المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : كيفية الاغتسال في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم


عبدالله الأحد
2025-04-18, 14:39
كيفية الاغتسال من الجنابة
يسن للمغتسل مراعاة فعل الرسول -ﷺ- في غسله فيبدأ :
1 – بغسل يديه ثلاثًا.

2- ثم يغسل فرجه.

3 – ثم يتوضأ وضوءًا كاملاً كالوضوء للصلاة، وله تأخير غسل رجليه إلى أن يتم غسله، إذا كان يغتسل في طست ونحوه.

4 – ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثًا مع تخليل الشعر، ليصل الماء إلى أصوله.

5 – ثم يفيض الماء على سائر البدن بادئًا بالشق الأيمن ثم الأيسر مع تعاهد الإبطين وداخل الأذنين والسرة وأصابع الرجلين ودلك ما يمكن دلكه من البدن.

وأصل ذلك كله ما جاء عن عائشة رضي الله عنها : “أن النبي -ﷺ- كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء ويدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أنه قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حثيات، ثم أفاض على سائر جسده. (رواه البخاري ومسلم).

وفي رواية لهما : “ثم يخلل بيديه شعره، حتى إذا ظن أنه قد أروي بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات”.
ولهما عنها أيضًا قالت : “كان رسول الله -ﷺ- إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر، ثم أخذ بكفيه فقلبهما على رأسه.

وعن ميمونة -رضي الله عنها- قالت : “وضعت للنبي -ﷺ- ماء يغتسل به، فأفرغ على يديه فغسلها مرتين أو ثلاثًا ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره، ثم دلك يده بالأرض ثم مضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ويديه، ثم غسل رأسه ثلاثًا، ثم أفرغ على جسده ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه. قال: فأتيته بخرقة فلم يردها وجعل ينفض الماء بيده”. (رواه الجماعة).

وكل هذا سنن، والفرض الوحيد في الغسل هو : تعميم جميع البدن بالماء ولو مرة واحدة، حتى قال بعض الفقهاء : من وقع في بئر (أو حمام سباحة) وهو جنب فقد طهر.


ولكن الأفضل والأولى الإتيان بالسنن، ومنها تثليث الغسل، والأولى لمن به وسوسة في الطهارة أن يقتصر على الفرض فقط، قطعا للوسوسة.


اقرأ المزيد في إسلام أون لاين: https://fiqh.islamonline.net/%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A9-2/

عبدالله الأحد
2025-04-18, 14:44
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن للغسل من الجنابة صفتين:
أـ صفة للغسل الواجب الذي من أتى به أجزأه، وارتفع حدثه، وهو ما جمع شيئين: الأول: النية، وهي أن يغتسل بنية رفع الحدث، والثاني: تعميم الجسد بالماء.
ب ـ صفة الغسل الكامل وهو: ما جمع بين الواجب والمستحب، ووصفه كالآتي:
يغسل كفيه قبل إدخالهما في الإناء ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة كاملاً أو يؤخر غسل الرجلين إلى آخر الغسل، ثم يفرق شعر رأسه فيفيض ثلاث حثيات من ماء، حتى يروى كله، ثم يفيض الماء على شقه الأيمن، ثم يفيض الماء على شقه الأيسر، هذا هو الغسل الأكمل والأفضل، ودليله ما في الصحيحين من حديث ابن عباس عن خالته ميمونة ـ رضي الله عنهما ـ قالت: أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة، فغسل كفيه مرتين أو ثلاثاً، ثم أدخل يده في الإناء، ثم أفرغ به على فرجه وغسل بشماله، ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكاً شديداً، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه، ثم أتيته بالمنديل فرده.

ومن اقتصر على الصفة الأولى: من النية وتعميم الجسد بالماء أجزأه ذلك ولو لم يتوضأ، لدخول الوضوء في الغسل، وهذا الغسل للرجل والمرأة، إلا أن المرأة لا يجب عليها أن تنقض ضفيرتها إن وصل الماء إلى أصل الشعر، وبأحد هذين الاغتسالين يكون الرجل أو المرأة قد تطهر من الجنابة، وكذلك تطهر المرأة من الحيض والنفاس.
والله أعلم.

منقول من الشبكة الاسلامية للفتاوي

ابن هليّل
2025-05-12, 11:10
جزاك الله خيراً