الاخ ياسين السلفي
2025-04-20, 05:24
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فقد طرأ على مجتمعنا ظاهرة تشييد المساجد، وزخرفتها، وفي ذلك دليل من دلائل النبوة.
فقد صح عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : ( لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِى الْمَسَاجِدِ ) . رواه أبو داود ( 449 ) والنسائي ( 689 ) وابن ماجه ( 739 ) وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " .
وروى البخاري ( 1 / 171 ) عن أَنَس بنِ مالِك : " يَتَبَاهَوْنَ بِهَا ، ثُمَّ لاَ يَعْمُرُونَهَا إِلاَّ قَلِيلاً " . ووصله ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 1 / 309 ) ، وفيه رجل مجهول .
قال بدر الدين العيني – رحمه الله - في عمدة القاري " ( 4 / 205 ) :
قوله " يتباهَون " بفتح الهاء من المباهاة ، وهي المفاخرة ، والمعنى : أنهم يزخرفون المساجد ، ويزينونها ، ثم يقعدون فيها ، ويتمارون ، ويتباهون ، ولا يشتغلون بالذِّكْر ، وقراءة القرآن ، والصلاة .
قوله " بها " ، أي : بالمساجد ، والسياق يدل عليه .
وروى البخاري ( 1 / 171 ) عن ابْن عَبَّاسٍ قولَه : " لَتُزَخْرِفُنَّهَا ، كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُودُ ، وَالنَّصَارَى " ، ووصله ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 1 / 309 ) وغيره ، وصححه الألباني في تحقيق " إصلاح المساجد من البدع والعوائد " لجمال الدين القاسمي ( 94 ) ، وفي " صحيح أبي داود " الكامل ( 2 / 347 ) .
قال البغوي – رحمه الله - في " شرح السنة " ( 2 / 350 ) : وقول ابن عباس : لتزخرفنَّها كما زخرفت اليهود والنصارى ، معناه : أن اليهود والنصارى إنما زخرفوا المساجد عندما حرفوا وبدلوا أمر دينهم ، وأنتم تصيرون إلى مثل حالهم ، وسيصير أمركم إلى المراءاة بالمساجد ، والمباهاة بتشييدها ، وتزيينها .
وفي " الموسوعة الفقهية " ( 11 / 275 ) : يحرُم تزيين المساجد بنقشها ، وتزويقها بمال الوقف ، عند الحنفية ، والحنابلة ، وصرَّح الحنابلة بوجوب ضمان الوقف الذي صرف فيه ؛ لأنه لا مصلحة فيه ، وظاهر كلام الشافعية : منع صرف مال الوقف في ذلك ، ولو وقف الواقف ذلك عليهما - النقش ، والتزويق - : لم يصح في القول الأصح عندهم ، أما إذا كان النقش والتزويق من مال الناقش : فيُكره – اتفاقاً - في الجملة إذا كان يُلهي المصلي ، كما إذا كان في المحراب ، وجدار القبلة .
وسئل علماء اللجنة الدائمة (فتاوى اللجنة الدائمة " المجموعة الثانية ( 5 / 191 ) ):
عن مشروع يتبنى " زخرفة المساجد " ؟ .
فأجابوا وهم ( الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد - رحم الله من مات منهم وحفظ الأحياء- ):
هذا العمل غير مشروع ؛ للأحاديث الصحيحة في النهي عن زخرفة المساجد ، ولأن في ذلك إشغالاً للمصلين عن صلاتهم بالنظر ، والتفكر في تلك الزخارف ، والنقوش .
وقالوا (الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد - رحم الله من مات منهم وحفظ الأحياء- ) :
لا يجوز زخرفة المساجد ، ولا كتابة الآيات القرآنية على جدرانها ؛ لما في ذلك من تعريض القرآن للامتهان ، ولما فيه من زخرفة المساجد المنهي عنها ، وإشغال المصلين عن صلاتهم بالنظر في تلك الكتابات والنقوش ." فتاوى اللجنة الدائمة " المجموعة الثانية ( 5 / 190 ) .
ومن المسائل الجديدة غرس الأشجار للزينة، وفيما يأتي جمع لما ذكره الفقهاء في المسألة، ومن الله أستمد العون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فقد طرأ على مجتمعنا ظاهرة تشييد المساجد، وزخرفتها، وفي ذلك دليل من دلائل النبوة.
فقد صح عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : ( لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِى الْمَسَاجِدِ ) . رواه أبو داود ( 449 ) والنسائي ( 689 ) وابن ماجه ( 739 ) وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " .
وروى البخاري ( 1 / 171 ) عن أَنَس بنِ مالِك : " يَتَبَاهَوْنَ بِهَا ، ثُمَّ لاَ يَعْمُرُونَهَا إِلاَّ قَلِيلاً " . ووصله ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 1 / 309 ) ، وفيه رجل مجهول .
قال بدر الدين العيني – رحمه الله - في عمدة القاري " ( 4 / 205 ) :
قوله " يتباهَون " بفتح الهاء من المباهاة ، وهي المفاخرة ، والمعنى : أنهم يزخرفون المساجد ، ويزينونها ، ثم يقعدون فيها ، ويتمارون ، ويتباهون ، ولا يشتغلون بالذِّكْر ، وقراءة القرآن ، والصلاة .
قوله " بها " ، أي : بالمساجد ، والسياق يدل عليه .
وروى البخاري ( 1 / 171 ) عن ابْن عَبَّاسٍ قولَه : " لَتُزَخْرِفُنَّهَا ، كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُودُ ، وَالنَّصَارَى " ، ووصله ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 1 / 309 ) وغيره ، وصححه الألباني في تحقيق " إصلاح المساجد من البدع والعوائد " لجمال الدين القاسمي ( 94 ) ، وفي " صحيح أبي داود " الكامل ( 2 / 347 ) .
قال البغوي – رحمه الله - في " شرح السنة " ( 2 / 350 ) : وقول ابن عباس : لتزخرفنَّها كما زخرفت اليهود والنصارى ، معناه : أن اليهود والنصارى إنما زخرفوا المساجد عندما حرفوا وبدلوا أمر دينهم ، وأنتم تصيرون إلى مثل حالهم ، وسيصير أمركم إلى المراءاة بالمساجد ، والمباهاة بتشييدها ، وتزيينها .
وفي " الموسوعة الفقهية " ( 11 / 275 ) : يحرُم تزيين المساجد بنقشها ، وتزويقها بمال الوقف ، عند الحنفية ، والحنابلة ، وصرَّح الحنابلة بوجوب ضمان الوقف الذي صرف فيه ؛ لأنه لا مصلحة فيه ، وظاهر كلام الشافعية : منع صرف مال الوقف في ذلك ، ولو وقف الواقف ذلك عليهما - النقش ، والتزويق - : لم يصح في القول الأصح عندهم ، أما إذا كان النقش والتزويق من مال الناقش : فيُكره – اتفاقاً - في الجملة إذا كان يُلهي المصلي ، كما إذا كان في المحراب ، وجدار القبلة .
وسئل علماء اللجنة الدائمة (فتاوى اللجنة الدائمة " المجموعة الثانية ( 5 / 191 ) ):
عن مشروع يتبنى " زخرفة المساجد " ؟ .
فأجابوا وهم ( الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد - رحم الله من مات منهم وحفظ الأحياء- ):
هذا العمل غير مشروع ؛ للأحاديث الصحيحة في النهي عن زخرفة المساجد ، ولأن في ذلك إشغالاً للمصلين عن صلاتهم بالنظر ، والتفكر في تلك الزخارف ، والنقوش .
وقالوا (الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد - رحم الله من مات منهم وحفظ الأحياء- ) :
لا يجوز زخرفة المساجد ، ولا كتابة الآيات القرآنية على جدرانها ؛ لما في ذلك من تعريض القرآن للامتهان ، ولما فيه من زخرفة المساجد المنهي عنها ، وإشغال المصلين عن صلاتهم بالنظر في تلك الكتابات والنقوش ." فتاوى اللجنة الدائمة " المجموعة الثانية ( 5 / 190 ) .
ومن المسائل الجديدة غرس الأشجار للزينة، وفيما يأتي جمع لما ذكره الفقهاء في المسألة، ومن الله أستمد العون.