستهم باعتبار المدرسة ملكية عمومية والمحافظة عليها غاية تربوية وسلوك مدني ويتوجب عليهم العناية بها .
المـادة 52 : يترتب عن كل إتلاف للمحلات والتجهيزات تعويض مادي أو مالي يتحمله التلاميذ وأولياؤهم .
المـادة 53 : يدفع التلاميذ في مطلع كل سنة دراسية المصاريف المدرسية المقررة في التنظيم المعمول به .
المـادة 54 : يسجل التلاميذ للإستفادة من النظام الداخلي ونصف الداخلي طبقا للتنظيم الجاري به العمل .
المـادة 55 : يقوم التلاميذ في بداية كل فصل بتسديد نفقات الإستفادة من النظام الداخلي ونصف الداخلي .
المـادة 56 : يشترط على التلاميذ المقبولين في النظام الداخلي أن يكون لهم مراسل وأن يكون بحوزتهم المتاع الشخصي الضروري وفقا للتعليمات الرسمية .
المـادة 57 : يلتزم المعنيون باحترام الضوابط والتركيبات المتعلقة بالنظام الداخلي ونصف الداخلي
المـادة 58 : يتعرض التلاميذ في حالة الغياب غير المبرر عن المرقد أو المطعم أو قاعة المذاكرة أو الإخلال بقواعد الحياة الجماعية إلى عقوبات يمكن أن تؤدي إلى حرمانهم من النظام المستفاد منه بعد مثولهم أمام مجلس التأديب .
المـادة 59 : يخضع تمدرس التلاميذ ونشاطاتهم إلى تقييم طيلة السنة الدراسية وفقا للتعليمات والتوجيهات الرسمية .
المـادة 60 : يقيم العمل المدرسي للتلاميذ بالطرق الشفوية والكتابية طبقا للكيفية والإجراءات التي تحددها التعليمات الرسمية .
المـادة 61 : يجب أن تكون الفروض والإختبارات محل عرض في القسم وأن تسلم أوراق الفروض والإختبار للتلاميذ للإطلاع على العلامات الممنوحة وتقديم ملاحظاتهم ، ويحتفظ التلاميذ بأوراق الفروض بينما تحتفظ المؤسسة بأوراق الإختبار التي يمكن للأولياء الإطلاع عليها عند الطلب في عين المكان .
المـادة 62 : يخبر التلاميذ وأولياؤهم بالجدولة الزمنية للإختبارات الدورية .
المـادة 63 : يترتب على ثبوت الغـش أو التزوير في الفروض والإختبارات الحصول على علامة الصفر بالإضافة إلى العقوبات الأخرى المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل .
المـادة 64 : ينجر عن الغياب غير المبرر في الفروض والإختبارات الحصول على علامة الصفر
المـادة 65 : تكون القرارات المتعلقة بالمردود المدرسي للتلاميذ ومجازاتهم من اختصاص مجالس الأقسام وفقا للصلاحيات المخولة لها .
المـادة 66 : تقوم المؤسسة بتبليغ التلاميذ وأوليائهم النتائج المدرسية بصفة دورية ومنتظمة حسب الطرق وبواسطة الوثائق التي تحددها التعليمات الرسمية .

الفــصــل الرابـــع : أحكــام خـاصــة بالمـوظـفـيـن

المـادة 67 : يساهم الموظفون بجميع فئاتهم وكل في مجال اختصاصه في توفير الظروف الملائمة والشروط الضرورية التي تساعد على انجاز المهام وتحقيق الأهداف المرسومة للمؤسسة التربوية والتكوينيـة .
المـادة 68 : يمارس الموظفون صلاحياتهم وفقا للأحكام القانونية الأساسية الخاصة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل ، وتقدم إدارة المؤسسة لهم كل الدعم والمساعدة للإضطلاع بها بصفة كاملة وناجعة .
المـادة 69 : يخضع الموظفون إلى قواعد السـر المهني ويحترمون السلم الإداري وتسهر إدارة المؤسسة على تحويل المراسلات والمستندات الإدارية الخاصة بهم .
المـادة 70 : يلزم موظفوا التأطير بالحضور الدائم في المحلات المدرسية ، ويمكن استحضارهم في أي وقت من الليل والنهار طبقا للأحكام القانونية الأساسية المطبقة عليهم .
المـادة 71 : يقوم الموظفون الإداريون وأعوان الخدمات بالمداومة أثناء العطل المدرسية على أساس التناوب طبقا للترتيبات السارية المفعول .
المـادة 72 : يستفيد الموظفون من جميع حقوقهم وتسهر المؤسسة على ضمان الرعاية والحماية لهم طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل .
المـادة 73 : يعد التأديب البدني أسلوبا غير تربوي في تهذيب سلوكات التلاميذ ، تعتبر الأضرار الناجمة عنه خطأ شخصيا يعرض الموظف الفاعل إلى تبعات المسؤولية الإدارية والجزائية التي لا يمكن للمؤسسة أن تحل محل الموظف في تحملها .
المـادة 74 : يتولى مدير المؤسسة مسؤولية تسيير المؤسسة وينسق ويتابع كافة الأنشطة ويخضع إلى سلطته جميع الموظفين .
المـادة 75 : يقوم مدير المؤسسة بتوزيع الأعمال على الموظفين وفقا لصلاحيات كل منهم ونصابه الأسبوعي ... ويراقب حسن تنفيذها .
المـادة 76 : تجري العلاقات بين المؤسسة ومختلف المصالح الإدارية الخارجية عن طريق المدير الذي يسهر على القيام بها وفقا للقواعد القانونية وطبقا للتوجيهات الرسمية .
المـادة 77 : يضطلع المعلمون والأساتذة بدور أساسي في عملية التربية والتكوين ويتعين عليهم القيام به كاملا في إطار الأهداف المرسومة للمدرسة .
المـادة 78 : يجب أن يكون المعلمون والأساتذة وكل الموظفين قدوة في سلوكهم وعملهم داخل المؤسسة وخارجها لما يحضون به من تقدير المجتمع وثقته .
المـادة 79 : يقوم المعلمون والأساتذة بأداء الأنشطة التعليمية والتربوية المكلفين بها في حدود البرامج والمواقيت والتعليمات الرسمية التي تقررها وزارة التربية ويلتزمون بالقيام بها بما تقتضيه الأمانة التربوية والموضوعية العلمية والنزاهة الأخلاقية .
المـادة 80 : ينبغي أن يكون الموظفون في أداء مهامهم فريقا متماسكا ومنسجما تسوده روح التعاون والتضامن .
المـادة 81 : يشارك الموظفون في الإجتماعات والمجالس المنعقدة في المؤسسة طبقا للتنظيم الجاري به العمل .
المـادة 82 : يخضع الحق النقابي إلى الأحكام القانونية والتنظيمية الجاري بهما العمل ويراعى في ممارسة النشاط النقابي عدم الإخلال بها وعدم المساس بالطابع الحيادي للمؤسسة .
المـادة 83 : تقتصر ممارسة النشاط النقابي في المؤسسة على الموظفين الذين يعملون فيها .
المـادة 84 : تقدم المؤسسة المساعدة الممكنة لتسهل ممارسة النشاط النقابي طبقا لما تنص عليه الأحكام القانونية .
المـادة 85 : تخصص المؤسسة أماكن ملائمة للإعلانات والمنشورات النقابية تكون في متناول الموظفين وبعيدة عن المرافق التي يتواجد بها التلاميذ .
المـادة 86 : يتمتع الموظفون في المؤسسة بحق الإضراب طبقا لأحكام الدستور ويمارس وفقا للقواعد التشريعية والتنظيمية الجاري بهما العمل .
المـادة 87 : يحرص الموظفون وممثلوهم النقابيون في إطار التشاور مع إدارة المؤسسة على تفضيل الحوار والمصالحة لفض النزاعات المهنية .
المـادة 88 : يشارك الموظفون في عمليات التكوين المختلفة كمستفيدين ومؤطرين وفقا للأحكام التنظيمية وطبقا للتنظيمات والبرمجة التي تقررها وزترة التربية .
المـادة 89 : تهدف عمليات التكوين باعتبارها حقا وواجبا إلى مساعدة الموظفين المبتدئين على التكيف مع منصب العمل وإلى تحسين تأهيل الموظفين وترقيتهم مهنيا وإلى رفع المردود المدرسي ونوعية التعليم .
المـادة 90 : يستوجب كل غياب عن العمل ترخيصا مسبقا أو تبريرا يقدم إلى إدارة المؤسسة على الأكثر خلال 48 ساعة التي تلي الغياب عن المؤسسة ويترتب عن كل غياب غير مسبب تطبيق الإجراءات الموصوفة في التنظيم الجاري به العمل .
المـادة 91 : باستثناء حالات الغياب المنصوص عليها صراحة في التشريع والتنظيم المعمول بهما لا يمكن الموظف أن يتقاضى أجرا عن فترة عمل غير مؤدي في المؤسسة .
المـادة 92 : يمكن الترخيص للموظفين بغيابات استثنائية ولأغراض شخصية غير مدفوعة الأجر طبقا للأحكام التنظيمية السارية المفعول .
المـادة 93 : تتولى المؤسسة في حالة تعرض موظف إلى حادث عمل القيام بالتصريح به إلى الجهات المعنية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما .

الفــصــل الخــامـــس : أحكام خاصة بالعلاقات بين الأولياء والتلاميذ

المـادة 94 : يقوم الأولياء في إطار التكامل بين الأسرة والمدرسة بمتابعة تمدرس أبنائهم والمواظبة عليه .
المـادة 95 : يجب على المؤسسة إطلاع الأولياء قصد تمكينهم من أداء الدور المطلوب منهم خاصة على مايلي : ـ جدول التوقيت المقرر للتلاميذ والتغيرات التي قد تدخل عليه .
ـ التغيبات والتأخرات والسلوكات التي تسجل عليهم .
ـ النتائج المدرسية التي يتحصلون عليها من خلال عمليات التقويم .
المـادة 96 : تنظم المؤسسة لقاءات دورية بين الأولياء والمعلمين والأساتذة هدفها إقامة حوار مباشر بين المدرسة والأسرة وتلتزم الأطراف المذكورة بالمشاركة فيها بما يخدم مصلحة التلاميذ ويرفع المردود المدرسي .
المـادة 97 : تستعين المؤسسة في الإضطلاع بوظيفتها بالدعم الذي يقدمه الأولياء مشاركة منهم في المجهود الذي تبذله المدرسة من أجل التلميذ .
المـادة 98 : تبادر إدارة المؤسسة إلى اتخاذ التدابير اللآزمة لتسهيل إنشاء جمعية أولياء التلاميذ باعتبارها الإطار المفضل للربط بين الأسرة والمدرسة وتدعيم العلاقة بينهما .
المـادة 99 : تساهم جمعية أولياء التلاميذ في اطار الأحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول في تقديم الدعم المعنوي والمادي للمؤسسة .
المـادة 100 : تقدم جمعية أولياء التلاميذ عند " الإمكان " مساهمة مادية لتحسين الظروف والإمكانيات التي يجري فيها تمدرس التلاميذ .
المـادة 101 : تشارك جمعية أولياء التلاميذ في تقديم المساعدة المعنوية للمؤسسة على معالجة المعضلات وتذليل الصعوبات التي تحول دون مزاولة التلاميذ لأنشطتهم المدرسية بصفة طبيعية .
الفــصــل الســادس : أحــكــام خـتــامـيـــة
المـادة 102 : يسهر مدير المؤسسة على نشر هذا القرار وتوزيعه وتنفيذ أحكامه .
المـادة 103 : يلتزم الموظفون والتلاميذ وأوليائهم بتطبيق واحترام أحكام القرار .
المـادة 104 : تسهر السلطة التربوية على مستوى الولاية على متابعة تنفيذ القرار .
المـادة 105 : يلغي هذا القرار أحكام النظام الداخلي الخاص بمؤسسات التعليم الصادر في 21 يونيو 1987 تحت رقم 0981 / و . ت . و

moussaoui khaled
2010-12-16, 15:41
النفقـــــــــات( المصاريف ) :
يقصد بالنفقات جميع المصاريف المسموح بها للمؤسسة وحسب ما يسمح به القانون و تتمثــل فيمايلي:
الشطر الأول /01/ : نفقات على عــاتق الخزينة:
الباب 11 : الرواتــب , المنـــح , و الأعبــــاء :
أصبحــت المرتبات و المنح و الأعباء تدفع للموظفين من طرف مديرية التربية للولاية إبتداءا من
01/01/2002 طبقا للمرســوم التنفيذي رقم 01 –232 المؤرخ في 09/08/2001
الباب 12 :المنــح الوطنيــة :
و تكون أرقــامها غير متوقعة في الميزانية
الباب 13 : نفقات أخــرى علــى عـــاتق الخزينــة :
وتكــون أرقـــامها غير متوقعة
الشطر الثـــاني /02/ : نفقــات التسييـــر :
الباب 21 : التغذيــــــــــة :
يحــدد مبلغ التغذيــة و إطــعام الموظفيــــن ,الضيـــــــــوفحسب المناشــر الوزارية الخاصة بالميزانية
الممنوحة لكل تلميذ في مجال التغذية عبــر كــل ولايات الوطــن .
الباب 22 : البياضـــة و العيـــادة :
البنـــد 221 البياضــــة :
الفقرة 02 لبــاس العمــال : يخصص لباس واحد (01) لكــل عامــل حسب عدد العمــال المسجل على الخريطة الإدارية .
الفقرة 03 لباس المنزل : يخصص نفس المبلغ الذي خصص الفقرة الثانية من نفس البند
البنــد222 العيــــادة : يخصص لهــذا البنــــــد اعتماد مــالي لشراء بعض الأدويــة للاستعجالات فقــط
وتجــديد أدوات العيـــادة .

الباب 23 : الأعبــاء الملحقــة :
البند 231 الطـــاقة و المـــاء :
يخصص هــذا البنــد لتسجيــــل مبالغ نفقــات الكهربـــاء و الغــــاز و المــــاء حسب الاحتياجات للسنة الماضية مع مراعاة ارتفاع الأسعــار من طرف شركة سونلغــاز و شركة توزيع الميـــاه .



01
البند 232 تكاليــف البريـــد :

تسجــل في هــذا البند المبالغ المحددة لنفقــات الهـــاتف و التــي ترخــص من طــرف منشــور وزاري
لمشروع الميزانية ولا يجب ربــط المؤسسة أكثــر من خط هــاتفي إلا بإذن من الوزارة الوصيــة
مثل الخط الثــاني المخصص في بعض المؤسســات للأنترنــات ).
كــمــا تسجــل مبالغ دفــع مختــلف المراسلات مع الأوليــاء و مختلف المؤسســــــات العموميــة .
كمــا يطلب من مسؤولي المؤسسة التربوية بفتــح السجــل الخــاص بتسجيــل مختلف المكـــالمــات الهاتفيــة حيث أن هــذا السجل ضــروري فــي مصلحــة الهــاتف .
الباب 24 : الوســائل التربوية التعليمية :
إن المبالغ المخصصة لهــذا الفصــــل تحدد لمشـــروع الميزانية لكــل سنــة وتوزع على البنود التالية :
البند 241 : نفقات التعليم العام :
تسجــل فيه كــل النفقات الخــاصة بتسييـــر الدروس , الأعمـــال التطبيقية للتعليم العام (العلوم
الطبيعية والفيزيائية ومكاتب الدراسة للتعليم التقني .
البند 242 : نفقــات النسخ وقــاعات الدراسة :
خــاصة بالنفقات التسيير نفقات النسخ و شراء كــل مــا يلزم لقــاعات الدراســة من أوراق , طبشــور و أقلام السبورات البيضاء التي استحدثت في ميزانية 2008
البند 243 : نفقات التعليم التقنــي :
نفقات هذا البند تخصص لتسيير التعليم التقني في كل المؤسسات التعليمية (الثانوي و التقنــي
بما فيها نفقات الضمان الاجتماعي لتلاميذ التعليم التقني .
البند 244 : المكتبـــة :
يخصص لكل النفقات الخــاصة بشراء الكتــب و الوثـــائق و البرامج التعليميــة الموجــه إلى إثـــراء
مكتبة المؤسســة و كذلك في كــل الاشتراكات الخاصــة بالجريدة الرسمية و الجريدة الخاصة بوزارة التربية الوطنية و بعض الصحــف الخاصة بالتعليــم.
البند 245 : النشاط الثقافي و الرياضي :
كــل النفقات الخاصة لتعليم مــادة الرياضــة البدنية و بعض المـــواد الثقافيــة و كذلك الخرجات البيداغوجيةالتي يقـــوم بهــا التلاميــذ خـــارج المؤسســة التعليميــة و التي لهــا صـــلة بالمواد
العلوم الطبيعية و التاريخ و الجغرافية .
02
0الباب 25 : أدوات المكاتب :
يخصص لتسجيل النفقات الممنوحــة لشـــراء أدوات المكتبية ( مختلف السجلات و المطبوعات الإدارية..)
الباب 26 : تسديد المصاريف :
تسجل في هـــذا البند المبالغ الخــــاصة بنفقات مصاريف المهمــات و التنقلات حسب القوانين المعمول بها
في هــذا الميدان وتخص فقط المؤسســات التي تبعــد عن مقر الولاية بأكثــر من 50 كلم و القرض المسموح به لا يتجاوز 2000.00 دج كــما تسجــل نفقات مصـــاريف نقــل البضــــــائع للمؤسسة
التقنية التي ليس لهــا سيارة خـــاصة أو سيـــارة معطلــة لنقل الأشيــاء الثقيلة كالمواد الأولية المستعملة في ورشــــــات التعليم التقنــي .أمــا النفقات الخــاصة بمصاريف استقبال المجموعة التربوية في مجـــال مختلف التظاهرات الثقافية فلا يجب أن تتعــدى 5000.00 .
الفقـــرة الرابعـــة : مصــاريف المتابعة القضائية و إجراءات الخبرة :
للمؤسســة التعليمية التي لهــا قضــايا مطروحــة أو تنوي طرحهــا على العدالة ملزمة بإدراج ضمن
هذه الفقرة تكاليف أتعاب المحامين و المحضرين القضائيين ومن ثــم لا يحق لأية مؤسسة تعليمية
معنية بهــذا الأمــر تقديم طلبــات إلى الوصـــاية .
الباب 27 : العتـــاد و الأثــــاث :
البند 271 تصليح و صيانة الممتلكات العقارية و المنقولة :
هذا البند خــاص بإدراج مبالغ مالية لصيانة الممتلكات العقارية و المنقولة الموجودة بالمؤسسة .
البند 272 : الاقتناء و التجديد :
يمكن للمؤسسة التعليمية وعند الحاجة الملحة أن تقتني معدات و أدوات لورشـــات الصيانة و أواني
لمطعم المؤسسة التي هــي بحاجة مــاسة إليهـــا .
الباب 28 : حضيرة السيارات :
يخصص مبلغ مـــالي سنوي لتسيير حظيرة السيارات بالنسبة للمؤسسة التي لديها حظيرة السيارات وهذا لتغطية مصاريف الترقيم – البنزين و الصيانة و عليه فيجب على المسير المالي أن يتقيد بالترتيبــات التالية :
· مسك دفتر استعمال السيارات لمتابعة استعمال السيارات و صيانتها بحيث يؤشر عليه مرة في الأسبوع

· استعمال السيارة لأغراض تخدم مصلحة المؤسسة
· استعمال الأمر بمهمة عند كــل استعمال السيارة يكون موقــع من طرف مدير المؤسسة عندما تكــون المهمة داخل الولاية و من طرف مدير التربية عندما تكون المهمة خارج الولاية .
03
الباب 29: توزيع الجوائز:
يحدد في هــذا الفصــل مبلغ مــالي يمثـــل نفقــات شـــــراء الجوائز لتلاميذ المتحصلين على نتائج إيجابية خلال الفصول الدراسية
الشطر03 النفقات الولائية :
الباب 31 : نفقات على عاتق الولاية :
تخصص للنفقات الترميمات الكبرى و المنح الولائية التي تمولها الولاية .


الشطر 04 نفـــقات استثنائية :
الباب 41: نفقات استثنائية :
يمثل هــذا الفصــل نفقات استثنائية لا تدخل في حسابات مشروع ميزانية المؤسسة و تمثل بيع الكتب المدرسية في بداية الدخــول المدرسي هبــات .....إلخ .
الباب42 : نفقات إستثنائية أخرى :
وهــي نفقة تمثــل مبالغ الخـــاصة في مصاريف الامتحانات و المسابقات ( شهادة البكالوريا و شهادة التعليم الأساسي ), مبالغ التكوين الوطني – الجهوي – الولائي –وكذلك مبالغ المنحة الخاصة للتمدرسوالمطاعم المدرسية .
صرف النفقات :
تمر عمليات صرف النفقات في مراحل عديدة وهــي :
· المرحلة الأولى : - الإلتزام :
وهــو إبرام عقــد ويقـــوم بهــذا العمل مدير المؤسسة كأن يمضي على طلب بضاعة أو طلب القيام بخدمةأو الالتزام بصفقة , فتتحمل المؤسسة فى ذمتها المالية التزام تسديد تكاليف الصفقة المبرمة و المؤهل الوحيد لعقد مثل الصفقات هو رئيس المؤسسة لان ذلك يدخل فى نطاق الصلاحيات المخولة بصفة الأمر بالصرف و يمكن له أن يخول للمقتصد حق القيام بذلك خاصة إذا كان الأمــر يخــص المصاريف العاديـــة كالتموينات الغذائية مثــلا .
أمــا فيما يخــص المنح فيكــون عبارة عن قــرار تلتزم بموجبه الدولة بإعطـــاء التلميذ المنحة الداخلية أو نصف الداخلية .
*المرحــلة الثانيــة :- التصفيــــة :
وهــــي تحديد مبلغ معيــن لنفقة معينة و مراقبة الوثـــائق المبررة التي تسلم إلى المسير المـــالي
للدفــع و التأكــــد من أن الخدمـــات المطلوبــة قــد أنجزت فعــــلا وفق للشـــروط و المواصفـــات المتفقعليهــا في العــــقد و تتمثــل هنــا لمراقبة الفاتورات بالنسبة للبضائع و الكشـــوف بالنسبة للخدمــــات الأخــــرى (كالغـــــاز و الكهــــرباء و المـــاء).إذن للتصفية هنــــاك مرحلتين :
1/مراقبة الوثــائق المبررة
2/ إنجــــاز حوالــة للدفــــع لاستعمال الوثـــائق المبررة.
04
*المرحــلة الثالثـــة :- الأمـــر بالدفـــع :
وهـــي العملية الوحيدة التي تتمثــل في إمضــــاء الآمــر بالصـــرف على الوثــــائق المبررة و الحوالة ,ويكـــون الإمضــــاء شخصيــا.وتحمل المبلغ بالحروف و الأرقام و عدد الوثائق المرفقة - دون تشطيب –
وكذا رقما تسلسليا و الذي يكون وحيدا لكل سنة مالية .
ملاحظــــــة :
عندما يكون رئيــس المؤسســة متربصــا يجب أن يكتب بعد الإمضــاء مدير مكلف بالإدارة و ألآمر بالصرف وفي كــل هــذه المراحل يتدخــل المسير المـــالي كنائب مدير و كتقني للمؤسسة التعليمية .
· المرحــلة الرابعــة : - التسديد أو الدفــع :
كقاعدة عامة هي المرحلة الحسابية الوحيدة في العملية التي يقوم بها المحاسب العمومي بصفته
المسدد الوحيد و لهذا يجب عليه التأكد تحت مسؤوليته بأن القوانين الخاصة بالمدفوعات قد طبقت و تم
أخذها بعين الاعتبار و أن جميع الوثائق التي تثبت ذلك تم تقديمها فعليه مراقبة الصحة المادية للفاتورات
و كل الوثائق المرفقة مع الحوالة و السهر على مطابقة الشطر و البند و الفقرة الخاصة باستلام السلع
و المواد و تقديم الخدمات .
إذا رفض المحاسب العمومي القيام بالدفع ، يمكن للآمر بالصرف أن يطلب منه كتابيا و تحت مسؤوليته أن يصرف النظر عن هذا الرفض حسب الشروط القانونية و التنظيمية ، و هنا تجدر الإشارة
انه في حالة امتثال المحاسب العمومي لهذا التصرف - التسخير أو الإجبار - ، تبرأ ذمته من المسؤولية الشخصية و المالية ، و عليه أن يرسل حينئذ تقريرا مفصلا شارحا كل ما قام به و مبررا لعمله هذا وذاكرا الإجبار الموجه إليه من طرف الآمر بالصرف و محتفظا بنسخة منه في حوالة الدفع غير أنه يجب
على كل محاسب عمومي – المسير المالي بالمؤسسات التربوية – أن يرفض الامتثال للتسخير إذا كان الرفض معللا يما يأتي :
Œ - عدم توفر الإعتمادات F
� - انعدام إثبات الخدمة F
Ž - طابع النقفة غير ألإبرائي F
� - انعدام التأشيرة – تأشيرة المراقبة المالية للنفقات الموظفة أو تأشيرة لجنة الصفقات المؤهلة أو الخاصة بهيأة الوظيف العمومي مثلا – إذا كان منصوص عليها صراحة في التنظيم المعمول به F
لكن و قبل كل هذا ، يجب على المحاسب العمومي قبل قبوله لأي نفقة أن يتحقق مما يلي :
E - مطابقة العملية المالية مع القوانين و الأنظمة المعمول بهاF
E- صفة الآمر بالصرف أو المفوض له – السلطة التي لها صلاحية التعيين -F
E- شرعية عمليات تصفية النفقاتF
E- توفر الإعتمادات و الطابع ألإبرائي للدفعF
05
E- أن الديون لم تسقط آجالها و أنها غير محل معارضةF
E- تأشيرات عمليات المراقبة المنصوص عليهاF

توصيـــات ميزانية المؤسسة التربوية :
عــلى الرغـــم من أن ميزانية مؤسسة تربوية تتفق مع ميزانية الدولة في القواعد الأساسية التي تبنىعليها كل منها وتتكون من نفس العناصر إلا أن ميزانية المؤسسة التربوية لها الخصوصيات التي تتميز بهــا عن ميزانية الدولة وهــي :إن كــل الإعتمادات و الإعانات التي تتكون منها ميزانية المؤسسة التربوية الخاصة بالتسيير العادي للمؤسسة من تغذية و نظافة و صيانة ومنح للتلاميذ إذ أن عملية تجهيز المؤسسة لكل الأثاث و الوسائل من اختصاص الدولة وما تقوم به المؤسسة التربوية من تجهيزات ماهي إلا تجهيزات تكميلية لا غير .إنه لا يشرع في تحضيرها إلا بعد صدور التعليمات و الأوامر إلى كــل المؤسسات من الوزارة المعنية
إن الموافقة على مطالب المؤسســـات تتم على مستوى مديرية التربية للولاية إذ تبلغ الأرقام إلى وزارة التربية الوطنية
- إنه لا يجوز للمسير المالي الشــروع في تنفيذ الميزانية بعد الموافقة من طرف مديرية التربية للولاية بل يستلزم ذلك وجــود وصـــول الإعتمادات و الإعاناتت فعــلا إلى المؤسسة التربوية .
تنفيــذ ميزانية المؤسسة التربوية :
بعــد موافقة الوصاية على مشروع الميزانية تعاد إلى المؤسسة لتنفيذها و يتولى المسير المالي هذه المهمة تحت إشراف رئيس المؤسسة . و يقوم بتنفيذها وفق التنظيمات و القوانين المحددة من مسك الحسابات و احترام قواعد المحاسبة العمومية و الرقابة على أعمال أعوانه :
مسك الحسابات :
السجلات الخاصة بالتحقيق ودفع النفقات هــي :
- سجــل النفقات
- السجل الخاص بالنفقات خارج الميزانية
- دفاتر الحساب الجاري البريدي و الحساب لذى الخزينة
- دفتر الأموال النقدية
- الدفتــر اليومــي الخــاص بالصندوق .
1/1 سجــل النفقات :
تسجــل جمــيع النفقات في سجل المصاريف و يحتوي هذا السجل على أربعة أعمدة , الأول خاص بالمبالغ من 01 جانفــي , الثـــانــي بمبلغ كــل نفقة في اليوم , و الثــالث للنفقات الحالية , و الرابع خــاص بالمصالح خارج الميزانية .

06


وهنـــاك خــانات تفصيلية للنفقات حسب الفروع و الأبــواب و البنــود و تجمــع مبالغــه عنــد
كل إيقاف للصندوق , وفي نهاية كـل شهــر يقوم رئيس المؤسسة بمراقبة هذا السجل و إمضاء عليه
مع ذكر ملاحظــة : النظــــر و المراجـــعــــة .
وفي نهــاية كــل ثلاثي يتــم جــمع كــل الأعمدة ويتم إيقافه بالحروف الأبجدية و يمضي عليه كل من المدير و المسير المالي .
/1/ 2- السجـــل الخــاص بالنفقــات خـــارج الميزانية :
إن حسابات خارج الميزانية لا تستعمل أســاسا إلا لتثبيت النفقات التي لا تخص المؤسسة .
إن العمليات المتعلقة بمصالح خارج الميزانية تحتوي أيضا على حسابات حسب طبيعة العمليات (.511-512-513) وكل عمليات خارج الميزانية على السجل بالتفصيل
/1/3-دفاتر الحساب الجارى البريدى و الحساب لدى الخزينة:
تستعمل هذه الدفاتر لتسجيل كل العمليات الخاصة بالنفقات التى تتم عن طريق هذه المصالح
/1/-4-1 دفتر الحساب الجارى البريدى :
إن المبالغ المالية التي تدفع من المؤسسة للممون تكون عن طريق صك , و هذه الصكوكتسجل فى دفتر الحساب الجارى البريدى لتحديد رصيد المؤسسة بعد كل عمليــة , يجب أن يكون رصيد كل من المؤسسة و الحساب الجارى البريدى متساويان .
/1/-4-2 دفتــر الحســاب الجاري لدى الخزينة :
تسجــل في هـذا الدفتر كــل العمليات التي تتــم عن طريق الخزينة ويحرر الرصيد بعد كــل عملية سواء كــانت إيرادا أو نفــقة.

/1/-5- دفــتر الأمــوال النقدية :
يسجــل على هــذا الدفتر كــل حركات استعمال المــال نقــدا ســواء عند الإيرادات أو عند النفقات ,كما يوقف عند عملية توقيف الصندوق اليومي .
الدفتــر اليومي الخاص بالصندوق :
بعدما تتم كــل العمليات بالنسبة للإيرادات و النفقــات فإن الأموال النقدية و غيرها و التي يحويها الصندوق الفولاذي بعد التأكــد من حســـاب جميـــع الدفـــاتر المذكورة يجب ترحيل المبالغ من كل سجل إلى الدفتر الخاص بالصندوق ثــم إضافة حوالة الدفــــع المتعلقــة بالصندوق و النقـــود مع الملاحظات
07
أن:
ترحيــل الحوالات يكــون حســب الترتيب الرقـــمي الخاص بالصندوق و يجب الاهتمام بدفتر الحساب
الجاري البريدي و التأكد من نتيجة العمليات به مع إجراء ثلاثة عمليات حسابية معينة بالدفتر اليومي الخاص بالصندوق يعطي بالمقارنة نتيجة التحقيق
أي أن الصندوق عملية جمع الإيرادات و النفقات الموجزة خلال اليوم أو أثــناء فترة محددة لاستخراج
الرصيــد و لابد من السيطرة على طريقة وقف حساب الصندوق بالاعتماد على الوثائق التالية :
- دفتــر الوصـــولات
- سجــل الإيرادات
- سجــل النفقات
- دفتر الصكوك البريدية
- دفتر الصكوك الخاصة بالخزينة
- دفتر الصندوق اليومي
- دفتر اليومي الخاص بالصندوق
- دفتر الأموال النقدية (حديث )
ويظهــر ذلك من العمليات الثلاثة التالية :
1)العملية الأولى :
رصيــد الليلة الماضية + الإيرادات اليوم – نفقات اليــوم= مجموع الرصيد الباقي في الصندوق
2) العملية الثانيــة : تحقيق حساب الصندوق
الرصيــد الباقي في 31 ديسمبر الماضي + مجموع الإيرادات المسجلة في سجل الإيرادات من1/1إلي يوم توقيف الصندوق – مجموع النفقات المسجلة في سجل المصاريف 1/1 أي يوم توقيف الصندوق = مجموع الرصيد الباقي في الصندوق .
3) العملية الثالثة : تحقيق صحة الحسابات
النقــود و الأوراق المالية + التنسيقات المالية +رصيد الحساب الجاري البريدي +الرصيد الحساب
الجاري بالخزينة = مجموع الرصيد الباقي في الصندوق و تكون نفس المجاميع للعمليات الثلاثــة
متطابقــة .وإذا كانت العمليات الحسابية السابقة صحيحة فإن النتيجة تكــون واحدة , يمكن للمسير المالي أن يوقف الصندوق و تتم عملية مراقبة الصندوق من طرف المدير فجأة بحيث يتأكــد من جمــيع الحسابات و تسجيلهـــا في حينهــا و يتأكـــد من المبالغ الموجــودة في الصندوق الفولاذي
.
ملاحظــــة :
صندوق المؤسسة واحد إذ يمنع فتح أي صندوق موازن (قـــانون الميزانية ) و هنــاك سجلات أخـــرى
على المسير المالي حق مسكــها وهــي :
سجل الرواتب :
تطبيقا للمرسوم التنفيذى رقم 01-232 المؤرخ فى 09/08/2001 و المنشور الوزارى رقم 291 المؤرخ فى 19/02/2002 المتضمن مركزية الرواتب على مستوى مديرية التربية , فان مصلحة الرواتب على مستوى المؤسسة لا يتغير عملها , فتفتح السجلات الخاصة بذلك , فهناك سجل خاص
08
بالأساتذة و أخر بالإداريين و العمال , و يفتح لسنة مالية و يرتب الموظفين حسب الخريطة الإدارية
و التربوية , وتخصص ورقة لكل منصب مالي , و يعطى هذا السجل الوضعية الحقيقية و المفصلة
لكل الموظفين بالمؤسسة و يسجل فيه راتب كل شهر بجميع عناصره سواء كانت منحا أو تعويضات أو تخفيضات حسب القوائم المرسلة من طرف مصلحة الرواتب بمديرية التربية .
سبق و أن اشرنا إلى مراحل صرف النفقات و كيفبة إجرائها بعد إمضاء المدير على حوالة الدفع يتم
تسجيل المصاريف على سجل النفقات و تجرى مجاميعها عند إيقاف كل صندوق و يتكون الصندوق
من الاموال التالية
- النقود والأوراق المالية
- الأموال المودعة لدى خزينة الدولة
- الأموال المودعة لدى الحساب الجاري البريدي
ولا يجوز تسليف اموال المؤسسة الا فى حالات ثلاث :
- تنفيذ لأمر صادر من السلطة الوصية ( وزارة التربية الوطنية ) لتقديم سلفة لمؤسسة أخرى.
إن المسير المالي هو المسؤول الوحيد على الصندوق حيث يجب عليه أن يحيطه بالعناية الكافية و يسهر على أمنه و يوفر جميع الضمانات اللازمة للمحافظة عليه .
- كل العمليـــــات الإدارية و الحسابية المبينة سابقا المتعلقة لتنفيذ الميزانية تهدف إلىإعـداد الصنـدوق من أجل معرفة رصيد المؤسسة .



- �الصنــــــــــدوق :

- يقوم بانجاز الصندوق المحاسب العمومي طبقا لأحكام القانون و هو مسؤول أيضا عن تحصيل الايرادات و دفع النفقات .
و هو مسؤول أيضا على :
- ضمان حراسة الأموال و السندات و القيم و الأشياء و المواد المكلف بها حفظها - تداول الأموال و السندات و القيم و الممتلكات و العائدات و المواد .
- حركة حسابات الموجودات .
- الصندوق هو عملية حسابية خاصة بجمــع الإيرادات و النفقــــــــات المنجزة أثناء فتـرة محددة لاستخراج رصيــــــد .
- عامة يتم إيقاف حساب الصندوق يوميا أو عند كل حركة في الإيرادات أو النفقات و عمليا يتم إيقافه ثلاث مرات في الأسبوع ، ماعدا أثناء العطل المدرسية ،إذا لم تصــــــــــدر عملية حسابيـــــــــــــة و إيقاف الصندوق إجباري في آخر كل شهر .


- للصندوق ثلاث )03( خصوصيــــــــــــات :


1 - وحدة الصندوق :
- إن المؤسسة العموميـة ذات الشخصيـــــــــة المعنويــــــة و الاستقلالية المالية مجبرة على فتح صندوق واحد لا غير ،ليشمل جميع الأرصــــدة المالية الخاصــة بالمؤسسة و من هنا يمنع منعا باتا فتح صناديق موازية.




09

2 - المحافظة على الصندوق :

- عملية الاحتفاظ بالصندوق مسنــــــدة للمحاسب العمومي و يتوجب، وعليه اتخاذ الإجـــــــراءات الأمنية الضرورية ) توفيـر خزانة مصفحة – سيـاج حديدي للنوافذ – أمن المفاتيح … الخ.
ولذا لا ينبغي للمديــــر أن يتداول الأمـوال أو يستعمـل الصنــــدوق مهما كانــت نيتـــه في مساعدة المسيـــــــــــــــــــر .

- المفاتيح المزدوجة للمكتب و الصنـــدوق توضع في ظرف مغلـــق و مختوم من طرف المديــــر والمسير المالـــــي،ويوضع في مكان آمن و معروف .
في حالــــــة استعمـــــال هذه المفاتيـــح للضــرورة القصــــــــــوى ،لابد أن يكون فتــــــــح الظرف بحضور لجنة مع انجاز محضر .

3 - المسؤوليــــــــــــــــــــــة :

- إن مسؤوليــة المحاسب كاملة في التــــداول و المحافظة و ضمان حراسة الأمــــــوال الموضوعة تحت تصرفـــه ، وفي حالة ضياع أو خطأ أو تزوير فإنه هو المســؤول الوحيد على ذلك .

- مكــــونـــــات الصندوق :

أموال الصندوق تحتـــــــــــــــوي على :

- المبالـــــــــغ النقدية ) موجودة في الخزانة ( .
- المبالـغ الموجـــــــــــــودة بالحســـــاب البريدي و حالتــها مبينة في دفتـــر خاص بالحساب البريدي الجــــــــــــــــــاري .
- المبالـغ الموجودة بالحساب الجاري للخـــــــزينة و هي كذلك مدونة في دفتر خاص بالخزينة .

– السجلات الحسابية الخاصة بالصندوق :

- سجل الإيصـــــــالات Quittancier -
- سجل الإيــــــــــــــــــــــرادات Sommier des recettes -- - - سجل النفقات Sommier des dépenses -
- سجل الصندوق اليومي Registre De Caisse Journalière -
- الدفتر اليومي للصندوق Livre Journal De Caisse -
- دفتر الصكوك البريدية Carnet C.C.P -
- دفتر الصكوك الخاصة بالخزينةCarnet C.C.T -

– كيفية مراقبة الصنـــــــــــدوق :

يراقب المدير مسك المدونات الحسابية و تداول الأموال و المواد التابعة للمؤسسة . و يقوم دوريـــــــا بمراقبة صندوق المال و العتاد طبقا لأحكام القرار الذي يحدد مهام رئيس المؤسسة.
و نبين فيما يلي مختلف المراحل التي يجب اتباعها لمراقبة الصندوق .


10

1- مراقبة الجدول الأول بالكيفية التالية :

أ -الرصيـد الباقي بالصندوق : هو الرصيــــــد السابــــــق يؤخذ من الصندوق الأخيــر.


ب-الإيرادات اليوميـــــــــــــــــة : هو مجمــــــوع المداخيــــــــــــل اليومية مقيدة في دفتر الوصولات (Quittancier) وسجل الإيـــرادات )الخانة 04 (.

ج -النفقــــــــــــات اليومـــــيـة : هي مجمــــــــوع المصـــــــاريف اليوميـة مقيدة فـي سجل النفقـــــــــــات)الخانة 04 ( .

وهي مسجلة أيضا في صفحة الصندوق اليومي ) مرقمة بالتسلسل مع التأكد ان كل الحوالات مؤشرة من قبل الآمر بالصرف ( .

د –الرصيـــــــد الجديد : ونحصـــــــــل عليه بإجراء العمليـــــة التالية :





الرصيد الباقي + الإيرادات اليومية = المجموع –النفقات اليومية = الرصيد الجديد



2 – الجدول الثانـــــــــــــــي : جدول المقارنــــــــــــــة

أ – الرصيــد إلى غاية 31/12 : هو الرصيد المحصــــــــــل عليه إلى غاية 31/12 من السنـــة الماضية ويبقى هذا الرصيد نفسه طول السنة المالية .

ب – الإيـــرادات من 01 جانفي إلى هذا اليوم : وهي موجودة في سجل الإيصــــــــــــالات
)Quittancier ( الخانة 02 و كذا في الخانة 04 من سجل الإيـــــــــــرادات .

ج – النفقات من 01 جانفي إلى هذا اليوم : وهي موجودة في الخانــــــــــة رقم 04 من سجــــــــــل النفقات و كذا في سجل الصندوق اليومي في الخانة المناسبة .

د – الرصيد من جديـد : و نجري نفس العملية للتحقق من صحـة الصنــــــــــدوق وهي كالتالــــــــــــــــــي :



الرصيد إلى غاية 31/12 + الإيرادات من 01/01 = المجموع - النفقات من 01/01 إلى هذا اليوم = الرصيد الجديد
الى يومــــــــنا هذا




تبرير الرصيد : يتمثل في التأكد من إثباته :


1) - نقدا : مطابقة المبلغ المسجل مع النقود الموجودة بالخزانة المصفحة .

2 ) - رصيد الحساب الجاري البريدي : اثبات الرصيد و التاكد من الفرق مع خلاصة الحساب بتفحص بيان المقارنة المفصل. و جدول المقاربة مع الصندوق
11

3 ) - رصيد الحساب الجاري للخزينة : مثل العملية السابقة .


هـــــــــذا الرصيــــــــــــــــد الجديـــــــــــد المحصــــــــــل عليــــــه يكون مطابقـــــا للرصيد المحصــــــــل عليــــــــه في الجدوليــــــــــــــــن الأول و الثانــــــــــــــــــي

وبغية فهم أشمـــــــــل و أدق لهذه العملية نقترح عليكم إجراء أعمال تطبيقية في هذا المجال .
12































النفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

الامـــــــر بالصــــرف




العمليـــــــــــــــــــة الاداريـــــــــة



المراحل
التعريـــــــف

السجلات و الوثائق


- بطاقة الميزانية للإلتزام و الصرف


مراقبة الإعتمادات من طرف المقتصد


- وصل استلام
- بطاقة الميزانية للإلتزام و الصرف
- سجل الممونين
- سجل الجرد العام
- سجل الجرد الدائم
- بطاقات المخزون

الإلتـــزام


إثبات نشوء الدين


سند الطلب – رسالة الإلتزام – الصفقات
إتفاقية – أمر بخدمة .

التصفـــــــية
- التحقق على أساس الوثائق الثبوتية مع
تحديد المبلغ الصحيح أو الدقيق من حقيقة
الدين بعد إستلام المواد أو انجاز الخدمات
وكذا مطابقتها للطلب الصادر-
ختم الإعتراف بالخدمة
إن الآمر بالصرف ، يشهد أنه راقب و عاين السلع و الخدمات
موضوع هذه المذكرة وقد تم بوفاء وحقيقة انجازها و عليه
يدفع للدائن المبلغ : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الآمر بالصـــــــــــــــرف
الأمر
بالصرف



الأمر الذي يأمر بموجبه دفع النفقات العمومية (تخليص المؤسسة من الدين العمومي)


تحرير الحوالة و إمضاؤها من طرف الآمر بالصرف
تحمل المبلغ بالحروف و الأرقام و عدد الوثائق دون تشطيب .

حوالة الدفع .

مراقبة الوثائق و الخدمة المنجزة

المحاسـب


العمليـــــــــة المحــاسبـية




التسديـــــــــد




صك خزينة
صك بريد
نقدا بالنسبة للمنحة المدرسية الخاصة



- سجل النفقات
- و كل السجلات و الوثائق المحاسبية لإنجاز
- الصندوق .
ملاحظة : بالنسبة للمؤسسات التربوية بصفة عامة – نظريا المدير الآمر بالصرف هو صاحب المرحلة الإدارية و عمليا يتولى المقتصد المرحلة الادارية تحت اشراف و مسؤولية الآمر بالصرف و يقوم بالمرحلة المحاسبية بصفته محاسب عمومي






-01- قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية

قانون 90-21 مؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية


إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور لاسيما المادتان 115 و 177 منه
- و بمقتضى القانون رقم 63-198 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1963,المتضمن تأسيس الوكالة القضائية للخزينة, المعدل
- و بمقتضى الأمر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385,الموافق ليوم 31ديسمبر 1965,المتضمن قانون المالية لسنة 1966.
- و بمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة1966 , المتضمن قانون الإجراءات المدنية , المعدل .
- و بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966, المتضمن قانون الإجراءات الجزائية , المعدل.
- و بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966,المتضمن قانون العقوبات , المعدل.
- و بمقتضى الأمر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967, المعدل و المتمم للأمر رقم 66-368 المؤرخ في31 ديسمبر سنة 1966والمنضمن قانون المالية لسنة1967.
- و بمقتضى الأمر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387الموافق 30 ديسمبر سنة 1967, المتضمن قانون المالية 1968.
- و بمقتضى الأمر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31ديسمبر سنة 1969, المتضمن قانون المالية 1970 .
- و بمقتضى الأمر رقم 70-81 المؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 28 نوفمبر سنة 1970,و المتضمن إحداث الإعفاء من الدين .
- و بمقتضى الأمر رقم 70-93 المؤرخ في 4 دى القعدة عام 1390الموافق 31ديسمبر 1970,و المتضمن قانون المالية لسنة 1971.
- و بمقتضى الأمر رقم 72-68 المؤرخ في 23 ذى القعدة عام 1392الموافق 29 ديسمبر سنة 1972,المتضمن قانون المالية لسنة 1973.
- و بمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395الموافق 29 سبتمبرسنة 1975,و المتضمن القانون المدني , المعدل.
- و بمقتضى الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395الموافق 30 ديسمبر سنة 1975,و المتضمن قانون البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية .
- وبمقتضى الأمر رقم 76-102 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر 1976, والمتضمن قانون الرسوم على رقم الأعمال ,المعدل.
- و بمقتضى الأمر رقم 76-104 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1398 الموافق 9 ديسمبر 1976و المتضمن قانون الطابع ,المعدل .
- و بمقتضى القانون رقم 77-02 المؤرخ في20 محرم عام 1398 الموافق 9ديسمبر سنة 1977, المتضمن قانون المالية لسنة 1978 .
- و بمقتضى القانون رقم 78-13 المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31ديسمبر 1978, المتضمن قانون المالية 1979.
- و بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21يوليو سنة 1979, المتضمن قانون الجمارك , المعدل .




























































-02- قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية
- وبمقتضى القانون رقم 79-07المؤرخ في 12 صفر عام 1400الموافق 21يوليو سنة 1979, و المتضمن قانون المالية لسنة 1980.
- و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400الموافق أول مارس 1980و المتعلق بممارسة وظيفة المراقب من قبل المجلس الشعبي الوطني .
- و بمقتضى القانون رقم 80-12المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31ديسمبر 1980و المتضمن قانون المالية لسنة 1981.
- و بمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في 21 شوال عام 1404الموافق 30 يونيو سنة 1984 و المتعلق بالأملاك الوطنية , معدل.
- و بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يونيو لسنة 1984 و المتعلق بقوانين المالية المعدل .
- و بمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأول عام 1408الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية .
- و بمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأول عام 1408الموافق 12 يناير سنة 1988المتعلق بالتخطيط , المتمم.
- و بمقتضى القانون رقم 89-22 المؤرخ في 14جمادى الأول عام1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989, المتعلق بصلاحيات المحكمة العليا و تنظيمها و سيرها .
- و بمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990,المتعلق بالبلدية .
- و بمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990,المتعلق بالولاية .
- و بمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990,المتعلق بعلاقات العمل .
- و بناءا على ما أقره المجلس الشعبي الوطني.

يصدر القانون التالي نصه :



أحكـــام عــامــة



المـادة الأولـى: يحدد هدا القانون الأحكام التنفيذية العامة التي تطبق على الميزانيات و العمليات المالية الخاصة بالدولة و المجلس الدستوري و المجلس الشعبي الوطني و مجلس المحاسبة و الميزانيات الملحقة و الجماعات الإقليمية و المؤسسات العمومية ذات طابع الإداري .
كما يحدد هدا القانون التزامات الآمرين بالصرف و المحاسبين العموميين كل فيما يخصه و كدا مسؤولياتهم و تطبق هده الأحكام كذالك على تنفيذ و تحقيق الإيرادات و النفقات العمومية و عمليات الخزينة و كدا نظام محاسبتها .

المـادة 2 : يجب على الآمرين بالصرف و المحاسبين العموميين كل فيما يخصه و مسك محاسبة تحدد إجراءاتها و كيفياتها و محتواها عن طريق التنظيم .






























































-03- قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية
الباب الأول

الميزانية و العمليات المالية و تنفيذها

الفصل الأول

الميزانية

المـادة 3 : الميزانية هي الوثيقة التي تقدر للسنة المدنية مجموع الإيرادات و النفقات الخاصة بالتسيير و الاستثمار و منها نفقات التجهيز العمومي و النفقات بالرأسمال و ترخص بها .
المـادة 4 : يقصد بالإيرادات و النفقات بمفهوم هدا القانون , مجموع الموارد و أعباء الميزانية العامة للدولة كما يحددها القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المتعلق بقوانين المالية و المعدل .
المـادة 5 : تتضمن نفقات التسيير تغطية الأعباء العادية الضرورية لتسيير المصالح العمومية التي تسجل إعتماداتها في الميزانية العامة للدولة .
المـادة 6 : تسجل نفقات التجهيزات العمومية و نفقات الاستثمار و النفقات برأسمال في الميزانية العامة للدولة على شكل رخص برامج و تنفد باعتمادات الدفع .
تمثل رخص البرامج الحد الأعلى للنفقات التي يؤذن للآمرين بالصرف باستعمالها في تنفيذ الاستثمارات المخططة . و تبقى صالحة دون أي تحديد لمدتها حتى يتم إلغاؤها .
و تمثل اعتمادات الدفع التخصيصات السنوية التي يمكن الأمر بصرفها أو تحويلها أو دفعها لتغطية الالتزامات المبرمة في إطار رخص البرامج المطبقة .
المـادة 7 : تتكفل الميزانية العامة للدولة بنفقات التسيير و نفقات الاستثمار و نفقات التجهيز العمومي الخاصة بالمصالح غير ممركزة .
المـادة 8 : لا يجب بأي حال من الأحوال أن تستعمـل الاعتمـادات المرصودة لميزانيات الجماعات الإقليمية . لتغطية النفقات الموظفة من قبل المصالح غير الممركزة في مجال الوسائل البشرية و العادية.

الفصل الثاني
العمليات المالية

المـادة 9 : تشمل العمليات المالية عمليات الإيرادات و النفقات و كدا عمليات الخزينة.
المـادة 10 : تتم عمليات الإيرادات بواسطة تحصيل ألحوا صل الجبائية أو شبه جبائية أو الأتاوى أو الغرامات و كدا جميع الحقوق الأخرى باستعمال كافة الوسائل القانونية المرخص بها صراحة بموجب القوانين و الأنظمة .
المـادة 11 : تتمثل عمليات النفقات في استعمال الاعتمادات المرخص بها و تحقق من خلال الإجراءات المحددة في المواد 19 , 20 , 21 , 22 .
المـادة 12 : تتمثل عمليات الخزينة في كافة حركات الأموال نقدا و القيم المعبآت و حسابات الإيداع و الحسابات الجارية و حسابات الديون . ويمكن أن تنصب هده العمليات على تسيير القيم و المواد التي تتم حيازتها طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما .
المـادة 13 : بغض النظر عن جميع الأحكام التشريعية المخالفة تحقق العمليات المشار إليها في المواد10 و 11 و 12 الخاصة بالهيئات و الجماعات العمومية المنصوص عليها في المادة الأولى من قبل الخزينة العمومية طبقا للمادة 62 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو 1984 , المتعلق بقوانين المالية , المعدل .






























































-04- قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية

الفصل الثالث

عمليات التنفيذ

المـادة 14 : يتولى الآمرون بالصرف المحاسبون العموميين تتقيد الميزانيات و العمليات المالية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه وفق الشروط المحددة في القانون المالية المعدل و في هدا القانون و النصوص المتخذة لتطبيقه . كما تخضع لهده الأحكام , الميزانيات و العمليات المالية للمجلس الشعبي الوطني و الجماعات الإقليمية كلما لا ينص التشريع الساري عليها على خلاف دلك .
المـادة 15 : يتم تنفيذ الميزانيات و العمليات المالية :
- من حيث الإيرادات عن طريق إجراءات الإثبات و التصفية و التحصيل .
- من حيث النفقات عن طريق إجراءات الالتزام و التصفية و الأمر بالصرف أو تحرير الحوالات و الدفع.
المـادة 16 : يعد الإثبات الإجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومي .
المـادة 17 : تسمح تصفية الإيرادات ، بتحديد المبلغ الصحيح المديون الواقعة على المدين لفائدة الدائن العمومي , و الأمر بتحصيلها .
المـادة 18 : يعد التحصيل الإجراء الذي يتم بموجبه إبرام الديون العمومية .
المـادة 19 : يعد الالتزام الإجراء الذي يتم بموجبه إثبات نشوء الدين .
المـادة 20 : تسمح التصفية بالتحقيق على أساس الوثائق الحسابية و تحديد المبلغ الصحيح للنفقات العمومية .
المـادة 21 : يعد الأمر بالصرف أو تحرير الحوالات الإجراء الذى يأمر بموجبه دفع النفقات العمومية.
المـادة 22 : يعد الدفع الإجراء الذي يتم بموجبه إبرام الدين العمومي .

الباب الثاني
الأعوان المكلفون بالتنفيذ

الفصل الأول
الآمرون بالصرف


المـادة 23 : يعد آمرا بالصرف في مفهوم هدا القانون كل شخص يؤهل للتنفيذ العمليات المشار إليها في المواد 16 , 17 , 19 , 20 ، 21 . يخول التعيين أو الانتخاب لوظيفة لها من بين الصلاحيات تحقيق العمليات المشار إليها في الفقرة أعلاه , صفة الآمر بالصرف قانونا . وتزول هده الصفة مع انتهاء هده الوظيفة .
المـادة 24 : يجب اعتماد الآمرين بالصرف لدى المحاسبين العموميين المكلفين بالإيرادات و النفقات الدين يأمرون بتفنيدها . تحدد كيفيات الاعتماد عن طريق التنظيم .
المـادة 25 : يكون الآمرون بالصرف ابتدائيين أو أساسيين و إما آمرين بالصرف ثانويين .
المـادة 26 : مع مراعاة أحكام المادة 23 أعلاه فان الآمرين بالصرف الأساسيين هم :
- المسؤولون المكلفون بالتسيير المالي للمجلس الدستوري و المجلس الشعبي الوطني و مجلس المحاسبة .
- الوزراء
- الولاة عندما يتصرفون لحساب الولاية .
- رؤساء المجالس الشعبية البلدية الدين يتصرفون لحساب البلديات .






























































-05- قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية
- المسؤولون المعينون قانونا على المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
- المسؤولون المعينون على مصالح الدولة المستفيدة من ميزانية ملحقة .
- المسؤولون على الوظائف المحددة في الفقرة 2 من المادة 23 أعلاه .
المـادة 27 : الآمرون بالصرف الثانويون مسؤولون بصفتهم رؤساء المصالح غير الممركزة على الوظائف المحددة في المادة 23 أعلاه .
المـادة 28 : في حالة غياب أو مانع , يمكن استخلاف الآمرين بالصرف في أداء بعقد تعيين يعد قانون و يبلغ للمحاسب العمومي المكلف بذالك .
المـادة 29 : يمكن للآمرين بالصرف تفويض التوقيع للموظفين المرسمين العاملين تحت سلطتهم المباشرة , ودلك في حدود الصلاحيات المخولة لهم و تحت مسؤولياتهم .
المـادة 30 : لا يمكن للآمرين بالصرف أن يأمروا بتنفيذ النفقات دون أمر بالدفع مسبق إلا بمقتضى أحكام قانون المالية .
المـادة 31 : الآمرون بالصرف مسؤولون على الإثباتات الكتابية التي يسلمونها كما أنهم مسؤولون على الأفعال اللاشرعية و الأخطاء التي يرتكبونها و التي لا يمكن أن تكشفها المراقبة الحسابية للوثائق و دلك في حدود الأحكام القانونية المقررة في هدا المجال .
المـادة 32 : الآمرون بالصرف مسؤولون مدنيا و جزائيا على صيانة و استعمال الممتلكات المكتسبة من الأموال العمومية .
وبهده الصفة فهم مسؤولون شخصيا على مسك جرد للممتلكات المنقولة و العقارية المكتسبة أو المخصصة لهم .
الفصل الثاني

المحاسبون العموميون

المـادة 33 : يعد محاسبا عموميا في مفهوم هده الأحكام , كل شخص يعين قانونا للقيام , فضلا عن العمليات المشار إليها في المادتين 18 و 22 , بالعمليات التالية :
- تحصيل الإيرادات و دفع النفقات .
- ضمان حراسة الأموال أو السندات أو القيم أو الأشياء أو المواد المكلفة بها و حفظها .
- تداول الأموال و السندات و القيم و الممتلكات و العائدات و المواد .
- حركة حسابات الموجودات .
المـادة 34 : يتم تعيين المحاسبين العموميين من قبل الوزير المكلف بالمالية و يخضعون أساسا لسلطته . يمكن اعتماد بعض المحاسبين العموميين من قبل الوزير المكلف بالمالية .
تحدد كيفيات تعيين , بعض المحاسبين العموميين أو اعتمادهم عن طريق التنظيم .
المـادة 35 : يتعين على المحاسب العمومي قبل التكفل بسندات الإيرادات التي يصدرها الآمر بالصرف أن يتحقق من أن هدا الأخير مرخص له بموجب القوانين و الأنظمة بتحصيل الإيرادات .
و فضلا عن دلك , يجب عليه على الصعيد المادي, مراقبة صحة إلغاءات السندات , الإيرادات و التسويات , و كدا عناصر الخصم التي يتوفر عليها .
المـادة 36 : يجب على المحاسب العمومي قبل قبوله لأية نفقة أن يحقق مما يلي :
- مطابقة العملية مع القوانين و الأنظمة المعمول بها .
- صفة الأمر بالصرف أو المفوض له
- شرعية عمليات تصفية النفقات .
- توفر الاعتمادات .
- أن الديون لم تسقط أجالها أو أنها محل معارضة .
- تأشيرات عملية المراقبة التي نصت عليها القوانين و الأنظمة المعمول بها .
- الصحة القانونية للمكسب اﻹبرائي .



























































-06- قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية
المـادة 37 : يجب على المحاسب العمومي بعد إيقافه الالتزامات الواردة من المادتين 35 و 36 أعلاه, أن يقوم بدفع النفقات أو بتحصيل الإيرادات ضمن الآجال المحددة عن طريق التنظيم .
المـادة 38 : مع مراعاة أحكام المادة 46 فان المحاسبين العموميين مسؤولون شخصيا و ماليا على العمليات الموكلة إليهم .
المـادة 39 : تعد باطلة كل عقوبة سلطت على محاسب عمومي اذا ثبت أن الأوامر التي رفض تنفيذها كل من شأنها أن تحمله المسؤولية الشخصية و المالية .
المـادة 40 : دون الإخلال بأحكام المادتين 38 و 46 , يمكن أن تكون المسؤولية تضامنية بين المحاسبين العموميين و الأشخاص الموضوعين تحت أوامرهم .
المـادة 41 : تطبق مسؤولية المحاسب العمومي الشخصية و المالية على جميع عمليات القسم الذي يديره مند تاريخ تنصيبه فيه الى تاريخ انتهاء مهامه.
غير أنه , لا يمكن إقحام هده المسؤولية بسبب تسيير أسلافه إلا في العمليات التي يتكفل بها التحقيق دون تحفظ
أو اعتراض عند تسليم المصلحة الذي يتم وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم .
المـادة 42 : تكون المسؤولية المالية المنصوص مسؤولا شخصيا عن كل مخالفة في تنفيذ العمليات المشار إليها في المادتين 35 و 36 أعلاه .
المـادة 44 : لا يكون المحاسب مسؤولا شخصيا و ماليا عن الأخطاء المرتكبة بشأن وعاء الحقوق و تلك المرتكبة عند تصفية الحقوق التي يتولى تحصيلها .
المـادة 45 : يكون المحاسب العمومي مسؤولا شخصيا و ماليا عن مسك المحاسبة و المحافظة عن سندات الاثبات و الوثائق المحاسبية و عن جميع العمليات المبينة في المادتين 35 و 36 من هدا القانون .
المـادة 46 : في جميع الحالات , لا يمكن أن تقحم المسؤولية الشخصية و المالية للمحاسب الا من طرف الوزير أو مجلس المحاسبة .
وبغض النظر عن أحكام المادة 188 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984,المتضمن قانون المالية لسنة 1985 , يمكن للوزير المكلف بالمالية أن يقوم بابراء مجاني جزئي أو كامل من دفع باقي الحساب المطلوب من المحاسبين العموميين كلما تم اثبات حسن نيتهم .
المـادة 47 : ادا رفض المحاسب العمومي القيام بالدفع, يمكن الآمر بالصرف أن يطلب منه كتابيا و تحت مسؤوليته أن يصرف النظر عن هدا الرفض حسب الشروط المحددة في المادة 48 أدناه .
المـادة 48 : ادا امتثل المحاسب العمومي للتسخير تبرأ دمته من المسؤولية الشخصية و المالية , و عليه أن يرسل حينئد تقريرا حسب الشروط و الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم .
غير أنه يجب على كل محاسب أن يرفض الامتثال للتسخير ادا كان الرفض معللا بما يلي :
- عدم توفر الاعتمادات المالية , ماعدا بالنسبة للدولة , عدم توفر أموال الخزينة .
- انعدام اثبات أداء الخدمة .
- طابع النفقة الغير ابرائي .
- انعدام تأشيرة مراقبة النفقات الموظفة أو التأشيرة لجنة الصفقات المؤهلة ادا كان دلك المنصوص عليه في التنظيم المعمول به .
المـادة 49 : يعد الوكلاء المكلفون باجراء عمليات قبض الأموال أو دفعها لحساب محاسب عمومي مسؤوليين شخصيا و ماليا عن هده العمليات و تشمل هده المسؤولية الأعوان الموضوعين تحت أوامرهم .
و المحاسب العمومي الدي يرتبط به الوكلاء مسؤول تضامنيا و ماليا عن فعل تسييرهم في حدود المراقبة التي يتعين عليه ممارستها .
المـادة 50 : لا يطلب المحاسبون و الأشخاص الموضوعون تحت أوامرهم , و الوكلاء و الشبه المحاسبين الثابتة مسؤوليتهم بباقي الحساب الا وفق الشروط المحددة في التشريع و التنظيم المعمول بهما .
و يتولى أعمال المكاتبة بباقي الحساب المحاسب العمومي , المعين المختص الدي يمكنه اما أن يقوم شخصيا





























































-07- قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية
بالتحصيل أو يسند دلك الى قابض الضرائب المختلفة للقيام بالمتابعة المعتادة في مجال الضرائب المباشرة .
المـادة 51 : يعد شبه محاسب في مفهوم هدا القانون, كل شخص يتولى تحصيل الإيرادات أو يقوم بالمصاريف أو بصفة عامة يداول القيم و الأموال دون أن تكون له صفة محاسب عمومي بمفهوم المادة 33 أعلاه , و دون أن يرخص له صراحة من قبل السلطة المؤهلة لهدا الغرض .
المـادة 52 : فضلا عن العقوبات التي يتعرض لها عند اغتصاب الوظيفة , يخضع شبه المحاسب لنفس الالتزامات و يظطلع بنفس المسؤوليات التي يظطلع بها المحاسب العمومي كما يخضع لنفس المراقبة و لنفس العقوبات المطبقة على المحاسب العمومي .
المـادة 53 : يتعين على المحاسب العمومي أن يغطي بأمواله الخاصة أي عجز مالي في الصندوق و كل نقص حسابي مستحق يتحمله .
و يمكن للخزينة عند الاقتضاء وفق الشروط المحددة عن طريق التنظيم, أن تعطيه تسبيقات من الأموال اللازمة لتغطية العجز المالي أو نقص الحساب المستحق المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه .
المـادة 54 : يتعين على المحاسب العمومي قبل مباشرة وظيفته : أن يكتتب تأمينا على مسئوليته المالية .
تحدد كيفيات تطبيق هده المادة عن طرق التنظيم .

الفصل الثالث
التنافي بين وظيفتي الآمرين بالصرف
و المحاسبين العموميين

المـادة 55 : تتنافى وظيفة الآمر بالصرف مع وظيفة المحاسب العمومي .
المـادة 56 : لا يجوز لأزواج الآمرين بالصرف بأي حال من الأحوال أن يكونوا محاسبيين معينين لديهم .
المـدة 57 : لا يحتج بالتنافي المذكور في المادة 55 أعلاه على المحاسبين العموميين بالوكالة المالية عندما يقومون بتحصيل بعض الإيرادات الواقعة على عاتقهم .

الباب الثالث
في المراقبة

الفصل الأول
وظيفة مراقبة النفقات المستعملة


المـادة 58 : تستهدف ممارسة وظيفة مراقبة النفقات المستعملة ما يلي :
- السهر على صحة توظيف النفقات بالنظر الى التشريع المعمول به .
- التحقق مسبقا من توفر الاعتمادات .
- اثبت صحة النفقات بوضع تأشيرة على الوثائق الخاصة بالنفقات أو تعليل رفض التأشيرة عند الاقتضاء و دلك ضمن الآجال المحددة عن طريق التنظيم و التي تراعي طبيعة الوثيقة .
- تقديم نصائح للأمر بالصرف في المجال المالي .
- إعلام الوزير المكلف بالملية شهريا , بصحة توظيف النفقات و بالوضعية العامـة للاعتمادات المفتوحة و النفقات الموظفة .
المـادة 59 : علاوة على المهام المنصوص عليها في المـادة 58, يمكن تحديد مجال تدخل مراقبة النفقـات المستعملة عن طريق التنظيم .
المـادة 60 : يعين الأعوان المكلفـون بممارسة وظيفـة مراقبة النفقـات المستعملة من قبل الوزير المكلف بالمالية .

























































-08- قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية
الفصل الثاني
رقابة التنفيذ

المـادة 61 : يخضع تنفيذ الميزانيات و العمليات المالية للدولة و المجلس الدستوري و الميزانيات الملحقة و مجلس المحاسبة و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري, لمراقبة أجهزة و مؤسسات الدولة المخولة لها صراحة بدلك بموجب التشريع و التنظيم المعمول بهما . تمارس هده الرقابة بالنسبة لمجلس الشعبي الوطني وفق القواعد المنصوص عليها في النظام الداخلي . أما الجماعات الإقليمية , فتخضع مراقبة تنفيذ ميزانيتها و عمليتها المالية لكل المؤسسات المذكورة في الفقرة أعلاه و لمجالسها المتداولة .

الفصل الثالث
مراقبة التسيير


المـادة 62 : يخضع تسيير الآمرين بالصرف لمراقبة و تحقيقات المؤسسات و الأجهزة المؤهلة وفقا للتشريع و التنظيم الجاري بهما العمل .
المـادة 63 : يجب أن تحفظ الأوراق الاثباتية الخاصة بعمليات التسيير للآمر ين بالصرف و المحاسبين العموميين الى غاية تقديمها للأجهزة المكلفة بتصفية الحسابات أو الى غاية انقضاء أجل عشر سنوات .

الباب الرابع
أحكام خاصة

الفصل الأول
العقوبات المالية

ا
لمـادة 64 : يمكن أن يتابع المحكوم عليهم بالعقوبات المالية النهائية المدينين المتضامنين مع الأشخاص المسؤولين مدنيا و دوي حقوقهم بغية تحصيل مبالغ العقوبات المالية عن طريق التنبيه بالحجز و البيع .
و يترتب على التحصيل قبل المتابعات القضائية تبليغ إشعار للمطالب بدفع الدين,و تسجل, إن اقتضى الأمر الرهون العقارية و القانونية و القضائية .
ويمكن أن يتابع تحصيل مبلغ العقوبات المالية عن طريق حبس المدين في بعض الحالات و زيادة على دلك يمكن حسب بعض الشروط المنصوص عليها في القانون، إجراء اقتطاع من مال المحبوسين .
المـادة 65 : اذا استفاد المدين من إجراء عفو أو تخفيض عقوبة لا يتوقف على دفع غرامات , فان تحصيل هده الغرامـات يضرب صفحا عنه , كمـا يضرب صفحا عن تحصيـل الغرامـات اذا كان التقـادم ثابتا لصالح المدين .
تقبل العقوبات المالية التي لم يكن التحصيل مبالغا كقيم منعدمة حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم .

الفصل الثاني
الديون الأخرى

المـادة 66 : لا يجوز التخلي عن الحقوق و الديون العمومية و عن كل تخفيض مجاني لهده الديون الا بمقتضى أحكام قوانين المالية أو قوانين تصدر في مجال الجباية و أملاك الدولة و الجباية البترولية .
و كل مخالفة لأحكام هده المادة تعرض صاحبها للعقوبـات المنصـوص عليهـا في المـادة 79 من قانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 و المتعلق بقوانين المالية , المعدل .

























































-09- قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية

المـادة 67 : يترتب على الطعن الذي يقدمه المدينـون أمـام الجهة القضائيـة المختصة ضد البيان التنفيذي, توقيف التحصيل , غير أن الطعن لا يكون توقيفا اذا ما قدم ضد حكم بدفع باقي الحساب .
المـادة 68 : تكون أوامر الإيرادات الأخرى بموضوع تحصيل ودي أو إجباري يتابع التحصيل الإجباري بعد أن يغدو أمر تحصيل الإيراد نافدا بناء على طلب المحـاسب العمومي وفق شروط تحدد عن طريـق التنظيم .
المـادة 69 : يبلغ المحاسبون العموميون أوامر تحصيل الإيرادات الى المدينيـن بها بعد التكفل , وتنفد حسب الإجراء المنصوص عليه في المادة 50 أعلاه .
و ادا تعذر تحصيل مبالغها , بعد استنفاد كل الطرق القانونيـة التي يمارسها , تعد المبالغ منعدمة القيمة حسب الشروط المحددة في التشريع و التنظيم المعمول بهما .

أحكام ختامية


المـادة 70 : يجب نشر النصـوص التنظيميـة المنصـوص عليهـا ضمـن هـدا القـانـون قبل تاريـخ 31 ديسمبر سنة 1990 .
تحدد هده النصوص جميـع الإجراءات الكفيلة بضمـان التسييـر الجيـد للماليـة العموميـة .
المـادة 71 : تلغى جميـع الأحكـام المخالفة لهدا القانـون .
المـادة 72 : ينشر هدا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

حرر بالجزائر في 24 محرم عام 1411
الموافق 15 غشت سنة 1990


























































-10- مخطط إحصاء و تصنيف الوثائق

النصـوص المتعلقة بإعداد و تطبيق مخطط إحصـاء و تصنيـف الوثائق المتداولـة على مستوى المؤسسات التعليمية.
· منشور رقم 181-0-3-6 –99 مؤرخ في 21 نوفمبر 1999 يتعلق بتعميم مخطط إحصاء و تصنيف الوثائق على مستوى المؤسسات التعليمية .
· منشور رقم 136-0-3-6-97 مؤرخ في 4 جوان 1997 يتعلق باقتراح مؤسسة نموذجية في مجال تنظيم الأرشيف .
· منشور رقم 258-0-3-6-97 مؤرخ في 3 ديسمبر 1997 يتعلق بإعداد مخطط إحصاء و تصنيف الوثائق المتداولة على مستوى الثانويات و الاكماليات .
· منشور رقم 145-0-3-6-98 مؤرخ في 20 جويلية 1998 يتعلق بتطبيق مخطط التصنيف على مستوى المؤسسات النموذجية .
· منشور رقم 171-0-3-6-98 مؤرخ في 28 سبتمبر 1998 يتعلق بمتابعة تطبيق مخطط احصاء و تصنيف الوثائق .


تقديـم :
يتداول حاليا على مستوى المؤسسات التعليمية عدد معتبر من الوثائق منها ما هو ناتج عن نشاط المؤسسة و منها ما يصل اليها من الادارة الوصية أو المجاورة لها , و يتزايد حجم هده الوثائق بتزايد عدد المؤسسات من ناحية و عدد التلاميد و الموظفين من ناحية أخرى .
و يطلب من السادة مسيري المؤسسات تطبيق هده التعليمات على ترقيم كل السجلات الحسابية حسب الجدول التالي :

- المصـالح الاقتصاديـة :

عنوان الملف
الوثائق التي يتكون منها
مدة الحفظ
المصلحة
مدة الحفظ
الأرشيف
القيمة
الادارية
الملاحظات
1.2
ملف تحضير
الميزانية
1.1.2 المشور الوزاري المتعلق باعداد مشاريع ميزانية مؤسسات التعليم الأساسي و الثانوي
2.1.2 وثيقة الميزانية
3.1.2 البطاقة الوصفية لتعداد التلاميد الى غاية 30 أكتوبر
4.1.2 تقرير رئيس المؤسسة
5.1.2 مشروع الميزانية للسنة الحالية
محضر اجتماع مجلس التوجيه التسيير أو مجلس التربية و التسيير
6.1.2 بطاقة الالتزام السنوية
7.1.2 قائمة التلاميد الممنوحين
8.1.2 بطاقة المخزون
وثائق أخرى لها علاقة بالملف

02 سنتان
10 سنوات



ملاحظـة : حذف الوثائق ممنوع بقواعد القانون رقم 9.88 المؤرخ في 26 جانفي 1988 المتعلق بالأرشيف الوطني

























































-11- مخطط إحصاء و تصنيف الوثائق

عنوان الملف
الوثائق التي يتكون منها
مدة الحفظ
المصلحة
مدة الحفظ
الأرشيف
القيمة
الإدارية
الملاحظات
2.2
ملف
الأجور
1.2.2 وضعية المناصب المالي
2.2.2 الكشوف الوصفية المفصلة الموظفين
3.2.2 الجداول الوصفية للموظفين
4.2.2 الحوصلة المالية للأجور
5.2.2 الكشوف الشهرية للمرتبات و العلاوات
6.2.2 الكشوف الثلاثية
8.2.2 التصريحات السنوية الخاصة على المرتبات و الضمان الاجتماعي
9.2.2 كشف الاقتطاع من الراتب
10.2.2 كشوف الغيابات
11.2.2 كشوف الساعات الإضافية
12.2.2 ساعات الاستخلاف
13.2.2 كشوف الملفات المالية المختلفة
14.2.2 قائمة منخرطي التعاضدية عمال التربية
15.2.2 محضر مراقبة الصندوق لنهاية السنة
وثائق أخرى لها علاقة بالملف

عام واحد
دائم

وضعية الأجور في سنة معينة
3.2
ملف الحساب المالي
1.3.2 المناشير الوزارية المتعلقة بالموضوع
2.3.2 وثيقة الحساب المالي
3.3.2 نسخة من الميزانية مصادق عليها
4.3.2 تقرير رئيس المؤسسة
5.3.2 محضر اجتماع مجلس التربية و التسيير
6.3.2 جدول تحويل الاعتمادات
7.3.2 مقرر استعمال الفوائض المالية
8.3.2 كشوف الاعتمادات الإضافية
9.3.2 طلب اعتمادات مالية إضافية
10.3.2 طلب إلغاء الديون السابقة
11.3.2 كشف المقاربة للحساب الجاري
12.3.2 كشف المقاربة لحساب الخزينة
13.3.2 محضر مراقبة صندوق المؤسسة لنهاية السنة
وثائق أخرى لها علاقة بالملف
عام واحد
بصفة دائمة

معرفة الوضعية المالية لتلك السنة.
نفس الملف موجود على مستوى الأمانة
4.2
ملف النفقات
1.4.2 سند الطلب
2.4.2 وصل الاستلام
3.4.2 الفاتورة
4.4.2 حوالات الدفع
5.4.2 جدول حوالات الدفع حسب الفصول و البنود
6.4.2 كشف الشراء نقدا
7.4.2 محضر مجلس التوجيه الاستعمال الاعتمادات الخارجة عن الميزانية
8.4.2 بطاقة الالتزام
9.4.2 كشف التموين للورشات و المخابر
عام واحد
دائمة






























































-12- مخطط إحصاء و تصنيف الوثائق

عنوان الملف
الوثائق التي يتكون منها
مدة الحفظ
المصلحة
مدة الحفظ
الأرشيف
القيمة
الإدارية
الملاحظات
5.2
ملف الإصلاحات
الكبرى
1.5.2 المناشير المتعلقة بالصالحات و الترميمات
2.5.2 طلب القيام بالإصلاحات
3.5.2 المقايسة المعتمدة
4.5.2 قرار منح الاعتمادات
5.5.2 الأمر بالأشغال
6.5.2 محاضر متابعة الأشغال
7.5.2 محضر الاستلام النهائي
8.5.2 الفواتير
وثائق أخرى لها علاقة بالملف
الى نهاية الأشغال
10 سنوات

معرفة الأشغال و الترميمات التي جرت بالمؤسسة
6.2
ملف الجرد
1.6.2 النصوص الخاصة بالجرد
2.6.2 بطاقات الجرد
3.6.2 قرارات منح التجهيز
4.6.2 قرارات التحويل
5.6.2 محاضر الفحص و المعاينة
6.6.2 محاضر الإقصاء
10 سنوات
دائم
معرفة وضعية ممتلكات المؤسسة

7.2
ملف الدخول المدرسي
1.7.2 الخريطة التربوية
2.7.2 الخريطة الإدارية
3.7.2 كشف التلاميد الحاضرين إلى غاية 31/10
4.7.2 قائمة الداخليين و النصف الداخليين
5.7.2 جدول توزيع المهام على موظفي المصالح الاقتصادية
6.7.2 قائمة الكتب المتوفرة و أسعار بيعها
7.7.2 محاضر الدخول الجماعية
8.7.2 قوائم الأساتذة مسئولي المواد و الأساتذة الرئيسيين
9.7.2 المنشور الوزاري المتعلق بالنفقات المدرسية
وثائق أخرى لها علاقة بالملف
عام واحد
03 سنوات

ملف يتجدد مع مطلع كل سنة دراسية.
تحفظ عينات عشرية.
8.2
الملفات المالية للموظفين
1.8.2 الوضعية المالية
2.8.2 قرارات الترقية
3.8.2 الحالة العائلية
4.8.2 وثائق أخرى لها علاقة بالملف
مدة بقاء الموظف بالمؤسسة
دائمة

المسار المهني من الناحية المالية
9.2
الملفات المالية للموظفين





10.2
ملف المطعم
1.10.2 النصوص المتعلقة بالموضوع
2.10.2 ورقة الاستهلاك اليومي
3.10.2 قائمة الوجبات الأسبوعية
4.10.2 كشف الطاولة الجماعية
5.10.2 بطاقات المخزون
6.10.2 وثيقة الوصل بين المخزني و المطبخ
7.10.2 دفتر تكلفة الوجبات
8.10.2 كشف شهري للمصارف الخاصة بالتغذية
9.10.2 دفتر الممونين
سنتان
دائم

معرفة التكلفة اليومية للإطعام




























































-13- مخطط إحصاء و تصنيف الوثائق

عنوان الملف
الوثائق التي يتكون منها
مدة الحفظ
المصلحة
مدة الحفظ
الأرشيف
القيمة
الإدارية
الملاحظات
11.2
ملف حضيرة السيارة
1.11.2 الوثائق الخاصة باستعمال السيارة
2.11.2 الوثائق الخاصة بإصلاحات السيارة





12.2
ملف اسقاط
الممتلكات
1.12.2 قرارات تخصيص الممتلكات
2.12.2 محاضر الإتلاف
وثائق أخرى لها علاقة بالملف




13.2
سجل النفقات

وثيقة منفردة
الى أن تنتهي أوراق السجل

دائم


14.2
سجل الايرادات

وثيقة منفردة
الى أن تنتهي أوراق السجل

دائم
معرفة المداخيل المتنوعة

15.2
س. الصندوق اليومي

وثيقة منفردة


دائم
متابعة يومية
اثبات المداخيل

16.2
دفتر الوصلات

وثيقة منفردة


دائم


17.2
سجل الخدمات خارج الميزانية

وثيقة منفردة


دائم


18.2 سجل الحسابات المفتوحة لدى الخزينة غيرها

وثيقة منفردة


دائم


19.2 سجل
الحقوق المثبتة

وثيقة منفردة

معرفة فئات التلاميد

20.2 سجل
الرواتب- تربويين

وثيقة منفردة


دائم


21.2 سجل
الرواتب-اداريين

وثيقة منفردة



22.2 دفتر الحساب الجاري البريدي

وثيقة منفردة


دائم
معرفة الرصيد

23.2 دفتر حساب الخزينة

وثيقة منفردة


دائم
معرفة الرصيد

24.2 سجل الجرد العام

وثيقة منفردة


دائم
معرفة ممتلكات المؤسسة و الكتب

25.2 دفتر الجرد الدائم

وثيقة منفردة


دائم


26.2 دفتر الجرد للمكتبة

وثيقة منفردة



27.2 دفتر حركة الأمول نقدا

وثيقة منفردة


دائم


28.2 سجل غيابات الموظفين

وثيقة منفردة



29.2
سجل المكالمات الهاتفية

وثيقة منفردة


دائم


































































المحاسبة العمومية

moussaoui khaled
2010-12-17, 09:30
مقدمة
_ تنفيذ النفقات
_ الأشخاص المكلفون بالتنفيذ
_ السجلات و الوثائق المالية المتعلقة بالنفقات
_ مثال تطبيقي حول كيفية إنجاز الصندوق
_ جداول مختلفة حول إعداد و تنفيـذ الميزانيـة
- الخاتمـــــة

***مقدمـــة **
إن المؤسسة التربوية مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية و الإستقلال المالي و بالتالي فهي مجبرة على تطبيق قانون المحاسبة العمومية و مسك السجلات و الوثائق المحاسبية تحت المسؤولية الشخصية للآمر بالصرف و المحاسب العمومي مع إحترام المراحل المعروفة للإيرادات و النفقات و المنصوص عليها في المواد 16/17/19/20/21 من القانون 90/21 بالنسبة للآمر بالصرف و المواد 18/22 بالنسبة للمحاسب العمومي و في بحثنا التكوين نتطرق إلى مراحل النفقات و كيفية إنجاز الصندوق بناءا على قانون المحاسبة العمومية المذكور أعلاه

تنفيــد النفقات :
تنص المادة 14 من القانون 90/21 المؤرخ في 21/08/1990 :
يتولى الآمرون بالصرف و المحاسبون العموميون تنفيذ الميزانيات و العمليات المالية المشار إليها في القنون رقم 84/17 المؤرخ في 07/07/1984 المتعلق بقوانين المالية المعدل .
المادة 15 من نفس القانون) يتم تنفيذ الميزانيات و العمليات المالية من حيث النفقات عن طريق إجراءات الإلتزام و التصفية و الأمر بالصرف أو تحرير الحوالات و الدفع
المادة 19 : يعد الإلتزام الإجراء الذي يتم بموجبه إثبات نشوء الدين
حيث وبمجرد تحرير وثيقة سند الطلب تصبح المؤسسة ملزمة أمام الطرف الآخر ( ممون ,مقاول إلخ بتسديد قيمة السلع المدونة وهذا بعد توريدها طبعا
المادة 20 : تسمح التصفية بالتحقيق على أساس الوثائق الحسابية و تحديد المبلغ الصحيح للنفقات العمومية
حيث نلاحظ هنا أن في مرحلة الإلتزام يكون المبلغ المتوقع صرفه تقديريا ولا يمكن تثمين السلع أو الخدمات إلابعد الإستلام أو المعاينة ومن ثمة تصفية المبلغ الحقيقي الواجب صرفه مقابل تلك السلعة أو الخدمة المنجزة فعلا .
المادة 21 : يعد الأمر بالصرف أو تحرير الحوالات الإجراء الذي يأمر بموجبه دفع النفقات العمومية
وتأتي هذه العملية بعد الإنتهاء من الإلتزام وتحديد المبلغ الواجب دفعه للجهة الأخرى وهذا بعد إنجاز الخدمة وحوالة الدفع لكي يتم تحرير المؤسسة من الدين المنشأ .
المادة 22 : يعد الدفع الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي
وتعتبر هذه المرحلة الاخيرة والنهائية ونظرا لما تكتتسيه من اهمية بالغة كونها عملية مالية بات من الضروري تحري الدقة والمراقبة الصحيحية للعمليات الإدارية التي سبقتها وشملت المراحل الثلاثة المذكورة أعلاه والتي هي أساس من إختصاص الآمر بالصرف أما مرحلة الدفع هي من إختصاص المحاسب العمومي



الأعوان المكلفون بالتنفيذ
المادة 23 : يعد آمرا بالصرف في مفهوم هذا القانون كل شخص يؤهل لتنفيذ العمليات المشار إليها في المواد 16/17/19/20/21 من القانون 90/21
المادة 24 : يجب إعتماد الآمرين بالصرف لدى المحاسبين العموميين المكلفن بالإيرادات و النفقات الذين يأمرون بتنفيذها
المادة 30 : لا يمكن لآمرن بالصرف أن يأمروا بتنفيذ النفقات دون أمر بالدفع مسبق إلا بمقتضى أحكام قانون المالية
المادة 31 : الآمرون بالصرف مسؤولون على الإثباتات الكتابية التي يسلمونها كما أنهم مسؤولون على الأفعال اللاشرعية والأخطاء التي يرتكبونها و التي لا يمكن أن تكتشفها المراقبة الحسابية للوثائق وذلك في حدود الأحكام القانونية المقررة في هذا المجال
المادة 32 : الآمرون بالصرف مسؤولون مدنيا و جزائيا على صيانة وإستعمال الممتلكات المكتسبة من الأموال العمومية و بهذه الصفة فهم مسؤولون شخصيا على مسك جرد للممتلكات المنقولة و العقارية المكتسبة أو المخصصة لهم .
المادة 33 : يعد محاسبا عموميا في مفهوم هذه الأحكام كل شخص يعين قانونا للقيام فضلا على العمليات المشار إليها في المادتين 18و22 بالعمليات التالية
_ تحصيل الإيرادات و دفع النفقات
_ ضمان حراسة الأموال او السندات أو القيم أو الأشياء أو المواد المكلف بها و حفظها
_ تداول الأموال و السندات والقيم و الممتلكات و العائدات و المواد
_ حركة حسابات الموجودات .
المادة 35 : يتعين على المحاسب العمومي قبل التكفل بسندات الإيرادات التي صدرها الآمر بالصرف أن يتحقق من أن هذا الأخير مرخص له بموجب القوانين و الأنظمة بتحصيل الإيرادات و فضلا عن ذلك يجب عليه على الصعيد المادي مراقبة صحة إلغاءات سندات الإيرادات و التسويات و كذا عناصر الخصم التي يتوفر عليه
المادة 36 : جب على المحاسب العمومي قبل قبوله لأية نفقة أن يتحقق مما يلي
- مطابقة العملية مع القوانين و الأنظمة المعمول بها
_ صفة الآمر بالصرف أو المفوض له
_ شرعية عمليات تصفية النفقات
_توفر الإعتمادات
_ أن الديون لم تسقط آجالها أو أنها محل معارضة
_ الطابع الإبرائي للدفع
_ تأشيرات عمليات المراقبة التي نصت عليها القوانين و الأنظمة المعمول بها
_ الصحة القانونية للمكسب الإبرائي .

المادة 39 : تنص على أنه تعد باطلة كل عقوبة سلطت على محاسب عمومي إذا ثبت أن الأوامر التي رفض تنفيذها كان من شأنها أن تحمله المسوؤلية الشخصية والمالية .
المادة 41 تطبق مسؤولية المحاسب العمومي الشخصية والمالية على جميع عمليات القسم الذي يديره منذ تاريخ تنصيبه إلى تاريخ إنتهاء مهامه.
كما تنص المادة 47: إذا رفض المحاسب العمومي القيام بالدفع يمكن الأمر بالصرف أن يطلب منه كتابيا ووتحت مسؤوليته أن يصرف النظر عن هذا الرفض حسب الشروط المحددة في المادة 48 أدناه إذا إمتثل المحاسب العمومي للتسخير تبرأ ذمته من المسؤولية الشخصية والمالية وعليه أن يرسل حينئذ تقريرا حسب الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم غير أنه يمكن أن يرفض الإمتثال للتسخير في الحالات التالية :
- عدم توفر الإعتمادات المالية ما عدا بالنسبة للدولة
- عدم توفر أموال الخزينة
- إنعدام إثبات آداء الخدمة
- طابع النفقة غير الإبرائي
- إنعدام تأشيرة مراقبة النفقات الموظفة
تقوم المؤسسة طبقا للمادة 11 بصرف الإعتمادات المفتوحة و المرخصة في الميزانية بغرض ضمان التسييرالمثالي في مختلف المجالات و نظرا لطبيعتها القانونية المستقلة فهي تقوم بعمليات الصرف
( الآمر بالصرف و المسير المالي ) في إطار النصوص القانونية المخولة لكل منهما وتتمثل النفقات عموما في تغطية إحتياجات المؤسسة خلال سنة مالية من سلع و خدمات و تغطية أعباء أخرى و يتطلب ذلك ضرورة الإطلاع على المناشير الوزارية و النصوص القانونية المتعلقة بمجال صرف الميزانية


السجلات و الوثائق المالية المتعلقة بالنفقات :
1. بطاقة الطلب : وهي وثيقة مالية تنجز من طرف الامر بالصرف تدون عليها إحتياجات
المؤسسة من السلع المراد إقتناؤها بإعتبارها الإنطلاقة التمهيدية لعملية النفقة و تسجل فيها بعص المعلومات الأخرى كتاريخ الطلب و رقم وصل الطلب و إسم الممون و كمية السلع و تؤشر من طرف الآمر بالصرف و المسير المالي .
2. صحائف الممونين : وثيقة مالية تسمح لنا بمراقبة فواتير المشتريات و إنجاز الدفع و إتمامة و تمسك إبتداءا من وصل الإستلام الذي يسمح بمراقبة النوعية و الكمية للأشياء المطلوبة .
3. . حولة الدفع : و هي وثقة مالية تنجز في نسختين تدون عليها المعلومات الضرورية التي توضح موضوع النفقة و تحفظ فيها الوثائق الثبوتية المبررة للنفقة ( الفاتورة + بطاقة الطلب) .
4.بطاقة الميزانية للإلتزام و الدفع : وتسجل فيها الإعتمادات المفتوحة لكل فقرة في الميزانية و لبغرض منها متابعة صرف الميزانية لتفادي تجاوز الإعتمادات الممنوحة .
5.سجل النفقات وهو سجل مالي يفتح و يؤشر من طرف الآمر بالصرف تسجل فيه العمليات المالية المتعلقة بالنفقات ، إبتداءا من رقم الحوالة و تاريخها و موضوع النفقة و إسم الممون و مبلغ الفاتورة و طبيعة المصاريف ( للسنة المالية الجارية أو خارج الميزانية ) ويحتوى على عدة أعمدة مقسمة وفق البنود الخاصة بالميزانية و يوقف بالأرقام عند إنجاز كل صندوق .
6.سجل الخزينة : و هو سجل محاسب متعلق بالعمليات الحسابية الخاصة بحساب المؤسسة لدى الخزينة التي تمثل الحركة التي إنتهت إليها الإيرادات أو النفقات و تدون فيه تاريخ العملية و رقم الصك وإسم الجهة الدافعة أو المستفيدة و قيمة النفقة و الإيراد .
7. سجل الصندوق : وهو خلاصة للعمليات المالية خلال فترة محددة تسجل فيه الإيرادات و النفقات بمختلف أنواعها كذلك حركة الأموال النقدية ومراحل إنجاز الصندوق تكون كالتالي ،
_ رصيد الصندوق : يسجل فيه الرصيد السابق للمؤسة لآخر صندوق يضاف إليه مجموع إيرادات اليوم و تحذف منه مجموع نفقات الوم لنتحصل على الرصيد الجديد
_ مراقبة الصندوق : يسجل فيه رصيد المؤسسة بتاريخ 31 ديسمبر للسنة الماضية يضاف إليه الإيرادات من 1 جانفي إلى يومنا هذا و تحذف منه النفقات من 1 جانفي إلى يومنا هذا لنتحصل على الرصيد الجديد الذي يوافق الرصيد المتحصل عليه في رصيد الصندوق
_ تفصيل حركة الأموال : تسجل فيه حركة الأموال في الحسابات المختلفة للمؤسسة أي الإيرادات و النفقات لحساب الخزينة و الأموال النقدية و العمليات الأمرية .
_ تفصيل الإيرادات و النفقات : و تسجل فيه أرقام الوصولات وقيمة الإيراد و كذا أرقام حوالات الدفع و مبلغ الحوالة و تجمع الإيرادات على حدى و النفقات على حدى يضاف إليها مجموع إيرادات و نفقات الصندوق السابق لنتحصل على مجموع الإيرادات و النفقات لغاية اليوم
_ الأرصدة : تسجل فيها القيمة المالية الموزعة على جميع حسابات المؤسسة أي رصيد الخزينة و محتويات الخزانة الحديدية لنتحصل على رصيد إجمالي يوافق رصيد الصندوق .

