عبدالله الأحد
2025-04-15, 14:48
السؤال
أعرف أن متابعة الإمام واجبة، وأن من تأخر عن الإمام بركن عامدا بطلت صلاته. وأعلم أن الرفع من الركوع، والرفع من السجود من أركان الصلاة.
فهل إذا ظللت راكعا حتى رفع الإمام، واستوى قائما، أكون تأخرت عنه؟ علما أن الإمام قد لا يسمّع إلا عند استوائه قائما. فهل أنتظر تسميع الإمام؟ أم ماذا أفعل؟ فأنا في الركوع وهو مستو قائما، فيكون بيننا ركن الرفع من الركوع.
ونفس الأمر في السجود. فهل يكون سابقا لي بركن إذا جلس، وأنا لا زلت ساجدا؟ وماذا يجب أن أفعل إن كان كذلك؟ خصوصا إذا كنت قريبا منه، وأسمع صوت رفعه.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسنة أن ترفع من الركوع عقب رفع الإمام، ولا تتأخر عنه، فإن تأخرت عنه، فاستوى الإمام قائما، وأطلت أنت الركوع، ولكنك أدركته قائما قبل أن يهوي إلى السجود، فلا يعتبر الإمام حينئذ قد فاتك بركن، ولم تتخلف عنه أنت بركن، وإنما تخلفت في الركن، وهذا لا يبطل الصلاة.
وكذا الأمر بالنسبة للسجود؛ لو أطلت السجود عقب رفع الإمام، ولكنك أدركته جالسا قبل أن يهوي إلى السجدة الثانية، فقد تخلفت عنه في الركن لا بالركن. وقد ذكرنا الفرق بين التخلف بركن، والتخلف في الركن، وما يترتب عليهما في الفتوى: 121568.
السؤال
ما حكم إطالة السجود خلف الإمام؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المشروع للمأموم متابعة الإمام، وأن يأتي بأفعال الصلاة عقب إتيان الإمام بها مباشرة لما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جُعِل الإمام ليؤتم به، فإذا كبّر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده، فقولوا ربنا ولك الحمد. وإذا سجد فاسجدوا. الحديث.
قال النووي رحمه الله: وفيه وجوب متابعة المأموم لإمامه في التكبير والقيام والقعود والركوع والسجود وأنه يفعلها بعد الإمام. اهـ
والتخلف عن الإمام وإطالة السجود بعد رفعه منه خلاف السنة الواضحة بلا شك، بل قد يؤدي ذلك إلى بطلان الصلاة عند بعض العلماء الذين يرون أن المأموم إن تخلف عن الإمام لغير عذر حتى سبقه بالركن بطلت صلاته وهو ترجيح الشيخ العيثيمين.
وقد بين العلامة العثيمين أنواع التخلف عن الإمام وحكم كل منها ثم قال بعدما تكلم عن التخلف للعذر: النوع الثاني: التخلف لغير عذر، إما أن يكون تخلفا في الركن أو تخلفا بركن فالتخلف في الركن معناه أن تتأخر عن المتابعة لكن تدرك الإمام في الركن الذي انتقل إليه مثل أن يركع الإمام وقد بقي عليك آية أو آيتان من السورة وبقيت قائما تكمل ما بقي عليك لكنك ركعت وأدركت الإمام في الركوع فالركعة هنا صحيحة لكن الفعل مخالف للسنة لأن المشروع أن تشرع في الركوع من حين أن يصل إمامك إلى الركوع ولا تتخلف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ركع فاركعوا. والتخلف بالركن معناه أن الإمام يسبقك بركن أي: أن يركع ويرفع قبل أن تركع، فالفقهاء رحمهم الله يقولون: إن التخلف كالسبق فإذا تخلفت بالركوع فصلاتك باطلة كما لو سبقته به وإن تخلفت بالسجود فصلاتك على ما قال الفقهاء صحيحة، لأنه تخلف بركن غير الركوع ولكن القول الراجح حسبما رجحنا في السبق أنه إذا تخلف عنه بركن لغير عذر فصلاته باطلة سواء كان الركن ركوعا أم غير ركوع. انتهى من الشرح الممتع.
