تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : قانو الاجراءات الجزائية


شكيب خان
2023-03-26, 00:24
الموضوع : قانون الاجراءات الجزائية
تعريفه: لقد وردت عدة تعاريف للقانون الاجراءات الجزائية اخترنا منها البعض
1/ هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها ، والفصل فيها وتنفيذ العقوبة الناشئة عنها
2/ هو مجموعة من القواعد القانونية تبين الاجراءات الواجبة الاتباع في وقت وقوع الجريمة الى حين توقيع الجزاء على مرتكبها
3/ هو القانون الذي يجمع القواعد القانونية التي تحدد دور الجريمة والجزاء المقرر على مخالفيها ، وقواعد البحث والتحري عن مرتكبها والتحقيق معه ومحاكمته واصدار الحكم عليه وتنفيذه
4/ هو عبارة عن مجموعة من النصوص والقواعد الشكلية او الاجرائية يترتب على مخالفتها جزاءات اجرائية
نقصد بالجزاءات الاجرائية :
ـــ كالبطلان الجوهري :
ـ نتيجة اغفال اجراء جوهري
ـ مخالفة قاعدة قانونية
لان هذا البطلان متعلق بالنظام العام
ــــ عدم قبول الدعوى المدنية الخاصة بطلب التعويض المدني عن الضرر بسبب جريمة بعد غلق باب المرافعة
نقصد بمصطلح غلق باب المرافعة :
قرار تصدره المحكمة بأنها قد انتهت من سماع المرافعات وحصلت على صورة كاملة للدعوى وانها ستخلو بعد ذلك الى المداولة
ــــ عدم قبول الطعون المختلفة من حيث الشكل خارج المهل القانونية
(1 )
سقوط الدعوى المدنية التبعية امام القضاء الجزائي بمجرد ان يترك المدعي المدني دعواه وبتكليفه بالحضور رسميا ولم يحضر الجلسة المعنية
من خلال التعاريف المذكورة اعلاه يمكن ان نقول : ان قانون الاجراءات الجزائية وضع لكي يبين كيفية البحث والتحري عن مرتكبي الجرائم ويحد طرق تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها ، ويبين اجراءات التحقيق وضماناته واحالة المشتبه فيه الى المحاكمة ، واجراءات محاكته وضماناتها واصدار الحكم وطرق الطعن في هذا الحكم وكافة الاجراءات الاخرى حتى لحظة البدء في تنفيذ الحكم
الاهداف التي يسعى قانون الاجراءات الجزائية الى تحقيقها :
ــ يسعى الى تحقيق توفيق بين المصلحتين :
ـ مصلحة المجتمع في معاقبة مرتكب الجريمة لاعتدائه على امن والمجتمع ونظامه
ـ مصلحة الفرد في ضمان حقه في الدفاع عن نفسه حتى يتمكن من اثبات براءته ان كان بريئا
اهمية قانون الاجراءات الجزائية :
ـ يكفل حسن ادارة العدالة الجنائية وحمايتها من اسباب الانحراف
حيث يحد من صدور احكام خارج اروقة المجالس القضائية مثل الاحكام التي كانت تصدر بغير قانون او بغير قضاء او بقضاء مستبد وظالم ( مثل ما كان يحدث في الدول ذات الأنظمة الشمولية )
ـ احداث التوازن بين الحقوق والحريات والمصلحة العامة
ـ يمثل سياجا للحريات الفردية وضمانا لحق الدفاع ووسيلة لتحقيق العدالة
النظم المختلفة للإجراءات الجزائية :
اهم الانظمة الاجرائية التي عرفتها البشرية هي النظام الاتهامي والنظام التنقيبي والنظام المختلط الذي يحاول التوفيق بينهما
(2)

أ/ النظام الاتهامي :
يعتبر من اقدم الانظمة الاجرائية التي عرفتها البشرية ، فنجده سائدا في الشرائع اليونانية ، والرومانية ، وفي الدول الانجلوسكسونية ( الدول الناطقة باللغة الانجليزية )
في ظل هذا النظام الدعوى العمومية او الخصومة الجنائية هي عبارة عن صراع بين الخصمين الجاني والمجني عليه ، اي بين من وقع عليه الضرر من الجريمة ومن ارتكبها
خصائص هذا النظام :
ــ ان جميع اجراءات الدعوى في ظل هذا النظام تكون شفوية وعلنية وحضورية تجري في مواجهة الخصم
ــ عبء الاتهام يقع على عاتق المجني عليه او المضرور من الجريمة او لمن شاهدها ، او احد المواطنين الذين اباحت لهم الشرائع ان يقوم بالاتهام
فالمجني عليه هو الذي يحرك الدعوى مباشرة امام القضاء ، فالاتهام يعتبر حقا للمجني عليه
ـــ يتم اختيار القاضي برضا الطرفين يحكم في الدعوى المعروضة عليه وفق عقيدته الذاتية ووفقا لمبدأ اقتناع القاضي
فدور القاضي في هذا النظام يقتصر على فحص الادلة المقدمة اليه من الخصمين ثم يقوم بترجيح كفة احدهما على الاخر
ما يلاحظ في هذا النظام ان السلطات العامة لا تتدخل في جمع الادلة واثبات التهمة
مثلا في إنجلترا ان اصل الاتهام واجب مفروض على المجني عليه ، رغم وجود نائب عام يمثل الهيئة الاجتماعية في مباشرة الدعوى ، وينوب عنه وكيل الدعاوي العام الذي من حقه مباشرة الدعوى لذلك
فتدخلهما في مباشرة الاتهام ينحصر فقط في القضايا ذات الخطورة الخاصة او التي يتخلى عنها المجني عليه في غياب محام يباشر عنه الاجراءات
( 3)
انتقادات لهذا النظام :
يوصف هذا النظام بأنه من اكثر الانظمة التشريعية ديمقراطية او احتراما لحقوق الانسان ـ المجني عليه حر في جمع الادلة التي تثبت فعلا انه تعرض لاعتداء من قبل المعتدي والجاني يبقى حر طليقا لإعداد ادلة النفي فلا تمس حريته الا بعد صدور حكم بالإدانة
ومما يؤخذ عليه هذا النظام ان ترك امر الدعوى الجنائية بيد المجني عليه سوف يعيق سير الحسن للعدالة ، ويفضي الى افلات الجناة من العقاب
فقد يمتنع المجني عليه عن رفعها خشية بأس المتهم او التواطؤ معه ـ مثل الشاهد الذي يمتنع عن ادلاء بشهادته ضد المجرم الذي ارتكب الجريمة خشية من بأسه او الانتقام منه
وقد يمتنع عن رفعها بسبب التكاليف المالية الباهظة المطلوبة عند جمع الادلة
النظام التنقيبي والتحري :
هناك من يطلق عليه مصطلح نظام التفتيش
لفرض النظام في المجتمع اوجب على الدولة ان تتدخل في مختلف المجالات سواء اكانت اقتصادية او اجتماعية او قضائية او عسكرية ، مثلا في مجال القضاء لجأت الى احتكار دور الاتهام ، فالاتهام في ظل هذا النظام اصبح حق للدولة تباشره نيابة عن المجتمع الذي حدثت فيه الجريمة اضرار به وليس حقا للمجني عليه كما كان سائد في النظام الاتهامي
فالدعوى العمومية في ظل هذا النظام لم تعد ملكا للمجني عليه او ذويه بل اصبحت ملك للدولة ، وبذلك اصبح الاتهام من اختصاص القاضي الذي يتم تعينه من طرف الدولة باعتباره ممثلا لها
فبمجرد ان يصل الى علمه نبأ وقوع جريمة ما فيبادر باتخاذ اجراءات المتابعة
فالجريمة لم تعد ضررا يقع على المجني عليه او عشيرته وحدهما وانما صارت عدوانا على المجتمع ككل
( 4 )

مبادئ هذا النظام :
ـــ انشاء هيئة تمثل الدولة يطلق عليها اسم النيابة العامة
هي التي تقوم بعملية تعقب الاولي واثبات الجريمة وتوجيه الاتهام
ـــ اجراءات المتابعة تكون سرية ومدونة
ـــ القاضي لا يختاره الافراد بل يعين من قبل السلطات العامة في الدولة
عند الحكم في الدعوى القاضي مقيد بنظام الادلة القانونية
اي لا يدين المتهم الا اذا جمع الادلة الازمة لذلك والتي بدونها لا يمكن له ادانة المتهم حتى ولو اقتنع باقترافه للجريمة
ـ جميع احكام القاضي قابلة للطعن فيها بالاستئناف
ما يميز هذا النظام انه رخص باستعمال وسيلة التعذيب للحصول على اعتراف المتهم ذلك الاعتراف في ذلك الوقت كان سيد الادلة
انتقادات لهذا النظام :
يؤخذ على هذا النظام انه يضع المتهم في مركز قانوني اضعف من مركز الاتهام ويصادر حقه في الدفاع عن نفسه
القاضي في هذا النظام يتمتع بسلطات واسعة تتيح له اجراء التحقيق في عدم حضور المتهم وجمع الادلة من وراءه واستخدام وسائل القمع والتعذيب لحمل المتهم على الاعتراف
والاعتراف حتى ولو كان صادرا من المتهم تحت تأثير التعذيب يعد دليلا حاسما في الدعوى
هذا النوع كان سائدا في الدول ذات الانظمة الشمولية التي ساد فيها الظلم والجور والطغيان وانكار الحقوق الطبيعية للفرد وحرياته الاساسية


( 5 )
3/ النظام المختلط :
ظهر هذا النظام على اعقاب النظامين السابقين اذ اخذ محاسنهما وتفادى عيوبهما
فاغلب التشريعات الحديثة اخذت بهذا النظام من بينها الجزائر ، وذلك بغية تحقيق توازن عادل ومستقر بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع
ـــ مبادئه :
ــ النيابة العامة تعتبر الجهاز المنوط به تحريك الدعوى العمومية ورفعها ومباشرتها امام القضاء ومتابعتها الى حين الفصل فيها بحكم نهائي
المادة 29 من قانون الاجراءات الجزائية تنص ما يلي :
تباشر النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع وتطالب بتطبيق القانون وهي تمثل امام كل جهة قضائية وهي قاعدة مستمدة من النظام التنقيبي والتحري
ـ الطرف المضرور من الجريمة ( المجني عليه) يمكن له تحريك الدعوى العمومية وهذا ما اشارت اليه المادة الاولى الفقرة الثانية من قانون الاجراءات الجزائية (( كما يجوز ايضا للطرف المضرور ان يحرك هذه الدعوى طبقا للشروط المحددة في هذا القانون
ــ اجراءات التحري والتحقيق سرية وبطريقة كتابية
وهذا ما اشارت اليه المادة 11 من قانون الاجراءات الجزائية (( تكون اجراءات التحري والتحقيق سرية ما لم ينص على خلاف ذلك دون الاضرار بحقوق الدفاع
ـ اوجب القانون على ضباط الشرطة القضائية ان يحرروا محاضرهم بأعمالهم ويوقعون عليها وان يبعثوا بأصولها فورا الى وكيل الجمهورية
المادة 18 من قانون الاجراءات الجزائية تنص على ما يلي : يتعين على ضباط الشرطة القضائية ان يحرروا محاضر بأعمالهم وان يبادروا بغير تمهل الى اخطار وكيل الجمهورية بالجنايات والجنح التي تصل الى علمهم
ويجب ان ينوه في تلك المحاضر عن صفة الضبط القضائي الخاصة بمحررها

( 6 )
ــ تنص المادة 212 من قانون الاجراءات الجزائية
ولا يسوغ ان يبني قراره الا على الادلة المقدمة له في معرض المرافعات والتي حصلت المناقشة فيها حضوريا امامه
الخلاصة :
المشرع الجزائري مثل بقية الدول الحديثة انه اخذ بالنظام المختلط ووازن بين النظامين الاتهامي والتفتيشي
حيث تبنى مبادئ النظام التفتيشي في اجراءات التحقيق التي اتسمت بالسرية وبطريقة كتابية
والمبادئ التي يقوم عليها النظام الاتهامي في مرحلة المحاكمة من علنية وشفوية وحضورية

يتبع ان شاء الله والسلام

شكيب خان
2023-06-20, 11:21
الموضوع : الدعوى العمومية
العناوين الفرعية لهذا الموضوع :
ــ تعريف الدعوى العمومية
ــ ما يقصد بتحريك الدعوى العمومية ؟ ومباشرتها ؟
ــ من يقوم بتحريك الدعوى العمومية ؟
ــ القيود الواردة على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية
ــ تحريك الدعوى العمومية من غير النيابة العامة
ــ الاسباب العامة لانقضاء الدعوى العمومية
ــ الاسباب الخاصة لانقضاء الدعوى العمومية
ــ الدعوى المدنية التبعية
ــــــ تعريف الدعوى العمومية :
1/ مطالبة الجماعة عن طريق النيابة العامة القضاء الجزائي تسليط العقوبة على من يقترف الجريمة
2/ مطالبة النيابة العامة الى القضاء باسم المجتمع توقيع العقاب على مرتكب الجريمة في حق المجتمع
هذه التعاريف جاءت متوافقة مع ما ورد في المادة 29 من قانون الاجراءات الجزائية التي تنص على ما يلي : تباشر النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع وتطالب بتطبيق القانون

(1)

خصائص الدعوى العمومية :
تتميز الدعوى العمومية بالخصائص التالية :
ـــ انها دعوى عامة يملكها المجتمع وباعتبار ان النيابة العامة ممثلة للمجتمع هي التي انيط لها القانون تحريك الدعوى العمومية نيابة عنه
ـــ انها غير قابلة للتنازل او التصالح :
بعد مباشرة الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة لا ينبغي لها ان تتراجع عنها سواء بسحبها او التنازل عنها
لكن تظل النيابة العامة محتفظة بمبدأ الملاءمة حتى بعد تحريك الدعوى العمومية
ولها ان تطلب البراءة لأنها غير مقيدة بطلباتها وهذا ما نصت عليه المادة : 31 من قانون الاجراءات الجزائية : ولهم ان يبدو وبكل حرية ملاحظاتهم الشفوية التي يرونها لازمة لصالح العدالة
ولا يجوز للنيابة العامة الاتفاق مع المتهم بالتزامها بعدم المتابعة او اجراء المصالحة للدعوى العمومية
ولا يجوز للنيابة العامة ان تتنازل عن استئنافها لان طرق الطعن انشأت لاعتبارات النظام العام وبيس الا
ـــ التلقائية :
بمجرد علم النيابة بوقوع جريمة تقوم بتحريك الدعوى العمومية بشأنها دون ان تنتظر شكوى من المجني عليه شخصيا
باستثناء الجرائم التي يتوقف فيها وفع الدعوى العمومية على تقديم شكوى من المجني عليه او المتضرر او تقديم طلب كتابي او اذن

(2)
ــ الملاءمة :
النيابة العامة تتمتع بسلطة الملاءمة فإنها حرة في مباشرة وتحريك الدعوى العمومية او تصدر امر بحفظ الاوراق او لا وجه لإقامة الدعوى العمومية
وهذا ما نصت عليه المادة 36 من قانون الاجراءات الجزائية يقوم وكيل الجمهورية ( ممثل النيابة العامة ) بما يلي : تلقى المحاضر والشكاوي والبلاغات ويقرر ما يتخذه بشأنها ويخطر الجهات القضائية المختصة بالتحقيق او المحاكمة للنظر فيها او يأمر بحفظها بمقرر يكون قابلا دائما للمراجعة بعلم الشاكي او الضحية
مقرر الحفظ الذي يصدره وكيل الجمهورية غير نهائي يبقى خاضعا للمراجعة ويمكن ان تحرك الدعوى العمومية بشأنه من جديد في حالة ظهور ادلة جديدة
لان هذا المقرر غير صادر عن هيئة قضائية
ـــ الامر بالأوجه للمتابعة : اذا رأى قاضي التحقيق انه لا محل لإحالة ملف الدعوى الى قضاء الحكم فانه يصدر امرا بالأوجه للمتابعة ويخلي سبيل المتهم المحبوس احتياطيا في الحال ما لم يستأنف وكيل الجمهورية
ملاحظة : للنيابة العامة والمدعي المدني لهما حق استئناف الامر بالأوجه للمتابعة المادتين 170/ 171 من قانون الاجراءات الجزائية اما المتهم لم يخول له القانون استئناف امر الاوجه للمتابعة
والامر الاوجه للمتابعة الصادر عن قاضي التحقيق يجب ان يكون مسبب المادة 169 من قانون الاجراءات الجزائية
والاسباب القانونية تتمثل في احدى الصور التالية :
1ــ اذا كانت الواقعة على الوجه الذي انتهى اليه التحقيق لا تكون جريمة يعاقب عليها القانون
2ــ اذا كانت الواقعة تتعلق بجناية او جنحة او مخالفة ال ان ركن من اركانها غير متوفر
3ـــ اذا توافرت جميع اركان الجريمة الا انه قام سبب من اسباب الاباحة او ما يعبر عنه الافعال المبررة مثل الدفاع الشرعي او موانع العقاب كالجنون
4ــ او لعدم جواز رفع الدعوى العمومية الا بتقديم شكوى او اذن او طلب يتبع ان شاء الله

شكيب خان
2023-06-22, 10:01
السلام عليم
1/ تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها من قبل النيابة العامة :
تحريك الدعوى العمومية ماذا يقصد بها :
يقصد بتحريك الدعوى العمومية عرضها على القضاء الجزائي للفصل في مدى حق الدولة في توقيع العقاب
للنيابة العامة وظيفة رئيسية تباشر بمقتضاها سلطة الاتهام فهي تحتص دون غيرها برفع الدعوى العمومية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها الا في الاحوال المبينة في القانون
والنيابة العامة بصفتها الطرف المدعي في الدعوى العمومية تباشرها باسم المجتمع وتطالب بتطبيق القانون وبذلك تحضر المرافعات وتقدم طلباتها بشأن الادانة والعقوبة التي يجب ان تسلط على مقترف الجريمة وينطق بالأحكام في حضورها ويحق لها ان تطعن في اوامر قاضي التحقيق وفي جميع الاحكام التي تصدرها الجهات القضائية بصفتها طرف اساسي مملة للمجتمع
طرق تحريك الدعوى العمومية :
يتم تحريك الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة اما بعلم النيابة بالجريمة مباشرة او عن طريق تبليغها من المجني عليه او من الشرطة القضائية او البوليس اوعن طريق اي فرد من الافراد ولوكان مجهولا
تبتدئ تحريك الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة من وقت توجيه الاتهام للأشخاص المقدمة اليها من قبل الشرطة القضائية او بناء على امر بالإحضار
قبل تعديل المؤرخ في 23/06/ 2015 المعدل والمتمم لقانون الاجراءات الجزائية والتي بموجبها الغى المشرع المادتين 59، 338 التي كانت تخول لوكيل الجمهورية في مادة الجنح اصدار الامر بحبس المتهم وتحريك الدعوى العمومية ضده عن طريق اجراءات التلبس او بإحالتها للتحقيق ومتابعتها في جميع مراحل الدعوى طبقا لنص المادة 67 من قانون الاجراءات الجزائية
ـــ قاضي التحقيق لا يجوز له ان يجري تحقيقا الا بموجب طلب من وكيل الجمهورية حتى ولو كان ذلك بصدد جناية او جنحة متلبس بها المادة 67 /1 من قانون الاجراءات الجزائية
4
بعد التعديل المؤرخ في 23/06/2023 المعدل والمتمم لقانون الاجراءات الجزائية استحدث المشرع اجراءات المثول الفوري ونظم احكامه في المواد من339 مكرر الى 339 مكرر7 الذي حل محل اجراءات التلبس
ويمكن تحريك الدعوى العمومية في بعض الجنح التي يعاقب عليها بعقوبات خفيفة والتي تتحقق فيها شروط معينة عن طريق اجراءات الامر الجزائي الذي نص عليه قانون الاجراءات الجزائية المعدل والمتمم المؤرخ في 23/06/2023 في المواد 338مكرر الى338مكرر7

المثول الفوري : اجراء مستحدث في قانون الاجراءات الجزائية بموجب احكام المواد من 339 مكرر الى 339 مكرر 7 الذي حل محل اجراءات التلبس بمقتضاه يمكن احالة الدعوى امام المحكمة
شروط تحريك الدعوى العمومية عن طريق نظام المثول الفوري
وكيل الجمهورية لا يمكن له تحريك الدعوى العمومية عن طريق اجراءات المثول الفوري امام محكمة الجنح الا اذا تحققت ثلاث شروط اساسية :
أ ـ ان تكون الواقعة جنحة ، وان يكون قد تم القاء القبض على المتهم متلبسا بها المادة 41 من قانون الاجراءات الجزائية التي حددت الحالات التي تكون الجريمة متلبس بها
المادة 41 من قانون الاجراءات الجزائية تنص على ما يلي :
توصف الجناية او الجنحة بانها في حالة التلبس اذا كانت مرتكبة في الحال او عقب ارتكابها
كما تعتبر الجناية او الجنحة متلبسا بها اذا كان الشخص المشتبه في ارتكابه اياها في وقت قريب جدا من وقت وقوع الجريمة قد تبعه العامة بصياح او وجدت في حيازته اشياء او وجدت اثار او دلائل تدعو الى افتراض مساهمته في الجناية او الجنحة
وتتسم بصفة التلبس كل جناية او جنحة وقعت ولو في غير الظروف المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين اذا كانت قد ارتكبت في منزل او كشف صاحب المنزل عنها عقب وقوعها وبادر في الحال باستدعاء احد ضباط الشرطة القضائية لإثباتها
5
تعريف التلبس : يقصد بالتلبس تلك المقاربة الزمنية بين وقت ارتكاب الجريمة و لحظة اكتشافها والجريمة المشهودة الجرمة التي ترى حال ارتكابها او عقب ارتكابها ببرهة يسيرة
نستخلص ان احوال التلبس هي :
1/ مشاهدة الجريمة حال ارتكابها
مشاهدة الجريمة او ادراكها قد حدث اثر ممارسة الجاني نشاطه الاجرامي
بمعنى مشاهدة الجريمة وقت ارتكابها وقبل الانتهاء منها ، وتتم هذه المشاهدة باي حاسة من حواس الخمس : البصر ، السمع ، الشم ، اللمس ، التذوق
حالة التلبس يمكن ان تقوم بشم المخدر من طرف ضابط الشرطة القضائية
او سمع صوت اطلاق النار التي ارتكبت بها الجريمة
يشترط ان يكون الادراك من قبل ضابط الشرطة القضائية بوقوع الجريمة يقينا لا يحتمل الشك الذي يؤدي الى عدم توفر حالة التلبس
2/ مشاهدتها عقب ارتكابها ببرهة يسيرة
اذا ابلغ ضابط الشرطة بحادثة عقب حصولها فبادر بالحضور للمحل الذي به جثة القتيل وتحقق من حصول الجريمة فاسرع في تفتيش منزل المتهم اعتبر هذا الاجراء واقعا في حالة التلبس
بمعنى ان ضابط الشرطة القضائية لم يشاهد الجريمة وهي ترتكب وانما شاهدة اثارها او ادرك ظروفا تدل على انه لم يمضي على ارتكابها الا وقت قصير
كمشاهدة جثة القتيل تقطر دما ، او مشاهدة الجاني يخرج مسرعا من مكان الجريمة
ــ يكفي لاعتبار الجريمة متلبسا بها ان تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ عن وقوع جريمة
3/ متابعة العامة المشتبه فيه بالصياح
ملاحقة المحني عليه او العامة للجاني اثر وقوع الجريمة بالصياح للامساك به
لا يشترط لتوافر هذه الحالة من التلبس ان يتبع العامة الجاني بأجسامهم أي بالعدو خلفه وانما يكفي ان يتبعوه بصياحهم والاشارة اليه لما يفيد اتهامه
6
4/ حمل شيء يدل على الجريمة
ضبط الجاني عقب وقوع الجريمة بزمن يسير حامل اسلحة والات يستدل منها ارتكابه للجريمة او شريك فيها
كأن توجد دماء ظاهرة على ملابسه ـــ او مشاهدة شخص يحمل سكين ملطخ بالدماء بعد وقوع الجريمة ، او مشاهدة شخص يحمل ادوات تستخدم في كسر الاقفال عقب وقوع جريمة سطو على احد المحلات
5/ اذا وجود اثار او علامات يستدل منها ارتكاب الجريمة
ان يوجد اثار تدل على ان المشتبه فيه انه ساهم ف بارتكاب الجريمة مثلا وجود دماء بملابسه او خدوش بجسده
6 / اكتشاف الجريمة في منزل او بلغ صاحب المنزل عنها عقب وقوعها
ملاحظة : يشترط ان تكون اجراءات اثبات حالة التلبس جائزة ومشروعة فاذا كان اكتشافها عرضيا او نتيجة لإجراء غير مشروع بطلت جميع الاثار المترتبة عليه
ـــ نقصد حالة التلبس العرضية : هي التي تظهر عرضا ( بالصدفة ) امام ضابط الشرطة القضائية دون ان يبذل جهد ملموس في سبيل الكشف عنها وضبطها
شروط صحة حالة التلبس العرضية :
1/ ان تكون ظهرت عرضا دون تدخل ايجابي مقصود من جانب ضابط الشرطة القضائية بهدف الكشف عنها
2/ ان تأتي ثمرة لإجراء مشروع قام به ضابط الشرطة القضائية مثلا : كالقيام بتفتيش قانوني صحيح ، او استيقاف سبقته حالة ريبة وشك او عند مباشرة ضابط الشرطة القضائية لأعمال الاستدلال
فاذا تخلف شرط من هذين الشرطين كانت حالة التلبس باطلة
ب ـ اذا لم يقدم المنهم الضمانات الكافية لمثوله امام القضاء
ج بـ الا تكون الواقعة المرتكبة تقتضي تحقيق قضائي او من النوع الجرائم التي تخضع لإجراءات تحقيق خاصة
7
اجراءات المثول الفوري :
تتمثل في :
استجواب المتهم من قبل وكيل الجمهورية عن هويته والافعال المنسوبة اليه ووصفها القانوني ويخبره بأنه سيمثل فورا امام المحكمة ، كما يبلغ الضحية والشهود المادة 339مكرر 2
استجواب المتهم من طرف وكيل الجمهورية بحضور محاميه ان وجد المادة339مكرر3
توضع نسخة من الاجراءات تحت تصرف المحامي الذي يمكنه الاتصال بكل حرية بالمتهم وعلى انفراد في مكان مهيأ لهذا الغرض ويبقى المتهم تحت الحراسة الامنية الى غاية مثوله امام المحكمة المادة 339 مكرر 4 يتبع ان شاء الله

شكيب خان
2023-07-02, 20:17
السلام عليكم
عيد مبارك وكل عام والامة الاسلامية ان شاء بخير
تابع لموضوع الدعوى العمومية :

ملاحظة : ان حرية النيابة العامة ليست مطلقة بل مقيدة في احوال معينة نص عليها القانون
ـــ اما صدور شكوى من المجني عليه
ـــ صدور طلب كتابي من وزير العدل او جهة حكومية معينة
ـــ واما الحصول على اذن مسيق من جهة خاصة
ووكيل الجمهورية عند تحريكه للدعوى العمومية يأخذ بعين الاعتبار :
ـ نوع الجريمة المرتكبة ان كانت جناية او جنحة او مخالفة
ـ سن المتهم عند ارتكابه للجريمة يستوجب منه ان يفرق بين المتهم البالغ والحدث الذي لم يبلغ سن الرشد القانوني
1/ تحريك الدعوى العمومية من طرف المجني عليه ( المضرور من الجريمة) :
المادة الاولى من قانون الاجراءات الجزائية الفقرة 2 : تنص كما يجوز ايضا للطرف المضرور ان يحرك الدعوى العمومية طبقا للشروط المحددة في هذا القانون

8
المادة 72 من قانون الاجراءات الجزائية تنص على ما يلي : يكون لكل شخص متضرر من جناية او جنحة ان يدعي مدنيا بأن يتقدم بشكواه امام قاضي التحقيق المختص
المجني عليه ( المدعى المدني ) خول له القانون بسبب ما لحق به من ضرر نتيجة لجناية او جنحة او مخالفة بالادعاء مدنيا امام القضاء الجزائي مطالبا اياه الحكم له بتعويضه عن الاضرار التي لحقته من الجريمة ويتم ذلك عن طريق :
ـــ شروط اقامة الادعاء مدنيا امام قاضي التحقيق :
ـ ان يكون المدعي المدني قد اصابه ضررا جراء ارتكاب هذه الجريمة
ـ ان تتوفر فيه الشروط العامة لإقامة هذه الدعوى ونقصد بالشروط العامة ــ الصفة ، المصلحة واهلية التقاضي
فاذا كان المجني عليه ناقص الاهلية بسبب عوارض الاهلية ( مجنون ، عنه) يجوز قبول الدعوى من ممثله القانوني كالولي او الوصي او القيم
اما اذا كان محجور عليه او ذو غفلة فله حق تقديم الشكوى وان كان لا يملك رفع الدعوى المدنية لان اهلية الشكوى تختلف عن اهلية التقاضي
ـ تسديد مبلغ الكفالة التي يحددها قاضي التحقيق
ملاحظة : يعفى من دفع مبلغ الكفالة الذي استفاد من المساعدة القضائية والفئة المعفاة قانونيا
1/ الادعاء مدنيا امام قاضي التحقيق ( المادة 72 من قانون الاجراءات الجزائية ) وبمجرد تلقي قاضي التحقيق الشكوى يقوم بعرضها على وكيل الجمهورية في اجل خمسة ايام لإبداء رأيه ، ويجب على وكيل الجمهورية ان يبدي طلباته في مدة لا تتجاوز خمسة ايام من التبليغ من طرف قاضي التحقيق( المادة 73/1 من قانون الاجراءات الجزائية )
ــــ او بالتكليف المتهم مباشر بالحضور امام محكمة الجنح والمخالفات طبقا للمادة 337 مكرر من قانون الاجراءات الجزائية
التي تنص: يمكن المدعي المدني ان يكلف المتهم مباشرة بالحضور امام المحكمة في الحالات التالية :
9
ترك الاسرة ــــ عدم تسليم الطفل ـــــ انتهاك حرمة المنزل ــــ القذف ـــ اصدار شيك بدون رصيد
وفي الحالات الاخرى ينبغي الحصول على ترخيص النيابة العامة للقيام بتكليف المباشر بالحضور
ملاحظة : يشترط في الشاكي ان تتوفر فيه اهلية التقاضي ( ان يكون قد بلغ سن الرشد المدني طبقا للمادة 40/2 من القانون المدني الذي حدده المشرع الجزائري ب 19 سنة كاملة ـ اما اذا كان سن المتضرر من الجريمة اقل من السن الرشد المحدد قانونا او اعترضه عارض ينقص او يعدم ارادته ،مرض عقلي مثلا فان الشكوى تقدم من الولي ، واذا حجر عليه لسفه او افلاس او لاعتقاله تنفيذا لحكم بعقوبة جنائية ظلت له مع ذلك صفته في تقديم الشكوى واذا اقام الزوج دعوى مباشرة اعتبر ذلك من قبيل الشكوى
اجراءات الشكوى :
1/تعريف الشكوى : اجراء يباشره المجني عليه ( المتضرر من الجريمة) او وكيل خاص عنه يطلب فيه من القضاء تحريك الدعوى العمومية
2/ تعريف الشكوى : هي تبليغ من المجني عليه او من يقوم مقامه الى السلطات العامة عن جريمة وقعت عليه
3/تعريف الشكوى : بأنها بلاغ الذي يقدمه المجني عليه للسلطة المختصة طالبا تحريك الدعوى العمومية في الجرائم التي تتوقف فيها حرية النيابة العامة في هذا التحريك على توافر هذا الاجراء
4/ تعريف الشكوى : ذلك التعبير الذي يبدي من خلاله المجني عليه من الجريمة رغبته الى السلطة العامة طالبا منها تحريك اجراءات الدعوى العمومية ضد مرتكب الجريمة
من خلال هذه التعريف نستخلص ان الشكوى هي تبليغ يصدر عن المتضرر لإعلام السلطات القضائية بالجريمة التي وقعت عليه والحقت الضرر به


10

شكل الشكوى :
القانون لم يحدد شكل الشكوى يستوي ان تكون مكتوبة او شفاهه لكن الارجح ان تقدم الشكوى في شكل مكتوب الى وكيل الجمهورية ليسهل عليه معرفة الاطراف معرفة كافية ودقيقة
مضمون الشكوى : ما يجب ان تحتويه الشكوى
ـ اسم ولقب الضحية وعنوانه الشخصي
ـ عرض الواقعة وتاريخ ومكان ارتكابها (يبين الفعل الجرمي الذي وقع عليه )
ـ اسم ولقب وعنوان مرتكب الجريمة اذا كان معروفا
ـ اسم ولقب وعناوين الشهود عند وجودهم بمكان الاعتداء
ـ ارفاق الشكوى بكافه وثائق الاثبات مثلا شهادة طبية في حالة الاعتداء الجسدي
ملاحظة: الشكوى غير ممضاة من طرف الشاكي والتي رفض هذا الاخير امضاءها يمكن ان تعتبر مجرد استعلامات او ان تتحول الى بلاغ
ــ الجهة التي تقدم امامها الشكوى
ــ تقدم الى الشرطة القضائية وهذا طبقا للمادة 18/ 1 من قانون الاجراءات الجزائية ــ كما يمكن تقديم الشكوى للنيابة العامة ( وكيل الجمهورية ) المادة 36 من قانون الاجراءات الجزائية التي تنص : يقوم وكيل الجمهورية بتلقي المحاضر والشكاوي والبلاغات ويقرر ما يتخذ بشأنها
ـ كما تقدم الشكوى مصحوبة بادعاء مدني مودعة لدى قاضي التحقيق وهذا تم توضيحه سابقا
ــ الشكوى تقدم قبل تحريك الدعوى العمومية والا كان البطلان هو الجزاء الطبيعي لمخالفة هذا الاجراء
ــ ويلزم في الشكوى ان تكون باتة غير معلقة على شرط ، كأن يشرط الزوج المتضرر من السرقة تسليط العقاب على زوجه في حالة اذا لم ترد المال المسروق
11
ــ ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة اشهر من يوم علم المتضرر من الجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك
ملاحظة : في الجرائم المتعددة الارتباط وكان وقوعها لغرض واحد فان للنيابة العامة تملك حق تحريك الدعوى العمومية حتى ولو لم تتقدم الضحية بالشكوى
مثلا :
تقع من الزوج جريمة الزنا واعتداء على زوجته بالضرب لإرغامها على السكوت ـــ او تقع جريمة سرقة ثم اعتداء بالضرب على الاصل للفرار منه بعد التخلي على المسروقات
يتبع ان شاء الله

شكيب خان
2023-07-12, 16:27
السلام عليكم
تابع لموضوع الدعوى العمومية

حالات تقديم الشكوى من المجني عليه :
تحريك الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة ليست مطلقة بل مقيدة في جرائم محددة قانونا
المشرع عدد الجرائم التي لا يحق للنيابة العامة تحريك الدعوى العمومية بشأنها الا بناء على شكوى من المتضرر لأنه يرى ان تحريك الدعوى العمومية من جانب النيابة قد يسيء الى سمعته وشرفه وقد يضر بعائلته لهذا تم تقييد حرية النيابة العامة بشأن هذه الجرائم فلا يجوز لها تحريك الدعوى العمومية الا بعد ما تتلقى شكوى من المتضرر او طلب او اذن من جهة رسمية
ــ جنحة الزنا :
النيابة العامة لا يجوز لها تحريك الدعوى العمومية بشأن هذه الجريمة الا بناء على تقديم شكوى من الزوج المضرور وبدون هذا التبليغ تكون الدعوى
فلزوج المضرور وحده حق التبليغ عن الخيانة الزوجية وهذا لاعتبارات خاصة وعامة تتعلق بسمعة الزوج ومصلحة الاسرة
وان صفح الزوج او تنازل عن الشكوى في أي مرحلة من مراحل التقاضي يضع حدا للمتابعة فقد نصت المادة 339 / 4 من قانون العقوبات الجزائري (( .... ولا تتخذ الاجراءات الا بناء على شكوى الزوج المضرور وان صفح هذا الاخير يضع حد لكل متابعة ))
التنازل اثناء سير المحاكمة يضع حدا للمتابعة ، اما اذا حصل التنازل بعد اصدار الحكم لا يؤدي الى وقف تنفيذ الحكم الصادر
12


شروط قيام جريمة الزنا او الخيانة الزوجية :
تعريف الزنا : هو اتصال شخص متزوج ـــ رجلا او امرأة ــ اتصالا جنسيا بغير زوجه
فالزوجة ترتكب جريمة الزنا اذا اتصلت جنسيا برجل غير زوجها ، والرجل اذا اتصل جنسيا بامرأة غير زوجته اذن تقوم جريمة الزنا اذا :
ــ حصل الوطء من احد الزوجين مع الغير
ــ و تم ذلك الوطء اثناء قيام الرابطة الزوجية
ادلة الزنا :
يتم اثبات جريمة الزنا بالأدلة التي حددتها المادة 341 من قانون العقوبات التي جاء في فحواها ما يلي : الدليل الذي يقبل عن ارتكاب الجريمة المعاقب عليها بالمادة 339 يقوم اما محضر قضائي يحرره احد رجال الشرطة القضائية عن حالة التلبس واما بإقرار وارد في رسائل او مستندات صادرة من المتهم واما بإقرار قضائي
قرار 47004 المؤرخ 14/ 07/ 1987 م. ق 1990 عدد 3 ص: 275
ـــ المبدأ : من المقرر قانونا ان جريمة الزنا لا تتحقق الا بتوافر احدى القرائن التالية :
ـ التلبس المعاين بمحضر محرر من ضابط الشرطة القضائية
ـ الاقرار الوارد في رسائل او مستندات صادرة من المتهم
ـ الاقرار القضائي ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون
القرار رقم 20841 المؤرخ في 24/ 12/ 1979 ن. ق 1981 العدد 1 ص: 80
المبدأ : انه من الثابت فقها وقضاء ان الزنا لا تثبت الا بإقرار مرتكبه او بحكم جزائي اصبح نهائيا او بشهادة اربعة شهود يشاهدون في ان واحد مباشرة الزنا
وبما ان الامر ليس كذلك في قضية الحال فالقضاة لما اعتمدوا على شهادة رجل وامرأة لإثبات الزنا كانوا بذلك انتهكوا قواعد الاثبات وبالتالي خالفوا القانون والشرع معا الامر الذي يجعل قرارهم معرضا للبطلان
13
ما مقصود التلبس بجريمة الزنا ؟
من المقرر فقها وقضاء ان لا يشترط في حالة التلبس ان يشاهد الجاني حال ارتكابه الزنا بالفعل او عقب ارتكابه ببرهة يسيرة كما تقضي المادة 41 من قانون الاجراءات الجزائية بل يكفي ان تكون الزانية وشريكها قد شوهدا في ظروف لا تترك مجالا للشك عقلا في انهما ارتكبا الفعل المكون للز
ملاحظة: لم يحدد المشرع شكل الشكوى المقدمة في جريمة الزنا ولا حتى الجهة التي تقدم امامها
فالمضرور من الجريمة يختار اما ان يقدمها امام الضبطية القضائية واما امام وكيل الجمهورية المختص الذي وقعت الجريمة في دائرته
وتنازل الزوج عن شكواه في جريمة زنا الزوجة في أي مرحلة من مراحل الدعوى يترتب عليه سقوط الدعوى العمومية سواء بالنسبة للزوجة او لشريكها
يتبع ان شاء الله

شكيب خان
2023-07-14, 01:28
السلام عليكم
تابع
ـــ جنحة السرقة اضرار بالزوج او الاصل او الفرع :
المادة : 369 من قانون العقوبات تنص على ما يلي : لا يجوز اتخاذ الاجراءات الجزائية بالنسبة للسرقات التي تقع بين الاقارب والحواشي والاصهار لغاية الدرجة الرابعة الابناء على شكوى الشخص المضرور والتنازل عن الشكوى يضع حدا لهذه الاجراءات .
تعريف السرقة : اختلاس مال منقول مملوكا لغيره بنية تملكه
ويتم الاختلاس بأخذ الشيء المنقول من حيازة المجني عليه الى حيازة الجاني
لا يجوز رفع الدعوى العمومية بشأن هذه الجريمة ( السرقة التي تقع بين الاقارب والحواشي والاصهار لغاية الدرجة الرابعة ) الا بناء على شكوى شفهية او كتابة من المجني عليه او وكيله الخاص
ويلزم في الشكوى ان تكون باتة غير معلقة على شرط ، كأن يشترط الزوج المتضرر من السرقة تسليط العقاب على زوجه في حالة اذا لم ترد المال المسروق
كما لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة اشهر من يوم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك

14
وتقدم الشكوى من المجني عليه الى وكيل الجمهورية ممثل النيابة او الى احد ضباط الشرطة القضائية
والتنازل عن الشكوى يضع حدا للمتابعة الجزائية ، وان للمجني عليه ان يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت يشاء
المادة : 368 من قانون العقوبات تنص لا يعاقب على السرقات التي ترتكب من الاشخاص المبين فيما بعد ولا تخول الا الحق في التعويض المدني :
ــ الاصول اضرارا بأولادهم او غيرهم من الفروع
ــ الفروع اضرارا بأصولهم
ــ احد الزوجين اضرارا بالزوج الاخر
يجوز للمضرور المطالبة بالتعويض فقط ،المشرع في مثل هذه الحالة لم يشترط الشكوى مثل ما اشترطها في المادة 369 من قانون العقوبات واعتبرها ضرورية في تحريك الدعوى العمومية
جريمة النصب وخيانة الامانة واخفاء الاشياء المسروقة :
الفروق بين جرائم السرقة والنصب وخيانة الامانة
1 ــ السرقة تفترض فعل اختلاس الذي يتم الاختلاس بأخذ الشيء المنقول من حيازة المجني عليه وادخاله في حيازة الجاني والتسليم ينفي هذا الفعل أي فعل الاعتداء على الحيازة ـــ فالسرقة اخذ الشيء عنوة او خفية وذلك بقصد التملك
2ــ النصب يفترض استعمال طرق احتيالية يكون من شانها توليد الاعتقاد لدى المجني عليه بصدق تلك طرق الاحتيالية بما يدفعه الى تسليم ما يراد تسليمه طواعية او اختيارا
استعمال طرق احتيالية للتأثير على المجني عليه بها وتحمله على تسليم المال موضوع النصب الى الجاني
3 ــ خيانة الامانة تفترض تسليم الشيء بموجب عقد ثقة رضائي فجريمة خيانة الامانة لا تتحقق الا بتوفر العناصر المكونة لها الاختلاس او التبديد بسوء نية لشيء من الاشياء المنصوص عليها في المادة 376 الذي سلم بموجبه احد العقود المذكورة في ذات المادة وذلك اضرار بمالكها او واضع اليد عليها او حائزها
15
لا يجوز تحريك الدعوى العمومية بشأن هذه الجرائم التي تقع بين الازواج والاقارب والحواشي والاصهار الا بناء على شكوى من المضرور المادة :373 قانون العقوبات ، والمادة 377 من نفس القانون
والتنازل او الصفح من المضرور يضع حدا للمتابعة في جميع مراحل الدعوى اما بعد صدور الحكم في الدعوى العمومية واستنفاد جميع طرق الطعن فان لا تأثير بعد ذلك للتنازل عن الشكوى ولا يؤدي الى وقف التنفيذ
ـــ جنحة ترك الاسرة : المادة 330 / 1 ، 2 قانون العقوبات تنص يعاقب بالحبس من شهرين الى سنة وبغرامة من 25.000 دج الى 100.000دج
1/ احد الوالدين الذي يترك مقر اسرته لمدة تتجاوز شهرين ويتخلى عن كافة التزاماته الادبية او المادية المتربة على السلطة الابوية او الوصاية القانونية وذلك بغير سبب جدي ولا تنقطع مدة الشهرين الا بالعودة الى مقر الاسرة على وضع ينبئ عن الرغبة في استئناف الحياة العائلية بصفة نهائية
2/ الزوج الذي يتخلى عمدا ولمدة تتجاوز شهرين عن زوجته مع علمه بانها حامل وذلك لغير سبب جدي
قرار رقم 48087 المؤرخ في 31/03/ 1989 م.ق 1992 /1 ص: 197
لا تتحقق جنحة الاهمال العائلي ( ترك الاسرة) الا بتوفر اركانها المادية المنصوص عليها في احكام المادة المذكورة انفا
ـــ ترك احد الوالدين لمقر اسرته لمدة تتجاوز شهرين بدون سبب جدي
ـــ ترك الزوج زوجته وهي حامل لمدة تجاوز شهرين بدون سبب جدي
الحالات المنصوص عليها في المادة 330 من قانون العقوبات لا تحرك الدعوى العمومية بشأنها الا بناء على شكوى مقدمة من طرف الزوج المضرور الذي بقي في مقر الزوجية
ملاحظة : لا يجوز للزوج ( الزوج ، الزوجة ) تقديم الشكوى اذا غادر البيت الزوجية ، واثناء فك العلاقة الزوجية
وصفح الزوج المضرور يضع حد للمتابعة الجزائية

