المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته


عبدالله الأحد
2024-12-11, 19:13
التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته للشيخ عبد الرحمن بن صالح المحمود حفظه الله
منذ 2010-10-30
السؤال: ما حكم التبرك ببعض الآثار المنسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم كالشعر والسيف وغيرها؟
الإجابة: ما سأل عنه السائل يحتاج إلى تفصيل، فنقول:
أولاً: أغلب ما يذكر ويحفظ في بعض المتاحف وغيره مما ينسب إلى رسول الله من سيف أو عصا أو غير ذلك فكلام كثير من المحققين والمؤرخين وغيرهم أنه لا أصل له، وليس عليه أي دليل، ومن ثم فينبغي للإنسان أن يحذر من تصديق مثل هذه الأشياء فضلاً عن التبرك بها مع عدم ثبوتها.

ثانياً: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك بعض الآثار التي كان يُتبرك بها، لأنه كان صلى الله عليه وسلم في زمنه مباركاً في جسمه، فكانوا يتبركون بجسمه وبثوبه وبشعره وبأظفاره، وهذا خاص به عليه الصلاة والسلام لا يتعدى إلى غيره لكن بعض هذه الأشياء التي بقيت منه من ثوب أو شعر ربما بقيت بعد عهده زماناً لكن الثابت أو المشهور أنها اندثرت ولم يبقَ منها شيء.

ثالثاً: إذا زُعم في مكان ما أن هذه الشعرة أو نحو ذلك من شعرات الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس لدينا دليل صحيح على أنها باقية منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى العموم فيجب على المسلم أن يكون حذراً في مثل هذه الأشياء المدعاة، مثل أن يقال: هذا قبر النبي فلان وهذا قبر النبي فلان، فمن المعلوم أنه ليس هناك مكان يعلم أنه قبر أحد من الأنبياء إلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة النبوية وما عداه مشكوك فيه حتى ما يذكر من قبر إبراهيم الخليل في فلسطين يعني يقال لكن الله أعلم بحقيقة ذلك فقبور الأنبياء عليهم السلام كلها ليست معروفة إلا قبر النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك فلا يجوز التعلق بالقبور ولا بتلك الآثار ولا التمسح بها، وإنما ذلك خاص به صلى الله عليه وسلم في حياته، وما انفصل منه من ثوب وشعر في حياته وبعد مماته فقط وإذا كان كذلك فنقتصر على ما ورد به النص، أما كون هذه الآثار باقية من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فليس هناك دليل صحيح متواتر يدل على ذلك، والله أعلم.
9-1-1426هـ 18-2-2005

المصدر:موقع الشيخ عبد الرحمن بن صالح المحمود.
منقول من موقع طريق الاسلام

عبدالله الأحد
2024-12-11, 19:15
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة أن التبرك بالمخلوق قسمان:

أحدهما: التبرك بالمخلوق ـ من قبر أو شجر أو حجر أو إنسان حي أو ميت ـ يعتقد فاعل ذلك حصول البركة من ذلك المخلوق المتبرك به، أو أنه يقربه إلى الله سبحانه ويشفع له عنده، كفعل المشركين الأولين، فهذا يعتبر شركا أكبر من جنس عمل المشركين مع أصنامهم وأوثانهم، وهو الذي ورد فيه حديث أبي واقد الليثي في تعليق المشركين أسلحتهم على الشجرة، واعتبر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك شركا أكبر من المعلقين، وشبه قول من طلب ذلك منه بقول بني إسرائيل لموسى: اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ.

القسم الثاني: التبرك بالمخلوق اعتقادا أن التبرك به قربة إلى الله يثيب عليها، لا لأنه يضر أو ينفع ـ كتبرك الجهال بكسوة الكعبة، وبالتمسح بجدران الكعبة ومقام إبراهيم والحجرة النبوية وأعمدة المسجد الحرام والمسجد النبوي ـ رجاء البركة من الله، فإن هذا التبرك يعتبر بدعة، ووسيلة إلى الشرك الأكبر، إلا ما خصه الدليل ـ كالشرب من ماء زمزم والتبرك بعرق النبي صلى الله عليه وسلم وشعره وما مس جسده وفضل وضوئه صلوات الله وسلامه عليه ـ فإن هذا لا بأس به، لقيام الدليل عليه. هـ.

Ali Harmal
2024-12-11, 19:58
نعم جزاك الله خيرا اخي عبد الله…
رضي الله عنك…

عبدالله الأحد
2024-12-12, 15:26
آمين وجزاك الله خيرا ورضي الله عنك وبارك الله فيك أخي الكريم