ومنه يتبين لك أن إطالة السجود خلف الإمام إما أن يكون مبطلا للصلاة أو أنه مخالف للسنة، وبالتالي ، والواجب تجنبه على كلا القولين.
والله أعلم.
وأما تأخرك بعد الإمام، فلا يجوز لك تعمده بحيث يسبقك الإمام إلى الركن التالي، بل عليك أن تبادر بالتحرك فور انتهاء الإمام من الوصول إلى الركن، وإذا سبقك الإمام إلى الركن بسبب سرعته من غير تفريط منك في المتابعة، فلا شيء عليك، وعليك أن تأتي بالركن وتطمئن فيه، ثم تتابع الإمام
السؤال
أريد الاستسفار عن صحة حديث: لا تسبقوا الإمام ولا تتأخروا عنه؟ وهل توجد بالحديث كلمة: لا تتأخروا عنه؟ وهل إذا أطال المأموم في السجدة الأخيرة قبل التشهد بعد أن كبر الإمام للجلوس للتشهد ثم لحق به وقرأ التشهد وسلم مع الإمام، أو بعده بثوان معدودة صحت الصلاة؟ أرجو الإفادة.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما مسابقة الإمام فهي محرمة، وقد ورد ما يدل على ذلك صريحاً، ففي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل صورته صورة حمار. وروى البزار من حديث الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبقوا الإمام بالركوع فإنكم تدركونه بما سبقكم.
وأما التأخر عن الإمام: فلا نعلم حديثاً صريحاً في النهي عنه، ولم نر هذا اللفظ المذكور مروياً في شيء من كتب الحديث، وإن كانت السنة بلا شك هي الإتيان بالحركة عقب إتيان الإمام بها دون تأخر، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا كبر فكبروا. الحديث.
والفاء تقتضي التعقيب من غير مهلة، قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله: المتابعة هي السنة، ومعناها: أن يشرع الإنسان في أفعال الصلاة فور شروع إمامه، لكن بدون موافقة، فمثلاً: إذا ركع تركع، وإن لم تكمل القراءة المستحبة، ولو بقي عليك آية، لكونها توجب التخلف فلا تكملها، وفي السجود إذا رفع من السجود تابع الإمام فكونك تتابعه أفضل من كونك تبقى ساجداً تدعو الله، لأن صلاتك ارتبطت بالإمام وأنت الآن مأموم بمتابعة إمامك. انتهى.
وأما الصورة المذكورة في السؤال: فإن الصلاة لا تبطل بها، فإن التخلف عن الإمام إما أن يكون تخلفاً بركن أو أكثر، وإما أن يكون تخلفاً في الركن، فأما التخلف بركن، أو أكثر فللعلماء فيه خلاف وتفاصيل ليس هذا موضع بسطها، وأما التخلف في الركن فلا تبطل الصلاة به، ولا نعلم أحداً من العلماء يذهب إلى إبطال الصلاة بالتأخر عن الإمام في الركن، يقول الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله: فالتخلف في الركن معناه: أن تتأخر عن المتابعة لكن تدرك الإمام في الركن الذي انتقل إليه، مثل: أن يركع الإمام وقد بقي عليك آية، أو آيتان من السورة وبقيت قائماً تكمل ما بقي عليك، لكنك ركعت وأدركت الإمام في الركوع، فالركعة هنا صحيحة، لكن الفعل مخالف للسنة، لأن المشروع أن تشرع في الركوع من حين أن يصل إمامك إلى الركوع، ولا تتخلف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ركع فاركعوا. انتهى.
ومن ثم، فالأفضل أن تتابع الإمام في الرفع من السجود ولا تتأخر ساجداً للدعاء.
والله أعلم.
منقول من الشبكة الإسلامية للفتاوى
أعرف أن متابعة الإمام واجبة، وأن من تأخر عن الإمام بركن عامدا بطلت صلاته. وأعلم أن الرفع من الركوع، والرفع من السجود من أركان الصلاة.
فهل إذا ظللت راكعا حتى رفع الإمام، واستوى قائما، أكون تأخرت عنه؟ علما أن الإمام قد لا يسمّع إلا عند استوائه قائما. فهل أنتظر تسميع الإمام؟ أم ماذا أفعل؟ فأنا في الركوع وهو مستو قائما، فيكون بيننا ركن الرفع من الركوع.
ونفس الأمر في السجود. فهل يكون سابقا لي بركن إذا جلس، وأنا لا زلت ساجدا؟ وماذا يجب أن أفعل إن كان كذلك؟ خصوصا إذا كنت قريبا منه، وأسمع صوت رفعه.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسنة أن ترفع من الركوع عقب رفع الإمام، ولا تتأخر عنه، فإن تأخرت عنه، فاستوى الإمام قائما، وأطلت أنت الركوع، ولكنك أدركته قائما قبل أن يهوي إلى السجود، فلا يعتبر الإمام حينئذ قد فاتك بركن، ولم تتخلف عنه أنت بركن، وإنما تخلفت في الركن، وهذا لا يبطل الصلاة.
وكذا الأمر بالنسبة للسجود؛ لو أطلت السجود عقب رفع الإمام، ولكنك أدركته جالسا قبل أن يهوي إلى السجدة الثانية، فقد تخلفت عنه في الركن لا بالركن. وقد ذكرنا الفرق بين التخلف بركن، والتخلف في الركن، وما يترتب عليهما في الفتوى: 121568.
السؤال
ما حكم إطالة السجود خلف الإمام؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المشروع للمأموم متابعة الإمام، وأن يأتي بأفعال الصلاة عقب إتيان الإمام بها مباشرة لما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جُعِل الإمام ليؤتم به، فإذا كبّر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده، فقولوا ربنا ولك الحمد. وإذا سجد فاسجدوا. الحديث.
قال النووي رحمه الله: وفيه وجوب متابعة المأموم لإمامه في التكبير والقيام والقعود والركوع والسجود وأنه يفعلها بعد الإمام. اهـ
والتخلف عن الإمام وإطالة السجود بعد رفعه منه خلاف السنة الواضحة بلا شك، بل قد يؤدي ذلك إلى بطلان الصلاة عند بعض العلماء الذين يرون أن المأموم إن تخلف عن الإمام لغير عذر حتى سبقه بالركن بطلت صلاته وهو ترجيح الشيخ العيثيمين.
وقد بين العلامة العثيمين أنواع التخلف عن الإمام وحكم كل منها ثم قال بعدما تكلم عن التخلف للعذر: النوع الثاني: التخلف لغير عذر، إما أن يكون تخلفا في الركن أو تخلفا بركن فالتخلف في الركن معناه أن تتأخر عن المتابعة لكن تدرك الإمام في الركن الذي انتقل إليه مثل أن يركع الإمام وقد بقي عليك آية أو آيتان من السورة وبقيت قائما تكمل ما بقي عليك لكنك ركعت وأدركت الإمام في الركوع فالركعة هنا صحيحة لكن الفعل مخالف للسنة لأن المشروع أن تشرع في الركوع من حين أن يصل إمامك إلى الركوع ولا تتخلف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ركع فاركعوا. والتخلف بالركن معناه أن الإمام يسبقك بركن أي: أن يركع ويرفع قبل أن تركع، فالفقهاء رحمهم الله يقولون: إن التخلف كالسبق فإذا تخلفت بالركوع فصلاتك باطلة كما لو سبقته به وإن تخلفت بالسجود فصلاتك على ما قال الفقهاء صحيحة، لأنه تخلف بركن غير الركوع ولكن القول الراجح حسبما رجحنا في السبق أنه إذا تخلف عنه بركن لغير عذر فصلاته باطلة سواء كان الركن ركوعا أم غير ركوع. انتهى من الشرح الممتع.
ومنه يتبين لك أن إطالة السجود خلف الإمام إما أن يكون مبطلا للصلاة أو أنه مخالف للسنة، وبالتالي ، والواجب تجنبه على كلا القولين.
والله أعلم.
وأما تأخرك بعد الإمام، فلا يجوز لك تعمده بحيث يسبقك الإمام إلى الركن التالي، بل عليك أن تبادر بالتحرك فور انتهاء الإمام من الوصول إلى الركن، وإذا سبقك الإمام إلى الركن بسبب سرعته من غير تفريط منك في المتابعة، فلا شيء عليك، وعليك أن تأتي بالركن وتطمئن فيه، ثم تتابع الإمام
السؤال
أريد الاستسفار عن صحة حديث: لا تسبقوا الإمام ولا تتأخروا عنه؟ وهل توجد بالحديث كلمة: لا تتأخروا عنه؟ وهل إذا أطال المأموم في السجدة الأخيرة قبل التشهد بعد أن كبر الإمام للجلوس للتشهد ثم لحق به وقرأ التشهد وسلم مع الإمام، أو بعده بثوان معدودة صحت الصلاة؟ أرجو الإفادة.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما مسابقة الإمام فهي محرمة، وقد ورد ما يدل على ذلك صريحاً، ففي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل صورته صورة حمار. وروى البزار من حديث الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبقوا الإمام بالركوع فإنكم تدركونه بما سبقكم.
وأما التأخر عن الإمام: فلا نعلم حديثاً صريحاً في النهي عنه، ولم نر هذا اللفظ المذكور مروياً في شيء من كتب الحديث، وإن كانت السنة بلا شك هي الإتيان بالحركة عقب إتيان الإمام بها دون تأخر، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا كبر فكبروا. الحديث.
والفاء تقتضي التعقيب من غير مهلة، قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله: المتابعة هي السنة، ومعناها: أن يشرع الإنسان في أفعال الصلاة فور شروع إمامه، لكن بدون موافقة، فمثلاً: إذا ركع تركع، وإن لم تكمل القراءة المستحبة، ولو بقي عليك آية، لكونها توجب التخلف فلا تكملها، وفي السجود إذا رفع من السجود تابع الإمام فكونك تتابعه أفضل من كونك تبقى ساجداً تدعو الله، لأن صلاتك ارتبطت بالإمام وأنت الآن مأموم بمتابعة إمامك. انتهى.
وأما الصورة المذكورة في السؤال: فإن الصلاة لا تبطل بها، فإن التخلف عن الإمام إما أن يكون تخلفاً بركن أو أكثر، وإما أن يكون تخلفاً في الركن، فأما التخلف بركن، أو أكثر فللعلماء فيه خلاف وتفاصيل ليس هذا موضع بسطها، وأما التخلف في الركن فلا تبطل الصلاة به، ولا نعلم أحداً من العلماء يذهب إلى إبطال الصلاة بالتأخر عن الإمام في الركن، يقول الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله: فالتخلف في الركن معناه: أن تتأخر عن المتابعة لكن تدرك الإمام في الركن الذي انتقل إليه، مثل: أن يركع الإمام وقد بقي عليك آية، أو آيتان من السورة وبقيت قائماً تكمل ما بقي عليك، لكنك ركعت وأدركت الإمام في الركوع، فالركعة هنا صحيحة، لكن الفعل مخالف للسنة، لأن المشروع أن تشرع في الركوع من حين أن يصل إمامك إلى الركوع، ولا تتخلف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ركع فاركعوا. انتهى.
ومن ثم، فالأفضل أن تتابع الإمام في الرفع من السجود ولا تتأخر ساجداً للدعاء.
والله أعلم.
منقول من الشبكة الإسلامية للفتاوى