rahmani28k
2010-01-02, 14:32
يراد بالشفعه لغه الضم او الزياده فقد سميت شفعه لان الشفيع يضم ما يتملكه بهذا الحق ويراد بها اصطلاحا حق تملك العقار المبيع ولو جبرا على المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات .....
وقد اختلف الفقه المصري في تحديد طبيعه حق المنفعه هل هو حق شخصي ام عيني ؟؟؟ ولكن الفقه الفرنسي رجح اعتبار الشفعه من قبيل حق الخيار او الامكان القانوني . ويقول الاستاذ السنهوري في هذا المجال : الشفعه ليست بحق عيني ولا بحق شخصي بل هي ليست بحق اصلا , انما الشفعه سبب لكسب الحق . ولكنه يعود بعد ذلك ليصف الشفعه بانها حق , الا انها حق في منزله وسط بين الحق في الملك والرخصه في الملك , فهي حق شخصي فن ان يتملك . والمنزله الوسط التي يشير لها الاستاذ السنهوري هي ما يعرف بحق الخيار او الامكان القانوني ويعود السبب في المنزله الوسط هذه الى ان الشفعه باعتبارها سببا من اسباب كسب الملكيه هي واقعه بين عنصرين : احدهما مادي يتمثل في الارتباط القائم بين العقار المشفوع به , وهو العقار الذي بسببه تطلب الشفعه , والعقار المشفوع فيه , وهو العقار الذي يمتلك بالشفعه , كحاله الشيوع او الجوار . والاخر ارادي يتمثل في اعلان الشفيع عن رغبته في الاخذ بالشفعه . فالعنصر الثاني يجعل الشفيع في مركز قانوني يحوله كسب الملكيه بارادته المنفرده اذا ما تفرت شروط معينه ..
خصائصها
1. انه حق استثنائي : تعد الشفعه قيدا يرد على حق الملكيه لانها تحرم المالك من التصرف في ماله الى الشخص الذي يريد, كما انها تؤدي الى زوال ملكيه المشتري جبرا عليه . ولهذا فهي حق استثنائي يثبت للشفيع منعا للضرر المحتمل بسبب الارتباط القائم بين عقاره والعقار المبيع , ويترتب على هذه السمه انه لايجوز التوسع في هذا الحق لانه مقرر على خلاف الاصل .
2. انه حق غير قابل للتجزئه: اي انه لا يجوز للشفيع ان يطلب تملك بعض المبيع ويترك بعضه . ويستثنى من ذلك حاله واحده فقط هي عندما يتعدد المشترون ويتحد البائع فيجوز للشفيع ان ياخذ نصيب بعضهم البعض ويترك الباقي . ولكن لو تعدد الشفعاء فهل يجوز لكل واحد منهم ان يطالب بجزء من العقار المبيع ؟ وجوابا على ذلك نقول : كلا , لانه لو اسقط بعض الشفعاء حقهم قبل الحكم او التراضي سقط حقهم وبقي حق الاخرين الذي يمثل جزءا من العقار , وينتج عن ذلك تجزئه للشفعه والزام المشتري بشراء بعض العقار المبيع , وقد يؤدي الى الاضرار به . وعليه يجب عبى كل شفيع ان يطالب بكل العقار تفاديا لاحتمالات تجزئه الشفيع .
3. انه حق قابل للاسقاط ولكنه غير قابل للتنازل عنه الى الغير: يسقط حق الشفعه باسقاطه من قبل الشفيع قبل الحكم او التراضي سواء كان ذلك صراحه او دلاله , وتنتقل الشفعه الى من يليه في المرتبه . ولكن لا يجوز للشفيع ان يتنازل عن الشفعه للغير وذلك لسببين هما اتصال الشفعه بشخص الشفيع وتبعيتها للعقار المشفوع به . وعليه لو تنازل عنها للغير سقطت دون ان يستفيد منها الغير.
4. انه حق قابل للارث: اي انه اذا ثبتت الشفعه ثم توفي الشفيع فانها لا تسقط بل تنتقل للورثه . وقد يثور التساؤل حول المقصود بثبوت الشفعه . بداهه ليس المقصود بهذه العباره حصول وفاه الشفيع قبل بيع العقار المشفوع فيه لان الشفعه لا تثبت الا بالبيع , وعليه في هذه الحاله تستبعد كما تستبعد حاله وفاه الشفيع بعد ان يقضى له بالشفعه في هذه الحاله يكون الشفيع قد تملك العقار المشفوع فيه حال حياته ولم يعد لحق الشفعه من وجود وعليه فالمشكله لا تثور الا اذا مات الشفيع بعد البيع وقبل تمام الاخذ بعباره ثبوت الشفعه, فهذا الحق ينتقل الى الورثه اذا مات الشفيع , سواء كان هذا الاخير قد ابدى رغبته في الاخذ بالشفعه ام لم يعدها.
