تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : الحجر على الطليق


bouza moumi
2022-04-28, 14:24
زوجة ام لطفلين قاصرين خلعت زوجها بموجب حكم صدر من شؤون الاسرة بالمحكمة ،، والزم الحكم والد الطفلين بالانفاق عليهما مع تسديد بدل الايجار
للزوجة الطليقة ...لكن الاشكال المطروح وبعد فترة من فك الرابطة الزوجية ،، تقدم والد الشخص الطليق امام المحكمة بدعوى الحجر على ابنه ...؟؟


ام الطفلين حائرة في امرها وتتساءل كيف يكون موقفها امام هذا الامر .....؟؟؟ وكيف سيكون مصير الاطفال القصر ...؟؟؟

املنا ان ترفعوا عنها هذه الحيرة بتدخل قانوني يبين لها كيفية التدخل .....؟؟؟

شكرا للجميع

شكيب خان
2022-04-30, 09:43
السلام عليكم
رمضان مبارك
لا ارى اشكال ، فالولي الشرعي او القانوني هو الذي يحل محل المطلق في تطبيق ما حكمت به المحكمة ، فاذا امتنع عن دفع ما حكمت به المحكمة ، تلجأ الى المحكمة الصادر للحكم وترفع دعوى عدم اللتزام بتسديد النفقات المحكوم به لصالح المطلقة
ملاحظة: لا ترفع الدعوى الا بعد ان تتأكد فعلا ان المطلق محجور عليه بحكم صادر عن المحكمة ـــــ القاعدة القانونية لا حجر الا بحكم قضائي صادر عن المحكمة والسلام