مشاهدة النسخة كاملة : إلى الأخ عبد الرحمن
ali1596321
2021-10-01, 11:11
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
لدي سؤال حول الزكاة لدي أخ غارم أي مديون و أنا مصدر دينه و هو فقير
السؤال هل يجوز لي إخراج زكاتي عليه كي يسدد لي دينه من هده الزكاة
أرجوا أن أجد إجابة لديكم
جمعة مباركة على جميع المسلمين إن شاء الله
*عبدالرحمن*
2021-10-01, 15:36
عليكم السلام ورحمة الله و بركاته
بين الله تعالى مصارف الزكاة
يقول : إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ
فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ التوبة/60.
والغارمون هم المدينون فمن عليه دين
لا يجد له وفاء فهو مصرف من مصارف الزكاة .
وإذا كان المدين من الأقارب
كان صرف الزكاة إليه أفضل ، وأكثر ثوابا
لما ثبت في الأحاديث
من أن الصدقة على القريب : صدقة ، وصلة .
توضيح في غاية الاهمية
لا يجوز إسقاط الدين عن المعسر واحتسابه من الزكاة
ولا يجوز أن يعطيه الزكاة ويشرط عليه أن يعيدها إليه
ويسد دينه بها
أو أن يتواطآ على ذلك.
بل لا يجوز أن يقصد المزكي ذلك
ولو لم يتواطأ مع المدين عليه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
" وأما إسقاط الدين عن المعسر :
فلا يجزئ عن زكاة العين بلا نزاع.
لكن إذا كان له دين على من يستحق الزكاة
فأعطاه منها ، وشارطه أن يعيدها إليه : لم يجز.
وكذا إن لم يشرط ، لكن قصَده المعطي ؛ في الأظهر"
انتهى الاختيارات، ضمن "الفتاوى الكبرى" (5/ 373).
وقال ابن قدامة :
إلَّا أَنَّهُ مَتَى قَصَدَ بِالدَّفْعِ إحْيَاءَ مَالِهِ
أَوْ اسْتِيفَاءَ دَيْنِهِ : لَمْ يَجُزْ
لِأَنَّ الزَّكَاةَ لَحِقِّ اللَّهِ تَعَالَى
فَلَا يَجُوزُ صَرْفُهَا إلَى نَفْعِهِ "
انتهى من "المغني" (2/ 487) .
وعليه : فيجوز أن تعطيه من مال الزكاة ليسد ديونه
دون قصد تحصيل دينك بذلك.
ali1596321
2021-10-01, 16:31
بارك الله فيك أخي عبد الرحمن و نفع بك
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir