المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استثارة


محمد10
2009-12-28, 21:55
نحن مجموعة من الأساتذة المجازين كنا نعمل في الطور الابتدائي ثم انتقلنا إلى الطور المتوسط ،وعند صدور المرسوم التنفيذي 08/315 الخاص بالقانون الأساسي للتربية الوطنية نصت المادتين48 و59 على مايلي :
أحكام إنتقالية :
المادة 48:يدمج في رتبة أستاذ رئيسي في المدرسة الإبتدائية :
- الأساتذة المجازون في التعليم الأساسي المرسمون والمتربصون العاملون في المدارس الإبتدائية.
المادة 59 :يدمج في رتبة أستاذ التعليم المتوسط :
-الأساتذة المجازون في التعليم الأساسي المرسمون والمتربصون العاملون في المتوسطات .
-الأساتذة المجازون للتعليم الأساسي المرسمون والمتربصون العاملون في المدارس الإبتدائية الحاصلون على الشهادة المطلوبة في مادة الاختصاص بطلب منهم ووفق ضرورات المصلحة.
مع العلم أننا نعمل إلى حد الآن في المتوسطات إلا أننا أدمجنا وفق أحكام المادة 48.
الأسئلة :1- مامعنى الأحكام الانتقالية؟
2- هل يحق لنا رفع دعوى قضائية ضد مديرية التربية ؟ وإذا كان الجواب نعم فماهي الإجراءات القانونية المتبعة؟

touati_dz
2009-12-29, 18:56
الاحكام الانتقالية هي عبارة عن اجراءات عادة ما تكون ذات طابع استثنائي
يراد بها الانتقال من وضع، الى وضع جديد لم يكن معهودا من قبل
مثلا عند تأسيس رتبة جديدة يكون الدخول اليها بالمسابقة
يتم ادماج الموظفين في الرتبة الاقل منها في اطار الاحكام الانتقالية من أجل
تأسيس تعداد بشري لهذه الرتبة.
بالنسبة لقضيتكم
قبل رفع دعوى قضائية أقترح عليكم ارسال رسالة من طرفكم جميعا لمدير التربية تستفسرون فيها عن عدم ادماجكم وفق احكام المادة (59) من القانون الاساسي للتربية
وبالفعل هذه المادة غامضة وتحتاج الى توضيح
وعبارة (ضرورات المصلحة) هي عبارة عامة ومرنة وضيقة في آن واحد
كل يفسرها حسب ما يريد وحسب الامور التي يود تمريرها
وبالتالي فأول اجراء هو الحصول على رد كتابي من طرف مدير التربية تستطلعون من خلاله رأي المديرية وتوجهها بخصوص قضيتكم وسبب عدم ادماجكم، فقد يكون السبب قانونيا، وبالتالي فالحق مع المديرية وقد يكون العكس.

محمد10
2009-12-29, 21:54
لقد اتصلنا بمدير التربية في شهر جويلية من سنة 2009 ،وحينها وعدنا بتسوية المشكل وأن المشكلة تكمن في الوقت فقط ،ومنذ ذلك الحين ونحن في اتصال دائم مع الأمين العام لمديرية التربية الذي قال لنا بأن المديرية راسلت وزارة التربية من أجل تغيير المناصب من الابتدائي إلى المتوسط ،وقال لنا أن إدماجكم في التعليم الابتدائي ناتج عن خطأإداري من طرف رئيس مصلحة الموظفين ،وحدد لنا 31/12/2009كأخر أجل من أجل تسوية الوضعية ،وأخر مرة إلتقينا بالأمين العام قال لنا أن المشكل لم يسو إلى غاية 31/03/2010 ،وعندما طالبنا بقررات الإدماج كأساتذة رئيسيين للتعليم الابتدائي رفضوا تسليمها لنا .
نعم قمنا بمراسلة مدير التربية عن طريق البريد والرسالة مسجلة إلا أننا لم نتلق أي رد لحد الساعة .مع العلم أن مديريتنا هي الوحيدة على مستوى الوطن والتي قامت بإدماج الأساتذة المجازين المنتقلين من الابتدائي إلى المتوسط في رتبة أستاذ رئيسي للتعليم الابتدائي.
-هل الأحكام الإنتقالية مؤقتة بوقت أم دائمة؟
وأخيرا مشكور أخي على الرد وأرجو منكم أن توجهونا للطريق السليم في التعامل مع هذه القضية وشكرا .

touati_dz
2009-12-29, 23:05
-أولا أنا لا أحبذ الطريق القضائي مع الادارة، إلا اذا أغلقت جميع الابواب.
-مادام المدير يعترف بوجود خطأ اداري،
فأين دور مصالح الرقابة؟؟؟
كيف يؤشر المراقب المالي على قرارات خاطئة؟؟؟
وبفرض أن المراقب المالي لم ينتبه ويحسن عونو
أين مفتشية الوظيفة العمومية التي يفترض فيها أنها تقوم بإلغاء كل القرارات المخالفة للقانون؟؟
وهنا الحل
اذا قامت مفتشية الوظيفةالعمومية بإلغاء قرارات ادماجكم في رتبة استاذ التعليم الابتدائي
ففي هذه الحالة يعاد ادماجكم في رتبة استاذ التعليم المتوسط
وتكون المسؤولية مسؤولية مدير التربية في هذه الحالة
واعتقد أن طلب المناصب من الوزارة حيلة ادارية للتهرب
لأنه مادامت الادارة هي من أخطأ فيجب عليها تحمل هذا العبء المالي ولو كان زائدا عن العدد المطلوب
يعني كيما يقولو في المحاسبة مناصبكم يتحملوا surchage de budget