16
يتبع ان شاء الله

شكيب خان
2023-07-20, 21:08
السلام عليكم
تابع

ـــ جنحة خطف وابعاد قاصر :
القرار رقم: 0952938 المؤرخ في: 22 - 11 - 2016
المبدأ : تقوم جريمة إبعاد قاصر لم يكمل الثامنة عشر بمجرد نقله عمدا من المكان المعتاد الذي يوجد فيه إلى مكان آخر, حتى وإن تم ذلك برضاه.
المادة 326
كل من خطف أو أبعد قاصرا لم يكمل الثامنة عشرة وذلك بغير عنف أو تهديد أو تحايل أو شرع في ذلك فيعاقب بالحبس لمدة من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 500 إلى 2.000 دينار.
وإذا تزوجت القاصرة المخطوفة أو المبعدة من خاطفها فلا تتخذ إجراءات المتابعة الجزائية ضد هذا الأخير إلا بناء على شكوى من الأشخاص الذين لهم صفة في طلب إبطال الزواج ولا يجوز الحكم عليه إلا بعد القضاء بإبطاله
اجراءات المتابعة لا تتخذ الا بناء على شكوى تقدم من طرف الاشخاص الذين لهم صفة في طلب ابطال الزواج
ملاحظة : تنازل الضحية لا يضع حد للمتابعة
لا يجوز الحكم على الجاني بالعقوبة الا بعد ما يصدر حكم من المحكمة بقضي بإبطال عقد زواج المخطوفة او المبعدة بمن خطفها
ـــ جنحة عدم تسليم محضون :
نصت عليها المادة : 328 من قانون العقوبات تقوم هذه الجريمة في حق كل من امتنع عن تسليم قاصر قضى بشأن حضانته بحكم نهائي الى من له الحق في المطالبة به ويتم اثبات ذلك بواسطة المحضر بعد اتباع اجراءات التنفيذ
لا تحرك الدعوى العمومية بشأن هذه الجريمة الا بناء على شكوى ، والصفح فيها يضع حدا للمتابعة الجزائية

17
ــ مخالفة غير عمدية :
المادة : 442 /2 من قانون العقوبات
كل من تسبب بغير قصد في احداث جروح او اصابة او مرض لا يترتب عليه عجز كلي عن العمل لمدة تتجاوز ثلاثة اشهر وكان ناشئا عن رعونة او عدم احتياط او عدم انتباه او اهمال او عدم مراعاة النظم
هذه المخالفة لا يمكن مباشرة الدعوى العمومية بشأنها الا بناء على شكوى من المجني عليه ( المضرور)
ـــ الجنح المرتكبة من الجزائريين في الخارج :
المواطن الذي ارتكب جنحة خارج اقليم الجزائر ودخل موطنه لا يجوز متابعته في الداخل الا بناء على طلب النيابة العامة بعدما يتم اخطارها بشكوى من الذي وقع عليه الضرر او ببلاغ من سلطات القطر الذي ارتكبت فبه وهذا ما اشارت اليه المادة 583/3 من قانون الاجراءات الجزائية
حيث نصت على ما يلي :
........ وعلاة على ذلك فلا يجوز ان تجري المتابعة في حالة ما اذا كانت الجنحة مرتكبة ضد احد الافراد الا بناء على طلب النيابة العامة بعد اخطارها بشكوى من الشخص المضرور او ببلاغ من سلطات القطر الذي ارتكبت فيه
ثانيا : الطلب
تعريف الطلب : هو ما يصدر عن إحدى هيئات الدولة سواء بوصفها مجنياً عليها في جريمة أضرت بمصلحتها، أو بصفتها ممثلة لمصلحة أخرى أصابها الاعتداء
تعريف الطلب : الفقه بعرفه بأنه ذلك البلاغ المكتوب الذي يقدمه موظف يمثل هيئة معينة لكي تحرك الدعوى العمومية ضد شخص ارتكب جريمة يشترط القانون لتحريك الدعوى بشأنها تقديم الطلب
ــ يشترط لصحة الطلب تقديمه من الجهة التي حددها القانون

18
ــ جريمة متعهدي تموين الجيش :
المادة 161 : (أمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975) كل من شخص مكلف يتخلى إما شخصيا أو كعضو في شركة توريد أو مقاولات أو وكلات تعمل لحساب الجيش الوطني الشعبي عن القيام بالخدمات التي عهدت إليه ما لم تكرهه على ذلك قوة قاهرة ، سيعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات و بغرامة لا يتجاوز مقدارها ربع التعويضات المدنية ، و لا تقل عن كبلغ 2.000 دج
المادة 162 : إذا وقع تأخير في التسليم أو في الأعمال بسبب الإهمال دون التخلف عن القيام بالخدمات فيعاقب الفاعلون بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات و بغرامة لا تتجاوز ربع التعويضات المدنية و لا تقل عن 500 دج.
المادة 163 : إذا وقع غش في نوع و صفة أو كمية الأعمال أو اليد العاملة او الأشياء الموردة فيعاقب الجناة بالسجن من خمس إلى عشر سنوات و بغرامة لا تتجاوز ربع التعويضات المدنية و لا تقل عن 2000دج.
و يقضى دائما بالحد الأقصى لعقوبة السجن المقررة في الفقرة السابقة على الموظفين الذين ساهموا في الغش و يجوز علاوة على ذلك الحكم على هؤلاء الموظفين بالحرمان من ممارسة جميع الوظائف أو الخدمات العمومية لمدة سنة على الأقل و خمس سنوات على الأكثر
الجرائم المرتكبة من متعهدي تموين الجيش المنصوص عليها في المادتين اعلاه لا يجوز للنيابة العامة تحريك الدعوى بشأنها الا بناء على طلب صادر من وزير الدفاع الوطني وهذا ما اشارت اليه المادة 164 من قانون العقوبات حيث نصت : و في جميع الأحوال المنصوص عليها في هذا القسم لا يجوز تحريك الدعوى العمومية إلا بناء على شكوى من وزير الدفاع الوطني.
لقد استعمل المشرع عبارة الشكوى سهوا في المادة 164 والقصد منها عبارة الطلب
ــ الجرائم الجمركية : لا يجوز للنيابة العامة تحريك الدعوى العمومية بشأن هذه الجرائم الا صدر طلب كتابي من الادارة العامة للجمارك
قرار الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 17/04/1997 نص على ما يلي : الدعوى الجبائية او المالية هي التي تملكها الادارة وتباشرها امام المحاكم الجزائية قصد المطالبة بالغرامات المالية والمصادرات المقررة قانونا ( مراجعة القرار ) 1991 ص 294
19
ـــ جرائم الصرف وحركة رؤوس الاموال :لا يجوز للنيابة العامة تحريك الدعوى العمومية بشأنها الا بناء على طلب من وزير المكلف بالمالية او محافظ البنك او احد ممثليهما المؤهلين لهذا الغرض
وهذا اشارت اليه المادة 09 من الامر رقم 96/22 المؤرخ 09/06/1996 المعدل والمتمم بالأمر رقم 03/01 المؤرخ في 19/02/2003 عندما نصت : لا تتم المتابعة الجزائية بسبب مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الاموال من والى الخارج الا بناء على طلب مكتوب صادر من الوزير المكلف بالمالية او محافظ البنك الجزائر او احد ممثليهما المؤهلين لهذا الغرض
ــ الجريمة الضريبية :
الجريمة الضريبية لتحريك الدعوى العمومية بشأنها تتطلب تقديم طلب من مديرية الضرائب المختصة اقليميا
وقد نصت المادة 305 من قانون الضرائب المباشرة على انه تباشر الملاحقات من اجل تطبيق العقوبات الجزائية المنصوص عليها في المادة 303 بناء على طلب صادر من ادارة الضرائب دون ان يستوجب ذلك القيام مسبقا بإنذار المعني بأن يقدم او يكمل تصريحه او يسوي وضعيته ازاء التنظيم الجبائي
المادة :305 قانون الضرائب الخاصة بالضرائب المباشرة
المادة 534 قانون الضرائب الخاصة بالضرائب غير المباشرة
جريمة الغش الضريبي : لا يجوز للنيابة تحريك الدعوى العمومية بشأنها الا بناء على شكوى مقدمة من ادارة الضرائب
الشكوى تقدم من قبل مدير الضرائب بالولاية
ـــ اعمال التسيير التي تؤدي الى سرقة واختلاس او تلف او ضياع اموال عمومية او خاصة المرتكبة من مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تملك الدولة كل رأسمالها او ذات رأسمال مختلط
لا يجوز تحريك الدعوى العمومية بشأن هؤلاء الا بناء على شكوى مقدمة من قبل الهيئات الاجتماعية مسبقا للمؤسسة

20
وهذا ما اشار اليه التعديل الجديد في 15/06/2015 في قانون الاجراءات الجزئية المادة 06 مكرر رئيس مجلس الادارة ـ رئيس مجلس المديرين ـ ومجلس الادارة ـ ومجلس المراقبة
ـــ الصلح في دفع الضرائب الجبائية ( مراجعة )
يتبع ان شاء الله

شكيب خان
2023-07-28, 12:20
تابع
ـــ ثالثا : الاذن
تعريفه : عمل اجرائي يصدر في شكل وثيقة رسمية مكتوبة من قبل بعض هيئات الدولة للسماح بتحريك الدعوى العمومية ضد موظف تابع لها ارتكب جريمة
لا تستطيع النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية ضد شخص يتمتع بالحصانة النيابية
الا بعد حصول على اذن صادر من مجلس الشعبي الوطني او مجلس الامة او بتنازل صريح منه
وهذا ما اشارت اليه المادة : 110 من الدستور اذ نصت على ما يلي : لا يجوز الشروع في متابعة أي نائب او عضو في مجلس الامة الا بتنازل صريح منه او بإذن من مجلس الشعبي الوطني او مجلس الامة
ـــ القضاة واعضاء النيابة العامة لا يجوز القبض عليهم او حبسهم احتياطيا الا بعد الحصول على اذن من مجلس الاعلى للقضاء
ــ لا يجوز اتخاذ أي اجراء من اجراءات التحقيق مع القاضي او عضو من النيابة العامة او رفع الدعوى العمومية عليه في جناية او جنحة الا بإذن صادر من مجلس الاعلى للقضاء وبناء على طلب النائب العام
اما في حالة التلبس عضو برلماني بجناية او جنحة فانه يطبق عليه نص المادة 111 من الدستور راح النائب
ويمكن توقيفه ويخطر بذلك المجلس الشعبي او مكتب مجلس الامة
ـــ ملاحظة : بطلب من المكتب المخطر يمكن ايقاف المتابعة واطلاق
ملاحظة : لا يجوز التنازل عن الحق في مباشرة الاذن برفع الدعوى العمومية
كما لا يجوز العدول عنه بعد مباشرته

21

ـــــــــ تحريك الدعوى العمومية من قبل المحاكم في جرائم الجلسات :
اذا وقعت جنحة او مخالفة اثناء انعقاد الجلسة يحكم فيها في نفس تلك الجلسة بعد سماع اقوال النيابة العامة
اما اذا وقعت جناية فيصدر الامر بإحالة القضية على النيابة العامة
الجلسات الجنائية :
ـــ تحكم المحكمة في جميع المخالفات والجنح التي تقع امامها بما فيها جنحة شهادة الزور
الجلسات المدنية :
لا تحكم الا اذا وقعت جنحة على هيئة المحكمة او احد اعضائها او احد ضباط الشرطة القضائية او وقعت جنحة شهادة الزور في الدعوى منظورة امامها
ـــ اما اذا وقعت جناية سواء اكان ذلك في جلسة جنائية او مدنية او وقعت جنحة اخرى في جلسة مدنية هنا يجب تحرير محضر بالجريمة ويأمر رئيس الجلسة بالقيض على المتهم اذا اقتضى الحال ذلك
ــ وفي الاحوال التي منح المشرع للمحكمة سلطة الحكم في الجرائم التي تقع في الجلسة
حيث تقوم بتحريك الدعوى العمومية وتنظر فيها من تلقاء نفسها بدون حاجة لرفعها من النيابة العامة
ــ كما لا يجوز للمحكمة ان تحرك الدعوى العمومية من تلقاء نفسها لجنحة او مخالفة حدثت اثناء انعقاد الجلسة الا في نفس الجلسة التي ارتكبت فيها
ملاحظة : لكن يجب على المحكمة الجنائية سماع اقوال النيابة العامة
يتبع ان شاء الله

شكيب خان
2023-07-31, 15:25
تابع
اسباب انقضاء الدعوى العمومية
اسباب انقضاء الدعوى العمومية قسمها الفقه الى اسباب عامة واسباب خاصة :
1/ الاسباب العامة :
هناك خمس حالات نصت عليهم المادة 06 من قانون الاجراءات الجزائية تؤدي الى انقضاء الدعوى العمومية وجوبا
1/ وفاة المتهم
2/ التقادم
3/ العفو الشامل
4/ الغاء النص العقابي
5/ قوة القضية المحكوم بها
سوف نتطرق الى هذه الاسباب بالشرح والتفصيل معتمدين في ذلك على النصوص القانونية والاجتهادات القضائية
اولا : وفاة المتهم
مصير الدعوى العامة في ضوء وفاة المدعى عليه : تختلف باختلاف وفاة المدعى عليه
ـــ اذا طرأت الوفاة اثناء نظر الدعوى وجب الحكم بانقضائها
ـــ فاذا طرأت الوفاة قبل رفع الدعوى لا يصح رفعها
ــ واذا طرأت الوفاة بعد رفعها لا يجوز السير فيها
ـــ اما اذا طرأت الوفاة بعد صدور الحكم بالعقوبة افضت الى سقوطها وهذا وفقا للمبدأين الرئيسين في التشريع الحديث هما :
ــ مبدأ شخصية المسئولية: لا ترفع الدعوى العمومية الا على المتهم فلا يجوز رفعها على سواه
ــ مبدأ شخصية العقوبة : ان العقوبة لا تنفذ الا على من صدر الحكم عليه فلا يجوز تنفيذها على عداه
1
فالعقوبة هي شخصية لا يمكن تنفيذها ضد المتوفي كما لا يمكن تنفيذها على الورثة ولكن لهذه القاعدة استثناء فعقوبة مصادرة الادوات التي استعملت في ارتكاب الجريمة او التي تشكل ثمرتها لا تسقط بسقوط الدعوى العامة وانما تبقى قائمة بوجه الورثة
علة الامتناع في كل الاحوال هي الاستحالة الناشئة عن فوات المحل
ملاحظة :
ان العقوبات غير المالية تسقط بمجرد اعلان عن وفاة المتهم سواء كانت عقوبات اصلية او تبعية او تكميلية
بخلاف العقوبات المالية وكذلك ما يقضي به الحكم من رد او تعويض ونفقات لا تتأثر بعامل الوفاة
بل يجب المضي في تنفيذها بعد وفاة المتهم لان محل التنفيذ هو المال المحكوم عليه لا شخصه والمال باق رغم وفاة المتهم المحكوم عليه فيمكن التنفيذ عليه
فالنفقات والمصاريف والرسوم فلا تعتبر بمثابة عقوبة ويجب بالتالي ان تبقى على عاتق الورثة كعنصر سلبي في ذمة المتوفي
ملاحظة : سقوط العقوبات لا يمكن الحديث عنها الا اذا اصبح الحكم الصادر ضد المتهم نهائيا وباتا غير قابل للطعن فيه باي طريقة
يتبع ان شاء الله

شكيب خان
2023-08-02, 10:42
السلام عليكم
تابع
ــ التقــــــــــــــــــــــــادم : (مرور الزمن )
نقصد به مضي المدة المقررة قانونا لانقضاء الدعوى العمومية
يعد وسيلة قانونية تمكن مرتكب الجريمة ان يفلت من اثار الجريمة في حالة اذا لم تتخذ اجراءات لازمة القاطعة لمدة تقادم الجريمة المرتكبة
مثلا : اجراءات التحقيق او الاتهام او المحاكمة ( الاعمال التي يجريها النائب العام ـــ محاضر الضبط ـــ والاعمال التي يجريها قاضي التحقيق ـــ تعيين الجلسات وارسال التبليغات ــ تأجيل القضية ـــ تقديم شكوى ) اما الاعمال ذات الطابع الاداري ليس من شأنها ان تقطع التقادم لأنها لا تعتبر من اعمال الملاحقة والتعقيبات
او ان صاحب الحق تراخى في استعمال حقه في خلال المدة المحددة قانونا
في مثل هذه الاحوال القضاء ملزم قانونا اصدار حكم بانقضاء الدعوى العمومية ضد مرتكب الجريمة لأنه من النظام العام
2
يجب ان نفرق بين تقادم الدعوى العمومية ، وتقادم العقوبة
ـــ تقادم الدعوى العمومية يفترض عدم صدور حكم نهائي بحق المدعى عليه
ـ اما تقادم العقوبة فهي محدد بالفترة التي تسري بعد صدور ادانة نهائية من شأنها تجنيب المحكوم عليه تنفيذ العقوبة المقررة في حال لم تنفذ هذه الاخيرة خلال مهلة محددة في القانون
ـــ ان النصوص القانون الخاصة بالتقادم تتعلق بالنظام العام لأنها تستهدف المصلحة العامة لا مصلحة الشخصية للمتهم
ــ قواعد التقادم تسري وفقا لنوع الجريمة الذي تقرره المحكمة
ــ ان الدفع بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم يجوز اثارته في اية مرحلة كانت عليها الدعوى ولو للمرة الاولى امام المحكمة العليا لأنه يتعلق بالنظام العام
ـ اجراءات التحقيق القاطعة لسقوط الدعوى العمومية هي الاجراءات التي تصدر من سلطة مختصة بالتحقيق اي من النيابة العامة بنفسها او بواسطة من تنتدبهم هي لذلك من ضباط الشرطة القضائية بمقتضى امر ثابت بالكتابة
ـ ان الحكم الغيابي لا يعتبر اكثر من احراء من اجراءات التحقيق فاذا مضى عليه من حين صدوره اكثر من ثلاثة سنوات ينفذ او يصبح حكما نهائيا فقط سقط بذلك الحق في اقامة الدعوى العمومية على المتهم
ولا يبقى بعد ذلك محل لمتابعة السير في الاجراءات من نظر معارضة او استئناف او غيرها
تقادم الدعوى العمومية :
مدة تقادم تختلف باختلاف انواع الجرائم الذي تقرره المحكمة والمواد 7/8/9 من قانون الاجراءات الجزائية بينت ووضحت هذه المدد وهي كالتالي
الجنايات = 10 سنوات كاملة
الجنح = ثلاث سنوات كاملة
المخالفات = سنتين كاملتين
3
يبدأ حساب مدة التقادم من يوم ارتكاب الجريمة اذا كانت الجريمة من طبيعة وقتية مثل جريمة السرقة ـــ او الضرب والجرح العمدي ـ التهديد
اما اذا كانت الجريمة من طبيعة مستمرة فتسري من يوم اكتشافها لا من يوم ارتكابها مثل جريمة التزوير
ملاحظة : جرائم الافعال الارهابية او التخريبية او المنظمة العابرة للحدود الوطنية
الرشوة او اختلاس اموال العمومية هذه غير قابل للتقادم
1/ في الجنايات :
عشر سنوات كاملة من يوم ارتكاب الجناية اذا لم يتخذ بشأنها اي اجراء قاطع لمدة التقادم
وهذا ما اشار اليه القرار رقم 136592 من المقرر قانونا انه لا تسري مدة تقادم الدعوى العمومية في مواد الجنايات الا بانقضاء عشر سنوات كاملة من تاريخ اخر اجراء
ولما ثبت في قضية الحال ان اخر اجراء هو الحكم الغيابي الصادر بتاريخ 23/07/1973 الذي يصبح نهائيا الى غاية تسليم المتهم نفسه يوم 12/02/1994 وبالتالي لم يكتسب قوة الشيء المقضي فيه مما يجعل الحكم المنقض القاضي بتقادم الدعوى صحيحا
2/ الجنح
ثالث سنوات كاملة من يوم اقتراف الجنحة اذا لم يتخذ بشأنها اي اجراء قاطع لمدة التقادم
المادة 08 من قانون الاجراءات الجزائية تنص : تتقادم الدعوى العمومية في مواد الجنح بمرور ثلاث سنوات كاملة وبتبع في شأن التقادم الاحكام الموضحة في المادة 07 من نفس القانون
ــ قرار رقم 217922 المؤرخ 29/05/2000
المبدأ تتقادم الدعوى العمومية في مواد الجنح بمرور ثلاث سنوات كاملة
والواضح من القرار المطعون فيه ان الشيك محل النزاع اصدر يوم 22/04/1992 وان تحريك الدعوى العمومية تجاه الساحب لم يتم الا بعد مضي ثلاث سنوات من هذا التاريخ
ومتى كان كذلك فان الدعوى العمومية تكون قد تقادمت ويتعين التصريح بها ولو لأول مرة امام المحكمة العليا باعتبار ان التقادم من النظام العام

4
ــ قرار رقم 141553 المؤرخ في 09/06/1997
المبدأ : تسقط بالتقادم دعاوي الجنح الجمركية بعد مضي مدة ثلاث سنوات كاملة ابتداء من تاريخ ارتكاب الجريمة على انه ينقطع سريان هذه المدة بفعل المحاضر المحررة او الاعترافات الموقعة من طرف مرتكب الجنحة وان القضاء بتأييد الحكم المعاد الذي صرح بانقضاء الدعوى العمومية والدعوى الجبائية في جنحة استيراد بضائع مهربة بالتقادم مع استرجاع السيارة لصاحبها هو تطبيق صحيح للقانون
3/ المخالفات :
قرار رقم 27404 م.ق 1989 /2 متى نص القانون على ان التقادم في مادة المخالفات يتحقق بمضي سنتين كاملتين من تاريخ اقتراف الفعل اذا لم يتخذ في تلك الفترة اي اجراء من اجراءات التحقيق او المتابعة فان تقادم الدعوى العمومية يعتبر من النظام العام ويمكن التمسك به في اية مرحلة كانت عليها الدعوى وان القضاء بخلاف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون ستوجب بذلك نقض وابطال القرار الذي ايد حكم الادانة ودون الفصل في الدفع بتقادم الدعوى العمومية بدون احالة
سقوط العقوبة بالتقادم :
فيما يتعلق بسقوط العقوبة المقضي بها على المتهم ، ففي الجنح والمخالفات :
ـ اذا كان الحكم الصادر بالعقوبة حضوريا ونهائيا فان مدة التقادم تسري من تاريخ صدور الحكم النهائي
ـ اما اذا كان الحكم حضوريا او ابتدائيا اي قابلا للاستئناف فان مدة التقادم تسري من تاريخ انقضاء ميعاد الاستئناف
ـ اما اذا كان الحكم الصادر بالعقوبة في مواد الجنح والمخالفات غيابيا فان كان قد اعلن للمحكوم عليه وكان صادرا من محكمة الدرجة الاولى فلا تسري مدة التقادم الا بعد انقضاء ميعادي المعارضة والاستئناف معا
ـ اما اذا كان الحكم الصادر غيابيا لم يعلن للمحكوم عليه فان القانون يقرر لا عقوبة نهائية في هذه الصورة يمكن القول بسقوطها بالتقادم
ـ اما في الجنايات فالقانون لم يفرق بين الحكم الحضوري والحكم الغيابي بل جعل العقوبة المقضي بها في انهما غير خاضعة الا لحكم واحد هو حكم سقوطها بالتقادم
ومدة التقادم في الجنايات تبدا من تاريخ صدور الحكم
يتبع ان شاء الله
5

شكيب خان
2023-08-07, 11:21
السلام عليكم
تابع ـــ العفو الشامل :
تختص به السلطة التشريعية حسب المادة 122 ف/7 من الدستور يصدر في اغلب الحيان بعد محن سياسية يعتبر وسيلة ناجعة للحفاظ على السلامة العامة عوضا عن ملاحقة مرتكبي الجرائم وتوقيع العقوبة بحقهم العفو الشامل الذي استفاد منه الجماعات المسلحة في الجزائر ومازال ساري المفعول
خصائصه :
1/ قوانين العفو العام هي قوانين ذات مفعول رجعي بمعنى تشمل فقط الاعمال التي ارتكبت قبل تاريخ معين يحدده المشرع
2/ قوانين العفو العام قوانين استثنائية وبالتالي يجب تفسير نصوصها بصورة حصرية
3/ ان تطبيق العفو الشامل يتعلق بالنظام العام القاضي ملزم بتطبيقه بمجرد توافر شروطه
4/ قوانين العفو الشامل هي مستقلة يتم التصويت عليها من قبل اعضاء مجلس الشعبي الوطني عادة تبعا للازمات سياسية او بعد انتخاب رئيس جديد للبلاد
5/ ان مدى تطبيق القانون الشامل يبدو محصورا من الناحية الجغرافية لا يجوز للشخص الملاحق ان يعتد بقانون العفو الشامل اجنبي بهدف اسقاط الدعوى العمومية المرفوعة ضده
اما العفو الخاص يملكه رئيس الدولة وفقا لأحكام المادة 77 من الدستور يمنحه برسوم حيث يتناول ليس الادانة التي تلقى قائمة بل العقوبة فأما يعفى المحكوم عليه من تنفيذها كليا او جزئيا او يتم تخفيفها من عقوبة الاعدام الى عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة
لا يصدر العفو الخاص في حق المحكوم عليه الا اذا صدر في حقه حكم نهائي بات
ملاحظة : اذا صدر عفو شامل او خاص فانه يوقف المتابعة في اية مرحلة من مراحل الدعوى لأنه من النظام العام
كما لا يترتب على سقوط الدعوى العمومية بالعفو الشامل سقوط الدعوى المدنية
بمعنى اذا صدر عفو شامل في حق المحكوم عليه فان وصف الجريمة تنتفي عنه الا انه يظل الفعل الضار فهذا يكون من حق المضرور منه طلب جبره عن طريق المطالبة بالتعويض ( فان قوانين الغفو تحفظ دائما حقوق الغير ) اي ان حقوق المدنية لا تسقط بسقوط الدعوى العمومية بسبب العفو الشامل
6
الغاء قانون العقوبات :
ان صدور قانون جديد يجرد الفعل المدعى به من اي وصف جرمي من شأنه ان يسقط الدعوى العمومية
ولا يتحقق هذا الا اذا صدر قانون جديد ويكون قد الغاء فعليا القانون القديم
ملاحظة :لا تنقضي الدعوى العمومية في حالة صدور قانون جديد يجرم نفس الفعل محل التجريم في القانون السابق وهذا ما اشار اليه ــ القرار رقم 324411 الصادر بتاريخ 30/ 03/ 2004 م . ع عن الغرفة الجنائية العدد 1 ص: 314
ــ مصير الدعوى المدنية في ظل صدور قانون جديد :
مصير الدعوى المدنية مرتبط بمراحل الدعوى :
1/ فاذا كانت الشكوى امام قاضي التحقيق وقرر هذا الاخير منع المحاكمة عن المدعى عليه بسبب صدور قانون جديد يجرد الفعل المرتكب من المدعى عليه من اي وصف جرمي ــــ في هذه الحالة المتضرر ما عليه الا اللجوء الى القضاء المدني لتحصيل حقوقه
2/ اما اذا كانت الدعوى بيد القضاء الجزائي وحدث ان صدر قانون جديد يلغي القانون القديم ويجرد الفعل المرتكب من المدعى عليه من اي وصف جرمي عندئذ على المحكمة الجزائية ان تواصل النظر في الحقوق الشخصية بعد اعلانها عن سقوط الدعوى العمومية
ـــ قوة الشيء المقضي :
تطبيقا لقاعدة عدم ازدواجية العقوبة فانه لا يجوز ان يلاحق الفعل مرتين لأنه مرتبط بالنظام العام ،ويمكن اثارته في اية مرحلة من مراحل المحاكمة حتى ولو لأول مرة امام المحكمة العليا من قبل الخصم او القاضي من تلقاء نفسه لأنه متعلق بالنظام العام
الحكم الجزائي الحائز لقوة الشيء المقضي فيه هو حكم نهائي لم يعد قابلا للطعن به سواء بالطرق العادية او غير العادية
المادة 411/2 من قانون الاجراءات الجزائية في باب محكمة الجنايات قضت : لا يجوز ان يعاد اخذ شخص قد برئ قانونا او اتهامه بسبب الوقائع نفسها حتى ولو صيغت بتكييف مختلف
07
قرار رقم 334355 م.م.ع 2004/ 2 ص: 411
اذا ما تبين لها وان هناك حكما حائزا لقوة الشيء المقضي فيه تعين عليها ان تفصل في ذلك حينا دون حاجة الى طرح الاسئلة والاجابة عنها فان قضت بانقضاء الدعوى رفعت الجلسة والا اصبحت مواصلتها لغوا لا طائل من ورائه ولما خالف الحكم المطعون فيه هذه المبادئ فان ذلك يشكل خطأ في تطبيق القانون ينجر عنه النقض
ـــ اما حجية الشيء المقضي فهي الاثر الناجم عن الحكم الفاصل في الموضوع بمجرد صدوره فتكون له حجية
يتبع ان شاء الله

شكيب خان
2023-08-13, 13:42
السلام عليكم (تابع)
مفهوم الوساطة :
مفهوم الوساطة في التشريع الجزائري :
في قانون حماية الطفل
الصادر بموجب القانون 15- 12 المؤرخ في 15/ 07/ 2015 حيث عرفت المادة 2 منه الوساطة
<< الية قانونية تهدف الى ابرام اتفاق بين الطفل الجانح وممثله الشرعي من جهة وبين الضحية او ذوي حقوقها من جهة اخرى وتهدف الى انهاء المتابعة وجبر الضرر الذي تعرضت له الضحية ووضع حد لاثار الجريمة والمساهمة في اعادة ادماج الطفل >>
اجراء ات الوساطة :
يقوم بإجراء الوساطة بالنسبة للحدث وكيل الجمهورية بنفسه او يكلف بذلك احد مساعديه او احد ضباط الشرطة القضائية
وتتم الاجراءات الاولية باستدعاء الطفل الجانح وممثله الشرعي والضحية او ذوي حقوقها واستطلاع رأي كل منهم وهذا ما نصت عليه المادة 111 من قانون رقم 15-12 المؤرخ في 15 يوليو 2015 المتعلق بحماية الطفل
اذا وافق طرفي النزاع على اجراء الوساطة وانتهى صلح فيما بينهم يتضمن مبلغ التعويض الذي يقدم للضحية او ذوي حقوقها والاتفاق على اجل التنفيذ
فان المادة 112 من قانون حماية الطفل توجب تحرير محضر باتفاق الوساطة ينجزه ويوقعه الوسيط الذي قام بعملية الوساطة ( وكيل الجمهورية او احد مساعديه )وتسلم نسخة منه الى كل طرف
اما اذا تمت الوساطة من قبل احد ضباط الشرطة القضائية هذا الاخير ملزم برفع محضر الوساطة الى وكيل الجمهورية لاعتماده بالتأشير عليه وفقا لنص المادة 112 من قانون حماية الطفل

1

في قانون العمل :
نصت المادة 10 من قانون العمل رقم 90-02 مؤرخ في 10 رجب 1410 الموافق 06/ 02/ 1990 المتعلق بالوقاية من النزعات الجماعية في العمل وتسويتها ومماسة حق
الاضراب على ما يلي : الوساطة هي اجراء يتحقق بموجبه طرفا الخلاف الجماعي في العمل على اسناد مهمة اقتراح تسوية ودية للنزاع الى شخص من الغير يدعى الوسيط ويشتركان في تعيينه
ــ الوساطة في قانون العمل احتكام اطراف النزاع الى شخص محايد لا علاقة له بهما يزودانه بكل المعلومات والمعطيات المتعلقة بالخلاف والملابسات التي تحيط به ثم يتركان له السلطة التقديرية الكاملة في ايجاد الحل او الحلول المناسبة له
ملاحظة : ان الاقتراحات او التوصيات المقدمة من قبل الوسيط لحل النزاع القائم الاطراف غير ملزمة اي قابلة للرفض او القبول
لان الوسيط لا يملك اية سلطة قانونية او تنظيمية او عقدية على اطراف النزاع
ـــ الوساطة في قانون الاجراءات الادارية :
اشارت المادة 994 من قانون الاجراءات المدنية والادارية رقم 08-09 المؤرخ في 15/ 02/ 2008 الى الوساطة وكيفية اجراءها
<< يجب على القاضي عرض اجراء الوساطة على الخصوم في جميع المواد باستثناء قضايا الاسرة والقضايا العمالية وكل ما من شأنه ان يمس بالنظام العام >>
ــ القاضي في القضايا المدنية ملزم بعرض اجراء الوساطة على الخصوم قصد الوصول الى حل النزاع المطروح امامه ـ فاذا قبل الخصول هذا الاجراء ــ فان القاضي يقوم بتعيين وسيطا ـ يقوم هذا الاخير بتلقي وجهة نظر كل واحد منهم ومحاولة التوفيق بينهم لتمكينهم من ايجاد حل للنزاع القائم بينهم
فاذا فشل الوسيط في تقريب وجهات نظر الخصوم فان القاضي يرجع الى الاجراءات العادية
اما اذا حصل اتفاق بين الاطراف المتنازعة ومثبت بمحضر من الوسيط يقوم القاضي بتثبيت هذا الاتفاق بأمر نهائي غير قابل للطعن فيه المادة 1004من قانون الاجراءات المدنية والادارية
2
الوساطة في قانون الاجراءات الجزائية :
الامر رقم 16- 02 المؤرخ في 23/ يوليو/ 2015 المتضمن تعديل قانون الاجراءات الجزائية عندما ادرج نظام الوساطة في المادة الجزائية ابتداء من المادة 37مكرر الى غاية 37 مكرر9 لم يورد تعريفا صريحا لها بل نص على اجراءاتها واعتبرها الية بديلة للمتابعة الجزائية
تعريف الفقه للوساطة الجزائية
حيث ذهب جان ٌب من الفقه الفرنسي إلى اعتبارها: « إجراء غير قضائي تقرره النيابة العامة وحدها قبل تحريك الدعوى الجزائية بهدف تعويض المجني عليه، و وضع حد للمتاعب التي خلفتها الجريمة
. عرفها الفقيه "جان براديل " ) Pradel Jean (أنها : <<المبدأ الذي بمقتضاه يتفق كل من قضاة الامور الجنائية والاطراف الخاصة المجرم و المجني عليه، على استبعاد القواعد القانونية القابلة للتطبيق بطبيعتها >>
كما عرفتها الاستاذة "غيلوم هفننغ" (hofnung-guillaume Michèle ( أنها طريقة لبناء و إدارة الحياة الاجتماعية بفضل تدخل طرف ثالث محايد ومستقل من دون أن تكون له أي سلطة أخرى عدا تلك المعترف له بها من قبل الاطراف الذين يختارونه أو يقبلونه بحرية
من خلال هذه التعاريف نستخلص التعريف الاتي:
الوساطة هي اجراء قانوني وضع كبديل للمتابعة الجزائية مفاده ان يقوم وكيل الجمهورية بعرض الصلح على الشخص المتضرر من الجريمة وعلى المشتكي منه عندما يكون من شأنها وضع حد للإخلال الناتج عن الجريمة وجبر الضرر المترتب عليها
اهمية الوساطة :
ــ تساعد على تقوية السلم الاجتماعي وتضمد العلاقات المتضررة من اجل بناء نسيج اجتماعي
ــ مساعدة الضحايا ومنحهم حق المشاركة في حل النزاع وتلبية مطالبهم
ــ تجنيب مرتكب الجريمة الاثار السلبية المترتبة على محاكمته
ــ الابتعاد عن المحاكمات الطويلة والمكلفة والمتعبة
3
اجراءات الوساطة في المادة الجزائية :
ــ تعد النيابة العامة جهة رقابة وتنظيم واشراف على عملية الوساطة
خول لها القانون اجراء عملية الوساطة عن طريق اخطار اطراف النزاع برغبتها في حله بالطرق السلمية والودية
وتتم اجراءات الوساطة بمبادرة من وكيل الجمهورية او بناء على طلب الضحية او المشتكي منه في مادة المخالفات والجنح
الوساطة قد يقوم بها وكيل الجمهورية بنفسه او يندب وسيط من الهيئة النيابية او ضابط من الشرطة القضائية
المادة 37 مكرر رقم 2015 – 02 المؤرخ في 25/07 /2015 يجوز لوكيل الجمهورية قبل اي متابعة جزائية ان يقرر بمبادرة منه او بناء على طلب الضحية او المشتكي منه اجراء الوساطة عندما يكون من شانها وضع حد للإخلال الناتج عن الجريمة او جبر الضرر المترتب عليها
ملاحظة :المادة لم تنص صراحة على ان وكيل الجمهورية هو من يتولى بإجراء الوساطة في نطاق جرائم البالغين وانما منحت له سلكة تقرير اجراء الوساطة وليس القيام بها
انوع الجرائم الخاضعة للوساطة :
المادة 37 مكرر 2 من قانون الاجراءات الجزائية تضمنت الجرائم المعنية بالوساطة نجدها في المخالفات وبعض الجنح ذات الخطورة البسيطة التي تم حصرها في :
جرائم القذف والسب ، والاعتداء على الحياة الخاصة ، التهديد الوشاية الكاذبة ، ترك الاسرة ، عدم تسديد النفقة ، عدم تسليم طفل ، والاستيلاء بطريق الغش على اموال الارث قبل قسمتها او على اشياء مشتركة او اموال الشركة ، واصدار شيك بدون رصيد ، والتخريب او الاتلاف العمدي لأموال الغير ، وجنح الضرب والجروح غير العمدية والعمدية المرتكبة بدون سبق الاصرار والترصد ، او استعمال السلاح وجرائم التعدي على الملكية العقارية والمحاصيل الزراعية والرعي في ملك الغير ، واستهلاك مأكولات او مشروبات الاستفادة من خدمات اخرى عن طريق التحايل فيما لم يجيز اجراء الوساطة في الجنايات

4
هذه الجرائم مشروطة بقبول الضحية وان تتم الوساطة بموجب اتفاق مكتوب بين مرتكب الجريمة والضحية في محضر يتضمن البيانات الضرورية الملزمة ( الاسم واللقب ــ ومضمون الاتفاق ــ واجال التنفيذ ) ويوقع من طرف وكيل الجمهورية وامين الضبط والاطراف وتسلم نسخة منه الى كل طرف
اوجبت المادة 37 مكرر 4 من قانون الاجراءات الجزائية ان يتضمن محضر اتفاق الوساطة على الخصوص ما يلي:
ــ اعادة الحال الى ما كانت عليه
ـ تعويض مالي او عيني عن الضرر
ـ كل اتفاق اخر غير مخالف للقانون يتوصل اليه الاطراف
ملاحظة :اذا لم تخضع الوساطة لمثل هذه الشكليات تكون غير قابلة للتنفيذ اما اذا تمت وفق الاجراءات القانونية فان الوساطة تصبح غير قابلة لأي طعن
اما اذا باءت الوساطة بالفشل بسبب الرفض او عدم الاتفاق على كيفيات التعويض فان وكيل الجمهورية يتخذ ما يراه مناسبا بشأن اجراءات المتابعة اما بتحريك الدعوى العمومية او بحفظ القضية
يتبع ان شاء الله

