مشاهدة النسخة كاملة : باب في السمع والطاعة لمن ولي أمر المسلمين والصبر عليهم وإن جاروا ، وترك الخروج عليهم ما أقاموا الصلاة
مراد_2009
2009-12-24, 21:47
باب في السمع والطاعة لمن ولي أمر المسلمين والصبر عليهم وإن جاروا ، وترك الخروج عليهم ما أقاموا الصلاة
أخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد بن البختري الحنائي قال : حدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال : حدثنا حماد بن زيد قال : حدثنا عمر بن يزيد ، صاحب الطعام قال : سمعت الحسن أيام يزيد بن المهلب قال : وأتاه رهط (1) فأمرهم أن يلزموا بيوتهم ، ويغلقوا عليهم أبوابهم ، ثم قال : والله لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا ما لبثوا أن يرفع الله ذلك عنهم ، وذلك أنهم يفزعون إلى السيف فيوكلوا إليه ، ووالله ما جاءوا بيوم خير قط ، ثم تلا : وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه ، وما كانوا يعرشون
أخبرنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال : حدثنا أحمد بن حنبل قال : حدثني يحيى بن سعيد ، عن هشام قال : نا الحسن ، عن ضبة بن محصن ، عن أم سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « يكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون ، فمن عرف برئ ، ومن كره سلم ، ولكن من رضي وتابع » قالوا : أفلا نقاتلهم ؟ قال : « لا ما صلوا »
حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شاهين قال : حدثنا محمد بن بكار قال : حدثنا فرج بن فضالة ، عن لقمان بن عامر ، عن أبي أمامة الباهلي : عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « اسمعوا لهم وأطيعوا في عسركم ويسركم ومنشطكم ومكرهكم ، وأثرة عليكم ، ولا تنازعوا الأمر أهله ، وإن كان لكم »
حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال : حدثني جدي قال : حدثنا موسى بن أعين ، عن إبراهيم بن عبد الأعلى ، عن سويد بن غفلة قال : قال لي عمر بن الخطاب : « لعلك أن تخلف بعدي ، فأطع الإمام ، وإن كان عبدا حبشيا وإن ضربك فاصبر ، وإن حرمك فاصبر ، وإن دعاك إلى أمر منقصة في دنياك فقل : سمعا وطاعة ، دمي دون ديني »
مهاجر إلى الله
2009-12-25, 10:56
جزاك الله خيرا ونفع بك العباد والبلاد
أسامة المعتز بالله
2009-12-25, 23:25
روى الإمامين البخاري ومسلم رحمهما الله في صحيحيهما عن جنادة بن أبي أمية قال: دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض، قلنا: أصلحك الله حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا؛ أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان) [54].
قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله: (ونقل ابن التين عن الداودي قال: الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب، والا فالواجب الصبر، وعن بعضهم لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداءً، فان أحدث جوراً بعد أن كان عدلاً فاختلفوا في جواز الخروج عليه، والصحيح المنع إلا أن يكفر فيجب الخروج عليه) [55].
وقال أيضاً رحمه الله: (وقد تقدم البحث في هذا الكلام على حديث عبادة في الأمر بالسمع والطاعة إلا أن تروا كفراً بواحاً بما يغني عن إعادته وهو في كتاب الفتن، وملخصه أنه ينعزل بالكفر إجماعاً، فيجب على كل مسلم القيام في ذلك، فمن قوي على ذلك فله الثواب، ومن داهن فعليه الإثم، ومن عجز وجبت عليه الهجرة من تلك الأرض) [56].
وقال النووي رحمه الله: (قال القاضي: فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية، وسقطت طاعته، ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب إمام عادل، إن أمكنهم ذلك، فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافر، ولا يجب في المبتدع، إلا إذا ظنوا القدرة عليه، فإن تحققوا العجز لم يجب القيام، وليهاجر المسلم عن أرضه إلى غيرها ويفر بدينه) [57].
وقال ابن حجر العسقلاني في شرحه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (من فارق الجماعة شبراً فكأنما خلع ربقة الإسلام من عنقه): (وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه، لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء، وحجتهم هذا الخبر وغيره مما يساعده، ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته في ذلك بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها) [58].
فهذا حال حكامنا
إن طواغيت الحكم الجاثمين على صدر الامة الاسلامية هم
هم كفرة مرتدون.
كفرة لأنهم لا يحكمون بما أنزل الله.
وكفرة لأنهم يحتكمون إلى شرائع الكفر الطاغوتية والقوانين الوضعية، من دون شرع الله.
وكفرة لأنهم هم أنفسهم يُشرّعون التشريع المضاهي لشرع الله تعالى.
وكفرة لأنهم ينسبون لأنفسهم كثيراً من خصائص وصفات الإلهية.
وكفرة لأنهم حللوا الحرام وحرموا الحلال.
وكفرة لأنهم يُحاربون الله ورسوله والمؤمنين.
وكفرة لأنهم يصدون الناس عن دين الله تعالى، وعن التوحيد والإيمان.
وكفرة لأنهم يكرهون ما أنزل الله.
وكفرة لأنهم يسخرون من دين الله ومن أوليائه.
وكفرة لأنهم يُباركون الشرك الأكبر ويُقرونه ولا يُغيرونه ولا يسمحون بتغييره - وأقرب مثال على ذلك ما حدث في المدينة النبوية من قِبَل الروافض الأنجاس –
وكفرة لأنهم موالون لأعداء الأمة من اليهود والصليبيين والمرتدين.
فهم لأجل هذا كفار مرتدون، لا يشك في كفرهم إلا كل من أعمى الله بصره وبصيرته.
فإن جادلتم أو خالفتم على خصلة من هذه الخصال الكفرية، فإنه لا يمكن أن يحصل خلاف على مجموع هذه النواقض للإيمان، وتبرئة الطواغيت منها، ولذا يجب جهادهم وقتالهم وفضحهم والتبرؤ منهم.
قال ابن حجر رحمه الله: (إذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته في ذلك بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها) أهـ.
وقال النووي رحمه الله: قال القاضي عياض: "أجمع العلماء على أن الإمامة لا تُعقد لكافر وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل"،
وقال: "وكذا لو ترك إقامة الصلاة والدعاء إليها")
sousou24
2009-12-26, 07:19
جزاك الله خيرا
مراد_2009
2009-12-26, 07:44
روى الإمامين البخاري ومسلم رحمهما الله في صحيحيهما عن جنادة بن أبي أمية قال: دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض، قلنا: أصلحك الله حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا؛ أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان) [54].
قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله: (ونقل ابن التين عن الداودي قال: الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب، والا فالواجب الصبر، وعن بعضهم لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداءً، فان أحدث جوراً بعد أن كان عدلاً فاختلفوا في جواز الخروج عليه، والصحيح المنع إلا أن يكفر فيجب الخروج عليه) [55].
وقال أيضاً رحمه الله: (وقد تقدم البحث في هذا الكلام على حديث عبادة في الأمر بالسمع والطاعة إلا أن تروا كفراً بواحاً بما يغني عن إعادته وهو في كتاب الفتن، وملخصه أنه ينعزل بالكفر إجماعاً، فيجب على كل مسلم القيام في ذلك، فمن قوي على ذلك فله الثواب، ومن داهن فعليه الإثم، ومن عجز وجبت عليه الهجرة من تلك الأرض) [56].
وقال النووي رحمه الله: (قال القاضي: فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية، وسقطت طاعته، ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب إمام عادل، إن أمكنهم ذلك، فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافر، ولا يجب في المبتدع، إلا إذا ظنوا القدرة عليه، فإن تحققوا العجز لم يجب القيام، وليهاجر المسلم عن أرضه إلى غيرها ويفر بدينه) [57].
وقال ابن حجر العسقلاني في شرحه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (من فارق الجماعة شبراً فكأنما خلع ربقة الإسلام من عنقه): (وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه، لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء، وحجتهم هذا الخبر وغيره مما يساعده، ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته في ذلك بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها) [58].
فهذا حال حكامنا
إن طواغيت الحكم الجاثمين على صدر الامة الاسلامية هم
هم كفرة مرتدون.
كفرة لأنهم لا يحكمون بما أنزل الله.
وكفرة لأنهم يحتكمون إلى شرائع الكفر الطاغوتية والقوانين الوضعية، من دون شرع الله.
وكفرة لأنهم هم أنفسهم يُشرّعون التشريع المضاهي لشرع الله تعالى.
وكفرة لأنهم ينسبون لأنفسهم كثيراً من خصائص وصفات الإلهية.
وكفرة لأنهم حللوا الحرام وحرموا الحلال.
وكفرة لأنهم يُحاربون الله ورسوله والمؤمنين.
وكفرة لأنهم يصدون الناس عن دين الله تعالى، وعن التوحيد والإيمان.
وكفرة لأنهم يكرهون ما أنزل الله.
وكفرة لأنهم يسخرون من دين الله ومن أوليائه.
وكفرة لأنهم يُباركون الشرك الأكبر ويُقرونه ولا يُغيرونه ولا يسمحون بتغييره - وأقرب مثال على ذلك ما حدث في المدينة النبوية من قِبَل الروافض الأنجاس –
وكفرة لأنهم موالون لأعداء الأمة من اليهود والصليبيين والمرتدين.
فهم لأجل هذا كفار مرتدون، لا يشك في كفرهم إلا كل من أعمى الله بصره وبصيرته.
فإن جادلتم أو خالفتم على خصلة من هذه الخصال الكفرية، فإنه لا يمكن أن يحصل خلاف على مجموع هذه النواقض للإيمان، وتبرئة الطواغيت منها، ولذا يجب جهادهم وقتالهم وفضحهم والتبرؤ منهم.
قال ابن حجر رحمه الله: (إذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته في ذلك بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها) أهـ.
وقال النووي رحمه الله: قال القاضي عياض: "أجمع العلماء على أن الإمامة لا تُعقد لكافر وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل"،
وقال: "وكذا لو ترك إقامة الصلاة والدعاء إليها")
دعك من الكلام المجمل و فصل في المسألة
استفسار فأجني عنه
في مسألة الحكم بما أنزل الله أنزل الله ثلاث آيات
ومن لم يحكم بما أنزل فؤلائك هم الكافرون وفي موضع هم الفاسقون و في موضع هم الظالمون
رتب الله في حكم واحد ثلاثة أحكام أليس الحكم بما أنزل الله فيه تفاضل بدلالة الآية
و لمذا قال بن عباس كفر دون كفر
أسامة المعتز بالله
2009-12-26, 17:11
مسكين
اعلم أن قوله تعالى {ومَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الكافِرون} ليس هو الدليل الوحيد على كفر من عطل شرع الله واستبدله بشرع آخر فأليك بعض الادلة لعل الله أن يهديك إلى جادة الحق
*************
من رسالة تحكيم القوانين
قد نفى الله سبحانه وتعالى الإيمان عمن لم يُحَكِّموا النبي صلى الله عليه وسلم، فيما شجر بينهم، نفيا مؤكدا بتكرار أداة النفي وبالقسم، قال تعالى: {فلا وربِّك لا يؤمنون حتى يُحكِّموك فيما شَجَر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجًا ممّا قضيتَ ويُسَلِّموا تسليمًا}.
كما قال تعالى: {أَلمْ تَرَ إلى الذينَ يَزْعُمونَ أنّهم آمنوا بما أُنْزِلَ إليكَ وما أُنزلَ مِنْ قَبْلِكَ يُريدونَ أنْ.يَتَحاكَموا إلى الطاغوتِ وقدْ أُمِروا أنْ يكفُروا به ويُريدُ الشيطانُ أنْ يُضلّهم ضلالا بعيدًا}.
فإنّ قوله عز وجل: "يَزْعُمون" تكذيب لهم فيما ادّعوه من الإيمان، فإنه لا يجتمع التحاكم إلى غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مع الإيمان في قلب عبدٍ أصلاً، بل أحدهما ينافي الآخر، والطاغوت مشتق من الطغيان، وهو: مجاوزة الحدّ
فكلُّ مَن حَكَمَ بغير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو حاكَمَ إلى غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حَكَمَ بالطاغوت وحاكم إليه
قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية: (ينكر اللهُ على من خرج من حكم الله المُحْكم المشتمل على كل خير، الناهي عن كل شرّ، وعَدَلَ إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات، التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات، مما يضعونها بآرائهكم وأهوائهم، وكما يحكم به التتارُ من السياسات الملكية المأخوذة عن مَلِكهم "جنكيز خان" الذي وضع لهم كتابًا مجموعًا من أحكامٍ قد اقتبسها من شرائع شتى، من اليهودية، والنصرانية، والملة الإسلامية، وغيرها وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه، فصارت في بَنيهِ شرعا مُتّبعا يقدِّمونها على الحكم بكتاب الله وسنّة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن فعل ذلك فهو كافرٌ يجب قتاله حتى يرجعَ إلى حكم الله ورسوله، فلا يُحَكِّم سواه في قليل ولا كثير. قال تعالى: {أَفَحُكْمَ الجاهليةِ يَبْغون}. أي: يبتغون ويريدون، وعن حكم الله يعدلون. {ومَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يوقِنونَ}. أي: ومن أعدل من الله في حكمه، لِمَن عَقَل عن الله شرعه وآمن به وأيقن، وعلِم أنّ الله أحكمُ الحاكمين، وأرحمُ بخلقه من الوالدة بولدها، فإنه تعالى هو العالم بكل شيء القادر على كل شيء، العادل في كل شيء) انتهى قول الحافظ ابن كثير.
وقد قال عزّ شأنه قبل ذلك مخاطبا نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم: {وأَنِ احْكُمْ بَيْنهُم بما أنزل اللهُ ولا تَتَّبِعْ أهْواءهُم عَمّا جاءَك مِن الحقّ}.
وقال تعالى: {وأنِ احْكُمْ بَيْنهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ ولا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ واحْذَرْهُم أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللهُ إليك}.
وقال تعالى مُخيرا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، بين الحُكم بين اليهود والإعراض عنهم إنْ جاءُوه لذلك: {فَإنْ جاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُم أوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وإنْ تَعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً وإنْ حَكَمْتَ فاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالقِسْطِ إنَّ اللهَ يُحِبُّ المُقْسِطينَ}. والقسط هو: العدل، ولا عدل حقا إلاّ حُكم الله ورسوله، والحكم بخلافه هو الجور، والظلم، والضلال، والكفر، والفسوق، ولهذا قال تعالى بعد ذلك: {ومَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الكافِرون} {ومَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظالِمُون} {ومَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الفاسِقون}.
ثم ذكر الشيخ أنواع الكفر الاعتقادي فقال : وذكر القسم الخامس
الخامس:
وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع، ومكابرة لأحكامه، ومشاقّة لله ورسوله، ومضاهاة بالمحاكم الشرعية، إعدادا وإمدادا وإرصادا وتأصيلا، وتفريعا وتشكيلا وتنويعا وحكما وإلزاما، ومراجع ومستندات.
فكما أنّ للمحاكم الشرعية مراجعَ مستمدّات، مرجعها كلُّها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
فلهذه المحاكم مراجعٌ، هي: القانون المُلفّق من شرائعَ شتى، وقوانين كثيرة، كالقانون الفرنسي، والقانون الأمريكي، والقانون البريطاني، وغيرها من القوانين، ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك.
فهذه المحاكم في كثير من أمصار الإسلام مهيّأة مكملة، مفتوحةُ الأبواب، والناس إليها أسرابٌ إثْر أسراب، يحكُمُ حُكّامُها بينهم بما يخالف حُكم السُنّة والكتاب، من أحكام ذلك القانون، وتُلزمهم به، وتُقِرُّهم عليه، وتُحتِّمُه عليهم.. فأيُّ كُفر فوق هذا الكفر، وأيُّ مناقضة للشهادة بأنّ محمدًا رسولُ اللهِ بعد هذه المناقضة.
وذِكْرُ أدلّة جميع ما قدّمنا على وجه البسْطِ معلومةٌ معروفة، لا يحتمل ذكرها هذا الموضوع.
فيا معشر العُقلاء! ويا جماعات الأذكياء وأولي النُها!
كيف ترضون أنْ تجري عليكم أحكامُ أمثالكم، وأفكارُ أشباهكم، أو مَن هم دونكم، مِمّن يجوز عليهم الخطأ، بل خطأهم أكثرُ من صوابهم بكثير، بل لا صواب في حُكمهم إلاّ ما هو مُستمدٌّ من حُكم اللهِ ورسولهِ، نصًّا أو استنباطًا؟!!
تَدَعونهم يحكمون في أنفسكم ودمائكم وأبشاركم، وأعراضكم وفي أهاليكم من أزواجكم وذراريكم، وفي أموالكم وسائر حقوقكم!! ويتركون ويرفضون أن يحكموا فيكم بحُكم الله ورسوله، الذي لا يتطرّق إليه الخطأ، ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد!!
وخُضوع الناس ورضوخهم لحكم ربِّهم خضوعٌ ورضوخٌ لِحُكم مَنْ خلقهم تعالى ليعبدوه.. فكما لا يسجدُ الخلقُ إلاّ للهِ، ولا يعبدونَ إلاّ إياه ولا يعبدون المخلوق، فكذلك يجب أن لا يرضخوا ولا يخضعوا أو ينقادوا إلاّ لحُكم الحكيم العليم الحميد، الرءوف الرحيم، دون حُكم المخلوق، الظلوم الجهول، الذي أهلكته الشكوكُ والشهواتُ والشبهات، واستولت على قلوبهم الغفلة والقسوة والظلمات.
فيجب على العُقلاء أن يربأوا بنفوسهم عنه، لما فيه من الاستعباد لهم، والتحكم فيهم بالأهواء والأغراض، والأغلاط والأخطاء، فضلاً عن كونه كفرًا بنصِّ قوله تعالى: {ومَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فأُولئكَ هُمُ الكافِرونَ}.
من رسالة
رسالة تحكيم القوانين للشيخ
محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله
أم تريد تعريف موجز للشيخ
------------
أدلة أخرى من رسالة
منزلة الحكم بما أنزل الله من الدين
الكاتب: عبد العزيز العبد اللطيف
فقال تعالى: {إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين} [الأنعام: 57]، وقال سبحانه: {إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه} [يوسف: 40]، وقال عز وجل: {له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون} [القصص: 70]، وقال سبحانه: {وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله} [الشورى: 10].
وجاءت الآيات القرآنية مؤكدة على أن الحكم بما أنزل الله من صفات المؤمنين، وأن التحاكم إلى غير ما أنزل الله - وهو حكم الطاغوت والجاهلية - من صفات المنافقين.