وقد اختلف الفقه المصري في تحديد طبيعه حق المنفعه هل هو حق شخصي ام عيني ؟؟؟ ولكن الفقه الفرنسي رجح اعتبار الشفعه من قبيل حق الخيار او الامكان القانوني . ويقول الاستاذ السنهوري في هذا المجال : الشفعه ليست بحق عيني ولا بحق شخصي بل هي ليست بحق اصلا , انما الشفعه سبب لكسب الحق . ولكنه يعود بعد ذلك ليصف الشفعه بانها حق , الا انها حق في منزله وسط بين الحق في الملك والرخصه في الملك , فهي حق شخصي فن ان يتملك . والمنزله الوسط التي يشير لها الاستاذ السنهوري هي ما يعرف بحق الخيار او الامكان القانوني ويعود السبب في المنزله الوسط هذه الى ان الشفعه باعتبارها سببا من اسباب كسب الملكيه هي واقعه بين عنصرين : احدهما مادي يتمثل في الارتباط القائم بين العقار المشفوع به , وهو العقار الذي بسببه تطلب الشفعه , والعقار المشفوع فيه , وهو العقار الذي يمتلك بالشفعه , كحاله الشيوع او الجوار . والاخر ارادي يتمثل في اعلان الشفيع عن رغبته في الاخذ بالشفعه . فالعنصر الثاني يجعل الشفيع في مركز قانوني يحوله كسب الملكيه بارادته المنفرده اذا ما تفرت شروط معينه ..
خصائصها
1. انه حق استثنائي : تعد الشفعه قيدا يرد على حق الملكيه لانها تحرم المالك من التصرف في ماله الى الشخص الذي يريد, كما انها تؤدي الى زوال ملكيه المشتري جبرا عليه . ولهذا فهي حق استثنائي يثبت للشفيع منعا للضرر المحتمل بسبب الارتباط القائم بين عقاره والعقار المبيع , ويترتب على هذه السمه انه لايجوز التوسع في هذا الحق لانه مقرر على خلاف الاصل .
2. انه حق غير قابل للتجزئه: اي انه لا يجوز للشفيع ان يطلب تملك بعض المبيع ويترك بعضه . ويستثنى من ذلك حاله واحده فقط هي عندما يتعدد المشترون ويتحد البائع فيجوز للشفيع ان ياخذ نصيب بعضهم البعض ويترك الباقي . ولكن لو تعدد الشفعاء فهل يجوز لكل واحد منهم ان يطالب بجزء من العقار المبيع ؟ وجوابا على ذلك نقول : كلا , لانه لو اسقط بعض الشفعاء حقهم قبل الحكم او التراضي سقط حقهم وبقي حق الاخرين الذي يمثل جزءا من العقار , وينتج عن ذلك تجزئه للشفعه والزام المشتري بشراء بعض العقار المبيع , وقد يؤدي الى الاضرار به . وعليه يجب عبى كل شفيع ان يطالب بكل العقار تفاديا لاحتمالات تجزئه الشفيع .
3. انه حق قابل للاسقاط ولكنه غير قابل للتنازل عنه الى الغير: يسقط حق الشفعه باسقاطه من قبل الشفيع قبل الحكم او التراضي سواء كان ذلك صراحه او دلاله , وتنتقل الشفعه الى من يليه في المرتبه . ولكن لا يجوز للشفيع ان يتنازل عن الشفعه للغير وذلك لسببين هما اتصال الشفعه بشخص الشفيع وتبعيتها للعقار المشفوع به . وعليه لو تنازل عنها للغير سقطت دون ان يستفيد منها الغير.
4. انه حق قابل للارث: اي انه اذا ثبتت الشفعه ثم توفي الشفيع فانها لا تسقط بل تنتقل للورثه . وقد يثور التساؤل حول المقصود بثبوت الشفعه . بداهه ليس المقصود بهذه العباره حصول وفاه الشفيع قبل بيع العقار المشفوع فيه لان الشفعه لا تثبت الا بالبيع , وعليه في هذه الحاله تستبعد كما تستبعد حاله وفاه الشفيع بعد ان يقضى له بالشفعه في هذه الحاله يكون الشفيع قد تملك العقار المشفوع فيه حال حياته ولم يعد لحق الشفعه من وجود وعليه فالمشكله لا تثور الا اذا مات الشفيع بعد البيع وقبل تمام الاخذ بعباره ثبوت الشفعه, فهذا الحق ينتقل الى الورثه اذا مات الشفيع , سواء كان هذا الاخير قد ابدى رغبته في الاخذ بالشفعه ام لم يعدها.