معلومات عامة حول بنود النفقات :
1. الفصل 12:المنح الوطنية : هو إعانة مالية يعاد إدراجها في بند التغذية لإستعمالها لهذا الغرض
2. الفصل 13: نفقات أخرى على عاتق الخزينة : إعانة مالية يعاد إدراجها في بند التغذية لإستعمالها لهذا الغرض
3. الفصل 21 :الإطعام : و هو مخصص لتغطية مصاريف التغذية لسنة مالية
4. الفصل 22: البند 221 البياضة : هذا البند مخصص لشراء الأقمشة و الألبسة المهنية حيث تقتنى الألبسة المهنية للعمال خلال كل سنة مالية كما يستعمل لشراء الأقمشة و الرايات .
5. الفصل 22 البند 222 :العيادة : هذا البند مخصص لشراء الأدوية الخاصة بالإسعافات الأولية و كذا الوسائل الصغيرة للعيادة
6. الفصل 23 البند 231 التكاليف الملحقة : يخصص كل سنة مالية مبلغ معتبر في حدود 40℅ من ميزانية التسيير لتغطية مصاريف هذا البند و المتمثلة في الغاز و الكهرباء و المازوت و الماء
7. الفصل 23 البند232 مصاريف البريد : هذا البند موجه لتغطية المصاريف المتعلقة بالبريد و المتمثلة في الهاتف و الرسوم و مصاريف الأنترنيت
8.الفصل 24 البند241 مصاريف التعليم العام :هذا البند مخصص لشراء الأجهزة العلمية و المحاليل الخاصة بالتجارب و كذا صيانة الأجهزة السمعية البصرية .
9.الفصل 24 البند 242 : النسخ و قاعات الدراسة : هذا البند مخصص لإقتناء الطباشير و الطلاسات و كذا الأوراق و الحبر و علب الستانسيل الذي يستعمل للجانب التربوي .
10. الفصل 24 البند 244 المكتبة : هذا البند مخصص لإقتناء الكتب و المراجع و المؤلفات المختلفة و كذا الأقراص المغظوطة التربوية.
11. الفصل 24 البند 245 النشاط الثقافي و الرياضي : يتم إقتناء الوسائل المختلفة المتعلقة بالنشاط
الرياضي و الثقافي من هذا البند و ذلك بإقتراح من الأستاذ المكلف بالرياضة وكذا رؤساء الأندية الثقافية .
12. الفصل 25 البند251 : الأدوات المكتبية : هذا البند مخصص لشراء الأوراق الخاصة بالإدارة و كذا السجلات المالية و الإدارية المختلفة و كذا الأدوات الصغيرة للمكاتب .
13 . الفصل 26 البند 261 تعويض المصاريف : يخصص هذا البند لتغطية مصاريف المهمات و مصاريف النقل و كذا مصاريف الإستقبال
14 الفصل 27 البند 271 الصيانة و الإصلاحات : يخصص هذا البند لشراء أدوات و مواد النظافة و كذا الصيانة العامة للمؤسسة و تغطية مصاريف تعبئة قارورات الإطفاء و صيانة أجهزة الإعلام الآلـــــــي.
15 . الفصل 27 البند 272 تجددات : يخصص هذا البند لشراء التجهيزات المختلفة و نذكر منها تجهيز المكاتب ، التجهيزات المدرسية ، أدوات صغيرة للمطعم ، و تجهيز المخابر .
16 . الفصل 28 البند 282 تسيير حضيرة السيارات : يخصص هذا البند لتغطية مصاريف البنزين و كذا صيانة السيارة ( شراء قطع الغيار ) ، شراء العجلات ، و تغطية مصاريف التأمين
17. الفصل 29 البند 291 توزيع الجوائز : يخصص هذا البند لشراء جوائز تحفيزية للتلاميذ .

مثال تطبيقي حول كيفية إنجاز الصندوق
في يوم 10/05/2008 بثانوية مخازنية مبروك ونزة تم تسجيل مايلي :
1-في جانب الإيرادات :
تم تسجيل في دفتر الوصولات الإيرادات التالية
وصل رقم : 11- من السيد منصوري عماد أستاذ بالثانوية دفع مبلغ قدره 1.200.00 دج تكاليف الإشتراك في الطاولة المشتركة لشهر أفريل 2008
وصل رقم : 12 – للسيدة معلم زينب مساعدة تربوية بالنظام النصف داخلي مبلغ قدره : 750.00 دج خاص بتناول وجبة الغذاء لشهر أفريل 2008
وصل رقم 13 – وبناء على وصل الإتلاف المرسل من مستشار التربية خاص بالتلميذ توايتية علاء الدين القسم 2 لغ أتلف كرسي وطاولة تم إنجاز هذا الوصل بمبلغ قدره : 1050.00 دج كتعويض للتجهيز المتلف
وصل رقم : 14 جبار فيصل مقيم بأحد الشقق المخصصة للضيافة بالثانوية سدد مبلغ قدره : 2.000.00 دج خاص بقيمة المبيت بالثانوية لمدة 20 يوم
2- في جانب النفقات :
على دفتر بطاقة الطلب سجل مدير الثانوية الطلبيات التالية :
بطاقة الطلب رقم 20 بتاريخ 10/05/2008 للممون : مرابطي محمد ممون الأدوات المكتبية أوراق حريرية ( ستانسيل 48 ورقة ) الكمية 10 السعر الفردي 550.00 دج مبلغ إج = 5500.00
رامة ورق من النوع الرفيع : الكمية 50 رامة السعر الفردي 280.00 دج مبلغ إج = 14000.00 بطاقة الطلب رقم 21 بتاريخ 10/05/2008 للممون عيساوي كمال ممون لأدوات الصيانة
دهن فينيل الكمية 10 السعر الفردي 1250.00 دج مبلغ إج = 12.500.00دج
دهن لاك الكمية 10 السعر الفردي 1500.00 دج بمبلغ إج = 15.000.00 دج
بعد إمضاء الآمر بالصرف والمسير المالي لبطاقات الطلب الحاملة للأرقام 20و 21 أرسلت نسخ منها للممونين والنسخة الثانية سلمت للمخزني
وفي اليوم الموالي أرسل الممونين الطلبيات المذكورة آنفا بوصل تسليم تم إمضاءه من طرف المسير المالي بعد التأكد مع المخزني بتوافق وصل التسليم مع بطاقة الطلب مع إرال الفاتورات الخاصة بهم
أنجز المسير المالي الحوالة رقم 15 خاصة بالفصل 23 البند 231 من مؤسسة سونلغاز خاصة بفاتورة إستهلاك الكهرباء لشهر أفريل تحمل مبلغقدره : 12.729.02 دج
حوالة الدفع رقم 16 خاصة بالفصل 24 البند 242 شراد أدوات للطباعة تحمل مبلغ الفاتورة رقم 122 بتارخ 12/05/2008 المقدر ب: 19.500.00 دج داخل الحوالة توجد الفاتورة بطاقة الطلب ووصل التسليم
الحوالة رقم 17 خاصة بالفصل 27 البند 271 شراء أدوات دهن تحمل مبلغ قدره 27.500.00 دج
خاص بالفتورة رقم 179 بتاريخ 12/05/2008
بعدها أرسلت الحوالات للسيد مدير الثانوية للنظر والتحقيق والأمر بالصرف ثم أرسلت للسيد المير المالي لتسديدها عن طريق الخزينة
3- تحويل داخلي :
قام المسير المالي بتحويل مبلغ قدره : 4800.00 دج من الخزانة الحديدية المتواجدة بالثانوية إلى حساب الخزينة بوصل رقم : 1709 بتاريخ 13/05/2008
بعد تدوين الوصولات على سجل الإيرادات
والحوالات على سجل النفقات
وإنجاز باقي حساب الخزينة بعد النفقات المسددة في هذا اليوم
الأموال النقدية المحصلة والتحويل الداخلي دونت على سجل الأموال النقدية
قام المسير المالي بإنجاز الصندوق على النحو التالي : بتاريخ 13/05/2008

moussaoui khaled
2010-12-17, 09:33
مقدمـــــة :
الحساب المالي وثيقة مالية ذات أهمية بالغة . تقدم من طرف كل مؤسسة تتمتع بالاستقلال المالي يسمح لها بإعداد ميزانية قبل بداية كل سنة مالية و يرخص لها خلال السنة بتنفيذ العمليات المالية التي تشمل إجراءات الإثبات و التصفية و التحصيـل في مجال الإيرادات و الإلتزام و التصفية و الأمر بالصرف والدفع في مجال النفقات.
ويجبر تدوين كل هذه العمليات بانتظام في سجلات و وثائق رسمية مخصصـة و مفتوحة لهذا الغرض ثم إنجاز الحساب المالي بعد نهاية كل سنة بعد وقف جميع السجلات الحسابية المتعلقة بهذا الشأن . و الحساب المالي مرحلة نهائية للسنة المالية المنفرطة.
تعريف :
الميزانية لها طابع تقديري لعمليات مستقبلية للمداخيل و للمصاريف، أما الحساب المالي يعيد تدوين عمليات منجزة.
إذن، الحساب المالي هوحساب ختامي لتنفيذ الميزانية، تدون فيه جميع الإيرادات و النفقات من
01 جانفي إلى 31 ديسمبر ، ويبين وضعية المؤسسة من الناحية المالية إلى غاية 31/12.
إن القواعد العامة لتقديم الحساب المالي وكذلك الشروط الخاصة بالمؤسسات التعليمية كانت محل مناشير وزارية أهمها المنشور رقم 166 المؤرخ في 18/01/1984.

عرض الوثيقة :
الوثيقة المستعملة تنقسم إلى جزئين :
أ‌- الوثيقة الأساسية : و التي تحوي
1- الجداول التفصيلية و مجمل الإيرادات .
2- الجداول التفصيلية و مجمل النفقات.
3- عرض العمليات الحسابية لمصالح خارج الميزانية.
4- التذكير بنتائج الحساب المالي للسنة الماضية.
5- الوضعية المفصلة عند غلق السنة المالية.
6- وضعية المؤسسة عند غلق السنة المالية.
ب‌- الوثائق الملحقة : قائمة الوثائق الملحقة موجودة في الصفحة 14 من مطبوعة الحساب المالي.

الوثائق الضرورية لانجاز الحساب المالي :

الوثائق و السجلات الحسابية التي يجب أن تكون حاضرة و موقفة إلى غاية 31/12/.

1- الميزانية 8- سجل الصندوق اليومي.
2- قرارات التحويل. 9- سجل الحسابات المفتوحة لدى الخزينة و الغير.
3- الحساب المالي السابق. 10- سجل الحسابات الخارجة عن الميزانية .
4- حساب تسيير المرتبات. 11- سجل الحقوق المثبتة بالنسبة للمؤسسات ذات النظام
5- جداول الحوالات المسددة الداخلي و نصف الداخلي.
6- سجل الإيرادات. 12- دفتر الخزينة و الحساب البريدي ج مع حالة التقارب
7- سجل النفقات. 13 – حالة حضور التلاميذ الشهرية طيلة السنة.

عملية النقل تكون جد سهلة إذا أعطيت العناية الكاملة للمسك الدقيق للوثائق المذكورة.


إنجاز الحساب المالي :
- الصفحة 02
جدول 11 : هو نسخة من حساب التسيير للرواتب و المنح.
- الصفحة 03
جدول 12 و 13 : يجب أن تكون الحقوق المثبتة = النفقات المسددة.
و المداخيل المحصل عليها = إيرادات هذا البند.
أما الفارق بين الإيرادات و النفقات يمثل الناتج الإيجابي أو السلبي المسجــل في العمود 10 من صفحة 07 من نفس الفصل.
- الصفحة 04
جدول 14 : يسجل فيه كل اعتمادات التسيير التي منحت للمؤسسة خلال السنة.
جدول 211 : التغذية ، فطريقة حساب الحقوق المثبتة تكون كما يلي
عدد أنصاف الشهور × مبلغ النصف شهر = مجموع الحقوق المثبتة.
مجموع الحقوق المثبتة - بدون قيمة = الصافي للتحصيل.

طرق التحصيل :
- على عاتق العائلات ، بالنسبة لغير الممنوحين 1800.00 دج
- على عاتق الدولة ، بالنسبة للممنوحين : منحة و طنيـــة 648.00 دج.
منحة الدعــــم 1152.00 دج
- عدد الأشهر المعمول بها هي 09 أشهر
- نصف الداخلي 100.00 دج مبلغ النصف شهري.
العملية الترتيبية :
لا بد من إجراء هذه العملية قبل 31/12 .
العملية الترتيبية يجب أن تساوي مجموع المنح الوطنية و إعانة الدولة للتلاميذ الممنوحين للنظام الداخلي و النصف الداخلي ( الحوصلة العامة لسجل الحقوق المثبتة ) المثبتة لصالح المؤسسة في خلال السنة المدنية . ويجب إنجاز هذه العملية مهما يكن مبلغ الإعتمادات المقبوضة أو انعدامه تماما.
• فيما يخص المنح الوطنية ، آلية تطبيق العملية الترتيبية على النحو التالي :
- في حالة تحصيل الإعانة : المداخيل في البند 121
العملية الترتيبية ، (01) المصاريف في البند 121 .
(02) المداخيل في البند 211.
أما فيما يخص إعانة الدولة للتلاميذ الممنوحين آلية تطبيق العملية الترتيبية على النحو التالي :
- في حالة تحصيل الإعانة : المداخيل في البند 133

العملية الترتيبية ، (01) المصاريف في البند 133 .
(02) المداخيل في البند 211.
يمكن إنجاز العملية الترتيبية للمنح الوطنية و إعانة الدولة للتلاميذ الممنوحين للنظام الداخلي و النصف داخلي في نهاية كل ثلاثي ( نهاية مارس- نهاية جوان- نهاية ديسمبر).
وهذه الطريقة تمكننا و تسهل علينا المعرفة الدورية في البند 211.

الإطعــــــام ( جدول 212 صفحة رقم 04) :
كي نتمكن من إنجاز هذا الجدول يجب أن يكون السجل المفتوح لدى الخزينة و الغير ممسك جيدا و يوميا.
في البند 212 ( الإطعام) ، مطلوب منا تسجيل الحقوق المثبتة و التحصيلات بالصنف للموظفين المشتركين في الطاولة المشتركة( تلاميذ مطعمون، عمال ، أساتذة، مساعدو التربية، ضيوف...).
ويجب أن نتجنب في نهاية السنة " الباقي للتحصيل" لأنه لا يؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاعتماد السنوي المفتوح في الباب 21.
- الصفحة 05
جدول 31 ( المادة 311) إيرادات و نفقات على عاتق الولاية :
وهذا الجدول يجمع كل الاعتمادات المحصلة من الولاية و النفقات المسددة.
قد يحدث في بعض الحالات أن المؤسسة لا تسطيع أن تلتزم و أن تصرف كل أو بعض الأجزاء من الإعانات التي تحصلت عليها في إطار عملية الإصلاحات الكبرى، و لكي لا تضيع المبالغ غير المسددة في نهاية السنة المالية يمكن تمديد الإعتماد المفتوح أو المتبقي للسنة الموالية و يصرف ضمن النفقات الاستثنائية ( 416) ، و يجب أن نعلم أن هذا الاجراء لا يتطلب أي عملية حسابية ، كل ما في الأمر هو تسجيلها على وثيقة الحساب المالي فقط أي في العمود 07 من الصفحة 11 ، و في الخانة الرابعة من جدول الوضعية المفصلة عند غلق السنة المالية ( الصفحة 12) وفي وضعية المؤسسة عند غلق السنة. الصفحة ( 13)

جــــــــدول 41 : إيرادات و نفقات غير عادية.
- يجب تسجيل ملاحظة في هذا الشأن التي تخص عمود الحقوق المثبتة و الاعتمادات المفتوحة.
- إذا جمعنا المبالغ الموجودة في هذا العمود نحصل على مجموع لا يمثل لا مبالغ الحقوق المثبتة و لا مبالغ الاعتمادات المفتوحة.
وكيفية معرفة مبالغ الحقوق المثبتة من الاعتمادات المفتوحة وفق :
يكفي التمعن في العمودين الأولين في الجدول، العمود الخاص بالمداخيل يمثل مجموع بنوده الحقوق المثبتة ، أما العمود الثاني الخاص بالمصاريف فتمثل مجمـوع بنوده الاعتمادات المفتوحة .
الحقوق المثبتة = مجموع الإيرادات + الباقي للتحصيـــل
الاعتمادات المفتوحة = مجموع النفقات(باب 41 صفحة 11 عمود06) + الإعتمادات الملغاة (باب 41 صفحة 11 عمود08)
ملاحظة : فيما يخص الناتج السلبي ( أقل قيمة) ، يكون مساو لباقي التحصيل.
- مبالغ باقي للتحصيل للسنوات الماضية المدونة في الحساب المالي الماضي(بند 416) تكون بمثابة حقوق مثبتة لصالح المؤسسة
حوصلة الإيــــرادات :

صفحــــة 06
الفصل
ch تقديرات الميزانية ع3
p b الحقوق المثبتة ع4
dc بدون قيمة ع5
t r
11 نفقات ج11 نفقات ج11
12 نفقات ج12 نفقات ج12
13 نفقات ج13 نفقات ج13
14 تقديرات الميزانية تقديرات الميزانية
21 تقديرات الميزانية ح.م.ج 212.211 ج 211
22 تقديرات الميزانية ح.م.ج 22
31 نفقات ج 31 نفقات ج 31
41/42 / ح.م.ج41











صفحــــة 07
الفصل
ch مجموع الإيرادات ع 8
tr باقي التحصيل ع 9
rar + أو – الناتج ع 10
values
11 إيرادات ج 11 رصيد ج 11
12 إيرادات ج 12 //
13 إيرادات ج 13 - أو + قيمة ع3- 8
14 إيرادات ج 14 - أو + قيمة ع3- 8
21 إيرادات ج211 ج 211 - أو + قيمة ع3- 8
22 إيرادات ج22 ج 22 - أو + قيمة ع3- 8
31 إيرادات ج31
41/42 إيرادات 41 ج 41 الناتج = باقي التحصيل

مراقبة مجاميع ملخص إيرادات الميزانية :
مراقبة الفصل 01 : الحقوق المثبتة= مجموع التحصيلات+الناتج السلبي أو – الناتج الايجابي.
مراقبة الفصل 02 : تقديرات الميزانية= مجموع التحصيلات+الناتج السلبي أو – الناتج الايجابي.
الحقوق المثبتة= مجموع التحصيلات+ بدون قيمة+ الباقي للتحصيل.
مجموع المحاصيل= الحقوق المثبتة- بدون قيمة – باقي للتحصيل.
مراقبة الفصل 03 و 04 : الحقوق المثبتة=مجموع التحصيلات+ الباقي للتحصيل.
مراقبة عامة للمحاصيل :
1-مجموع المحاصيل = الحقوق المثبتة-بدون قيمة+ أكثر قيمة أو – أقل قيمة للفصل01 ـ مجموع الباقي للتحصيل
2- تقديرات الميزانية =مجموع التحصيلات + الناتج السلبي أو – الناتج الإيجابي.
3- الحقوق المثبتة = مجموع التحصيلات + بدون قيمة + الباقي للتحصيل – أكثر قيمة أو + أقل قيمة للفصل01
نفقات التسييــــر ( صفحة 08-09)

الباب 21 : التغذية
• الاعتماد المحدد في الميزانية النهائية = الاعتماد المفتوح في الميزانية.
• أكثر أو أقل قيمة = أكثر أو أقل قيمة للباب 21 صفحة 07 عمود 10.
• قرارات تعديلية تحويل مصادق عليه و الميزانية التكميلية أو ميزانية إضافية.
• الاعتماد النهائي = اعتماد الميزانية + أقل أو أكثر قيمة للباب 21 + أو – قرارات تعديلية
• المصاريف المنجزة = المصاريف المسددة إلى غاية 21/12.
مراقبة الاعتماد النهائي المفتوح في الباب 21 :
- اعتمادات التغذية المحددة + المداخيل الفعلية في الباب 21
نلاحظ من خلال هذه المراقبة أن الحقوق غير المتحصل عليها في نهاية السنة ( باقي للتحصيل)
لا تأخذ بعين الاعتبار في تحديد الاعتماد النهائي.
من الباب 22 إلى الباب 29 :
كل الجداول المتعلقة بهذه الأبواب هي متشابهة، و لتحديد الاعتماد النهائي يكفي إضافة أو حسم من الاعتماد الأولي القرارات التغييرية المستحدثة خلال السنة .
ملاحظة هامة :
استهلاك الاعتمادات تكون بالبند و ليس بالباب ، و تجاوز الاعتماد المحدد في البند يعتبر خطأ و يكون مسؤولا عليه كل من الآمر بالصرف و المحاسب.
حوصلة النفقات
الصفحة 10- 11 :
أ‌- الفصل 1 : مصاريف على عاتق الخزينة
الباب 11 ، 12 ، 13
الاعتماد النهائي بعد القرارات التعديلية = مجموع المصاريف ( الحقوق المثبتة).
ب‌- الفصل 2 : مصاريف التسيير للباب 21 ( التغذية)
الاعتماد النهائي بعد القرارات التعديلية = الاعتماد النهائي المحدد في الجدول 21 ص 08
مجموع المصاريف = المصاريف المسددة إلى غاية 31/12.
الاعتماد الملغى لعدم الاستعمال = الاعتماد المحدد بعد القرارات التغييرية – مجموع المصاريف.
من الباب 22 إلى الباب 29 :
الاعتماد الموقوف بعد القرارات التعديلية = الاعتمادات المحددة في مختلف الجداول الموجودة في الصفحة 8 و 9
مجموع المصاريف = المصاريف المسددة و المحددة في الجدولين صفحة 8 و 9.
ت‌- الفصل 3 : مصاريف على عاتق الولاية .
الباب 31 : مصاريف على عاتق الولاية.
الاعتماد المحدد بعد القرارات التعديلية = الحقوق المثبتة في الجدول 31 ص 05.
مجموع المصاريف = مصاريف السنة جدول 31 صفحة 05.
الاعتماد الممدد = الاعتماد الممدد جدول 31 صفحة 05.
الاعتمادات الملغاة لعدم الاستعمال = الاعتماد المحدد بعد القرارات التعديلية – مجموع المصاريف
ث‌- الفصل 04 : مصاريف غير عادية