قال سبحانه: {ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين * وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون * وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين * أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون * إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون} [النور: 47 - 51].
وقال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا * ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا * وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا * فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا} [النساء 59 - 62].
يقول ابن تيمية عن هذه الآيات: (ذم الله عز وجل المدعين الإيمان بالكتب كلها وهم يتركون التحاكم إلى الكتاب والسنة، ويتحاكمون إلى بعض الطواغيت المعظمة من دون الله، كما يصيب ذلك كثيرا ممن يدعي الإسلام وينتحله في تحاكمهم إلى مقالات الصابئة الفلاسفة أو غيرهم، أو إلى سياسة بعض الملوك الخارجين عن شريعة الإسلام من ملوك الترك [1] وغيرهم، وإذا قيل لهم تعالوا إلى كتاب الله وسنة رسوله أعرضوا عن ذلك إعراضا، وإذا أصابتهم مصيبة في عقولهم ودينهم ودنياهم بالشبهات والشهوات، أو في نفوسهم وأموالهم عقوبة على نفاقهم، قالوا إنما أردنا أن نحسن بتحقيق العلم بالذوق، ونوفق بين الدلائل الشرعية والقواطع العقلية التي هي في الحقيقة ظنون وشبهات) [2].
ويقول أيضا: (ومعلوم باتفاق المسلمين أنه يجب تحكيم الرسول في كل ما شجر بين الناس في أمر دينهم ودنياهم في أصول دينهم وفروعه، وعليهم كلهم إذا حكم بشيء أن لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما حكم ويسلموا تسليما) [3].
ويقول محمد رشيد رضا عند تفسيره لقوله تعالى {وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله … الآية}: (والآية ناطقة بأن من صد وأعرض عن حكم الله ورسوله عمدا ولا سيما بعد دعوته إليه وتذكيره به، فإنه يكون منافقا لا يعمد بما يزعمه من الإيمان، وما يدعيه من الإسلام) [4].
والادلة كثير على كفر من حكم بغير ما أنزل الله
وإن أشكل عليك فهم قول ابن عباس رضي الله عنه كفر دون كفر
فيمكنك أن تطلع على تفسيره في رسالة تحكيم القوانين الوضعية
أو في عمدة التفاسير للشيخ أحمد شاكر رحمه الله
وأن كنت تريد ترجمة للشيوخ فقل لي
( قل هذه سبيلى أدعوا إلى الله ، على بصيرة أنا ومن اتبعنى وسبحان الله وما أنا من المشركين )
مراد_2009
2009-12-26, 18:41
من رسالة تحكيم القوانين
قد نفى الله سبحانه وتعالى الإيمان عمن لم يُحَكِّموا النبي صلى الله عليه وسلم، فيما شجر بينهم، نفيا مؤكدا بتكرار أداة النفي وبالقسم، قال تعالى: {فلا وربِّك لا يؤمنون حتى يُحكِّموك فيما شَجَر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجًا ممّا قضيتَ ويُسَلِّموا تسليمًا}.
كما قال تعالى: {أَلمْ تَرَ إلى الذينَ يَزْعُمونَ أنّهم آمنوا بما أُنْزِلَ إليكَ وما أُنزلَ مِنْ قَبْلِكَ يُريدونَ أنْ.يَتَحاكَموا إلى الطاغوتِ وقدْ أُمِروا أنْ يكفُروا به ويُريدُ الشيطانُ أنْ يُضلّهم ضلالا بعيدًا}.
فإنّ قوله عز وجل: "يَزْعُمون" تكذيب لهم فيما ادّعوه من الإيمان، فإنه لا يجتمع التحاكم إلى غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مع الإيمان في قلب عبدٍ أصلاً، بل أحدهما ينافي الآخر، والطاغوت مشتق من الطغيان، وهو: مجاوزة الحدّ
فكلُّ مَن حَكَمَ بغير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو حاكَمَ إلى غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حَكَمَ بالطاغوت وحاكم إليه
قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية: (ينكر اللهُ على من خرج من حكم الله المُحْكم المشتمل على كل خير، الناهي عن كل شرّ، وعَدَلَ إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات، التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات، مما يضعونها بآرائهكم وأهوائهم، وكما يحكم به التتارُ من السياسات الملكية المأخوذة عن مَلِكهم "جنكيز خان" الذي وضع لهم كتابًا مجموعًا من أحكامٍ قد اقتبسها من شرائع شتى، من اليهودية، والنصرانية، والملة الإسلامية، وغيرها وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه، فصارت في بَنيهِ شرعا مُتّبعا يقدِّمونها على الحكم بكتاب الله وسنّة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن فعل ذلك فهو كافرٌ يجب قتاله حتى يرجعَ إلى حكم الله ورسوله، فلا يُحَكِّم سواه في قليل ولا كثير. قال تعالى: {أَفَحُكْمَ الجاهليةِ يَبْغون}. أي: يبتغون ويريدون، وعن حكم الله يعدلون. {ومَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يوقِنونَ}. أي: ومن أعدل من الله في حكمه، لِمَن عَقَل عن الله شرعه وآمن به وأيقن، وعلِم أنّ الله أحكمُ الحاكمين، وأرحمُ بخلقه من الوالدة بولدها، فإنه تعالى هو العالم بكل شيء القادر على كل شيء، العادل في كل شيء) انتهى قول الحافظ ابن كثير.
وقد قال عزّ شأنه قبل ذلك مخاطبا نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم: {وأَنِ احْكُمْ بَيْنهُم بما أنزل اللهُ ولا تَتَّبِعْ أهْواءهُم عَمّا جاءَك مِن الحقّ}.
وقال تعالى: {وأنِ احْكُمْ بَيْنهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ ولا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ واحْذَرْهُم أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللهُ إليك}.
وقال تعالى مُخيرا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، بين الحُكم بين اليهود والإعراض عنهم إنْ جاءُوه لذلك: {فَإنْ جاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُم أوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وإنْ تَعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً وإنْ حَكَمْتَ فاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالقِسْطِ إنَّ اللهَ يُحِبُّ المُقْسِطينَ}. والقسط هو: العدل، ولا عدل حقا إلاّ حُكم الله ورسوله، والحكم بخلافه هو الجور، والظلم، والضلال، والكفر، والفسوق، ولهذا قال تعالى بعد ذلك: {ومَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الكافِرون} {ومَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظالِمُون} {ومَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الفاسِقون}.
هذا كلام مجمل للشيخ رحمه الله لا حجة لك فيه و هذا صنيعكم تنقلون ما يوافق هواكم
و هذه فتوى للشيخ يفصل فيها
-سماحة الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ(المتوفى سنة : 1389)
قال في "مجموع الفتاوى" (1/80) له:"وكذلك تحقيق معنى محمد رسول الله: من تحكيم شريعته،والتقيد بها، ونبذ ما خالفها من القوانين والأوضاع وسائر الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان، والتي من حكم بها [يعني القوانين الوضعية] أو حاكم إليها؛ معتقداً صحة ذلك وجوازه؛ فهو كافر الكفر الناقل عن الملة، فإن فعل ذلك بدون اعتقاد ذلك وجوازه؛ فهو كافر الكفر العملي الذي لا ينقل عن الملّة".(1)
و أزيدك ان شئت كلام علماء العصر
سماحة الشيخ العلامة عبدالعزيز بن عبد الله بن باز(المتوفى سنة : 1420) نشرتجريدة الشرق الأوسط في عددها (6156) بتاريخ 12/5/1416 مقالة قال فيها: "اطلعت على الجواب المفيد القيّم الذي تفضل به صاحب الفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني – وفقه الله – المنشور في جريدة "الشرق الأوسط" وصحيفة "المسلمون" الذي أجاب به فضيلته من سأله عن تكفير من حكم بغير ما أنزل الله – من غير تفصيل -، فألفيتها كلمة قيمة قد أصاب فيه الحق، وسلك فيها سبيل المؤمنين، وأوضح – وفقه الله – أنه لا يجوزلأحد من الناس أن يكفر من حكم بغير ما أنزل الله – بمجرد الفعل – من دون أن يعلم أنه استحلّ ذلك بقلبه، واحتج بما جاء في ذلك عن ابن عباس – رضي الله عنهما – وغيره من سلف الأمة.
ولا شك أن ما ذكره في جوابه في تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾،﴿...الظَّالِمُونَ﴾،﴿...الْفَاسِقُون َ﴾، هوالصواب، وقد أوضح – وفقه الله – أن الكفر كفران: أكبر وأصغر، كما أن الظلم ظلمان،وهكذا الفسق فسقان: أكبر وأصغر، فمن استحل الحكم بغير ما أنزل الله أو الزنا أوالربا أو غيرهما من المحرمات المجمع على تحريمها فقد كفر كفراً أكبر، ومن فعلها بدون استحلال كان كفره كفراً أصغر وظلمه ظلماً أصغر وهكذا فسقه".(2)
(22)-محدث العصر العلامة محمد بنناصر الدين الألباني(المتوفى سنة : 1420)
قال في "التحذير من فتنة التكفير" ( ص 56): " ... ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾؛ فما المراد بالكفر فيها؟ هل هو الخروج عن الملة؟ أو أنه غير ذلك؟، فأقول: لا بد من الدقة في فهم الآية؛ فإنها قد تعني الكفر العملي؛ وهو الخروج بالأعمال عن بعض أحكام الإسلام.
ويساعدنا في هذا الفهم حبر الأمة، وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، الذي أجمع المسلمون جميعاً – إلا من كان من الفرق الضالة – على أنه إمام فريد في التفسير.
فكأنه طرق سمعه – يومئذ – ما نسمعه اليوم تماماً من أن هناك أناساً يفهمون هذه الأية فهماً سطحياً، من غيرتفصيل، فقال رضي الله عنه: "ليس الكفر الذي تذهبون إليه"، و:"أنه ليس كفراً ينقل عن الملة"، و:"هو كفر دون كفر"، ولعله يعني: بذلك الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، ثم كان من عواقب ذلك أنهم سفكوا دماء المؤمنين، وفعلوا فيهم ما لم يفعلوا بالمشركين، فقال: ليس الأمركما قالوا! أو كما ظنوا! إنما هو: كفر دون كفر...".
(23)-فقيه الزمان العلامة محمد بنصالح العثيمين(المتوفى سنة : 1421)
سُئل فيشريط "التحرير في مسألة التكفير" بتاريخ (22/4/1420) سؤالاً مفاده:
إذا ألزم الحاكم الناس بشريعة مخالفة للكتاب والسنة مع اعترافه بأن الحق ما في الكتاب والسنة لكنه يرى إلزام الناس بهذاالشريعة شهوة أو لاعتبارات أخرى، هل يكون بفعله هذا كافراً أم لابد أن يُنظر في اعتقاده في هذه المسألة؟
فأجاب: "... أما في ما يتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله؛ فهو كما في كتابه العزيز، ينقسم إلى ثلاثة أقسام: كفر، وظلم، وفسق، على حسب الأسباب التي بُني عليها هذا الحكم، فإذا كان الرجل يحكم بغير ما أنزل الله تبعاً لهواه مع علمه بأن الحق فيما قضى الله به ؛ فهذا لا يكفر لكنه بين فاسق وظالم،وأما إذا كان يشرع حكماً عاماً تمشي عليه الأمة يرى أن ذلك من المصلحة وقد لبس عليه فيه فلا يكفر أيضاً، لأن كثيراً من الحكام عندهم جهل بعلم الشريعة ويتصل بمن لا يعرف الحكم الشرعي، وهم يرونه عالماً كبيراً، فيحصل بذلك مخالفة،وإذا كان يعلم الشرع ولكنه حكم بهذا أو شرع هذا وجعله دستوراً يمشي الناس عليه؛ نعتقد أنه ظالم في ذلك وللحق الذي جاء في الكتاب والسنة أننا لا نستطيع أن نكفر هذا، وإنما نكفر من يرى أن الحكم بغير ماأنزل الله أولى أن يكون الناس عليه، أو مثل حكم الله عز وجل فإن هذا كافرلأنه يكذب بقول الله تعالى: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ﴾وقوله تعالى: ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾.
نرجوا منك أن تأتينا بكلام العلماء و تبتعد عن المجاهيل
مهاجر إلى الله
2009-12-27, 09:54
بارك الله فيك أخي مراد وزادك الله سداداوتوفيقا
اخي المعتز وفقك الله أرجو ان تجيب عن استفسار أخينا مراد :
استفسار فأجني عنه
في مسألة الحكم بما أنزل الله أنزل الله ثلاث آيات
ومن لم يحكم بما أنزل فؤلائك هم الكافرون وفي موضع هم الفاسقون و في موضع هم الظالمون
إذا كان الحكم واحدا وهو الكفرفلماذا هذا التفريق الإلهي : كافرون فاسقون ظالمون ؟ أليس التعدد دليلا على المغايرة وان هناك تفاوت في الحكم بغير ما انزل الله
مراد_2009
2009-12-27, 10:38
انك لتعجب أخي المهاجر الى الله من هؤلاء القوم تأتيهم بالأدلة من الكتاب و السنة و كلام العلماء الأمة الكبار من السلف و الخلف ثم ذهبوا يستدلون بالآيات العامة المتشابهة و يتركون المحكم و بعدها يأتيك بفتوى لعالم لا يعرف أو ملبس عليه
هذا تخبط من يعرض عن الكتاب و السنة بفهم سلف الأمة و يذهب لفهمه أو فهم منضريه و العياذ بالله تعالى
الللهم أرنا الحق حقا و رزقنا تباعة
و أرنا الباطل باطلا و رزقنا اجتنابه
أسامة المعتز بالله
2009-12-27, 13:16
السلام عليكم
أول شيء أريد أن أعلمك أياه أن آية ومن لم يحكم بما أنزل الله فؤلائك هم الكافرون ليست هي الدليل الوحيد على كفر من عطل شرع الله
فقد أتيتك بأكثر من آية ولكنك لازلت تعرض وتقول هذا كلام مجمل
قل لي من أنت حتى تقول هذا مجمل و هذا مفصل وهذا خاص
2*
هذا كلام بعض أهل العلم في الحكم بغير ما أنزل الله ولا تعاند ولا تكابر
ذكر أقوال طائفة من أهل العلم قديماً وحديثاً في تكفير من ترك حكم الله ورسوله وعدل إلى ما سواه من القوانين الوضعية([1] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftn1))
1-شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
يقول ابن تيمية -رحمه الله-: «ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر؛ فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلاً من غير اتِّباع لما أنزل الله فهو كافر، فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل، وقد يكون العدل في دينها ما رآه أكابرهم، بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله كسوالف البادية، وكأوامر المطاعين فيهم، ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة، وهذا هو الكفر؛ فإن كثيراً من الناس أسلموا، ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات الجارية بينهم التي يأمر بها المطاعون، فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار، وإلا كانوا جهالا.. والحكم به (بما أنزل الله) واجب على النبي r، وكلِّ من تبعه، ومن لم يلتزم حكم الله ورسوله فهو كافر»([2] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftn2)).
2-الحافظ ابن كثير رحمه الله:
([1]) القانون الوضعي: هو القانون الذي يضعه الناس [فرداً كانوا أو جماعة] بأهوائهم وآرائهم ورغباتهم وتصوراتهم من عند أنفسهم، حتى وإن كانت فيه بعض الأحكام مأخوذة من الشريعة الإسلامية.
([2]) منهاج السنة النبوية: 3/22، قوله: وإلا كانوا جهالا، يريد أن من لم يلتزم حكم الله ورسوله واستحل الحكم بخلافه فهو إما أن يكون كافرا وإما أن يكون جاهلا بوجوب الحكم بما أنزل الله.
يقول ابن كثير في تفسير قوله -تعالى-: {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ}
[المائدة:50]: «ينكر-تعالى- على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير، الناهي عن كل شر، وعَدَلَ إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات مما يضعونها بأهوائهم وآرائهم، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيز خان، الذي وضع له الياسق: وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى؛ من اليهودية، والنصرانية، والملة الإسلامية وغيرها، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه، فصارت في بنيه شرعاً متبعاً يقدمونه على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله r، فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم سواه في قليل أو كثير»([1] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftn1)).
1-الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله:
قال الشيخ في معرض شرحه لقوله -تعالى-: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيداً} …_Ÿ~Š[النساء: 60] قال: «من دعا إلى تحكيم غير الله ورسوله فقد ترك ما جاء به الرسول
ورغب عنه، وجعل لله شريكاً في الطاعة، وخالف ما جاء به رسول الله ، فيما أمره الله -تعالى- به في قوله: { {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ }[المائدة: 49].
([1]) تفسير ابن كثير: 2/67.
الياسق: -كما عرفه ابن كثير- (هو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها واضعها [جنكيز خان] من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه) والياسق بهذا التعريف هو قانون وضعي.
قال: «...فمن خالف ما أمر الله به ورسوله r بأن حكم بين الناس بغير ما أنزل الله، أو طلب ذلك اتباعاً لما يهواه ويريده فقد خلع ربقة الإسلام والإيمان من عنقه وإن زعم أنه مؤمن، فإن الله تعالى أنكر على من أراد ذلك، وأكذبهم في زعمهم الإيمان لما في ضمن قوله {يزعمون} من نفي إيمانهم، فإنّ {يزعمون} إنما يقال غالباً لمن ادّعى دعوى هو فيها كاذب لمخالفته لِمُوجبها وعمله بما يُنافيها، يحقّق هذا قوله تعالى {وقد أمروا أن يكفروا به} لأن الكفر بالطاغوت ركن التوحيد، كما في آية البقرة، فإذا لم يحصل هذا الركن لم يكن موحداً، والتوحيد هو أساس الإيمان الذي تصلح به جميع الأعمال وتفسُد بعدَمِه، كما أنّ ذلك بيِّنٌ في قوله تعالى {فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى} [البقرة: 256] وذلك أن التَّحاكم إلى الطاغوت إيمانٌ به».[1] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftn1)
[1] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftnref1) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد381 طبعة أولى بدار الحديث.
1-الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ مفتي الديار السعودية رحمه الله:
إنّ من الكفر الأكبر المستبين، تنزيل القانون اللعين، منزلة ما نزل به الروح الأمين، على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، ليكون من المنذرين، بلسان عربي مبين، في الحكم به بين العالمين، والرّدِّ إليه عند تنازع المتنازعين، مناقضة ومعاندة لقول الله عزّ وجلّ: {فإنْ تنازعتُم في شيءٍ فرُدّوه إلى اللهِ والرسولِ إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خيرٌ وأحسنُ تأويلاً}.
وقد نفى الله سبحانه وتعالى الإيمان عمن لم يُحَكِّموا النبي صلى الله عليه وسلم، فيما شجر بينهم، نفيا مؤكدا بتكرار أداة النفي وبالقسم، قال تعالى: {فلا وربِّك لا يؤمنون حتى يُحكِّموك فيما شَجَر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجًا ممّا قضيتَ ويُسَلِّموا تسليمًا}.
ولم يكتف تعالى وتقدس منهم بمجرد التحكيم للرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يضيفوا إلى ذلك عدم وجود شيء من الحرج في نفوسهم، بقوله جل شأنه: {ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ممّا قضيت}. والحرج: الضيق. بل لا بدّ من اتساع صدورهم لذلك وسلامتها من القلق والاضطراب.
ثم قال:
وقال تعالى مُخيرا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، بين الحُكم بين اليهود والإعراض عنهم إنْ جاءُوه لذلك: {فَإنْ جاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُم أوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وإنْ تَعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً وإنْ حَكَمْتَ فاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالقِسْطِ إنَّ اللهَ يُحِبُّ المُقْسِطينَ}. والقسط هو: العدل، ولا عدل حقا إلاّ حُكم الله ورسوله، والحكم بخلافه هو الجور، والظلم، والضلال، والكفر، والفسوق، ولهذا قال تعالى بعد ذلك: {ومَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الكافِرون} {ومَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظالِمُون} {ومَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الفاسِقون}.
فانظر كيف سجّل تعالى على الحاكمين بغير ما أنزل اللهُ الكفرَ والظلمَ والفسوقَ، ومِن الممتنع أنْ يُسمِّي اللهُ سبحانه الحاكمَ بغير ما أنزل اللهُ كافرًا ولا يكون كافرًا، بل كافرٌ مطلقًا، إمّا كفر عمل وإما كفر اعتقاد، وما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية من رواية طاووس وغيره يدلُّ أنّ الحاكم بغير ما أنزل اللهُ كافرٌ إمّا كفرُ اعتقادٍ ناقلٌ عن الملّة، وإمّا كفرُ عملٍ لا ينقلُ عن الملّة.
ويبين الشيخ أنواع كفر الاعتقاد، فيقول:
أحدها:
أن يجحد الحاكمُ بغير ما أنزل الله أحقيّة حُكمِ الله ورسوله وهو معنى ما رُوي عن ابن عباس، واختاره ابن جرير أنّ ذلك هو جحودُ ما أنزل اللهُ من الحُكم الشرعي، وهذا ما لا نزاع فيه بين أهل العلم، فإنّ الأصول المتقررة المتّفق عليها بينهم أنّ مَنْ جَحَدَ أصلاً من أصول الدين أو فرعًا مُجمعًا عليه، أو أنكر حرفًا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، قطعيًّا، فإنّه كافرًا الكفرَ الناقل عن الملّة.
الثاني:
أنْ لا يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله كونَ حُكم اللهِ ورسولِهِ حقًّا. لكن اعتقد أنّ حُكم غير الرسول صلى الله عليه وسلم أحسنُ من حُكمه، وأتمّ وأشمل... لما يحتاجه الناسُ من الحُكم بينهم عند التنازع، إمّا مُطلقا أو بالنسبة إلى ما استجدّ من الحوادث، التي نشأت عن تطوّر الزمان وتغير الأحوال، وهذا أيضًا لا ريب أنه كافرٌ، لتفضيله أحكامَ المخلوقين التي هي محضُ زبالةِ الأذهان، وصرْفُ حُثالة الأفكار، على حُكم الحكيم الحميد.
وحُكمُ اللهِ ورسولِه لا يختلف في ذاته باختلاف الأزمان، وتطور الأحوال، وتجدّد الحوادث، فإنّه ما من قضية كائنة ما كانت إلاّ وحُكمها في كتاب الله تعالى، وسنة رسوله، صلى الله عليه وسلم، نصًّا أو ظاهرًا أو استنباطًا أو غير ذلك، عَلِمَ ذلك مَن علمه، وجَهِلَه مَن جهله.
وليس معنى ما ذكره العلماء من تغيّر الفتوى بتغير الأحوال ما ظنّه مَن قلَّ نصيبُه أو عدم من معرفة مدارك الأحكام وعِلَلها، حيث ظنّوا أنّ معنى ذلك بحسب ما يُلائم إرادتهم الشهوانية البهيمية، وأغراضهم الدنيوية وتصوّراتهم الخاطئة الوبية.
ولهذا تجدُهم يحامون عليها، ويجعلون النصوص تابعة لها منقادة إليها، مهما أمكنهم فيحرفون لذلك الكَلِم عن مواضعه.
وحينئذٍ معنى تغيُّر الفتوى بتغير الأحوال والأزمان مراد العلماء منه: ما كان مُستصحبه فيه الأصول الشرعية، والعلل المرعية، والمصالح التي جِنْسُها مرادٌ لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أنّ أرباب القوانين الوضعية عن ذلك بمعزل، وأنهم لا يقولون إلاّ على ما يلائم مراداتهم، كائنة ما كانت، والواقع أصدقُ شاهدٍ.
الثالث:
أنْ لا يعتقد كونَه أحسن من حُكم الله ورسوله، لكن اعتقد أنه مثله، فهذا كالنوعين الذين قبله، في كونه كافرًا الكفرَ الناقل عن الملّة، لما يقتضيه ذلك من تسوية المخلوق بالخالق والمناقضة والمعاندة لقوله عزّ وجلّ: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْء}. ونحوها من الآيات الكريمة، الدالّة على تفرُّدِ الربّ بالكمال، وتنزيهه عن ممثالة المخلوقين، في الذات والصفات والأفعال والحُكم بين الناس فيما يتنازعون فيه.
الرابع:
أنْ لا يعتقد كون حُكم الحاكم بغير ما أنزل الله مماثلاً لحكم الله ورسوله، فضلاً عن أنْ يعتقدَ كونه أحسن منه، لكن اعتقد جواز الحُكم بما يخالف حُكم الله ورسوله، فهذا كالذي قبله يصدُقُ عليه ما يصدق عليه، لاعتقاده جوازَ ما علم بالنصوص الصحيحة الصريحة القاطعة تحريمه.
الخامس:
وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع، ومكابرة لأحكامه، ومشاقّة لله ورسوله، ومضاهاة بالمحاكم الشرعية، إعدادا وإمدادا وإرصادا وتأصيلا، وتفريعا وتشكيلا وتنويعا وحكما وإلزاما، ومراجع ومستندات.
فكما أنّ للمحاكم الشرعية مراجعَ مستمدّات، مرجعها كلُّها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
فلهذه المحاكم مراجعٌ، هي: القانون المُلفّق من شرائعَ شتى، وقوانين كثيرة، كالقانون الفرنسي، والقانون الأمريكي، والقانون البريطاني، وغيرها من القوانين، ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك.
فهذه المحاكم في كثير من أمصار الإسلام مهيّأة مكملة، مفتوحةُ الأبواب، والناس إليها أسرابٌ إثْر أسراب، يحكُمُ حُكّامُها بينهم بما يخالف حُكم السُنّة والكتاب، من أحكام ذلك القانون، وتُلزمهم به، وتُقِرُّهم عليه، وتُحتِّمُه عليهم.. فأيُّ كُفر فوق هذا الكفر، وأيُّ مناقضة للشهادة بأنّ محمدًا رسولُ اللهِ بعد هذه المناقضة.
وذِكْرُ أدلّة جميع ما قدّمنا على وجه البسْطِ معلومةٌ معروفة، لا يحتمل ذكرها هذا الموضوع.
فيا معشر العُقلاء! ويا جماعات الأذكياء وأولي النُها!
كيف ترضون أنْ تجري عليكم أحكامُ أمثالكم، وأفكارُ أشباهكم، أو مَن هم دونكم، مِمّن يجوز عليهم الخطأ، بل خطأهم أكثرُ من صوابهم بكثير، بل لا صواب في حُكمهم إلاّ ما هو مُستمدٌّ من حُكم اللهِ ورسولهِ، نصًّا أو استنباطًا؟!!
تَدَعونهم يحكمون في أنفسكم ودمائكم وأبشاركم، وأعراضكم وفي أهاليكم من أزواجكم وذراريكم، وفي أموالكم وسائر حقوقكم!! ويتركون ويرفضون أن يحكموا فيكم بحُكم الله ورسوله، الذي لا يتطرّق إليه الخطأ، ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد!!
وخُضوع الناس ورضوخهم لحكم ربِّهم خضوعٌ ورضوخٌ لِحُكم مَنْ خلقهم تعالى ليعبدوه.. فكما لا يسجدُ الخلقُ إلاّ للهِ، ولا يعبدونَ إلاّ إياه ولا يعبدون المخلوق، فكذلك يجب أن لا يرضخوا ولا يخضعوا أو ينقادوا إلاّ لحُكم الحكيم العليم الحميد، الرءوف الرحيم، دون حُكم المخلوق، الظلوم الجهول، الذي أهلكته الشكوكُ والشهواتُ والشبهات، واستولت على قلوبهم الغفلة والقسوة والظلمات.
فيجب على العُقلاء أن يربأوا بنفوسهم عنه، لما فيه من الاستعباد لهم، والتحكم فيهم بالأهواء والأغراض، والأغلاط والأخطاء، فضلاً عن كونه كفرًا بنصِّ قوله تعالى: {ومَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فأُولئكَ هُمُ الكافِرونَ}.
