المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم الصور والتصوير


عبدالله الأحد
2024-12-22, 15:29
ما حكم التصوير في الإسلام?

منذ 2006-12-01

السؤال: ما حكم التصوير في الإسلام?
الإجابة: الأصل في تصوير كل ما فيه روح من الإنسان وسائر الحيوانات أنه حرام، سواء كانت الصور مجسمة أم رسوماً على ورق أو قماش أو جدران ونحوها أم كانت صوراً شمسية؛ لما ثبت في الأحاديث الصحيحة من النهي عن ذلك وتوعد فاعله بالعذاب الأليم.

ولأنها عهد في جنسها أنه ذريعة إلى الشرك بالله بالمثول أمامها والخضوع لها والتقرب إليها وإعظامها إعظاماً لا يليق إلا بالله تعالى، ولما فيها من مضاهاة خلق الله، ولما في بعضها من الفتن كصور الممثلات والنساء العاريات ومن يسمين ملكات الجمال وأشباه ذلك.

ومن الأحاديث التي وردت في تحريمها وذلك على أنها من الكبائر حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة"، ويقال لهم: "أحيوا ما خلقتم" (رواه البخاري ومسلم)، وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون" (رواه البخاري ومسلم).

وحديث أبو هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: {ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي؟ فليخلقوا ذرة، أو ليخلقوا حبة، أو ليخلقوا شعيرة} (رواه البخاري ومسلم).

وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم تلون وجهه، وقال: "يا عائشة، أشد الناس عذاباً عند الله يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله"، فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين. (رواه البخاري ومسلم)، القرام: الستر، والسهوة: الطاق النافذة في الحائط.

وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة، وليس بنافخ" (رواه البخاري ومسلم).

وحديثه أيضاً عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفساً فتعذبه في جهنم"، قال ابن عباس رضي الله عنهما: فإن كنت لا بد فاعلاً فاصنع الشجر وما لا نفس له. (رواه البخاري ومسلم).

فدل عموم هذه الأحاديث على تحريم تصوير كل ما فيه روح مطلقاً، أما ما لا روح فيه من الشجر والبحار والجبال ونحوها فيجوز تصويرها كما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما، ولم يُعرف عن الصحابة من أنكره عليه، ولما فهم من قوله في أحاديث الوعيد: "أحيوا ما خلقتم"، وقوله فيها: "كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ".

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــ

مجموع فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية - المجلد الرابع عشر

عبدالله الأحد
2024-12-22, 15:29
قال الشيخ الإمام ابن باز رحمه الله وأسكنه فسيح جناته

نعم، تصوير ذوات الأرواح من بني آدم، أو من البهائم، أو الطيور، لا يجوز؛ لقول النبي ï·؛: أشد الناس عذابًا يوم القيامة المصورون ولقوله عليه الصلاة والسلام: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم ولما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أبي جحيفة ïپ´ قال: لعن رسول الله ï·؛ آكل الربا، وموكله، والواشمة، والمستوشمة، ولعن المصور رواه البخاري في صحيحه.

هذا يدل على أن التصوير من الكبائر كما أن أكل الربا من الكبائر، وهكذا الوشم من الكبائر، وهو ما يفعله بعض الناس من غرز يده أو خده بإبرة ونحوها؛ فإذا خرج الدم لطخه بشيء من النيل أو الكحل، أو نحو ذلك، يبقى علامة وشامة عليه، هذا يفعله بعض الناس، وهو غلط ومنكر وكبيرة من كبائر الذنوب.

الحاصل: أن المصورين ملعونون بهذا الحديث الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم من أشد الناس عذابًا يوم القيامة كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، والأحاديث في ذلك كثيرة، فالواجب على المسلم أن يحذر التصوير، سواءً كان التصوير لزوجته أو ولده أو غيرهما أو لحيوان كالإبل والبقر أو للطير كالحمام والعقاب والدجاج.. ونحو ذلك، كله ممنوع، كله محرم.

ثم إن كان التصوير له ظل له جسم هذا محرم بالإجماع بإجماع المسلمين، لهذه الأحاديث الصحيحة، أما إن كان لا ظل له كالتصوير الشمسي في القرطاس ونحوه، هذا أيضًا محرم عند جمهور أهل العلم لعموم الأحاديث الدالة على ذلك، فلا يجوز للمسلم أن يتعاطى شيئًا من ذلك، وليس مع من أجاز التصوير الشمسي حجة بل هو قول باطل لا وجه له، فالتصوير كله ممنوع، في القرطاس أو في الألواح أو في الملابس أو في الجدران أو غير ذلك، من حديد أو خشب أو غير ذلك.

والواجب طمس الصور إذا وجدت بقطع رءوسها أو محوها بالكلية، لقوله ï·؛ في الحديث الصحيح لـعلي ïپ´: لا تدع صورة إلا طمستها ولأنه ï·؛ لما دخل الكعبة عام الفتح محا جميع الصور التي في الكعبة وكسر الأصنام وأخذ ماءً وثوبًا فمسح به ما بجدران الكعبة من الصور.

لكن إذا أكره الإنسان على الصورة لأخذ التابعية الحفيظة مثلاً أو لأسباب أخرى ليس له فيها اختيار وهو محتاج إلى ذلك كالتابعية، والشهادة العلمية، وقيادة السيارة ونحو ذلك مما يلزم به وليس له مندوحة عنه فلا حرج عليه إذا أخذ ذلك من أجل الضرورة، وهو لا يحب ذلك، ولا يرضى ذلك لكن لأجل الحاجة والضرورة إلى هذا الشيء، والله ولي التوفيق. نعم.

منقول من موقعه جزاه الله خير الجزاء