-الاعتماد المحددة بعد القرارات التعديلية = مجموع الاعتمادات المفتوحة( جدول41 ص 05)
- مجموع المصاريف = مصاريف السنة ( جدول41 صفحة 05).
- الاعتماد الملغى لعدم الاستعمال = الاعتماد المحدد بعد القرارات التعديلية – مجموع المصاريف

مراقبة مجاميع حوصلة مصاريف الميزانية
- مراقبة مجاميع الفصل 02 :
مجموع الفصل 02 عمود 03 = مجمــــوع محاصيل اعتمادات التسيير ( باب 14 عمود 08 ص 07 ) + المداخيل المحصل عليه في الباب 21 صفحة 07 + تقديرات الميزانية الباب 22 ص 06 .
مجموع العمود03 – مجموع العمود 06 = مجموع العمود 08.
مراقبة : يمكن أن تستعمل على مستوى المجموع العام.
- مجموع العمود 03 – مجموع العمود 06 = مجموع العمود رقم 08 .
مراقبة عامة للحساب المالي
أ‌- مراقبة فرق التسيير :
فرق التسيير ( جدول الوضعية المفصلة عند غلق السنة المالية ص 12) = مجموع الاعتمادات الملغاة لعدم الاستعمال ( الباب 21 إلى 29 ص 11 عمود 08) + أكثر قيمة أو – أقل قيمة للباب 22 صفحة 07
ب‌- مراقبة عامة :
-المراقبة الأولى :
- بالموجب مداخيل البند 416 ( جدول 41 ص 05)
- بالموجب أو بالسالب. أكثر أو أقل قيمة الباب 01 ص 07
- بالموجب أو بالسالب. أكثر أو أقل قيمة الباب 22 ص 07
- بالموجب مجموع الاعتمادات الملغاة لعدم الاستعمال ( العمود 08 ص 11)
- يساوي الفرق بين المداخيل و المصاريف ( جدول الوضعية المفصلة عند غلق السنة)
- المراقبة الثانية :
- بالموجب الحقوق المثبتة في المداخيل الاستثنائية ( جدول 41 ص 05)
- بالسالب الاعتمادات المفتوحة في المصاريف الاستثنائية ( جدول 41 ص 05)
- بالسالب أكثر قيمة . و بالموجب أقل قيمة للباب 21 في المداخيل ( عمود 10
ص 07 ) بالنسبة للمؤسسات ذات النظام الداخلي و نصف الداخلي.
- بالموجب أو بالسلب المجموع العام للعمود 10 ص 07.
- بالموجب مجموع الاعتمادات المنلغاة لعدم الاستعمال ( مجموع العمود 08 ص 11)
- بالسالب الاعتمادات الممددة.
- النتيجة النهائية بالموجب إلى 31/12 السابق = النتيجة النهائية للسنة المالية.
- المراقبة الثالثة :
النتيجة عند نهاية السنة المالية = النتيجة إلى 31/12 السابق
+ تقديرات مالية ( المداخيل ص 06) + أكثر قيمة ( المداخيل ص 07)
- أقل قيمة ( المداخيل ص 07)
- إعتمادات مقفلة بعد القرارات التعديلية ( مصاريف ص 10)
+ إعتمادات للتمديد ( مصاريف ص 11)
+ إعتمادات ملغاة بسب عدم الإستعمال ( مصاريف ص 11)




تقرير رئيس المؤسســــة
إن هدف التقرير هو تبرير و شرح تفسيرات و تحاليل للفوارق الهامة التي وقعت بين التقديرات و معدلات تعداد التلاميذ الحاضرين ، التي يمكن أن تكون لها عواقب مالية . كما يجب أن يكون هذا التقرير بمثابة عرض حال الانعكاسات لتنفيذ الميزانية ، سواء على صعيد المداخيل أو المصاريف ، مع تقويم وتحديد مختلف نسب الإنجاز و استهلاك الإعتمادات بعد الانتهاء. إذا كانت ناحية التوازن المالي محترمة مبينا الحجج بالإجراءات المتخذة في هذا الشأن.
ملاحظات هامة :
أ‌- يجب تقديم الحساب المالي في 03 نسخ إلى مديرية التربية قبل 31 مارس الموالية لغلق السنة ( منشور وزاري رقم 156 بتاريخ 18/01/1984)
ب‌- نسخة كاملة عن الحساب المالي ترسل مضمنة مع الإشعار بالوصول إلى السيد :
" كاتب الضبط لمجلس المحاسبة ، 19 شارع رابح ميدات الجزائر العاصمة "
وهذا قبل 30 جوان الموالي . طبقا للقانون 05/80 المؤرخ في 12/03/1980.
وكل تأخر ينجر عنه غرامة مالية.
جـ- المصادقة على الحساب المالي من طرف السلطة الوصية لا تعتبر براءة ذمة.

moussaoui khaled
2010-12-17, 23:34
http://intendancebejaia.e-monsite.com/

moussaoui khaled
2010-12-19, 22:13
مهام المحاسب

مهام عامة :
لتنسيق مع مدققي الحسابات الخارجيين وتسهيل مهمتهم من اجل تدقيق وإعداد الميزانية العامة للشركة الأم والميزانية الموحدة للمجموعة.

القيام بدراسة أوضاع الشركات التابعة حسب طلب المدير وضمن سلطة الشركة الأم وذلك بهدف تقييم وضعها المالي والبت بأية مقترحات بخصوص قروض طويلة الأجل لها ورفع توصياته للمدير العام.

القيام بكافة الاتصالات مع المؤسسات المالية والمصارف لتأمين التمويل اللازم للشركة أو الشركات التابعة لها لتدعيم عملياتها وأوضاعها المالية.

تقديم المقترحات بخصوص إدارة ونقل الأموال بين الشركات التابعة حسب الحاجة وذلك لتطوير التعاون فيما بينهم ورفع تلك المقترحات للمدير العام لمناقشتها مع مجلس الإدارة واتباع الإجراءات اللازمة لتنفيذها.

المشاركة فى المناقشات ضمن اللجان أو الجلسات التي تعقد فيما يتعلق بطرق تمويل المشاريع المقترحة والتنسيق مع الشركات أو المؤسسات الأخري المشتركة فى تلك المشاريع والاتفاق على تفاصيل المساهمة وأسلوب دفع قيمة الأسهم أو الحصص .

التنسيق الدائم مع المدققين الداخليين والخارجيين للشركة والمناقشة معهم جول الإجراءات المحاسبية المتبعة والإجابة عن اية استفسارات تطرأ بشأن الحسابات أو المستندات الثبوتية أو السياسات المتبعة فى تسجيل مختلف العمليات المحاسبية .

الاشتراك مع رئيس قسم المحاسبة المركزية فى تنفيذ عمليات تجميع وتوحيد حسابات الشركة الأم وحسابات الشركة التابعة لها وتحضير التقارير المجمعة ورفعها إلى مدير الشئون المالية لمراجعتها والموافقة عليها.

الاجتماع برؤساء الأقسام الأخري فى دائرة الشئون المالية للتباحث بخصوص التنسيق والتعاون فى سبيل رفع كفاءة التخطيط والرقابة المالية على مستوي كل الشركة.

تسهيل عمل ومساعدة المدقق الخارجي لحسابات المجموعة وأخذ ملاحظات المدقق بعين الاعتبار بعد مناقشتها معه.

تقديم الاستشارة والمساعدة المهنية للشركات والمشاريع التابعة بناءاً على طلبها أو كممثل لمصلحة الشركة الأم فى شئون المحاسبة بما فيه المساعدة فى اختيار وتأهيل المحاسبين واختيار مدقق الحسابات الخارجي خصوصاً فى مرحلة تأسيس شركة جديدة أو البدء بتنفيذ مشروع مستقل.

جمع وملاحقة وحفظ كشوف حسابات الذمم المدينة والدائنة وتدقيق جداول أعمار الذمم شهرياً.

توفير المساعدة المهنية والتنسيق لمدراء الدوائر فى الشركة بما فيه توفير المعلومات المحاسبية بشأن المعاملات ذات الأثر المالي وشرح وتسهيل استخدام التقارير المالية الصادرة عن الدائرة والخاصة بكل منهم.

الاتصال نيابة عن الشركة بالمؤسسات المالية كالمصارف وشركات التأمين وغيرها وحل القضايا الخاصة بمالية الشركة كمشاكل فتح الحسابات أو منح التسهيلات أو فتح الاعتمادات المستندية.

مراجعة كافة العقود والاتفاقيات المالية ورفع التوصيات بشأنها إلى مدير الشئون المالية.

مراجعة وتقييم كافة العقود المبرمة وأية التزامات أخري بين الشركة وأطراف أخري وتدقيقها من حيث الشكل والمحتوي ومن حيث إلتزامها بالقانون العام والنظام الداخلي وبالموزانة التقديرية المعتمدة.

مراجعة العقود وكافة الالتزامات قبل إبرامها مع الغير لتحديد أثرها المالي على الشركة وإبداء الملاحظات عليها.

الاشراف والرقابة على أعمال قسم المحاسبة والتأكد من تطبيق النظام المالي والمحاسبي وتجمع ومراجعة المعلومات المحاسبية وتحضير التقارير الدورية عن نتائج أعمال الشركة ووضعها المالي.

تنفيذ قرارات إدارة الشركة فى كل ما يخص الناحية المالية

خلق علاقات طيبة مع البنوك ودائني الشركة وعملائها والاتصال بالجهات والهيئات الرسمية التي تتعامل معها الشركة وذلك من الناحية المالية.

الدورة المستندية
التأكد من تطبيق الدورات المستندية الملائمة لكل نشاط من أنشطة الشركة

الدفاتر المحاسبية
الإشراف على دقة المعلومات فى السجلات المحاسبية كسجل صرف المواد وسجل المشتريات وسجلات الموجودات الثابتة ودفاتر الأستاذ العام والمساعد والحسابات التفصيلية المختلفة.

تحضير السجلات وسندات القيد والنماذج والمطبوعات الأخري اللازمة
تنظيم واستقبال وتدقيق البيانات الشهرية والسنوية الواردة من محاسبي الشركات أو المشاريع والاستثمرات ومن محاسبة الإدارو العليا وقيدها من وإلى الحسابات المعنية حسب التصنيف والترقيم الشامل فى جدول حسابات موحد ومتكامل أى الصالح لاستخدام كل شركة أو مشروع بغض النظر عن كون الشركة أو المشروع بسبب طبيعته لا يستخدم كل الحسابات الواردة فى الجدول.

مشاركة المحاسبين بالقسم فى القيد بدفتر اليومية العامة.

التأكد من إمساك المجموعة الدفترية أو استخدام الحاسب الآلي بالإدارة المالية موزعة على محاسبي الإدارة بما يسمح بإمساك القوائم المالية الخاصة بالشركة وفقاً لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها.

البرامج المحاسبية
التنسيق الدائم مع قسم الكمبيوتر فى الشركة بخصوص عمليات إدخال المعلومات المحاسبية فيها واستخراج الكشوف والتقارير من واقعها وتقديم الاقتراحات إلى مدير الشئون المالية بخصوص إجراء تحسين إجراءات ترحيل ومعالجة المعلومات وبالتالي تطوير كفاءتها .

التنسيق مع قسم الكمبيوتر لإدخال البيانات حسب نظام ومواعيد محددة واستخراج الكشوف التي تبرز الحركة الشهرية أو السنوية ورصيد كل حساب بالنسبة لكل شركة أو مشروع على حده كما تبرز المجموع الذي يمثل حساب المجموعة .

الإشراف على تسجيل كافة مستندات القيد فى حساباتها المعنية ووفقاً لأنظمة وبرامج الكمبيوتر المطبقة وعلى أساس الدورة المحاسبية المعتمدة.

الاشراف على أعمال قسم الكمبيوتر والتأكد من حسن استخدام الأنظمة والبرامج والمعدات ومتابعة التطورات الحديثة فى التطبيقات والعمل على إدخال أية تسهيلات جديدة لمعالجة المعلومات.

الإشراف على مستندات إدخال القيود المحاسبية بالحاسب الآلي.

الإجراءات والرقابة
تقديم أية مقترحات بخصوص تطوير السياسات والأنظمة والإجراءات المالية بهدف رفع مستوي الآداء على مستوي الشركة الأم.
الاحتفاظ بنسخة عن الأنظمة والإجراءات واللوائح المالية بعد اعتمادها وتوزيعها على كافة الدوائر والشركات المعنية وشرح مضمونها والمساعدة فى تطبيقها حيث يلزم.
تطوير الرقابة المالية ورفع فعاليتها عن طريق استخدام الوسائل الإلكترونية المتطورة وإدراتها الإدارة الصحيحة التي تشمل تحديد الأهداف الإدارية وترتيبها حسب الأولويات وتنظيم وبرمجة عملها فى اتجاه تحيق هذه الأهداف.
السعي الحثيث لتطوير وتوحيد كافة أنظمة التخطيط والرقابة المالية فى كافة الشركات التابعة وتنسيقها مع متطلبات الإدارة العليا وتنسيق الوسائل الإلكترونية المستخدمة لمعالجة وتحليل المعلومات وتحليل المعلومات المالية لتأمين الدقة والسرعة فى كشف مواطن القوة والضعف فى سائر عمليات الشركة الأم والشركات التابعة.
التأكد من إطلاع المسئولين على السياسات والقواعد والأنظمة والإجراءات المالية المعتمدة وتوجيههم وإرشادهم إلى تطبيقها والتقيد بها.
تقديم الاستشارات المالية لدوائر وأقسام الشركة الأم والشركات التابعة لها والإجابة عن اية استفسارات تطرأ بخصوص السياسات والقواعد والإجراءات المطلوب اتباعها لغرض التنسيق الشامل.
الموافقة على نظام الصرف من سلف مستديمة او صناديق نثرية لأغراض الشراء المحلي والمستعجل.
دراسة الفروقات بين الخطة والواقع بالنسبة للحسابات الرئيسية وتحديد الأسباب من الملاحظات التي تقدمها محاسبة كل شركة وكل مشروع ( أو مسئول استثمارات ) وطلب تفسير هذه الفروقات إذا لم تكن الملاحظات كافية أو مقنعة ومناقشة وتوجيه المسئولين عن هذه الفروقات.
اقتراح سياسات عامة بشأن الاقتصاد فى استخدام الأموال وأساليب ومعايير اكتشاف ومعالجة الخطأ فى إدارة الأموال على أن يكون من الأهداف الاقتصادية من التكامل والتعاون بين الشركات والمشاريع التابعة بدل الإزدواجية فى استخدام الأموال مثل توحيد الاسثثمار فى المشتريات والمخازن والمكاتب والخدمات ومثل تبادل السلع والخدمات وفائض الأموال.
تنفيذ الإجراءات المالية والمحاسبية المعتمدة فى الشركة وتوزيع المهام بينه وبين مرؤوسيه.
اقتراح تطوير السياسات المالية العامة وعرضها على المدير العام للاعتماد.
شرح السياسات المالية لمديري وتوضيح الإجراءات والقواعد الواجب المحافظة عليها بهذا الشأن ومراقبة التنفيذ.
الاحتفاظ بنسخة كاملة عن النظام المالي والمحاسبي المطبق فى الشركة والعمل على تطويره وفقاً لظروف واحتياجات الشركة وعرضه على المدير العام للموافقة والاعتماد.
التأكد من التزام كافة الدوائر والأقسام بالتعليمات المالية للشركة.
التأكد من تشغيل نظم المحاسبة المالية ونظم الموازنات التخطيطية ونظم التكاليف التي يتم إعتمادها من رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب.
التخطيط والموازنات
الإشراف على وضع الخطط المالية والنقدية الطويلة الأجل لتحقيق الأهداف الموضوعة من قبل الإدارة العليا للشركة الأم .

الإشراف على وضع الموازنات التقديرية السنوية على مستوي الشركة الأم والاتصال بمدراء الدوائر لتوجيههم وإرشادهم إلى دور كل منهم فى إعداد ما يخصه من الموازنات وتزويدهم بالنماذج اللازمة واسلوب ملئها ومواعيد تقديمها

تجميع الموازنات التقديرية السنوية على مستوي الشركة الأم وتحضير خطة التدفق النقدي السنوية على أساسها ورفع تلك الموزانات إلى المدير المالي لمراجعتها ووضع ملاحظاته عليها.

تحويل نسخة من البيانات المستخلصة فى كل من مرحلة التخطيط والموازنات التقديرية ومرحلة الراقبة وصدور بيان الحركة والوضع المالي إلى قسم شئون التمويل لاستخلاص كشوف التدفق والوضع النقدي ( فى مرحلتي التخطيط والرقابة )

تنسيق إعداد الموازنة التي تشترك فيها كافة دوائر وأقسام الشركة وفقاً لإرشادات المدير المالي وبناء الخطة العامة للشركة.

متابعة البرنامج الزمني لخطوات إعداد الموازنة وذلك عن طريق تقديم وشرح استخدام النماذج اللازمة لكل دائرة أو قسم مشترك فى إعداد الموازنة ومتابعة توجيه عمليات الاحتساب وتحضير الجدول.

الاحتفاظ بنماذج الموازنة والتأكد من توفر المطبوعات من هذه النماذج فى وقت الحاجة إليها.

توزيع نماذج الموازنة على الدوائر والأقسام وشرح طريقة استخدامها.

مساعدة الدوائر والأقسام فى تحضير الموازنات والتنسيق مع قسم الكمبيوتر فى إدخال البيانات على ملفات الأنظمة المعتمدة تمهيداً لاستخراج بيانات الموازنات.

تحضير الموزانة المجمعة للشرؤكة والجداول التحليلية كجداول التدفق النقدي وبيان الأرباح والخسائر التقديري والميزانية التقديرية.

تحليل الإنحرافات عن الخطة وتقديرات الموازنات التقديرية وإبلاغها إلي المدير المالي لإتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بالتنسيق مع مدراء الدوائر ورؤساء الأقسام.

الاشراف على تنفيذ إجراءات إعداد الموزانات التقديرية والتأكد من استيعاب مديري الدوائر ورؤساء الأقسام لأسلوب إعدادها وتدقيق المعلومات والأرقام الواردة فيها.

الاطلاع على تقارير الموازنات التقديرية وعلى مقارنة النتائج الفعلية بتلك المقدرة وتحليل الانحرافات وبحثها مع المسئولين فى الدوائر والأقسام لتحديد أسبابها ومن ثم اتخاذ القرارات التصحيحية اللازمة لمعالجتها.

تحقيق رقابة على الانفاق من واقع الميزانية التقديرية.

تجمبيع الموازنات التقديرية المقدمة من الإدارات المحتلفة بالشركة وإمساك الموازنة التقديرية.

إمساك مراكز السيولة الدورية والتأكد من كفاية السيولة الدورية للوفاء بالتزامات. للشركة.

دراسة الجدوي الإقتصادية
الاشتراك فى مناقشة دراسات الجدوي الإقتصادية ودراسات الأسواق وتقديم مقترحاته بشأنها

المراجعة المستندية
مراجعة المستندات الواردة إلى المحاسبة العامة للتأكد من تكاملها ومن صحتها ومن احتوائها التواقيع من قبل المسئولين وتوجيهها حسب اللازم وتتبع إجراءات قيدها وتوزيع نسخها وحفظها فى الملفات.
مراجعة كافة الفواتير والمطالبات الواردة وتدقيقها والتأكد من موافقة المسئول حسب الصلاحية ومن صحة مبالغها وإرسالها إلى المحاسب المسئول لتحضير سند القيد لها وترحيلها إلى الدفاتر المحاسبية.
الرقابة على كافة المستندات الصادرة والواردة إلى قسم المحاسبة والتأكد من صحتها على التواقيع اللازمة.
مراجعة سندات القيد واعتمادها قبل تسجيلها فى الحسابات المعنية.
مراقبة عمليات القبض والصرف والتأكد من انها تتم وفقاً للإجراءات المقررة ومن أنها ضمن حدود الصلاحيات الإدارية والمالية المعتمدة.
تحرير اذون توريد واذون صرف النقدية.
المراجعة الحسابية للمستندات المقدمة إليه قبل القيد أو الإدخال بالحاسب الآلي.
التأكد من التسلسل التاريخي لأذون والتوريد والتسوية.
مراجعة كشفي حركة (النقدية الشيكات) الواردة من أمين الخزينة.
مراجعة كشوف استعاضة السلفة المستديمة.
إمساك دفتر إحصائي للرقابة على العهد المؤقتة ومراجعة مستندات نسويتها.
مراجعة كشوف المرتبات الشهرية وضرائب كسب العمل وأقساط التأمينات الإجتماعية والاستقاطاعات الأخري عند تحرير اذن الصرف بالصافي المستحق.
تتبع حركة الدائنين والمدينين وتحديد مراكزهم المالية.
حفظ المستندات طبقاً لتسلسل القيود بالحاسب الآلي.
إدخال القيود المحاسبية بالحاسب الآلي بعد التأكد من إعتمادها.
استخراج صورة من القيود اليومية وإرسالها إلى إدارة المراجعة فى نهاية اليوم لمراجعتها.
مشاركة المحسبين بالقسم فى تحرير مستند توجيه القيد المحاسبي والتوقيع بما يفيد المراجعة.

توجيه القيود المحاسبية
الموافقة على القيود الخاصة بالتسويات الحسابية وذلك ضمن حدود الصلاحيات المعطاة له.

مراجعة القيود المحاسبية المحضرة من قبل المحاسبين والتأكد من وجود المستندات الثبوتية لها ومن صحة وقانونية القيد سواء القيود الموجهة إلى الحسابات المالية أو الموجهة إلى الحسابات الإدراية حسب نظم الموازنة التقديرية.

moussaoui khaled
2010-12-24, 18:44
un très bonne site pour vous les gestionnaires

http://intendaneducatoin.montadalitihad.com/forum

moussaoui khaled
2011-02-19, 06:48
خطـــة البحـــث

الـمقدمـة
I - دور المدير كآمر بالصرف:
1- تعريف الآمر بالصرف
2- دور الآمر بالصرف في تنفيذ الميزانية
* تعريف الميزانية
أ- الإيرادات
ب- النفقات
* مراحل تنفيذ النفقة
أ- الالتزام
ب- التصفية
ج- الأمر بالصرف
د- التسديد
II- الأداء الفعلي
1-تعريف الأداء الفعلي
- الختم الأول
- الختم الثاني
- الختم الثالث
- الختم الرابع
أ- تعريف المخزني
ب- تعريف المخزن و أنواعه
ج- مهام مسؤول المخزن
د- ممارسة الرقابة

الـــخاتمـة









المقــــــدمة




إن المؤسسة التربوية كغيرها من المؤسسات ذات الطابع الإداري تحتاج إلى أموال لكي تضمن صيانة و تسيير وحداتها الأساسية من قاعات دراسية ومحلات إدارية و أثاث و تجهيزات وأدوات تعليمية مدرسية و تربوية و إطعام و مستحقات المستخدمين(سابقا) و أعباء ملحقة كالهاتف و الكهرباء و الغاز و التدفئة . و تنفيذ عمليات مشروع المؤسسة المصادق عليه من طرف مجلس التربية والتوجيه بالتعليم الثانوي أو مجلس التربية والتسيير بالتعليم الإكمالي.
و عليه فهي مطالبة بالدخول في إطار محاسبي الذي يكفل قانونية التصرف و مرجعية المراقبة على الأموال الممنوحة من طرف الدولة
و العائلات لكي تنتظم في شكل مدونة تسمى مشروع الميزانية والتي يشرف الآمر بالصرف بتنفيذها طبقا لما جاء في القانون 90/21 خاصة في مجال تنفيذ النفقات أين يكمن دور الأداء الفعلي للنفقة.

















01




I-دور المدير كآمر بالصرف:

1 -تعريف الأمر بالصرف:
* هــو عبارة عن العون الأساسي مـن الأعــوان المكلفيــن بالتنــفيذ للعمــليات المحاسبية كما هو موضح في المادة 23 من القانون ويعتبر مديرو المؤسسات التربوية آمرين بالصرف وذلك وفقا للمادة 26 ولا سيما في عبارة: ﴿المسئولون المعينون قانونا على المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ﴾
* الآمر بالصرف هو رئيس المؤسسة المعين رسميامن طرف وزارة التربية حسب المادة 82 من المرسوم التنفيذي رقم 90/49 المؤرخ في 06/02/1990 المتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع التربية
* حددت مهام رئيس المؤسسة في القرار الوزاري رقم 176/91 المؤرخ في 02/03/1991 حيث يوضح أن المدير هو الوحيد الآمر بالصرف في المؤسسة .
* صلاحيات الآمر بالصرف في التسيير المالي مشارا إليها في المواد16و17 في جانب الإرادات و19 ,20 ,21 في جــانب الــنفقات وفي التسيير المادي مشــار إلــيها في المــادة 32 حيث تحمــله المسؤولية المــدنية والجزائية على صيانة واستعمــال الممتلكات المنــقولة والعقــارية المكتسبة من الأمــوال العــمومية والمخصصة لهم التي تدخل تحت عنوان الجرد العام أو الدائم.
المادتان 55و56 تشيــران إلى عــدم إمكانية تقــلد وظــيفتي الآمــر بالصرف والــمحاسب العمومي في آن واحد ولايمــكن أن يكون زوج الآمر بالصرف محاسبا معين لديه.

2 -دور الآمر بالصرف في تنفيذ الميزانية:
إن أولى الأدوات المالية التي يعمل في إطارها التسيير هي الميزانية وهي بمثابة المخطط العام الذي يعكس السياسة المالية للمؤسسة.
* تعريــف المـــيزانية:
إن الميزانية عبارة عن بيان تعدادي لان كل الإيرادات والنفقات تكون في صورة أرقام مالية عديدة مفصلة حسب أبواب وفصول وبنود و فقرات, وهي كذلك بيان تقديري لأنها تحدد مسبقا الإيرادات الممكنة وتحدد مستوى النفقات المتوقعة والمحتملة لفترة زمنية مقبلة مدتها سنة كاملة من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر.
تنجز كمشروع يدرج فيه جميع الإيرادات المتوقع تحصيلها بناء عل مقررات إدارية بحيث تكون مفصلة وموزعة على مختلف أبواب الميزانية شق للإيرادات أما الشق الثاني فمخصص للنفقات المسموح بصرفها وهي الأخرى تكون موزعة على

02
مختلف الأبواب والفصول البنود والفقرات , إذ لابد من عرض هذا المشروع على مجلس التربية والتسيير أو مجلس التوجيه والتسيير ويكون قابل للتنفيذ بعد مصادقة السلطة الوصية عليه .
ا-الإيـــرادات : هذه الإيرادات تدرج ضمن الأقسام الأربعة للميزانية:
- إيرادات على عاتق الخزينة.
- إيرادات ذاتية.
- إيرادات على عاتق الولاية.
- إيرادات استثنائية.
أو تدرج ضمن قسم مصالح خارج الميزانية ببنوده الثلاثة:
-511 مبلغ معاد للإدراج .
-512مبالغ في انتظار التخصيص
-513خدمات اجتماعية لفائدة التلاميذ .
ب- النفقات : هي الإجراء الذي يتم به إبراء الدين العمومي للمؤسسة وذلك باستعمال الاعتماد المالي المرخص به أي تسديد دين ا لمؤسسة تجاه المدين مقابل تأدية خدمة أو تسليم مواد للمؤسسة ,هذه النفقات تدرج ضمن الأقسام الأولى للميزانية :
-نفقات على عاتق الخزينة.
-نفقات التسيير.
-نفقات على عاتق الولاية.
-نفقات استثنائية.
أو تدرج ضمن قسم مصالح خارج الميزانية ببنوده الثلاثة كمافي شق الإيرادات.
تنفذ النفقات وفقا لاعتبارين :
الأول: في إطار المبالغ المفتوحة في الميزانية.
الثاني: اخذ بعين الاعتبار المبلغ الغير المحصل عليه في الإيرادات لكي لا ندخل في دائرة العجز .
• مـراحل تـنفيذ النفـقة :
حسب المادة 14:(يتولى الآمرون بالصرف و المحاسبين العموميين تنفيذ الميزانيات و العمليات المالية )
ويتم تنفيذ النفقة عن طريق أربعة مراحل وهي :
الالتزام , التصفية والأمر بالصرف و هذه المراحل الثلاثة من مسؤولية مدير المؤسسة بصفته الآمر بالصرف .أما المرحلة الرابعة فهي التسديد من مهام المحاسب العمومي .


03

أ –الالتــزام:
مفــهوم الالتزام حسب المادة 19 من القــانون 21/90 والمتعلق بالــمحاسبة العــمومية كما يلي ﴿يعــد الالتزام الإجراء الذي يتم بموجبه إثبات نشوء الدين ﴾.
و يتمثل في العقد الذي يربط المؤسسة بالغير:ممون أو مقاول .......الخ
و بما أن مدير المؤسسة هو الآمر بالصرف فانه الملتزم الأول بالنفقات انطلاقا من:
- وصل الطلب(Bon de commande ): ينجز في 3 نسخ يوقع و يختم من طرف الآمر بالصرف أولا فتمثل تأشيرته وتوقيعه ترخيص بالنفقة والتزام لفائدة الممون , ثم تأشيرة المقتصد التي تقر بشرعية النفقة و توفر الاعتماد المالي لتغطيتها.
تسلم الـنسخة الأولى إلى الممون للقيام بتموين المؤسسة بالسلعة المطلوبة أما النسخة الثانية فتسلم للمخزني لأنها تعد ترخيص له باستلام السلعة من الممون حيث تصبح المؤسسة ملتزمة أمام المدين و يثبت ذلك مثل : طلب عتاد أو سلعة أو خدمة .
و من هنا فان أية نفقة مهما كان نوعها لابد أن ترخص مسبقا من طرف رئيس المؤسسة ( الآمر بالصرف) شريطة أن لا يتجاوز الالتزام ما تسمح به الإعتمادات المعمول بها في هذا المجال .
ب -التصفـــية :
نصت المادة 20 من قانون المحاسبة العمومية على ما يلي :﴿تسمح التصفية بالتحقيق على أساس الوثائق المحاسبية بتحديد المبلغ الصحيح للنفقات العمومية﴾.ومنه فان مفهوم التصفية هو التحقق من القيمة المالية للنفقة المتعهد بها حيث أن مبلغ النفقة يكون في البداية تقديريا من خلال مرحلة الالتزام فلا يمكن تثمين الخدمات و السلع إلا بعد الاستلام و المعاينة.
فنتمكن من التصفية عن طرق عمليتين هما:
1 – ملاحظة و معاينة السلع و الخدمات المنجزة.
2 – تــحديد الــمبلغ الحقـيقي بكـل دقـة.
ومن خلال هاتين العمليتين نتحقق من الأداء الفعلي للنفقة .
استــلام المواد :
هي مرحلة الخدمة المؤداة يستلم فيها المخزني المواد حسب ما هو موضح على بطاقة الطلب ثم يمضي نسختين من كشف الاستلام(Bon de livraison ) الأول يسلم للممون و الثاني يبقى على مستوى المخزن.
استــلام الفاتورة :
هي مرحلة التصفية تحال فيها الفاتورة الواردة من الممون على المخزني الذي
يراقب بدوره مدى تطابق الفاتورة مع المواد المستلمة حيث يمضي على خلف
الفاتورة دلالة على الاستلام الفعلي لمحتوى هذه الفاتورة .
• في حالة شراء أدوات و لوازم يفوق ثمنها 300.00 د ج و لا تستهلك عند أول استعمال فان المسير المالي ملزم بتسجيلها في سجل الجرد العام
و إعطائها رقم جرد يسجله على ظهر الفاتورة باستعمال ختم خاص.
في حالة استلام ماد و لوازم تستهلك من استعمالها الأولي فان المخزني يقوم
04
تسجيلها في بطاقات الجرد الدائم.
أما في حالة الكشوف بالنـسبة للخدمات(كالغاز و الكهرباء والماء ....الخ) فان المخزني يقوم بإمضائها إقرارا منه على الأداء الفـعلي لهذه الخدمات
يرفق المخزني الفاتورة(Facture) بوصل الاستلام والنسخة الثانية من بطاقة الطلب ويسلمها للمقتصد لانجاز الحوالة بصفته مسير مالي قائم بالشؤون الإدارية في إطار صلاحياته و بعد ذلك تحال الحوالة للمدير(للآمر بالصرف) مرفوقة بالوثائق الثبوتية حيث يقوم بالتدقيق التالي :
وصل الطلب المؤشر من طرف المحاسب الذي يطمئنه على عدم وجود عائق قانوني ذا خلفية محاسبية للتسديد حسب قانون المحاسبة العمومية رقم 90/21 المؤرخ في 15/08/1990 و يطمئن على دخول المواد أو تأدية الخدمة وفق ماتم طلبه من خلال إمضاء المخزني على كشف الاستلام والفاتورة المناسبة وعندئذ يمكنه أن يأمر بصرف مبلغ النفقة.
ج –الأمــر بالصــرف :
حسب المادة 21من القانون 90/21 ( يعد الأمر بالصرف أو تحرير الحوالات الإجراء الذي يأمر بموجبه دفع النفقات العمومية) وتأتي هذه المرحلة بعد تحقيق الالتزام والتصفية ويمكن توضيح مفهوم الأمر بالصرف كما يلي :
1- الأمر بالدفع يصدر من مدير المؤسسة باعتباره آمرا بالصرف إلى المقتصد بصفته محاسبا عموميا.
2 – يتجلى الأمر بالصرف في إنجاز حوالة الدفع الموقعة من طرف المدير الذي يرخص بدفع نفقة لتحرير المؤسسة من الدين .
وهي العملية الوحيدة التي تتمثل في إمضاء الآمر بالصرف على الوثائق المبررة والحوالة ويكون الإمضاء شخصيا وذلك بعد تأكده من إمضاء المسير المالي على بطاقة الطلب والمخزني على وصل الاستلام والفاتورة .
د- التسديد أو الدفــع :
كقاعدة عامة هي المرحلة الحسابية الوحيدة في العملية التي يقوم بها المحاسب العمومي بصفته المسدد الوحيد حسب المادة 22 من القانون 90/20 (يعد الدفع الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي).
ولهذا يجب عليه التأكد تحت مسؤوليته بأن القوانين الخاصة بالمدفوعات قد طبقت وتم أخذها بعين الاعتبار وأن جميع الوثائق التي تثبت ذلك تم تقديمها, فعليه مراقبة الصحة المادية للفاتورات وكل الوثائق المرفقة مـع الحوالة والسهر على مطابقة الباب والـبند والفقرة الخاصة باسـتلام السـلع و تقديم الخدمات و ذلك بعد التأكد من الأداء الفعلي للنفقة.
ه -مراقبة التسيير : المنصوص عليه في المادة 62و63 من القانون .


05

II-الأداء الفعــلي

1 - تعريف الأداء الفعلي :
يتمـحور الأداء الـفعلي حول الـنفقة بوجود فاتورة ممضية من طرف المخزني
ومطابقة لوصل الاستلام الممضي أيضا و هذا الأخير يكون مطابق لبطاقة الطلب الممضية من طرف المسير المالي و تسمى عملية وضع الأختام الضرورية على خلف الفاتورة بالخدمة المؤداة(service fait) :
الختم الأول : يحمل عبارة : يشهد الآمر بالصرف بعد تحقيقه أن الخدمات والتجهيزات المسجلة في الكشف قد قدمت و سلمت بصدق وأمانة و عليه ينبغي تسديد المبلغ إلى الدائن المقدرب : ............ يعني أن السلع قد تم فعلا استلامها والخدمات قد تمت تأديتها وهذا التحقق يبرر من خلال ختم و توقيع المخزني على كل من وصل الاستلام و الفاتورة.
الختم الثاني : ويحمل معلومات حول :السنة المالية,الباب,البند,الفقرة ليتأكد الآمر بالصرف من صحة معلومات هذا الختم عند مطابقتها للمعلومات الموجودة في بطاقة الطلب المرفقة .
الختم الثالث : طريقة التسديد يحمل معلومات حول الصك الذي تم به تسديد الدين من رقم الصك , تاريخه , رقم الحوالة.
الختم الرابع : ختم الجرد يوضع هذا الختم في حالة اقتناء لوازم يفوق سعرها 300.00 د ج و تدخل سجل الجرد العام و يحمل الختم عبارة : سجل بدفتر الجرد بتاريخ .......تحت رقم .............
ملاحظة : تحمل الحوالة المبلغ بالحروف و الأرقام وعدد الوثائق المرفقة و كذا رقما تسلسليا و يكون وحيدا لكل سنة مالية .
و هناك نوع آخر من الجرد الذي يهدف إلى تسيير المخزون و هو الجرد الدائم : يعني التكفل بكل المواد و السلع المستعـملة في التــعليم و الصــيانة والتغذية
و المخابر و الورشات سواء كانت مشتريات أو هبات لفائدة المؤسسة و التي لا يستوجب تسجيلها في الجرد العام نظرا لقيمة شرائها أو استهلاكها بمجرد الاستعمال الأول , وهذا النوع من الجرد يقوم به المخزني .
أ- تعريف المخزني :
هو الشخص المعين من طرف الوصاية لتأدية هذه الوظيفة مسؤول المخزن و في حالة عدم توفر المنصب بالمؤسسة على السيد المدير( الآمر بالصرف) تكليف أحد الأعوان للقيام بهذه المهمة .
ب - تعريف المخزن و أنواعه:
هو عبارة عن قاعة مهيأة و مجهزة و مخصصة لاستقبال كل ما هو قابل للتخزين و الاحتفاظ به حسب شروط معينة و مقاييس محددة في ظروف ملائمة قصد

06

استعماله أو استهلاكه عند الحاجة و ينقسم إلى عدة أنواع تتمثل في :
* مخزن الوسائل المكتبية.
* مخزن مواد الصيانة و التصليح.
* مخزن التغذية.
*مخزن المخابر.
* مخزن الورشات
و تمسك بطاقة المخزون من طرف المخزني في المخازن الثلاثة الأولى أما المخزن الرابع فتمسك من طرف المخبري أو العون المكلف بالمخبر,وبالنسبة للمخزن الخامس (الو رشات) تسند هذه المهمة إلى رئيس الورشة أو رئيس الأشغال.
ج – تسيـير المخـزن :
من الناحية التنظيمية يجب أن يتوفر على بطاقة أم تحمل أرقام لكل أنواع السـلع
و يكون الرقم مطابقا للرقم الموجود على بطاقة الجرد الدائم (بطاقة مخزون)من جهة و كذلك على الرف الموضوعة عليه المادة من جهة أخرى .
مع تواجد كل هذه الأنواع من المخازن من الضروري أن يكون هناك طريقة متبعة لتنظيم و تسيير هذه الأخيرة فيكون.
رمز مخزن الأدوات المكتبية11ذات اللون:الأزرق (أول بطاقة تحمل رقم 11/01)
رمز مخزن الصيانة 12 ذات الـلون: الأصفر (أول بطاقة تحمل رقم 01/12).
رمز مخزن التغذية 13 ذات الـلون : الأخضر (أول بطاقة تحمل رقم 01/13).
رمز مخزن المخابر14 ذات اللــون : الأحمر (أول بطاقة تحمل رقم 01/14).
رمز مـخزن الورشات15 ذات اللون :الأسود (أول بطاقة تحمل رقم 01/15).
وهذا لتسهيل عملية المراقبة أو العمل بالمخزن في حالة غياب المخزني مثلا .
د - مهام مسؤول المخزن :
يكلف رئيس المخزن بما يلي :
-متابعة حركة الدخول و الخروج للبضائع
-مراقبة حسن تخزين المواد
-تحسين ظروف تخزين تفاديا للضياع
-يقدم طلبات المواد حسب الاحتياج
-يستلم السلع من طرف الممونين مع مراعاة الكمية و الجودة.
-يسجل عدد المتناولين للوجبات و يساهم في إعداد قائمة المأكولات(في المؤسسات ذات النظام الداخلي أو النصف الداخلي).
ملاحظة :يحتفظ المخزني بنسخة من مفتاح المخزن و النسخة الثانية تحتفظ داخل ظرف عند المسير المالي و يفتح للضرورة بمحضر مثل ما نص عليه المنشور 143/97 المؤرخ في 30/07/1997 .

07


هـ - ممارسة الرقابة :
توكل مسؤولية مراقبة المخازن بالدرجة الأولى إلى رئيس المؤسسة بصفته الآمر بالصرف و المسير المالي بحضور مسؤول المخزن في ظل الاحترام التام وحتى تتسم بالنجاعة و الفعالية يجب أن تكون بصفة دائمة و ميدانية فحص وضعية
المخزون تكون عند كل مرة مجسدة بتـأشيرة أو توقيع خاصة
-في نهاية كل سنة مالية .
- في حالة تغيير الآمر بالصرف أو المسير المالي.
- أو حالة تغيير مسؤول المخزن .
بعض السجلات المحاسبية و الوثائق المتعلقة بالنفقات :
1 – بطاقة الطلب (الآمر بالصرف)
2 – بطاقات الجرد الدائم ( المخزني )
3- البطاقة الأم للمخزن (المخزني )
4 – سجل الممونين ( المقتصد )
5 – حوالة الدفع ( المقتصد )
6- دفتر الالتزام و التنفيذ(الآمر بالصرف والمقتصد )
7- سجل النفقات ( المقتصد )
8- سجل الصندوق اليومي( المقتصد )
9 – سجل الخزينة ( المقتصد )
10 – سجل خارج الميزانية ( المقتصد )
11- سجل الجرد العام ( المقتصد )















08

الــــخــــاتمـــة


بعد عرضنا المتواضع لموضوع بحثنا المتمثل في : الأداء الفعلي لمحتوى النفقة كشرط أساسي للأمر بالصرف و التسديد تم الوصول إلى التوصيات التالية :
* يجب إعداد قوائم المواد لتسهيل عملية تسجيل دخول و خروج المواد في الجرد
الدائم داخل المخزن .
* يجب اقحام تأشيرة المخزني في الخدمة المؤداة و الإمضاء خلف الفاتورة .
* المراقبة الدورية للمخزن (من طرف الآمر بالصرف و المحاسب العمومي) .
* الاهتمام بالتغذية (نظام التخزين و تحسين الوجبة) التي تنعكس مباشرة على صحـة التلميذ .
* الاهتمام بالنظافة, فبمفهومها العام هي وسيلة من وسائل الحماية والوقاية . للأشخاص و هي أسلوب حضاري منبثق من ديننا الحنيف (النظافة من الإيمان).
* القيام بالخدمة الداخلية وإنجاز التقرير اليومي .
* حماية و أمن المؤسسة .
* إتباع أسلوب الحوار و الديمقراطية لتحسين العلاقات داخل المؤسسة.

وفي الأخير نأمل أن نكون قد خرجنا من هذا الملتقى بالفائدة المنتظرة و أن يعرف ما قدمناه من معلومات طريقها إلى التنفيذ في الميدان .




و الله ولي التوفيق.










10


بعض المواد من القانون 90/21 المؤرخ في 21/08/1990 :

المـادة 14 : يتولى الآمرون بالصرف و المحاسبون العموميون تنفيذ الميزانيات و العمليات المالية المشار إليها في القانون رقم 84/17 المؤرخ في 07/07/1984 المتعلق بقوانين المالية المعدل .
المـادة 15: من نفس القانون يتم تنفيذ الميزانيات و العمليات المالية من حيث النفقات عن طريق إجراءات الالتزام و التصفية و الأمر بالصرف أو تحرير الحوالات و الدفع
المـادة 19 : يعد الالتزام الإجراء الذي يتم بموجبه إثبات نشوء الدين
حيث وبمجرد تحرير وثيقة سند الطلب تصبح المؤسسة ملزمة أمام الطرف الآخر ( ممون ,مقاول الخ بتسديد قيمة السلع المدونة وهذا بعد توريدها طبعا )
المـادة 20 : تسمح التصفية بالتحقيق على أساس الوثائق المحاسبية و تحديد المبلغ الصحيح للنفقات العمومية .
حيث نلاحظ هنا أن في مرحلة الالتزام يكون المبلغ المتوقع صرفه تقديريا ولا يمكن تثمين السلع أو الخدمات إلا بعد الاستلام أو المعاينة ومن ثمة تصفية المبلغ الحقيقي الواجب صرفه مقابل تلك السلعة أو الخدمة المنجزة فعلا .
المـادة 21 : يعد الأمر بالصرف أو تحرير الحوالات الإجراء الذي يأمر بموجبه دفع النفقات العمومية .
وتأتي هذه العملية بعد الانتهاء من الالتزام وتحديد المبلغ الواجب دفعه للجهة الأخرى وهذا بعد إنجاز الخدمة وحوالة الدفع لكي يتم تحرير المؤسسة من الدين المنشأ .
المـادة 22 : يعد الدفع الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي
وتعتبر هذه المرحلة الأخيرة والنهائية ونظرا لما تكتتسيه من أهمية بالغة كونها عملية مالية بات من الضروري تحري الدقة والمراقبة الصحيحة للعمليات الإدارية التي سبقتها وشملت المراحل الثلاثة المذكورة أعلاه والتي هي أساس من اختصاص الآمر بالصرف أما مرحلة الدفع هي من اختصاص المحاسب العمومي
الأعوان المكلفون بالتنفيذ :
المـادة 23 : يعد آمرا بالصرف في مفهوم هذا القانون كل شخص يؤهل لتنفيذ العمليات المشار إليها في المواد 16/17/19/20/21 من القانون 90/21
المـادة 24 : يجب اعتماد الآمرين بالصرف لدى المحاسبين العموميين المكلفين بالإيرادات و النفقات الذين يأمرون بتنفيذها
المـادة 30 : لا يمكن الآمرون بالصرف أن يأمروا بتنفيذ النفقات دون أمر بالدفع
مسبق إلا بمقتضى أحكام قانون المالية .
المـادة 31 : الآمرون بالصرف مسئولون على الإثباتات الكتابية التي يسلمونها كما أنهم مسئولون على الأفعال للاشرعية والأخطاء التي يرتكبونها و التي لا يمكن أن

11
تكتشفها المراقبة الحسابية للوثائق وذلك في حدود الأحكام القانونية المقررة في هذا المجال .
المـادة 32 : الآمرون بالصرف مسئولون مدنيا و جزائيا على صيانة واستعمال الممتلكات المكتسبة من الأموال العمومية و بهذه الصفة فهم مسئولون شخصيا على مسك جرد للممتلكات المنقولة و العقارية المكتسبة أو المخصصة لهم .
المـادة 55 : تتنافى وظيفة الآمر بالصرف مع وظيفة المحاسب العمومي .
المـادة 56 : لا يجوز لأزواج الآمرين بالصرف بأي حال من الأحوال أن يكونوا محاسبيين معينين لديهم .
المـادة 62: يخضع تسيير الآمرين بالصرف لمراقبة و تحقيقات المؤسسات و الأجهزة المؤهلة وفقا للتشريع و التنظيم الجاري بهما العمل.
المـادة 63: يجب أن تحفظ الأوراق الإثباتية الخاصة بعمليات التسيير للآمرين بالصرف و المحاسبين العموميين إلى غاية تقديمها للأجهزة المكلفة بتصفية الحسابات أو إلى غاية انقضاء أجل عشر سنوات .



















12






مصطلــحات



المؤســــسة LEtablissement
الآمر بالصرف Ordonnateur
المحاسب العموميComptable
الميزانية Budget
الإيرادات Recettes
النفقات Dépenses
الالتزام Engagement
التصفية Liquidation
الأمر بالصرف Ordonnancement
التسديد Paiement
الأداء الفعلي Service fait
المخزني Le Magasinier
المخزن Le Magasin
البطاقة الأم للمخزني La fiche mère
الجرد Inventaire
بطاقات الجرد الدائم inventaire La fiche d
وصل الطلب Bon de commande
وصل الاستلام Bon de livraison
الفاتورة facture La

optimism
2011-02-19, 11:48
thanks
شكرا جزيلا

moussaoui khaled
2011-02-19, 13:41
اذا اعجبك موضوع من مواضيعي فلا تقل لي شكراً
و لكن أدعو لي بالآتي
اللهم اغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر
..اللهم احسن خاتمته
اللهم اغفر لوالديه وارحمهما
و ادخلهما جناتك برحمتك يا أرحم الراحمين

moussaoui khaled
2011-02-19, 17:31
كيفية ترسيم المقتصد الجديد


كيفية الترسيم:
1-يقوم مفتش التربية الوطنية للتسيير المالي باجراء زيارة توجيهية خلال فترة التربص(تكون في شهرماي عادة...وكل مفتش يحددها حسب التوقيت الذي يناسبه)ويدون ملاحظاته في تقرير زيارة التفتيش وترسل نسخة للمعني وتحفظ في ملفه الاداري
2-يقوم مفتش التربية الوطنية للتسيير المالي بتحديد يوم لذلك(عند نهاية أجل التربص..واذا فات أجل السنة فان الثبيت يحسب بأثر رجعي..بالنسبة لنا تم تعيييننا في سبتمبر 2009 وزيارة التثبيت كانت في نوفمبر 2010 )ويختار لجنة متكونة من مدير مؤسسة ومقتصد رئيسي ويطلب من مصلحة الدراسة والامتحانات استدعاؤهم لليوم المحدد.
3-في اليوم المحدد-بالنسبة لي-عند وصول اللجنة واستقبالها في مكتب المدير على الساعة 8.00 صباحا تم الاطلاع على الملف الاداري للمقتصد وتقرير زيارة التفتيش التوجيهية ومافيه من ملاحظات وهل تم أخذها بعين الاعتبار..ثم تم التفاهم على طريقة التفتيش وهي أن يقوم مفتش المالية بتفتيش المقتصد في مكتبه وأعضاء اللجنة الاخرين في مكتب اخر لدراسة حوالات الدفع(الفواتير،تأشيرة الامر بالصرف،المخزني،وصولات الطلب والاستلام)مراقبة المخازن وبطاقات المخزون،مراقبة أسعار الممونين،سجل الجرد،الملفات المالية للموظفين والأجور..
4-وفي البداية قامت اللجنة باجراء زيارة تفقدية لمحلات ومرافق المؤسسة ومعاينتها(المخبر،المكتبة،المطعم،ورشة القيم...-.وحتى المراحيض عافاكم الله-..)
5-ثم يبدأ التفتيش من طرف السيد المفتش في السجلات والوثائق المحاسبية(مراقبة الصندوق الحديدي،وضعية الشيكات وحالة المقاربة مع الخزينة،سجل الحقوق المثبتة ومعه حالة التلاميذ أول أكتوبر وو ثائق الدخول والخروج من والى النصف داخلي..ويطلع معها على وثائق الاستهلاك اليومية ودفتر اعتمادات التغذية والطاولة المشتركة ليتمكن في الأخير من معرفة هل هناك نقص فادح في تغذية التلاميذ اذا وجد فائض كبير.. أو هناك تجاوز..، يطلع كذلك على الميزانية والحساب المالي للينة المنصرمة..،سجل الحسابات المفتوحة لدى الخزينة والغير...وباقي السجلات الأخرى..)جداول العمال والخدمة الداحلية..وعلى المقتصد أن يمسك دفتر في يده ويسجل الملاحظات..
6-هناك أمور تظهر من خلال الزيارة الميدانية وتمكن اللجنة من الاطلاع على مدى تحكم المفتصد في الجانب الاداري والبشري(ارتداء العمال للمازر وأمكنة تواجدهم..نظافة القاعات وجميع المحلات..نظافة عمال المطبخ وهندامهم..)
7-وبالتوازي مع تفتيش المفتش للمقتصد ماليا واداريا..تقوم اللجنة-المدير والمقتصد الرئيسي-بالمهام التي أسلفنا ذكرها..بالاضافة لمراقبة الجانب التظيمي والترتيبي: الوثائق التي تعلق على لوحة الاعلانات...ترتيب المكتب..ترقيم السجلات وتصنيفها..
8-وعند نهاية التفتيش في المساء.. حول ماسبق ذكره(وقد تكون هناك أمور ربما قد نسيتها..المهم أن المقتصد يفتش على كل ماهو مرتبط بمهامه..)يجتمع أعضاء اللجنة في مكتب المدير لاجراء المداولة..
9-بعد المداولة يتم سرد جميع الملاحظات على المقتصد الذي يقوم بتدوينها ثم يقومون باعلامه بالنتيجة (والنتيجة بالنسبة لي أنه تم ترسيمي والحمد لله)ثم يقوم المفتش بارسال التقرير الى مديرية التربية..التي بدورها ترسل نسخة من قرار الترسيم للمعني...
وللافـــــــــــــــــــــادة:كي يكون المقتصد رأسه شامخا في هذا اليوم..أن يعمل بكل تفاني وصدق وأمانة(طيلة العام وأن لايفكر في الترسيم أو التفتيش...وفي أي وقت جاؤوا مرحبا بهم....يأتي مفتش الادارة في أي وقت للمدير ويراقب بدوره المقتصد..تأتي لجنة وزارية في سبتمبر لمراقبة الدخول المدرسي..تأتي لجنة من الخزينة لمراقبة الفواتير،الالتزامات..-كل مايحتويه قانون المحاسبة العمومية-.. ) وأن تكون علاقاته جيدة مع المحيط الذي يعمل معه-لا يكون فضا غليظا..ولا يكون هينا فيكسر..-كما عليه دائما أن لا يؤجل أعماله حتى لا تتراكم عليه..ثم لا يعرف بعدها من أين يبدأ ومن أين ينتهي.(.وحين يفتش يكون مطأطأ الرأس ويسمع مالايسره...)وأن يحرص دائما على أملاك وأموال المؤسسة..وأن يضع دائما في حسبانه الجانب الانساني وخدمة التلاميذ..
وأخيرا اتمنى مجددا كامل التوفيق لزملائي الجدد..وشكرا


_كيفية الترسيم:_1-يقوم مفتش التربية الوطنية للتسيير المالي _باجراء زيارة توجيهية_ _خلال فترة التربص_(تكون في شهرماي عادة...وكل مفتش يحددها حسب التوقيت الذي يناسبه)ويدون ملاحظاته في تقرير زيارة التفتيش وترسل نسخة للمعني وتحفظ في ملفه الاداري2-يقوم مفتش التربية الوطنية للتسيير المالي بتحديد يوم لذلك(عند نهاية أجل التربص..واذا فات أجل السنة فان الثبيت يحسب بأثر رجعي..بالنسبة لنا تم تعيييننا في سبتمبر 2009 وزيارة التثبيت كانت في نوفمبر 2010 )ويختار لجنة _متكونة من مدير مؤسسة ومقتصد رئيسي_ ويطلب من مصلحة الدراسة والامتحانات استدعاؤهم لليوم المحدد.3-في اليوم المحدد-بالنسبة لي-عند وصول اللجنة واستقبالها في مكتب المدير على الساعة 8.00 صباحا تم الاطلاع على الملف الاداري للمقتصد وتقرير زيارة التفتيش التوجيهية ومافيه من ملاحظات وهل تم أخذها بعين الاعتبار..ثم تم التفاهم على طريقة التفتيش وهي أن يقوم مفتش المالية بتفتيش المقتصد في مكتبه وأعضاء اللجنة الاخرين في مكتب اخر_ لدراسة حوالات الدفع_(الفواتير،تأشيرة الامر بالصرف،المخزني،وصولات الطلب والاستلام)_مراقبة المخازن_ وبطاقات المخزون،مراقبة أسعار الممونين،سجل الجرد،الملفات المالية للموظفين والأجور..4-_وفي البداية قامت اللجنة باجراء زيارة تفقدية لمحلات ومرافق المؤسسة ومعاينتها_(المخبر،المكتبة،المطعم،ورشة القيم...-.وحتى المراحيض عافاكم الله-..)5-ثم يبدأ التفتيش من طرف السيد المفتش في_ السجلات والوثائق المحاسبية_(مراقبة الصندوق الحديدي،وضعية الشيكات وحالة المقاربة مع الخزينة،سجل الحقوق المثبتة ومعه حالة التلاميذ أول أكتوبر وو ثائق الدخول والخروج من والى النصف داخلي..ويطلع معها على وثائق الاستهلاك اليومية ودفتر اعتمادات التغذية والطاولة المشتركة ليتمكن في الأخير من معرفة هل هناك نقص فادح في تغذية التلاميذ اذا وجد فائض كبير.. أو هناك تجاوز..، يطلع كذلك على الميزانية والحساب المالي للينة المنصرمة..،سجل الحسابات المفتوحة لدى الخزينة والغير...وباقي السجلات الأخرى..)جداول العمال والخدمة الداحلية.._وعلى المقتصد أن يمسك دفتر في يده ويسجل الملاحظات_..6-هناك _أمور تظهر من خلال الزيارة الميدانية_ وتمكن اللجنة من الاطلاع على مدى تحكم المفتصد في الجانب الاداري والبشري(ارتداء العمال للمازر وأمكنة تواجدهم..نظافة القاعات وجميع المحلات..نظافة عمال المطبخ وهندامهم..)7-وبالتوازي مع تفتيش المفتش للمقتصد ماليا واداريا..تقوم اللجنة-المدير والمقتصد الرئيسي-بالمهام التي أسلفنا ذكرها..بالاضافة _لمراقبة الجانب_ _التظيمي والترتيبي_: الوثائق التي تعلق على لوحة الاعلانات...ترتيب المكتب..ترقيم السجلات وتصنيفها..8-_وعند نهاية التفتيش في المساء_.. حول ماسبق ذكره(وقد تكون هناك أمور ربما قد نسيتها..المهم أن المقتصد يفتش على كل ماهو مرتبط بمهامه..)يجتمع أعضاء اللجنة في مكتب المدير _لاجراء المداولة_..9-بعد المداولة يتم سرد جميع ا_لملاحظات _على المقتصد الذي يقوم بتدوينها ثم يقومون _باعلامه بالنتيجة_ (والنتيجة بالنسبة لي أنه تم ترسيمي والحمد لله)ثم يقوم المفتش بارسال التقرير الى مديرية التربية..التي بدورها ترسل نسخة من قرار الترسيم للمعني..._وللافـــــــــــــــــــــادة_:كي يكون المقتصد رأسه شامخا في هذا اليوم..أن_ يعمل بكل تفاني وصدق وأمانة_(طيلة العام وأن لايفكر في الترسيم أو التفتيش...وفي أي وقت جاؤوا مرحبا بهم....يأتي مفتش الادارة في أي وقت للمدير ويراقب بدوره المقتصد..تأتي لجنة وزارية في سبتمبر لمراقبة الدخول المدرسي..تأتي لجنة من الخزينة لمراقبة الفواتير،الالتزامات..-كل مايحتويه قانون المحاسبة العمومية-.. ) وأن تكون علاقاته جيدة مع المحيط الذي يعمل معه-لا يكون فضا غليظا..ولا يكون هينا فيكسر..-كما عليه دائما _أن لا يؤجل أعماله حتى لا تتراكم عليه_..ثم لا يعرف بعدها من أين يبدأ ومن أين ينتهي.(.وحين يفتش يكون مطأطأ الرأس ويسمع مالايسره...)وأن يحرص دائما على أملاك وأموال المؤسسة..وأن يضع دائما في حسبانه الجانب الانساني وخدمة التلاميذ..وأخيرا اتمنى مجددا كامل التوفيق لزملائي الجدد..وشكرا

moussaoui khaled
2011-02-19, 17:58
محضر تسليم المهام


الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

مديرية التربية المؤسسة : …………………..
لولاية .........
 محضر تسليم المهام

السيد :/ .................................................. ......................المقتصد الخارج .
السيد :/ .................................................. .....................المقتصد الجديد .
في يوم .................................................. . و على الساعة ............................................ .
نحـن ممثل مدير التربية السيد : ............................... و بحضور السادة:
-..................................... مدير المؤسسة.
- ................................ ممثل السيد أمين الخزينة
حضرنا في مكتب العون المحاسب لتسليم مهام السيد : .................................. المقتصـد الخارج .
ممثل في السيد : ........./.................الحامل للوثائق القانونية : .................../...........................
للسيد .............................................. المقتصد الجديد .
قد سلم لنا :
- السجلات المحاسبية و المالية المرفقة بالملحق رقم:01
- الأختام المالية وهي ستة(06) الملحق رقم:02
- مفاتيح المكتب و المخزن و مفاتيح الخزانة الحديدية
- عدد دفاتر الصكوك الفارغة و الغير مستعملة عددها:.... صكوك من رقم:.................إلى..................
- ونشهد بأن الحسابات الموقفة إلى يومنا هذا من السيد :/ ........................ قد أفرزت رصيد مالي إلى هذا اليوم بمبلغ مفصل كالتالي :
- تسبيقات : 00
- نـقـــدا : 00 دج
- رصيد ح.ج. بالبريد : 00 دج
- رصيد ح.ج. بالخزينة : .................. دج
المجمــــــــــوع : .................. دج


الجرد متابع من طرف السيد العون المحاسب الخارج ومطابق للواقع في هذا اليوم أخر رقم : .......
إضافة إلى الرصيد النقدي السيد : ............................ المقتصد الخارج قد سلم للسيد : ............................ المقتصد الجديد كل أرشيف المؤسسة المحاسبي من وثائق وسجلات رئيسية وثانوية وسندات محاسبية , والجرد الموجود في حالة جيدة وقد اعترف أمامنا فور استلامه للرصيد المفصل في هذه الوثيقة وصرح بتحمل المسؤولية مع التحفظ الرقابي باستعمال المهلة التي تخوله إياها القوانين المعمول بها وتحمل كل الديون والوعود الخاصة المسجلة في الوثائق المرفقة .


السيد : ............................... العون المحاسب الجديد شهد وقسم لنا على تحمل المسؤولية بكل جدية فسلمناه مهامه الجديدة لتسيير المؤسسة ابتداء من هذا اليوم.

وحررنا هذا المحضر بمعية الحضور وإمضائهم الموجود أدناه .
في : ....../....../2010

ممثل مدير التربية ممثل أمين الخزينة مدير المؤسسة المقتصد الخارج المقتصد الجديد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

مديرية التربية المؤسسة : ...…………………..
لولاية .........



ملحق رقم01)
توقيف السجلات المحاسبية
السجل الرصيد تاريخ التوقيف
دفتر الصندوق
دفتر الخزينة
دفتر النفقات
دفتر الإيرادات
دفتر حساب جاري بريدي
دفتر حسابات المفتوحة لدي الخزينة
دفتر عمليات خارج الميزانية
الدفتر اليومي

المقتصد الخارج المقتصد الداخل ممثل مدير التربية



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

مديرية التربية المؤسسة : ...…………………..
لولاية ........


ملحق رقم02)

الأختام المسلمة من طرف العون المحاسب الخارج إلى العون المحاسب الداخل






























المقتصد الخارج المقتصد الداخل ممثل مدير التربية


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

مديرية التربية المؤسسة : ...…………………..
لولاية .........


ملحق رقم03)
حالة الديون على المؤسسة
رقم الفاتورة التاريخ المبلغ اسم المستفيد الملاحظة





















المقتصد الخارج المقتصد الداخل ممثل مدير التربية


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

مديرية التربية المؤسسة : ...…………………..
لولاية .........


ملحق رقم04)
حالة السكنات
الرقــم نوعية السكن ثمن الكــــراء الملاحظة













المقتصد الخارج المقتصد الداخل ممثل مدير التربية


الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التربية الوطنيةمديرية التربية المؤسسة : ………………….. لولاية .........  محضر تسليم المهام السيد :/ .................................................. ......................المقتصد الخارج .السيد :/ .................................................. .....................المقتصد الجديد .في يوم .................................................. . و على الساعة ............................................ .نحـن ممثل مدير التربية السيد : ............................... و بحضور السادة: -..................................... مدير المؤسسة.- ................................ ممثل السيد أمين الخزينة حضرنا في مكتب العون المحاسب لتسليم مهام السيد : .................................. المقتصـد الخارج .ممثل في السيد : ........./.................الحامل للوثائق القانونية : .................../...........................للسيد .............................................. المقتصد الجديد .قد سلم لنا :- السجلات المحاسبية و المالية المرفقة بالملحق رقم:01- الأختام المالية وهي ستة(06) الملحق رقم:02- مفاتيح المكتب و المخزن و مفاتيح الخزانة الحديدية- عدد دفاتر الصكوك الفارغة و الغير مستعملة عددها:.... صكوك من رقم:.................إلى..................- ونشهد بأن الحسابات الموقفة إلى يومنا هذا من السيد :/ ........................ قد أفرزت رصيد مالي إلى هذا اليوم بمبلغ مفصل كالتالي : - تسبيقات : 00 - نـقـــدا : 00 دج - رصيد ح.ج. بالبريد : 00 دج - رصيد ح.ج. بالخزينة : .................. دج المجمــــــــــوع : .................. دجالجرد متابع من طرف السيد العون المحاسب الخارج ومطابق للواقع في هذا اليوم أخر رقم : ....... إضافة إلى الرصيد النقدي السيد : ............................ المقتصد الخارج قد سلم للسيد : ............................ المقتصد الجديد كل أرشيف المؤسسة المحاسبي من وثائق وسجلات رئيسية وثانوية وسندات محاسبية , والجرد الموجود في حالة جيدة وقد اعترف أمامنا فور استلامه للرصيد المفصل في هذه الوثيقة وصرح بتحمل المسؤولية مع التحفظ الرقابي باستعمال المهلة التي تخوله إياها القوانين المعمول بها وتحمل كل الديون والوعود الخاصة المسجلة في الوثائق المرفقة .السيد : ............................... العون المحاسب الجديد شهد وقسم لنا على تحمل المسؤولية بكل جدية فسلمناه مهامه الجديدة لتسيير المؤسسة ابتداء من هذا اليوم. وحررنا هذا المحضر بمعية الحضور وإمضائهم الموجود أدناه . في : ....../....../2010 ممثل مدير التربية ممثل أمين الخزينة مدير المؤسسة المقتصد الخارج المقتصد الجديد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التربية الوطنيةمديرية التربية المؤسسة : ...………………….. لولاية ......... ملحق رقم01) توقيف السجلات المحاسبيةالسجل الرصيد تاريخ التوقيفدفتر الصندوق دفتر الخزينة دفتر النفقات دفتر الإيرادات دفتر حساب جاري بريدي دفتر حسابات المفتوحة لدي الخزينة دفتر عمليات خارج الميزانية الدفتر اليومي المقتصد الخارج المقتصد الداخل ممثل مدير التربيةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التربية الوطنيةمديرية التربية المؤسسة : ...………………….. لولاية ........ ملحق رقم02)الأختام المسلمة من طرف العون المحاسب الخارج إلى العون المحاسب الداخل المقتصد الخارج المقتصد الداخل ممثل مدير التربيةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التربية الوطنيةمديرية التربية المؤسسة : ...………………….. لولاية ......... ملحق رقم03)حالة الديون على المؤسسةرقم الفاتورة التاريخ المبلغ اسم المستفيد الملاحظة المقتصد الخارج المقتصد الداخل ممثل مدير التربيةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التربية الوطنيةمديرية التربية المؤسسة : ...………………….. لولاية ......... ملحق رقم04) حالة السكناتالرقــم نوعية السكن ثمن الكــــراء الملاحظة المقتصد الخارج المقتصد الداخل ممثل مدير التربية

maga
2011-02-19, 18:15
اللهم اغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر
..اللهم احسن خاتمته
اللهم اغفر لوالديه وارحمهما
و ادخلهما جناتك برحمتك يا أرحم الراحمين

moussaoui khaled
2011-02-19, 18:19
merci cher collegue maga et vive JSD

moussaoui khaled
2011-02-19, 18:42
http://intendaneducatoin.montadalitihad.com/t199-topic

moussaoui khaled
2011-02-20, 21:09
http://intendancebejaia.e-monsite.com/

سكيكدة
2011-02-20, 22:51
متى يتم انجاز محضر تسليم المهام

moussaoui khaled
2011-02-21, 22:08
Il existe des saboteurs ici qui s’aboute mes sujets parce que mon niveau mieux que eux et je dérange

aliyoucef
2012-02-21, 12:41
نريد شرح كيفيةالكتابة في سجلات و الدفاتر المحاسبية

AmelHFR
2012-11-15, 17:25
جزاك الله الف الف خير على هذا التوضيح و لقد سهلت علي مهمة البحث وفتح الله لك ابواب الخير