مشاهدة النسخة كاملة : عريضة إثبات الطلاق من فضلكم
سخري هشام
2009-12-26, 12:50
امرأة طلقت منذ 1975 لكن لما أرادت الآن أن تستخرج شهادة الطلاق أعطوها في المحكمة شهادة بأنها غير مطلقة وأن المدعي وهو الزوج جاء في 1977 وتنازل عن الدعوى وطلبوا منها عريضة لإثبات الطلاق ماهي الإجراءات اللازمة وما معنى هذا أهي غير مطلقة وبدون علمها أم ماذا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ أفيدوني من فضلكم وشكرا
سخري هشام
2009-12-26, 18:29
هل من مجيب؟؟؟؟؟؟؟؟
رؤوف أونلاين
2010-01-02, 12:22
امرأة طلقت منذ 1975 لكن لما أرادت الآن أن تستخرج شهادة الطلاق أعطوها في المحكمة شهادة بأنها غير مطلقة وأن المدعي وهو الزوج جاء في 1977 وتنازل عن الدعوى وطلبوا منها عريضة لإثبات الطلاق ماهي الإجراءات اللازمة وما معنى هذا أهي غير مطلقة وبدون علمها أم ماذا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ أفيدوني من فضلكم وشكرا
أخي الكريم أنت عندما تصرح وتقول أن فلانة مطلقة معنى هذا أنه قد صدر حكم بالطلاق من المحكمة وبطبيعة الحال أحكام الطلاق نهائية وتسجل بسعي من النيابة في سجلات الحالة المدنية .. هذا حاليا .. أما في ظل القانون القديم للإجراءات كان للطعن بالنقض أثر موقف لأحكام الطلاق .. الإجراء القانوني الآن هو أن تحوز على حكم المحكمة بالطلاق ومنه بإمكانها أن تستصدر شهادة عدم الطعن بالنقض من المحكمة العليا لأن جل مصالح الحالة المدنية لازالوا لحد الساعة يعملون بالقانون القديم رغم مادة قانون الأسرة 57 وكذا المادة 452 ق.إ.م.إ ويشترطون شهادة عدم الطعن بالنقض من المحكمة العليا ومنه بإمكانها استخراج شهادة الطلاق من الحالة المدنية ... ربما لو قدمت معطيات أكثر تفصيلا في موضوعك حول القضية ستكون هناك إجابة وافية ومقنعة ..
تحياتي ...
laumalien
2010-01-02, 16:19
امرأة طلقت منذ 1975 لكن لما أرادت الآن أن تستخرج شهادة الطلاق أعطوها في المحكمة شهادة بأنها غير مطلقة وأن المدعي وهو الزوج جاء في 1977 وتنازل عن الدعوى وطلبوا منها عريضة لإثبات الطلاق ماهي الإجراءات اللازمة وما معنى هذا أهي غير مطلقة وبدون علمها أم ماذا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ أفيدوني من فضلكم وشكرا
أختي الطلاق بالكلمة معترف به شرعا لكن القانون يعترف بالطلاق إذا كان صادرا في شأنه حكم و عليه عليك تثبيت الطلاق بموجب حكم و ذلك بالتقدم بعريضة مرفقة بأسماء الشهود الذين يؤكدون طلاقك و ترفعينها ضد طليقك
و بعد التحقيق يصدر حكم بتثبيت الطلاق و الله أعلم
.........................
سخري هشام
2010-01-06, 13:00
عذرا لأنني كنت غائبة وشكرا على الإجابة لكن المطلقة وهي أخت زوجي كما قيل لي أنها طلقت منذ 1975 أمام المحكمة لكن المشكلة أنها لما أرادت إستخراج شهادة الطلاق لم تجدها في الحالة المدنية للبلدية فأتجهت للمحكمة حيث منحت لها شهادة إلغاء دعوى الطلاق مكتوب فيها أن الزوج عاد في سنة 1977 وألغى دعوى الطلاق أهذا يعني أنها غير مطلقة؟؟؟؟؟ ولما إتصلنا بالزوج أنكر إلغأه للدعوى وأكد بأنه طلقها أمام المحكمة فما العمل ؟؟ تطلق من جديد أو تكتب عريضة إثبات الطلاق ؟ وماهي الإجراءات أجيبوني من فضلكم وبارك الله فيكم
بما انه تم النطق بحكم الطلاق فلا يمكن ان تلغى أو يطعن فيه بأي شكل من الأشكال فعليك أن تتأكدي من وجود حكم بالطلاق و الذي تستخرجينه من المحكمة أطلبي نسخة من الحكم من محكمة صدور الحكم بإعطائهم المعلومات و بالبحث في الأرشيف تجدين نتيجة
2- لأنه حكم الطلاق يسجل و يقع و تحسب طلقة واحدة و الأولى و أن راجعها بعد ذلك له الحرية و لكن ذلك الرجوع لا يلغي الطلاق بأي شكل من الأشكال
و إن لم تجد نتيجة عليكي استخراج شهادة عدم الطعن من المحكمة العليا و الله أعلم
3 و ان اختلط عليك الأمر راجعي النيابة العامة بتقديم طلب خاص للبحث في الموضوع
laumalien
2010-01-07, 20:43
هي مطلقة شرعا و غير مطلقة قانونا
نعم يجب عليها رفع دعوى إثبات الطلاق
رشــــ81ــــا
2010-01-14, 20:48
فعلا هذا هو الإجراء الواجب اتخاذه ، على أن يكون الشهود من الجيران و العائلة لأنهم الأدرى بوضعية الزوجين حتى و لو لم يحضروا واقعة النطق بالطلاق ، زيادة على ارفاق الحكم السابق الذي من شأنه توضيح و تأكيد الأمور منذ 1975
هل أجد عندكي أخت أمال أي تأسيس لرفع دعوى إثبات واقعة الطلاق سواء مادة قانونية أو إجتهاد قضائي... أرجو الإجابة لأني أخاف أن ترفض الدعوى لعدم التأسيس.
سخري هشام
2010-01-19, 11:09
شكرا لكم جميعا وبارك الله فيكم على الردود
شادي الطاهر
2010-01-21, 21:27
عندي قضية مثلها تماما وقضى القاضي بإثبات واقعة الطلاق فعلا وتسجيل الطلاق في البلدية
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir