تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : قاعدة : لا اجتهاد مع النص معناها : لا اجتهاد ( بياني ) مع النصّ ( الأصولي )


عبدالإله الجزائري
2023-04-28, 06:29
السلام عليكم،


قاعدة : لا اجتهاد مع النص ... معناها :
لا اجتهاد ( بياني ) مع النصّ ( الأصولي )


التوضيح:
الاجتهاد أقسام.. فمنه
بياني: وهو الاجتهاد في تفسير وبيان معاني النصوص الشرعية.
قياسي: وهو القياس على النصوص إذا عُلِمت علّتها.
وتنزيلي: وهو تنزيل حكم النصوص على الواقع.
ودلالة اللفظ أقسام:
النصّ : وهو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا.
الظاهر : يحتمل معنين أو أكثر وهو أظهر ( وأرجح) في أحدها.
المؤول: عكس الظاهر.
المجمل: يحتمل عدة معاني لا راجح فيها لمعنى على آخر..
فإذا كان النصّ الأصولي لا يحتمل إلا معنى واحدا.. فلا مجال إذن للاجتهاد في بيان معناه..
وإنما يُجتهد في بيان الظاهر والمؤول والمجمل.. لأنه محتمل لعدة معاني..
والنص الأصولي أيضا يبقى معه الاجتهاد القياسي والتنزيلي..
إذا عرفتَ هذا.. علمتَ أنّ اجتلاب هذه القاعدة لنفي الاجتهاد في نصوص القرآن والسنة.. كلها.. نصّها وظاهرها = مغالطة علمية ومنهجية كبيرة..
اللهم احفظنا بحفظك.
منقول من صفحة الأستاذ عبد الرحمن بوخبزة - الجزائر.

محمد محمد.
2023-04-28, 11:07
المشكلة ليست في مسألة الإجتهاد في وجود النص و عدمه بل في خروج الإجتهاد عن النص نفسه ' فالإجتهاد لابد أن يكون مبني على قواعد علمية صحيحة و ليس على الأهواء و الشهوات كما يفعل المحرفون ' كما أن هناك أمور لا يدخلها الإجتهاد أصلا كالعقائد و العبادات فهذه لا تثبث إلا بالنص القطعي .
أما مسألة الإجتهاد مع وجود النص فلها أحوال :
الأول : إما أن يكون النص يتكلم عن عقيدة أو عبادة فهنا لا يوجد أي مجال للإجتهاد و لا للتأويل و لا للتخرص ' فإذا كان النص في باب العقائد وجب التصديق و التسليم و إن كان في باب العبادات وجب الإنقياد و العمل .

الثاني : أن يكون النص قطعي الثبوث و قطعي الدلالة بحيث لا يحتمل أكثر من معنى و لا يوجد نص آخر يعارضه لا نسخا و لا تخصيصا و لا تقييدا ' فهنا أيضا لا مجال للإجتهاد لأن الإجتهاد في هذه الحالة يعني تحريف النص و إلغاء الحكم و إستبداله بحكم الذي يسمي نفسه مجتهدا فيبدل حكم الله ظلما و عدوانا و إتباعا لهواه كما نرى الكثير اليوم .

الثالث : أن يكون النص له دلالات متعددة يحتاج إلى ترجيح معنى على الآخر فهنا يدخل الإجتهاد بشرط أن يكون الإجتهاد مضبوطا بقواعد الشرع و إعمال الآلة الفقهية .

الرابع : أن يكون النص قطعي الدلالة و لكن يوجد له نص معارض ' ففي هذه الحالة إما أن يكون هناك نص ينسخ نصا أو عام يقيده خاص ...الخ ' و هنا يمكن الإجتهاد و الموفق من كانت لديه الآلة الأصولية قوية في طريقة الجمع بين النصوص .
الخامس : أن يكون نص مختلف في ثبوثه كوجود حديث مختلف في صحته و هذا يجب أن يكون النقاش فيه بين المحدثين و أهل الإختصاص لا بين الأقزام المتعالمين.

فهذه النقاط المذكورة تضعنا وسطا بين المتعصبين رؤوس الحجر الذين يعتقدون أنهم متبعون للنص و غيرهم مخالفون و هم لا يفهمون دلالة النص أصلا لا لغة و لا شرعا و بين أهل الأهواء و الشهوات ممن يلبسون العمائم الزائفة الذين يحرفون النصوص التي لا توافق قلوبهم المريضة و يلغون أحكامها بحجة الإجتهاد .