السادس:
ما يحكُم به كثيرٌ من رؤساء العشائر، والقبائل من البوادي ونحوهم، من حكايات آبائهم وأجدادهم، وعاداتهم التي يسمُّونها "سلومهم"، يتوارثون ذلك منهم، ويحكمون به ويحُضُّون على التحاكم إليه عند النزاع، بقاءاً على أحكام الجاهلية، وإعراضًا ورغبةً عن حُكم الله ورسوله، فلا حول ولا قوة إلاّ بالله.
nالشيخ الإمام محمد أمين الشنقيطي رحمه الله تعالى
قال: «...وبهذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور أن الذين يتّبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على لسان أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسله [عليهم الصلاة والسلام] أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلاّ من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي... فتحكيم هذا النظام في أنفس المجتمع وأموالهم وأعراضهم وأنسابهم وعقولهم وأديانهم، كفر بخالق السموات والأرض وتمرّد على نظام السماء الذي وضعه من خلق الخلائق كلها وهو أعلم بمصالحها سبحانه وتعالى عن أن يكون معه مشرعٌ آخر علواً كبيرا...».[1] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftn1)
[1] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftnref1) أضواء البيان جـ4 صـ 83-84.
nالشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله تعالى
قال وهو يعرّف معنى الطاغوت أن: «الذي يُستخلص من كلام السلف y أن الطاغوت [هو] كل ما صرف العبد وصدّه عن عبادة الله تعالى وإخلاص الدين والطاعة لله ولرسوله r... ويدخل في ذلك بلا شك: الحكم بالقوانين الأجنبية عن الإسلام وشرائعه وغيرها من كل ما وضعه الإنسان ليحكم به في الدماء والفروج والأموال، وليبطل بها شرائع الله تعالى، من إقامة الحدود وتحريم الربا والزنا والخمر ونحو ذلك مما أخذت هذه القوانين تحللها وتحميها بنفوذها ومنفذّيها، والقوانين نفسها طواغيت، وواضعوها ومروجوها طواغيت...»[1] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftn1) وقال أيضاً وهو يعلق على قول ابن كثير رحمه الله تعالى في التتار: «ومثل هذا وشرٌّ منه مَنِ اتّخذ من كلام الفرنجة قوانين يتحاكم إليها في الدماء والفروج والأموال، ويقدّمها على ما عَلِم وتبين له من كتاب الله وسنة رسوله r فهو بلا شك كافر مرتد إذا أصر عليها ولم يرجع إلى الحكم بما أنزل الله ولا ينفعه أي اسم تسمّى به، ولا أيّ عمل من ظواهر أعمال الصلاة والصيام ونحوها».[2] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftn2)
[1] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftnref1) فتح المجيد هامش صـ 269-270.
[2] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftnref2) المصدر السابق هامش صـ 384، طبعة أولى بدار الحديث القاهرة.
1-الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله:
قال الشيخ: «إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضـوح الشـمس، هي كفر بواح، لا خفاء فيه ولا مداورة، ولا عذر لأحد ممن ينتسب للإسلام -كائناً من كان- في العمل بها، أو الخضوع لها، أو إقرارها، فليحذر امرؤ لنفسه و«كل امرئ حسيب نفسه» ألا فليصدع العلماء بالحق غير هيابين، وليبلغوا ما أُمروا بتبليغه غير موانين ولا مقصرين»([1] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftn1)).
([1]) عمدة التفسير: 4/174.
فتوى الشيخ محمد بن عثيمين، قال: «من لم يحكم بما أنزل الله استخفافاً به أو احتقاراً له أو اعتقاداً أن غيره أصلح منه وأنفع للخلق فهو كافرٌ كفراً مخرجاً من الملة، ومن هؤلاء من يصنعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية، لتكون منهاجاً يسير عليه الناس، فإنهم لم يصنعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة إلاّ وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق، إذ من المعلوم بالضرورة العقلية والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلاّ وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه».[1] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftn1)
[1] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftnref1) مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين 2/143، عن كتاب وقفات مع الشيخ الألباني حول شريط (من منهج الخوارج) للشيخ أبي إسراء الأسيوطي صـ 13.
1-الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله:
قال الشيخ: «الوجه الرابع من الوجوه الدالة على بطلان الدعوة إلى القومية العربية، أن يقال:
وكل دولة لا تحكم بشر ع الله، ولا تَنْصَاعُ لحكم الله فهي دولة جاهلية، كافرة، ظالمة، فاسقة بنص هذه الآيات المحكمات. يجب على أهل الإسلام بغضها، ومعاداتها في الله، وتحرم عليهم مودتها، وموالاتها، حتى تؤمن بالله وحده، وتُحكّم شريعته»([1] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftn1)).
وقال الشيخ -رحمه الله- بعد كلام له طويل في وجوب تعظيم كتاب الله -تعالى- وسنة رسوله الأمين r: «وإن من أقبح السيئات وأعظم المنكرات التحاكم إلى غير شريعة الله من القوانين الوضعية والنظم البشرية وعادات الأسلاف والأجداد، وأحكام الكهنة، والسحرة، والمنجمين التي قد وقع فيها الكثير من الناس اليوم، وارتضاها بدلاً من شريعة الله التي بعث بها رسوله محمداً، ولا ريب أن ذلك من أعظم النفاق، ومن أكبر شعائر الكفر والظلم والفسوق، وأحكام الجاهلية التي أبطلها القرآن الكريم، وحذر عنها الرسول r». ثم ذكر بعض الأدلة على ذلك، إلى أن قال: «وهذا تحذير شديد من الله -سبحانه- لجميع العباد من الإعراض عن كتابه، وسنة رسوله، والتحاكم إلى غيرهما، وحكمٌ صريح من الرب -عز وجل- على من حكم بغير شريعته بأنه كافر، وظالم، وفاسق، ومتخلِّق بأخلاق المنافقين، وأهل الجاهلية». ثم دعا الشيخ في آخر مقاله المسلمين إلى تحكيم الشريعة في كل شيء، والحذر من مخالفتها، كما دعاهم إلى بغض ومعاداة من أعرض عـن الشريعة، وسهل في التحاكم إلى غيرها، ودعاهم -أيضاً- إلى موالاة الحاكمين بالشريعة الراضين بها([2] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftn2)).
2-الشيخ عبد الله ابن قعود رحمه الله:
«إن رفع أحكام شرعية من أحكام الإسلام معروف حكمها من دين الإسلام بالضرورة، وإحلال قوانين وضعية من صنيع البشر، مخالفة لها بدلاً منها، والحكم بها بين الناس، وحملهم على التحاكم إليها إن ذلك شرك بالله في حكمه»([3] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftn3)).
([1]) نقد القومية العربية، ص 50- 51.
([2]) انظر: مجموع فتاوى الشيخ ابن باز: 2/142.
([3]) أحاديث الجمعة، ص 4/56.
nفتوى الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى
قال في تفسير قوله تعالى {ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك} أن: (الرد إلى الكتاب والسنة شرط في الإيمان، فدل ذلك على أن من لم يرد إليهما مسائلَ النزاع فليس بمؤمن حقيقة، بل مؤمن بالطاغوت ... فإن الإيمان يقتضي الإنقياد لشرع الله وتحكيمه، في كل أمر من الأمور، فمن زعم أنه مؤمن، واختار حكم الطاغوت على حكم الله فهو كاذب في ذلك)[1] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftn1)
[1] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftnref1) تفسير السعدي صـ 148.
هذه بعض النقول ومازال كثير منها إن أردت
******* حان دوري أجبني على سؤالي هذا جزاك الله خيرا
ما الفرق بين الحكم والتشريع، وأيهما كفر أكبر؟
مراد_2009
2009-12-27, 16:50
يبدوا أنك تراوغ كثيرا
سأطرح عليك سؤال واحد أرجوا أن تجيبني و لا تراوغ و ان كنت شجاعا أجبني
هل هؤلاء العلماء الذين نقلت أقوالهم يكفرون مباشرة بالحكم بغير ما أنزل الله أم يفصلون في المسألة ؟
أتعلم ان من عظم هذه المسألة بالذات و من لطف الله بعباده أن جمع لها علماء الدنيا الثلاثة في هذا الزمان الشيخ الألباني و الشيخ بن باز و الشيخ بن عثيمين في رسالة واحدة و هي رسالة التحذير من فتنة التكفير من تأليف الشيخ الألباني و تقريض الشيخ بن باز و تعليق الشيخ بن عثيمين و هذا ليقيم الحجة على خلقه فلله الحمد و المنة
............ في انتضار الاجابة
أسامة المعتز بالله
2009-12-27, 19:45
هل اجماع العلماء الثلاثة الذين ذكرتهم يعتبر اجماع الامة
مهاجر إلى الله
2009-12-27, 19:50
الأخ أسامة سددك الله
أرجو ان تجيبنا عن استفسارنا قبل ان تنقل ما نقلت.....إذا كان الله قد قسم الحكم على من يحكم بغير ما انزل إلى ثلاثة أقسام أو أوصاف : الكفر الفسوق الظلم....فلماذا نأخذ فقط حكما واحدا وتنترك الباقي ؟ هل هذا القسمة او التفريق الرباني كان عبثا ؟ ...ألا يدل ذلك على تفاوت الحكم ....فمن الحكام من ينطبق عليه وصف الكفر ومنهم ينطبق عليه الحكم بالفسق ومنهم من يطبق عليه الحكم بالظلم طبعا لمن حكم بغير ما انزل الله....
أرجو الإجابة ولو سطرا قبل أن ننتقل إلى نقاط أخرى
أسامة المعتز بالله
2009-12-27, 20:04
أنت أصلا لم تقرأ ردي فكيف ترد هكذا
والله أنك مكابر ومعاند فأرجوا
ولا اظنك قرأت رسالة في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله
وإليك هذا الكتاب لعه ينفعك أنا متيقن من أنك لن تحرك له ساكنا
رفع اللائمة
عن
فتوى اللجنة الدائمة
**********************************************
وهذا وبعد تهربك من الاجابة عن سؤالي و هو ما الفرق بين الحكم و التشريع لأنك لا تعرف الاجابة فلدي سؤال آخر
في كتاب للشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهو كتاب فتاوى العقيدة يقرر بأن الحكم بالقانون الوضعي كفر
فسؤالي هو
هل كان الشيخ خوارج ثم تاب
أسامة المعتز بالله
2009-12-28, 12:40
وهذا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
1- الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:
«مـن لم يحـكم بمـا أنـزل الله؛ استخفافاً به، أو احتقاراً له، أو اعتقاداً أن غيره أصلح منه وأنفع للخلق، فهو كافر كفراً مخرجاً عن الملّة. ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تُخالف التشريعات الإسلامية، لتكون منهاجاً يسير الناس عليه؛ فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق، إذ من المعلوم بالضرورة العقلية والجبلَّة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضلَ ما عدل إليه، ونقصَ ما عدل عنه»([1] (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=229759#_ftn1)).
([1]) المجموع الثمين: 1/36، وذلك أن الإنسان إذا كان مختاراً غير مكره، قادراً غير عـاجـز، عـالماً غـير جـاهل، زاعماً أنه يريد الخير لشعبه وأمته، فإنه لا يعـدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يرى الخير والأفضلية في هذا العدول.
***** فقل لي بالله عليك هل كان الشيخ على عقيدة الخوارج
ثم تاب ورجع الى عقيدة السلف
وإن كان كذلك فآتني بالدليل توبتم من هذه العقيدة
مراد_2009
2009-12-28, 20:27
الأخ أسامة سددك الله
أرجو ان تجيبنا عن استفسارنا قبل ان تنقل ما نقلت.....إذا كان الله قد قسم الحكم على من يحكم بغير ما انزل إلى ثلاثة أقسام أو أوصاف : الكفر الفسوق الظلم....فلماذا نأخذ فقط حكما واحدا وتنترك الباقي ؟ هل هذا القسمة او التفريق الرباني كان عبثا ؟ ...ألا يدل ذلك على تفاوت الحكم ....فمن الحكام من ينطبق عليه وصف الكفر ومنهم ينطبق عليه الحكم بالفسق ومنهم من يطبق عليه الحكم بالظلم طبعا لمن حكم بغير ما انزل الله....
أرجو الإجابة ولو سطرا قبل أن ننتقل إلى نقاط أخرى
أنا متيقن يا أخي المهاجر الى الله أنه لا يجيبنا
جزاك الله خيرا اخى أسامة و استسمحك بهذه المداخلة البسيطة
قال الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي فى معارج القبول في شرح سلم الوصول
الكفر والظلم والفسوق والنفاق في النصوص على قسمين :
أكبر يخرج من الملة ، لمنافاته أصل الدين بالكلية .
وأصغر ينقص الإيمان وينافي الملة ، ولا يخرج صاحبه منه . فكفر دون كفر ، وظلم دون ظلم ، وفسوق دون فسوق ، ونفاق دون نفاق .
قال الله تعالى في بيان الكفر : { إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين } ، وقال : { إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا } .
وفي الكفر الأصغر قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( سباب المسلم فسوق وقتاله كفر )) .
وقال الله تعالى في الظلم الأكبر : { إن الشرك لظلم عظيم } .
وقال في الظلم الأصغر : { واتقوا الله ربكم ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ولا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا } ، وقال تعالى : { إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا } .
وقال في الفسوق الأكبر : { إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه } ، وقال تعالى : { والكافرون هم الفاسقون } .
وقال تعالى في النفاق الأكبر : { ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين } ، وقال : { إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار } .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم في النفاق الأصغر : (( أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها : إذا حدث كذب ، وإذا عاهد غدر ، وإذا خاصم فجر )) [البخاري1/89-ومسلم ح58] .
فهذه الخصال كلها نفاق عملي لا يخرج من الدين إلا إذا صحبه النفاق الاعتقادي المتقدم . انتهى كلامه رحمه الله
وقال الشيخ عمر بن محمود أبو عمرو
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون تتكلّم عن حكم من ترك الكتاب والسنّة، ولا تتكلّم عن حكم من حكم بغير الكتاب والسنّة، والتّفريق بينهما جدّ مهم، فلو أنّ القاضي عرضت له مسألة ليقضي فيها، فترك الحكم فيها مع علمه بحكم الله تعالى في النّازلة، فهو المعنيّ بهذه الآية، ولكنّ هذا القاضي لو حكم فيها بغير ما أنزل الله تعالى لكان جامعاً لأمرين: أولاهما: ترك الحكم بما أنزل الله، وثانيهما: الحكم بغير ما أنزل الله تعالى. وهما مناطان مختلفان، إذ أنّ الثّاني متضمّن للأوّل، بخلاف الأوّل فهو ليس متضمّن للثّاني.
2 - دلّت السنّة النّبويّة على وجود الكفر الأصغر، ولم يرد الكفر الأصغر في الكتاب العزيز، بل قال الإمام الشّاطبيّ: أنّ أحكام القرآن كلّها غائيّة، وأمّا السنّة ففيها الغائيّ والوسطيّ، فعلى هذا: لا يوجد في القرآن لفظ الكفر الذي يُحمل على الكفر الأصغر، نعم: ورد الكفر في القرآن على عدّة معان، ذكر بعض أهل العلم أنّها خمسة. انظرها في "نزهة الأعين النّواظر في علم الوجوه والنّظائر" لابن الجوزيّ (2/119،120) ولكن لا يوجد فيها ما يدلّ أنّ في القرآن لفظ الكفر المحمول على الكفر الأصغر.
3 - للتّفريق بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر الوارد في السنّة النّبويّة له عدّة طرق، من أهمّها ما ذكره ابن تيميّة في كتاب "الإيمان الكبير": أنّه لو ورد الكفر معرّفاً فإنّه لا يحمل إلاّ على الكفر الأكبر، وأمّا إذا جاء الكفر منكراً، فحينئذٍ برجع إلى بقيّة الطّرق لمعرفة المراد منه، هل هو كفر أكبر أم أصغر؟. ا. هـ. الحكم بغير ما أنزل الله، فيه صور داخلة فيه دخولاً كلّيّاً، وصور داخلة فيه دخولاً جزئيّاً، فمن الصّور التي تدخل فيه دخولاً كلّيّاً بإجماع الأمّة هي:
أ - التّشريع: قال الشّاطبيّ في الاعتصام (2/61): كلّ بدعة - وإن قلّت - تشريع زائد أو ناقص، أو تغيير للأصل الصّحيح، وكلّ ذلك يكون ملحقاً بما هو مشروع، فيكون قادحاً في المشروع، ولو فعل أحد مثل هذا في نفيس الشّريعة عامداً لكفر، إذ الزّيادة والنّقصان فيها أو التّغيير. قلّ أو كثر كفر، فلا فرق بين ما قلّ منه أو كثر. ا. هـ، فالشّاطبيّ يقرّر أنّ مطلق التّشريع كفر، ولا فرق بين القليل والكثير، لأنّ معنى التّشريع هو ردّ لأمر الله تعالى وحكمه، وهذا كفر بإجماع الملّة. قال ابن تيمية: والإنسان متى حلّل الحرام المجمع عليه، أو حرّم الحلال المجمع عليه، أو بدّل الشّرع المجمع عليه كان مرتدّاً بالاتّفاق. ا. هـ. مجموع الفتاوى (3/267). ويقول الشّنقيطيّ: وأمّا النّظام الشّرعيّ المخالف لتشريع خالق السّماوات والأرض، فتحكيمه كفر بخالق السّماوات والأرض. ا. هـ. أضواء البيان (4/84).
ب - ردّ حكم الله تعالى إباءً أو امتناعاً من غير جحود ولا تكذيب: قال الجصّاص: إنّ من ردّ شيئاً من أوامر الله تعالى، أو أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو خارج من الإسلام، سواء ردّه من جهة الشّكّ فيه أو من جهة القبول والامتناع عن التّسليم. ا. هـ. أحكام القرآن (2/214).
ج - من التزم غير حكم الله تعالى: قال ابن تيمية: ومن لم يلتزم حكم الله ورسوله فهو كافر، وقال: فمن لم يلتزم تحكيم الله ورسوله فيما بينهم فقد أقسم الله بنفسه أنّه لا يؤمن. ا. هـ. منهاج السنّة (5/131). وقال محمّد بن إبراهيم آل الشّيخ في رسالة تحكيم القوانين في أقسام الكفر الأكبر الدّاخل في هذه الآية: وهو أعظمها، أو أشملها، وأظهرها معاندة الشّرع، ومكابرة لأحكامه، ومشاقّة لله ورسوله، ومضاهاة بالمحاكم الشّرعيّة، إعداداً وإمداداً، وإرصاداً، وتأصيلاً، وتفريعاً، وتشكيلاً وتنويعاً، وحكماً وإلزاماً ومراجع ومستندات، فكما أنّ للمحاكم الشّرعيّة مراجع مستمدات، مرجعها كلّها إلى كتاب الله وسنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهذه المحاكم مراجع هي القانون الملفّق من شرائع شتّى، وقوانين كثيرة كالقانون الفرنسيّ، والقانون الأمريكيّ، والقانون البريطانيّ، وغيرها من القوانين، ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشّريعة، وغير ذلك، فهذه المحاكم الآن في كثير من أمصار الإسلام مهيّأة مكمّلة، مفتوحة الأبواب، والنّاس إليها أسراب، يحكم حكّامها بينهم بما يخالف حكم الكتاب والسّنة، من أحكام ذلك القانون، وتلزم به، وتقرّهم عليه، وتحتّمه عليهم، فأيّ كفر فوق هذا الكفر، وأيّ مناقضة لشّهادة أنّ محمّداً رسول الله بعد هذه المناقضة. ا. هـ.
أمّا الحالات التي تدخل في الآية دخولاً جزئيّاً فمنها:
1 - اقتراف المعاصي والذّنوب غير المكفّرة، من غير ردّ لحكم الله تعالى، أو استحلال للمعصية، فهذا داخل في مسمّى الحكم بغير ما أنزل الله تعالى، ولكن دخوله في حكمها كدخوله في مسمّاها، ونعني أنّ دخوله في الآية من باب احتجاج الأعلى على الأدنى، إذ أن الصّحابة رضي الله عنهم كانوا يحتجّون بالآيات النّازلة في الكفّار على المسلمين لا تكفيراً لهم - والعياذ بالله - ولكن من باب دخول هذا الفعل المحذور في هذه الآية دخولا جزئيّاً، كما قال القرطبيّ: لا يستبعد أن ينتزع ممّا أنزل الله في المشركين أحكام تليق بالمسلمين كما فعل عمر رضي الله عنه في احتجاجه على كثرة النّعم بين أيدي الصّحابة في عصره بآية {أذهبتم طيّباتكم في الحياة الدّنيا} فهذه الآية نصّ في الكفّار، ومع ذلك فهم عمر الزّجر عمّا يناسب أحوالهم بعض المناسبة ولم ينكر عليه أحد من الصّحابة. وكذلك قال الشّاطبيّ في "الموافقات" فانظره وكذا في "الاعتصام" وهذه المعاصي تسمّى كفراً أصغراً أو تسمّى بريد الكفر وهي التي إذا كثرت ربّما تنتج الغائيّ عند الموت وهو كفر المآل (انظر الإيمان الأوسط لابن تيمية، فإنّه مهم).
2 - جور الحاكم وطغيانه وظلمه، وهو كظلم الحكّام المسلمين لرعيّته بأخذ أموالهم المعصومة على جهة السّياسة من غير حجّة شرعيّة، أو كظلمهم بجلد ظهورهم وتحميلهم ما لا يقدرون عليه، فإنّ هذا الصّنف كسابقه، هو كفر أصغر، ومعصية من المعاصي، ويجوز الاحتجاج بالآية المتقدّمة على هذه الأفعال لا تكفيراً لأصحابها، ولكن من باب دخول أصحابها دخولاً جزئيّا في مسمّى هذه الآية، أي أنّه كفر أصغر ومعصية من المعاصي المذمومة.
فهذه الآية كما ترى هي على ظاهرها، فمن دخل فيها دخولا كليا كان كافرا بالله تعالى، ومن دخل فيها دخولا جزئيا فيصيبه بمقدار ما اقترف.
والناس في هذه الآية طرفان ووسط:
أ ـ الطرف المغالي : وهم الخوارج. وهم الذين يرون أن المعاصي والذنوب على مرتبة واحدة، فكل من عصى الله تعالى فهو داخل في هذه الآية دخولا كليا فهو كافر ومشرك، وبذلك كفّروا أصحاب الجمل و صفّين، ومعسكر عليّ ومعسكر معاوية رضي الله عنهما، فهؤلاء كفّروا القسم الثاني (الداخلين فيها دخولا جزئيا لا كليا)،وهذا القسم الثاني هو الذي قال في حقه ابن عبّاس رضي الله عنهما: كفر دون كفر، وليس من قبيل حمل الآية على معنى واحد وهو الكفر الأصغر إذ أنّ ظاهر الآية كما تقدّم لا يمكن حمله إلاّ على الكفر الأكبر.
ب - طرف التّفريط: وهم المرجئة. وهؤلاء لا يرون الحكم بغير ما أنزل الله على جميع وجوهه وحالاته إلاّ كفراً أصغراً، ولا يكفّرون القسم الأوّل إلاّ بشروطهم الباطلة، كشرط الاستحلال والجحود والتّكذيب، ويحتجّون بجهلٍ فاضح بقول حبر الأمّة - ابن عباس رضي الله عنهما -: كفر دون كفر.
وهؤلاء كغيرهم من أصحاب القول الأوّل أهل بدعة وضلال.
قول وسط: وهو قول أهل السّنّة والجماعة، وهو أنّ الآية على ظاهرها، وبمقدار دخول الرّجل في مسمّاها فهو داخل في حكمها.
من منا لا يعرف النجاشي؟
كان مسلما ويحكم بقانون المسيح في داك الوقت اي في وقت الرسول عليه الصلاة والسلام(عادات واعراف)
عليه الصلاة و السلام صلى عليه صلاة الغائب عندما توفي مع انه لم يحكم بما انزل الله فهل كفره الرسول صلى الله عليه وسلم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ نحن نعلم انه لانصلي على الكافر فلمادا عليه الصلاة و السلام صلى عليه صلاة
الغائب؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟اجب يا مراوغ انت المراوغ كما وصفك الاخ مراد سدد الله خطاه
أبو صهيب الجزائري
2010-01-03, 12:34
وهذا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
1- الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:
«مـن لم يحـكم بمـا أنـزل الله؛ استخفافاً به، أو احتقاراً له، أو اعتقاداً أن غيره أصلح منه وأنفع للخلق، فهو كافر كفراً مخرجاً عن الملّة. ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تُخالف التشريعات الإسلامية، لتكون منهاجاً يسير الناس عليه؛ فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق، إذ من المعلوم بالضرورة العقلية والجبلَّة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضلَ ما عدل إليه، ونقصَ ما عدل عنه»([1] (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=229759#_ftn1)).
([1]) المجموع الثمين: 1/36، وذلك أن الإنسان إذا كان مختاراً غير مكره، قادراً غير عـاجـز، عـالماً غـير جـاهل، زاعماً أنه يريد الخير لشعبه وأمته، فإنه لا يعـدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يرى الخير والأفضلية في هذا العدول.
***** فقل لي بالله عليك هل كان الشيخ على عقيدة الخوارج
ثم تاب ورجع الى عقيدة السلف
وإن كان كذلك فآتني بالدليل توبتم من هذه العقيدة
هذا قول شيخنا ابن العثيمين عندما سئل ، هل تجب طاعة الحاكم الذي لا يحكم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم .
"الحاكم الذي لا يحكم بكتاب الله وسنة رسوله تجب طاعته في غير معصية الله ورسوله ، ولا تجب محاربته من أجل ذلك ، بل ولا تجوز إلا أن يصل إلى حد الكفر فحينئذ تجب منابذته ، وليس له طاعة على المسلمين.
والحكم بغير ما في كتاب الله وسنة رسوله يصل إلى الكفر بشرطين :
الأول : أن يكون عالماً بحكم الله ورسوله ، فإن كان جاهلاً به لم يكفر بمخالفته.
الثاني : أن يكون الحامل له على الحكم بغير ما أنزل الله اعتقاد أنه حكم غير صالح للوقت وأن غيره أصلح منه ، وأنفع للعباد ، وبهذين الشرطين يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفراً مخرجاً عن الملة لقوله تعالى: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ) ، وتبطل ولاية الحاكم ، ولا يكون له طاعة على الناس ، وتجب محاربته ، وإبعاده عن الحكم.
أما إذا كان يحكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن الحكم به أي بما أنزل الله هو الواجب ، وأنه أصلح للعباد ، لكن خالفه لهوى في نفسه أو إرادة ظلم المحكوم عليه ، فهذا ليس بكافر ، بل هو إما فاسق أو ظالم، وولايته باقية ، وطاعته في غير معصية الله ورسوله واجبة ، ولا تجوز محاربته أو إبعاده عن الحكم بالقوة ، والخروج عليه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخروج على الأئمة إلا أن نرى كفراً صريحاً عندنا فيه برهان من الله تعالى" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (2/118) .
مراد_2009
2010-01-04, 17:40
الى أخي عدة و أخي خليفة
يبدوا أن النقاش مع أسامة و الغدنفر لا يأتي بنتيجة فهم يراوغون و يوهمون بالكلام المجمل و يدعون المفصل من كلام العلماء ابتغاء الفتنة فقط
فالله عز و جل قد حذرنا من هؤلاء الناس الذين يتبعون المتشابه و يتركون المحكم فأهل السنه مجمعون في التفصيل في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله و لا أعتقد أن خوارج سيسلمون في هذه المسألة لأنها من أصولهم
في رأيي أن نحارب هذا الفكر بتبيان الحق لعامة الناس الذين لم تتلوث فطرهم بهذا الفكر الخبيث فهذا أبلغ
أما أن نبقى نجاري السفهاء فهذه مضيعة للوقت و الجهد و الله أعلم
و أنبه أخيرا أن للمشرفين على المنتديات قسطا من المسؤولية أمام الله عز و جل ان لم يأخذ على أيدي هؤلاء الخوارج
سدد الجميع لما يحبه و يرضاه
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir