المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فوائد منهجية مختصرة ومدللة بالأدلة الشرعية الصحيحة


مراد_2009
2009-12-26, 10:09
فوائد منهجية مختصرة ومدللة بالأدلة الشرعية الصحيحة




الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم وبعد فهذه فوائد منهجية مختصرة وغالبها مدلل وقد كتبتها بلا مرجع مطلقا رجعت إليه وعليه فالوهم حاصل ولاشك فمن وجد خطئا فلينبهنا عليه والله المستعان .

1-الموازنة لاتصح مع المبتدع وأجازها بعض العلماء في باب التراجم فقط وأقول كثير من الناس اليوم لايفرقون بين ترجمة وتحذير فلو تركت حسناته -حتى في التراجم -من باب درء المفاسد لكان له وجه والله أعلم

بخلاف السني فيقال في حقه : سيئاته تنغمر في بحار حسناته

2-التحزبات لاتجوز مطلقا في الإسلام لقوله تعالى : {ولاتكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون }وحديث : ((لاحلف في الإسلام ..))رواه مسلم في الصحيح إلا ماجاء به الكتاب وهو حزب الله

3-وجوب الإعتصام بالكتاب والسنة بفهم السلف لقوله تعالى : {واعتصموا بحبل الله جميعا ولاتفرقوا }

4-التآلف على التوحيد والسنة لأن التوحيد هو دعوة الأنبياء جميعا لأواقوامهم كما أخبر الله عنهم فقال : {ان اعبدوا الله مالكم من إله غيره }

وليس كما يقولون :

وحدة الصف لاوحدة الرأي

أو قولهم : نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه .

5-وسائل الدعوة ليست توقيفية إن قصدنا بها الأداة كاللافط مثلا

والقلم ونحوهما وليست توقيفية إن كانت في المنهج كالتمثيل

والأناشيد والكره يريدون بها ونحوها تأليف القلوب -زعموا-

وقد جاءت الأدلة بالنهي عن التمثيل كما في الحديث : ((ويل لمن يحدث الناس فيكذب ليضحك به القوم ويل له ويل له ))وهو في السنن . وحديث : ((لايصلح الكذب في جد ولاهزل ))

6-فقه الواقع من محدثات العصر وقد قال صلى الله عليه وسلم : ((من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد ))متفق عليه وإحداثه في أمور هي :

1-جعله علما

2-اختبار العلماء به فمن فقهه فهو العالم وإلا فلا . هذا باطل من كل وجه .

3-الإغراق فيه كما فعل القطبيون وقبلهم الإخوان .

4-إشغال الناس ومنهم العوام به .وجعله مثارا للغيبة في المجالس ونحوها .

7-ولسنا نقول بترك فقه واقع الناس كلية بل يطلع العالم عليه في الجملة ولكن

لايصل إلى أن يشتغل به عن العلم الشرعي لأن العلم الشرعي هو الأساس .

وقد تبين في دنيا الواقع اليوم أن من انشغل به حصل له من ورائه مفاسد أهمها :

1-ضيع كثيرا من العلم الشرعي وانشغل كثيرا عنه .

2-صار له اهتمامات كثيرة بالجرائد والمجلات ونحوها مع ماتحتويه من مخالفات شرعية

ومنها مايحصل له في المستقبل من التساهلات والتنازلات في استقامته من جراء اطلاعه المستمر على تلك المجلات ونحوها والإنهماك في متابعة القنوات ولاشك أنها تضيع من يتابعها وهو الحاصل اليوم فاللهم غفرا اللهم غفرا .

3-يكون المتابع لما سبق همه السياسة ويحصل له الإغراق فيها شاء أم أبى غالبا .


8-العمليات الإنتحارية حرام ولايقال استشهادية لأن فيها قتل النفس وهو

محرم بالأدلة الشرعية الواضحة كقوله تعالى ك {ولاتقتلوا أنفسكم }وحديث : ((من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه )) ثم هو ليس في مقابلة مع العدو والصفان ليسا ملتحمين ومااستدل المجيزيون به

من غير اهل السنة بمثل من رمى نفسه بالمنجنيق ونحوها فهؤلاء يختلفون عن هؤلاء الذين يحملون الحزام الناسف فهو مقتول ولاشك وهؤلاء في احتمال كبير للنجاة وهو ماحصل بالفعل وهذا أيضا يسمى تضحية وليس قتلا للنفس لأنه لم يقتل نفسه على الصحيح ثم هو كان بين الصفين الملتحمين ومن جوزه ن من علمائنا أهل السنة : ففي حالات ضيقة جدا مثل في حالة الغلام -مع أني لاأراها قتلا للنفس لأن الملك نوى قتله ولابد وهو من قتله ولم يقتل نفسه -وكذا ممن اجازه إن كان

هناك ولي امر قوي يأمره بذلك ومع هذا فيرى صاحب هذا الرأي أن كل العمليات الإنتحارية اليوم حرام لأنه لاينطبق عليه هذا الشرط المهم .

9-الجهاد لابد له من إعداد معنوي كحال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم بمكة أول الأمر ثم الإعداد المادي كحاله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيما بعد بالمدينة وعلى أولياء أمور المسلمين إعداد شعوبهم كما فعله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه .

10-الجهاد نوعان : جهاد طلب ولابد فيه من شروط : أن يكون في سبيل الله -وأن يكون هناك إعداد

-وأن يكون هناك ولي أمر - ويكون لديهم راية - وجهاد دفع : ولابد فيه من شرط الإستطاعة لقوله تعالى : {فاتقوا الله مااستطعتم } وقوله : {لايكلف الله نفسا إلا وسعها } وأما لو وصل العدو إلى بيته

واهله فهنا نقول بحديث : ((من قتل دون ماله فهو شهيد .. )) الحديث .

11-الجهاد بالفعل ماض إلى يوم القيامة إذا قامت شرائطه أما إذا لم توجد ومنها القوة فلايجب حينها على غير المستطيعين فعلا .فالواجبات عند عدم القدرة تسقط ويبقى جهاد القول -أي العلم -.

12-لايجوز استعداء الكفار على بلاد المسلمين كما يفعله خوارج اليوم وقد صح في الحديث عند أبي داود قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ((دعوا الترك ماودعوكم واتركوا الترك ماتركوكم ))أو كما قال صلى الله عليه وسلم .

13-السمع والطاعة لولاة الأمور عدولا أو ظلمة ماداموا مسلمين لحديث حذيفة مرفوعا : ((اسمع وأطع للأمير وإن جلد ظهرك وأخذ مالك ))رواه مسلم وهو صحيح على خلاف من ضعفه من أهل الخروج على الولاة .وحديث عبادة في الصحيحين : ((بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا ..)) وحديث أبي بكرة : ((من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله ))رواه الترمذي وهو صحيح .

14-ولكن السمع والطاعة لهم يكون في المعروف لا في المعصية لحديث : ((إنما الطاعة في المعروف ))رواه مسلم

15-ومن تولى بالسيف واستقر الأمر له فهو حاكم معتبر له البيعة لحديث : ((من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية ))متفق عليه . والسمع والطاعة له واجبة .وقد نقل ابن حجر في الفتح عن ابن بطال :

الإجماع على هذا .وكذا محمد بن عبد الوهاب وغيره والله الموفق .

16-ومناصحته سرا وقد استقر أمر أهل السنة على هذا لأدلة منها ك حديث عياض بن غنم عند ابن أبي عاصم مرفوعا : ((إذا كان لك نصيحة لذي سلطان فخذ بيده واخلو به وكلمه فيما بينك وبينه فإن قبل فبها وإلا فقد اديت الذي عليك )) أو كما قال صى الله عليه وسلم . وكذا ماصح عن أسامة بن زيد عند البخاري حين قيل له لم لاتدخل على عثمان وتناصحه ؟ فقال : ولابد أن نسمعكم ؟ إني اكلمه فيما بيني وبينه ..لاأريد أن أكون مفتحا باب فتنة ..اهـ بنحوه .. وعلق شيخنا ابن باز بقوله وحين جاءت الخوراج وأعلنوا الإنكار على الولاة على المنابر قامت الفتن اهـ قلت أبو عاصم : صدق شيخنا والله وهاهي فتنهم اليوم لم تنتهي فمن الدمام إلى الرياض إلى جدة مروا بمكة وفيها بيت الله !!

ورجوعا للجبيل وغيرها والله المستعان فاللهم احم بلاد التوحيد من كلاب أهل النار .

17-المظاهرات لاتجوز في الإسلام وهي نوع خروج على ولاة الأمور وفيها مفاسد عظيمة ومنها اختلاط الرجال بالنساء -ومايكون من اعتداءات بدنية ومعنوية على المتظاهرين وعلى الجنود الذين هم من قبل الدولة -ومنها وهو أهمها : أن المظاهرات فيها تشبه بالكفار عياذا بالله من طرقهم وأساليبهم وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال : قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ((من تشبه بقوم فهو منهم ))وقد ورثها عنهم المبتدعة في عصرنا ومنهم الخوارج والرافضة وغيرهم .قال شيخنا ابن باز لاأراها اسلوبا دعويا لأن فيها مفاسد وهكذا حرمها ابن عثيمين وغيره من علماء السنة .وكذا يحرمون الإعتصامات والإضرابات ونحوها فكلها من التشبه بأعداء الله وهي نوع من الخروج على ولاة الأمر وكذا الإنتخابات والديمقراطية وفرق كبير بينها وبين الشورى .

18-يفصلون في مسألة الحكم بغير ماأنزل الله فيكفر الحاكم -إن حكم القوانين -في تلك المواطن -التي يعتقد فيها -

1-إن اعتقد ان حكم القوانين أفضل من حكم الله

2-أو أنه مثله

3-أو يجيز التحاكم إليه ولو في مسألة واحدة

4-أو جحد حكم الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم .

وأما إن كان لرشوة أو مداهنة أو ضغط عليه ونحوها فنقول بقول ابن عباس في تفسير آية : {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ...}الآيات . كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق وبنحوه عن طاوس ومجاهد وبمجموعها تصحح وقد تلقاها اهل السنة بالقبول ولهذا تجد في عصرنا المخالفين لهم يردون تلك الآثار كلها ويرون تكفير الحاكم -المحكم للقوانين مطلقا دون تفصيل .

19-انكار المنكر على أربع درجات -كما قاله ابن القيم في إعلام الموقعين -:

الأولى : ان تنكر المنكر فيزول كلية فيشرع إنكاره .

الثانية : ان تنكر المنكر فيزول ويبقى شيء منه فيشرع إنكاره أيضا .

الثالثة : أن تنكر المنكر فيزول ويحل محله مثله اختلف العلماء بين مجيز ومانع .

الرابعة :أن تنكر المنكر فيحل محله أكبر منه اتفق العلماء على التحريم .

20-الأصل في الدعوة اللين قال تعالى : {ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك }وقال :{فأتيا فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى }وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعائشة رضي الله عنها :

((ماكان الرفق في شيء إلا شانه ولانزع من شيء إلا شانه ))وفي صحيح مسلم أيضا قوله صلى الله عليه وسلم : ((يسرا ولاتعسرا وبشرا ولاتنفرا وتطاوعا ولاتختلفا )) وصح قوله صلى الله عليه وسلم : ((الرفق لايأت إلا بخير ))

وصج أيضا : ((..ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف ))وقد يحتاج للشدة في موضعها فلما قال بعض الصحابة -وكانوا حديث عهد بكفر -للنبي صلى الله عليه وسلم : ((اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ))قال صلى الله عليه وسلم

: ((الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو اسرائل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ))رواه الترمذي وغيره وهو صحيح . وكما في الحديث : ((بئس خطيب القوم أنت ))وامره بالنزول من المنبر .وغيرها .

21-الجرح لأعيان الدعاة والفرق جائز عند الحاجة إليه بضوابطه ولأهل العلم العارفين به وليس لكل أحد وهو مستثنى من الغيبة المحرمة .وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم : ((بئس أخو العشيرة )) ويحن أقبل عليه هش له وبش قال ابن حبان في صحيحه بعد إخراجه الحديث : هذا ليس من الغيبة المحرمة وبين أنه من التحذير الجائز .وكذا في صحيح مسلم من حديث فاطمة بنت قيس حين سألته عن الثلاثة يريدون الزواج بها فقال عليه الصلاة والسلام : ((أما معاوية فصعلوك لامال له وأما أبو الجهم فضراب للنساء أنكحي أسامة )).وقد نقل الإجماع على جوازه ابن رجب في كتابه :الفرق بين النصيحة والتعيير وكذا النووي في الأذكار وكذا الشوكاني في رفع الريبة فيما يجوز ومالايجوز من الغيبة .

22-ويصححون حديث التفرق من عدة طرق عن معاوية وأبي امامة وغيره ومنها قوله عليه الصلاة والسلام : ((وستفترق هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة ))قالوا : من هي يارسول الله ؟ قال : الجماعة . وفي لفظ فيه

ضعف -فإن في سنده عبدالرحمن الإفريقي- قال : على مثل ماأنا عليه اليوم وأصحابي .وصحح الألباني تلك الرواية أيضا

وتلك الفرق المتوعدة بالنار في امة افجابة وليس في أمة الدعوة .

23-والتفريق محمود ومذموم وعند البخاري من صفاته عليه الصلاة والسلام : ((ومحمد فرق بين الناس ))فقد فرق بين الرجل وأخيه والمرأة وزوجها فكل كان تفريقا بحق أم بباطل ؟ وكذا كل من فرق الناس عن الباطل فهو تفريق محمود بخلاف الفرق اليوم كالأخوان والقطبية والتبيلغ وغيرها من فرق الضلالة فقد فرقت تفريقا مذموما عياذا بالله .فهي تبايع على إمام منها

وهذا فيه خلع لولي أمر البلاد وفي صحيح مسلم : ((إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخرمنهما )) وعليه فتلك البيعات الجزئية لاتجوز مطلقا .وعلى من بايع ترك البيعة لهؤلاء وإبقاء البيعة لولي أمر بلاده ولو كان فاسقا ظالما .وننبه إلى أن مشائخ تلك الفرق -الذين يسمون مشائخ الصحوة !!-يضعفون تلك الروايات مع تعدد طرقها جهلا او هوى أو كلاهما معا وهو الحق .

ومن صححها منهم قال عن التوعد هنا في أمة الدعوة وليست في أمة الإجابة وليس بصحيح .

ومن أخطاء تلك الفرق أيضا : التحزب المذموم وقد تكلمنا عنه سابقا ومنه أيضا :ترك السمع والطاعة لولاة أمورهم بل

خلعهم البيعة لهم وذلك لبيعتهم لأمير من بينهم هم انتخبوه وعدم رضاهم ببيعة ولي أمرهم يعد مفارقة للجماعة .

وكذا من مخالفاتهم : ماأحدثوه في منهج الدعوة من مخالفات كثيرة خرجوا بها عن المنهج الحق . وقد أفتى الشيخ ابن باز في الأخوان والتبليغ أنهما من الثنتين والسبعين فرقة الهالكة وكذا قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي : أعرف التبليغ منذ زمن بعيد

وخروجهم ليس في سبيل الله وإنما في سبيل إلياس -وّذكرأنهم حيثما كانوا -فهم المبتدعة .وكذا أفتى فيهم الشيخ ابن عثيمين

فقال : الأخوان والتبليغ مبتدعة حدثناه بسند عال صحيح .وكذا قال الشيخ الفوزان بنحو ماتقدم وقريبا منه وغيرهم من

علماء أهل السنة .

24-يقبل الحق ممن جاء به ويرد الباطل ممن جاء به كما في ضحكه عليه الصلاة والسلام تصديقا للحبر اليهودي وكذا قصة أبي هريرة مع الشيطان ولكن هذا أمر والقراءة عليه وطلب العلم والذهاب إليه أمر آخر وخطأ بعض الناس في هذا الباب أنهم جعلوا البابين واحدا وقد صح في الحديث : ((من سمع بالدجال فلينأ عنه )) ووضع ابن سيرين أصبعيه في أذنييه حين قال له مبتدع : ياإمام أقرأ عليك آية ؟ فقال : ولانصف كلمة وأمره أن يخرج .وكذا بنحوه عن طاوس وغيرهما من السلف نهوا عن الأخذ عن أهل البدع .وقد أفتى الشيخ ابن عثيمين أنه لايؤخذ عن أهل البدع ولو كان في علم البلاغة .

والآخذ عنهم سيقع في مفاسد منها : يأخذ سمتهم -ومنها السكوت عن باب الولاء والبراء فلايتكلم في شيخه فهل سيفعل مثل مافعله وكيع مع شيخه الحسن بن صالح لما وقع في بدعة اللفظ فكان يقول : حدثنا شيخنا الحسن بن صالح بن حي عياذا بالله ؟ ومنها : تكثير سوادهم .ومنها: أنه سيقتدى به في التعلم على أهل الأهواء .ومنها : قد يتأثر غالبا بماعندهم من خلط واضطراب في علمه ومنهجه .

25-منهج دعوة أهل السنة يقوم على أمور أهمها : الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك -والدعوة إلى السنة والثناء على اهلها- والنهي عن البدع والطعن في أهلها -والإعتصام بالكتاب والسنة بفهم السلف -والتمييز بين صحيح السنة وضعيفها -ويوالون أهل السنة ويتبرأون من أهل البدع لحديث : ((من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فقد استكمل الإيمان )) -والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لاغلو ولاإفراط بل هم وسط فيه .وفي كل أبواب الدين كما قاله ابن تيمية -السمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف .. الخ


لشيخ بو عاصم عبد الله الغامدي

Rouch
2009-12-26, 15:56
Thanks A Lot And Keep Moving On