شكيب خان
2023-08-27, 12:48
السلام عليكم تابع
المصالحة :
المقدمة : الاصل ان اجراءات المصالحة تحول دون تحريك الدعوى العمومية ومن ثم لا تباشر النيابة العامة المتابعات الجزائية خلال الفترة المحددة لتقديم طلب المصالحة والفصل فيه
تعريفها : هي تسوية ودية بالتراضي بين المخالف والهيئة الادارية المختصة لإنهاء النزاع دون اللجوء للقضاء. مقابل تسديد المخالف قيمة الغرامة المالية ( قيمة الصلح) في اجالها القانونية
ملاحظة : المصالحة لا تجوز الا في الحالات التي نص عليها القانون حصرا
الحالات التي تجوز فيها المصالحة :
المصالحة تجوز في الحالات التي ينص عليها القانون وهي :
ــ والمالية وادارة الغابات
ــ حالة الضرائب المباشرة وغير المباشرة
ــ ادارة الجمارك ( المصالحة الجمركية )
المصالحة في هذه الحالات تؤدي الى سقوط الدعوى العمومية
1/ المخالفات :التي تكون العقوبة فبها على شكل غرامة مالية فقط
المادة 389 من قانون الاجراءات الجزائية تنص على ما يلي : تنقضي الدعوى العمومية بقيام المخالف بدفع مقدار غرامة الصلح ضمن الشروط والمهل المنصوص عليها في المادة 384
ويتضمن القيام بدفع الغرامة المنوه عنها الاعتراف بالمخالفة ، ويعد بمثابة حكم اول من اجل تحديد حالة العود
و في حالة عدم دفع غرامة الصلح في المهلة الممنوحة تسير المحكمة في اجراءات الدعوى والفصل فيها طبقا لأحكام المواد 393 وما يليها طبقا لنص المادة 390 قانون الاجراءات الجزائية
1
المادة : 381 قانون الاجراءات الجزائية التي تنص على ما يلي :
قبل كل تكليف بالحضور امام المحكمة يقوم عضو النيابة العامة المحال عليه في المحضر مثبت لمخالفة بأخطار المخالف بانه مصرح له بدفع مبلغ على سبيل غرامة صلح مساوي للحد الادنى المنصوص عليه قانونا لعقوبة المخالفة
ــ فاذا سدد المخالف قيمة الغرامة المالية في اجالها القانونية فان الدعوى العمومية تسقط في هذه الحالة
واذا تعنت ورفض تسديدها فانه يحال على المحكمة لمحاكمته طبقا للقانون
ــ نقصد بغرامة الصلح التي تسمح بتسوية الجنح وديا اذا كانت قيمة محل الجريمة لا تتجاوز 30000د.ج بدفع غرامة تساوي قيمة البضاعة محل الغش واستبعدها المشرع في الجنايات
2/ تطبيق المصالحة في الجنح الجمركية : كالتهريب والاستيراد والتصدير دون تصريح او بتصريح مزور والاصل انها تتم في كل الجرائم الجمركية الا ما استثنى بنص
ملاحظة: المادة 265 فقرة 2 من قانون الجمارك الجزائري تستثني بعض الجرائم حيث تنص :
<<على عدم جواز المصالحة في طائفة معينة من الجرائم >>
الجرائم المقترنة بجريمة تبيض الاموال او المخدرات او الفساد او الجريمة المنظمة او الجريمة العابر للحدود الوطنية فان المصالحة غير جائزة بنص المادة 9 مكرر من الامر رقم 10_ 03 المؤرخ في 26/ 08/ 2010
3/ تطبيق المصالحة في الجنح الماسة بقانون الصرف تؤدي الى انقضاء الدعوى العمومية
المادة 9 مكرر من الامر رقم 96 _ 22 المؤرخ 09/ 07/ 1996 المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الاموال من والى الخارج على ضوء التعديل الذي جرى عليه الامر رقم 10_ 03 المؤرخ في 26/ 08/ 2010
اصبحت المصالحة جائزة في كل الجرائم الصرف في مختلف صورها بعد صدور الامر رقم 96 _ 22 المؤرخ 09/ 07/ 1996 المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الاموال من والى الخارج
ـــ المرسوم التنفيذي رقم 11_ 35 المؤرخ في 29/ 01 / 2011 الذي يحدد شروط اجراء المصالحة في مجال جرائم الصرف وكذا تنظيم اللجنة الوطنية واللجنة المحلية للمصالحة وسيرهما المادة 2 منه تنص انه بإمكان مرتكب جريمة الصرف ان يطلب اجراء المصالحة
المصالحة تضع حدا للمتابعة الجزائية بمجرد ان يلتزم المخالف بالتنفيذ الكامل للالتزامات المترتبة عليها
اما اذا كانت قيمة محل الجنحة تفوق 20 مليون د.ج او كان المخالف قد سبق له الاستفادة من مصالحة او كان عائدا او كانت جريمة الصرف المقترنة بجريمة تبيض الاموال او المخدرات او الفساد او الجريمة المنظمة او الجريمة العابر للحدود الوطنية فان المصالحة غير جائزة بنص المادة 9 مكرر من الامر رقم 10_ 03 المؤرخ في 26/ 08/ 2010
4/ تطبيق المصالحة في الضرائب المباشرة وغير المباشرة بنص قانون المالية رقم 07/12 المؤرخ في 30/ 12/ 2007 والتي تنص المادة 13 منه المعدلة للمادة 305 من قانون الضرائب المباشرة وغير المباشرة
<< يمكن لمدير الضرائب بالولاية سحب الشكوى في حالة دفع كامل الحقوق العادية والغرامات موضوع الملاحقات وتنقضي الدعوى العمومية بسحب الشكوى طبقا لإحكام المادة 6 من قانون الاجراءات الجزائية
شروط المصالحة :
الشروط الموضوعية :
المادة 9 مكرر المستحدثة حددت الحالات التي لا يجوز فيها المصالحة
ـــ اذا كانت قيمة محل الجنحة تفوق 20مليون د.ج
ـــ اذا كان المخالف عائدا او في حالة عود
ـــ اذا سبق ان استفاد المخالف من المصالحة
2
ـــ اذا كانت الجريمة الصرف مقترنة بجريمة تبييض الاموال او المخدرات او الفساد او الجريمة المنظمة او الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية
الشروط الاجرائية :
المصالحة في المواد الجزائية جوازبة بمعنى ان السلطات الادارية المختصة كما يجوز لها ان تقترح المصالحة بواسطة الموظفين المؤهلين الذي حرروا المحضر يجوز لها ايضا ان تمتنع عن اجراء المصالحة
الاقتراح يكون دائما بتكليف مرتكب المخالفة تسديد غرامة الصلح في حدود العقوبات المالية المنصوص عليها في القانون
اما اذا امتنعت عن اجراء المصالحة فلا يجوز للمخالف معارضة هذا الاجراء
ـــ هل يجوز لمرتكب المخالفة ان يطلب اجراء المصالحة ؟
ج/ بالرجوع الى المرسوم التنفيذي رقم 11ـــ 35 المؤرخ في 26/ 01/ 2011 الذي يحدد شروط اجراء المصالحة في جرائم الصرف وكذا تنظيم اللجنة الوطنية المحلية للمصالحة وسيرهما نجد المادة 2 منه تنص على بامكان مرتكب جريمة الصرف ان يطلب اجراء المصالحة مع مراعاة احكام المادة 3
ــ شروط تقديم طلب اجراء المصالحة من قبل المخالف ( مرتكب الجريمة )
1 لم يحدد المشرع شكلا معينا للطلب بل اكتفى بانه يكون مكتوبا فقط
2 حددت المادة 9 مكرر 2 المستحدثة ف/1 اجلا لمرتكب المخالفة لتقديم طلب المصالحة اقصاه 30 يوما من تاريخ معاينة المخالفة
3 المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 11 ـــ 35 مقدم الطلب بإيداع كفالة تساوي 200 %من قيمة محل الجنحة لدى محاسب العمومي المكلف بالتحصيل
4 الجهة التي يرسل اليها الطلب ــ يوجه الطلب الى اللجان المحلية للمصالحة او الى اللجنة الوطنية للمصالحة بحسب قيمة محل الجنحة

3
ـــ اثار المصالحة :
ــ انقضاء الدعوى العمومية
نصت المادة 9مكرر من الامر رقم 96/ 22 المعدل والمتمم بالمر رقم 03/01 صراحة على انقضاء الدعوى العمومية بالمصالحة سواء تمت المصالحة قبل المتابعة القضائية او بعدها او حتى بعد صدور حكم قضائي ما بم يحز على قوة الشيء المقضي فيه
1/اذا حصلت المصالحة قبل احالة الملف الى النيابة العامة : يحفظ الملف على مستوى الادارة المعنية
2/ اذا حصلت المصالحة بعد اخطار النيابة العامة يختلف الامر حسب المرحلة التي وصلت اليها الاجراءات :
ــ اذا كانت القضية على مستوى النيابة ولم يتخذ بشأنها اي اجراء تتوقف الدعوى العمومية بانعقاد المصالحة فيحفظ الملف على مستوى النيابة العامة
اما اذا كانت النيابة قد تصرفت في الملف فحركت الدعوى العمومية اما برفع القضية الى التحقيق واما بإحالتها الى المحكمة ففي هذه الحالة يتحول اختصاص اتخاذ التدبير المناسب الى هاتين الجهتين
ـ واذا كانت القضية امام قاضي التحقيق او غرفة الاتهام تصدر الجهة المختصة امرا او قرارا بان لا وجه للمتابعة بسبب انعقاد المصالحة ، واذا كان المتهم رهن الحبس الاحتياطي يخلي سبيله بمجرد انعقاد المصالحة
ــ واذا كانت القضية امام جهات الحكم يتعين عليها التصريح بانقضاء الدعوى العمومية بفعل المصالحة
بقي ان نشير الى الخلاف القائم بين القضاة حول صيغة منطوق الحكم :هناك من يفضل الحكم بانقضاء الدعوى العمومية بسبب المصالحة ومنهم من يحكم بالبراءة بسبب المصالحة
الحسم كان من المحكمة العليا حيث قضت بالمصالحة تؤدي الى انقضاء الدعوى العمومية وليس الى البراءة ملف القرار رقم 71509 المؤرخ 9/06/1991
4
اثار المصالحة الجزائية تجاه الغير :
لا ينتفع الغير بالمصالحة اثارها تبقى منحصرة في من يتصالح مع الادارة وحده ولا تنتقل للفاعلين الاخرين الذين اقترفوا معه نفس المخالفة ولا الى شركائه
وبذلك فان المصالحة لا تشكل عائقا امام متابعة الأشخاص الاخرين الذين ساهموا في ارتكاب المخالفة او شاركوا في ارتكابها
قرار المحكمة العليا رقم 154107 المؤرخ 22/12/1997 حيث قضت بشأن مخالفة جمركية
ــ لا يضار الغير من المصالحة :
الغير لا ينتفع لا بها ولا يضار بها ـــ الغير نقصد به ( شخص طبيعي أو شخص معنوي او اعتباري يكون غير فاعلا اصليا او شريكا في ارتكاب المخالفة )
لا يجوز للإدارة ان ترجع على الغير عند اخلال المتهم بالتزاماته ما لم يكن من يرجع اليه ضامنا او متضامنا معه او ان المتهم كان قد باشر المصالحة بصفته وكيلا عنه
يتبع ان شاء الله

شكيب خان
2023-09-04, 13:33
السلام عليكم
اهم المصطلحات القانونية :الخاصة بالدعوى العمومية
ـــ حصانة قضائية : immunité judiciaire
حصانة مقررة لأعضاء السلطة القضائية
ـــ حكم بات :décision irrévocable
حكم لا يقبل طعنا باي طريق الطعن عادي او غير عادي
ـــ دعوى عمومية â†گ دعوى جنائية :
ــ action publique – action pénale :
دعوى تقيمها سلطة الاتهام للمطالبة بتوقيع العقوبة او التدبير الاحترازي على المتهم
جلسة : audience
حالة انعقاد المحكمة لاتخاذ اجراءات المحاكمة في شأن دعوى او اكثر مطروحة عليها
ـــ حصانة : immunité
وضع خاص يقرره القانون لفئة من الاشخاص يترتب على توافره انه يجوز لا لسلطة الاتهام او سلطة التحقيق اتخاذ الاجراءات ضدهم اطلاقا او بالنسبة لجرائم معينة دون استئذان سلطة معينة
حصانة برلمانية : parlementaire immunité
حصانة يقررها الدستور لأعضاء المجالس البرلمانية اي المجالس التشريعية ( المجلس الشعبي الوطني ـــ مجلس الامة ) ومؤداها عدم جواز اتخاذ الاجراءات الجنائية ضدهم قبل الحصول على اذن

1
متهم : accusé
الشخص الذي وجه الاتهام اليه لأنه ثارت حوله شبهات اركاب فعل يعاقب القانون عليه ويلزم المتهم بمواجهة الاجراءات التي يقررها القانون بناء على ذلك
المجني عليه : victime
صاحب الحق الذي اصابه الاعتداء او هدده الخطر بارتكاب الجريمة
ـــ انقضاء الدعوى العمومية :extinction de l, action pénale
انقضاء الدعوى العمومية لقيام عقبات اجرائية دائمة تعترض تحريكها او استمرار سيرها وينبني عليها عدم قبل ابتداء او عدم جواز استعمالها في مراحلها التالية :
وفاة المتهم ـــ التقادم ـــ صدور حكم بات ـــ العفو الشامل ـــ الغاء القانون
ـــ اذن سابق باتخاذ الاجراءات الجنائية : autorisation préalable des poursuites
تصريح نعطيه سلطة عامة للنيابة العامة بتحريك الدعوى العمومية ويحدد القانون الحالات التي يتوقف تحريك الدعوى العمومية فيها على اذن واهمها ــ الحصانة البرلمانية ـــ الحصانة القضائية
ـــ تقادم الدعوى العمومية :prescription de l’action publique
مضي زمن معين بدءا من تاريخ ارتكاب الجريمة او اتخاذ اخر اجراء فيها ويترتب عليه انقضاء الحق في تحريك الدعوى العمومية
ـــ تقادم العقوبة :prescription peine
مضي زمن من تاريخ الحكم الواجب التنفيذ دون اتخاذ اجراء تنفيذي وترتب عليه انقضاء العقوبة

2
ــ سحب الشكوى ـــ التنازل عن الشكوى : retrait de la paine
تنازل عن الاستمرار في السير في الدعوى العمومية يصدر ممن خول تقديم الشكوى وعلق عليها تحريك هذه الدعوى
ـــ سلطة الاتهام : المدعى accusateur
السلطة التي يصدر عنها الاتهام هي اساسا النيابة العامة
ــ شكوى : plainte
تعبير المجني عليه عن ارادته في ان تتخذ الاجراءات الجزائية الناشئة عن الجريمة وذلك في جرائم معينة يحددها القانون على سبيل الخصر
ـــ شكوى مصحوبة بادعاء مدني :plainte avec constitution de partie civile
شكوى يتقدم بها المحني عليه ويعبر فيها عن ارادته المطالبة بتعويض الضرر الذي ترتب على الجريمة
طلب تحريك الدعوى العمومية :requête
تعبير سلطة عامة عن ارادتها في اتخاذ الاجراءات الجزائية عن جريمة ارتكبت اخلالا بقوانين تختص هذه السلطة بالعمل على تنفيذها
الموضوع القادم : الدعوى المدنية التبعية واجراءتها ان شاء الله

شكيب خان
2023-11-03, 12:37
السلام عليكم
الموضوع : الدعوى المدنية التبعية
المقدمة
مغهوم الدعوى المدنية التبعية وشروطها
من له الحق رفع الدعوى المدنية التبعية ؟
الاشخاص الذين ترفع عليهم الدعوى المدنية التبعية
اجراءات رفع الدعوى المدنية التبعية
مباشرة الدعوى المدنية التبعية
شروط ممارسة حق الخيار ( المدني / الجزائي )
موانع اقامة الدعوى المدنية التبعية امام المحاكم الجزائية
شروط قبول الدعوى المدنية التبعية امام المحاكم الجزائية
اجراءات ترك الدعوى المدنية التبعية
ثار الترك او التنازل
اهم المصطلحات التي حواها موضوع الدعوى المدنية التبعية
اهم الاجتهادات القضائية

المقدمة :
ان التشريع الجزائري اعتمد الفصل بين جهات القضاء الجزائي وجهات القضاء المدني في مجال الاختصاص كقاعدة عامة
حيث جعل المحاكم المدنية تختص في فض النزاعات ذات الطابع المدني التي تنشأ بين الافراد او بينهم وبين الاشخاص الاعتبارين بشأن الاعمال والتصرفات المالية المختلفة
والمحاكم الجزائية تختص في الاتهامات والدعاوي التي يقيمها عادة ممثلو النيابة العامة او الاشخاص الطبيعيين او المعنويين ضد مقترفي الجرائم عندما يكون القانون يسمح بذلك
لكن التشريع الجزائري خرج جزئيا عن هذا المبدأ في مجال الاختصاص حيث سمح للمحاكم الجزائية ان تفصل في الدعوى المدنية التي يكون موضوعها طلب التعويض عن الضرر الناجم عن الجريمة
وتأكيدا لذلك نصت المادة الثانية ف/2 من قانون الاجراءات الجزائية ما يلي :
يتعلق الحق في الدعوى المنية للمطالبة بتعويض الضرر الناجم عن جناية او جنحة او مخالفة لكل من اصابهم شخصيا ضرر مباشر عن الجريمة
ونصت المادة الثالثة من نفس القانون :
يجوز مباشرة الدعوى المدنية مع الدعوى العامة في وقت واحد امام الجهة القضائية نفسها
تعريفها :
1/ دعوى يرفعها من وقع عليه الضرر عن جريمة بطلب تعويض هذا الضرر
2/ دعوى ترفع امام القضاء الجزائي من اجل طلب حكم بالتعويض عن الضرر الذي يصيب الفرد الناتج عن جريمة

01
شروطها :
1/ يشترط ان يكون الفعل المرتكب يمثل جريمة
2/ ان تكون هذه الجريمة ضارة
وهذا ما اشارت اليه المادة 2 من قانون الاجراءات الجزائية يتعلق الحق في الدعوى المدنية للمطالبة بتعويض الضرر الناجم عن جناية او جنحة او مخالفة لكل من اصابهم شخصيا ضرر مباشر تسبب عن جريمة
1/ الجريمة :
الدعوى المدنية التبعية لا تنشأ الا عن وقائع وافعال يجرمها القانون ويعاقب على اقترافها وليس بسبب فعل مباح او فعل لم تحرك بشأنه الدعوى
وهذا ما نصت عليه المادتان 39/40منقانون العقوبات
39ــ لا جريمة اذا كان الفعل قد امر او اذن به القانون او دفعت اليه الضرورة الحالة للدفاع المشروع عن النفس او عن المال مملوك للشخص او للغير بشرط ان يكون الدفاع متناسبا مع جسامة الاعتداء
40ــ ولا جريمة اذا وقع القتل او الضرب او الجرح من اجل اعتداء على حياة الانسان او سلامة جسمه او من اجل منع تسلق حواجز او حيطان او مداخل منازل او اماكن مسكونة او توابعها او كسر شيء منها اثناء الليل
فالدعوى المدنية تنشأ عن جريمة ما ( جناية او جنحة او مخالفة) ينتج عنها ضرر اصاب المعتدى عليه مما نشأ له حق في ان يطالب المعتدي بالتعويض
ملاحظة : اذا لم يكن التعويض المطالب به غير ناشئ عن جريمة يجب على المحكمة الجزائية ان تحكم بعدم قبول الدعوى
لا تكون للمحاكم الجزائية سلطة الفصل في دعوى التعويض المدنية عن الاضرار الناشئة عن الافعال المباحة التي لا يجرمها القانون
مثلا اذا تبين للمحكمة الجزائية من خلال الاجراءات المحاكمة ان الافعال المنسوبة للمتهم لا تمثل افعال جرمية اي القانون لا يجرمها فانه يتعين عليها ان تحكم ببراءته جزائيا وبعدم الاختصاص مدنيا ان تراء لها وجود ضرر اصاب المدعي
02

2/ الضرر :
ــ يجب ان يكون الضرر حقيقيا ناتج عن الجريمة المرتكبة ولا وهميا او احتماليا فاذا كان الضرر وهميا او احتماليا فلا ضرر وبالتالي فلا تعويض
ــ يجب ان يكون الضرر شخصيا
يشترط في الضرر ان يصيب الشخص الذي يشكو منه
لا تقبل الدعوى المدنية الا من لحقه ضرر شخصي يكون قد اصابه في ماله او جثمانه او شرفه واعتباره
مثال â‚پ: لا يقبل من الفرد ان يدعي بحقوق مدنية عن جريمة وقعت على مخدومه حتى ولو كان وقوعها عليه في اثناء تأدية خدمته الا اذا كان الضرر قد وقع عليه شخصيا
مثال â‚‚: لا تقبل من احد ان يدعي بحقوق مدنية عن جريمة وقعت على اولاده او زوجه او اقاربه الا اذا كان نائبا عنهم نيابة اختيارية ــ كالوكالة كالوصاية والقوامة
ملاحظة : لا يشترط في المطالبة بالتعويض ان تكون الجريمة وقعت مباشرة على من اصابه ضرر منها بل يكفي ان الجريمة التي ارتكبت قد الحقت به ضررا
بغض النظر انها وقعت عليه مباشرة او وقعت على غيره واصابه منها ضرر
ـــ يجب ان يكون الضرر ناتج عن جريمة
يشترط في الضرر ان يكون مسببا عن جريمة فاذا كان الضرر ناشئا عن ظرف خارج عن الجريمة فلا يجوز اعتبار الجاني مسؤولا عنه حتى ولو ثبت انه لولا الجريمة لما حصل الضرر الذي اصيب منه المتضرر
يجب ان يكون الضرر الذي اصاب المتضرر قد نشأ عن جريمة ارتكبت من الجاني وهذا يطلق عليه بالعلاقة السببية اي بين الجريمة والضرر علاقة السبب بالمسبب
03


ـــ انواع الضرر :
القاعدة : كل من يلحق الضرر بالغير في ماله وشخصه بفعل الاعتداء يتوجب عليه التعويض

ملاحظة: الجرائم الجزائية التي لا تستهدف شخص الانسان او ماله لا تستلزم التعويض المدني وكذلك الشروع بالجرائم الذي لم يعقبه تنفيذ ولم ينشأ عنه ضرر
1/ الضرر المادي :
الذي يصيب الشخص في ماله كما هو واقع في جرائم السرقة والنصب والاحتيال وخيانة الامانة
الضرر الجثماني :نقصد به الضرر الذي يصيب الشخص في نفسه كما في جرائم القتل والضرب والجرح
2/ الضرر المعنوي :
الضرر الذي يصيب الشخص في شرفه او اعتباره كما في جرائم القذف والسب والزنا والبلاغ الكاذب
المادة الاولى من القانون المدني :
ان كل فعل نشأ عنه ضرر للغير يوجب ملزومية فاعله بتعويض الضرر
فالمضرور من الجريمة خول له القانون ان يقدم شكواه الى قاضي التحقيق
ويقيم نفسه مدنيا
ملاحظة: هناك من زعم من الفقهاء ان الضرر الادبي او المعنوي لا يصلح ان يكون اساسا لدعوى مدنية
الحجة : ان الضرر المعنوي يصعب تقديره بالمال ( متعذر التقويم ) القاضي بما يتمتع به من سلطة تقديرية يمكن له تقويم الضرر المعنوي

04
ا

شكيب خان
2023-11-05, 09:52
السلام عليكم
تابع لموضوع الدعوى المدنية التبعية


[b]الحجة : ان الضرر المعنوي يصعب تقديره بالمال ( متعذر التقويم ) القاضي بما يتمتع به من سلطة تقديرية يمكن له تقويم الضرر المعنوي
المادة 3 من قانون الاجراءات الجزائية ف/3 حسمت الامر عندما نصت على :
... تقبل دعوى المسؤولية المدنية عن كافة اوجه الضرر ( انواعه) سواء كانت مادية او جثمانيه او معنوية ما دامت ناجمة عن الوقائع موضوع الدعوى الجزائية
بل اصبح التعويض لا يشمل فقط التعويض المادي والمعنوي وانما ايضا الالم الذي يحدثه الضرر في نفوسهم نتيجة فقدان شخص عزيز لديهم
الاستخلاص :
ان الضرر ركن اساسي للمطالبة بالتعويض فاذا لم يكن هناك ضرر ناتج عن جريمة فلا يترتب التعويض
فالضرر الذي يستحق التعويض يجب ان يكون له اتصال مباشر بالجريمة التي ارتكبت ــ اي ناتج عنها
ان الاضرار التي يمكن المطالبة بتعويضها امام المحكمة الجزائية هي فقط الاضرار المباشرة للجريمة
موضوع الدعوى المدنية التي ترفع امام المحكمة الجزائية هو اصلاح وجبر الضرر المترتب عن الجريمة
واصلاح ضرر الجريمة يتحقق عادة بدفع مبلغ من النقود على سبيل التعويض وبالرد
التعويض:
هو اقتضاء مبلغ من النقود يعادل الضرر الذي اصاب المتضرر من الجريمة
(كتعويض عن ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب )
لا يجوز الحكم للمضرور من الجريمة بتعويض الا بناء على طلبه

05


الرد : هو اعادة الحال الى ما كانت عليه قبل ارتكاب الجريمة مثلا اعادة المنقول الذي اخذه الجاني عن طريق الجريمة الى مالكها وحائزه
ملاحظة :
تقدير التعويض من اختصاص محكمة الموضوع وحدها دون رقابة عليها من محكمة العليا
والرد لا يرتب اثاره القانونية الا بناء على حكم صادر من المحكمة في الدعوى المدنية المرفوعة امامها
ـــ من له حق رفع الدعوى المدنية التبعية ؟
1/هي ملك للشخص (طبيعيا او اعتباريا) الذي اصابه ضرر شخصي من جريمة وهو صاحب الحق في التعويض
وله الحق التصرف في الدعوى ـ ونقصد بها ان له الحق في التنازل او التصالح او تركها بعد رفعها
يجب الاشارة الى : ان التنازل الذي يبديه الشخص المضرور من الجريمة لا يمنع النيابة العامة من تحريك الدعوى العمومية استثناء حالة واحدة ــ الدعوى العمومية التي ترفع على الزوجة الزانية ـــ بمجرد سحب الشكوى من المشتكي فإنها تنقضي الدعوى العمومية في اية مرحلة من مراحل الحكم
ـ والتنازل والصلح لا يكونا مانعا من الحكم ببراءة المتهم
2/ ان يكون المدعي المدني وارثا للضحية
اذا كان الشخص الذي وقع عليه الاعتداء قد توفي اثر الفعل الجرمي ،فان ورثته يمكنهم ان يحلوا محله ويطالبون بالتعويض الذي اصابهم من ضرر مادي او معنوي
كما يمكن لهم ان يطالبوا بالحكم لهم بالتعويض الذي كان قد استحقه مورثهم عن الضرر الذي اصاب ماله

06


3/ الممثل القانوني للضحية :
الذي يتولى تمثيل الضحية تمثيلا قانونيا وصحيحا امام القضاء
يشترط القانون ان تمارس الدعوى المدنية باسم الشخص الذي وقع عليه الاعتداء واصابه الضرر المطلوب تعويضه
4/ ان يكون المدعي المدني يتمتع بحق التقاضي
الشخص المحكوم عليه بسبب جناية ارتكبها لا يجوز له ان يدعي مدنيا للمطالبة بمبلغ مالي تعويضا عما يكون قد اصابه من ضرر ناتج عن جريمة ارتكبها غيره ضده لأنه لا يتمتع بحق التقاضي فالدعوى المدنية يرفعها عنه الممثل القانوني او المقدم
مثله مثل المحجور عليه لكونه محروم من صلاحية التصرف في حقوقه المالية لا يجوز له ان يشكل طرفا مدنيا للمطالبة بالتعويض الضرر الذي ناله من جريمة ارتكبت ضده
5/ توفر المصلحة في اقامة الدعوى المدنية التبعية
يستوجب توفر مصلحة قانونية في رافع الدعوى المدنية امام المحاكم الجزائية ضد مسبب الضرر الناتج عن اقتراف جريمة او ضد المسئول عنه مدنيا
ـــ الاشخاص الذين ترفع عليهم الدعوى المدنية :
1/ ترفع على الاشخاص الذين سببوا اضرارا للضحية اثر ارتكابهم جريمة
فكل مرتكب جريمة سواء اكان فاعلا او شريكا ملزم بتعويض الضرر الناتج عن الجريمة
ملاحظة: موانع المسؤولية ترجع العوامل التالية : صغر السن ، الجنون ، الاكراه
الصغير :يعفى من العقوبة لعدم بلوغه سن التمييز الا انه لا يعفى من الحكم عليه مدنيا اي يلزم بتعويض الضرر الناتج عن خطئه ـــ الاصول والاوصياء مسئولون عن الصغير المقيم معهم والخاضع لسلطتهم
المجنون :غير مسئول سواء من الناحية الجنائية او من وجهة المدنية بسبب انه فاقد الارادة
07
المكره: اذا اكره الشخص على ارتكاب جريمة بقوة لم يمكنه مقاومتها تنتفي عنه المسئولية الجنائية
2/ ترفع على الاشخاص المسؤولون مدنيا
المسؤول مدنيا لا يسأل عن فعل غيره الا فيما يختص بالتعويض فقط
ونقصد بالمسؤول مدنيا :
الشخص المسئول عمن هم تحت رعايته ورقابته
اي مسئولية الاصول والاوصياء والمعلمين وارباب الصناعات عن الضرر الناجم عن الاعمال غير المباحة التي يرتكبونها من هم تحت رعايتهم او رقابتهم
ــ ان المسئولية عن فعل الغير عمن تحت رقابته تفرض على كل من له سلطة قانونية على غيره ممن يكون في كنفه حق المراقبة حتى يمنعه من الاضرار بالغير
فالمتضرر يرفع الدعوى المدنية التبعية على المسئول مدنيا لكي يعوضه عن الضرر الذي اصابه ممن هم تحت رعايته ورقابته
ملاحظة: لا يسأل المسئول المدني عن التقصير الى ان يقوم الدليل فاذا انتفاء الدليل كأن الضرر الذي حدث يرجع الى سبب غير معلوم فهنا لا ينبغي للمسئول مدنيا ان يتحمل تبعته
ورثة المتهم :
في الدعوى العمومية لا يجوز الاستمرار في نظرها في مواجهة ورثة المتهم او ورثة المسؤول المدني تطبيقا لمبدأ شخصية العقوبة
اما في الدعوى المدنية يجوز رفعها للمطالبة بالتعويض في مواجهة ورثة المتهم او ورثة المسؤول المدني حالة وفاة كل منهما
ملاحظة :
لا يسألان عن تعويض الضرر الناشئ عن الجريمة الا في حدود ما تركه المورث لهم من اموال اموالهم الخاصة غير معنية اطلاقا
والتعويض يكون حسب انصبتهم في التركة
08
اجراءات رفع الدعوى المدنية التبعية :
الاجراء 1: المادة 72 من قانون الاجراءات الجزائية نصت على ما يلي : يجوز لكل شخص متضرر من جناية او جنحة ان يدعي مدنيا بأن يتقدم بشكواه امام قاضي التحقيق المختص
يقدم شكوى مصحوبة بادعاء مدني امام قاضي التحقيق طبقا للمادة 72 المذكورة اعلاه ويتعين عليه اذا لم يكن قد حصل على المساعدة القضائية ان يودع لدى كتابة الضبط مبلغ كفالة لتغطية مصاريف الدعوى يقدره قاضي التحقيق والا كانت شكواه غير مقبولة
الشكوى تتضمن البيانات الاساسية الخاصة بالمشتكي والمشتكي منه ــ شرحا مختصرا للوقائع ـــ تحديد طبيعة الجريمة ــ يذكر في الشكوى انه يتأسس كمدعي مدني للمطالبة بالتعويض عن الاضرار التي لحقته ـــ مع ارفاقها بالوثائق والادلة التي تثبت الجريمة والضرر الناتج عنها
الاجراء 2 ان يقيم المدعي المدني دعواه قبل الجلسة لدى كتابة الضبط
ثانيا : المادة 241 من قانون الاجراءات الجزائية نصت على ما يلي : اذا حصل الادعاء المدني بالجلسة فيتعين ان يحدد تقرير المدعي المدني الجريمة موضوع المتابعة وان يتضن تعيين موطن مختار بدائرة الجهة القضائية المنظور امامها الدعوى ما لم يكن المدعي المدني متوطنا بتلك الجهة
المادة شملت شرطين اساسين لقبول الدعوى المدنية التبعية هما :
1/ تقرير يتضمن تحديد واضح للجريمة من حيث وقائعها وظروفها وكل العناصر المكونة لها
2/ يتضمن تعيين او ذكر عنوان كامل لموطن مختار لمن ليس له موطن معلوم في دائرة اختصاص المحكمة
الاجراء 3 ان يقيم المدعي المدني دعواه اثناء جلسة المحاكمة التي يحاكم فيها المتهم الذي سبب له ضرر
ثالثا :المادة 242 من قانون الاجراءات الجزائية نصت على ما يلي : اذا حصل التقرير بالادعاء المدني بالجلسة فيتعين ابداؤه قبل ان تبدي النيابة العامة طلباتها في الموضوع والا كان غير مقبول
09
المتضرر اذا تأسس كطرف مدني اثناء جلسة المحاكمة يجب يقدم طلباته بشأن التعويض عن الضرر الناجم عن الجريمة قبل ان ترافع النيابة العامة وقبل ان تقدم طلباتها الموضوعية بشأن الادانة والعقوبة المقررة قانونا ضد المتهم
رابعا : المادة 5 من قانون الاجراءات الجزائية نصت على ما يلي : لا يسوغ للخصم الذي يباشر دعواه امام المحكمة المدنية المختصة ان يرفعها امام المحكمة الجزائية
الا انه يجوز ذلك اذا كانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى العمومية قبل ان يصدر من المحكمة المدنية حكم في الموضوع
ـ اذا كان المدعى المدني قد رفع دعواه امام المحاكم المدنية لا يجوز له الادعاء مدنيا امام القضاء الجزائي لسقوط حقه في الخيارين الطريق المدني او الجزائي
ـ كما لا يجوز له كقاعدة عامة ان يعود فيسحب دعواه بعد ذلك او يتركها ليقيمها من جديد امام المحكمة الجزائية بصفة التبعية
الا في حالة اذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت فعلا الى المحكمة الجزائية عن طريق النيابة العامة فهنا يحق له ان يرفع دعواه المدنية امام المحكمة الجزائية
خامسا : المادة 476 من قانون الاجراءات الجزائية نصت على ما يلي : ان تقام الدعوى المدنية ضد الحدث مع ادخال نائبه القانوني في الخصومة
بالرأي المخالف اذا اقام المتضرر دعواه المدنية ضد الحدث القاصر ليطلب عليه بالتعويض عن الضرر الذي لحقه دون ان يدخل ممثله القانوني في الخصام
وجب على المحكمة الجزائية ان تفصل في الدعوى اذا كانت تدخل في اطار اختصاصها وان تقضي بعدم قبول الدعوى المدنية اذا هي قررت ادانة المتهم القاص
مباشرة الدعوى المدنية :
حق المدعى المدني المتضرر من جريمة ان يختار بين ان يرفع دعواه للمطالبة بالتعويض امام المحكمة المدنية باعتبارها جهة الاختصاص الاصلية او ان يرفعها امام المحكمة الجزائية جهة الاختصاص الاستثنائي

10
يتبع ان شاء الله والسلام

شكيب خان
2023-11-09, 13:32
السلام عليكم
تابع لموضوع الدعوى التبعية
فالشخص المضرور من جريمة له الخيار في رفع دعواه امام المحكمة الجزائية لتفصل فيها وفي الدعوى العامة في ان واحد واما ان يرفع دعواه امام المحكمة المدنية لتفصل فيها منفصلة عن الدعوى العامة

هذا ما اشارت اليه المادة 3 من قانون الاجراءات الجزائية التي نصت على انه يجوز مباشرة الدعوى المدنية مع الدعوى العامة في وقت واحد وامام الجهة القضائية نفسها
ونصت المادة 4 ف/1 من قانون الاجراءات الجزائية ان الدعوى المدنية يجوز ايضا مباشرتها منفصلة عن الدعوى العامة
ملاحظة: اذا رفع دعواه امام المحكمة المدنية المختصة يجب عليه اثبات الفعل الجرمي واسناده الى المدعى عليه واثبات الضرر الذي وقع عليه مباشرة عن ارتكاب الجريمة
في المدني الاثبات يقع على عاتق المتضرر
شروط ممارسة حق الخيار :
حق الاختيار بين الطريق المدني والطريق الجزائي هو حق عام ولكنه غير مطلق
هناك موانع مادية يمكن ان تمنع من مباشرة الدعوى امام المحاكم الجزائية
مثلا سقوط الدعوى العمومية بسبب التقادم هذا الظرف يمنع المضرور اقامة دعوته امام المحاكم الجزائية ، المحكمة المختصة لدعوته في هذه الحالة المحكمة المدنية
ملاحظة : هناك قيود قانونية تمنع الشخص المضرور من رفع دعواه الى احدى المحكمتين المختصتين بها عادة
القيد الاول : لا يحق للمضرور اقامة دعوته امام المحاكم المختصة الخاصة
مثلا لا يجوز له رفع دعواه امام المحاكم العسكرية لانها غير نخول لها القانون الفصل في الدعاوي المدنية الناتج عن الجريمة

11
القيد الثاني :ناتج عن نصوص القانون التجاري الخاصة بالإفلاس
في جرائم الافلاس الناتج عن التقصير او التدليس محكمة الجنح او الجنايات هي المختصة
ومباشرة الدعوى المدنية امام هذه المحاكم يجب ان تكون بناء على طلب وكيل الدائنين او واحد او اكثر من الدائنين
فالحكم الصادر على المفلس في دعوى الافلاس بالتقصير او التدليس تبقى المحكمة التجارية هي المختصة بالنظر في كل ما يتعلق بشؤون التفليسة
ـــ سقوط حق المدعى المدني في اختيار المحاكم الجزائية :
1/ المنع بنص قانوني ( الاختصاص)
لا يحق للمتضرر من جريمة ما ممارسة الادعاء المدني بشأنها امام المحكمة الجزائية اذا كان ممنوع بنص قانوني
مثلا : الاضرار الناشئة عن الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة العسكرية او مجلس امن الدولة او محكمة الاحداث لا يجوز للمتضرر ان يدعي مدنيا بشأنها امام المحكمة الجزائية بل يجب عليه ان يرفع دعواه امام المحكمة المدنية المختصة اقليميا ونوعيا من اجل طلب الحكم له بالتعويض عن ما اصابه من ضرر
القاعدة : القانون يمنع المتضرر من الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة العسكرية او مجلس الدولة او محكمة الاحداث ادعاء مدنيا امام المحاكم الجزائية الخاصة او المختصة
2/ الضرر يجب ان يكون ناجما عن الجريمة
الضرر الغير الناتج عن الجريمة لا ينبغي للمتضرر اقامته امام المحكمة الجزائية لان هذه الاخيرة لا تختص بالحكم بالتعويض الا عن الضرر الناشئ عن الجريمة مباشرة
مثلا : الضرر الناشئ عن المسؤولية عن عمل الغير ، اوعن المسؤولية الشيئية لا يمنح الحق للمتضرر ان يقيم دعواه المدنية التبعية بشأنه امام المحكمة الجزائية

12
3/ موانع اقامة الدعوى امام المحاكم الجزائية
اذا انقضت الدعوى العمومية قبل اقامة الدعوى المدنية لسبب خاص بها مثل وفاة المتهم او مضي المدة او صدور العفو الشامل او صدور حكم نهائي قبل اقامة الدعوى المدنية المضرور من الجريمة لا يبقى امامه سوى الالتجاء الى القضاء المدني لرفع دعواه
4/ اذا اقامة المضرور دعوته امام المحكمة المدنية بطلب التعويض عن الضرر الناشئ عن الجريمة في مبدا الامر فلا يجوز له ان يترك دعواه هذه ويرفعها الى المحكمة الجنائية الا اذا رفعت النيابة العامة الدعوى العمومية فيما بعد اذن لا يمكنه العدول عن اختياره
المادة 5/1 من القانون الاجراءات الجزائية نصت على ما يلي : لا يسوغ للخصم الذي يباشر دعواه امام المحكمة المدنية المختصة ان يرفعها امام المحكمة الجنائية
اذا كان المدعى المدني قد رفع دعواه امام المحاكم المدنية لا يجوز له الادعاء مدنيا امام القضاء الجزائي لسقوط حقه في الخيارين الطريقين المدني والجزائي
الا في حالة اذا كانت الدعوى الجزائية قد رفعت فعلا الى المحكمة الجزائية عن طريق النيابة العامة فهنا يحق له ان يرفع دعواه الم امام المحكمة الجزائية
ملاحظة:
اذا كانت الدعوى المدنية قد رفعت بإجراءات غير صحيحة او شاب اجراءاتها بطلان ، في هذه الحالة يتعين على القاضي الحكم بعدم قبول الدعويين الجزائية والمدنية
واذا لم يكن التعويض ناشئا عن جريمة يجب على المحكمة الجزائية ان تحكم بعدم قبول الدعوى
مثلا :
ــ طلب التعويض عن الطلاق
ـــ طلب التعويض عن فسخ العقد
ـــ طلب التعويض عن اصدار شيك بون رصيد
13
المحكمة الجزائية غير مختصة وبالتالي يجب عليها ان تحكم بعدم الاختصاص
فان اختار المدعى المدني مواصلة الطريق المدني فانه يتعين على المحكمة المدنية ان ترجئ الحكم في تلك الدعوى الى حين الفصل نهائيا في الدعوى العمومية
وهذا تطبيقا لمبدأ : الجنائي يوقف المدني
المادة 4 من قانون الاجراءات الجزائية نصت على ما يلي : يجوز ايضا مباشرة الدعوى المدنية منفصلة عن الدعوى العمومية
غير انه يتعين ان ترجئ المحكمة المدنية الحكم في تلك الدعوى المرفوعة امامها لحين الفصل نهائيا في الدعوى العمومية اذا كانت قد حركت .
اذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت قبل رفع الدعوى المدنية امام المحكمة المدنية او اثناء النظر فيها فانه يتعين على المحكمة المدني ان توقف فورا الفصل في هذه الدعوى المدنية الى صدور حكم بات في الدعوى العمومية
شروط تطبيق قاعدة الجنائي يوقف المدني :
1/ الدعوى العمومية تكون قد باشرت اجراءات المتابعة بشأنها قبل او اثناء عرض الدعوى المدنية على المحكمة المختصة من قبل المضرور او ممثله القانوني
2/ عدم صدور حكم نهائي من المحكمة المدنية المختصة في الموضوع قبل مباشرة وكيل الجمهورية للدعوى العمومية
3/ ان تكون كل من الدعويين الجزائية والمدنية التبعية ناجمتين عن وقائع جرمية واحدة ـــ اي منشأهما واحدا وهي الجريمة
4/ شرط اختصاص المحكمة الجزائية بالفصل في الدعوى المدنية التبعية فاذا كانت غير مختصة لا يجوز لها الفصل في الدعوى المدنية التبعية
5/ ان يكون موضوع الدعوى المدنية طلب تعويض الضرر الناجم عن ارتكاب جريمة

14
6/ ان لا يكون قد صدر حكم نهائي في موضوع الدعوى الجزائية فاذا كان صدر حكم نهائي فيها وجب على المحكمة المدنية الالتزام بما فصل فيه الحكم الجزائي لحجيته عليها المادة 339من القانون المدني
شروط قبول الدعوى المدنية التبعية امام الحاكم الجزائية :
وتتمثل اهم هذه الشروط في الكيفيات والحالات التي وردت في نص المواد التالية 339الى 369 من قانون العقوبات والمادة 138 من الدستور كما تتمثل في المواد الذي شمله الفصل الثاني من قانون الاجراءات الجزائية تحت عنوان في الادعاء المدني من المادة 240 الى 242 من نفس القانون المذكور
1/ الشروط التي تضمنتها المادة 240 من قانون الاجراءات الجزائية :
الادعاء المدني يحصل بثلاثة حالات :
ــ اما بالتصريح به امام قاضي التحقيق طبقا للمادة 72 من هذا القانون
ــ اما بتقرير لدى كتابة الضبط ويكون ذلك قبل الجلسة
ــ اما بتقرير اثناء الجلسة يثبته كاتب الضبط او بإيداعه في مذكرات
ملاحظة : اقامة الدعوى المدنية التبعية امام المحاكم الجزائية بخلاف هذه الطرق لا تكون لها اية قيمة قانونية وبالتالي تصبح الدعوى غي مقبولة
2/ الشروط التي تضمنتها المادة 241 من قانون الاجراءات الجزائية :
اذا حصل الادعاء المدني قبل الجلسة يجب على المدعى المدني ان تحديد نوع الجريمة وموضوع المتابعة وتعيين موطن مختار بدائرة اختصاص الجهة القضائية المطروح امامها الدعوى ما لم يكن للمدعى المدني موطن بتلك الجهة
نقصد تحيد نوع الجريمة من حيث وقائعها وظروفها وكل العناصر المكونة لها
3/ الشرط الذي تضمنته المادة 242 من قانون الاجراءات الجزائية :
اذا حصل التقرير بالادعاء المدني بالجلسة فيتعين ابداءه قبل ان تبدي النيابة العامة طلباتها في الموضوع والا كان غير مقبول


15

اجراءات ترك الدعوى المدنية التبعية :
القصد من ترك الدعوى :
عبارة عن اجراء يعبر به المدعي المدني عن رغبته في التنازل عن كل اجراءات الخصام التي سبقت رفع الدعوى المدنية التبعية
اجراءات ترك الدعوى :
في حالة اذا لم تكن الدعوى المدنية التبعية مقيدة باي شرط ـــ فانها تتم بطريقتين
هما :
1/ اما بتقديم طلب كتابي الى المحكمة او الجهة القضائية المختصة وابلاغه الى المدعى عليه بواسطة كتابة الضبط قبل الجلسة او قبل صدور الحكم في الموضوع
2/ اما عن طريق الاعلان عن الرغبة في التنازل عن الدعوى بصفة شفوية اثناء الجلسة واثباته في محضر الجلسة من طرف كاتب ضبط بناء على توجيه رئيس الجلسة
اثار ترك الدعوى :
1/ سقوط جميع الاجراءات المتعلقة بالادعاء المدني
2/ فقدان صفة المدعى المدني مما لا يخول له الطعن الذي سيصدر ضد المتهم ولم يحكم بالتعويض
3/ بمجرد سحب الشكوى والتنازل عنها من قبل المدعي المدني تسقط الدعوى المدنية وسقوط الدعوى العمومية تبعا لذلك
ملاحظة: سقوط الدعوى بسبب الترك لن يؤثر في حق المدعي المدني بشأن التعويض عن الضرر الذي اصابه ما لم يقع تقادمه قانونا
وهذا ما نصت عليه المادة 247 من قانون الاجراءات الجزائية :ان ترك المدعي المدني ادعاءه لا يحول دون مباشرة الدعوى المدنية امام الجهة القضائية المختصة
16
لا يكون لهذا الترك تأثير على الدعوى العمومية
أن ترك الدعوى المدنية لا يؤثر على الدعوى العمومية حيث تظل تلك الدعوى قائمه ومن حق المحكمة ان تفصل فيها مادام اجراءاتها القانونية صحيحه
يتبع ان شاء الله

شكيب خان
2023-11-24, 14:31
السلام عليكم

اهم المصطلحات :
الدعوى المدنية : الدعوى التي ترفع امام القضاء من اجل طلب الحكم بالتعويض عن الضرر الذي يصيب الفرد
الدعوى المدنية التبعية : هي الدعوى التي ترفع امام القضاء الجزائي من اجل طلب الحكم بالتعويض عن الضرر الذي يصيب الفرد من جراء ارتكاب جريمة ويطلق عليها احيانا الدعوى الشخصية الناتجة عن الجريمة
المدعى المدني هو الشخص الذي أصابه ضرر شخصي من الجريمة سواء كان
الشخص طبيعيا أو معنويا، فان المدعى عليه مدنيا هو المتهم واستثناءا يمكن أن يكون المسؤول المدني
المسؤول المدني نصت عليه المادة : 134 من القانون المدني الجزائري على أنه " كل من يجب عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية، يكون ملزما بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بفعله الضار
ـ اختيار احد الطريقين :
اختيار يقرره القانون للمضرور من الجريمة في ان يقيم دعواه للمطالبة بتعويض الضرر امام القضاء المدني او امام القضاء الجزائي
ــ طريق جنائي : voie criminel
التجاء المضرور من الجريمة الى القضاء الجنائي للمطالبة بتعويض ضرر الجريمة
ــ طريق مدني : voie civile
التجاء المضرور من الجريمة الى القضاء المدني للمطالبة بتعويض عن ضرر الجريمة
17

ــ ادعاء مدني : constitution de partie civile
اقمة المضرور من الجريمة نفسه مدعيا مدنيا امام قاضي التحقيق ويطلق على الاجراء الذي يتخذه المضرور من الجريمة صفة المدعي المدني سواء بتحريك الدعوى العمومية بطريق الادعاء المباشر او بالتدخل في دعوى عمومية حركت من قبل
ــ اعلان : signification – notification
اخطار طرف في الدعوى باجراء معين كي يعلم وينتج اثره في مواجهته ويتخذ بناء عليه اجراء يرد به عليه دفاعا عن موقفه او ابداء او وجهة نظره
ــ انقضاء الدعوى المدنية extinction de l’action civile
انقضاء الدعوى المدنية لقيام عقبات اجرائية تعترض رفعها او الاستمرار فيها وابرز اسباب انقضاء الدعوى المدنية هي التنازل او الترك
ـأ ايقاف الدعوى المدنية :criminel tient le civil en état
ايقاف النظر في الدعوى المدنية انتظارا للفصل في الدعوى العمومية الناشئة عن ذات الواقعة وذلك تفاديا للتناقض بين الاحكام ومراعاة لاتصال الدعوى العمومية بالنظام العام
ــ تعويض :dommages intérêts ou indemnisation
مقابل الضرر المترتب على الجريمة ويهدف الى جبر الضرر اما عينا واما بمقابل نقدي
ــ تنازل المدعى المدني désistement de la partie civile
عدول المدعي عن المطالبة بالتعويض قضاء
وينهي هذا التنازل الدعوى المدنية ولكن لا تأثير له على الدعوى العمومية
والتنازل قد يكون صريحا او ضمنيا يستخلص من ترك الدعوى
ــ جلسة :audience
حالة انعقاد المحكمة لاتخاذ اجراءات المحاكمة في شأن او اكثر مطروحة عليها
18
ــ حجية الحكم الجنائي على القضاء المدني :primauté du criminel sur le civile
تقيد المحكمة المدنية عند فصلها في الدعوى المدنية بالجكم الجنائي الصادر في شأن ذات الواقعة ، وذلك وفقا لقواعد معينة تحدد نطاق هذه الحجية
ــ ضرر: dommage préjudice
اثر مترتب على الفعل المكون للجريمة وينطوي على مساس بالشخص او المال ويكون سبب الدعوى المدنية للمطالبة بالتعويض عنه
ــ ضرر ادبي :dommage de préjudice moral
مساس بالشرف او الاعتبار او ايلام النفس
ــ ضرر مادي : dommage de préjudice matériel
مساس بالذمة المالية للمضرور بالانقاص من عناصرها الايجابية او الزيادة في عناصرها السلبية
ــ ضرر محقق : dommage certain هو الضرر الذي يكون نتيجة حتمية للجريمة ويكون الضرر محققا بهذا المعنى اذا كان حالا اي واقعا
الضرر المحتمل : dommage éventuel الضرر الذي يرجح وقوه في المستقبل ولا يقطع ـــــــــــــــ لا يجوز الاستناد عليه لرفع عوى التعويض وانما ينبغي انتظار وقوعه بالفعل
ــ قضاء خاص :juridiction spéciale
قضاء يختص بمحاكمة فئة معينة من المتهمين او بالنظر في فئة معينة من الجرائم وذلك لاعتبارات مستمدة من السياسة الجنائية ويتميز هذا القضاء بإجراءات خاصة ومثاله : محاكم الاحداث ، المحاكم العسكرية ، ومحاكم امن الدولة


19

الاجتهادات القضائية :
ـ قرار رقم 18866 بتاريخ 15/07/1980 ن . ق 1980 عدد 1 ص: 93
المبدأ : ان عدم الفصل في الدعوى المدنية المتقدم بها من قبل قضاة الموضوع يؤدي الى ابطال القرار
ــ قرار رقم 28022 بتاريخ 25/01/1983 ن . ق عدد 17 ص: 54
المبدأ: ان الدعوى المدنية المرفوعة امام الجهات الجزائية لا يمكن ان تتأسس الا على الجريمة التي تشكل مصدر الضرر المطالب بالتعويض عنه
ـ قرار رقم 2351 بتاريخ 28/05/1981 ن.ق 1982 عدد خاص ص: 211
المبدأ : لا يمكن لقضاة الموضوع ان يعوضوا الاضرار تعويض اجمالي يمثل هذه الطريقة واذ يجب عليهم ان يبينوا بوضوح الضرر المطالب بالتعويض عنه
يتعين عليهم لهذا الغرض ان يشيروا الى مختلف العناصر التي اعتمدوا عليها عند منحهم التعويض المعهود له في المجال لإتاحة الفرصة للمجلس الاعلى لممارسة الرقابة المعهودة له
ــ قرار رقم 28036 بتاريخ 2/06/1984 م. ق 1990 عدد 1 ص: 281
المرجع المادة 476 من ق/ أ/ ج
المبدأ : من المقرر قانونا انه اذا وج في قضية واحدة متهمون بالغون واحداثا وفصلت المتابعة واراد الطرف المتضرر مباشرة الدعوى المدنية في مواجهة الجميع فان الجهة القضائية التي يعهد اليها بمحاكمة المتهمين البالغين هي التي تختص بنظر الدعوى المدنية من ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون
ـــ قرار رقم 61416 بتاريخ 30/10/1990 م . ق 1992 عدد 4 ص: 208
المرجع : المادة 459 من ق / إ / م /
المبدأ : متى كان من المقرر قانونا انه لا يجوز ان يرفع دعوى امام القضاء ما لم يكن حائز الصفة واهلية التقاضي وله مصلحة في ذلك فان القضاء بما يخالف احكام هذا المبدأ يعد خرقا للقانون
20


ولما كان من الثابت في قضية الحال ان قضاة الموضوع بما قضوا بمنح تعويضات للمدعى المدني عن خسائر السيارة وعن الضرر المعنوي بالرغم من انه ليس مالكا لها يكونوا قد اخطأوا في تطبيق القانون
ـــ القرار رقم 208536 بتاريخ 29/09/1989 م .ق 2002 عدد خاص ج1 ص: 131
المبدأ : ان القضاء بالفصل في الدعوى العمومية دون التطرق للدعوى المدنية بالإجابة او الرفض رغم استئناف الطرف المدني هو قرار مشوب بالقصور في التسبيب ينجر عنه النقض
ــ قرار رقم 57890 بتاريخ 07/03/1989 م . ق 1990 عدد 2 ص: 306
المرجع المادة : 3/ 379 من ق / إ / ج
المبدأ : متى كان مقررا قانونا ان مباشرة الدعوى المدنية مع الدعوى العمومية في وقت واحد امام الجهة القضائية نفسها تكون مقبولة اذا كانت هذه الدعوى ناجمة عن الوقائع موضوع الدعوى الجزائية وان حفظ حقوق الطرف المدني لا تكون الا في حالة غيابه عن الجلسة او حالة عدم تقديم الطلب فان القضاء بخلاف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون
ــ القرار رقم 57960 بتاريخ 23/01/1990 م . ق 1991 عدد 4 ص: 304
المرجع : المادة 03/ ق / إ /ج
المبدأ : من المقرر قانونا انه يجوز مباشرة الدعوى المدنية مع الدعوى العمومية في وقت واحد امام الجهة القضائية نفسها وتكون مقبولة ايا كان الشخص المدني او المعنوي مسؤولا مدنيا عن الضرر فان القضاء بما يخالف احكام هذا المبدأ يعد خطأ في تطبيقه للقانون


21


ـ قرار رقم 59095 بتاريخ 28/02/1990 م . ق 1993 عدد 3 ص: 289
المرجع : المادة 03 ق/ إ /ج
المبدأ : من المبادئ المستقر عليها في القضاء الجزائي ان الجهة القضائية الجزائية تكون مختصة بالنظر في الدعوى المدنية اذا كان العنصر المادي للجريمة يكون خطأ منفصلا عن الوظيفة ويؤدي الى تحمل مسؤولية صاحبه ولا تكون مختصة اذا كان العنصر المادي او الفعل الاجرامي يكون خطأ اثناء الوظيفة ومن ثم فان القضاء الجزائي في قضية الحال الذي صرح باختصاصه في الدعوى المدنية لثبوت خطأ الموظفة اثناء تأدية مهمتها تجاوز سلطته ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه في الدعوى المدنية دون احالة
ــ قرار رقم 193507 بتاريخ 14/07/1998 م . ق 1998 عدد 2 ص: 159
المرجع : المادتان 348 ، 413 من ق/ إ /ج
المبدأ: من المقرر قانونا انه يجوز ان يمثل المتهم بواسطة محاميه اذا كانت المرافعة لا تنصب الا على الحقوق المدنية
ولما ثبت في قضية الحال ان قضاة الموضوع لما اعتبروا المعارضة كأن لم تكن نتيجة غياب الطرف المدني رغم حضور محاميه وتقديم مقال من المتهم يكونون قد اخطأوا في تطبيق القانون ومتى كان كذلك استوجب النقض
ــ قرار رقم 39441 بتاريخ 27/03/2001 م .ق 2002عدد 1 ص: 395
المبدأ : اذا كان لقضاة المجلس السلطة التقديرية الكاملة لتبرئة المتهم في الدعوى الجزائية الا انهم ملزمون بالفصل في الدعوى المدنية الناجمة عن حادث المرور لتكريس حق ضحية حادث المرو في التعويض على اساس الخطر لا الخطأ
ــ قرار ؤقم 265144 بتاريخ 07/05/2002 م . ق 2003عدد 1 ص:45
المبدأ : من المقرر قانونا انه في قضايا حوادث المرور فان القاضي الجزائي ملزم بالفصل في الدعوى المدنية ومنح تعويضات للطرف المدني الضحية حتى ولو استفاء المتهم بالبراءة ذلك ان نظام التعويض ضحايا المرور او ذوي حقوقهم
يخضع الى نظرية الخطر وليس لنظرية الخطأ
22
ـــ قرار رقم 420921 بتاريخ 28/07/2006 م . ق .ع عدد 1 ص: 369
المرجع : ق/ إ/ م المادة 220
المبدأ : لا سقوط للدعوى المدنية في حالة اختيار الضحية القضاء الجزائي للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن الجريمة
ــ القرار رقم : 542976 بتاريخ 04/02/2010 م. م . ع 2011 عدد 2 ص: 346
المرجع ق/ إ/ ج المواد 2، 1 ،5
المبأ : تبقى النيابة العامة محتفظة لحقها في تحريك ومباشرة الدعوى العمومية اثناء سير الدعوى المدنية المرفوعة امام الجهة القضائية المدنية او بعد صدور حكم نهائي فاصل فيها ىلاسلام

شكيب خان
2023-11-24, 14:40
الموضوع : القادم يتناول تنظيم الشرطة القضائية
تعريفها
الفرق بين الضبط القضائي والضبط الاداري
ضباط الشرطة القضائية
اعوان الشرطة القضائية
مهام الضبطية القضائية
الخ .............................. ان شاء الله والسلام

شكيب خان
2023-12-27, 00:17
السلام عليكم

تعريف الضبطية القضائية :
حددت المادة 12 من قانون الاجراءات الجزائية مفهوم الضبط القضائي حيث نصت على ما يلي : ........ يناط بالضبط القضائي مهمة البحث والتحري عن الجرائم المقررة في قانون العقوبات وجمع الادلة عنها والبحث عن مرتكبيها ما ام لم يبدأ فيها تحقيق قضائي .
من خلال هذا النص يمكن لنا ان نعطي تعريفا لمصطلح الضبط القضائي
هو عبارة عن مجموعة الاجراءات التي تهدف الى التحري عن الجريمة وجمع المعلومات عنها وعن مرتكبيها وجمع الاستدلالات والادلة المادية اللازمة للتحقيق في الدعوى
ورفع المحاضر الى السلطة المخولة بالتصرف فيها ممثلة في النيابة العامة ( النائب العام ) الذي يرأس جميع اعضاء الشرطة القضائية
قبل ما نتعرض للموضوع الضبطية القضائية يجدر بنا ان نميز بين مصطلح الشرطة الادارية والشرطة القضائية
ــ 1 ــ الشرطة الادارية : مهمتها تسبق وقوع الجريمة عن طريق اتخاذ كافة الاجراءات والوسائل للحيلولة دون وقوع الجريمة حيث تختص الشرطة الادارية في :
ــ المحافظة على النظام الامن العام
ــ تتخذ اجراءات وتدابير اللازمة لمنع الجرائم قبل وقوعها
ــ حماية الارواح والاعراض والاموال
ــ كما تضطلع بوظائف اخرى مثل :
ــالتحري عن المشتبه فيهم ومراقبة الخطرين
ــ تنظيم دوريات الحراسة ودوريات المراقبة
ــ تنظيم حركة المرور وغيرها
يخضع رجال الشرطة الادارية في ادائهم لوظائفهم لرؤسائهم الاداريين ولوزير الداخلية

ـــ 2ـــ الشرطة القضائية :
تختص الشرطة القضائية في :
ـ التحري عن الجريمة والبحث عن مرتكبيها
ـ جمع الاستدلالات اللازمة لإثبات التهمة على مرتكب الجريمة واعداد محاضر بأعمالها وارسالها الى السيد وكيل الجمهورية ليتخذ ما يراه مناسبا بشأنها
ملاحظة: عمل الشرطة الادارية يمارس قبل وقوع الجريمة وذلك لمنعها ، اما عمل الشرطة القضائية يبدأ مباشرة بعد ما ترتكب الجريمة
بمعنى ان دور الشرطة القضائية يبدأ حيث تنتهي مهمة الشرطة الادارية
ـــ ادارة الضبطية القضائية :
يخضع رجال الضبط القضائي ( الامن الوطني او الدرك) في قيامهم بمهام الضبط القضائي لإشراف السيد وكيل الجمهورية في دائرة كل محكمة ولإشراف النائب العام في دائرة المجلس القضائي
ـــ تمارس النيابة العامة رقابتها على الضبط القضائي من خلال الاجراءات التالية :
1 ـ ضباط الشرطة القضائية ملزمون بإخطار وكيل الجمهورية بالجنايات والجنح التي تصل الى علمهم او عند انتقالهم الى محل الواقعة في حالة التلبس بجناية او جنحة
2ـ اعداد محاضر جمع الاستدلالات وارسالها الى وكيل الجمهورية فور انجازها حتى ولو لم تتضمن هذه المحاضر جريمة ما
لا يكون لها قوة الاثبات الا اذا استوفت شرائطها الشكلية ولعل اهمها - توقيع المحضر من قبل ضابط الشرطة القضائية ومن عونه حتى لا يفقد القوة الثبوتية. - اشتمال المحضر على الوقت الذي حرر من التاريخ واليوم ـ والساعة ومكان تحريره واسـم ووظيفة محرره، بالإضافة إلى توقيع المشتبه فيه والضحية والشهود والخبراء إن وجدوا. ثـم بعد ذلك إرسالها إلى وكيل الجمهورية مرفقة بالمستندات والأشياء التي تـم ضبطها أثناء التحريات الأولية، على أن وتوضع هذه الأخيرة في أحارز مرقمة
واذا تعلق الامر بجرائم المخدرات ، الجرائـم المنظمة عبر الحدود ، جرائـم الإرهاب وجرائـم تبيض الأموال، يقع على عاتق ضباط الشرطة القضائية إرسال أصل المحضر مصحوب بنسخة منه لوكيل الجمهورية
3ـ ملزمون رجال الضبطية القضائية بتقديم يد المساعدة لوكيل الجمهورية اثناء مباشرته بنفسه اجراءات البحث والتحري عن الجرائم
4 ــ ملزمون بتنفيذ الاوامر والتعليمات التي يصدرها وكيل الجمهورية ويعد تقاعسهم اخلالا خطيرا لواجباتهم
5ـ ضباط الشرطة القضائية مجبرون على طلب الاستئذان في بعض الاجراءات والا كانت باطلة : مثلا تمديد حجز الاشخاص لصالح التحقيق الاولي في غير حالات التلبس ــ تفتيش منازل المشتبه في ارتكاب جناية او جنحة في حالة التلبس
6ــ للنائب العام ان يطلب الى الجهة المختصة ( غرفة الاتهام ) النظر في امر كل من تقع منه مخالفة لواجباته او تقصير في عمله وله ان يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه
ملاحظة : اما في مهامهم الاصلية اي وظائفهم المعتادة يخضعون في ادائها لرؤسائهم الاداريين فحسب
ــــ نظام الضبط القضائي ـــ
يتكون الضبط القضائي من ـــ ضباط الشرطة القضائية ، واعوان الضبط القضائي ، والموظفين ، والاعوان المفوض لهم القانون بعض مهام الضبط القضائي
المادة 14 من قانون الاجراءات الجزائية نصت على ما يلي : يشمل الضبط القضائي
1) ضباط الشرطة القضائية
2) اعوان الضبط القضائي
3) الموظفين والاعوان المنوط بهم قانونا بعض مهام الضبط القضائي
ـــ 1 ــ ضباط الشرطة القضائية :
المادة 15 من قانون الاجراءات الجزائي حددت حصريا من يتمتع بصفة ضابط الشرطة القضائية وهم سبعة
يتصف بصفة ضابط الشرطة القضائية :
1) رؤساء المجالس البلدية
2) ضباط الدرك الوطني
3) محافظو الشرطة
4) ضباط الشرطة
5) ذوو الرتب في الدرك ورجال الدرك الذين امضوا في سلك الدرك ثلاث سنوات على الاقل والذين تم تعيينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل ووزير الدفاع الوطني بعد موافقة لجنة خاصة
6) مفتشو الامن الوطني الذين قضوا في خدمتهم بهذه الصفة ثلاث سنوات على الاقل وعينوا بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل ووزير الدفاع الوطني بعد موافقة لجنة خاصة
7) ضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية للأمن الذين تم تعيينهم خصيصا بموجب قرار مشترك صادر بين وزير الدفاع الوطني ووزير العدل
8) الهيئة الخاصة للإدارة الغابات تم منح موظفيها صفة ضباط الشرطة القضائية بموجب القانون رقم 91 – 20المؤرخ في 2/ 09/ 1991 المعدل والمكمل للقانون رقم 84-12 المؤرخ في 23/06/1984 المتضمن نظام العام للغابات
ملاحظة : يعد من اعوان الضبط القضائي طبقا لنص المادة 19 من قانون الاجراءات الجزائية ما يلي :
ـــ موظفو مصالح الشرطة وذوو الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك ومستخدمو مصالح الامن العسكري الذين ليست لهم صفة ضباط الشرطة القضائية
ـــ المادتان 21، 27 حددتا الموظفون والاعوان المكلفون ببعض مهام الضبط القضائي وهم :
رؤساء الاقسام ، المهندسون والاعوان الفنيون والتقنيون المختصون في الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها
مهامهم : يقومون بالبحث والتحري بواسطة المحاضر في الجنح والمخالفات لقانون الغابات وتشريع الصيد ونظام السير وجميع الانظمة التي عينوا فيها بصفة خاصة حسب الشروط المحددة بالنصوص الخاصة ( المادة 21 ق / إ / ج)
ـــ سلطات الولاة في مجال الضبط القضائي ـــ
فئة الولاة هم ايضا يحملون صفة الضبطية حيث خول لهم المشرع بموجب المادة 28 من قانون الاجراءات الجزائية بعض سلطات الشرطة القضائية ولكن بشروط :
1)ان تكون الجريمة جناية او جنحة ضد امن الدولة
2)توفر حالة الاستعجال
3)علم الوال بان السلطة القضائية لم تخطر بالحادث
وهذا ما اكدته المادة 28 من قانون الاجراءات الجزائية عندما نصت انه يجوز لكل وال في حال وقوع جناية او جنحة ضد امن الدولة وعند الاستعجال فحسب اذا لم يصل الى علمه ان السلطة القضائية قد اشعرت بالحادث ان يقوم بنفسه باتخاذ جميع الاجراءات الضرورية لإثبات الجنايات او الجنح الموضحة انفا......>>
ـــ سؤال هل وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق يحملان صفة الضبطية القضائية ؟
المواد 21 ، 36 ، 56 ،38 ،60 من قانون الاجراءات الجزائية تبين ان وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق يتمتعان بصفة الضبطية القضائية
المادة 21 م قانون الاجراءات الجزائية تنص : يقوم بمهمة الضبط القضائي رجال القضاء والضباط والاعوان والموظفون المبينون في هذا الفصل
المادة 36 من نفس القانون المذكور اعلاه تنص : يقوم وكيل الجمهورية ما يأتي : ادارة نشاط ضباط واعوان الشرطة القضائية في دائرة اختصاص المحكمة وله جميع السلطات والصلاحيات المرتبطة بصفة ضابط الشرطة القضائية
المادة 56 من قانون الاجراءات الجزائية تنص : ترفع يد ضابط الشرطة القضائية عن التحقيق بوصول وكيل الجمهورية الى مكان الحادث
المادة 38 من قانون الاجراءات الجزائية تنص : يناط بقاضي التحقيق اجراءات البحث والتحري
المادة 60 من قانون الاجراءات الجزائية تنص : اذا حضر قاضي التحقيق لمكان الحادث فانه يقوم بإتمام اعمال ضباط الشرطة القضائية المنصوص عليها في هذا الفصل
الاختصاص الاقليمي لضباط الشرطة القضائية :
يباشر ضباط الشرطة القضائية مهامهم في مجال البحث والتحري عن الجريمة في نطاق الحدود التي يباشرون فيها نشاطهم او وظائفهم العادية
ضابط الشرطة القضائية يمارس اختصاصاته في حدود اقليم البلدية او البلديات التي تتبع اقليم فرقته
فهو يختص بالبحث والتحري عن الجريمة او المجرم اذا وقعت الجريمة في دائرة اختصاصه والجرائم التي ارتكبت خارج ذلك الاقليم اذا قبض على المشتبه فيه في اقليمه او وصل الى علمه ان نشاطا ما يتعلق بتلك الجريمة
اما محافظ الشرطة يمارس اختصاصه في حدود دائرة المنطقة الحضرية المعين للعمل بها
اما بالنسبة لضباط الشرطة القضائية التابعون لمصالح الامن الوطني فان اختصاصاتهم يشمل كامل التراب الوطني
الاختصاص الاقليمي في حالة الاستعجال :
يمكن تمديد اختصاصاتهم في حالة الاستعجال الى كافة دائرة المجلس القضائي الملحق به او الى كافة الاقليم الوطني اذا طلب منهم ذلك القاضي المختص قانونا
شروط تمديد اختصاص ضابط الشرطة القضائية :
نقصد امتداد الاختصاص ان لضابط الشرطة القضائية ان يباشر مهام وظيفته خارج عن دائرة اختصاص مكانه
ـ توفر حالة الاستعجال ـ طلب التمديد يكون من رجال القضاء المختصين
ــ ان يتم تبليغ ضابط الشرطة القضائية المختص محليا الذي يكون ملزما لتقديم المساعدة لضابط الشرطة القضائية العامل في اقليمه باعتباره اكثر معرفة بالإقليم والسكان
ــ ابلاغ وكيل الجمهورية المختص محليا
ملاحظة : ان الاختصاص من النظام العام فعدم احترام قواعد الاختصاص تجعل الاجراء باطلا

ـــ اختصاصات ضباط الشرطة القضائية ـــ
ان الوظيفة الاساسية لضباط الشرطة القضائية هي الاستدلال
ونقصد بالاستدلالات اجراء التحريات اللازمة للكشف عن الجرائم التي ارتكبت وعن مرتكبيها
ثم اعداد محاضر بشأنها واحالتها الى النيابة العامة المختصة باعتبارها صاحبة الحق وحدجها في التصرف بناء على الاستدلالات التي جمعت او ان تشرع في التحقيق
ونقصد بالتصرف
ان النيابة العامة بما تتمتع به من سلطات خول لها القانون ان تنظر في محاضر الاستدلالات المرسلة اليها من قبل رجال البحث والتحري فاذا رأت لا محل للسير في الدعوى تأمر بحفظ الاوراق
ـــ اسباب الحفظ :
ـ قد يكون الفعل المرتكب لا يعد جريمة
ـ بسبب اباحة الفعل في ذاته مثلا الدفاع الشرعي او استعمال حق مقرر بمقتضى القانون
ـ موانع المسؤولية الجنون او صغر السن
اسباب شكلية :
عدم تقديم شكوى من المجني عليه او وكيله الخاص في الجرائم التي ينص عليها القانون
ـ الحفظ بسبب انقضاء الدعوى الجنائية ( المدة ، وفاة الجاني ، العفو الشامل )
اسباب موضوعية :
عدم كفاية الادلة ـ عدم التوصل الى معرفة الجاني ـ او ان الواقعة لا يعاقب عليها القانون
واذا رأت في مواد المخالفات والجنح ان الدعوى صالحة لرفعها بناء على الاستدلالات التي جمعت تكلف المتهم بالحضر امام المحكمة المختصة
ملاحظة : اذا افتتح التحقيق القضائي اقتصر دور الضبط القضائي على تنفيذ تفويضات جهات التحقيق وتلبية طلباتها ( المادة 13 من قانون الاجراءات الجزائية )
ـــ اجراء التحريات :
التحريات نقصد بها جمع سائر البيانات والمعلومات التي تساعد الضبط القضائي على اكتشاف الجرائم ومعرفة مرتكبيها وظروفها من مختلف المصادر التي تمد الضبط القضائي بالمعلومات التي تساعده في ادائه لعمله وتوصله الى كشف غموض الحوادث وضبط مرتكبيها
مثلا : معلومات المصادر السرية في كثير من الحالات ساعدت على كشف الجريمة قبل وقوعها
ملاحظة هامة :
رجال البحث والتحري عند اداء لعملهم يجب ان يلتزموا بالمشروعية في كل اجراء يقومون به من اجراءات البحث والتحري حتى لا يتركوا للجاني ثغرة يفلت من خلالها ولا يحكم عليه
مثلا : استعمال القسوة والعنف والاكراه المادي والمعنوي ضد المشتبه فيهم ، والقبض الباطل الذي لا يستند الى مسوغ قانوني ، والتفتيش الباطل الذي يحدث في غير الاحوال المصرح بها قانونا
كل هذه التصرفات والاجراءات تكون لصالح الجاني وليس للمجني عليه وهكذا يفلت الجاني من العقاب بسبب عدم احترام القواعد الاجرائية في مجال البحث والتحري والقبض والتفتيش الخ ................................
يتبع ان شاءالله

شكيب خان
2024-02-17, 21:48
السلام عليكم


اختصاصات الضبط القضائي
المادة 12/ ف3 ق/ إ / ج :
ويناط بالضبط القضائي مهمة البحث والتحري عن الجرائم المقررة في قانون العقوبات وجمع الادلة عنها والبحث عن مرتكبيها
المادة 13 ق / إ / ج
واذا ما افتتح تحقيق فان على الضبط القضائي تنفيذ تفويضات جهات التحقيق وتلبية طلباتها
المادة 17 ق/ إ / ج :
يباشر ضباط الشرطة القضائية السلطات الموضحة في المادتين 12 / 13 ويتلقون الشكاوي والبلاغات ويقومون بجمع الاستدلالات واجراء التحقيقات الابتدائية
المادة 18 ق / إ / ج
ينبغي على ضباط الشرطة القضائية ان يحرروا محاضر بأعمالهم وان يبادروا بغير تمهل الى اخطار وكيل الجمهورية بالجنايات والجنح التي تصل الى علمهم
بالعودة الى نص المادة 12 / ف 3وكذا نصي المادتين 17 ، 18 من قانون الاجراءات الجزائية نستخلص بالضبط مهمة مأمور الضبط القضائي وواجباته المكلف بها اثناء تأدية وظيفته القضائية وهي :
1/ جمع الاستدلالات
2/ تلقي البلاغات والشكاوي
3/ تحرير المحاضر عن كل تلك المهام وارسالها الى النيابة العامة


ــــ 1 ـــ جمع الاستدلالات
تعريف الاستدلال : هناك تعاريف عديدة نصوغ منها ثلاثة
1) بانه مجموعة من الاجراءات التمهيدية السابقة لتحريك الدعوى العمومية تهدف الى جمع المعلومات بخصوص جريمة وقعت فعلا وافراغها في محضر يدعى محضر الاستدلال
2) يقصد بالاستدلال جمع المعلومات عن الجريمة والبحث عن مرتكبيها عن طريق الاساليب المشروعة
3) الاستدلال يقصد به جمع سائر البيانات والمعلومات الخاصة بالجريمة الواقعة ومعرفة مرتكبيها وظروفها
من خلال التعاريف المذكورة سابقا نستخلص التعريف التالي :
القصد من الاستدلال اجراء التحريات اللازمة للكشف عن الجرائم التي ارتكبت وعن مرتكبيها ثم اعداد المحاضر بشأنها وارسالها الى النيابة العامة المختصة باعتبارها صاحبة الحق وحدها في التصرف
القصد بالتصرف :
تنظر النيابة العامة المختصة في محاضر الاستدلالات التي ارسلت اليها من قبل مأمور الضبط القضائي الذي اجرى التحريات وبناء على تلك المعلومات المدونة في محضر الاستدلال تقوم النيابة العامة باتخاذ القرار الجائز او الملائم بخصوص تحريك الدعوى الجزائية
فاذا رأت لا محل للسير في الدعوى تأمر بحفظ الاوراق ، واذا رأت في مواد الجنايات والجنح ان الدعوى صالحة لرفعها بناء على الاستدلالات التي جمعت تكلف المهتم بالحضور امام المحكمة
الاستنتاج : الاستدلال هو مجرد جمع المعلومات وغايته توضيح الامور للنيابة العامة كي تتصرف على وجه معين

خصائص الاستدلال :
1) الاستدلال ليس مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية ولكنه يعد مرحلة سابقة على تحريكها
ويباشر هذه الاجراءات ضباط الشرطة القضائية الذين ورد ذكرهم في المادة 17 ق / إ / ج
2) اعمال الاستدلال لا تولد ادلة بالمفهوم القانوني لأنها تباشر قبل تحريك الدعوى الجزائية وانها ذات طبيعة ادارية او بوليسية
والمعهود اليهم مباشرة اعمال الاستدلال ليسوا مقيدون بالأوضاع القانونية المحددة لجمع الادلة القانونية
3) تجريد اعمال الاستدلال من القهر والاكراه رجال الضبطية القضائية لا يملكون سلطة المساس بحقوق وحريات الاشخاص التي تمكنهم من اللجوء الى استعمال اساليب الاجبار والاكراه لنشوء الدليل القانوني
فأعضاء الضبطية القضائية مكلفون بإجراء التحريات عن الجرائم والبحث عن مرتكبيها
فيجوز لهم الانتقال والمعاينة وسماع الشهود والاستعانة بالخبراء ولكنهم لا يملكون حق تحليف الشهود والخبراء اليمين وليس لهم سلطة تفتيش المنازل الا برضا من صاحبها او بالإجراءات الاخرى المحددة وبإذن من السلطة المختصة المادة 64 ق / إ / ج (1)
وسلطة توقيف الاشخاص لنظر الا بعد اذن من وكيل الجمهورية لكن اذا دعت الضرورة ومقتضيات التحقيق الاولي ايقاف او ضبط واقتياد او توقيف أي شخص في مصالح الشرطة لفائدة التحقيق فقد اقر الدستور شرعية هذا التحقيق واستخدام وسائل الاكراه والقهر مع الشاهد الذي يرفض الحضور او الادلاء بشهادته او حلف اليمين
(1) المادة 64 ق / إ / ج : لا يجوز تفتيش المساكن وضبط الاشياء المثبتة للتهمة الا برضا صريح من الشخص الذي ستتخذ لديه هذه الاجراءات ويجب ان يكون هذا الرضا بتصريح مكتوب بخط يد صاحب الشأن فان كان لا يعرف الكتابة فبإمكانه الاستعانة بشخص يختاره بنفسه ويذكر ذلك في المحضر مع الاشارة الى رضاه

(4)اعمال الاستدلال لا تقطع تقادم الدعوى الجزائية الا اذا اتخذت في مواجهة المتهم او اخطر بها بوجه رسمي
عكس اجراءات التحقيق واجراءات الدعوى الصادرة من السلطة المختصة بالجريمة ذاتها تقطع التقادم
فكل الاجراءات السابقة لتحريك الدعوى الجزائية لا تعد من قبيل الاجراءات القاطعة للتقادم
( 5 ) مرحلة الاستدلال لا يحضرها محام ، لا يحق للمشتبه به ان يستعين بمحام في مرحلة الاستدلال لان هذه المرحلة كما اسلفنا سابقا لا يتولد عنها دليل بالمفهوم القانوني ، لان ملف اعمال الاستدلال لم ترفع بعد الى النيابة العامة ، اضافة ما تم جمعه من المعلومات تحتاج الى تقييم من قبل السلطة المختصة
( 6 ) تحرير محاضر الاستدلال يشترط المشرع على المأمور الضبط القضائي الذي يتولى اجراء الاستدلال ان يحرر محضر عن كل تلك المهام التي قام بها اثناء جمع المعلومات عن ارتكاب جريمة بهدف اثبات وقوعها المادة 18 ق / إ / ج
( 7 ) مشروعية اعمال الاستدلال :
ضباط الشرطة القضائية عند اداء لعملهم اثناء اجراء الاستدلال يجب عليهم ان يلتزموا بالمشروعية في كل اجراء يقومون به من اجراءات البحث والتحري
ويقصد بذلك ان يكون عملهم اثناء اجراء التحريات موافقا لأحكام القانون فاذا كان الاجراء باطلا فان الدليل الذي ترتب عليه يكون باطلا كذلك القاعدة : ما بني على باطل فهو باطل ويكون هذا البطلان سببا في براءة المتهم
مثلا : ليس لهم الحق استرقاق السمع والتلصص من خلال ثقوب الابواب واستعمال وسائل الضغط والاكراه او الخديعة والاحتيال
ـ ليس لهم الحق تقييد وسلب لحقوق وحريات الافراد
ـ كما لا يجوز لهم ارتكاب جريمة للكشف عن اخرى ، واستيقاف شخص دونما داع وتفتيشه دون حق وحجز ما بحوزته من اوراق ونقود
ـ رجال الضبطية القضائية لا يحق لهم استجواب المتهم او المشتبه به وانما سماع اقواله
فالأسئلة الموجهة من طرف رجال الضبطية القضائية يجب ان يكون لها طابع استفساري فقط عن رأيه في الشبهات التي تحيط به ، فاذا انصرفت الى الامور التفصيلية تصبح محضورة

الفرق بين السماع والاستجواب :
سماع اقوال المتهم هو اجراء من اجراءات الاستدلال الهدف منه استفساري عن الشبهات التي تحيط بالمتهم او المشتبه به وابداء من اقوال في شأنها دون الخوض معه في مناقشة تفصيلية ، ودون مواجهته بالأدلة القائمة ضده
السماع :هو اجراء يقتصر على مجرد اطلاع المشتبه به على الافعال المنسوبة اليه وطلب جوابه عنها دون الدخول معه في مناقشة تفصيلية يباشره ضباط الشرطة القضائية
اما الاستجواب اجراء تحقيقي يقوم على مناقشة المتهم تفصيلا في التهمة المسندة اليه ومجابهته بأدلة الاتهام يباشره السلطة المختصة ( النيابة العامة )
ــ لا يجوز لهم تحليف الشهود او الخبراء اليمين الا اذا خيف الا يستطاع فيما بعد سماع الشهادة باليمين
كما لو كان الشاهد على وشك الموت فان سماع الشهادة يعد في هذه الحالة اجراء من اجراءات التحقيق اقتضت الضرورة اتخاذه بمعرفة الضبط القضائي ، مثل هذه الشهادة يكون لها اثر قانوني في الدعوى أي صالحة ان تكون دليلا كاملا في الدعوى
ـ ليس لمأمور الضبط القضائي الامر بإحضار متهم او شاهد كل ما لهم استدعاءه بالطريق الاداري او باي طريق ممكن فان حضر باختياره كان وبها وان لم يحضر يمكن لمأمور الضبط القضائي الاستعانة بالقوة العمومية لإحضار الاشخاص الذين يرفضون الاستجابة ويحصل ذلك بإذن مسبق من وكيل الجمهورية متى قامت ضدهم عناصر من شأنها التدليل على مساهمتهم في ارتكاب الجريمة
جمع الادلة :
يقصد بها القيام بعدة اجراءات الغرض منها اقامة الدليل على ارتكاب المتهم او المشتبه به للجريمة او ثبوت الجريمة في حقه
او يقصد بها احاطة اللثام عن كافة الظروف والملابسات التي ارتكبت في الجريمة
يتولى رجال الضبطية القضائية الذين ورد ذكرهم في المادة 12 ق / إ / ج مهمة البحث عن كافة المعلومات الخاصة بالجريمة الواقعة والمجني عليه فيها والأدوات او الوسائل المستخدمة في ارتكابها وتحديد مكان وقوعها والبحث عن فاعليها
وجمع الادلة يتم عبر اعداد خطة للبحث والتحري يتولى القيام بها رجال الضبطية القضائية
( اعضاء الشرطة القضائية ـ واعضاء الفريق المعاون ـــ ورؤساء فريق البحث )
خطة البحث والتحري تكون كالتالي :
ـــ التحري بمكان وقوع الجريمة ( معاينة منطقة الحادث ) يجب على فور ابلاغه بالواقعة الانتقال بسرعة الى مسرح الجريمة للمحافظة عليه بالحالة التي تركه الجاني عليها دون عبث او تدمير للآثار والادلة الموجودة به من قبل الشهود او الاشخاص المتواجدون به بشرط الا تكون داخل منزل مسكون لأنها تعتبر عندئذ من اجراءات التحقيق لا الاستدلال وتتقيد بقيوده
ـــ الاستعانة بخبراء الادلة الجنائية في رفع البصمات والاثار المادية المختلفة عن الجناة
ـــ جمع المعلومات عن المجني عليه وعلاقته بالمترددين عليه
ـــ البحث عن الاشخاص الذين شهدوا الجريمة او سمعوا عنها ما يطلق عليهم ( شهود رؤيا للجناة) فمأمور الضبط القضائي لدى قيامه بأعمال البحث الاولي ان يسمع اقوال جميع الاشخاص المتصلين بالجريمة خاصة الشهود دون توجيه لهم اليمين القانونية
ملاحظة : الشهادة المسبوقة بيمين تعد دليلا وهي من اعمال التحقيق الابتدائي او النهائي
ـــ سماع اقوال المتهمين والتحري عنهم بجمع المعلومات المختلفة ممن يعلم عنهم شيئا
ـــ الاستعانة بالمصادر المختلفة التي تساعد على كشف الجناة وشركاءهم ان وجدوا
( خاصة المصادر السرية الموثوق بها )
ــ حجز المنقولات المختلفة التي كانت محلا للجريمة او استعملت في ارتكابها او كانت معدة لهذا الغرض بعيدا عن المنازل وعن حيازة اصحابها أي بلا التفتيش عنها فالتفتيش محضور لأنه يعد من اجراءات التحقيق لا الاستدلال
ـــ الاستعانة بالوسائل المشروعة للتعرف على المتهمين كالصور الفوتوغرافية او اسلوب الاجرامي او الاستعانة بالكلاب البوليسية كوسيلة من وسائل الاستدلال
ملاحظة :
تبدأ التحريات عقب علم رجال الضبطية القضائية بأمر الجريمة الواقعة سواء تحقق هذا العلم بتقديم بلاغ او اخطار يقدمه أي شخص او عن طريق شكوى يقدمها المجني عليه او المضرور من الجريمة
المادة 63 ق / إ / ج تنص : يقوم ضباط الشرطة القضائية وتحت رقابتهم اعوان الشرطة القضائية بالتحقيقات الابتدائية ( التحريات الاولية) بمجرد علمهم بوقوع الجريمة اما بناء على تعليمات وكيل الجمهورية واما من تلقاء انفسهم
ـــــ 2ــــــ تلقي التبليغات :
اوجب المشرع على مأمور الضبط القضائي تلقي البلاغات التي ترد اليه بشأن الجرائم الواقعة
وان يثبتها في محضر وارسالها فورا بغير تمهل الى النيابة العامة صاحبة الاختصاص وحق التصرف فيها
التبليغ عن الجريمة :
يقصد به اخطار السلطات المختصة بوقوع جريمة من قبل شخص عادي لا هو مجني عليه فيها ولا مضرور منها وقد يكون مجهولا او من مصدر معلوم
وقد يتم التصريح به كتابة او شفاهه او عن طريق الهاتف او غيره من وسائل الاخبار والتبليغ
ملاحظة: التبليغ عن الجريمة حق مقرر لكل انسان سواء اكان مجني عليه ام لا ذا مصلحة فيه ام لا
الشكوى : هي تبليغ يصدر من المجني عليه لإعلام السلطات القضائية بالجريمة التي وقت عليه والحقت به الضرر
فاذا تلقى ضابط الشرطة القضائية البلاغ او الشكوى يتعين عليه اثباته في محضر ثم يقوم بإرسالها الى النيابة العامة صاحبة الاختصاص والتصرف وهذا طبقا انص المادة 18 من قانون الاجراءات الجزائية

الفرق بين البلاغ والشكوى
البلاغ يقبل من شخص دون اعتداد بصفته فكل من علم بوقوع جريمة يحق له ان يبلغ عنها
اما الشكوى فليس لها غير مصدر واحد هو المجني عليه سواء شخصا طبيعيا او معنويا
ملاحظة :
يتوجب على مأمور الضبط القضائي الذي تلقى البلاغ ان يمحصه وان يتأكد من صحته فقد يكون المبلغ ذو نية سيئة او له مصلحة يصبو اليها
مثلا الاضرار بالمشتكي منه او المبلغ عنه عن طريق الدعاوي الكيدية او البلاغ الكاذب

ــ 3 ـــ محاضر جمع الاستدلال :
اوجب القانون الاجراءات الجزائية على رجال الضبطية القضائية تحرير محاضر تثبت فيها جميع المهام التي يقومون بها والمعلومات التي يخصلون عليها
المشرع لم يستلزم البيانات الواجب ان تتضمنها المحاضر ، على العموم تشمل :
ــ يجب ان يكتب باللغة العربية
ــ اسم محررها وصفته ومكان عمله وتاريخ وساعة تحريرها
ــ مكان الجريمة والمنقولات والادوات التي لها صلة بارتكابها
ــ ويشمل محضر الاستماع هوية المستمع اليه وبيانات بطاقة اثبات الهوية وتصريحات والاجوبة التي ادلى بها
ــ اسماء الشهود ومضمون شهادتهم وتقارير الخبراء والاطباء
ــ بيان الواقعة وكيفية ارتكابها واكتشافها والاضرار الناجمة عنها
ــ ينتهي المحضر بتوقيع ممن قام بتدوينه وتوقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا
ثم يتم ارسال المحاضر الى وكيل الجمهورية بغير تمهل مرفوقة بجميع المستندات والوثائق المتعلقة بها وكذلك الاشياء المحجوزة
ملاحظة : مخالفة الاجراءات المذكورة في نص المادة 18 ق / إ /ج لا يترتب عنها أي بطلان بالنسبة للمحاضر
محاضر جمع الاستدلال وما تحويه من معاينات واعترافات المتهمين واقوال الشهود هي عناصر اثبات تخضع في كل احوالها لتقدير القاضي وتحتمل الجدل والمناقشة كسائر الادلة
المحكمة ليست ملزمة بما ورد في محضر الاستدلال لها السلطة التقديرية بأخذ بها او ان تطرحها

شرح لاهم المصطلحات :
استجواب interrogation:
مناقشة المتهم مناقشة تفصيلية في الادلة والشبهات القائمة ضده ومطالبته بالرد عليها اما بإنكارها واثبات فسادها واما بالتسليم بها وما يستتبعه ذلك من اعتراف بالجريمة
استدلال enquête préliminaire ou officieuse :
اجراءات تستهدف جمع معلومات في شأن جريمة ارتكبت وهي مرحلة تسبق التحقيق الابتدائي وتمهد له ويقوم بها مأمور الضبط القضائي وتخلو من القسر ولا تنتج عنها ادلة
بلاغ dénonciation :
اخطار السلطات العامة المختصة بوقوع جريمة وقد يصدر البلاغ عن أي شخص وقد يكون شفويا او كتابيا
تحريات enquête :
مجموعة اجراءات تستهدف التحري وجمع المعلومات في شأن جريمة ارتكبت تمهيدا لمرحلة اجرائية تالية في شأنها

تحقيق ابتدائي introduction préparatoire
مجموعة من الاجراءات تهدف الى تجميع الادلة سواء ادلة الادانة او ادلة البراءة والترجيح بينها واستخلاص نتيجة ذلك في امر بالإحالة الى القضاء او امر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية والتحقيق الابتدائي هو مرحلة الدعوى الجنائية الى تسبق المحاكمة
خبير expert
شخص ذو اختصاص فني يعهد اليه القيام بعمل خبرة في شأن الدعوى
سماع الشهود audition des témoins
استماع سلطة التحقيق او محاكمة الى اقوال التي يدلي بها شاهد كلف بأداء الشهادة على وجه مطابق للقانون ويتعين ان يكون سماع الشاهد مسبوقا بحلف اليمين
مأمور الضبط القضائي officier de la police judiciaire
موظف عام يخوله القانون القيام بإجراءات الاستدلال ، القيام ببعض اعمال التحقيق كما في حالات التلبس بالجريمة او الندب من المحقق
محضرprocès verbal
ورقة رسمية يحررها موظف مختص وفق شروط واوضاع يحددها القانون لإثبات ارتكاب جريمة او اثبات اجراء معين في شأنها
مختص بالاستدلال enquêteur
موظف عام يعهد اليه القانون بالقيام بأعمال الاستدلال وهو اساسا مأمور الضبط القضائي
يتبع ان شاء الله

شكيب خان
2024-04-23, 14:18
السلام عليكم
اختصاصات ضباط الشرطة القضائية في الحالة الاستثنائية
( حالة التلبس )
تمهيد
تختص النيابة العامة وفقا لأحكام قانون الاجراءات الجزائية بمباشرة التحقيق في مواد الجنح والجنايات ولا يؤول هذا الاختصاص الى جهة احرى الا في الاحوال الاستثنائية نص عليها القانون
حيث تلجأ النيابة العامة في الظروف غير العادية ان تندب احد ضباط الشرطة القضائية مباشرة عمل من اعمال التحقيق وهي القبض والتفتيش والحجز اما ما عدا ذلك من اجراءات التحقيق كالاستجواب والمواجهة والحبس الاحتياطي لا يجوز لهم مباشرتها لأنها من اختصاص النيابة العامة وحدها
ننوه السلطات المخولة لهم في مجال التحقيق محددة لا يصح لهم تجاوزها
والاحوال التي يجوز فيها لضباط الشرطة القضائية مباشرة الاجراءات الاستثنائية مثالها جرائم التلبس بالجريمة ( جناية ، جنحة ) وعندما يتعلق الامر بالجرائم الموصوفة بالأفعال الارهابية او التخريبية التي تقتضي سرعة انجاز التحقيق حتى لا يعبث بمعالم الجريمة او ضياعها وافلات المجرم من العقاب
سبق وان اشرنا في المواضيع السابقة ان المهمة الاساسية التي يقوم بها ضباط الشرطة القضائية في الظروف العادية هي جمع الاستدلالات وتلقي البلاغات والشكاوي وتحرير المحاضر بشأنها وارسالها الى النيابة العامة صاحبة الاختصاص والتصرف
اما في الاحوال الاستثنائية كحالة التلبس بالجريمة النيابة العامة اجاز لها القانون ان تستعين بهم للقيام بمجموعة من اجراءات التحقيق التي هي في الاصل من اختصاصها دون غيرها
نستخلص : ان ضباط الشرطة القضائية يستمدون سلطتهم في مجال التحقيق اما من النص القانوني او من قرار يصدر من النيابة العامة ينتدب من خلاله احد ضباط الشرطة القضائية للقيام بعمل من اعمال التحقيق
ـــــ التلبس بالجريمة او ما يطلق عليها في بعض البلدان العربية ـــــ
ـ الجريمة المشهودة ـ او الجريمة الظاهرة
مفهوم التلبس :
لقد عرفت المادة 41 من قانون الاجراءات الجزائية التلبس بالجريمة على انه :
ـ توصف الجناية او الجنحة بأنها حالة التلبس اذا كانت مرتكبة في الحال او عقب ارتكابها
ـ كما تعتبر الجناية او الجنحة متلبسا بها اذا كان الشخص المشتبه في ارتكابه في وقت قريب جدا من وقوع الجريمة قد تتبعه العامة بالصياح او وجدت في حيازته اشياء او وجدت اثار او دلائل تدعو الى افتراض في مساهمته في الجناية او الجنحة
ـ تتسم بصفة التلبس كل جناية او جنحة وقعت ولو في غير الظروف المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين اذا كانت قد ارتكبت في منزل وكشف صاحب المنزل عنها عقب وقوعها وبادر في الحال باستدعاء احد ضباط الشرطة القضائية لإثباتها
تعريف التلبس بالجريمة :
1/ هو التعاصر بين لحظة ارتكاب الجريمة ولحظة اكتشافها
2/ او هو حالة تقارب زمني بين وقوع الجريمة واكتشافها
3/ او هو الجرم الذي يشاهد حال فعله او عند نهاية الفعل
4/ او الجريمة التي ترى حال ارتكابها او عقب ارتكابها ببرهة يسيرة بصرف النظر عن الجاني
من خلال هذه التعاريف يمكن لنا ان نعرف التلبس بالجريمة : هو رؤية او مشاهدة الجاني وهو يرتكب جريمته من المجني عليه او احد ضباط الشرطة القضائية او الشهود
خصائص التلبس :
يتميز التلبس بخصائص ثلاثة :
1/ العينية :
نقصد بها تلازم الجريمة نفسها لا شخص مرتكبها ، العبرة بالفعل الذي يشكل الجريمة بصرف النظر عن مرتكبها
فالجريمة يكون متلبسا بها الجاني سواء شوهد في مكان وقوعها او لم يشاهد
فالنص القانوني لا يشترط ان يشاهد الفاعل متلبسا بالجريمة وانما يكفي ان تكون الجريمة بانها في حالة التلبس ، فقد تشاهد الجريمة دون ان تشاهد فاعلها
نعطي امثلة :
ـ مشاهدة جثة القتيل وهي تنزف او لا زال الدم ينزف منها
ـ او مشاهدة حريق مشتعل
ـ او مشاهدة نور كهربائي ينبعث من منزل لم يكن صاحبه متعاقدا مع ادارة الكهرباء
هذه صور من جرائم التلبس وان كان الفاعل لم يعرف بعد

2/ الوحدة :
المقصود بالوحدة هنا نوع التلبس فالجريمة اما متلبسا بها او غير متلبس بها
3/ على سبيل الحصر :
حالات التلبس وردت في القانون على سبيل الحصر لا يجوز للقاضي التوسع فيها عن طريق القياس او التقريب ، وهذه القاعدة وضعت حماية لحقوق المتهم وحريته
حالات التلبس كلما كانت محددة وعلى سبيل الحصر تكون التزامات وسلطات رجال الضبط القضائي في اجراءات التحقيق صحيحة وشرعية منتجة لأثارها القانونية وفي الحالة العكسية يترتب عنها البطلان
مثلا لا يجوز لرجال الضبط القضائي اجراء تفتيش لشخص ما اذا لم يكن في احدى حالات التلبس
ـــ شروط صحة التلبس :
1/ ان يكون احد ضباط الشرطة القضائية قد ادرك بنفسه الجريمة في حالة من حالات التلبس
2/ ان يتم اكتشاف التلبس على سبيل قانوني مشروع ( المشاهدة تكون مشروعة)
3/ اكتشاف التلبس يكون سابقا قبل اتخاذ اي اجراء من الاجراءات التي خول له القانون عند قيام حالة التلبس
صور التلبس :
القانون حدد صور التلبس على سبيل الحصر فلا يجوز للقاضي التوسع في تفسيرها بطريق القياس او التقريب وعددها ست صور بنص القانون
طبقا لنص المادة 41 من قانون الاجراءات الجزائية الجريمة يكون الشخص متلبسا بها في الصور التالية :
1/ ارتكاب الجريمة في الحال
2/ مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها
3/ تتبع العامة الجاني بالصياح اثر وقوع الجريمة
4/ حيازة الجاني لأشياء تدل على مساهمته في الجريمة وفي وقت زمني وجيز جدا من وقوع الجريمة
5/ وجود اثار لأشياء تدل على مساهمته في الجريمة
6-/ اذا ارتكبت الجريمة في منزل وقام صاحب المنزل باكتشافها وبادر في الحال باستدعاء احد ضباط الشرطة القضائية لإثباتها
نتعرض الى هذه الصور بشيء من التفصيل والشرح ـ
الصورة الاولى : ارتكاب الجريمة في الحال
يرى الفقهاء ان التلبس الحقيقي او الفعلي هو الذي يتحقق بادراك الجريمة اثناء ارتكابها او عقب ارتكابها ببرهة يسيرة
فتكون الجريمة متلبسا بها وقت ارتكابها اذا شوهدت وهي تحدث بطريق الرؤية البصرية ـ كأن يرى احد ضباط الشرطة القضائية الجاني وهو يطلق عيارات نارية من مسدسه على المجني عليه فيرديه قتيلا
او شاهد الجاني وهو يغمد خنجره في عنق المجني عليه فيرديه قتيلا
او شاهد شخصا ينشل من جيب المجني عليه حافظة نقوده
او شاهد شخصا يضرم النار في غابة او مسكن
او شاهد شخصا يمسك بيده قطعة ذات حجم كبير من المخدرات
او شاهد شخصا يباغت فتاة ويخطف من عنقها سلسلة ذهبية
او ضبط الموظف وهو يقبل الرشوة
او يتم القبض على شخص وهو يسرق حافظة نقود شخص اخر
ـ الجريمة في مثل هذه اللحظات تكون في حالة تلبس حقيقي او فعلي تم ادراكها عن طريق المشاهدة حال ارتكابها اي اثناء ارتكاب الافعال المادية والشروع فيها
والمشاهدة المقصودة هنا ليست بالضرورة الرؤية البصرية اي ادراك الفعل وهو يرتكب فقد تتم بأية حاسة من حواسه مثلا عن طريق البصر او السمع او الشم
مثلا :تقوم حالة التلبس
اذا سمع احد ضباط الشرطة الفضائية صوت استغاثة ينبعث من مسكن مار بقربه ثم اعقبه طلقة اعيرة نارية التي ارتكبت بها الجريمة
او اذا شم احد ضباط الشرطة القضائية رائحة مخدر تنبعث من لفافة يحملها احد المارة
او شم رائحة المخدرات تنبعث من المقهى اثناء دخوله اليه
والمشاهدة لا تعني بالضرورة المشاهدة الفعلية للجريمة اي ادراك الفعل وهو يرتكب بل يكفي لقيام التلبس وجود مظاهر خارجية تدل بذاتها عن وقوع جريمة
المظاهر الخارجة التي تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة يجب ادراكها من احد ضباط الشرطة القضائية
2/ مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها :
تعتبر هذه الحالة من حالات التلبس الحقيقي او الفعلي ، ويقصد بها مشاهدة الجريمة مباشرة بعد وقوعها ببرهة يسيرة ، او مشاهد الاثار التي تدل يقينيا ان الجريمة قد ارتكبت منذ فترة زمنية قصيرة
تفترض الصورة الثانية ان ضابط الشرطة القضائية لم يشاهد الجريمة وهي ترتكب وانما شاهد اثارها المادية او ادرك ظروفا تدل على انه لم يمض على ارتكابها الا زمن جد يسير
كأن يرى احد ضباط الشرطة القضائية جثة قتيل تنزف منها الدماء
او يرى الجاني خارجا مسرعا من مكان وقوع الجريمة
او يرى الجاني بمقربة من الضحية يمسك بيده الخنجر المستعمل في ارتكاب الجريمة
او يشاهد السارق الذي نهب المسروقات خارجا مسرعا من المسكن الذي كان مسرحا لجريمته
او مشاهدة الجاني وهو يغادر مكان وقوع الجريمة وبيده اداة القتل
ملاحظة: المشرع لم يحدد الفترة الزمنية التي تفصل بين ارتكاب الجريمة ومشاهدتها ، فتقدير اللحظة الزمنية جعلها من اختصاص قضاة الموضوع
يجب ان نشير ان التقدير لا ينبغي ان يكون مطلقا بل يجب ان تكون له حدود لا يمكن تجاوزها
فالفاصل الزمني هو الذي يحدد جريمة التلبس او تخلفها
فاذا ما طال ( الزمن ) بين وقوع الجريمة ومشاهدتها او اكتشافها ، فان الجرم لا يعد مشهودا طبقا لهذه الحالة
لان التعاقب بطبيعته يتنافى مع التراخي
والتعاقب المطلوب ليس هو التعاقب بين الاخطار عن الجريمة ومشاهدة اثارها وانما التعاقب بين وقوع الجريمة والوقوف على اثارها
ـ فاذا ابلغ احد ضباط الشرطة القضائية بحادثة قتل عقب وقوعها فبادر الى محل الحادث وشاهد اثار الجريمة بادية فان حالة التلبس تكون قد تحققت فعلا
ـ لا يشترط لصحة حالة التلبس هنا ان يتم العثور على اثار مادية للجريمة عقب ارتكابها فبعض الجرائم لا تترك اثرا ماديا يدل على وقوعها ، مثلا : كالسرقة او كالشروع في القتل اذا لم يصب المجني عليه ، وانما توفر مظاهر خارجية تنبئ بذاتها انها من مخلفات جريمة ارتكبت ببرهة يسيرة
ان حالة التلبس هنا تقوم بمجرد ان يدرك ضابط الشرطة القضائية بنفسه مجموعة من المظاهر الخارجية التي تنبئ بنفسها على ان الجريمة وقعت منذ برهة يسيرة واثارها بادية وظاهرة ومعالمها ما زالت حية
3/ تتبع المشتبه به بالصياح اثر وقوع الجريمة :
شروط قيام التلبس في هذه الحالة : توافر مظاهر خارجية تدل بذاتها على ان هناك جريمة قد وقعت منذ زمن قصير اهمها :
1/ تتبع الجاني حاصلا من المجني عليه
لا يعنى به ان يعدو المجني عليه خلف الجاني لملاحقته والقبض عليه فقد يسير المجني عليه خلف الجاني مستترا من الخوف الى ان يلتقي برجال الضبط القضائي فيخبرهم شرط ان الجريمة لم يمضي على ارتكابها الا وقت قصير ثم شوهد المجني عليه يتبع الجاني
لا تصح حالة التلبس هنا اذا صادف المجني عليه الجاني في اليوم التالي للجريمة واخذ في ملاحقته بقصد الامساك به وتسليمه الى رجال السلطة العامة
ملاحظة : تقدير الفترة الزمنية التي يكون فيها هذا التتبع حاصلا اثر الجريمة هو امر متروك لضابط الشرطة القضائية تحت رقابة محكمة الموضوع
حالة التلبس تتحقق هنا اذا حصل تتبع للمشتبه به في وقت قريب جدا من زمن وقوع الجريمة وهذا ما اشارت اليه المادة 41 من قانون الاجراءات الجزائية التي جاء فيها : كما تعتبر الجناية او الجنحة متلبسا بها اذا كان الشخص المشتبه به في ارتكابه اياها في وقت قريب جدا من وقت وقوع الجريمة قد تبعه العامة بالصياح
ــ تتبع من العامة اثر وقوع الجريمة :
ـ حالة التلبس تتحقق هنا اذا تبعت العامة مع الصياح مرتكب الجريمة اثر وقوعها
ليس المقصود بالعامة ان يكون جمهورا اذ يكفي التتبع من احد العامة مع الصياح على اثر وقوع جريمة
الصياح لا يكون مشروطا بالصوت العالي المرتفع بل يكفي ان يكون مسموعا ينبئ عن استغاثة وطلب المساعدة في القبض على المشتبه به ومنعه من الفرار
التتبع لا يعني فقط ملاحقة ومطارده الجاني عدوا وانما يمكن رصد الجاني اما وقوفا بالإشارة والصياح واما السير وراءه خفية الى ان يلتقي رجال الضبط القضائي فيخبرهم ، او استعمال ادوات من شأنها تحدث اصوات او ضجيج للدلالة على المشتبه به
شرط ان يكون هناك تقارب زمني بين التتبع ووقوع الجريمة فاذا طال الزمن بين التتبع ووقوع الجريمة فإنها تنتفي حالة التلبس
ونشير ان انقطاع تتبع المجني عليه او العامة للمشتبه به ينفي قيام حالة التلبس حتى ولو توارى عن انظارهم ثم شاهدوه فتتبعوه بالصياح فلا نكون بصدد حالة التلبس
التتبع الذي لم يبدأ مباشرة عقب وقوع الجريمة للمشتبه به من المجني عليه او العامة مع الصياح ينفي قيام حالة التلبس
ملاحظة : قاضي الموضوع في هذه له السلطة التقديرية بقيام حالة التلبس او تخلفها
القبض على المشتبه به اثناء هذا التتبع :
القبض على المشتبه به اثناء هذا التتبع المستمر يعد عنصر جوهري لقيام حالة التلبس هنا فاذا لم يتم الامساك به اثناء التتبع فان حالة التلبس تنتفي عنه
اما اذا كانت الجريمة مرتكبة من عدة اشخاص وفر بعضهم وقبض على واحد منهم فان حالة التلبس اعتبرها المشرع قائمة في حق الجميع الذين ساهموا في ارتكابها
4 / حيازة الجاني لأشياء تدل على مساهمته في الجريمة وفي وقت زمني وجيز جدا من وقوع الجريمة :
مشاهدة الادلة التي استخدمت في ارتكاب الجريمة تتحقق حينما يتم ضبط المتهم وبحوزته الات او اسلحة او امتعة او اوراق او اشياء اخرى يستدل منها على مساهمته في ارتكاب الجريمة
حالة التلبس تقوم هنا اذا تم ضبط المتهم بعد وقوع الجريمة بوقت قصير جدا ووجدت معه اشياء او اسلحة او اشياء اخرى يستدل منها انه فاعل الجريمة او شريك فيها
المشرع يرى ان حيازة الاشياء التي استعملت في ارتكاب الجريمة تعتبر قرينة قوية ضد المشتبه به على انه هو فاعل الجريمة او شريك فيها
ملاحظة : التقدير متروك للقاضي ولظروف ارتكاب الجريمة
مثلا : يشاهد ضابط الشرطة القضائية المشتبه به حامل للسلاح الذي استخدم في ارتكاب الجريمة التي وقعت منذ برهة يسيرة لا تنفي عنه حالة التلبس بالجريمة
او يشاهد المشتبه به حامل سكينا ملطخ بالدماء بعد وقوع الجريمة
او يشاهد المشتبه به حامل الاشياء المسروقة المبلغ عنها
او يشاهد المشتبه به حامل ادوات تستخدم في كسر الاقفال عقب وقوع جريمة سطو على محل بائع المجوهرات
اذا تم ضبط المتهم في حال من الاحوال التي ذكرنها اعلاه بعد وقوع الجريمة التي لم يمضي عليها وقت طويل يكون المتهم في حالة تلبس
نستنتج : ان الجريمة حتى يكون الشخص متلبسا بها لازم توافر ثلاثة عناصر 1 1/ شخصي يتمثل في التعرف على مرتكب الجريمة
2/ حمله لأدوات التي استخدمت في ارتكاب الجريمة
3/ ضبط المشتبه به بعد وقوع الجريمة بوقت قصيرة جدا
5/ وجود اثار بالمشتبه به يستدل منها انه فاعل او شريك في الجريمة :
نقصد بالأثار المخلفات التي نتجت عن ارتكاب جريمة على جسم الجاني والتي يستدل منها انه قد ساهم في الجناية او الجنحة
مثلا : كوجود بقع دموية على جسده او وجهه ، او وجود خدوش او جروح على جسم الجاني نتيجة تعاركه مع المجني عليه عند حدوث الجريمة ، او كمادات على وجه الجاني او على اي مكان اخر على جسم الجاني
وجود هذه العلامات على جسم المتهم بعد وقوع الجريمة بوقت قريب يستدل منه انه مرتكب الجريمة اي متلبسا بها
6/ المبادرة بإبلاغ الشرطة القضائية لإثبات الجريمة بعد اكتشافها :
حتى توصف هذه الجريمة بانها جريمة متلبس بها :
1/ ان يقع فعل ارتكاب الجريمة داخل منزل احد الاشخاص
2/ وان صاحب المنزل يكشف عنها اثر وقوعها مباشرة
3/ يبادر في الحين الى استدعاء احد ضباط الشرطة القضائية لمعاينتها واثباتها في محضر رسمي
4 / ان يتم ذلك بإذن منه قبل اندثار وضياع معالم الجريمة
مثلا :
ــ مباغتة الزوج زوجته متلبسة بجريمة الزنا مع شريكها فبادر الى اغلاق باب المسكن ونوافذه واتصل برجال الامن للوقوف على الحالة بنفسهم واثباتها
ــ او كما لو وجد زوجته مسجاه على الارض ملطخة بالدماء فبادر في الحال بإخطار احد ضباط الشرطة القضائية للوقوف على الحالة بنفسه واثباتها

ملاحظة : القانون لا يشترط ان المبلغ عن الجريمة ان يكون صاحب الدار هو مالكها وانما يشترط فقط ان يكون قاطنها والمنتفع بها ، وهو نفسه الذي اكتشف الجريمة وبلغ عنها
كما لا يشترط القانون في المبلغ عن الجريمة ان يكون هو الضحية فقد يكون الضحية شخص اخر اجنبي عنه
يتبع ان شاء الله

شكيب خان
2024-05-21, 11:46
شرح لاهم المصطلحات :
التلبس الحقيقي او الفعلي : هو الذي يتحقق بادراك الجريمة اثناء ارتكابها او عقب ارتكابها ببرهة يسيرة
التلبس الاعتباري او الحكمي : يكون في حال مشاهدة اثار الجريمة نفسها
المظاهر الخارجية : التي تدل بذاتها على ان الجريمة بالكاد قد وقعت واثارها ومعالمها لا زالت حية وقد توجد مع الجاني وقد توجد في الجاني

المظاهر التي توجد مع الجاني : كأن يكون حاملا لآلات او اسلحة او السكين او امتعة ( كالمسروقات المبلغ عنها ) او اوراق او اشياء اخرى كحمل جثة ، او سلع ممنوعة او لحوم مذبوحة خارج المذبح البلدي او سلع منتهية الصلاحية الخ .....................
المظاهر التي توجد في الجاني : كالخدوش او اثار مقذوف ناري حديث ، او دماء ظاهرة على ملابسه ، او تمزق في الملابس
فاذا تحقق مظهر من المظاهر الخارجية في شخص بعد ارتكاب الجريمة ببرهة يسيرة يستدل منه انه هو الفاعل او الشريك في ارتكاب الجريمة
ـــ المشاهدة الشخصية :
ان يشاهد مأمور الضبط القضائي بنفسه الجريمة في حالة من حالاتها المبينة في القانون ، وان تكون المشاهدة قد تهيأت له بطريق مشروع
ونقصد بالمشروعة : ان يكون العمل الذي يقوم به مأمور الضبط القضائي اثناء التحقيق مطابقا لأحكام القانون واجراءاته ، فقد تقوم حالة التلبس من ناحية واقعية او فعلية ولكنها لا تقوم من ناحية قانونية
يعتبر التلبس باطلا اذا تم اكتشافه عن طريق اجراءات غير قانونية او مشوبة بعيب في الاجراءات
مثلا : ضابط الشرطة القضائية يقتحم بيت احد الاشخاص في غير الاحوال المرخص بها قانونيا فيضبطه متلبسا بتعاطي المخدرات فلا تقوم حالة التلبس ولا تنتج اثارها
فان جاء ضبط الجرم بوسيلة غير قانونية او غير اخلاقية فان الجرم لا يعد مشهودا
مثلا : اقتحام المسكن بدون اذن من السلطة القضائية او رضا صاحبه لاثبات حالة التلبس يعد هذا في نظر القانون جريمة فلا يجوز الكشف عن جريمة بارتكاب جريمة اخرى ( حرمة المسكن )
مثلا : لا يجوز لضابط الشرطة القضائية بغير اذن من سلطة التحقيق ان يفتح حقيبة ويطلع على ما فيها فاذا خالف هذا الحظر وعثر فيها على ما تعد حيازته جريمة فان حالة التلبس عندئذ تكون غير معتبرة قانونا لعدم مشروعية الوسيلة التي ادت الى اكتشاف الجريمة
اما اذا تخلى صاحب المتاع عن متاعه فالتقطه رجل الضبط القضائي وتفحصه ثم تبين له انه يحتوي على شيء تعد حيازته جريمة في القانون في هذه الحالة الكشف عن الجريمة يعد مشروعا
لان التخلي يزيل الحرمة ويبيح الاطلاع
ونقصد بالحرمة الى ما يحمله الشخص من متاع فلا يجوز لرجال الضبط القضائي في سبيل الكشف عن الجريمة ان ينتهكوا هذه الحرمة التي صانها القانون
بحيث لا يجوز لرجال الضبط القضائي انتهاك حق من حقوق المتهم او حرمة من حرماته في سبيل الكشف عن جريمة
تنتفي حالة التلبس اذا جاءت عن طريق اجراءات باطلة ـــ القبض الباطل ــ التفتيش الباطل ما بني على باطل فهو باطل
التفتيش : اجراء من اجراءات التحقيق يباشر عند وقوع جناية او جنحة للبحث عن ادلة الجريمة ويقوم بهذا الاجراء موظف مختص وفقا للأحكام المقررة قانونا
لا يجوز لرجال الضبطية القضائية ولا لغيرهم ان يقوموا بالتفتيش فيغير الحالات التي يجيزها القانون مثلا اجراء التفتيش في احوال التحفظ والاستيقاف لأنها لا تعتبر قبضا في المعنى القانوني ، فان قاموا به كان التفتيش باطلا وما اسفر عنه
لا تقوم حالة التلبس اذا جاءت وليدة تفتيش باطل
مثلا : كأن يقوم موظفو الجمارك بتفتيش سكن المشتبه به بدون اذن من النيابة العامة ولا تقوم حالة التلبس بعثورهم على بضاعة مهربة مخزنة بداخله
القبض :هو حجز على حرية المتهم بتقييد حركته في التجوال
عرفته محكمة النقض المصرية : هو مجموعة من الاحتياطات الوقتية ضرورة التحقق من شخصية المتهم واجراء التحقيق الاولي وهي احتياطات متعلقة بحجز المتهمين ووضعهم في محل كان تحت تصرف الشرطة لمدة بضع ساعات كافية لجمع الاستدلالات التي يمكن ان يستنتج منها لزوم توقيع الحبس الاحتياطي وصحته قانونا
بمعنى اخر القبض هو حرمان الشخص من حرية التجوال فترة من الوقت طالت او قصرت وارغامه على المكوث في مكان معين او الانتقال اليه وذلك لاتخاذ بعض الاجراءات في مواجهته
مثلا : لا يجوز القبض على المتهم بناء على بلاغ من مجهول او مجرد الظن بانه يتاجر في مواد مخدرة دون توافر حالة التلبس او اذن صادر من السلطة المختصة
الاستيقاف : هو اجراء بمقتضاه يحق لرجال السلطة العامة ان يوقف الشخص ليسأله عن هويته وعن حرفته وعن محل اقامته ووجهته اذا اقتضى الحال
الندب : هو تكليف يصدر من النيابة العامة او قاضي التحقيق في حق احد رجال الضبط القضائي لمباشرة اجراء او اكثر من اجراءات التحقيق ويشترط فيمن يندب من رجال الضبط القضائي ان يكون مختصا بمباشرة نوع الاجراء المطلوب
فالمعاينة " هي إجراء من إجراءات الاستدلال أو التحقيق الابتدائي، الذي يستهدف إظهار الحقيقة في واقعة أو جريمة تبلغ أمرها إلى السلطات، وذلك لكشف أركانها وجمع أدلة الاثبات فيها، عن طريق حصر وتفحص مكونات المكان الثابتة وموجوداته المنقولة من أجسام وآثار ناشئة عن وقوعها، وذلك لاستخلاص الدلات منها"
ملاحظة : لا يجوز ان يعهد المحقق الى ضابط الشرطة القضائية بمباشرة التحقيق بكامله

يتبع ان شاء الله

شكيب خان
2024-05-27, 11:25
ــ اختصاصات الشرطة القضائية في حالة التلبس ـــ
مقدمة :
اعطى المشرع الجزائري اختصاصات واسعة لضباط الشرطة القضائية في حالة التلبس حتى لا تضيع اثار الجريمة والا يمكن الجاني من اخفاء معالم الجريمة والاشياء التي تفيد في كشف الحقيقة
وجعل ضباط الشرطة القضائية في حالة الجريمة المتلبس بها يمارسون السلطات المخولة لهم بمقتضى المادة 42 من قانون الاجراءات الجزائية
لقد اشرنا في المواضيع السابقة ان ضباط الشرطة القضائية يستمدون سلطاتهم في مجال التحقيق اما من نص القانون مباشرة او من قرار يصدره المختص بأعمال التحقيق ( النيابة العامة او قاضي التحقيق ) وهو ما يعرف بالندب
ملاحظة : فان كانت النيابة العامة قد بدأت تحقيق الواقعة وجب على مأمور الضبط القضائي ان يكف يده عن التحقيق
المادة : 56 من قانون الاجراءات الجزائية ( ترفع يد ضابط الشرطة القضائية عن التحقيق بوصول وكيل الجمهورية لمكان الحادث
ـ اختصاصات الشرطة القضائية في حالة التلبس بجناية او جنحة :
حددت سلطات الشرطة القضائية في حالة الجريمة المتلبس بها المادتان 42، 43 من قانون الاجراءات الجزائية
وهي اجراء الانتقال والمعاينة ، واجراء اي تغيير على حالة الاماكن التي وقعت فيها الجريمة او ينزع اي شيء منها قبل الاجراءات الاولية للتحقيق القضائي
ـــ اخطار وكيل الجمهورية بوقوع الجريمة ( المادة 42مكرر 1 من قانون الاجراءات الجزائية ) يجب على ضابط الشرطة القضائية الذي بلغ بجناية في حالة التلبس ان يخطر وكيل الجمهورية على الفور ثم ينتقل بدون تمهل الى مسرح الجريمة ويتخذ جميع التحريات اللازمة
ـــ التنقل فورا ودون تمهل لمحل الواقعة :
يتطلب من ضابط الشرطة القضائية الذي بلغ بجناية الانتقال الى مكان الجريمة لمعاينة حالة الامكنة والاشياء وضبط الآلات والادوات التي استعملت في عملية تنفيذ الجريمة واثبات حالتها قبل ان تعرض للتلف او للمؤثرات الخارجية
ـ التلبس يوجب اتخاذ اجراءات سريعة تفيد في كشف ملابسات الجريمة ومرتكبها قبل زوال اثارها
فالانتقال الفوري فهو واجب مفروض على ضابط الشرطة القضائية الذي علم بوقوع الجريمة فمخالفة واجب الانتقال مثلا بعدم حصوله او التراخي فيه لا يترتب عليه البطلان في الاجراءات ولكن يعرض ضابط الشرطة القضائية للمسائلة التأديبية
اهم الاجراءات التي يقوم بها ضابط الشرطة القضائية عند وصوله لمحل الواقعة :
ــ 1 منع اي شخص مغادرة مكان الجريمة ريثما ينتهي من اجراء التحريات اللازمة
المادة 50 ق/ إ / ج خولت ضابط الشرطة القضائية عند انتقاله في حالة التلبس سلطة منع الحاضرين من مغادرة مسرح الجريمة او الابتعاد عنه حتي يتم تحرير المحضر
واجازت له ان يستحضر في الحال من يمكن الحصول منه على ايضاحات في شأن الواقعة
واذا خالف احد من الحاضرين او امتنع احد ممن دعاهم عن الحضور يذكر ذلك في المحضر وكل واحد منهم يتحمل امام القانون تبعة رفضه
ملاحظة : لا يجوز لمأمور الضبط القضائي ان يستعمل القوة لإجبار الشخص المطلوب على الحضور ولا اجبار الحاضرين في المكان على عدم مبارحته او الابتعاد عنه
المادة 50 من قانون الاجراءات الجزائية : يجوز لضابط الشرطة القضائية منع اي شخص من مبارحة مكان الجريمة ريثما ينتهي من اجراء التحريات

ـ2 التعرف على هوية اي شخص متواجد في محل الواقعة
اذا طلب من احد المتواجدين في مسرح الجريمة استظهار حقيقة هويته يجب عليه ان يمتثل لذلك تحت طائلة التعرض للعقاب
المادة 50 / 2 من ق / إ / ج ( ..... وعلى كل شخص يبدو له ضروريا في مجرى استدلالاته القضائية التعرف على هويته او التحقق من شخصيته ان يمتثل له في كل ما يطلبه من اجراءات في هذا الخصوص
وكل مخالف احكام الفقرة السابقة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشرة ايام وبغرامة 500دينار )
ــ 3 المحافظة على اثار الجريمة والدلائل التي يخشى طمسها واخفاءها
المادة 42 من قانون الاجراءات الجزائية : يجب على ضابط الشرطة القضائية الذي بلغ بجناية في حالة التلبس ان يخطر وكيل الجمهورية على الفور ثم ينتقل بدون تمهل الى مكان الجناية ويتخذ جميع التحريات اللازمة ـ وعليه ان يسهر على المحافظة على الاثار التي يخشى ان تختفي وان يضبط كل ما يمكن ان يؤدي الى اظهار الحقيقة وان يعرض الاشياء المضبوطة على الاشخاص المشتبه في مساهمتهم او مشاركتهم في الجناية للتعرف عليها
ــ 4 وان يسمع اقوال من كان حاضرا او من يمكن الحصول منه على ايضاحات بشأن الواقعة ومرتكبها
سماع اقوال الحاضرين يجب ان يتم وفقا لذات الاوضاع المقررة لسماعهم في محضر جمع الاستدلالات بمعنى لا يجوز لضابط الشرطة القضائية حتى في حالات التلبس تحليف الشهود اليمين الا اذا خيف الا يستطيع فيما بعد سماع الشهادة بيمين
ــ 5 وان يعرض الاشياء المضبوطة على الاشخاص المشتبه في مساهمتهم او مشاركتهم في الجريمة للتعرف عليها ويشار الى كل ذلك في المحضر ( المادة 42 من ق / إ / ج )
وعند الانتهاء من البحث التمهيدي يجب على ضابط الشرطة القضائية تقديم تلك الاشياء المضبوطة الى وكيل الجمهورية عند تقديم المشتبه فيه امامه مع محضر الضبطية القضائية
ــ 6 الاستعانة بالخبراء في المعاينة المستعجلة
يقوم ضابط الشرطة القضائية عند وجوده في محل الواقعة بإجراء التحريات اللازمة لحالة الامكنة وحالة الاشياء المتعلقة بالجريمة مثلا: كحالة الجثة وحالة الادوات والآلات والادوات التي استخدمت في تنفيذ الجرم
واذا كان الجرم وظروف اقترافه تحتاج في معرفتها الى اهل الخبرة والاختصاص جاز له ان يصطحب الى موقع الجريمة واحدا او اكثر منهم بعد حلف اليمين للتفحص وفحص كل شيء يمكن الوصول الى الحقيقة
المادة 49 ق/ إ/ ج : اذا اقتضى الامر اجراء معاينات لا يمكن تأخرها فلمأمور الضبط القضائي ان يستعين بأشخاص مؤهلين لذلك
وعلى هؤلاء الاشخاص الذين يستدعيهم لهذا الاجراء ان يحلفوا اليمين على ابداء رأيهم بما يمليه عليهم الشرف والضمير
ملاحظة : لا يملك مأمور الضبط القضائي اجبار الخبراء على الحضور لابداء اقوالهم ولا تحليفهم اليمين
ـــ 7 توقيف المشتبه فيه :
اجازت المادة 51 ق/ إ/ ج لضابط الشرطة القضائية في حالة الجناية او الجنحة المتلبس بها اذا اقتضى التحقيق ذلك ان يوقف للنظر اي شخص توجد ضده دلائل تحمل على الاشتباه في ارتكابه جناية او جنحة عقوبتها سالبة للحرية
بشرط ان يبلغ الشخص المشتبه فيه بهذا القرار ويخطر وكيل الجمهورية بذلك ويسلم له تقريرا عن دواعي التوقيف للنظر
لا يجب ان تتجاوز مدة التوقيف للنظر ثمان واربعين 48 ساعة
ــ حقوق الشخص الموقوف للنظر :
المرجع : المواد 51 مكرر ، 51 مكرر 1 ، 52 من قانون الاجراءات الجزائية
من حق الشخص الموقوف للنظر الاستعانة بمترجم عند الاقتضاء ، وضرورة وضع تحت تصرفه كل وسيلة تمكنه من الاتصال بأحد اصوله او فروعه او اخوته او زوجه حسب اختياره ومن تلقى زيارتهم ـ او الاتصال بمحاميه في حدود ما يسمح به القانون مع مراعاة سرية التحريات وحسن سيرها
واذا كان الشخص الموقوف اجنبيا وجب على ضابط الشرطة القضائية وضع تحت تصرفه كل وسيلة تمكنه من الاتصال فورا بمستخدمه او بالممثلية الدبلوماسية او القنصلية لدولته بالجزائر ما يكن قد اتصل باحد افراد عائلته او بمحاميه
وان يتم التوقيف للنظر في اماكن لائقة بكرامة الانسان ومخصصة لهذا الغرض يمكن لوكيل الجمهورية المختص اقليما ان يزورها في اي وقت
وعند انقضاء مواعيد التوقيف يتم وجوبا اجراء فحص طبي للشخص الموقوف للشخص الموقوف اذا ما طلب ذلك مباشرة او بواسطة محاميه او عائلته
ـــ مشتملات المعاينة :
ــ وصف مكان الجريمة ( تحديد موقع الحادث بدقة ــ اثار المعالجة ــ وضع تصميم ورسم بياني يبين موقع الجثة الاتجاه ( اتجاه القدمان ، والرأس )
ويكون عادة مدعم بصور فوتوغرافية لان الصورة الفوتوغرافية تظهر ما لا تراه العين المجردة بالإضافة الى انها تظهر مشتملات مسرح الجريمة
وصف جسم الجريمة : الجثة السن ــ الاوصاف( طويل البنية ام قصير ، لون بشرته ، لون شعره ، بدين ام نحيف ،) الملابس التي كان يرتديها وصفها بدقة ــ الاصابات الموجودة بالجثة الحيوية والغير حيوية في مختلف اجزاء الجثة
ضبط الآلات التي استخدمت في احداث الاصابات او القتل ( اداة الجريمة) او الوسائل التي استخدمت او ساعدت على تنفيذ الجريمة
نوع الاداة المستخدمة في احداث القتل ( سلاح ، اداة حادة كالسكين او الساطور عصا غليظة الخ....................)
مسرح الجريمة :
يعرف مسرح الجريمة على أنه المكان الذي تقع فيه الجريمة بكاملها أو جزء منها والذي يحتوي على الاثار المتخلفة عن ارتكابها
انواع مسارح الجريمة.
يتنوع مسرح الجريمة بتنوع الجريمة نفسها، حيث يمكن تقسيم مسرح الجريمة إلى عدة أنواع منها
مسرح الجريمة المغلق، ومسرح الجريمة المفتوح، ومسرح الجريمة المتحرك ومسرح الجريمة تحت الماء
ـ / مسرح الجريمة المغلق
كالجرائم التي ترتكب في الاماكن المغلقة مثل الشقة او المنزل او المكتب او الاقبية او المخازن والمقاهي والملاهي والمتاجر وعيادات الاطباء الخ..... التي يسهل فيها الحفاظ على الآثار الناتجة عن الجريمة المرتكبة، ومنع الأشخاص من العبث بها ،والتي يمكن حفظها من المؤثرات الخارجية
ـــ / مسرح الجريمة المفتوح.
وهو المسرح الذي لا يعرف له حدود ، أي غير محدد بمعالم أو حدود يستطيع من خلالها التعرف عليه والمحافظة عليه، كالجرائم التي ترتكب خارج المباني في مناطق زراعية مثلا او في المتنزهات او الطرق عامة او الحقول
بصفة عامة كل جريمة تقع خارج المنازل والابنية ولا يمكن غلقها ولا يمكن السيطرة عليها لعدم وجو د أسوار أو جدران تكون بمثابة حدود لهذه المسارح
ــ / مسرح الجريمة تحت الماء.
قد يكون مسرح الجريمة تحت الماء في حال أن الجريمة ارتكبت تحت الماء، أو أن أداة الجريم يتم القاءها تحت الماء أو حتى في حالة إلقاء جثة المجني عليه في الماء، ففي هذه الحالة يمتد مسرح الجريمة إلى المكان التي توجد فيه الاداة المستخدمة في الجريمة أو المكان التي تكتشف فيه الجثة
ـــ / مسرح الجريمة في المركبات المتحركة ( مواصلات عامة )
كالجرائم التي ترتكب على متن القطارات والطائرات والبواخر والسيارات والترام والميترو
فاذا ارتكبت جناية او جنحة بداخل المواصلات العامة فجميع الأشخاص المتواجدين لحظة وقوع تلك الجريمة يجب أن يخضعوا لإجراءات المعاينة ويتم اثبات ذلك في محضر الضبط القضائي
ــ المعاينة الفنية لمسرح الجريمة :
نقصد بها الاجراءات التي تتخذ بواسطة الخبراء في محل الواقعة عن طريق وصفه او تصويره او رسمه او رفع الاثار المادية الظاهرة والخفية
الاثار المادية الظاهرة يقصد بها تلك الاثار التي يمكن ادراكها بالعين المجردة دون الاستعانة بأي وسيلة من وسائل الاظهار مثل المكروسكوب او المنظار المكبر او العدسات او الاشعة المختلفة او المواد الكيمائية
وهذه الاثار متعددة فقد تكون على شكل مواد صلبة كطلق ناري او مسدس او قطعة من خشب او الزجاج وقد تكون لينة كبقع الدموية والمنوية والاطعمة والملابس وتشمل ايضا المواد التي استخدمت في ارتكاب الجريمة
ملاحظة : الاثار المادية يجب تصويرها قبل رفعها من محلها لإثبات حالتها ومكان وجودها وعلاقتها بما يحيط بها من مواد ثم يتم رفعها
الاثار المادية الخفية :
هذه تتطلب الاستعانة بالوسائل الفنية الطبيعية والكيميائية لإظهارها
كالبصمات التي يخلفها مرتكب الجريمة على محتويات المكان محل الحادث
وجود البصمة في محل الحادث يثبت وجود صاحبها فيه وعليه ان يثبت بعد ذلك ان وجوده كان لسبب مشروع
فالمجرم لكي يبعد الشبهة عن نفسه يلجأ الى ازالة بصماته عن كل محتويات مكان ارتكاب جريمته
فاذا لم يكن مرتديا قفازات اثناء ارتكابه للحادث يستحيل عليه عدم ترك بصماته على محتويات محل الحادث
فأماكن وجود اثار البصمات في محال الحوادث هي الاشياء التي يمكن ان يلمسها المجرم وقت ارتكابه للحادث
كزجاج النوافذ ، مقبض الباب الذي خرج منه او درج المكتب ، او الدولاب الذي فتحه او صندوق المجوهرات التي سرق محتوياته او الادوات التي كان يحملها معه وتركها في مسرح الجريمة كالمسدس ، او السكين ، الخ.............................. او طبق اكل منه او كوب ماء شرب منه او على هيكل الدراجة او السيارة التي سرقها الخ...............
اهم الادوات التي يستعين بها الخبراء في الكشف عن البصمات :
عدسة مكبرة من ثلاث الى عشرة مرات ــ بطرية ــ فوطة ــ مسطرة مدرجة ـــ قلم رصاص ــ ارانيك ورق ــ اسطوانة من المطاط ــ حبر طباعة ــ مقص ــ قفاز من جلد ـــ فرش ناعمة مساحيق مختلفة الالوان تتوفر فيها الصفات التالية :
ــ ان تكون ناعمة جدا غير محببة لكي تلصق بمادة البصمة
ــ ان لا تكون سامة او مؤذية
ــ ان تكون ذات لون يتباين مع لون السطح الموجود عليه البصمة
ــ ان لا يؤثر على مادة المشمع او تتفاعل معه
يتبع ان شاء الله

شكيب خان
2024-06-07, 20:27
السلام عليكم
نموذج معاينة لمسرح الجريمة :
بتاريخ 24/ 8/ 1989 الساعة 4 صباحا تبلغ لمباحث قسم قصر النيل من شخص سعودي الجنسية عن اكتشاف مقتل خادمته المدعوة / سحر حيث انه كان قد غادر الشقة سكنه الساعة 5 مساءا يوم 23/ 8 / 1989 وعاد اليها الساعة 3 صباحا اليوم التالي فوجئ بباب الشقة مفتوحا واكتشف مقتل خادمته بمطبخ الشقة حيث وجدت مسجاه على وجهها وغارقة في دمائها .. ولم يتهم احد بارتكاب الحادث
معاينة مسرح الجريمة :
ــ الشقة محل الحادث بجاردن سيتي ـــ دائرة قسم قصر التنيل .. حيث يمتاز الحي بالهدوء التام
ــ الشقة تقع بالطابق الثاني بالعقار المذكور على يمين الصاعد .. بمعاينة باب الشقة وجد مفتوحا وهو عبارة عن باب خشبي ذو ضلفتين وبكل ضلفة شراعة زجاجية مركب عليها حديد
ــ الشقة مكونة من خمس حجرات وصالة ومطبخ وحمامين وجدت جميع محتوياتها سليمة وليس بها أي اثار عنف باستثناء حجرة نوم المبلغ ومطبخ الشقة
ـــ وجدت صينية عليها ثلاثة اكواب شاي وبراد وبقايا فاكهة موضوعة على منضدة السفرة الموجودة بالصالة
ــ عثر على ايشارب حريمي ملقى بجانب الصالة من حجرة الصالون وليس به أي اثار للدماء
ــ حجرة نوم المبلغ وجد بابها مفتوح عنوة بالضغط على الكالون . وكذا فتح احدى ضلف الدولاب الخشبي عنوة .. بعثرة محتويات الحجرة مع تفتيش حقيبة المبلغ التي كانت موجودة به
ـــ جثة المجني عليها :
وجدت مسجاه على وجهها بمطبخ الشقة الرأس للداخل والاقدام في اتجاه الباب والذراعين اسفل الجثة ــ تحيط بها بركة من الدماء من جميع الجوانب
ــ الاصابات الموجودة بالجثة :
عبارة عن جرح ذبحي بطول الرقبة حتى الاذن من الجهة اليمنى ، جروح متعددة وكثيرة طعنية ووخذية بالصدر والبطن والجانب الايسر والظهر فضلا عن جرح طولي قطعي بامتداد الفخذ الايسر وحتى منتصف الساق اليسرى تقريبا كما تبين ان هناك محاولة خنق بعنق المجني عليها باستخدام رباط لين كحبل صغير
ــ كما عثر على اثار اقدام في الاتجاه من المطبخ الى حجرة نوم المبلغ مرورا بالصالة
ــ عثر على بعض ملابس المبلغ قاطن الشقة ملوثة بالدماء عبارة عن شورت وفانلة بالمطبخ بجوار الجثة ( سليب ) رجالي بحجرة النوم المشار اليها
من خلال معاينة مسرح الجريمة يمكن استخلاص ما يلي :
ــ عدم وجود كسر بباب الشقة او عبث بالكالون الباب يشير الى الدخول للشقة محل الحادث كان مشروعا
( هناك استقبال من المجني عليها للجاني او الجناة مما يرجح معه ان تكون هناك علاقة بين المجني عليها والجناة او هناك معرفة على الاقل بين الجناة والمجني عليها
ــ كسر باب حجرة النوم الخاصة بمستأجر الشقة ( المبلغ) والعبث بمحتوياته يشير الى ان الدافع على ارتكاب الحادث هو السرقة
ــ العثور على الايشارب سالف الاشارة اليه في معاينة بالصالة مع تركز البقع الدموية بمكان العثور على الجثة بالمطبخ يشير الى احتمال ان يكون الجناة قد اقتادوا المجني عليها من الصالة الى المطبخ وارتكاب الحادثة به ويؤكد وجود مقط دماء بالصالة الامر الذي يشير الى ان بداية الاحداث كانت بالصالة
ــ عدم العثور على الادوات المستخدمة في ارتكاب الحادث بالضافة الى عدم اختفاء اية ادوات او اسلحة خاصة بالشقة وفقا لراوية مالكها الاصلية يرجح ان يكون الجاني او الجناة قد احضروا تلك الادوات او الاسلحة من الخارج .. الامر الذي ينهي عن النية المبيتة لارتكاب الحادث
ــ اثار الاقدام المدممة واتجاهها يشير الى ان الجاني او احد الجناة قام بمحاولة سرقة غرفة النوم الخاصة بالمبلغ عقب ارتكاب الحادث
ومن معاينة جثة المجني عليها تعدد الالة المستخدمة في ارتكاب الحادث ،، الامر الذي يشير الى ان مرتكبي الحادث كثر من جاني ويؤكد تعدد الالة المستخدمة تعدد اشكال الاصابات الموجود بالمجني عليها ( الجرح على الرقبة .. الجرح الطولي بطول الفخذ الايسر بالمجني عليها اثار خنق بحبل ) من خلال معاينة الجثة وتعدد الاصابات واشكالها يشير الى وجود دافع الانتقام لدى الجناة (1)
(1) احمد ابو الروس ــ منهج البحث الجنائي ــ المكتب الجامعي الحديث الاسكندرية 2002 م
يتبع ان شاء الله

شكيب خان
2024-06-27, 19:52
السلام عليكم
نابع للموصوع السابق

ـــ الاجراءات التحفظية المخولة لمأمور الضبط القضائي في حالة التلبس ـــ
القبض:
لم ينص القانون صراحة على حق ضابط الشرطة القضائية في القاء القبض على الجاني او الجانح حالة التلبس بالجريمة
الفقرة الثانية المنصوص عليها في المادة 51 من قانون الاجراءات الجزائية خولت لضابط الشرطة القضائية سلط التحفظ على المشتبه فيه واقتياده الى وكيل الجمهورية اذا وجدت دلائل كافية على اتهامه في جناية متلبس بها او جنحة متلبس بها مما يعاقب عليها القانون بالحبس
وهذا الحق مخول ايضا للأفراد حيث نصت المادة 61 من قانون الاجراءات الجزائية ما يلي : يحق لكل شخص في حالات الجناية او الجنحة المتلبس بها والمعاقب عليها بعقوبة الحبس ضبط الفاعل واقتياده الى اقرب ضابط للشرطة القضائية
ـ اعطى قانون الاجراءات الجزائية لغير ضابط الشرطة القضائية حقا في تسليم المتهم ما دام في حالة التلبس
ملاحظة 1: هذا الاجراء الممنوح للأفراد لا يعد في نظر القانون قبضا لا يجوز ان يترتب عليه الاثار القانونية للقبض
ملاحظة 2: فلا يجوز للشرطي الذي يعد من السلطة العامة وليس من مأموري الضبط القضائي ان يباشر أيا من هذين الاجراءين ( القبض ، والتفتيش) وكل ما خوله القانون ان يحضر الجاني في الجرائم المتلبس بها وتسليمه الى اقرب ضابط الشرطة القضائية
ـ اذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى العمومية عنها على الشكوى فلا يجوز القبض على المتهم الا اذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها
27
ـــ متى يحق للفرد العادي في اقتياد المتهم وتسليمه الى اقرب ضابط الشرطة القضائية ؟:
اشترط قانون الاجراءات الجزائية في المادة 61 على حق اقتياد المتهم الى اقرب ضابط الشرطة القضائية وذلك في حالة التلبس بالجريمة
اهم الشروط :
1/ ان تكون الجريمة المتلبس بها هي جناية او جنحة مما يعاقب عليها القانون بالحبس
2/ ان تتحقق حالة التلبس نتيجة المشاهدة المتصلة بالجريمة واثارها ومشاهدة الجاني في محل الجريمة فاذا لم يوجد الجاني فلا يحق للفرد ان يتطوع للبحث عنه وتسليمه الى ضابط الشرطة القضائية لان ذلك من اختصاص رجال الضبط القضائي
مثلا : اذا شوهد شخص يحاول اخفاء مادة مخدرة في حجرة فهذه قرينة على توافر حالة التلبس توجب على من شاهدها اثناء تحققها ان يقتاد المتهم الى اقرب ضابط الشرطة القضائية او احد اعضاء النيابة العامة دون احتياج الى امر بضبطه
ــ ما يلاحظ ان قانون الاجراءات الجزائية لم ينظم القبض على الافراد في مرحلة الاشتباه اي مرحلة البحث والتحري بنصوص صريحة لا تحتمل التأويل
ولكنه نظمه في مرحلة التحقيق القضائي في المواد 119 / 120 / 121 قانون الاجراءات الجزائية
عندما نتناول موضوع التحقيق القضائي سنبين ذلك ان شاء الله

28
خلافا للتشريعات الخاصة فقد نظمت القبض في حالة التلبس :
مثلا : قانون الجمارك
المادة 241/ 3 منه تنص : في حالة التلبس يمكن القيام بتوقيف المخالفين واحضارهم فورا امام وكيل الجمهورية مع مراعاة الاجراءات القانونية
قانون القضاء العسكري :
المادة 65/1 تنص : يجيز لجميع رجال الدرك الوطني القبض على كل عسكري يوجد في حالة غير نظامية
كل عسكري في الدرك له صلاحية توقيف الاشخاص الذين يكونون في وضع عسكري غير قانوني
الاستنتاج : ان عون الجمارك في الجرائم الجمركية المتلبس بها والدركي في الجرائم العسكرية يجوز لهما القبض على المشتبه فيه دون احتياج الى امر بضبط المشتبه فيه
تعريف القبض :
ــ القبض على المتهم هو تقييد حريته وحركته بحجزه وحرمانه من حرية التجول لفترة يسيرة حتى يكون تحت تصرف النيابة العامة
ــ حرمان الشخص من حرية التجول ولو فترة يسيرة لوضعه تحت تصرف سلطة التحقيق للفصل في امره
اذن القبض على الانسان يعني تقييد حريته والتعرض له بإمساكه وحجزه ولو لفترة يسيرة لاتخاذ بعض الاجراءات ضده
29

سلطات ضباط الشرطة القضائية في القبض على المتهم :
لما كانت الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على احد او تفتيشه او حبسه او تقييد حريته او منعه من التنقل الامر بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة المجتمع
ويكون هذا الامر صادرا من القاضي المختص او النيابة العامة ممثلة في وكيل الجمهورية وفقا لأحكام القانون
وهذا الامر لا يتصور صدوره الا في مواجهة متهم حاضر اما المتهم غير حاضر فيطلق عليه الامر الصادر بالقبض عليه امرا بالضبط والاحضار
ــــ شروطه ـــ
1ــ ان تكون حالة التلبس بجناية او جنحة يعاقب عليها القانون بالحبس قد قامت صحيحة وعلى هذا يكون القبض باطلا اذا كانت حالة التلبس بالجريمة لم تقع اصلا
مثلا : فمجرد وجود مادة مخدرة في جيب شخص ليس حالات التلبس التي تبرر القبض
ـ او ادراك حالة التلبس من قبل ضابط الشرطة القضائية عن طريق غير مشروع
2 ــ ان تكون الجريمة جناية مشهودة (يعد الجرم مشهود في الحالات الاربع المحددة على سبيل الحصر )فاذا كانت جناية غير مشهودة او جنحة مشهودة او غير مشهودة لا يجوز اصدار الامر بالقبض
3 ــ وان يكون المتهم او المشتبه به حاضرا
4ــ ان توجد لدى ضابط الشرطة القضائية دلائل كافية على اتهام شخص حاضر بارتكابها

30
ونقصد بالدلائل الكافية : قرائن تستفاد من ظروف معينة وتدل على مساهمة الشخص في الجريمة فهي تدل بذاتها على ثبوت التهمة
بمعنى ان تقوم شبهات مستمدة من الواقع والظروف المحيطة بالواقعة على الاتهام اما اذا كانت الشبهة لا تؤيدها الوقائع والقرائن المستمدة من الواقع فان امر القبض يقع باطلا
ملاحظة : لا يكفي مجرد البلاغ او الاشتباه او الظن للقبض على المتهم يجب ان تكون هناك دلائل كافية على اتهامه في جناية متلبس بها او جنحة متلبس بها يعاقب عليها القانون بالحبس
لا يكفي وجود دلائل على وقوع الجريمة وانما يجب ان تتوافر ايضا على نسبتها الى المشتبه به الحاضر ويخضع تقدير مدى كفاية الدلائل الى ضابط الشرطة القضائية تراقبه
مدة القبض :
حرص المشرع على ان تكون مدة القبض على المتهم مدة قصيرة حتى لا يتعرض اذا طالت المدة للتعذيب او سوء المعاملة
متى تم القبض على المتهم بناء على الامر بالقبض وجب سماع المقبوض عليه على الفور اي خلال 48 ساعة من اعتقاله فان لم يستوجب ومضت هذه المهلة دون استجوابه يقتاد امام وكيل الجمهورية الذي يطلب من القاضي المكلف بالتحقيق
وفي حالة غيابه يخلفه قاضي اخر من قضاة المحكمة ليقوم باستجوابه والا اخلي سبيله
المرجع المادة : 121 من قانون الاجراءات الجزائية
القصد من سماع المقبوض عليه بمعرفة ضابط الشرطة القضائية هو سؤاله عن التهمة الموجهة اليه ويثبت اجابته عنها في محضر
31
ملاحظة : دون ان يكون له حق استجوابه اي مناقشته في التهمة تفصيلا توصلا للحصول منه على اعتراف فاذا اتى بما يبرئه اطلق سراحه ( لا تكون الا في الحالات التي يجيز له القانون فيها ان يصدر امره بالقبض على المتهم او بضبطه واحضاره ) والا وجب عليه ارساله الى النيابة العامة المختصة قبل انقضاء المهلة المحددة قانونا
واذا كان القبض وقع على المتهم بمقتضى امر صادر من النيابة العامة بناء على طلب ضابط الشرطة القضائية فلا يجوز لغيرها اخلاء سبيل المتهم
حقوق المقبوض عليه :
بعد ان يتم القبض على المتهم بواسطة ضابط الشرطة القضائية هذا الاخير يجب ان يقوم ببعض الاجراءات في حق المتهم :
ــ ملزم بإبلاغ المقبوض عليه بحقوقه في اسرع وقت ممكن
ــ يضع تحت تصرف المتهم كل وسيلة تمكنه من الاتصال فورا ومباشرة بعائلته
وذلك لطمأنة عائلته واسرته كما تمكنه من بداية تحضير اوجه دفاعه وبيان سببها
ــ تمكين عائلته من زيارته المادة 51 مكرر 1 يجب على ضابط الشرطة القضائية ان يضع تحت تصرف الشخص المقبوض عليه كل وسيلة تمكنه من الاتصال فورا بعائلته ومن زيارتها له وذلك مع مراعاة سرية التحريات
ــ له الحق في الاستعانة بمحام عند مثوله امام وكيل الجمهورية وفي هذه الحالة يتم استجوابه بحضور محاميه وينوه عن ذلك في محضر الاستجواب
ـــ لا يجوز القبض على اي انسان او حبسه الا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونا كما يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الانسان ولا يجوز ايذاؤه بدنيا او معنويا يتبع ان شاء الله
32

شكيب خان
2024-09-10, 14:33
ملاحظة : دون ان يكون له حق استجوابه اي مناقشته في التهمة تفصيلا توصلا للحصول منه على اعتراف فاذا اتى بما يبرئه اطلق سراحه ( لا تكون الا في الحالات التي يجيز له القانون فيها ان يصدر امره بالقبض على المتهم او بضبطه واحضاره ) والا وجب عليه ارساله الى النيابة العامة المختصة قبل انقضاء المهلة المحددة قانونا
واذا كان القبض وقع على المتهم بمقتضى امر صادر من النيابة العامة بناء على طلب ضابط الشرطة القضائية فلا يجوز لغيرها اخلاء سبيل المتهم
حقوق المقبوض عليه :
بعد ان يتم القبض على المتهم بواسطة ضابط الشرطة القضائية هذا الاخير يجب ان يقوم ببعض الاجراءات في حق المتهم :
ــ ملزم بإبلاغ المقبوض عليه بحقوقه في اسرع وقت ممكن
ــ يضع تحت تصرف المتهم كل وسيلة تمكنه من الاتصال فورا ومباشرة بعائلته
وذلك لطمأنة عائلته واسرته كما تمكنه من بداية تحضير اوجه دفاعه وبيان سببها
ــ تمكين عائلته من زيارته المادة 51 مكرر 1 يجب على ضابط الشرطة القضائية ان يضع تحت تصرف الشخص المقبوض عليه كل وسيلة تمكنه من الاتصال فورا بعائلته ومن زيارتها له وذلك مع مراعاة سرية التحريات
ــ له الحق في الاستعانة بمحام عند مثوله امام وكيل الجمهورية وفي هذه الحالة يتم استجوابه بحضور محاميه وينوه عن ذلك في محضر الاستجواب

33





ـــــــ التفتيش ـــــــــــــ
مقدمة :
يعتبر التفتيش من اهم اجراءات التحقيق تقوم به سلطة حددها القانون بهدف البحث عن الادلة المادية في جريمة التلبس تحقق وقوعها في مسكن يتمتع بحرمة.
القاعدة تنص لا تفتيش الا بمقتضى القانون في اطار احترامه ولا تفتيش الا بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائية المختصة
استثناء اجاز المشرع لضباط الشرطة القضائية اجراء التفتيش باعتباره اجراء من اجراءات التحري
مفهوم التفتيش :
ــ هو اجراء من اجراءات التحقيق التي تهدف الى ضبط ادلة الجريمة موضوع التحقيق وكل ما يفيد في كشف الحقيقة من اجل اثبات ارتكاب الجريمة او نسبتها الى المتهم
ــ هو اجراء من اجراءات التحقيق يهدف الى التوصل الى ادلة الجريمة التي ارتكبت فعلا وذلك بالبحث عن الادلة في مستودع السر سواء اجرى على شخص المتهم او في منزله دون توقف على ارادته
ــ التفتيش هو وسيلة للإثبات المادي تهدف الى اكتشاف اشياء خفية او اشخاص هاربين من وجهة العدالة فهو وسيلة لإثبات ادلة مادية قد يكون موضوعه شخصا او مكانا او شيئا
من خلال التعاريف السابقة يمكن نعرف التفتيش : هو البحث عن دلائل واثار مادية للجريمة وقعت فعلا في محل له حرمة بغض النظر عن ارادة صاحبه
ملاحظة : المشرع الجزائري لم يعط تعريفا للتفتيش
34
انواع التفتيش :
تفتيش اداري ----------- تفتيش وقائي-------------- تفتيش قضائي
1/ التفتيش الاداري :هو ذلك الاجراء التحفظي الذي تقوم به هيئة ادارية عمومية مختصة وذلك بقصد تحقيق اهداف ادارية او رقابة عامة
وهذا الاجراء لا يعتبر تفتيشا قضائيا لأنه لا يبحث عن ادلة جريمة معينة وانما بهدف تحقيق حسن سير العمل او لتفادي اخطار معينة
مثلا : تفتيش كل مسجون عند دخوله السجن وان يتم مصادرة ما يوجد بحوزته من ممنوعات ونقود او اشياء ذات قيمة ـــ الاشياء القيمية ما لم تسلم بناء على طلبه الى من يختاره او القيم عليه فان ملكية تلك الاشياء تصبح ملك للدولة اذا لم يطلبها صاحبها او ورثة المسجون
ملاحظة اذا لم يوجد امر قانوني خاص بإيداعه في السجن فأي دليل مستمد من تفتيشه يعد دليلا باطلا ومعدوم الاثر ولا قيمة له
زوار السجن :
يجوز تفتيش الزائر اذا اشتبه مأمور السجن في امر الزائر بشرط الا يعارض هذا الزائر لإجراء التفتيش فانه يتم تفتيشه حسب القوانين واللوائح المنظمة للسجون والاجراءات الامنية
اما اذا عارض الزائر التفتيش جاز للمأمور ان يمنعه من الزيارة والدخول الى السجن ،فاذا تم تفتيشه رغم معارضته لهذا التفتيش فان ما يسفر عنه هذا التفتيش من جريمة تعتبر باطلة لبطلان التفتيش
ـــ التفتيش الاداري على المحلات العامة والمفتوحة للجمهور :
يجوز لرجال السلطة العامة في دوائر اختصاصهم الولوج المحال العامة او المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح

35
اما ضابط الشرطة القضائية لا يحق له مباشرة عملية التفتيش في المحال العامة او المفتوحة للجمهور الا اذا ادرك بحسه عند دخوله المحال العامة وقبل التعرض للأشياء المغلقة وما فيها ، مما يجعل حيازتها او احرازها جريمة تبيح التفتيش
فاذا قام ضابط الشرطة القضائية بعملية التفتيش في المحال العامة والمفتوحة للجمهور في هذه الحالة لا يكون قد تجاوز للقوانين واللوائح الخاصة بدخول المحال العام
بشرط ان يكون متأكد من ان الاشياء المغلقة تحتوي على مواد مخدرة او اشياء مسروقة او اي ممنوعات تعتبر حيازتها مكون لجريمة فبدون هذا الشرط التفتيش باطل
ومن حق الشخص التمسك به على اساس تجاوز للقوانين واللوائح الخاصة بدخول المحال العامة او المفتوحة للجمهور
ــ التفتيش في الدوائر الجمركية :
قانون الجمارك منح لموظفي مصلحة الجمارك في اثناء قيامهم بتأدية وظائفهم حق تفتيش الاماكن والاشخاص والبضائع والامتعة ووسائل النقل في حدود الدائرة الجمركية
واذا اسفر التفتيش الذي يجريه احد رجال الجمارك على دليل يكشف عن جريمة غير جمركية يعاقب عليها القانون العام فانه يصح الاستشهاد بهذا الدليل والاستدلال به امام المحاكم في هذه الجريمة لأنه ظهر عرضا في اعقاب اجراء مشروع في ذاته لأنه لم ينتج عنه اي تجاوز او مخالفة للقوانين واللوائح ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه اية مخالفة للقانون
التفتيش الذي يقع بقوة القانون: اي يكون مقررا بنص القانون
ـ الهدف منه منع وقوع الجرائم ولاكتشافها ان كانت قد وقعت
المثال 1: التفتيش الذي يقوم به حراس السجون يوميا على المساجين لتجريدهم مما يحوزنه من ممنوعات او مواد او اشياء لا يجيز حيازتها او احرازها في السجن
36
مثال 2 : التفتيش الإداري الذي يجريه رجال الاسعاف من بحث في ملابس فاقد الوعي اثناء نقله للمستشفى عقب وقوع حادث مرور لحصر ما يوجد معه من اشياء او اموال او بقصد العثور على ما يدل على هويته
نستخلص:
ان التفتيش الاداري بكافة انواعه يهدف الى تحقيق اغراض ادارية محضة ولا يشترط لصحته ان تسبقه دلائل على ارتكاب الشخص لجريمة ما كما لا تلزم صفة الضبط القضائي فمن يقوم بإجرائه
التفتيش الوقائي :
اجراء احتياطي يستهدف البحث عن شيء خطر يحمله المتهم يخشى ان يستخدمه في الاعتداء على من تعرض له بوجه قانوني
مثال 1: التفتيش المرخص به لرجال السلطة العامة وللأفراد عند قيامهم بإحضار الشخص المتلبس بجناية او جنحة وتسليمه الى اقرب ضابط الشرطة القضائية
مثال 2: تفتيش المقبوض عليهم قبل ايداعهم السجن تمهيدا لعرضهم على سلطة التحقيق
وهذا الاجراء لازم لأنه من وسائل التوقي والتحوط من شر من قبض عليهم
فاذا اسفر هذا التفتيش عرضا عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام كضبط مادة مخدرة او سلاح غير مرخص به فان هذا التفتيش يقع صحيحا ويصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار انه ثمرة اجراء مشروع في ذاته ولم يرتكب في سبيل الحصول عليه اية مخالفة
مثال 3: التفتيش الذي يقوم به رجال السلطة العامة او غيرهم من الموظفين كرجال الجمارك في المطارات
يفتشون المسافرين وامتعتهم قبل ركوبهم الطائرات تأمينا لسلامة الطائرات وركابها من حوادث الارهاب كخطف الطائرات ابان او بعد اقلاعها
37
فاذا اسفر هذا التفتيش على عثور مادة مخدرة او ممنوعات يحضرها القانون فان هذا التفتيش يقع صحيحا ويرتب اثاره القانونية فلا تبرره لا عدم وجود اذن قضائي ولا حالة التلبس ظاهرة
فان هذا التفتيش لا مخالفة فيه للقانون اذ هو من الواجبات التي تمليها الظروف التي يؤدى فيها هذا الواجب بناء على التعليمات الصادرة اليه في هذا الشأن
اهم مميزاته :
ــ انه اداري تحفظي
ــ لا يحتاج هذا التفتيش اذن سابق صادر من سلطة التحقيق لإجرائه او القيام به
ــ لا يلزم توفر شرط صفة الضبط القضائي فيمن يقوم بإجرائه
ملاحظة :
التفتيش الوقائي يكون معدوم الاثر اجرائيا ويكون باطلا اذا تجاوز هذا التفتيش حدود الغرض الوقائي الذي يبرره
مثلا: اذا تحقق رجال الضبط القضائي من خلو المتهم من الاسلحة بعد ان صار في قبضتهم فان التفتيش الذي يقع عليه يكون باطلا ويكون باطلا اذا امتد هذا التفتيش وشمل اماكن او اشياء يستحيل عقلا ان تكون محلا للأسلحة مثل حافظة نقود او جيوب البنطلون
ـــ التفتيش القضائي :
هو اجراء من اجراءات التحقيق يباشره رجال الضبط القضائي على شخص المتهم المقبوض عليه بحثا عن دليل يثبت ارتكابه للجريمة التي قبض عليه متهما بارتكابها
انواعه :
تفتيش الاشخاص ........................................تفتيش الاماكن
38

1/ التفتيش الذي يقع على الاشخاص :
يقصد به البحث في اجزاء جسم الشخص وملابسه وامتعته او اية اشياء يحملها او تكون في حيازته بقصد العثور على الادلة يستنتج منها انه هو مرتكب الجريمة التي وقت فعلا
التفتيش الجسدي مماثل للتفتيش المساكن لا يجوز الا في حالة التلبس او باذن قضائي خاص ولا يجوز في حالة التحريات العادية
محل تفتيش الاشخاص :
التفتيش لا يقتصر على اعضاء جسم الشخص الظاهرة(الخارجية) كاليدين والقدمين والفم والاذنين وانما يمتد الى اعضاء الشخص الداخلية
كالمعدة والدم والشرج بشرط الاستعانة بطبيب في غسل معدة المتهم للبحث عن اثار مادة مخدرة ضبط متلبسا بتعاطيها
او اخذ عينة من دم المتهم الذي ضبط في مكان بحالة سكر لتحليل دمه ومعرفة نسبة الكحول فيه
اذا اخفى المتهم الشيء في موضع العورة ( الشرج) فلا يجوز المس بها ولكن يجوز الاستعانة بطبيب لإخراج هذا الشيء من موضع العورة بوصفه خبيرا يقدم خبرته في ضبط الدليل بوسيلة لا يستطيع الشخص العادي القيام بها
بمعنى اخر يجوز اللجوء الى الوسائل الطبية قسرا عن المتهم لضبط ما يخفيه في اجزاء حساسة من جسمه
ان الاذن الصادر من النيابة باستخراج المخدر الذي اعترف المتهم بإخفائه في مؤخرته من جسمه هو اذن صحيح واستخراج المخدر من مكانه بناء على ذلك يكون صحيح( شرط ان يقوم باستخراج المخدر من موضعه الذي دل عليه المتهم طبيب )
39

ملاحظة: يأخذ حكم تفتيش الشخص توابعه وتشمل امتعته وسيارته الخاصة ومحله التجاري فمتى صح تفتيش الشخص جاز تفتيشها تبعا له دون حاجة لاذن بذلك لأنها تستمد حرمتها منه
قد تسمح توابع الشخص بالعثور والكشف عن اثار او اشياء او مستندات تساعد على اظهار الحقيقة وتكوين الادلة التي قد تساعد على ادانة الشخص وعن تورطه او علاقته بوقائع الجريمة
فالحقائب والامتعة التي يحوزها الشخص لا يجوز تفتيشها الا اذا صح تفتيش حائزها لان لها حرمة هذه الحرمة مستمدة من حرمته (ارجع الى صفحة رقم 14 لمعرفة معنى الحرمة )
في حالة التلبس بالجريمة يجوز تفتيش السيارة ما لم تكن داخل مستودع دون حاجة لأي اذن خاص اما في غير حالة التلبس فلا يجوز تفتيشها الا بإذن صادر من الجهة القضائية
ــ تفتيش الانثى :
اوجب المشرع من انه اذا كان المتهم انثى وجب ان يكون التفتيش بمعرفة انثى حفاظا على كرامتها الانسانية ولعدم ايذائها معنويا
اذا كان التفتيش يقع على موضع من جسمها يعد عورة من عوراتها يجب ان يكون التفتيش بمعرفة انثى ومخالفة هذا الاجراء يترتب عنه بطلان التفتيش وما يسفر عن ادلة لأنه يتعلق بالنظام العام
ملاحظة : لا يصححه رضا المتهمة بان يجري تفتيشها بواسطة رجل سواء اكان من الضبطية القضائية او غيره
القائم بالتفتيش ( ضابط الشرطة القضائية) اذا اقتضى الامر تفتيش انثى فيجب عليه ندب انثى لتفتيش المتهمة ولا يهم من تكون هذه الانثى الشرط الوحيد المطلوب في ندب الانثى للقيام بتفتيش المتهمة ان لا تربطهما علاقة

40
اجراء الندب :
يشترط ان يكون مكتوبا واثبات اسمها في محضر ضبط الواقعة ، غير ملزمة بحلف اليمين الا اذا خيف الا يستطاع فيما بعد سماعها بيمين
ملاحظة : فالحظر يظل قائما ولو ابت المرأة التي ندبها للتفتيش ان تقوم به ولم يجد سواها وكان التأخير في التفتيش يؤدي الى نتائج يتعذر ادراكها
اما اذا كان موضع تفتيش الانثى مما لا تتوافر فيه صفة العورة فلا حرج ان يفتشها الرجل القائم بالتفتيش
لا يكون القائم بالتفتيش مخالفا للقانون ان هو امسك بيد المتهمة واخذ ما كان يوجد بيدها ( المخدر)
شروط التفتيش :
ـــ يشترط لصحة التفتيش ان يباشره ضابط الشرطة القضائية بنفسه فلا يجوز له ان يعهد به الى غيره ولو كان من رجال السلطة العامة الذين يعملون تحت امرته
يجوز له ان يستعين في تنفيذ التفتيش بأعوانه بشرط ان يقوموا بعملهم في حضوره وتحت اشرافه
ـــ وقوع الجريمة بالفعل ونسبتها الى المتهم:
ضابط الشرطة القضائية لا يستطيع مباشرة التفتيش كأجراء تحقيق الا اذا كانت هناك جريمة قد وقعت فعلا . فلا يجوز مباشرة اجراء التفتيش حيال جريمة لم ترتكب ولو وجدت تحريات تفيد انها سترتكب
ـــ توافر دلائل كافية وقوية على نسبة هذه الجريمة الى شخص معين
فالدلائل الكافية هي شرط لمباشرة اي اجراء ينطوي على مساس بحرية المتهم وهي الضمان الوحيد للأفراد لحمايتهم من كل اجراء قد يكون ضار بهم
ملاحظة : تقدير تلك الدلائل والظروف متروك لسلطة التحقيق تحت رقابة محكمة الموضوع
41
ـــ ان تكون الجريمة جناية او جنحة
يجب ان تكون الجريمة جناية او جنحة حتى يستطيع القائم بالتفتيش في مرحلة التحقيق الاستدلالي تفتيش المتهم ، ويشترط ان تكون الجنحة معاقب عليها بالحبس
شروط صحة تفتيش الاشخاص :
ــ ثبوت حق مأمور الضبط في التفتيش قبل اجرائه :
يجب ان تسبق التفتيش حالة التلبس اي مشاهدة الجريمة وهي ترتكب او عقب ارتكابها فلا يجوز خلق حالة التلبس بإجراء تفتيش غير قانوني
مثلا : اذا قبض رجل الشرطة على شخص وهو سائر في الطريق واجرى تفتيشه لمجرد الظن او الاشتباه في انه يحمل مخدرة فان هذا الاجراء باطلا بطلانا مطلق في اساسه ومضمونه لأنه قام على اساس غير مشروع
اما شاهد رجل الشرطة شخص وفي يده مادة مخدرة ظاهرة للجميع وواضحة فتوجه اليه وامسك به وما معه من مخدرات في يده ومازالت معه وموجودة فهنا قامة حالة التلبس بالجريمة جاز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم وتفتيشه لان هذه الجريمة نتجت عن تلبس فكل الاجراءات التي اتخذها مأمور الضبط القضائي صحيحة والدليل المستمد من التفتيش يكون صحيحا ايضا لأنه قام بإجراءات مشروعة قانونا
لا يجوز تفتيش الاشخاص بغير اذن القضاء او النيابة العامة الا في حالة التلبس فاذا كانت حالة التلبس غير قائمة وكان الاذن لم يصرح بالتفتيش فلا يحق لمأمور الضبط القضائي ان يباشره والا وقع التفتيش باطلا
مثلا : فاذا اقتاد رجل البوليس المتهم الى مركز الشرطة القضائية لما اشتهر عنه من الاتجار في المخدرات ثم حصل رئيس المكتب على اذن من النيابة بتفتيشه وفتشه فورا فعثر على قطعة من المادة المخدرة مخبأة في حذائه فلا يصح الاستناد الى ضبط المادة المخدرة معه لان اذن النيابة بالتفتيش لم يصدر الا بعد ان قبض على المتهم فعلا بصفة غير قانونية
42
فاذا كان القبض باطلا لعدم مشروعيته فلا يعول في الادانة على ما يترتب عليه من ادلة ويبطل كل اجراء يترتب مباشرة على القبض كما في اجراء التفتيش للمتهم
التزام الحدود الاجرائية للتفتيش :
يباح تفتيش المتهم بناء على حالة التلبس ولكن لا ينصرف الا لمن توافرت في حقه الدلائل الكافية على ارتكاب الجريمة المتلبس بها
ولا يجوز ان يمتد التفتيش الى غيره كزوجته او ابنه ولمجرد توافر تلك الصفة فقط
لا يجوز التفتيش الى للبحث عن الاشياء الخاصة بالجريمة الجاري جميع الاستدلالات او الحصول التحقيق بشأنها واذا ظهر عرضا اثناء التفتيش الصحيح وجود اشياء تعد في حيازتها جريمة او تفيد في كشف الحقيقة في الجريمة اخرى جاز للقائم بالتفتيش ان يضبطها
شريطة الا يكون العثور عليها نتيجة التعسف في نتيجة التفتيش بالبحث عن ادلة جريمة غير التي تدور التحقيق بشأنها
كان يسعى القائم بالتفتيش الى البحث عن جريمة اخرى او عن دليل فيها فاتخذ التفتيش ذريعة لذلك وانحرف به عن غايته وهي الكشف عن ادلة جريمة معينة الى غاية اخرى وهي الكشف عن جريمة غيرها او عن دليلها
اذا كانت الجريمة لا تقتضي بطبيعتها اجراء التفتيش اصلا كجريمة السب او القذف او البلاغ الكاذب فاذا تم تفتيش المتهم بإحدى هذه الجرائم يعتبر هذا التفتيش باطل
وينبغي ان ينتهي التفتيش بانتهاء غرضه فاذا كان التفتيش حاصلا او مأذونا به لضبط خنجر وتم ضبطه فعلا فان ما قام به الضابط من تفتيش لاحق لضبط ذلك السلاح يكون مخالفا للقانون
يتبع ان شاء الله

شكيب خان
2024-11-18, 21:47
السلام عليكم
تفتيش المساكن
المقدمة :
من المبادئ المستقرة ان للمساكن حرمة التي تنبثق من الحرية الشخصية التي تتعلق بكيان الفرد وحياته الخاصة ومسكنه الذي يأوي اليه فيكون حرما لا يجوز لرجال السلطة دخول الاماكن المسكونة او تفتيشها ومن بينها مساكن المتهمين الا في الحالات التي يحددها القانون او في الحالات التالية :
الحالة الاولى : الحصول على رضاء صاحب المسكن ما لم تكن هناك ضرورة قانونية كحالة التلبس بالجريمة
الحالة الثانية : طلب المساعدة من الداخل
الحالة الثالثة : الحريق والغرق او ما شابه ذلك
هذا المبدأ نصت عليه المادة 47 من الدستور :
تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة المسكن فلا تفتيش الا بمقتضى القانون وفي اطار احترامه ولا تفتيش الا بأمر مكتوب صادر من السلطة القضائية المختصة
كما اكدت المادة 44 من قانون الاجراءات الجزائية على هذه الحرمة عندما نصت ما يلي :
لا يجوز لمأمور الضبط القضائي الانتقال الى مساكن الاشخاص الذين يظهر انهم ساهموا في الجناية او انهم يحوزون اوراق او اشياء لها علاقة بالأفعال الجنائية المرتكبة لإجراء تفتيش الا بإذن مكتوب صادر عن وكيل الجمهورية او قاضي التحقيق موجب الاستظهار لهذا الامر قبل دخول المنزل والشروع في التفتيش
تعريف تفتيش المساكن :
هو اجراء من اجراءات التحقيق يباشره قاضي التحقيق بنفسه او بواسطة احد ضباط الشرطة القضائية المنتدب للبحث عن ادلة متعلقة بارتكاب جريمة وقعت فعلا ونسبتها الى المتهم
كما يقصد بتفتيش المسكن: دخول الامكنة والبحث والتنقيب عن جسم الجريمة او وسائل ارتكابها او ادلة اثباتها
ــ 1 ــ
ولا يقصد به استكشاف الجريمة او البحث عن فاعلها وانما جمع ادلة معينة ضد متهم معين في جريمة معينة وقعت بالفعل
تعريف المسكن :
هو كل مكان يقيم فيه شخص بصفة دائمة او مؤقتة ويستوي ان يكون الساكن مالكا او مستأجرا او يقيم فيه برضا صاحبه ولو بدون مقابل على شكل عارية
نقصد بالمسكن الدائم :
الذي يستخدم بالفعل في الاقامة والسكنى
المسكن المؤقت :
المكان المعد للسكنى الا ان ساكنيه لا يقيمون فيه بصفة دائمة مثل منزل في مصيف لا يقيم فيه صاحبه وقت الشتاء
المادة 355 من قانون العقوبات عرفت المسكن كما يلي :
يعد منزلا مسكونا كل مبنى او دار او غرفة او خيمة او كشك ولو متنقلا متى كان معدا للسكن وان لم يكن مسكونا وقتذاك وكافة توابعه مثل الاحواش وحضائر الدواجن ومخازن الغذاء والاسطبلات والمباني التي توجد بداخلها مهما كان استعمالها حتى ولو كانت محاطة بسياج خاص داخل السياج او السور العمومي
من خلال استقراءنا لنص المادة نجد ان المسكن لا يشمل فقط المكان الذي يقيم فيه الشخص وانما ايضا توابعه
كالحديقة ــ والحظيرة ــ المخزن ــ الاقبية ــ السطوح والمستودع
وعيادة الطبيب ــ مكتب المحامي ــ مكتب الموثق ـــ مكتب المحضر القضائي ــ مكتب الخبير العقاري ـــ مكتب المهندس المعماري ــ السيارة الخاصة
جميعها تعد توابع المسكن لان الدخول قاصرا على من يأذن له صاحبها لا يجوز تفتيشها الا اذا توفرت شروط تفتيش المنازل
خلافا للمحل العام لا يصبح مكان خاصا اذا اصبح الدخول اليه بدون تمييز
المحل العام يصبح له حصانة المسكن عندما يكون مغلقا
2
مثلا المزارع والحقول غير المتصل بالمساكن والنوادي والحدائق العامة والمطاعم وسيارات نقل الركاب هذه لا تصلح لان تكون مستودعا للسر لذلك لا تضفي عليها الحرمة المقررة للمسكن
نستخلص : كل مكان مفتوح ويجوز دخوله بدون استئذان فانه يندرج تحت المحال العام التي لا ينطبق عليها حرمة ولا تتقيد بقيود قانونية في اجراء التفتيش مثل المسكن
المساكن المعدة للإيجار فإنها لا تعد من الاماكن المعدة للسكن لان تفتيشها لا يخضع للقواعد المتعلقة بتفتيش المساكن وانما تخضع للقواعد المتعلقة بتفتيش الاشخاص
ملاحظة : يسري وصف المسكن وحكمه على كل توابعه وملحقاته
اما اذا كانت في مكان عام فان حكمها يتوقف على الغرض الذي خصصت من اجله فاذا كانت خاصة كانت لها حرمة كحرمة شخص حائزها فلا يجوز تفتيشها الا في الاحوال التي يجوز فيها تفتيش حائزها
سواء كانت سائرة او واقفة او مفتوحة او مغلقة الابواب وسواء كان حائزها بداخلها او كانت خالية من الركاب
حرمة السيارة الخاصة فمستمدة من اتصالها بشخص صاحبها فاذا صدر اذن من النيابة العامة بتفتيش حائزها فانه بالضرورة يشمل ما يكون متصلا به وكذلك السيارة الخاصة
اما اذا تخلى عنها حائزها بشكل قطعي فعندئذ يجوز تفتيشها بدون امر صادر من السلطة القضائية المختصة
اما السيارات المعدة للإيجار فتأخذ حكم المحال العامة فيجوز لرجال الضبط القضائي ايقافها اثناء سيرها لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح في شأنها
حماية المسكن :
حرمة المسكن من الحقوق والحريات الدستورية التي تتكفل الدولة بضمانها وحمايتها
وتتجسد تلك الحماية في عدم اجراء تفتيش المنازل الا بمقتضى القانون وفي حدوده وبإذن مكتوب صادر من سلطة قضائية مختصة
3

المادة 38 من الدستور تنص على حرمة المسكن تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة المسكن فلا تفتيش ال بمقتضى القانون وفي اطار احترامه ولا تفتيش الا بأمر مكتوب صادر عن سلطة قضائية مختصة
يستخلص ان تفتيش المنازل اجراء لا يمكن مباشرته الا بمقتضى امر قضائي صادر عن سلطة التحقيق او حصول على رضاء من صاحب المسكن
الاذن :
لا يجوز الالتجاء اليه الا بمقتضى امر صادر من قاضي التحقيق بناء على اتهام موجه الى شخص يقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية او جنحة او اشتراكه في ارتكابها او اذا وجدت قرائن كافية تدل على انه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة
ـ يشترط ان يصدر الاذن بالتفتيش بعد وقوع الجناية او الجنحة موضوع الاذن ولا يجوز اصدار اذن بالتفتيش بصدد جريمة مستقبلة اي لم تقع بعد ولو كان من المؤكد انها ستقع
بيانات الاذن :
يجب ان يتضمن الاذن المكتوب بيان وصف الجرم موضوع البحث عن الدليل وعنوان الاماكن التي سيتم زيارتها وتفتيشها واجراء الحجز فيها وذلك تحت طائلة البطلان وتنجز هذه العمليات تحت الاشراف المباشر للقاضي التحقيق الذي اذن بها والذي يمكنه عند الاقتضاء ان ينتقل الى عين المكان للسهر على احترام احكام القانون المادة 44 ف، 3 ، 4 قانون الاجراءات الجزائية
يتضمن الاذن تاريخ اصداره وجهة اصداره ( وكيل الجمهورية ، قاضي التحقيق )
ـــ عنوان محل التفتيش واسم المتهم ــ بيان وصف الجريمة ــ وموضوع البحث عن الدليل وعنوان الاماكن التي ستتم زيارتها وتفتيشها واجراء الحجز فيها وذلك تحت طائلة البطلان ــ والمأذون له بالتفتيش المكلف بإجراء التفتيش
ملاحظة ضابط الشرطة القضائية الذي لا يحترم هذا الشرط وقام بتفتيش مسكن دون ان يأخذ اي اذن من السلطات القضائية المختصة يكون قد عرض اجراءه هذا للبطلان
لا يجوز لاحد ان يطلع على خصوصيات الافراد المقيمين في المسكن الا عن طريق الاذن من السلطات القضائية المختصة
4

رضاء صاحب المسكن :
يشترط ان يكون رضاء صاحب المسكن المراد تفتيشه رضاءا صريحا لا لبس فيه ولا غموض قاطع الادلة لا يحتمل التأويل ، ومكتوبا بخط يد صاحب الشأن فان كان لا يعرف الكتابة او تعذر عليه اشير في محضر مع امضاءه
يجوز للوالد الذي يقيم مع ولده بصفة مستمرة في منزل واحد ان يسمح بتفتيش هذا المنزل ويكون التفتيش الذي حصل بناء على موافقته صحيحا قانونا لان المسكن يعتبر في حيازة الوالد وولده
تعتبر الزوجة قانونا وكيلته والحائزة للمنزل فعلا في غيبة صاحبه ولها ان تأذن بتفتيشه
الولد البالغ الذي يقيم مع والده بصفة مستمرة في منزل واحد يجوز له ان يسمح بتفتيش هذا المنزل ويكون التفتيش الذي يحصل بناء على موافقته صحيحا قانونا لان المنزل يعتبر في حيازة الوالد والولد كليهما
يتم تطبيق الاجراء الثاني في حالة عدم وجود رخصة قانونية ( الاذن) فاذا لم يكن هناك اذن فلابد من الرضا
محل التفتيش :
قد يكون شخص المتهم او مسكنه ، وكما راينا في الدروس السابقة ان تفتيش شخص المتهم يكون جائزا في حالة التلبس بارتكاب جناية او جنحة او بناء على اذن صادر من النيابة ، ويأخذ حكم تفتيش الشخص توابعه وتشمل امتعته وسيارته الخاصة ومحله التجاري فمتى صح تفتيش الشخص جاز تفتيشها تبعا له دون حاجة لاذن بذلك لانها تستمد حرمتها منه
اما تفتيش منزل المتهم فهو جائز فقط بناء على اذن صادر عن السلطة المختصة قضائيا او بناء على رضاء صاحب المنزل
الهدف الرئيس لحماية مسكن المتهم هو الحفاظ على اسراره وامانة ما به والحفاظ على خصوصية الافراد المقيمين فيه حيث لا يجوز لاحد ان يطلع على هذه الخصوصية الا عن طريق اذن صادر من سلطة مختصة قضائيا
5


شروط محل التفتيش :
ــ ان تكون الجريمة المرتكبة والمتلبس بها جناية او جنحة :
لا يجوز الالتجاء الى محل التفتيش الا بناء على تهمة موجهة لشخص ارتكب جناية او جنحة عقوبتها الحبس او وجود قرائن تدل على حيازته لأشياء تعد جريمة
ـ التعيين : ان يكون محل الاذن محددا
يجب ان يقع التفتيش على محل محدد سلفا تحديدا نافيا للجهالة عنوانه معينا بشكل دقيق ويلتزم القائم بالتفتيش على حرمة المسكن بالمحل المحدد بالإذن
ونقصد بالتعيين محل التفتيش ذكر المحل وصاحبه وعنوانه ومقر الشارع الذي يقع فيه واسم المدينة التي يقع فيها
ملاحظة : يشمل التفتيش توابع المسكن ولو لم يحدد ذلك بالإذن وكانت سيارة خاصة داخل المسكن محل التفتيش
مشروعية المحل :
يجب ان يكون المحل مما يجوز تفتيشه دون ان تنتهك الحرمات وذلك وفق ما ينص عليه الدستور
مثلا :لا ينبغي تفتيش الاماكن التي تتمتع بحماية دستورية ـ مسكن عضو الهيئة القضائية والدبلوماسي والذي يتمتع بحصانة برلمانية والخبير الاستشاري
ـــ الحصانة القضائية :
السلطة القضائية تتمتع بحصانة فأعضاءها لهم حرمة تستمد من الدستور لا ينبغي المساس بها والتعدي عليها
لا يجوز القبض على القاضي وحبسه احتياطيا الا بعد الحصول على اذن من جهة مختصة قانونا
ولا تجوز اي من اجراءات التحقيق الماسة بشخصه او مسكنه ولو في حالة التلبس
وفي غير حالة التلبس لا يجوز انتهاك حرمة مسكنه الا بعد حصول على اذن بالتفتيش من جهة مختصة وبناء على طلب النائب العام
6
الحصانة الديبلوماسية :
اماكن البعثات الديبلوماسية لها حصانة وحرمة لا ينبغي المساس بها حتى ولو كان هناك مجرما يختبئ في تلك الاماكن وانما ما ينبغي فعله من رجال الامن محاصرة المكان لإمكان القبض عليه قبل هروبه
والحصانة التي يتمتع بها الديبلوماسي تشمل مكان سكناه وعمله وجميع افراد اسرته
الحصانة البرلمانية : ذات نوعين الحصانة الموضوعية والحصانة الاجرائية
ما يهمنا الحصانة الاجرائية : التي تتضمن عدم جواز اتخاذ اي اجراء جنائي ضد عضو البرلمان كالقبض او التفتيش او الاتهام او المحاكمة الا بعد الرجوع الى المجلس التابع له العضو او بعد تنازل هذا العضو
ملاحظة: الحصانة الاجرائية التي يتمتع بها عضو البرلمان تقتصر على الجنائي فقط اما المدني لا تمنع اتخاذ اي اجراء ضد عضو البرلمان
القيود الواردة على اجراء التفتيش :
لا يجوز للشرطة القضائية اجراء التفتيش الا في الحالات التي ينص عليها القانون
ــ ان الاصل الا يتعدى التفتيش الغرض الذي شرع له وهو البحث عن الاشياء المتعلقة بالجريمة الجاري التحقيق بشأنها
ـــ التفتيش لا ينصرف الا الى شخص المتهم فلا يمتد الى غيره من الاسرة
ــــ لا يجوز لضابط الشرطة القضائية تفتيش مسكن المتهم الا بإذن صادر عن سلطة قضائية مختصة المادة 44 ق، إ ، ج لا يتم التفتيش الا اذا تم اخذ اذن من الجهة القضائية المختصة واطلاع المعني عليه
ــ يشترط القانون ان يكون القائم بتنفيذ التفتيش هو ضابط الشرطة القضائية او بواسطة مساعديه مادام هو موجود معهم ويتم التفتيش تحت اشرافه
ــ ان يحصل التفتيش في حضور المتهم او من ينوب عنه واذا تعذر ذلك فيجب ان يكون بحضور الشهود ويثبت ذلك في المحضر
ـــ ان يكون تفتيش المساكن في الفترة المحددة قانونا المادة 47من ق ، إ ، ج

07

اشترط المشرع لإجراء التفتيش بصفة قانونية ان يتم في الاوقات المحددة له قانونا لا يجوز البدء في تفتيش المساكن او معاينتها قبل الساعة الخامسة صباحا ولا بعد الساعة الثامنة مساءا الا ما استثنى كطلب صاحب المسكن او ما تعلق بجرائم الدعارة والتحريض على الفسق المنصوص عليه في قانون العقوبات المواد 342الى 348 ( المحافظة على حرمة المسكن ) وفي الحالات الاستثنائية يجوز اجراء التفتيش والمعاينة والحجز في كل محل سكنى او غير سكنى دون مراعاة وقت تنفيذ التفتيش المحدد قانونا شرط ان يتم بناء على اذن مسبق من وكيل الجمهورية المختص
واذا جاء الاذن بالتفتيش محددا بوقت معين فيجب على القائم بالتنفيذ مراعاة هذا القيد بمعنى ان التفتيش يجب ان يجرى في حدود الوقت المسموح به فقط
عندما يتعلق الامر بنوع محدد من الجرائم وهي : ــ جرائم المخدرات والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية ــ والانظمة الماسة بأنظمة المعالجة الالية للمعطيات ـــ وجرائم تبييض الاموال ــ والافعال الموصوفة بجرائم الارهاب والتخريب ـــ وجرائم الفساد ــ وجرائم التهريب
الشروط الواجب اتباعها من رجال السلطة العامة اثناء دخولهم المحال العامة
ــــ لا يجوز التعرض لحرية الاشخاص الموجودين بالمحال العامة
ـــ لا يجوز ان يتجاوزوا حدود الغرض الذي رخص لهم القانون
مثال : لا يجوز لرجال السلطة العامة ان يباشروا التفتيش في المحل العام للبحث عن ممنوعات او اشياء مثل الاسلحة
المحال العامة اذا تم تفتيشها من قبل رجال السلطة العامة وعثروا فيه على ممنوعات او مخدرات فيكون تفتيشهم باطل
ـــ لا يجوز ان يتعدى المكان الذي دخل فيه حتى وان كانت متصلة بالمحال الذي دخل فيه مثلا مسكن صاحب المحل
ـــ لا يجوز له ان يتعرض للأشياء المغلقة غير الظاهرة الموجود بالمحل
8



رقابة النيابة العامة على اجراءات التفتيش :
1 / ما اذا جرى التفتيش بحضور حائز المسكن المراد تفتيشه وبرضاه
2 / ما اذا تم التفتيش بناء على اذن مكتوب صادر عن سلطة مختصة قضائيا عملا بالمادة 44 من قانون الاجراءات الجزائية
3/ ما اذا تم التفتيش المساكن في الفترة المحددة قانونا المادة 47 قانون الاجراءات الجزائية
الدفوع الخاصة بالتفتيش :
اذا لم تحترم ضوابط التفتيش المتعلقة بالنظام العام يترتب البطلان المطلق على مخالفتها ولمحكمة العليا القضاء به من تلقاء نفسها
اما الدفع ببطلان التفتيش المتعلق بصالح الخصوم يجب اثارته امام محكمة الموضوع ولا يجوز بالتالي التمسك به لأول مرة امام المحكمة العليا
ـــ الدفع ببطلان التفتيش لعدم جدية التحريات مثلا الخطأ الذي يحدث في محضر التحريات حول شخص المتهم يجعله غير جدي ويجب الدفع ببطلانه
او الخطأ الذي يحدث في بيانات الاذن مثلا الطاعن يعمل تاجر وليس فلاحا كما ورد بمحضر التحريات
او محضر التحريات لا يشتمل على تاريخ والساعة والتوقيع ونوعية الحدث الجرمي الذي تم جمع الاستدلالات بشأنه او بيان مدى ضلوع المشتبه به في الحدث الجرمي او صلته به او بيان اسم ضابط الشرطة القضائية محرر محضر التحريات ووظيفته واختصاصه المكاني
الدفع ببطلان اذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة
لا يجوز قانونا اصدار اذن بشان جريمة مستقبلة لم تكن وقعت بالفعل او بناء على مجرد اخطار من النيابة لان الغرض من التفتيش هو البحث والتنقيب عن دليل جريمة وقعت فعلا وليس البحث والكشف عن جريمة قد تقع مستقبلا

9

الدفع ببطلان اذن التفتيش الصادر من جهة غير مختصة قضائيا
اشترط المشرع في المادة 44 قانون الاجراءات الجزائية على ان يتم التفتيش الا اذا تم اخذ اذن من الجهة القضائية المختصة نوعيا ومحليا ( من وكيل الجمهورية او قاضي التحقيق ) مع وجوب الاستظهار قبل الدخول الى المنزل
الدفع ببطلان اذن التفتيش لعدم ثبوته بالكتابة
اشترط المشرع في المادة 47 من قانون الاجراءات الجزائية لإجراء تفتيش المساكن الا بإذن مكتوب صادر من جهة قضائية مختصة متضمن بيان وصف الجرم موضوع البحث عن الدليل وعنوان الاماكن التي ستتم زيارتها واجراء الحجز فيها واسم المتهم ، واسم وصفة وختم وتوقيع مصدر الاذن
اذن النيابة في التفتيش يجب ان يكون ثابتا بالكتابة فالإذن الشفوي لا يكفي لصحة التفتيش اما اذا صدر الاذن بإشارة تليفونية فيكفي ان يكون له اصل موقع عليه من الامر ولا يشترط ان يكون هذا الاصل بيد الضابط المنتدب لإجراء التفتيش
الدفع ببطلان التفتيش الحاصل بغير اذن النيابة
اجراء تفتيش الاشخاص او المساكن لا يجوز الا بعد الحصول عن اذن من وكيل الجمهورية او قاضي التحقيق فاذا حصل التفتيش بغير اذن من النيابة العامة يكون باطلا مثلا الشخص الذي يتم تفتيشه وهو سائر في الطريق من رجال السلطة العامة لمجرد الظن او الاشتباه في انه يحوز مخدرا فان هذا التفتيش الحاصل بغير علم النيابة واذنها يكون باطلا
الدفع ببطلان التفتيش لانتفاء حالة التفتيش
التفتيش الذي يبنى على مجرد احاسيس او تصورات او تخمينات لا اساس لها من الواقع يكون باطلا مثلا الاخبار او الشكوى لا تعد دلائل كافية وبالتالي لا تعطي الحق لضابط الشرطة القضائية مباشرة اجراء التفتيش
التفتيش يكون صحيحا اذا سبقته تحريات جدية او مشاهدات تدل على ان هناك جريمة ترتكب او انها ارتكبت فعلا (حالة التلبس )

10

الدفع ببطلان اذن التفتيش لعدم اشتماله على البيانات التي اوجبها القانون
يكون اجراء التفتيش باطلا كلما كان الاذن المسلم من وكيل الجمهورية او قاضي التحقيق الى ضابط الشرطة القضائية لا يشتمل على وصف الجريمة موضوع البحث عن الدليل ولا يشتمل على عنوان محل التفتيش الكامل الذي ستتم زيارته وتفتيشه واجراء الحجز لما بداخله ولا يشتمل على اسم المتهم ، واسم وصفة وختم وتوقيع مصدر الاذن
المرجع : المادة 47 من قانون الاجراءات الجزائية
نموذج من الاذن بالتفتيش
بتاريخ ......................
نحن السيد ................. قاضي التحقيق بمحكمة ................................
نظرا للقضية المتبعة ضد المدعو .......................................
بجناية اختلاس الاموال العمومية ، الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 119
الفقرة الثالثة من قانون العقوبات
وحيث انه بلغ الى علمنا ان الاموال المختلسة قد اخفاها المتهم بمنزل خليلته فلانة الكائن ب .................................................. ..........................
وحيث ان ضبط هذه الاموال يفيد لا محالة في كشف الحقيقة لا سيما وان المتهم لا زال مصرا على الانكار
ونظرا للمادتين 81، 83 من قانون الاجراءات الجزائية
نأمر
بإجراء تفتيش بمسكن السيدة ................................الكائن ب....................
قصد حجز الاموال المختلسة وكل مأمن شأنه ان يساعد على كشف الحقيقة بالنسبة لهذه الواقعة 1

11


الدفع ببطلان التفتيش التجاوز والتعسف اثناء تنفيذ التفتيش
اوجب القانون اثناء التفتيش معاملة المتهم بما يحفظ عليه كرامة الانسان ولا يجوز إيذاءه بدنيا او معنويا
مثلا لا يسيء لامرأة او طفل او لا يتلفظ بألفاظ مشينة وجارحة او يحد من حرية الموجودين الا يقدر اللازم للقيام بعملية التفتيش
ولا يحوز للقائم بالتفتيش ان يتلف او يبعثر محتويات المنزل ولا يجوز التمادي في اجراء التفتيش مادام انه قد تم العثور على ما يبحث عنه
وله ان يلجا الى القوة لتنفيذ التفتيش على الا يتخذ من ذلك ذريعة لترويع الافراد والتعدي على حرماتهم
الدفع ببطلان التفتيش لمخالفة قاعدة جوهرية
مثلا مخالفة القواعد المتعلقة بالاختصاص المكاني كإجراء تفتيش من قبل عناصر الضبطية القضائية خارج نطاق اختصاصهم المكاني
الدفع ببطلان تفتيش الانثى لحصوله بغير معرفة انثى
اذا لم يتوافر في التفتيش الواقع على الانثى شرط من شروط التي استلزمها المشرع لصحته كان باطلا مثلا اذا كانت المتهمة انثى ولم يقع التفتيش عليها بمعرفة انثى وانما قام به القائم بالتفتيش او احد الاطباء بناء على انتدابه لذلك هذا التفتيش يقع باطلا كونه متعلق بالنظام العام ولا يصححه رضاء الانثى بوقوعه
الدفع ببطلان التفتيش لإجرائه بواسطة طبيب في مواضع عورة المرأة
اذ تم ندب طبيب لتفتيش انثى انما هو قاصر على حالات التدخل الطبي
الدفع ببطلان التفتيش لتنفيذه بعد انتهاء المدة المحددة في الاذن
لقد اشترط المشرع الجزائري لإجراء التفتيش بصفة قانونية ان يتم في الاوقات المحددة له قانونا وهذا ما نصت عليه المادة 47 من قانون الاجراءات الجزائية
12

اته لا يجوز البدء في تفتيش المساكن او معاينتها قبل الساعة الخامسة صباحا ولا بعد الثامنة مساء الا ما استثني كطلب صاحب المنزل او ما تعلق بجرائم الدعارة والتحريض على الفسق المنصوص عليهما في قانون العقوبات في المواد من 342الى 348
يتبع ان شاء الله

شكيب خان
2025-01-03, 14:52
السلام عليكم
الموضوع القادم عنوانه التحقيق الابتدائي ان شاء الله سوف نقون بنشره ترقبوه والسلام

شكيب خان
2025-03-03, 20:12
رمضان مبارك اطلب من الله العزيز القدير ان يتقبل دعاءنا وصيامنا وصلاتنا ويجعل كل اعمالنا في ميزان الحسنات واقصد الاعمال الصالحة التي يرضها الله سبحانه وتعالى
كما لا يفوتني ان اشكر رواد هذا المنتدى وطاقمه واتمنى لهم الخير كله يا رب العالمين
ولا انسى اخواننا في بقاع الارض خاصة اهل غزة ان يصرهم الله على عدوهم الذي تجبر وتكبر وعثي في الارض فساد

الموضوع : التحقيق الابتدائي
المقدمة :
التحقيق الابتدائي عمل اجرائي تمارسه سلطة قضائية مختصة للتحقيق من صحة او بطلان الاتهام في واقعة جنائية او جنحة او مخالفة معروضة على النيابة العامة
وطبقا لنص المادة 66 ق/ ا/ ج فان التحقيق الابتدائي وجوبي في مواد الجنايات ، بحيث لا تقبل الدعوى في هذه المواد الا اذا سبق رفعها تحقيق ابتدائي يجريه قاضي التحقيق اما في الجنح فيكون اختياريا ما لم يكن ثمة نصوص اخرى ، اما في مواد المخالفات اذا طلبه وكيل الجمهورية
يرمي التحقيق الابتدائي الى امرين : الاول جمع ادلة الجريمة وتقييمها ، والثانية بحث المسائل القانونية المثارة والفصل فيها اي تقدير الادلة من حيث التهمة
اجراءات التحقيق الابتدائي تتميز عن اجراءات الاستدلال واجراءات الاتهام ، فإجراءات التحقيق الابتدائي منوطة لقاضي التحقيق المادة 68 /1 ق/ أ/ ج : يقوم قاضي التحقيق وفقا للقانون باتخاذ جميع اجراءات التحقيق التي يراها ضرورية للكشف عن الحقيقة بالتحري عن ادلة الاثبات وادلة النفي
اما اجراءات الاستدلال يجريها رجال الضبطية القضائية ( ضباط الشرطة القضائية )
المادة 12/3 ق/ أ/ ج ويناط بالشرطة القضائية مهمة البحث والتحري عن الجرائم المقررة في قانون العقوبات وجمع الادلة عنها والبحث عن مرتكبيها مادام لم يبدأ فيها تحقيق قضائي
واجراءات الاتهام تباشرها النيابة العامة ولو حركت الدعوى من المضرور من الجريمة
ان مرحلة التحقيق الابتدائي هي مرحلة الاولى في الدعوى الجنائية حيث لا يمكن ان تحال الدعوى الى المحكمة الا بعد ما تفتتح النيابة العامة بكفاية الادلة بناء على الاستدلالات التي جمعها رجال الضبطية القضائية
1
1/ تعريف التحقيق الابتدائي:
اخترنا مجموعة من التعريفات للتحقيق الابتدائي :
ـــ هو مجموعة من الاجراءات التي تسبق المحاكمة وتهدف الى جمع الادلة بشأن وقوع فعل يعاقب عليه القانون
ـــ هو مجموعة من الاجراءات التي يقوم بها قاضي التحقيق بهدف كشف الحقيقة فيما يتعلق بأمر جريمة وقعت تمهيدا لإحالتها اذا ما ارتأت ذلك الى المحكمة المختصة
ـــ هو مجموعة من الاجراءات تباشرها سلطة قضائية مختصة للبحث والتنقيب عن الادلة في شأن واقعة جنائية ارتكبت والكشف عن مرتكبها وتقديرها والتصرف فيها بحسب ما اذا كانت الادلة كافية لإحالة المتهم على المحاكمة
ــ هو مجموعة من الاجراءات التي تصدر عن السلطة التي عهد اليها القانون بتحقيق الدعوى الجنائية بنية كشف الحقيقة في امر الجريمة الواقعة
2/ المكلفين بإجراء التحقيق الابتدائي :
المشرع يفرق بين ثلاث مراحل
ـ مرحلة جمع الاستدلالات او البحث الاولي التي تتولاها الشرطة القضائية
ـ مرحلة التحقيق الابتدائي اسندها القانون الى قاضي التحقيق
ـ مرحلة مراقبة صحة الاجراءات والفصل في الطعون التي خولها لغرفة الاتهام او المحكمة العليا حسب الاحوال
نستخلص : ان التحقيق الابتدائي في الجزائر يمارسه قضاة يعينون من بين قضاة المحكمة
حيث يتم تعيين قضاة التحقيق بالمحاكم بموجب المادة 50 من القانون الاساسي للقضاء الصادر بالقانون رقم 04 ــــ 11 المؤرخ في 06 / 09 / 2004 بمقتضى قرار صادر من معالي وزير العدل بعد استشارة المجلس الاعلى للقضاء
ملاحظة : ـ يتولى التحقيق الابتدائي قاضي التحقيق بنفسه او بواسطة مساعديه من رجال الضبطية القضائية التابعين له ولكن تحت اشرافه كدرجة اولى المادة 68 ق/ا/ج
2

واذا كان من المتعذر على قاضي التحقيق ان يقوم بنفسه بجميع اجراءات التحقيق جاز له ان ينتدب ضباط الشرطة القضائية للقيام بتنفيذ جميع اعمال التحقيق اللازمة ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد 138 الى 142 ق/ ا/ ج
الامر رقم 37 ـ 96 المؤرخ في 61/ 09 / 1996 يجري قاضي التحقيق بنفسه او بواسطة ضباط الشرطة القضائية طبقا للفقرة السادسة او بواسطة اي شخص مؤهل لذلك من وزير العدل تحقيقا عن شخصية المتهمين وكذلك حالتهم المادية والعائلية او الاجتماعية غير ان هذا التحقيق اختياري في مواد الجنح
وغرفة الاتهام كدرجة ثانية وفقا لحكم المادة 66 ق/ ا/ ج
ــ لا يجوز له ان يشترك في الحكم في قضايا نظرها بصفته قاضيا للتحقيق والا كان الحكم باطلا
ــ لا يجوز لقاضي التحقيق ان يجري تحقيقا الا بموجب طلب من وكيل الجمهورية حتى ولو كان ذلك بصدد جناية او جنحة متلبس بها المادة : 67/1 ق/ ا/ ج
ــ يجوز لقاضي التحقيق وضع يده على قضية بواسطة شكوى يدعي فيها المتضرر من جريمة يطلب التعويض المادة : 72 ق/ ا/ ج
3/ ضمانات التحقيق الابتدائي :
مرحلة التحقيق الابتدائي تنطوي على كثير من المساس بحريات الافراد وحرماتهم لهذا احاطها المشرع الجزائري بضمانات التي تكفل الثقة لها وتضمن لنا حيادها
اهم هذه الضمانات :
ـ حياد قاضي التحقيق :
يستوجب اسناد التحقيق الى قاضي التحقيق محايد لا يستهدف من وراء التحقيق الذي يجريه سوى كشف الحقيقة في امر جريمة وقعت فعلا
والحياد الذي نقصده ان يكون المحقق او القائم بالتحقيق ( قاضي التحقيق ) في موقع وسطي بين المتقاضين وينظر اليهم نظرة واحد
حياد قاضي التحقيق في مرحلة التحقيق يعد من ابرز الحقوق التي يتمتع بها الافراد في مجال الاجراءات المنصفة
3

ـ ضمان الحرية الفردية وحقوق الدفاع :
ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية وعادلة تكفل له ضمانات الدفاع عن نفسه ،الفصل الرابع من الدستور الدولة تضمن حريات الافراد
كقاعدة عامة لا يجوز المساس بالحرية الفردية للمتهم اثناء مرحلة التحقيق الابتدائي احتراما لقرينة البراءة
قد يحدث المساس بالحرية الفردية للمتهم بدواعي التحقيق لهذا استوجب حمايتها بنصوص دستورية وتشريعية معا
لا يجوز مطلقا استعمال تعسفية كالتعذيب او ممارسة الاكراه بمختلف صوره واشكاله او استعمال الوسائل العلمية المستحدثة المنافية للكرامة الانسانية
ـ الاستقلالية :
قاضي التحقيق في معرض اداء مهامه يجب ان يكون متمتعا بالاستقلالية التامة لانها هي الضامن الاساسي لمصالح الافراد والمصلحة العامة على سواء
خصائص التحقيق الابتدائي :
ــ ان يدون بمعرفة كاتب ضبط
ــ ان يكون سريا بالنسبة للجمهور وعلنيا بالنسبة للخصوم
ــ ان يقوم به قاضي مستقل
ان يكون هذا القاضي كفؤا للقيام بمهام التحقيق في كل الظروف والاحوال
ـــــ التدويـــــــــن :
المشرع الزم قاضي التحقيق الذي يباشر التحقيق الابتدائي ان يستصحب معه كاتب ضبط يتولى تدوين محاضر التحقيق كاستجواب المتهم ـ وسماع الشهود ـ ومعاينة مكان وقوع الجريمة ـ واعادة تمثيلها الى غير ذلك من الاجراءات
التدوين شرط جوهري في كل اجراء يقوم به قاضي التحقيق فاذا افتقد الاجراء هذا المظهر فلا وجود له
اجراءات التحقيق والاوامر الصادرة بشأنه لا يمكن اثباتها الا بالكتابة
4
ان التدوين الاجراء هو دليل الوحيد على حصوله فلا يصح اثباته بوسيلة اخرى
والقاعدة تنص : ما لم يكتب لم يحصل
كل اجراء من اجراءات التحقيق التي يباشرها قاضي التحقيق اذا لم يثبت ذلك كتابة فان ما قام به يعتبر معدوما فب نظر القانون فلا يرتب عليه اثر قانوني
المادة 68 ق/ ا/ ج مكرر تنص : ان قاضي التحقيق يقوم باتخاذ جميع الاجراءات التي يراها ضرورية للكشف عن الحقيقة وتحرر نسخة منها من طرف كاتب او مأمور الضبط القضائي المنتدب ويؤشر بانها مطابقة للأصل ثم ترقم وتجرد جميع الاوراق الملف بمعرفة كاتب ضبط بمجرد استخراج هذه النسخ بطريق الصور الفتوغرافية او بطريقة مشابهة بمناسبة ارسال الملف الاصلي
ملاحظة : كل اجراء يقوم به قاضي التحقيق في غياب كاتب ضبط مآله البطلان والاجراء الذي لا يتم تحريره كاتب الضبط يعتبر لا غيا ولا يعتد به
ـــــ عدم العلانية : السرية
اختلف الفقهاء حول اصل التحقيق الابتدائي اهو العلانية ام السرية
ـ الرأي الاول : يرى ان اصل التحقيق الابتدائي العلانية وحجتهم في ذلك ان التحقيق الابتدائي يستمد قوته من ثقة الجمهور
فحضور الجمهور اثناء التحقيق يحقق نوعا من الرقابة يحول دون تحيز المحقق
ـ الرأي الثاني : جاء مخالفا للرأي الاول حيث يأخذ بمبدأ السرية ويعتبرها هي الاصل في التحقيق الابتدائي
الرأي الثالث : اخذوا بالسرية العلانية في التحقيق الابتدائي في نظرهم قد تفسد على القائم بالتحقيق عمله
اما السرية في التحقيق الابتدائي ييسر عمل المحقق الذي يسعى الى الوصول الى الحقيقة
ومبدأ السرية في التحقيق الابتدائي يصون ويحمي سمعة الابرياء ممن تحوم حولهم الشبهات فيشملهم التحقيق في مراحله الاولى ثم لا يلبث براءتهم ان تظهر
كما ان من مصلحة المتهم ان يظل التحقيق طي الكتمان لتفادي ما قد يلقاه من اساءة وتشهير لا سيما لا يثبت في نهاية التحقيق نسبة الجريمة اليه
5
السرية تنطبق على الاجراءات المتخذة اثناء مرحلتي التحري والتحقيق الابتدائي المادة 11/ ف 1 ق/ ا/ ج
,,,على ان اجراءات التحري والتحقيق الابتدائي سرية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ودون اضرار بحقوق الدفاع
في مرحلة التحري ( الاستدلال ) المشرع لم يجيز للمشتبه به ان يستعين بمحام لان هذه المرحلة تتسم بالسرية التامة
ــــ يقصد بعد العلانية : اجراء التحقيق في السرية تامة اي في طي الكتمان وصد من لا يعنيه امره عن حضور جلساته اما الذين ترتبط مصالحهم القانونية به فلا يجوز منعهم حضور جلساته ، ولا ينبغي اجراؤه في غيبتهم وهؤلاء هم ايضا ملزمون بالسرية
يقصد بعدم العلانية عدم السماح للجمهور حضور جلسات التحقيق وحضر اذاعة او نشر ما تتضمنه محاضر التحقيق وما يسفر عنه من نتائج وما يتصل به من اوامر
ملاحظة :
المحقق او القائم بالتحقيق ( قاضي التحقيق ) يتمتع بجميع الصلاحيات التي تمكنه من منع الجمهور بارتياد مجلس التحقيق اما الخصوم من حقهم حضور جلسات التحقيق
ــــ صفات المحقق ( قاضي التحقيق ) ــــ
ـ الايمان بضرورة التحقيق
ـ الالمام ببعض العلوم الحديثة
ـ الثقافة القانونية والعامة
ـ يتميز بالسرعة في الانجاز وقوة الملاحظة والدقة والترتيب
ـ التحلي بالأخلاق الحميدة والنزاهة والهدوء وضبط النفس والبعد عن التوتر والانفعال
ــ الالتزام الحياد والموضوعية والبعد عن التعاطف او التحامل عند الفحص
ـ المحافظة على سرية المعلومات والاشخاص المتعاونين معه
المحافظة على اسرار الشخصية التي يصل اليها اثناء عمله وعدم اذاعته او استخدامها في الضغط
6

ــــ اختصاصات قاضي التحقيق :
ـ الاختصاص الشخصي ( مرتكب الجريمة والشريك فيها والمحرض عليها)
قاضي التحقيق مختص بالتحقيق مع اي شخص يكون محل اتهام من النيابة او من المدعي المدني هذا كقاعدة عامة
غير ان المشرع الجزائري قد استثنى بعض الاشخاص بسبب صفاتهم او حالتهم من هذه القاعدة
كالأشخاص الذين يزاولون وظائف حكومية او سياسية كالولاة ، وقضاة المحكمة العليا ، ورئيس المجلس والنائب العام او بعض العاملين في وزارة الدفاع وكذلك الاحداث عند اتهامه في الجرائم وعند تعرضهم للانحراف
هؤلاء يختص بالتحقيق معهم جهات محددة في نص المادة 573 ق/ ا/ ج دون الاعتداد بنوع الجريمة او مكان وقوعها
الاختصاص النوعي : ( حسب الوقائع المعرضة عليه من جهة اخرى )
ان قاضي التحقيق مختص بالبحث والتنقيب في كل الجرائم ايا كان نوعها او طبيعتها ما لم ينص القانون خلاف ذلك
تعتبر القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي من النظام العام لا يمكن مخالفتها
حيث يجوز لمحكمة الموضوع اثارة الاوجه المتعلقة بمخالفة قواعد الاختصاص النوعي تلقائيا
الاختصاص المحلي ( المكاني ) الاختصاص المحلي لقاضي التحقيق يتحدد اما بمكان وقوع الجريمة او محل اقامة احد المشتبه في مساهمتهم في اقترافها او محل القاء القبض على احد هؤلاء الاشخاص حتى ولو كان هذا القبض قد حصل لسبب اخر
وقد يمتد الاختصاص المحلي لقاضي التحقيق الى دائرة اختصاص محاكم اخرى عن طريق قرار وزاري في حال جرائم المخدرات والجرائم المنظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الالية للمعطيات وجرائم تبييض الاموال والرهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف طبقا لأحكام المادة 40| / ف 2 ق/ ا/ ج

7

ـــــــ اجراءات التحقيق ـــــــــــــــــ
يقصد بها الاعمال التي يقوم بها قاضي التحقيق التي تستهدف كشف الحقيقة بشأن الجرم الذي وقع
تنص المادة 68 من ق/ إ/ ج يقوم قاضي التحقيق وفقا للقانون ، باتخاذ جميع اجراءات التحقيق التي يراها ضرورية للكشف عن الحقيقة بالتحري عن ادلة الاتهام وادلة النفي
قبل ان نستعرض اجراءات التحقيق الابتدائي يجب معرفة طيفية فتح التحقيق او بمعنى اخرى كيف يضع قاضي التحقيق يده على ملف القضية
ــ يقوم قاضي التحقيق اما بموجب طلب من وكيل الجمهورية لأجراء التحقيق او بناء على شكوى مصحوبة بادعاء مدني
1/ الطلب الافتتاحي لإجراء التحقيق :
تنص المادة 67/1 ق/إ/ ج لا يجوز لقاضي التحقيق ان يجري تحقيقا الا بموجب طلب افتتاحي من وكيل الجمهورية لإجراء التحقيق حتى ولو كان ذلك بصدد جناية او جنحة متلبس بها
يقصد بالطلب الافتتاحي : طلب مكتوب مرسل من رئيس النيابة العامة لقاضي التحقيق طالبا فيه من هذا الاخير البدء في التحقيق بشأن الاتهام المنصب على واقعة او وقائع معينة لاتخاذ اللازم فيها
حالات اقامة الدعوى العمومية عن طريق الطلب الافتتاحي
ـــ اذا وصل الى علم رجال الضبطية القضائية وقوع جريمة ما فورا يقومون بإخطار وكيل الجمهورية الذي يتعين عليه ان يطلب من قاضي التحقيق فتح تحقيق بشان جرائم تشكل جناية حتى ولو كانت في حالة التلبس او كان مرتكبها مجهولا طبقا لنص المادة 66 ق/ إ/ ج
لان التحقيق وجوبي في مواد الجنايات
ــ اذا كانت الجريمة تشكل جنحة مرتكبة من حدث سواء ارتكبها بمفرده او باشتراكه مع البالغين طبقا لنص المادة \64 من قانون المتعلق بحماية الطفل

8
ــ اذا كانت الوقائع تشكل جنحة وينص القانون على وجوب اجراء تحقيق قضائي فيها
الجنح المرتكبة من طرف اعضاء الحكومة وبعض الموظفين طبقا لأحكام المواد 573 ، 575 ، 576 ، 577 ق/ إ/ ج
ــ اذا كانت الواقعة تشكل جنحة او مخالفة ورأت النيابة ان التحقيق فيها ضروري بسبب تعدد المجرمين لتحديد المساهم في ارتكابها ( طلب اختياري ) السلطة التقديرية لوكيل الجمهورية هدفها اظهار ومعرفة الحقيقة
ــ قد تعرض على التحقيق الجنح والمخالفات في حالتي :
♣حالة انكار المتهم كليا او جزئيا ما نسب اليه من وقائع
♣ مرتكب الجنحة في حالة فرار من العدالة قاضي التحقيق في مثل هذه الحالة يلجأ الى اصدار امر بإحضاره او الامر بالقبض عليه
2/ بناء على شكوى مصحوبة بادعاء مدني :
الادعاء المدني امام قاضي التحقيق هو اجراء تحرك بموجبه الدعوى العمومية التي لم يتم تحريكها من طرف النيابة العامة ويرفع الادعاء بشكوى مكتوبة تقدم الى قاضي التحقيق الذي يتعين عليه عرضها على وكيل الجمهورية في اجل 5 ايام مقدما رايه بشأنها ويجب على وكيل الجمهورية ان يبدي طلباته في اجل 5 ايام من يوم التبليغ سواء بفتح التحقيق او بطلب رفض التحقيق
ويتعين على قاضي التحقيق ان يامر بفتح التحقيق او برفضه بموجب امر مسبب
تنص المادة 73 ٌ/ إ/ ج ما يلي : يأمر قاضي التحقيق بعرض الشكوى على وكيل الجمهورية في اجل خمسة ايام وذلك لإبداء رايه ويجب على وكيل الجمهورية ان يبدي طلباته في اجل خمسة ايام من يوم التبليغ
ملاحظة
مقدم الشكوى امام قاضي التحقيق اذا لم يكن قد حصل على مساعدة قضائية يتعين عليه ان يودع لدى كتابة الضبط مبلغ كفالة لتغطية مصاريف الدعوى يقدره قاضي التحقيق والا كانت شكواه غير مقبولة

9


بيانات الشكوى :
اسم ولقب المدعي المدني وعنوانه الشخصي
اسم ولقب المشتكي منه وعنوانه الصحيح
شرحا موجزا للوقائع وذكر طبيعة الجريمة ( سرقة ـ ضرب ، خيانة الامانة الخ ،،،،)
يذكر في الشكوى انه يتأسس كمدعي مدني للمطالبة بالتعويض عن الاضرار التي لحقته ويمكنه تحديد مقدار المبلغ المطالب به كتعويض
ملحقات الشكوى : الوثائق والادلة التي تؤكد صحة ادعاءه
ان شاء الله سنواصل في شرح اجراءات التحقيق
الانتقال والمعاينة ـ ندب الخبراء ، التفتيش ، سماع الشهود ، الاستجواب والمواجهة ،

شكيب خان
2025-04-04, 18:12
السلام عليكم
اقدم اعز التهاني الى كل رواد هذا المنتدى واتمنى لهم السعادة والهناء والعافية ان شاء الله
نواصل في شرح اجراءات التحقيق

شروط قبول الادعاء المدني :
توافر الشروط الشكلية
تقديم مبلغ الكفالة او تسبيق المصاريف
الزم القانون المضرور من الجريمة والذي يرغب في تحريك الدعوى العمومية عن طريق الادعاء المدني ان يودع لدى كتابة الضبط مبلغ المصاريف مسبقا والا كان ادعاءه غير مقبول ما لم بكن قد حصل على المساعدة القضائية
ملاحظة :
اذا اغفل قاضي التحقيق عن تحديد مبلغ الكفالة الذي ينبغي على المدعي المدني ايداعها مسبقا ووقع التحقيق بموافقة النيابة العامة وانتهى الحكم بإدانة المتهم ثم وقع الكعن بالاستئناف فلا يجوز للمجلس القضائي ان يقرر تلقائيا بطلان العمومية على اساس ان المدعي المدني لم يدفع الكفالة
قرار رقم 23211 مؤرخ يوم 23/ 12 / 1980 الصادر عن الغرفة الجنائية الاولى
عرض الشكوى امام قاضي التحقيق
لا يكفي تقديم الشكوى وانما يلزم على المضرور ان يعلن في الشكوى بشكل صريح عن رغبته في تحريك الدعوى العمومية وذلك بادعائه مدنيا والا اعتبرت شكواه مجرد تبليغ عن وقوع جريمة فحسب ويجب تسليم الشكوى مع الادعاء المدني امام قاضي مختص قانونا بالنظر في الجريمة المسببة للضرر
تعيين موطن مختار
المادة 75 من قانون الاجراءات الجزائية تنص :
المتضرر من الجريمة والذي يرغب في تحريك الدعوى العمومية يلزم عليه اذا كان مقيم خارج دائرة اختصاص قاضي التحقيق المختص بنضر الدعوى ان يعين له موطن مختار
ـــ الشروط الموضوعية لقبول الادعاء المدني :
ـ قيام جريمة كشرط اول
لابد من توافر العلاقة السببية بين الجريمة المرتكبة والضرر كشرط اساسي وضروري لتقديم الشكوى المصحوبة بالادعاء المدني
ـ ضرر ناتج مباشرة عن الجريمة المرتكبة التي اصابت المشتكي ( المدعي المدني )
ملاحظة : لا تقبل الشكوى بالادعاء المدني اذا المجني عليه لم يلحقه ضرر من الجريمة رغم وقوعها او استوفى حقه في التعويض عن الضرر الذي لحقه قبل رفع الدعوى
ـ شرط عدم الحصول على متابعة قضائية
لا تقبل شكوى الادعاء المدني في حالة وجود متابعة قضائية سابقة لأنها قد تجعل من الدعوى العمومية منتهية بقرار قضائي بالإدانة او البراءة
ـــ الانتقال والمعاينة :
معنى الانتقال : توجه قاضي التحقيق الى محل الواقعة لاتخاذ اجراء من اجراءات التحقيق
ويقصد به توجه قاضي التحقيق فور علمه بالحادث الى مكان الذي ارتكبت فيه الجريمة
ويقصد بمحل الواقعة : اشياء مثل السلاح او المحرر المزور او العملة وقد يكون المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة ( مسرح الجريمة ) او مكان اخفاء ادلة الجريمة
وقد يكون شخص كالجاني والمجني عليه لإثبات ما بهما من اثار واصابات
وقد يكون ملابس المجني عليه او الجاني او ما تم ضبطه من ماديات او اثار
10
يجب ان نشير ان انتقال قاضي التحقيق لا ينحصر دائما في اجراء المعاينة فقد يكون لغرض اخر كضبط المتهم او تفتيش مسكنه او سماع الشهود لإدلاء بمعلوماتهم فور وقوع الحادث ومطابقتها على معالم المكان واثار الجريمة
ــــ انتقال قاضي التحقيق الى مكان الجرم ( مسرح الجريمة ) في دائرة اختصاصه :
لا يجوز لقاضي التحقيق الانتقال الى مكان وقوع الجريمة ( مسرح الجريمة ) الا بعد اخطار وكيل الجمهورية الذي له الحق في مرافقته
والاستعانة بكاتب الضبط لتحرير محضر المعاينة وكل الاعمال التي يباشرها قاضي التحقيق
ـــ الانتقال للمعاينة بدائرة اختصاص المحاكم المجاورة :
اجازت المادة 80 من قانون الاجراءات الجزائية :
لقاضي التحقيق الانتقال الى دائرة اختصاص المحاكم المجاورة لإجراء المعاينات اللازمة والتفتيش لكن بشروط :
ــ ان يكون ضرورة من ضروريات التحقيق
ــ اخطار وكيل الجمهورية التابع له ووكيل الجمهورية المختص محليا في الدائرة الى يرغب الانتقال اليها لإجراء المعاينات اللازمة
ــ الاستعانة بكاتب التحقيق
ــ ذكر الاسباب التي دفعته للانتقال خارج اختصاصات دائرته
ملاحظة : الانتقال للمعاينة امر جوازي يقدره قاضي التحقيق ولا يلزمه القانون بإجرائه
المعاينة :
ـ حالة اثبات الامكنة او الاشياء او الاشخاص وكل ما يفيد في كشف الحقيقة
ـ او هي فحص مكان او شيء او شخص له علاقة بارتكاب الجريمة واثبات حالته
ــ وهناك من يعرفها :
رؤية محال ارتكاب الوقائع الجنائية واثبات حالتها على النحو الذي نركها الجاني عقب ارتكاب الجريمة
11
المعاينة : هي الاجراء الذي يتضمن وصف مكان الحادث بما فيه من اشياء والفحص الدقيق لكافة محتوياته بهدف كشف مخلفات واثار الجاني بالمكان والتي تشير الى شخصيته او شركائه وما قد يفيد في اثبات ارتكاب الجريمة
المعاينة يجريها قاضي التحقيق للبحث عن الوسائل التي تمكنه من ادراك المباشر للجريمة او مرتكبها
المعاينة تعطينا معرفة دقيقة وصحيحة للمكان وما له من ماديات واثار
كمثال : المعاينة ترشدنا عن مكان الجثة وموضع اصابات المجني عليه وعدد الاعيرة اذا كان هناك طلق ناري ونوع الملابس التي كان المجني عليه يرتديها والاشياء الاخرى التي تفيد في كشف الحقيق
اهداف المعاينة : تستهدف المعاينة في المسائل الجنائية فحص الاشياء او المكان او الاشخاص والبحث عن الاثار المادية التي تثبت وقوع الجريمة وتحديد مرتكبها
ــ كشف حقيقة وقوع الجريمة وكيفية ارتكابها وذلك بإعادة تمثيل الحادث
ــ التأكد من صحة البلاغ او كذبه
ــــ حتى تحقق المعاينة اهدافها :
يجب ان يكون الاجراء صحيحا وحتى يتحقق ذلك يتطلب من المحقق ( قاضي التحقيق )
ــ سرعة الانتقال الى مسرح الجريمة واجراء المعاينة لان الادلة مازالت في متناول اليد والمجرم ما زال قريبا من محل الواقعة
ــ الدقة اللازمة عند اجرائه للمعاينة
ــ الترتيب والمحافظة على محل الواقعة
ــ ضرورة ان تشمل المعاينة كل ما له علاقة بالجريمة اشخاص متهمين وضحايا واماكن وادوات واشباء اخرى قد تفيد في كشف الحقيقة
ــ الاستعانة بكل الخبرات اللازمة لمعاينة مسرح الجريمة
ــ الالتزام بمشروعية اجراءات المعاينة
ملاحظة : المعاينة ليست اجراء صالحا لكشف الحقيقة في الجرائم فثمة جرائم مثل جرائم السب والقذف والرشوة لا يبدو مجديا الانتقال فيها للمعاينة بالنظر الى طبيعتها
اهمية المعاينة :
ـــ تكشف المعاينة عن اثبات وقوع الفعل الاجرامي
( وقوع الفعل ماديا او عدم وقوعه ) ــ (معرفة الفعل المرتكب جنائيا او غير جنائي )
( هل ارتكب عمدا او خطأ او قضاء وقدرا ) (تحديد محل الحادث )
ـــ تكشف المعاينة عن كيفية ارتكاب الجريمة
(كيفية وقوع الفعل الاجرامي) ـ (والادوات التي استعملت في اقتراف الجريمة )
ـــ تكسف المعاينة عن ظروف الجريمة واحوالها ومدى علاقة المتهم بها
(معرفة القصد الجنائي من ارتكاب الجريمة ) ( الدافع والباعث على ارتكاب الجريمة )
( تاريخ ووقت وقوع الجريمة )
ــــ تكشف وجود الاثار التي تعتبر من اقوى الادلة كأثار الاقدام وبصمات الاصابع وبقع الدم واصار الشعر الخ...................
ــــ تنقل للقاضي صورة تقريبية لمحل الحادث وطريقة الوصول اليه وكيفية ارتكاب الجريمة حتى يستطيع ان يتصور الحادث
ـــــ الاشخاص الذين تشملهم المعاينة
المتهم :
يجب ان يثبت ما يوجد من الاثار وسائر ما له علاقة بالجريمة بجسمه وملابسه
المجني عليه :
يفحص جسمه وملابسه واذا وجد اثار عليها يستعلم الجاني عن كيفية احداثها

12
اجراء المعاينة:
يستوجب على قاضي التحقيق عند وقوع جناية الانتقال فورا الى محل المعاينة واتخاذ جميع الوسائل التحفظية :
ــ يأمر ببقاء محل الحادثة بالحالة التي تركه الجاني
ــ عدم مساس اي شيء فيه او تغيير موضعه قبل اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنه
ــ منع مسح او تنظيف الآلات او السيارات او غيرها مما له دخل بالحادثة
ــ تنبيه المتهمين او المجني عليه بعدم ازالة شيء عن اجسامهم او ملابسهم
ــ منع دخول الاشخاص لمحل الحادثة ومنع الموجودين فيه من الخروج
ــ التحفظ على الاثار التي يرى حضور خبير لرفعها والعمل على عدم العبث بالقابل منها للزوال
ــ فصل المتهم او المشتبه بهم عن الشهود
ــ فصل الشهود عن بعضهم البعض
ــ فحص جسم المتهم وملابسه لبحث اثار المقاومة او وجود اجسام غريبة
ـ وضع الاختام على باب المكان او تكليف الشرطة لحراسته واستدعاء خبير تحقيق الشخصية لتصوير المكان والتقاط البصمات وخبير المعمل لرفع الاثار تمهيدا لفحصها
المعاينة تتطلب من قاضي التحقيق سرعة الانتقال الى مسرح الجريمة قبل زوال اثار الجريمة او تغيير معالم المكان او تمتد الى ادلتها يد العبث
ملاحظة : نكرر قاضي التحقيق لا يجوز له الانتقال الى محل المعاينة الا بعد اخطار وكيل الجمهورية الذي له الحق في مرافقته
واذا بادر بالانتقال يجب ان يستصحب معه كاتب التحقيق الذي يقوم بتحرير محضر المعاينة وكل الاعمال التي باشرها قاضي التحقيق
ـــــ كيفية اجراء التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق :
قاضي التحقيق بمجرد ان يصل الى محل المعاينة يبدأ في مباشرة التحقيق
بالبحث والتفتيش في جميع الامكنة التي يمكن العثور فيها على اشياء او اوراق يكون لها شأن في الدليل على مقترف الجريمة
13
ملاحظة :
اذا وقع التفتيش في منزل المتهم على المحقق ( قاضي التحقيق ) ان يلتزم بأحكام المواد 45 - 47 من قانون الاجراءات الجزائية
اما اذا وقع التفتيش في مسكن شخص يشتبه في انه ساهم في ارتكاب الجريمة فانه يجب ان يحصل بحضوره او من ينوب عنه او بحضور شاهدين
اما اذا وقع التفتيش في مسكن الغير المشتبه فيه فانه يتعين حضوره وقت اجراء التفتيش او حضور من ينوب عنه او بحضور شاهدين
تنبيه : ان كل اجراء محضور في القانون لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرته حتى ولو كان مفيدا في كشف الحقيقة والا ما كان ما اجراه باطلا لعدم مشروعيته
يتبع ان شاء الله

شكيب خان
2025-05-08, 21:33
السلام عليكم
تابع للموضوع السابق

ـــ يقوم بمعاينة محل الحادث للوصول الى الاغراض التالية :
( اثبات حقيقة وجود الجريمة ) ( معرفة الجاني ومعرفة درجة الجريمة)
( الاستشهاد على الوقائع التي تثبت ارتكاب الجريمة واحوالها واسنادها للمتهم او براءة ساحته منها )
ـــ يقوم بالبحث عن الاثار والتحفظ عليها
ـــ يقوم بسماع شهادة الشهود
ـــ يستعين بأهل الخبرة عندما تعترضه مسائل فنية
ـــ مراقبة المشتبه فيهم
ـــ يتحرى سائر حركاتهم واقوالهم بعد الوقت الذي ارتكبت فيه الجريمة
ـــ يتحرى ويفحص حالة ملابسهم واجسامهم وحالتهم النفسية عقب ارتكاب الجريمة
ـــ يقوم بإجراء القبض على المتهم اذا توافرت لديه الادلة الكافية لإدانته ، او خشي من هربه قبل جمع الادلة الازمة ضده
ـــ يقوم باستجواب المتهم ومواجهته بالتهمة
16
التفتيش :
تعريف التفتيش :
التفتيش هو اجراء من اجراءات التحقيق الابتدائي يستهدف جمع الادلة على الجريمة ونسبتها الى المتهم
التفتيش هو البحث عن الاشياء المتعلقة بالجريمة لضبطها وكل ما يفيد في كشف الحقيقة
التفتيش اجراء من اجراءات التحقيق التي تهدف الى ضبط ادلة الجريمة موضوع التحقيق وكل ما يفيد في كشف الحقيقة من اجل اثبات الجريمة ونسبتها الى المتهم
هدف التفتيش :
ـــ يهدف الى ضبط ما يعتبر مفيدا ومساعدا للوصول الى الحقيقة فيما يتعلق بوقوع الجريمة ومرتكبها
ـــ التفتيش يؤدي الى اكتشاف الجرائم والوصول الى حقائق الحوادث والتوصل لمعرفة المتهمين وشركائهم وذلك بإظهار الادلة التي تربط ما بين الجاني والجريمة
محل التفتيش :
الاشخاص :
قاضي التحقيق يستطيع قانونا ان يجري تفتيشا على كل شخص وجهت له النيابة العامة اتهاما جناية او جنحة في طلب الافتتاحي او في طلبها الاضافي
وتفتيش الشخص يشمل ذاته وكل ما يتصل بها :
يشمل اعضاء جسمه وعلى الملابس التي يرتديها وما يحمله من متاع وما يركبه من وسائل انتقال كدواب والسيارات الخاصة سواء مملوكة له او لغيره
اما بالنسبة لغير المتهم فان قاضي التحقيق لا يملك سلطة تفتيشه ما لم تتوفر الشروط التالية :
ــ ان تقوم دلائل كافية وقوية على حيازته لأشياء ذات علاقة بالجريمة او تفيد في كشف الحقيقة
ــ ان تكون هذه الدلائل جديدة وعلى شيء من الخطورة ومن ثم فلا يجوز تفتيش شخص لمجرد شبهات تقوم ضده
17
فاذا كان المتهم انثى : قاضي التحقيق لا يجوز له تفتيش الانثى بنفسه متى كان في المواضيع الجسمانية بل وجب عليه ان ينتدب انثى للقيام بذلك صيانة لعفتها ومخالفة هذا المبدأ يبطل التفتيش
الاماكن :
التفتيش يشمل فقط المنازل التي تحوم حولها الشبهة ، فلا بجوز اجراء التفتيش دون توافر مسبق لمعلومات وقرائن على وجود الجرم
شروط تفتيش المنازل :
ـ لا يجوز دخول المنازل لإجراء التفتيش الا بإذن صاحبه بغض النظر عما اذا كان مسكنه الرئيسي وكذلك السند القانوني لإشغاله اكان ملكية ابجار ام عارية
ــ لا يجوز التفتيش الا للبحث عن الاشياء الخاصة بالجريمة الجاري التحقيق بشأنها
ـــ لا يجوز البدا في تفتيش المساكن قبل الساعة الخامسة صباحا ولا بعد الساعة الثامنة مساءا الا اذا طلب صاحب المنزل ذلك او وجهت نداءات من الداخل او في الاحوال الاستثنائية المقررة قانونا
لا تطبق هذه الشروط اذا تعلق الامر بجرائم المخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الالية للمعطيات وجرائم تبييض الاموال والارهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف
عندما يتعلق الامر بهذه الجرائم يمكن لقاضي التحقيق ان يقوم بأية عملية تفتيش او حجز ليلا او نهارا وفي اي مكان على امتداد التراب الوطني او يأمر ضباط الشرطة القضائية المختصين القيام بذلك ولكن تحت اشرافه
باستثناء الاماكن المحمية كالسفارات والقنصليات والاماكن العسكرية ومكتب المحامي ومكتب المحضر القضائي ومكتب الموثق
المادة 82 من قانون الاجراءات الجزائية خولت لقاضي التحقيق صلاحية تفتيش مسكن المتهم في غير اوقات المنصوص عليها في المادة 47 من قانون الاجراءات الجزائية على شرط :
ـــ ان يجري قاضي التحقيق التفتيش بنفسه لا بطريق الانابة القضائية
ــ ان يتم التفتيش بحضور وكيل الجمهورية
ـــ ان ينصب التفتيش على مسكن المتهم فقط
18
يجب ان نشير ان قانون الاجراءات الجزائية يعفي قاضي التحقيق من وجوب الالتزام بقاعدة حضور صاحب المسكن او بحضور ما ينيبه او بحضور شاهدين عملية تفتيش المسكن
ـــ كذلك غير ملزم باستدعاء اي منهم لحضورها وذلك في حالة قيامه بالتفتيش في الجرائم المعاقب عليها في قانون العقوبات في المواد 342 الى 348 من قانون العقوبات
الاستخلاص :
قاضي التحقيق يجوز له اجراء التفتيش والمعاينة والحجز في كل ساعة من ساعات النهار او الليل قصد التحقيق في جميع الجرائم المعاقب عليها في المادة 348 قانون العقوبات
ملاحظة :
ان قاضي التحقيق يقوم بأعمال موظفي الشرطة القضائية من تحقيق وتحري بحثا عن الحقيقة المتمثلة بجمع الادلة
وهو عندما يقوم بهذه الاعمال ( المعاينة والتفتيش ) لا يحتاج لإذن من وكيل الجمهورية وانه غير مقيد بوقت التفتيش التي نصت عليه المادة 47 ق/ ا/ ج في حالة تفتيش المتهم في المواد الجنائية
قانون الاجراءات الجزائية يعفي قاضي التحقيق من وجوب الالتزام بقاعدة حضور صاحب المسكن او حضور ما ينيبه او حضور شاهدين عملية تفتيش المسكن
كذلك غير ملزم باستدعاء اي منهم لحضورها وذلك في حالة قيامه بالتفتيش في الجرائم المعاقب عليها في قانون العقوبات في المواد 342 الى 348 من قانون العقوبات
ضبط الاشياء المتعلقة بالجريمة :
اذا اسفر التفتيش ضبط اشياء لها علاقة بالجريمة وجب على قاضي التحقيق او ضابط الشرطة القضائية المنيب عنه :
ـــ احصاءها ووضعها في احراز مختومة فلا يجوز فتح هذه الاحراز او المستندات او الوثائق الا بحضور المتهم مصحوبا بمحاميه او بعد استدعائهما قانونا طبقا لمقتضيات المادة 84 ق ا/ ج
تعرض الاشياء المضبوطة على المتهم ويطلب منه ابداء ملاحظته عليها وتحرر بشأنها محضر يوقع عليها المتهم او يذكر امتناعه عن التوقيع
واذا وجدت في منزل المتهم اوراق مختومة او مغلقة بأية طريقة اخرى توضع تلك الاشياء المضبوطة في حرز مغلق كلما امكن ويختم عليها
19
ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبط تلك الاشياء ويشار الى الموضوع الذي حصل الضبط من اجله
فض الاختام والاحراز لا يجوز في غياب المتهم او وكيله المحامي
ـــ واذا اشتمل الضبط على نقود او وسائل او اوراق تجارية او اوراق ذات قيمة نقدية فإنها تحفظ لدى قاضي التحقيق على ذمة القضية حتى الفصل في الدعوى العمومية اما اذا لم يكن التحقيق بحاجة اليها لإظهار الحقيقة جاز لقاضي التحقيق ان يأمر بإيداعها الخزينة استرداد الاشياء المضبوطة
الذي له مصلحة يجوز له ان يطلب استرداد الاشياء المضبوطة من قاضي التحقيق وفقا للمادة 86 من قانون الاجراءات الجزائية
ونشير ان قاضي التحقيق مستقل في طلب الرد حسب تقديره لزوم الاشياء المطلوب ردها
سماع الشهود
يقصد بسماع الشهود قيام قاضي التحقيق بالاستماع الى شخص تصح شهادته فيما لديه من معلومات واقوال ادركها بإحدى حواسه بشان جريمة وقعت او يشان واقعة تتعلق بهده الجريمة
الشهادة هي اثبات واقعة معينة من خلال ما يدلي به الشخص عما شاهده او سمعه او ادركه بحواسه عن تلك الواقعة بطريقة مباشرة
تعتبر الشهادة من ادلة الدعوى العمومية سواء على ادانة المتهم او على براءته
الشروط الواجب توفرها في الشاهد
الاشخاص الذين تسمع شهادتهم :
يجوز سماع المدعي بالحق المدني كشاهد ويحلف اليمين والمسؤول بالحق المدني ( لانهما اطراف في الدعوى المدنية ولبس في الدعوى العمومية )
ويتم سماع الطرف المدني بحضور محاميه اذا كان له محاميا او اخطر قاضي التحقيق بان له محاميا
المادة 105 من قانون الاجراءات الجزائية تنص انه لا يجوز لقاضي التحقيق سماع الطرف المدني او اجراء مواجهته بينه وبين المتهم الا بحضور محاميه او بعد دعوته قانونا ما لم يتنازل صراحة عن ذلك
20
يتم سماعه في محضر يمضي عليه كل من قاضي التحقيق ومحرر المحضر والطرف المدني ـــ ــــ شهادة المتهم على متهم اخر في نفس الدعوى
الاشخاص الذين لا يجوز سماع شهادتهم :
ـــ لا يجوز ان يسمع المتهم كشاهد لان المتهم يستجوب ولا يشهد
ـــ اقارب المتهم لا يجوز لهم الادلاء بشهادتهم
ـــ اطراف الدعوى العمومية لا يجوز لهم الادلاء بشهادتهم
ـــ لا يجوز شهادة القاضي او عضو النيابة العامة او كاتب الضبط لطبيعة دورهم في الدعوى
ـــ لا يجوز سماع شهادة الاشخاص الملزمون قانونا بكتمان الاسرار
ــ مأمور الضبط القضائي الذي حضر عملية سماع اقوال المتهم في محضر تم ابطاله لا يجوز سماعه كشاهد
ـــ المحكوم عليهم بعقوبة جنائية او جنحة في الحالات التي يحددها القانون
شروط الشهادة :
وجب على الشاهد ان يحلف بمينا بان يقول الحق ولا يقول الا الحق والا كانت شهادته باطلة وان يكون الحلف وفقا للحلف المقرر قانونا
ــ الشهادة تكون على انفراد بغير حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم
ــ اهلية الشاهد لا يكون اهلا للشهادة من لم يبلغ سنه 16 سنة على انه يجوز سماع اقواله بغير يمين على سبيل الاستدلال
كيفية التأكد من مصداقية اقوال الشهود :
ـــ الانتقال الفوري لمحل الواقعة والتحفظ على المتواجدين بداخله او حوله لجمع اكبر عدد من الشهود
ـــ اجراء اختبار سريع لكافة الشهود للتأكد من الصحة البدنية والعقلية والصحية والنفسية وقوة الحواس ودقة الادراك والوقوف على درجة ثقافتهم وقدرتهم على التمييز والتعبير عما ادركوا من الوقائع
الصحة البدنية فتمتحن حواسه التي تحمل بها الشهادة كالنظر والشم والحس والسمع
21

الصحة العقلية تقديرها من ناحية النضوج والتعليم والمهنة والضعف واسبابه
الحالة الصحية مريضا ام سليما ومعرفة اصاباته وقت تحمل الشهادة ووقت تأديتها
الحالة النفسية ميوله اهي متجهة للخير او للشر ومدى علاقته بطرفي الخصوم
ــ فصل الشهود ما امكن عن بعضهم حتى لا يتأثر بعضهم بأقوال الاخرين مما يؤثر على مصداقية وامانة الشهادة
ـــ الوقوف على صلة كل شاهد بأطراف الحادث ومعرفة ما اذا كان له مصلحة دفعته الى الادلاء بالشهادة احترازا على الشهادات المغرضة التي تؤدي الى تضليل المحقق
ـــ سؤال كل شاهد على حدى وتدوين اقواله بمعرفة كاتب الذي استصحبه قاضي التحقيق
ـــ ترك الشاهد حريته يدلي بأقواله دون استعمال وسائل الاكراه او اجباره باي صورة وشعاره بالاطمئنان والامان وان اقواله الصحيحة لن تضره او توقعه في خصومة مع احد الأطراف الجريمة
ـــ مطابقة اقوال كل شاهد مع طبيعة المكان والاحداث للتأكد من امانته في الشهادة
ـــ انتقاء افضل الشهود واقدرهم تعبيرا عن حقيقة الوقائع
اداء الشهادة :
يستمع قاضي التحقيق شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم وله ان يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت الجريمة وظروفها واسنادها الى المتهم او براءته
واذا قرر قاضي التحقيق سماع شهادة شاهد ولم يكن حاضرا استدعاه ويكون ذلك تكليفه بالحضور بواسطة المحضرين او بواسطة رجال الشرطة
( يجب على كل من دعي للحضور امام قاضي التحقيق لتأدية شهادة ان يحضر بناء على الطلب المحرر اليه والا جاز للقاضي الحكم عليه ، ولقاضي التحقيق ان يسمع شهادة اي شاهد يحضر من تلقاء نفسه وفي هذه الحالة يثبت ذلك في محضر
الاخلال بواجب الحضور :
الشاهد ملزم بالحضور امام قاضي التحقيق اذا ما استدعاه في الموعد والمكان المحددين المادة 97من قانون الاجراءات الجزائية
22

فاذا امتنع عن الحضور وبدون عذر مقبول جاز لقاضي التحقيق بناء على طلب وكيل الجمهورية استحضاره جبرا بواسطة القوة العمومية والحكم عليه بدفع غرامة مالية
اما اذا كان الشاهد المستدعي مريضا او لديه اعذار مقبولة تمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده المادة 99 من قانون الاجراءات الجزائية
واذا تبين لقاضي التحقيق عدم صحة العذر الذي يبرر به جاز له الحكم عليه بغرامة مالية
واذا حضر الشاهد امام قاضي التحقيق وامتنع عن حلف اليمين القانونية او عن اداء الشهادة وكان محل التحقيق جنحة او جناية حكم عليه بغرامة مالية
واذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق وقبل ان يشهد جاز لقاضي التحقيق اعفاءه من كل او بعض العقوبة
حضور الشاهد امام قاضي التحقيق :
يطلب قاضي التحقيق من كل شاهد ان يبين اسمه ولقبه وسنه ومهنته وسكنه وعلاقته بالمتهم
اداء اليمين القانونية اقسم بالله العظيم ان اتكلم بغير حقد ولا خوف وان اقول كل الحق ولا شيء غير الحق ( يعد الحلف اجراء جوهري لا يجوز التنازل عنه من جانب الخصوم )
ملاحظة :
وتسمع شهادة القصر الى سن السادسة عشر بغير حلف اليمين المادة 93 قانون الاجراءات الجزائية ف/2
يسمع قاضي التحقيق كل شاهد على انفراد وله ان يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم ويقدر مدى ملاءمة المواجهة بين الشهود المادة 96 قانون الاجراءات الجزائية
اذا عجز الشاهد عن التحدث باللغة العربية فللقاضي التحقيق ان يستعين بمترجم بعد ان يحلفه اليمين ويعد هذا المترجم بمثابة حبير في الدعوى على قرره الشاهد الذي ترجم اقواله
تحرير محضر الشهادة يدون فيه البيانات المتعلقة بشخصية الشاهد كما تدون فيه شهادته بدون تحريش او كشط المادة 95 قانون الاجراءات الجزائية
وينتهي المحضر بتوقيع قاضي التحقيق ومحرر المحضر والشاهد عليه واقراره بانه مصر عليها بعد تلاوتها ، واذا امتنع الشاهد من وضع امضائه او ختمه اثبت ذلك في المحضر مع ذكر الاسباب التي يبديها المادة 94 من قانون الاجراءات الجزائية
ملاحظة : عند الانتهاء من سماع اقوال الشاهد يجوز للخصوم ابداء ملاحظتهم عليها يتبع ان شاء الله

شكيب خان
2025-06-08, 19:44
السلام عليكم
عيد مبارك وكل عام والامة العربية والاسلامية بخير

الخبرة
اثناء التحقيق الذي يجريه قاضي التحقيق قد تعترضه بعض المسائل الفنية مما يختص بها اهل الخبرة كالأطباء والكيمائيين والمهندسين والمحاسبين وخبراء الخطوط فيلجأ الى ندب خبيرا للاستعانة برأيه في تلك المسألة
المسائل الفنية : مثلا معرفة سبب الوفاة ــ ساعة حدوث الوفاة ــ المادة المستخدمة في عملية القتل ـــ او الاخطاء التي تنسب للأطباء في العلاج او التداخل الجراحي والاضرار الناتجة عن عدم صيانة الآلات ميكانيكية او كهربائية ـــــ الخ .....................................
فالمسائل الفنية التي تجب على قاضي التحقيق ان يستعين فيها باهل الخبرة هي تلك المسائل المعقدة التي لا يمكن لقاضي التحقيق ان يصل الى رأي بشأنها الا اذا استعان باهل الخبرة
يتم ندب خبير بناء على طلب النيابة او بناء على طلب الخصوم او من المتهم او المدعى المدني او من تلقاء نفس المحقق ( قاضي التحقيق )
ملاحظة : قاضي التحقيق غير ملزم قانونا بإجابة طلب الخصوم او المتهم او المدعى المدني او النيابة لندب خبير لكن عليه ان يصدر امرا مسببا في حالة الرفض في اجل 30 يوما من تاريخ استلامه للطلب
علما بان نتائج الخبرة ليست ملزمة لقاضي التحقيق او لجهات الحكم المواد ( 143 ـ 151 ـ 152 ـ 154 ) قانون الاجراءات الجزائية
واذا لم يفصل قاضي التحقيق في الطلب خلال الاجل القانون يجوز لطالب الخبرة ان يرفع طلبه امام غرفة الاتهام مباشرة خلال 10 ايام
قرار رقم 547536 الصادر عن م. ع . غ . ج بتاريخ 19/ 11/ 2009 عن م . م ع صفحة 326 نص على ما يلي :
حيث انه من المقرر قانونا بان المشرع منح للنيابة العامة وللأطراف الخاصة المتهم والطرف المدني حق الالتماس من قاضي التحقيق تعيين خبير في المسائل ذات الطابع الفني وكذا اجراء خبرة تكميلية او مضادة بعد تبليغهم بنتائج الخبرة الاصلية
وفي حالة عدم استجابة قاضي التحقيق لهذه الطلبات فانه ملزم بإصدار امر مسبب يكون قابلا للاستئناف من طرف النيابة العامة والمتهم والطرف المدني طبقا للمواد 170 ــ 172 ــ 173 من قانون الاجراءات الجزائية
01
وفي حالة عدم بت قاضي التحقيق في نفس الطلبات يمكن للطرف المعني اخطار غرفة الاتهام مباشرة والتي تفصل في طلبه في اجل ثلاثين يوما من تاريخ اخطارها
ولهذه الاخيرة اجل ثلاثين يوما للفصل في الطلب تسري من تاريخ اخطارها ويكون قرارها غير قابل لأي طعن
تعريف الخبرة : ابداء رأي فني من شخص مختص في شأن واقعة ذات أهمية في الدعوى الجزائية
اهمية الخبرة : تفيد الخبرة في اثبات وقوع الجريمة ونسبتها الى المتهم وتحديد الملامح الشخصية له
ملاحظة : الخبرة ليست دليلا مستقلا عن باقي الادلة وانما هي تقييم فني لتلك الادلة
قواعد الخبرة :
ـــ الاصل ان يقوم الخبير بعمله بحضور قاضي التحقيق وتحت ملاحظته ومع ذلك اذا اقتضى الامر اثبات حالة بدون حضور قاضي التحقيق نظرا الى ضرورة القيام ببعض اعمال تحضيرية او تجارب معملية او متكررة او لأي سبب اخر وجب على قاضي التحقيق ان يصدر امرا يبين فيه انواع التحقيقات وما يراد اثبات حالته
يجوز في جميع الاحوال ان يؤدي الخبير مأموريته بغير حضور الخصوم
ـــ الاصل ان يقوم يباشر الخبير عمله بنفسه ومع ذلك فله ان يستعين بمن يرى الاستعانة بهم من اخصائيين دون تحليفهم اليمين
ـــ قاضي التحقيق يحدد للخبير ميعادا لتقديم تقريره فيه ويجوز لقاضي التحقيق ان يستبدل به خبيرا اخر اذا لم يقدم التقرير في الميعاد
ـــ اختيار الخبراء :
يتم اختيار الخبراء من الجدول الذي تعده المجالس القضائية وذلك بعد اخذ رأي النيابة العامة في هذا الموضوع
ويجوز للجهات القضائية استثناء ان تختار بقرار مسبب خبراء ليسوا مقيدين في اي جدول من هذه الجداول
يتم تعيين الخبراء من الجهة القضائية التي امرت بإجراء الخبرة

02
قاضي التحقيق جاز له القانون انتداب خبراء في جميع المسائل الفنية وعليه يمكن لهذا الاخير ندب خبير واحد او اكثر من الخبراء على ان يقدموا تقاريرهم كتابة بعد حلف اليمين القانونية امام المحكمة قبل مباشرتهم اعمال الخبرة
ملاحظة : يترتب على عدم تحليف الخبير اليمين بطلان الخبرة بطلانا متعلقا بمصلحة الخصوم من ادى يمينا عند مباشرته لوظيفته يغني عن تحليفه في كل قضية يحضر فيها امام المحاكم
والخبراء المنتدبين يمكن لهم الاستعانة في تكوين رأيهم بخبراء اخرين لا يتوفر فيهم شرط اليمين ونشير ان قاضي التحقيق يمكن له مناقشة الخبير فيما ورد بتقريره لا سيما في المسائل التي تحتاج الى مناقشة وتوضيح
سلطة المحكمة في تقدير رأي الخبير :
ان رأي الخبير استشاري بالنسبة للمحكمة فهي غير ملزمة بالأخذ به بل لها ان تخالفه
ويجوز للمحكمة اذا لم تقتنع برأي الخبير ان تنتدب خبيرا اخر او خبراء اخرين ويكون لها عندئذ مطلق التقدير في الاخذ برأيهم دون ان تكون ملزمة بالاستجابة لطلب الخصوم مواجهة الخبراء بعضهم ببعض او مناقشتهم والاستعانة في الترجيح بغيرهم
المحكمة لها سلطة تقدير الخبرة فلها ان تطرحها كلية ولها ان تأخذ رأي الخبير دون الاخر
وفي حالة وقوع اختلاف بين الخبيران في الرأي المحكمة ليست ملزمة بمواجهتهما وانما تملك ترجيح احدهما على الاخر وفقا لاقتناعها وما تراه مؤيدا لوقائع الدعوى
مهمة الخبير :
تقتصر على تحقيق الواقع في الدعوى وابداء الرأي في المسائل الفنية التي يصعب على قاضي التحقيق استقصاء كنهها بنفسه دون المسائل القانونية، لا محل لندب خبير فيما يمكن لقاضي التحقيق اداؤه من المسائل التي لا تحتاج الى خبرة خاصة
اهم الخبراء الذين يستعين بهم قاضي التحقيق :
خبراء التحليل الكيميائية :
يندبون لتحليل المواد التي توجد بالجثث او في حيازة المتهمين لمعرفة مدى علاقتها بالجريمة وكذا فحص الدم وفصائله والافرازات ( مثل البول وافرازات المعدية والعرق واللعاب ) والمواد المنوية والمواد المخدرة والسامة والاطعمة الفاسدة وفحص ومقارنة الاقمشة وتجهيز وهذه جميعها مهمة في الاثبات الجنائي واثبات البنوة والنسب
03
خبراء التصوير الشمسي : يندبون لأخذ الصور اللازمة لمحال الحوادث وللإثار ولغيرها مما يلزم حفظه للرجوع اليه في التحقيق
ـــ خبراء خطوط :
ويندبون في حوادث التزوير ومقارنة الكتابة موضوع النزاع
ــــ خبراء العملة : يندبون في حوادث التزييف وتقليد اوراق المالية
ــــ خبراء الاسلحة :
ويندبون لفحص الاسلحة ومقذوفاتها ومعرفة ما اذا كان سلاح بالذات هو الذي ارتكبت به الجريمة
ــــ خبراء في مجال البصمات :
اذ تلعب بصمات الاصابع والاقدام اثرا بارزا في الاثبات الجنائي عندما يعثر عليها في محل الحادث
وتلعب الخبرة الفنية العلمية دورها في كشف البصمات وتحديد اماكنها ورفعها واجراء المقارنات بينها ونسبتها الى اصحابها
ــــ الاطباء الشرعيون :
يندبون عادة في قضايا :
ـــ القتل لمعرفة ظروف الحادثة وسبب الوفاة ونوع الالة التي احدثتها والمدة التي مضت على حصولها وكذلك امكان حدوث القتل من شخص معين
ـــ قضايا الجرح والضرب واحداث العاهات المستديمة لمعرفة مدى الاصابات وامكان حدوثها بآلات معينة او بكيفيات او في ظروف خاصة
ـــ الاغتصاب وهتك العرض لمعرفة ما اذا كانت الواقعة صحيحة او مفتعلة وتقدير السن وصلة اثار المقاومة بالجريمة المدعى بارتكابها
ـــ الوفيات المشتبه فيها لمعرفة ما اذا كانت طبيعية او قضاء وقدرا او عوارض او جنائية
عموما يندبون الاطباء الشرعيون في الاعمال التالية :
1/ توقيع الكشف الطبي على المصابين في القضايا الجنائية وبيان وصف الاصابة وسبب وتاريخ حدوثها والآلة التي استعملت في احداثها ومدى العاهة المستديمة التي تخلفت عنها
04
2/ تشريح جثث المتوفين في القضايا الجنائية وفي حالات الاشتباه في الوفاة لمعرفة سبب الوفاة وكيفية حدوثها ومدى الوفاة بالإصابات التي توجد بالجثة
3/ ابداء الآراء الفنية فيما يتعلق بتكييف الحوادث الجنائية او تقدير مسؤولية الاطباء المعالجين
4 / تقدير السن في الاحوال التي يتطلبها القانون او تقتضيها مصلحة التحقيق مثل تقدير سن المتهمين الاحداث او المجني عليهم في قضايا هتك العرض او المتزوجين قبل بلوغ السن المحددة لضبط عقد الزواج
تنبيه :
المحكمة مجبرة على انتداب خبير تستنير برأيه متى واجهت مسالة فنية بحتة لا يمكن القطع فيها دون استطلاع رأي اهل الخبرة فاذا تصدت لهذه المسألة وفصلت فيها دون تحقيقها بواسطة خبير كان حكمها معيبا