تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : رفع دعوى التعويض ضد مستأجر خرب المنزل بعد طرده من طرف المحضر القضائي


leon1991
2023-02-24, 15:04
السلام عليكم.. أريد القيام برفع دعوى التعويض ضد شخص خرب المنزل الذي أجره له والدي المريض .. لا أملك ثمن المحامي لأن كل أموالي ذهبت عند المحضر القضائي الذي طرده من المنزل.
سؤالي : أبي هو صاحب المنزل و هو مريض لا يخرج من المنزل.. وأنا أريد رفع دعوى التعويض في مكانه والقيام بكل الإجراءات بدون توكيل محامي.. ممكن مساعدة في هذا الأمر لأني لا أعرف من أين أبدأ

شكيب خان
2023-02-25, 18:11
السلام عليكم
اذا كنت معسرا اي مواردك المالية لا تسمح لك بالمطالبة بحقوقك امام القضاء او الدفاع عنها ، فاقترح عليك ان تطلب المساعدة القضائية
فهي نظام قانوني اقره المشرع لمساعدة المحتاجين والمعوزين للادعاء امام القضاء قصد المطالبة بالحماية القضائية دون دفع اية رسوم ومصاريف قضائية
تنص المادة الاولى من الامر رقم 71 ــ 57 المعدل بموجب القانون رقم 09 ــ 02 يمكن للأشخاص الطبيعية ( الافراد ) والأشخاص المعنوية التي لا تستهدف الربح ولا تسمح لهم مواردهم بالمطالبة بحقوقهم امام القضاء والدفاع عنها الاستفادة من المساعدة القانونية
شروطها :
ـــ التمتع بأهلية التقاضي
ـــ ان يكون المعني من المحتاجين او المعوزين
اجراءات الحصول عليها :
ـ توجيه طلب منح المساعدة القضائية الى رئيس مكتب المساعدة القضائية المختص ــ يتم ايداعه لدى الامانة الدائمة للمكتب مقابل وصل
ـ يرفق الطلب ب: مستخرج من جدول الضرائب او شهادة عدم الخضوع للضريبة
ــ كشف الراتب للأشهر الثلاثة الاخير عند الاقتضاء
ـ تصريح شرفي يثبت فيه المعني موارده مصادق عليه من طرف رئيس المجلس البلدي لمحل الاقامة
ملاحظة : اطلب المساعدة القضائية باسم الوالد اذا كان من المعوزين خاصة اذا هو صاحب المأجور والسلام

leon1991
2023-02-26, 17:27
السلام عليكم
اذا كنت معسرا اي مواردك المالية لا تسمح لك بالمطالبة بحقوقك امام القضاء او الدفاع عنها ، فاقترح عليك ان تطلب المساعدة القضائية
فهي نظام قانوني اقره المشرع لمساعدة المحتاجين والمعوزين للادعاء امام القضاء قصد المطالبة بالحماية القضائية دون دفع اية رسوم ومصاريف قضائية
تنص المادة الاولى من الامر رقم 71 ــ 57 المعدل بموجب القانون رقم 09 ــ 02 يمكن للأشخاص الطبيعية ( الافراد ) والأشخاص المعنوية التي لا تستهدف الربح ولا تسمح لهم مواردهم بالمطالبة بحقوقهم امام القضاء والدفاع عنها الاستفادة من المساعدة القانونية
شروطها :
ـــ التمتع بأهلية التقاضي
ـــ ان يكون المعني من المحتاجين او المعوزين
اجراءات الحصول عليها :
ـ توجيه طلب منح المساعدة القضائية الى رئيس مكتب المساعدة القضائية المختص ــ يتم ايداعه لدى الامانة الدائمة للمكتب مقابل وصل
ـ يرفق الطلب ب: مستخرج من جدول الضرائب او شهادة عدم الخضوع للضريبة
ــ كشف الراتب للأشهر الثلاثة الاخير عند الاقتضاء
ـ تصريح شرفي يثبت فيه المعني موارده مصادق عليه من طرف رئيس المجلس البلدي لمحل الاقامة
ملاحظة : اطلب المساعدة القضائية باسم الوالد اذا كان من المعوزين خاصة اذا هو صاحب المأجور والسلام

والدي متقاعد لديه منحة 15 ألف دينار شهريا .. وأنا بطال بدون عمل هل يمكن أن أطلب المساعدة القضائية باسمي ?

شكيب خان
2023-02-28, 14:31
السلام عليكم
صاحب الحق اذا كان معوزا هو الذي خول له القانون ان يطلب المساعدة القضائية لحماية حقه والدفاع عنه
اما اذا كان مريضا واردت ان تحل محله في الدفاع عن حقه ، فاطلب منه ان يكلفك بطريقة قانونية اي يعمل لك وكالة عند السيد الموثق
وبتلك الكفالة تستطيع ان تطلب المساعدة القضائية ومباشرة اجراءات رفع الدعوى لاسترجاع الحق والسلام