abbes8
2009-12-29, 20:36
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ومن تبعه الى يوم الدين.
بخصوص بحثك أخي linine (http://www.djelfa.info/vb/member.php?u=104459) .حاليا لا توجد لدي معلومات كافية وان شاء الله سأبحث لك عنه قريبا إذا لم تكن مستعجلا .
واليك الفسخ بإيجاز . 1- تعريف الفسخ :-هو انهاء الرابطة العقدية لعدم التزام احد الطرفين بألتزامات العقد
2- الاساس القانوني للفسخ :- يفسخ العقد عندما يكون مكون من طرفين ويوفي طرف واحد من طرفي العقد بالالتزام والاخر لا يوفي بألتزاماتة فيطلب االطرف الاخر بفسخ العقد
3- مفتراضات الفسخ :- وجود عقد يرتب التزامات متبادلة ويختلف احد الاطراف عن اداء الالتزام ونلاحظ ان الفسخ لا يكون وارد في عقد الهبة
4- انواع الفسخ :-
(ا) الفسخ القضائي :- في العقود الملزمة للطرفين اذا اخل طرف من اطراف العقد بالتزامة اجاز ان يطلب الطرف الاخر الفسخ مع التعويض ويجوز للقاضي ان يمنح المدين اجلا اذا اقتضت الظروف فيما بعد وكما يجوز للقاضي ايضا ان يرفض الفسخ اذا كان ما اداة المدين في مقابل ما لم يؤدية قليل الاهلية
اولا شروط الحكم بالفسخ :- 1- اعذار المدين :- وهو وضع المدين وضع المقصر في اداء التزاماتة واثبات تخلفة عن الوفاء بهذة الالتزامات رغم مطالبتة بها
2- الاخلال بالالتزام العقدي :- الفسخ هو جزاء علي اخلال احد المتعاقدين بالتزاماتة وبالتالي لا وجة اذا قام المدين بعد الاعذار بأداء الالتزام
· وقد يكون الاخلال العقدي جزئي ومع ذالك يجيز الفسخ الا اذا كان هذا الاخلال الجزئي قليل الاهمية بالنسبة للالتزام ككل
· وقد يكون الاخلال مؤقتا فيعطي القاضي نظرة ميسرة للمدين
3- ان يطالب الدائن الفسخ من المحكمة :- يطالب الفسخ القضائي من المحكمة ويكون للقاضي كما سبق سلطة تقديرية فية من حيث الحكم او الرفض او التأجيل
(ب) الفسخ الاتفاقي :- يجوز لاطراف العقد ان يتفقو علي اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسة ودون حاجة الي حكم قضائي عند اخلال احد الطرفين بألتزاماتة
1- صيغة الشرط الفاسخ الصريح :- ليس لها صيغة محددة الا ان لها ثلاث مستويات في الصياغة هي :-
(أ) المستوي الاولي :- هو الاتفاق علي ان العقد مفسوخا من تلقاء نفسة وهذا تحتاج الي حكم القضاء فقط ليقرر الشرط الفاسخ
(ب) المستوي الثاني :- هو الاتفاق علي اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسة ومن حاجة أي اعذار وهنا يلجأ صاحب المصلحة الي القضاء ليقرر الفسخ
(ج) المستوي الثالث :- هو الاتفاق علي اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسة دون حاجة اعذار ولا حكم قضاء
وهناك ثلاث تحفظات :-
(أ) التحفظ الاول :- علي المحكمة ان تستخلص نية المتعاقدين بوضوح من خلال الاتفاق وان تراعي الشرط الفاسخ الضمني مثال ( الاخلال بمواعيد التسليم )
(ب) التحفظ الثاني :- ان الشرط الفاسخ الصحريح يرد في الحالة الثالثة وهي اعتبار العقد مفسوخا دون تدخل القضاء
(ج) التحفظ الثالث :- ان للقاضي اذا كانت سلطتة التقديرية قد سلبت في تقدير الفسخ الا انها قائمة فيما يتعلق بتوافر ضوابط الشرط الفاسخ الصريح
***** التازل علي الشرط الفاسخ الصريح ****** :-
(أ) ان الشرط الصريح مقرر لمصلحة الدائن ويجوز ان يتمسك بة ان شاء او يتنازل عنة
(ب) ويعد تنازلا عن الشرط الفاسخ قبول الدائن للوفاء الجزئي في وقت لاحق في طلب الفسخ
(ت) ويعتبر سقوطا للشرط الفاسخ قبول التنفيذ المتأجر
(ج) الفسخ القانوني او بقوة القانون في العقود الملزمة لجانبين :- اذا انقض التزام بسبب استحالة التنفيذ ينقضي معة الالتزام المقابل وينفسخ العقد من تلقاء نفسة والاستحالة قد تكون :- (1) تكون بسيي اجنبي :- وهو السبب الذي لا يد للمدين فية مثل القوة القاهرة -
(2) الاستحالة بغير السبب الاجنبي
والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ومن تبعه الى يوم الدين.
بخصوص بحثك أخي linine (http://www.djelfa.info/vb/member.php?u=104459) .حاليا لا توجد لدي معلومات كافية وان شاء الله سأبحث لك عنه قريبا إذا لم تكن مستعجلا .
واليك الفسخ بإيجاز . 1- تعريف الفسخ :-هو انهاء الرابطة العقدية لعدم التزام احد الطرفين بألتزامات العقد
2- الاساس القانوني للفسخ :- يفسخ العقد عندما يكون مكون من طرفين ويوفي طرف واحد من طرفي العقد بالالتزام والاخر لا يوفي بألتزاماتة فيطلب االطرف الاخر بفسخ العقد
3- مفتراضات الفسخ :- وجود عقد يرتب التزامات متبادلة ويختلف احد الاطراف عن اداء الالتزام ونلاحظ ان الفسخ لا يكون وارد في عقد الهبة
4- انواع الفسخ :-
(ا) الفسخ القضائي :- في العقود الملزمة للطرفين اذا اخل طرف من اطراف العقد بالتزامة اجاز ان يطلب الطرف الاخر الفسخ مع التعويض ويجوز للقاضي ان يمنح المدين اجلا اذا اقتضت الظروف فيما بعد وكما يجوز للقاضي ايضا ان يرفض الفسخ اذا كان ما اداة المدين في مقابل ما لم يؤدية قليل الاهلية
اولا شروط الحكم بالفسخ :- 1- اعذار المدين :- وهو وضع المدين وضع المقصر في اداء التزاماتة واثبات تخلفة عن الوفاء بهذة الالتزامات رغم مطالبتة بها
2- الاخلال بالالتزام العقدي :- الفسخ هو جزاء علي اخلال احد المتعاقدين بالتزاماتة وبالتالي لا وجة اذا قام المدين بعد الاعذار بأداء الالتزام
· وقد يكون الاخلال العقدي جزئي ومع ذالك يجيز الفسخ الا اذا كان هذا الاخلال الجزئي قليل الاهمية بالنسبة للالتزام ككل
· وقد يكون الاخلال مؤقتا فيعطي القاضي نظرة ميسرة للمدين
3- ان يطالب الدائن الفسخ من المحكمة :- يطالب الفسخ القضائي من المحكمة ويكون للقاضي كما سبق سلطة تقديرية فية من حيث الحكم او الرفض او التأجيل
(ب) الفسخ الاتفاقي :- يجوز لاطراف العقد ان يتفقو علي اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسة ودون حاجة الي حكم قضائي عند اخلال احد الطرفين بألتزاماتة
1- صيغة الشرط الفاسخ الصريح :- ليس لها صيغة محددة الا ان لها ثلاث مستويات في الصياغة هي :-
(أ) المستوي الاولي :- هو الاتفاق علي ان العقد مفسوخا من تلقاء نفسة وهذا تحتاج الي حكم القضاء فقط ليقرر الشرط الفاسخ
(ب) المستوي الثاني :- هو الاتفاق علي اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسة ومن حاجة أي اعذار وهنا يلجأ صاحب المصلحة الي القضاء ليقرر الفسخ
(ج) المستوي الثالث :- هو الاتفاق علي اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسة دون حاجة اعذار ولا حكم قضاء
وهناك ثلاث تحفظات :-
(أ) التحفظ الاول :- علي المحكمة ان تستخلص نية المتعاقدين بوضوح من خلال الاتفاق وان تراعي الشرط الفاسخ الضمني مثال ( الاخلال بمواعيد التسليم )
(ب) التحفظ الثاني :- ان الشرط الفاسخ الصحريح يرد في الحالة الثالثة وهي اعتبار العقد مفسوخا دون تدخل القضاء
(ج) التحفظ الثالث :- ان للقاضي اذا كانت سلطتة التقديرية قد سلبت في تقدير الفسخ الا انها قائمة فيما يتعلق بتوافر ضوابط الشرط الفاسخ الصريح
***** التازل علي الشرط الفاسخ الصريح ****** :-
(أ) ان الشرط الصريح مقرر لمصلحة الدائن ويجوز ان يتمسك بة ان شاء او يتنازل عنة
(ب) ويعد تنازلا عن الشرط الفاسخ قبول الدائن للوفاء الجزئي في وقت لاحق في طلب الفسخ
(ت) ويعتبر سقوطا للشرط الفاسخ قبول التنفيذ المتأجر
(ج) الفسخ القانوني او بقوة القانون في العقود الملزمة لجانبين :- اذا انقض التزام بسبب استحالة التنفيذ ينقضي معة الالتزام المقابل وينفسخ العقد من تلقاء نفسة والاستحالة قد تكون :- (1) تكون بسيي اجنبي :- وهو السبب الذي لا يد للمدين فية مثل القوة القاهرة -
(2) الاستحالة بغير السبب الاجنبي