المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : كل مايخص الخدمة الوطنية نجده هنا


الصفحات : 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

abdellah1234562000
2010-01-24, 17:11
ماذا عن الذين تخلرجوا في 2008 الا يوجد قانون يمسهم أم يجب عليهم الانتظار حتى السنة المقبلة يا أخ عبد الله جازاك الله خيرا .
/////////////
يجب الانتضار حتي السنة المقبلة

abdellah1234562000
2010-01-24, 17:12
اود ان اسال

نجد في كل الملفات التشغيل والشروط اللازمة للتوظيف نسخة من اثبات تجاه الوضعية للخدمة الوطنية؟؟

هل التاجيل مقبول ام لا في هده الوضعية ؟؟؟؟؟
/////////////
مقبول يااخي التاجيل

abdellah1234562000
2010-01-24, 17:18
أنا مولود سنة 1981 أنهية دراستي الجامعية في 2006 تخصص تقني سامي اعلام الي duea لم اقم بأي اجراء اتجاه الخدمة الوطنية أي لم أذهب الى الفحص الطبي وتلقية وثيقة استدعاء قبل انهائي لدراستي الجامعية فذهبت للدرك واستلمت الاستدعاء الأول
ولم أذهب للخدمة الوطنية ثم وصلني وصل لاستدعاء الوالد الى الدرك ولم يذهب مع العلم اني متزوج ولي طفل
1-هل استفيد من القانون الجديد.
2- ماهو الاجراء الازم في هذه الحالة لاستفادة من الإعفاء أو التأجيل
3-ماهو الاجراء لاستفادة من القانون الجديد.
4-في هذه الحالة اذا جاء الاستدعاء الثالث ولم أذهب ماهو الحل.
5-اذا كنت عاصي في حالتي هذه ماهو الحل لازالة العصيان واسترداد حقوقي والاستفادة من القانون الجديد؟.
///////////////
اذا كنت عاصي فهذا يعني ان جميع حقوقك قد ذهبت
2/ اذا لم تكن عاصي فالقانون سوف يشملك باذن الله
3/شرط ان لا تخرج لك اي استدعتء في السنة الجديدة

abdellah1234562000
2010-01-24, 17:22
السلام عليكم اخي العزيز لفد دفعت ملف السند لتصل في 07 02 2009 لحد الان لم يصلني اية استدعاء مع العلم لني متحصل علي ليسانس 2007 و كابا 2008 مع العلم ان لي 3 اخوات بنات اقل سنل مني مع العلم ان عمري 25 سنة كذلك ابي متقاعد ومريض مرض مزمن القلب وشهادات العمل اللتي قدمتها محاسب واتفاضا اجر 9000 دج وابى منحة تقاعد 29000 دج هل هناك حضحض لاتحصل علي الاعفاء
////////////////////
نعم بماانك الاكبر في العائلة و ابوك مريض مرض مزمن وانت في وضعية قانونية اتجاه الخدمة الوطنية فسيقبل منك الملف 100/100

hamouda41
2010-01-25, 10:40
merci beaucoup pour la réponse et pour ton soutien bonne continuation

lmlmga
2010-01-25, 22:30
السلام عليكم أخي عبد الله

هل شهادة عمل في اطار عقود ما قبل التشغيل مرفوضة حتما أم يوجد أمل بقبولها
هل يوجد كشف الراتب (فيش دو باي) في ملف الكفالة بالنسبة لمن تخرج من الجامعة
و هل شهادة الدراسة في التكوين المهني تكفي للتأجيل علما أنني قدمت لهم شهادة التخرج (مهندس) لأتحصل على ارجاء لغاية 15-03-2010

و جزاك الله كل خير

samir_mammeri
2010-01-26, 19:27
أبلغ من العمر 26 سنة متخرج من الجامعة 2009 أعمل عقود ما قبل التشغيل
لدي أخان متزوجان أكبر مني و3 شقيقات متزوجات وأبي متوفي و الاصغر مني هم أختي23 سنة (تدرس) وأخي 22 سنة يدرس أيضا
كيف يكون ملف الاعفاء و أيضا هل أدخل أخي في الكفالة أم لا ( لقد اودعت الملف وتم رفضه ) أرجو المساعدة
///////////
1/تدخل في الكفالة ولكن المشكلة هي في عقود ماقبل التشغيل فهم لاينضرون لها بعين الاعتبار لذا توجب عليك ان تبحث عن شهادة عمل لدي الخواص مثلا
2/هل لديك تاجيل نعم ام لا
///////////////
1 - نعم لدي تأجيل . انتهى في 31/12/2009 .
2- هل أحتاج إلى تأجيل أخي الأصغر (ليس لديه تأجيل ) ؟
وشكرا على اهتمامك ... ربي يوفقك

المزمار
2010-01-26, 21:27
السلام عليكم

العام هذا أكمل الماستر ولدي تأجيل لغاية 31/12/2009 وأسأل:

هل من يسجل للدكتوراة يتم إعفاءه؟؟

preemploi
2010-01-27, 12:35
إنتهت مدة صلاحية الـتأجيل الخاصة بي في 31-12-2009 ولحد الأن لم أقم بالتجديد ، فهل يمكنني تجديدها في شهر فيفري أي ليس لزوما علي تجديدها قبل نهاية شهر جانفي؟ مع العلم أنني أعمل في إطار عقود ما قبل التشغيل.

mahir405
2010-01-27, 13:00
:mh92:أنا بعثولي استدعاء الخدمة الوطمية في القليعة ضباط الاشارة في سبتبر الماضي ولم أذهب ولأكيد راح يعيطولي هذي المرة الثانية في مارس . ما رأيك أخي عبد الله هل أذهب أم أنتظر لأني متخرج في 2008 . وكم لدي من استدعاء هل اثنان أم ثلاثة أم ....؟ وشكرا لك

djalil1983
2010-01-28, 12:50
انا متخرج سنة 2008هل مناك اعفاء افيدونى

منير0510
2010-01-30, 08:15
السلام عليكم، أنا من مواليد 1983، متخرج من الجامعة سنة 2004 اختصاص deua في الاعلام الآلي، لست مسجلا ولميصلني أي استدعاء. ه ل إذا تقدمت من المصالح المختصة سأنال الإعفاء؟ وما الواجب إجراؤه بالضبط وشكرا

منير0510
2010-01-30, 08:36
السلام عليكم، أنا من مواليد 1983، متخرج من الجامعة سنة 2004 اختصاص deua في الاعلام الآلي، لست مسجلا ولميصلني أي استدعاء. ه ل إذا تقدمت من المصالح المختصة سأنال الإعفاء؟ وما الواجب إجراؤه بالضبط وشكرا

بوزيان18
2010-01-30, 11:43
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا لي مستوى السنة الثالثة ثانوي ولم أتحصل على شهادة البكالوريا للمرة ثانية على ثوالي فخرجت من الثانوية سنة 2007/2008
علما أنا قمت فحص طبي سنة 2006/2007 بتيارت وفي ذالك الوقت كنت أدرس في الثالثة ثانوية
وعندما خرجت من الثانوية ذهبت إلى سونطر فدرست الإعلام ألي فأخدت شهادة مدرسية فصنعت به سورسي ينتهي حتى 2011 نقصا بشهرين حيث أنا من مواليد 18/03/1988
فبماذا تنصحني

mahir405
2010-01-30, 12:38
:mh92:أنا بعثولي استدعاء الخدمة الوطمية في القليعة ضباط الاشارة في سبتبر الماضي ولم أذهب ولأكيد راح يعيطولي هذي المرة الثانية في مارس . ما رأيك أخي عبد الله هل أذهب أم أنتظر لأني متخرج في 2008 . وكم لدي من استدعاء هل اثنان أم ثلاثة أم ....؟ وشكرا لك

preemploi
2010-01-30, 16:46
إنتهت مدة صلاحية الـتأجيل الخاصة بي في 31-12-2009 ولحد الأن لم أقم بالتجديد ، فهل يمكنني تجديدها في شهر فيفري أي ليس لزوما علي تجديدها قبل نهاية شهر جانفي؟ مع العلم أنني أعمل في إطار عقود ما قبل التشغيل ... أرجو منكم الرد في أسرع وقت

hadj1983
2010-01-30, 20:21
السلام عليكم .
هل بدات استدعاءات الخدمة الوطنية لشهر مارس 2010 بالوصول؟

mahir405
2010-01-31, 12:29
السلام عليكم .
هل بدات استدعاءات الخدمة الوطنية لشهر مارس 2010 بالوصول؟


لا مازال . انشالله في 01 مارس تكون أول دفعة من الاستدعاءات

mahir405
2010-01-31, 12:31
:mh92:أنا بعثولي استدعاء الخدمة الوطمية في القليعة ضباط الاشارة في سبتبر الماضي ولم أذهب ولأكيد راح يعيطولي هذي المرة الثانية في مارس . ما رأيك أخي عبد الله هل أذهب أم أنتظر لأني متخرج في 2008 . وكم لدي من استدعاء هل اثنان أم ثلاثة أم ....؟ وشكرا لك
أين أنت يا أخ عبد الله أجب عن الأسئلة ؟

sofiane1842
2010-01-31, 23:28
من فظلك أخي عبد الله ممكن استفسار
أنني أعمل في إطار عقود ما قبل التشغيل
هل لو اتاني استدعاء للخدمة الوطنية سوف يتم اقصاء من هدا العقد؟ام اتجاهل هدا الاستدعاء؟

midodra
2010-01-31, 23:46
سلام عليكم
أنا راني حاب نفوت الخدمة الوطنية
أدرس سنة رابعة حقوق عندي تأجيل إلى غاية نهاية 2010
باش مانصيبش الثكنة كومبلي واش لازم ندير نروح في سبتمبر ولا نستنى حتى لمارس وأي تاريخ 15 ولا 22
حاب نفوتها بأي ثمن هلالفرصة أكبر لما ندفع الديبلوم ونفوتها ضابط ولا نفوتها رقيب خير وأي ثكنة نختارها تشد بزاف وهل نروح في الوقت المحدد ولا ندير الروطار
أرجو الإفادة شكرا

moh2006
2010-02-01, 08:51
أخوتي مشكورين على طرح الموضوع الهام بالنسبة لشريحة واسعة من الشباب و لتعم الفائدة أضع بين أيديكم رقم مصلحة الخدمة الوطنية °الإستعلامات° 021711515 أو 021962984

mahir405
2010-02-01, 12:24
أخوتي مشكورين على طرح الموضوع الهام بالنسبة لشريحة واسعة من الشباب و لتعم الفائدة أضع بين أيديكم رقم مصلحة الخدمة الوطنية °الإستعلامات° 021711515 أو 021962984

شكرا لك أخي وربي يجازيك ان شالله .لكن هذا رقم هل تابع السونترال والا مركز جهوي

mahir405
2010-02-01, 12:25
:mh92:أنا بعثولي استدعاء الخدمة الوطمية في القليعة ضباط الاشارة في سبتبر الماضي ولم أذهب ولأكيد راح يعيطولي هذي المرة الثانية في مارس . ما رأيك أخي عبد الله هل أذهب أم أنتظر لأني متخرج في 2008 . وكم لدي من استدعاء هل اثنان أم ثلاثة أم ....؟ وشكرا لك
أين أنت يا أخ عبد الله أجب عن الأسئلة ؟

هيدوك نزيم
2010-02-01, 13:40
السلام عليكم
أنا ياأخى سوف أضع ملف الكفالة العائلية.أريد أن أستفسر حول موضوع التأمين هل هو اجبارى عند وضع شهادة العمل وكشف الراتب.وشكرا

هيدوك نزيم
2010-02-01, 14:00
السلام عليكم
انا أخى سوف أضع ملف الكفالة العائلية .هل التأمين اجبارى عند وضع شهادة العمل وكشف الراتب.وشكرا

lmlmga
2010-02-01, 22:31
جزاك الله كل خير
و أعطاك ما تتمنى
لكل ما تقدمه لنا يا أخي abdellah1234562000

و نرجوا منك المواصلة
فخير الناس أنفعهم للناس
و السلام عليكم

habbak
2010-02-02, 04:51
هل من يدفع شهادة التكوين المهني اتمديد التاجيل علما انه دفع مسبقا شهادة مهندس سيحصل على التمديد !!!!!!!!!!!!!! اي دبلوم اقل بكثير من السابق
هل المشاركة عند مسابفات التوظيف او النجاح فيما بعد مقبولة بنسخة التاجيل انتهت صلاحيتها 31-12-2008 !!!! ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
انه سؤالا 99% من اسءلة الشباب الرجاء! الرجاء! الرجاء! الرجاء! الرجاء! الاجابة في اسرع وقت !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
الشباب في الانتظار!!!!!
الشباب في الانتظار!!!!!
الشباب في الانتظار!!!!!

mahir405
2010-02-02, 13:03
[quote=habbak;2249205]هل من يدفع شهادة التكوين المهني اتمديد التاجيل علما انه دفع مسبقا شهادة مهندس سيحصل على التمديد !!!!!!!!!!!!!! اي دبلوم اقل بكثير من السابق
هل المشاركة عند مسابفات التوظيف او النجاح فيما بعد مقبولة بنسخة التاجيل انتهت صلاحيتها 31-12-2008 !!!! ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
انه سؤالا 99% من اسءلة الشباب الرجاء! الرجاء! الرجاء! الرجاء! الرجاء! الاجابة في اسرع وقت !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
الشباب في الانتظار!!!!!
الشباب في الانتظار!!!!!
الشباب في الانتظار!!!!![/qu

يعطيك الصح أخي هذا سؤال في محلولكن انتظر الرد عليه من الأخ عبدالله

djamy1012
2010-02-02, 19:27
السلام عليكم ..

أولا شكرا أخي عبد الله على المجهود المبذول قي سبيل ايصال المعرفة الى الجميع

أخي العزيز عندي حالة خاصة أود الاستفسار عنها

أنا من مواليد سنة 1984

مسجل في الخدمة الوطنية - التسجيل البلدي-

تحصلت على ليسانس في الحقوق سنة 2006

دفعت الملف من أجل الاستفادة من قانون 2009
الذي يجيز لكل من أنهى الدراسة قبل 12/2006
الجصول على شهادة الاعفاء

لكن المشكل الأكبر الأن أنهم قالوا لديك بكالوريا جديدة
مع العلم أني تحصلت فعلا على بكالوريا ثانية سنة 2007
لكني لم أزاول الدراسة بها الا غاية الأن

فما هو الحل أخي الغالي
1- استخراج شهادة نهاية الدراسة من الكلية التي أدرس بها و تقديمها مع الملف من أجل الاستفادة من القانون؟؟؟
2-ماهي وضعيتي القانونية اتجاه الخدمة الوطنية الأن لو أردت مواصلة الدراسة؟؟؟
3-هل من طريق أحرى للخروج من هذا المشكل الكبير الذي أصبج يؤرقوني كثيراا

وشكرااا

midodra
2010-02-03, 12:57
سلام عليكم
أنا راني حاب نفوت الخدمة الوطنية
أدرس سنة رابعة حقوق عندي تأجيل إلى غاية نهاية 2010
باش مانصيبش الثكنة كومبلي واش لازم ندير نروح في سبتمبر ولا نستنى حتى لمارس وأي تاريخ 15 ولا 22
حاب نفوتها بأي ثمن هلالفرصة أكبر لما ندفع الديبلوم ونفوتها ضابط ولا نفوتها رقيب خير وأي ثكنة نختارها تشد بزاف وهل نروح في الوقت المحدد ولا ندير الروطار
أرجو الإفادة شكرا

mahir405
2010-02-03, 13:04
سلام عليكم
أنا راني حاب نفوت الخدمة الوطنية
أدرس سنة رابعة حقوق عندي تأجيل إلى غاية نهاية 2010
باش مانصيبش الثكنة كومبلي واش لازم ندير نروح في سبتمبر ولا نستنى حتى لمارس وأي تاريخ 15 ولا 22
حاب نفوتها بأي ثمن هلالفرصة أكبر لما ندفع الديبلوم ونفوتها ضابط ولا نفوتها رقيب خير وأي ثكنة نختارها تشد بزاف وهل نروح في الوقت المحدد ولا ندير الروطار
أرجو الإفادة شكرا


يا أخي اذا كان عندك ديبلوم أي ليسانس أدفعو باه دجيك ضابط أحسن من ناحيتين الأولية في الفائض أي عندك احتمال 60بالمئة تخرج فائض ومن جهة أخرى رتبة أعلى من الحالة الأخرىلأنه اذا لم تدفع الديبلوم راح تجيك ضابط صف أي رقيبفي هذه الحالة يطيح مستواك وقردك وماعندكش الحق باه تخرج فائض والقرار يرجعلك وحدك وربي يكون في عونك وما تنساش تدعيلي معاك بالتوفيق .

magic21
2010-02-03, 14:37
السلام عليكم
انا متخرج 2008 ليسانس علوم قانونية و ادارية اريد ان اسالك اخي
ما هي الثكنة التي فيها حضوض الرجوع فائض كثيرا و متى يجب ان اذهب متاخر ام في الوقت ام ماذا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

abdellah1234562000
2010-02-03, 17:02
هل من يدفع شهادة التكوين المهني اتمديد التاجيل علما انه دفع مسبقا شهادة مهندس سيحصل على التمديد !!!!!!!!!!!!!! اي دبلوم اقل بكثير من السابق
هل المشاركة عند مسابفات التوظيف او النجاح فيما بعد مقبولة بنسخة التاجيل انتهت صلاحيتها 31-12-2008 !!!! ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
انه سؤالا 99% من اسءلة الشباب الرجاء! الرجاء! الرجاء! الرجاء! الرجاء! الاجابة في اسرع وقت !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
الشباب في الانتظار!!!!!
الشباب في الانتظار!!!!!
الشباب في الانتظار!!!!!
////////////////////////
1/ نعم مقبولة يدفع شهادة التكوين المهني اتمديد التاجيل علما انه دفع مسبقا شهادة مهندس سيحصل على التمديد !!!!!!!!!!!!!! اي دبلوم اقل بكثير من السابق
2/ لاغير مقبولة المشاركة عند مسابفات التوظيف او النجاح فيما بعد مقبولة بنسخة التاجيل انتهت صلاحيتها 31-12-2008

abdellah1234562000
2010-02-03, 17:05
سلام عليكم
أنا راني حاب نفوت الخدمة الوطنية
أدرس سنة رابعة حقوق عندي تأجيل إلى غاية نهاية 2010
باش مانصيبش الثكنة كومبلي واش لازم ندير نروح في سبتمبر ولا نستنى حتى لمارس وأي تاريخ 15 ولا 22
حاب نفوتها بأي ثمن هلالفرصة أكبر لما ندفع الديبلوم ونفوتها ضابط ولا نفوتها رقيب خير وأي ثكنة نختارها تشد بزاف وهل نروح في الوقت المحدد ولا ندير الروطار
//////////////////
بالنسبة للشرق 15 من مارس او 22 من سبتمبر افضل توقيت للخروج فائض كذلك نقس الحال بالنسبة للوسط اما الغرب فا 22 من مارس او سبتمبر افضل

abdellah1234562000
2010-02-03, 17:06
سارد علئ باقي الاسئلة الخميس او الجمعة فلا تقلقو

ba10 milan
2010-02-03, 17:20
انا تخرجت في جوان 2007 و لم اقم من قبل بعملية التسجيل زيادة على ذلك لم ياتن اي استدعاء ارجوا منك ان تنصحني يا اخي

malek23
2010-02-03, 20:17
السلام عليكم

اخي الفاضل ما يعرفه الجميع ان في مسابقات التوظيف لديها شرط وهو نسخبة من اثبات تجاه الخدمة الموطنية

فسؤالي هو...هل التاجيل مقبول في هده الحالة؟؟؟

وشكرا لك وربي يحفظك على مجهوداتك جعلها الله في ميزان حسناتك.

midodra
2010-02-03, 22:26
السلام عليكم

اخي الفاضل ما يعرفه الجميع ان في مسابقات التوظيف لديها شرط وهو نسخبة من اثبات تجاه الخدمة الموطنية

فسؤالي هو...هل التاجيل مقبول في هده الحالة؟؟؟

وشكرا لك وربي يحفظك على مجهوداتك جعلها الله في ميزان حسناتك.

شهادة التأجيل تعد من شهادات إثبات الوضعية القانونية تجاه الخدمة الوطنية

midodra
2010-02-03, 22:31
انا تخرجت في جوان 2007 و لم اقم من قبل بعملية التسجيل زيادة على ذلك لم ياتن اي استدعاء ارجوا منك ان تنصحني يا اخي

إذهب إلى بلدية إقامتك وبالضبط إلى مكتب الخدمة الوطنية هناك يمدونك بشهادة زيارة بعد ذلك تذهب إلى مركز الخدمة الوطنية التابع لك وهناك تقوم بتسوية وضعيتك بأي وسيلة .... إما تسحب استدعاء لأداء الخدمة الوطنية أو .....
المهم يجب عليك القيام بالإجراءات في غضون هذه الأيام أوقبل إنقضاء شهر فيفري

midodra
2010-02-03, 22:33
السلام عليكم
انا متخرج 2008 ليسانس علوم قانونية و ادارية اريد ان اسالك اخي
ما هي الثكنة التي فيها حضوض الرجوع فائض كثيرا و متى يجب ان اذهب متاخر ام في الوقت ام ماذا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
بالنسبة للثكنة أظن أنها ثكنة النقل بتلمسان الكيفان بالضبط الذهاب متأخر أو في الوقت الله أعلم

المستكفي بالله
2010-02-04, 09:19
ذهب إلى بلدية إقامتك وبالضبط إلى مكتب الخدمة الوطنية هناك يمدونك بشهادة زيارة بعد ذلك تذهب إلى مركز الخدمة الوطنية التابع لك وهناك تقوم بتسوية وضعيتك بأي وسيلة .... إما تسحب استدعاء لأداء الخدمة الوطنية أو .....
المهم يجب عليك القيام بالإجراءات في غضون هذه الأيام أوقبل إنقضاء شهر فيفري
//////////////////////////////////
الأخ midodra ماذا عن قانون الإعفاء الذي سيطال المتخرجين في 2007 ابتداء من 20/03/2010?!!!!!!! والله حيرتمونا

sofiane1842
2010-02-04, 13:08
يااخي عبد الله
لقد قمت بدفع شاهدة اليبلوم لدي ليسانس في العلوم التسير
هل سوف تأتيني الرتبة حسب مستوي ام سوف يغضون النظر اليه مع العلم أنني من خريج دفعة 2008 ولم أفعل معهم اي شيئ سوي تقديم الديبلوموهدا كان في 2008
و شكرا اريد الاجابة من فظلك

hamouda41
2010-02-04, 14:43
bojour mon frere tu a dit que tu vas postè le s quiestion de la commision ministrirlr des diplomè a bab el wed
donc avec tt mes respect j'attend les quistion avec impation et merci mon frer

abdellah1234562000 (http://www.djelfa.info/vb/member.php?u=100006)

malek23
2010-02-04, 18:24
اخواني هل صحيح من بلغ سن 27 سنة يعفى من الخدمة الوطنية؟؟؟؟

hadj1983
2010-02-04, 19:02
ما الجديد بخصوص الاعفاء لمن بلغو 27 سنة و الذين اتموا دراستهم في 2007 .
انا من مواليد 1983 خريج 2006 و الكابا 2007
كان لي تاجيل ال غاية 30/09/2009 و انا انتظر و صول استدعاء مارس 2010.
ماهي و ضعيتي و هل من امل .
منذ مدة لم اتصل بمكتب التجنيد و ساذهب عندهم الاسبوع المقبل لتذكيرهم بان يرسلوا لي الاستدعاء في شهر مارس2010 .

محمدعبدالهادي
2010-02-04, 19:42
الرجاء من القائمين على هذا الموضوع تجديده أو توقيفه أنا منذ شهرين أطلع عليه لاجديد يذكر فيه ماهكذا عودتمونا يا إخوتنا القائمين على المنتدى

djamy1012
2010-02-04, 23:23
السلام عليكم ..

أولا شكرا أخي عبد الله على المجهود المبذول قي سبيل ايصال المعرفة الى الجميع

أخي العزيز عندي حالة خاصة أود الاستفسار عنها

أنا من مواليد سنة 1984

مسجل في الخدمة الوطنية - التسجيل البلدي-

تحصلت على ليسانس في الحقوق سنة 2006

دفعت الملف من أجل الاستفادة من قانون 2009
الذي يجيز لكل من أنهى الدراسة قبل 12/2006
الجصول على شهادة الاعفاء

لكن المشكل الأكبر الأن أنهم قالوا لديك بكالوريا جديدة
مع العلم أني تحصلت فعلا على بكالوريا ثانية سنة 2007
لكني لم أزاول الدراسة بها الا غاية الأن

فما هو الحل أخي الغالي
1- استخراج شهادة نهاية الدراسة من الكلية التي أدرس بها و تقديمها مع الملف من أجل الاستفادة من القانون؟؟؟
2-ماهي وضعيتي القانونية اتجاه الخدمة الوطنية الأن لو أردت مواصلة الدراسة؟؟؟
3-هل من طريق أحرى للخروج من هذا المشكل الكبير الذي أصبج يؤرقوني كثيراا

وشكراا

djamy1012
2010-02-04, 23:34
الرجاء من القائمين على هذا الموضوع تجديده أو توقيفه أنا منذ شهرين أطلع عليه لاجديد يذكر فيه ماهكذا عودتمونا يا إخوتنا القائمين على المنتدى

عفواا أخي و الله الموضوع مفيد ومهم للجميع

و أرجوا من القائمين على المنتدى ايقاف الانتهازيين الذين لا أهداف لهم في هذا المنتدى وشكرااا

توفيق3480
2010-02-05, 20:44
السلام عليكم
انا اسأل اذا كان يحق لي الاعفاء بسبب عائلي
لأن لي أخ وحيد وهو مجند 25 سنة والوالد في سلك الامن

فهل يحق لي الاستفادة من العفو لسبب عائلي وشكرا

منير0510
2010-02-06, 08:31
هل تُقبل شهادة التسجيل في البلدية في مسابقات التوظيف، أي أني مسجل تلقائيا في بلدية ميلادي وغير مسجل لدى مركز الخدمة الوطنية. فهل تكون هذه الورقة المتسخرجة من البلدية صالحة لملف المسابقات وشكرا؟

midodra
2010-02-06, 10:32
هل تُقبل شهادة التسجيل في البلدية في مسابقات التوظيف، أي أني مسجل تلقائيا في بلدية ميلادي وغير مسجل لدى مركز الخدمة الوطنية. فهل تكون هذه الورقة المتسخرجة من البلدية صالحة لملف المسابقات وشكرا؟
السلام عليكم
لا تقبل أخي

midodra
2010-02-06, 10:38
ذهب إلى بلدية إقامتك وبالضبط إلى مكتب الخدمة الوطنية هناك يمدونك بشهادة زيارة بعد ذلك تذهب إلى مركز الخدمة الوطنية التابع لك وهناك تقوم بتسوية وضعيتك بأي وسيلة .... إما تسحب استدعاء لأداء الخدمة الوطنية أو .....
المهم يجب عليك القيام بالإجراءات في غضون هذه الأيام أوقبل إنقضاء شهر فيفري
//////////////////////////////////
الأخ midodra ماذا عن قانون الإعفاء الذي سيطال المتخرجين في 2007 ابتداء من 20/03/2010?!!!!!!! والله حيرتمونا
الله أعلم أخي شوف الأخ عبد الله هو يجاوبك

habbak
2010-02-07, 14:39
هل تحسب 3 استدعاءات كاملة عند امضاء المعني بالامر ام عند ارسالها فقط ؟؟؟؟
هل من غير السكنى وهو مسجل عندهم بسكنى اخرى يصله الاستدعاء ولو بتحقيق في الامر؟؟؟؟؟


جزاكم الله كل خير

mahir405
2010-02-08, 12:31
يااخي عبد الله
لقد قمت بدفع شاهدة اليبلوم لدي ليسانس في العلوم التسير
هل سوف تأتيني الرتبة حسب مستوي ام سوف يغضون النظر اليه مع العلم أنني من خريج دفعة 2008 ولم أفعل معهم اي شيئ سوي تقديم الديبلوموهدا كان في 2008
و شكرا اريد الاجابة من فظلك

تأتيك رتبة ضابط أي أسبيرو بالتوفيق لك أنا أيضا درست علوم التسيير ونفس السنة تخرجت ربي يوفقك

sofiane1842
2010-02-08, 16:55
يا احي هل سوف يقومون بدالك ام ادهب لهم
اي سوف يرجعون لي رتبتي ام دهب عندهم

bilalbatna
2010-02-09, 08:41
السلام عليكم
انا متخرج جديد من الجامعة 2009 لشعبة مهندس دولة في الاعلام الالي و انا من مواليد 26/08/1985
بحمد الله نجحت في امتحان في الوظيف العمومي و لكن الان انتهى تاجيل الخدمة الوطنية في 31/12/2009
هل يوجد قانون لتاجيل او اعفاء من الخدمة الوطنية للعلم فلدي أخ في العسكر كطيار ؟
شكرا
+ انا ساعمل في الادارة المحلية -البلديات- هل لديكم فكرة غعن الراتب و ماهي الشروط ليتم الترسيم ؟

mahir405
2010-02-09, 12:29
يا احي هل سوف يقومون بدالك ام ادهب لهم
اي سوف يرجعون لي رتبتي ام دهب عندهم

لا سوف يقومون هم باستدعاءك في 1 أو2 مارس اذا لم يتم استدعاءك خلال هذه الفترة فتوجه الى مركز الخدمة الوطنية الذي تتبعونه وقم بالاستفسار والأكيد راه يبان كلش في شهر مارس الأيام الثلاث الأولى .

جندع
2010-02-09, 16:30
السلام عليكم اخي الكريم انا من مواليد 1 ديسمبر 1984 تخرجت من الجامعة في جوان 2008 مع العلم اني فس السنة ثانية جامعي تحصلت على تاجيل كذلك الثالثة والرابعة وبعد تخرجي لم يصلني اي استدعاء لاداء الخدمة الوطنية في جويلية 2009 ذهبت الى مركز الخدمة الوطنية ودفعة ادبلوم للالتحاق بالخدم لكن الاسدعاء لم يصلني في سبتمبر وقيل لي ان الاستدعاء ذهب الى شخص اخر اي حدث خطا في العنوان من طرفهم فماهي وضعيتي الحالية وهل يصلني استدعاء اخر في مارس 2010

abdellah1234562000
2010-02-09, 18:08
السلام عليكم اخي الكريم انا من مواليد 1 ديسمبر 1984 تخرجت من الجامعة في جوان 2008 مع العلم اني فس السنة ثانية جامعي تحصلت على تاجيل كذلك الثالثة والرابعة وبعد تخرجي لم يصلني اي استدعاء لاداء الخدمة الوطنية في جويلية 2009 ذهبت الى مركز الخدمة الوطنية ودفعة ادبلوم للالتحاق بالخدم لكن الاسدعاء لم يصلني في سبتمبر وقيل لي ان الاستدعاء ذهب الى شخص اخر اي حدث خطا في العنوان من طرفهم فماهي وضعيتي الحالية وهل يصلني استدعاء اخر في مارس 2010
//////////////////////
1/اذهب الئ مركز الخدمة الوطنية وصحح العنوان
2/ انت في وضعية قانونية و سوف يصلك استدعاء في مارس

abdellah1234562000
2010-02-09, 18:11
السلام عليكم
انا متخرج جديد من الجامعة 2009 لشعبة مهندس دولة في الاعلام الالي و انا من مواليد 26/08/1985
بحمد الله نجحت في امتحان في الوظيف العمومي و لكن الان انتهى تاجيل الخدمة الوطنية في 31/12/2009
هل يوجد قانون لتاجيل او اعفاء من الخدمة الوطنية للعلم فلدي أخ في العسكر كطيار ؟
شكرا
+ انا ساعمل في الادارة المحلية -البلديات- هل لديكم فكرة غعن الراتب و ماهي الشروط ليتم الترسيم
///////////////////////
يمكنك ان تاخذ تاجيل اخر من 31/12/2009 الى 31/12/2010 وهذا حتي قدوم الترسيم

abdellah1234562000
2010-02-09, 18:14
هل تحسب 3 استدعاءات كاملة عند امضاء المعني بالامر ام عند ارسالها فقط ؟؟؟؟
هل من غير السكنى وهو مسجل عندهم بسكنى اخرى يصله الاستدعاء ولو بتحقيق في الامر؟؟؟؟؟
/////////////////////////////
عند امضاء اول استدعاء
نعم يصلك الاستدعاء شرط ان تعلن عن مقر سكنك الحالي

abdellah1234562000
2010-02-09, 18:17
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المستكفي بالله http://www.djelfa.info/vb/images/buttons/viewpost.gif (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?p=2256368#post2256368)
ذهب إلى بلدية إقامتك وبالضبط إلى مكتب الخدمة الوطنية هناك يمدونك بشهادة زيارة بعد ذلك تذهب إلى مركز الخدمة الوطنية التابع لك وهناك تقوم بتسوية وضعيتك بأي وسيلة .... إما تسحب استدعاء لأداء الخدمة الوطنية أو .....
المهم يجب عليك القيام بالإجراءات في غضون هذه الأيام أوقبل إنقضاء شهر فيفري
//////////////////////////////////
الأخ midodra ماذا عن قانون الإعفاء الذي سيطال المتخرجين في 2007 ابتداء من 20/03/2010?!!!!!!! والله حيرتمونا
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المستكفي بالله http://www.djelfa.info/vb/images/buttons/viewpost.gif (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?p=2256368#post2256368)
ذهب إلى بلدية إقامتك وبالضبط إلى مكتب الخدمة الوطنية هناك يمدونك بشهادة زيارة بعد ذلك تذهب إلى مركز الخدمة الوطنية التابع لك وهناك تقوم بتسوية وضعيتك بأي وسيلة .... إما تسحب استدعاء لأداء الخدمة الوطنية أو .....
المهم يجب عليك القيام بالإجراءات في غضون هذه الأيام أوقبل إنقضاء شهر فيفري
//////////////////////////////////
الأخ midodra ماذا عن قانون الإعفاء الذي سيطال المتخرجين في 2007 ابتداء من 20/03/2010?!!!!!!! والله حيرتمونا
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المستكفي بالله http://www.djelfa.info/vb/images/buttons/viewpost.gif (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?p=2256368#post2256368)
ذهب إلى بلدية إقامتك وبالضبط إلى مكتب الخدمة الوطنية هناك يمدونك بشهادة زيارة بعد ذلك تذهب إلى مركز الخدمة الوطنية التابع لك وهناك تقوم بتسوية وضعيتك بأي وسيلة .... إما تسحب استدعاء لأداء الخدمة الوطنية أو .....
المهم يجب عليك القيام بالإجراءات في غضون هذه الأيام أوقبل إنقضاء شهر فيفري
//////////////////////////////////
الأخ midodra ماذا عن قانون الإعفاء الذي سيطال المتخرجين في 2007 ابتداء من 20/03/2010?!!!!!!! والله حيرتمونا
السلام عليكم
انا اسأل اذا كان يحق لي الاعفاء بسبب عائلي
لأن لي أخ وحيد وهو مجند 25 سنة والوالد في سلك الامن

فهل يحق لي الاستفادة من العفو لسبب عائلي وشكرا
//////////
نعم لديك الحق في حالة انك الاكبر في العائلة

abdellah1234562000
2010-02-09, 18:22
هل تُقبل شهادة التسجيل في البلدية في مسابقات التوظيف، أي أني مسجل تلقائيا في بلدية ميلادي وغير مسجل لدى مركز الخدمة الوطنية. فهل تكون هذه الورقة المتسخرجة من البلدية صالحة لملف المسابقات وشكرا؟
//////////
لا

abdellah1234562000
2010-02-09, 18:25
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المستكفي بالله http://www.djelfa.info/vb/images/buttons/viewpost.gif (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?p=2256368#post2256368)
ذهب إلى بلدية إقامتك وبالضبط إلى مكتب الخدمة الوطنية هناك يمدونك بشهادة زيارة بعد ذلك تذهب إلى مركز الخدمة الوطنية التابع لك وهناك تقوم بتسوية وضعيتك بأي وسيلة .... إما تسحب استدعاء لأداء الخدمة الوطنية أو .....
المهم يجب عليك القيام بالإجراءات في غضون هذه الأيام أوقبل إنقضاء شهر فيفري
//////////////////////////////////
الأخ midodra ماذا عن قانون الإعفاء الذي سيطال المتخرجين في 2007 ابتداء من 20/03/2010?!!!!!!! والله حيرتمونا
////
القانون واضح وليس فيه اي غموض

bilalbatna
2010-02-09, 18:27
السلام عليكم
انا متخرج جديد من الجامعة 2009 لشعبة مهندس دولة في الاعلام الالي و انا من مواليد 26/08/1985
بحمد الله نجحت في امتحان في الوظيف العمومي و لكن الان انتهى تاجيل الخدمة الوطنية في 31/12/2009
هل يوجد قانون لتاجيل او اعفاء من الخدمة الوطنية للعلم فلدي أخ في العسكر كطيار ؟
شكرا
+ انا ساعمل في الادارة المحلية -البلديات- هل لديكم فكرة غعن الراتب و ماهي الشروط ليتم الترسيم
///////////////////////
يمكنك ان تاخذ تاجيل اخر من 31/12/2009 الى 31/12/2010 وهذا حتي قدوم الترسيم


************************************************** ************************************************** ******************************
و لكن ما هي الوثيقة التي تسمح لي ب تاجيل الى ديسمبر 2010؟

malek23
2010-02-10, 10:25
ما هو السن المطلوب للاعفاء من الخدمة..؟؟؟؟

djamy1012
2010-02-10, 11:08
السلام عليكم ..

أولا شكرا أخي عبد الله على المجهود المبذول قي سبيل ايصال المعرفة الى الجميع

أخي العزيز عندي حالة خاصة أود الاستفسار عنها

أنا من مواليد سنة 1984

مسجل في الخدمة الوطنية - التسجيل البلدي-

تحصلت على ليسانس في الحقوق سنة 2006

دفعت الملف من أجل الاستفادة من قانون 2009
الذي يجيز لكل من أنهى الدراسة قبل 12/2006
الجصول على شهادة الاعفاء

لكن المشكل الأكبر الأن أنهم قالوا لديك بكالوريا جديدة
مع العلم أني تحصلت فعلا على بكالوريا ثانية سنة 2007
لكني لم أزاول الدراسة بها الا غاية الأن

فما هو الحل أخي الغالي
1- استخراج شهادة نهاية الدراسة من الكلية التي أدرس بها و تقديمها مع الملف من أجل الاستفادة من القانون؟؟؟
2-ماهي وضعيتي القانونية اتجاه الخدمة الوطنية الأن لو أردت مواصلة الدراسة؟؟؟
3-هل من طريق أحرى للخروج من هذا المشكل الكبير الذي أصبج يؤرقوني كثيراا

وشكراا

youpy
2010-02-10, 14:15
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بارك الله فيك أخي الكريم على هاد الموضوع الهام و القيم
أنا عندي إشكالية و أرجو النصيحة لا أعلم إن كنت في موضع يسمح لي بدلك و لكن بصفتكم خبير في خبايا الخدمة الوطنية .
أرجو النصيحة ...
أنا من خريجي سنة 2008 من مواليد 84 و قد جاءني أول إستدعاء في سبتمبر 2009 و دلك بعد أن دفعت الدبلوم و تحصلت على إرجاء في جوان 2009 ... أعلم أنه بنسبة كبيرة سوف يصلني استدعاء ثاني هدا مارس ..
بصفتك دو خبرة أرجوك أن لا تبخل علينا بانصيحة .. بما أنه لا يزال عام واحد و ندخل في قرار الإعفاء أي ف 2011
هل تنصحني بادهاب .. و هل هناك خطورة أن لم أدهب ... و هل قانون الإعفاء هدا مؤكد للخريجين بعد ثلات سنوات
أنا أستشيرك و طالب النصيحة بارك الله فيك و أي إقتراح فكلي آدان صاغية
ربي يحفظك

sidovitcha27
2010-02-10, 18:24
السلا (http://www.djelfa.info/vb/member.php?u=100006)م عليك أخيي عبدالله
انا الاان بصدد الانتهاء من ملف السند العائلي مع العلم انا الاكبر في اخوتي و اعمل أستاد وأبي متقاعد
1/هل يقبل مني الملف معىان راتب التقاعد أبي يساوي اكثر من 30000.00 دخ اي ثلات ملايين سنتيم ؟
2/ انا اعمل بعيد عن المنزل بحوالي 1000 كلم ولدي بطاقة اقامة مع الوالدين ولكن شهادة العمل هل تقبل مني سند عائلي و انا اعمل بعيد عن مقر الاقامة ؟
وشكرا دمة وفيا

alfahoussemou
2010-02-11, 07:21
السلام عليكم هذه المرة الاولى التي اطرح فيها سؤال حول الخدمة الوطنية
تحصلت على شهادة ليسانس سنة 2009 واعمل الان كاستاذ مستخلف في الثانوية منذ اكتوبر 2009
وضعت في ملف الاستخلاف تاجيل التجنيد وانتهت صلاحيته في 31/12/2009
وشاركت ايضا في مسابقة التوظيف لهذا العام قبل 31/12/2009 .وصلتني معلومات بانني نجحت والناجحين في المسابقة
يجب تجديد الملف من بين وثائق الملف تسوية الوضعية والان انتهت صلاحية التاجيل .
اود الحصول على تاجيل اخر لغاية مارس 2010 .
فماذا افعل .
- هل اعطي لهم الدبلوم + طلب تاجيل التجنيد .
هل اعطي لهم شهادة العمل كمستخلف لكي احصل على التاجيل +طلب التاجيل.
ارجو الافادة بارك الله فيكم

فخرالدين
2010-02-11, 11:45
السلام عليكم هذه المرة الاولى التي اطرح فيها سؤال حول الخدمة الوطنية
تحصلت على شهادة ليسانس سنة 2009 واعمل الان كاستاذ مستخلف في الثانوية منذ اكتوبر 2009
وضعت في ملف الاستخلاف تاجيل التجنيد وانتهت صلاحيته في 31/12/2009
وشاركت ايضا في مسابقة التوظيف لهذا العام قبل 31/12/2009 .وصلتني معلومات بانني نجحت والناجحين في المسابقة
يجب تجديد الملف من بين وثائق الملف تسوية الوضعية والان انتهت صلاحية التاجيل .
اود الحصول على تاجيل اخر لغاية مارس 2010 .
فماذا افعل .
- هل اعطي لهم الدبلوم + طلب تاجيل التجنيد .
هل اعطي لهم شهادة العمل كمستخلف لكي احصل على التاجيل +طلب التاجيل.
ارجو الافادة بارك الله فيكم

يا أخي اذا لم ياتيك الاستدعاء الاول فيمكنك اخذ اعفاء الى غاية 14-03-2010 قم باخذ بطاقة الاعفاء والشهادة يعطوك ارجاء التجنيد انا شخصيا فعلت هكذا لكن مرة اخرى يجب ان لا يكون وصلك الاستدعاء الاول ...بالتوفيق

youpy
2010-02-11, 18:18
بارك الله فيكم

djamy1012
2010-02-11, 22:05
السلام عليكم ..

أولا شكرا أخي عبد الله على المجهود المبذول قي سبيل ايصال المعرفة الى الجميع

أخي العزيز عندي حالة خاصة أود الاستفسار عنها

أنا من مواليد سنة 1984

مسجل في الخدمة الوطنية - التسجيل البلدي-

تحصلت على ليسانس في الحقوق سنة 2006

دفعت الملف من أجل الاستفادة من قانون 2009
الذي يجيز لكل من أنهى الدراسة قبل 12/2006
الجصول على شهادة الاعفاء

لكن المشكل الأكبر الأن أنهم قالوا لديك بكالوريا جديدة
مع العلم أني تحصلت فعلا على بكالوريا ثانية سنة 2007
لكني لم أزاول الدراسة بها الا غاية الأن

فما هو الحل أخي الغالي
1- استخراج شهادة نهاية الدراسة من الكلية التي أدرس بها و تقديمها مع الملف من أجل الاستفادة من القانون؟؟؟
2-ماهي وضعيتي القانونية اتجاه الخدمة الوطنية الأن لو أردت مواصلة الدراسة؟؟؟
3-هل من طريق أحرى للخروج من هذا المشكل الكبير الذي أصبج يؤرقوني كثيراا

وشكراا

le_geant86
2010-02-12, 16:02
السلام عليكم اخي
انا متخرج في جوان2009 ولدي تاجيل الى غية 31_12_2009 و اريد ان يكون لدي تاجيل اخر الى غاية 31_12_2010 فما العمل الذي اقوم به ???

hamouda41
2010-02-13, 21:00
bojour mon frere tu a dit que tu vas postè le s quiestion de la commision ministrirlr des diplomè a bab el wed
donc avec tt mes respect j'attend les quistion avec impation et merci mon frer

abdellah1234562000 (http://www.djelfa.info/vb/member.php?u=100006)

hamouda41
2010-02-13, 21:02
bojour mon frere tu a dit que tu vas postè les quiestions de la commision ministriel des diplomè a bab el wed
donc avec tt mes respect j'attend les quistion avec impation et merci mon frere

abdellah1234562000 (http://www.djelfa.info/vb/member.php?u=100006)

marselyano
2010-02-13, 23:10
bonsoir désolé d'écrire en français j'ai pas l'arabe sur le clavier
bon moi je voulais entrer dans la police quand avec la licence mais le problème c'est qu'on demande la carte militaire
donc la je suis troublé je sais pas comment passer le service national 1 ans et demi et après entrer dans la police et faire un stage d'un ans et demi encore pur être officier
est ce qu'il ya un papier par exemple comme un sursis ou qlq chose d'autre pour qu'on entre dans la police avec.

mahir405
2010-02-14, 12:20
السلام عليكم ياإخوة
إلى كل من له دراية بالمدارس العسكرية في الجزائر
أريد إستشارة حول من يعرف ثكنة الأغواط .. ما هو اختصاصها .. هل هي ملائمة للتدرب في مارس .. هل فيها الفائض ..
بارك الله فيكم

السلام عليكم أخي مدرسة الأغواط هي خاصة بمدفعية الميدان وهي تقبل من بين المجندين الضباط أي الجامعيين برتبة مرشح مناخها صحراوي لأنها تابعة للصحراء وفيها الفائض وانشالله تكون من أصحاب الفائض وأنصحك بأنتسجل مع 100 الأوائل باه تكون عندك حظوظ أكبر وربي يسهلك .:mh31:

abdellah1234562000
2010-02-15, 10:12
السلام عليكم
انا متخرج جديد من الجامعة 2009 لشعبة مهندس دولة في الاعلام الالي و انا من مواليد 26/08/1985
بحمد الله نجحت في امتحان في الوظيف العمومي و لكن الان انتهى تاجيل الخدمة الوطنية في 31/12/2009
هل يوجد قانون لتاجيل او اعفاء من الخدمة الوطنية للعلم فلدي أخ في العسكر كطيار ؟
شكرا
+ انا ساعمل في الادارة المحلية -البلديات- هل لديكم فكرة غعن الراتب و ماهي الشروط ليتم الترسيم
///////////////////////
يمكنك ان تاخذ تاجيل اخر من 31/12/2009 الى 31/12/2010 وهذا حتي قدوم الترسيم


************************************************** ************************************************** ******************************
و لكن ما هي الوثيقة التي تسمح لي ب تاجيل الى ديسمبر 2010؟
/////////////
شهادة العمل حتي الترسيم

hamouda41
2010-02-15, 13:46
bojour mon frere tu a dit que tu vas postè les quiestions de la commision ministriel des diplomè a bab el wed
donc avec tt mes respect j'attend les quistion avec impation et merci mon frere

abdellah1234562000 (http://www.djelfa.info/vb/member.php?u=100006)

malek23
2010-02-15, 17:02
هل صحيح ان من بلغ 27 سنة يعفى من الخدمة الوطنية؟؟؟

djamy1012
2010-02-15, 21:00
السلام عليكم ..

أولا شكرا أخي عبد الله على المجهود المبذول قي سبيل ايصال المعرفة الى الجميع

أخي العزيز عندي حالة خاصة أود الاستفسار عنها

أنا من مواليد سنة 1984

مسجل في الخدمة الوطنية - التسجيل البلدي-

تحصلت على ليسانس في الحقوق سنة 2006

دفعت الملف من أجل الاستفادة من قانون 2009
الذي يجيز لكل من أنهى الدراسة قبل 12/2006
الجصول على شهادة الاعفاء

لكن المشكل الأكبر الأن أنهم قالوا لديك بكالوريا جديدة
مع العلم أني تحصلت فعلا على بكالوريا ثانية سنة 2007
لكني لم أزاول الدراسة بها الا غاية الأن

فما هو الحل أخي الغالي
1- استخراج شهادة نهاية الدراسة من الكلية التي أدرس بها و تقديمها مع الملف من أجل الاستفادة من القانون؟؟؟
2-ماهي وضعيتي القانونية اتجاه الخدمة الوطنية الأن لو أردت مواصلة الدراسة؟؟؟
3-هل من طريق أحرى للخروج من هذا المشكل الكبير الذي أصبج يؤرقوني كثيراا

وشكراا

mehdi_dib23
2010-02-15, 22:34
بخصوص التأجيل عن الخدمة الوطنية هل يمكن الإستفادة منه بوضعيتي هذه
السلا م عليكم


أن من مواليد 1986
أن تحصلت على اليسانس في أواخر 2009
و سجلت في سونتر أي مركز التكوين في فيفري 2010
و سوف يقدمون لي شهادة مدرسية فريبا جدا
و لم تصلني أي إستدعاء و ليس لدي أي علاقة مع الخدمة الوطنية
و الأن أريد الحصول على تأجيل لدفع ملف شرطة

دهب فقال لي لا تقبل شهادة المدرسية لأن الديبلوم تيعك أكبر من شهادة مدرسية و قال لي يجب ماجيستار
و أنا لا يمكن أن أدخل ماجيستار فهل من حل
أنتظر أجابتك بفارغ الصبر و شكرا

علما أني الأخ الأوسك لايمكن أن أقوم بكفالة
و هل هناك حل يصلح لي أرجو الإفادة و شكرا

mehdi_dib23
2010-02-15, 22:34
و قد تأكدت من دلك في المركز و قال لي نعم لا يمكن الإستفادة فماهو الحل

nadirnadir140
2010-02-16, 09:08
لسلام عليكم
جزاك الله على كل المعلومات القيمة
ان كان لك علم به=ه الحالة
من موالد 1981 و انا الآن اعمل في مؤسسة حكومية علما اني ليس لدي بطاقة الخدمة الوطنية
حصلت على أخر تأجيل انتهى سنة 2008
و قدمت كوثائق للتأجيل شهادة التسجيل في سنة 1 دكتوراه
و انا الان بدون اي وثيقة
كما احيطكم علما اني حاصل على شهادة ليسانس سنة 2002 و شهادة الماجستير 2006
و مسجل في سنة الاولى دكتوراه لسنة 2008
و قد سمعت انه يمكنني الحصول على بطاقة الاعفائء من الخدمة للأنني اكلت الدراسة قبل 2007 و لغت من السن 29 سنة
هل من افادة حول حاتلي ان أمكن

جزاك الله كل خير

السلام عليكم

mahir405
2010-02-16, 10:04
:19:السلام عليكم . أخي عبد الله أنا تخرجت في 2008 ولم يتم استدعائي الي في سبتمبر 2009 مرة واحدة ولم أذهب لعدة ارتباطات .فهل هناك طريقة استطيع الحصول بهاعلى تأجيل علما أنني سمعت بفكرة التكوين أي تقديم شهادة مدرسيةخاصة بالتكوين فهل تقبل أم لا ؟ وما ذا عن القانون الجديد اذا طبقوه في مارس هل أستطيع الاستفادة منه في العام القادم مثلا انشاء الله .وشكرالك أخي عبدالله على اهتمامك بنا

noure31
2010-02-16, 12:56
السلام عليكم أخي مدرسة الأغواط هي خاصة بمدفعية الميدان وهي تقبل من بين المجندين الضباط أي الجامعيين برتبة مرشح مناخها صحراوي لأنها تابعة للصحراء وفيها الفائض وانشالله تكون من أصحاب الفائض وأنصحك بأنتسجل مع 100 الأوائل باه تكون عندك حظوظ أكبر وربي يسهلك .:mh31:
راك غالط خوى
مدرسة الاغواط تسمى - المدرسة التطبيقة للدفاع المضاد للطيران
او d c a
الناحية ع الرابعة
والمدرسة التطبيقية لمدفعية الميدان بالمسيلة
اي ا لناحية العسكرية الاولى

هذا من اجل التصحيح فقط

abdellah1234562000
2010-02-16, 16:10
bojour mon frere tu a dit que tu vas postè les quiestions de la commision ministriel des diplomè a bab el wed
donc avec tt mes respect j'attend les quistion avec impation et merci mon frere
////////////
هذا الخميس انشاء الله سوف اقوم بطرح جميع الاسئلة المحتملة الخاصة باللجنة

abdellah1234562000
2010-02-16, 16:11
هل صحيح ان من بلغ 27 سنة يعفى من الخدمة الوطنية؟؟؟
/////////////
نعم ولكن بشروط

abdellah1234562000
2010-02-16, 16:32
السلام عليكم ..

أولا شكرا أخي عبد الله على المجهود المبذول قي سبيل ايصال المعرفة الى الجميع

أخي العزيز عندي حالة خاصة أود الاستفسار عنها

أنا من مواليد سنة 1984

مسجل في الخدمة الوطنية - التسجيل البلدي-

تحصلت على ليسانس في الحقوق سنة 2006

دفعت الملف من أجل الاستفادة من قانون 2009
الذي يجيز لكل من أنهى الدراسة قبل 12/2006
الجصول على شهادة الاعفاء

لكن المشكل الأكبر الأن أنهم قالوا لديك بكالوريا جديدة
مع العلم أني تحصلت فعلا على بكالوريا ثانية سنة 2007
لكني لم أزاول الدراسة بها الا غاية الأن

فما هو الحل أخي الغالي
1- استخراج شهادة نهاية الدراسة من الكلية التي أدرس بها و تقديمها مع الملف من أجل الاستفادة من القانون؟؟؟
2-ماهي وضعيتي القانونية اتجاه الخدمة الوطنية الأن لو أردت مواصلة الدراسة؟؟؟
3-هل من طريق أحرى للخروج من هذا المشكل الكبير الذي أصبج يؤرقوني كثيراا

وشكراا
//////////////////
الحل1 /استخرج شهادة نهاية الدراسة وقم باعادة التصحيح
الحل 2/اجلب شهادة البكلوريا الاصلية واذهب الي مركز الخدمة الوطنية واتجه الى مكتب التصحيح وسوف يتم التاشير على شهادة البكلوريا
وهذه التاشيرة هي عبارة عن الغاء لتلك الشهادة ومن تم قم بدفع شهادة نهاية الدراسة لسنة 2006
وهذه الطريقة فعالة 100%
3/ تستطيع الحصول علي تاجيل اخر بشهادة البكلوريا الجديدة
4/ليس هناك اي مشكل كبير بالنسبة لك فلا تارق نفسك وقم باللخطوات اللت ذكرتها لك وسوف تنجح باذن الله
لا تتردد في طرح اسئلة اخري فانا هنا
لاتنسي دعواتك لنا

abdellah1234562000
2010-02-16, 16:39
بخصوص التأجيل عن الخدمة الوطنية هل يمكن الإستفادة منه بوضعيتي هذه
السلا م عليكم


أن من مواليد 1986
أن تحصلت على اليسانس في أواخر 2009
و سجلت في سونتر أي مركز التكوين في فيفري 2010
و سوف يقدمون لي شهادة مدرسية فريبا جدا
و لم تصلني أي إستدعاء و ليس لدي أي علاقة مع الخدمة الوطنية
و الأن أريد الحصول على تأجيل لدفع ملف شرطة

دهب فقال لي لا تقبل شهادة المدرسية لأن الديبلوم تيعك أكبر من شهادة مدرسية و قال لي يجب ماجيستار
و أنا لا يمكن أن أدخل ماجيستار فهل من حل
أنتظر أجابتك بفارغ الصبر و شكرا

علما أني الأخ الأوسك لايمكن أن أقوم بكفالة
و هل هناك حل يصلح لي أرجو الإفادة و شكرا
///////////////////
شهادة التكوين معنرف بها ربما اراد شيء منك
1/عاود الذهاب الي مركز التجنيد واذهب عند شخص اخر غير الشخص الذي دهبت عنده
2/ كيف علم انك متحصل علي شهادة الليسانس وانت لم تذهب عندهم ابداا !!!!
3/ هناك لبس في الموضوع

abdellah1234562000
2010-02-16, 16:43
لسلام عليكم
جزاك الله على كل المعلومات القيمة
ان كان لك علم به=ه الحالة
من موالد 1981 و انا الآن اعمل في مؤسسة حكومية علما اني ليس لدي بطاقة الخدمة الوطنية
حصلت على أخر تأجيل انتهى سنة 2008
و قدمت كوثائق للتأجيل شهادة التسجيل في سنة 1 دكتوراه
و انا الان بدون اي وثيقة
كما احيطكم علما اني حاصل على شهادة ليسانس سنة 2002 و شهادة الماجستير 2006
و مسجل في سنة الاولى دكتوراه لسنة 2008
و قد سمعت انه يمكنني الحصول على بطاقة الاعفائء من الخدمة للأنني اكلت الدراسة قبل 2007 و لغت من السن 29 سنة
هل من افادة حول حاتلي ان أمكن

جزاك الله كل خير
////////////
طبعا يااخي يمكنك الاستفادة من الاعفاء 100% شرط انك لم تقم بدفع شهادة الدراسة لسنة 1 دكتراه
وانتضر الجديد باذن الله عند صدور القانون

abdellah1234562000
2010-02-16, 16:45
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mahir405 http://www.djelfa.info/vb/images/buttons/viewpost.gif (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?p=2303661#post2303661)
السلام عليكم أخي مدرسة الأغواط هي خاصة بمدفعية الميدان وهي تقبل من بين المجندين الضباط أي الجامعيين برتبة مرشح مناخها صحراوي لأنها تابعة للصحراء وفيها الفائض وانشالله تكون من أصحاب الفائض وأنصحك بأنتسجل مع 100 الأوائل باه تكون عندك حظوظ أكبر وربي يسهلك .:mh31:

راك غالط خوى
مدرسة الاغواط تسمى - المدرسة التطبيقة للدفاع المضاد للطيران
او d c a
الناحية ع الرابعة
والمدرسة التطبيقية لمدفعية الميدان بالمسيلة
اي ا لناحية العسكرية الاولى

هذا من اجل التصحيح فقط
//////////
صحيح 100%

abdellah1234562000
2010-02-16, 16:48
:19:السلام عليكم . أخي عبد الله أنا تخرجت في 2008 ولم يتم استدعائي الي في سبتمبر 2009 مرة واحدة ولم أذهب لعدة ارتباطات .فهل هناك طريقة استطيع الحصول بهاعلى تأجيل علما أنني سمعت بفكرة التكوين أي تقديم شهادة مدرسيةخاصة بالتكوين فهل تقبل أم لا ؟ وما ذا عن القانون الجديد اذا طبقوه في مارس هل أستطيع الاستفادة منه في العام القادم مثلا انشاء الله .وشكرالك أخي عبدالله على اهتمامك بنا
//////////////////
1/لا يمكنك الاستفادة من القانون
2/يمكنك التاجيل بشهادة التكوين المهني او جامعو التكيون المتواصل

abdellah1234562000
2010-02-16, 16:56
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بارك الله فيك أخي الكريم على هاد الموضوع الهام و القيم
أنا عندي إشكالية و أرجو النصيحة لا أعلم إن كنت في موضع يسمح لي بدلك و لكن بصفتكم خبير في خبايا الخدمة الوطنية .
أرجو النصيحة ...
أنا من خريجي سنة 2008 من مواليد 84 و قد جاءني أول إستدعاء في سبتمبر 2009 و دلك بعد أن دفعت الدبلوم و تحصلت على إرجاء في جوان 2009 ... أعلم أنه بنسبة كبيرة سوف يصلني استدعاء ثاني هدا مارس ..
بصفتك دو خبرة أرجوك أن لا تبخل علينا بانصيحة .. بما أنه لا يزال عام واحد و ندخل في قرار الإعفاء أي ف 2011
هل تنصحني بادهاب .. و هل هناك خطورة أن لم أدهب ... و هل قانون الإعفاء هدا مؤكد للخريجين بعد ثلات سنوات
أنا أستشيرك و طالب النصيحة بارك الله فيك و أي إقتراح فكلي آدان صاغية
ربي يحفظك
/////////////////////
ساقترح عليك حلا وحيدا لقضيتك وهي , عند قدوم الاستدعاء الثاني قم بسحبه من فرقة الدرك الوطني الخاص باقامتك واخبرني اين تم توجيهك
اي المدرسة التي تم توجيهك لها وسوف اقوم باعطائك اليوم الذي تذهب فيه الئ تلك المدرسة لتكون من اصحاب الفائض العسكري
هذا وعد مني

abdellah1234562000
2010-02-16, 17:01
اخي الكريم انا طالب جامعي من عمري 27 سنة
متحصل على ليسانس lmd سنة 2008
ادرس سنة ثانية ماستر
في شهر ديسمبر 2009 تقدمت الى الثكنة لقيام ب sourssi "املك شهادة مدرسية 2009/2010
مع العلم اني لم اقم بالتسجيل من فبل لا في البلدية ولا اي مكان
فأعطوني ورقة عبارة عن استدعاء يعتبر المعني في وضع قانوني اتجاه الخدمة الوطنية
و "يجب عليا الرجوع اليهم قبل 30/06/2010
مع احضار شهادة مدرسية و نسخة عن البطاقة التعريف الوطنية
اخي الكريم عبد الله هل يتم استدعاء للخدمة الوطنية في سبتمبر 2010
او يقدمون لي اعفاء
ملاحظة :
عند تقديمهم لي للوثيقة استفسرت عند الجندي فرد علي اني لن ادهب الى الخدمة بسبب السن و الله اعلم
شكرا لك ارجوا منك الرد و االه اني في حيرة كبيرة
ربي يجازيك
/////////////////////////
بالنسبة لحالتك القانون الخاص بالسن غير موجود بالنسبة لحاملي الشهادات العليا اما 27 سنة فهو بشروط معينة منها انهاء الدراسة قبل 31/12/2007
2/ 95 %سوف يلتيك استدعاء في سبتمبر

abdellah1234562000
2010-02-16, 17:03
انا الاان بصدد الانتهاء من ملف السند العائلي مع العلم انا الاكبر في اخوتي و اعمل أستاد وأبي متقاعد
1/هل يقبل مني الملف معىان راتب التقاعد أبي يساوي اكثر من 30000.00 دخ اي ثلات ملايين سنتيم ؟
2/ انا اعمل بعيد عن المنزل بحوالي 1000 كلم ولدي بطاقة اقامة مع الوالدين ولكن شهادة العمل هل تقبل مني سند عائلي و انا اعمل بعيد عن مقر الاقامة ؟
وشكرا دمة وفيا
//////////
1/لا الا في حالة واحدة وهي انك تقدم انك ابوك لا يعمل او مريض مرض مزمن
ليس لديك اي حل اخر غير انك تقوم بالمجازفة

abdellah1234562000
2010-02-16, 17:05
السلام عليكم هذه المرة الاولى التي اطرح فيها سؤال حول الخدمة الوطنية
تحصلت على شهادة ليسانس سنة 2009 واعمل الان كاستاذ مستخلف في الثانوية منذ اكتوبر 2009
وضعت في ملف الاستخلاف تاجيل التجنيد وانتهت صلاحيته في 31/12/2009
وشاركت ايضا في مسابقة التوظيف لهذا العام قبل 31/12/2009 .وصلتني معلومات بانني نجحت والناجحين في المسابقة
يجب تجديد الملف من بين وثائق الملف تسوية الوضعية والان انتهت صلاحية التاجيل .
اود الحصول على تاجيل اخر لغاية مارس 2010 .
فماذا افعل .
- هل اعطي لهم الدبلوم + طلب تاجيل التجنيد .
هل اعطي لهم شهادة العمل كمستخلف لكي احصل على التاجيل +طلب التاجيل.
ارجو الافادة بارك الله فيكم
//////////////
اعطي لهم شهادة العمل كمستخلف لكي احصل على التاجيل +طلب التاجيل سوف تحصل علئ التاجيل

abdellah1234562000
2010-02-16, 17:07
السلام عليكم اخي
انا متخرج في جوان2009 ولدي تاجيل الى غية 31_12_2009 و اريد ان يكون لدي تاجيل اخر الى غاية 31_12_2010 فما العمل الذي اقوم به ???
/////////
ماهو مستواك الدراسي

abdellah1234562000
2010-02-16, 17:13
اضعف قسم رايته في حياتي .راه ميت
/////////
اطلب بشطب عضويته hadj1983 (http://www.djelfa.info/vb/member.php?u=238609)

abdellah1234562000
2010-02-16, 17:21
انتظرو مفاجئة من العيار الثقيل هذا الخميس او الجمعة باذن الله وهو خاص بالاسئلة التي تطرح في اللجنة الوزارية بباب الواد
وكذلك ابرز المدارس العسكرية متل المدرسة التطيقية للاشارة في القليعة وكذا المدرسة التطبيقية للاداة العسكرية وهران وكذا مدرسة الرغاية و المدفعية ببوسعادة وغيرها التي يمكنك الحصول علي فائض بها مع افضل التواريخ
لان تاريخ خروج الاستدعاءات قد بدئ الان .
مع دعواتكم لنا باتوفيق والنجاح في الدنيا و الاخرة

djamy1012
2010-02-16, 17:59
السلام عليكم ..

أولا شكرا أخي عبد الله على المجهود المبذول قي سبيل ايصال المعرفة الى الجميع

أخي العزيز عندي حالة خاصة أود الاستفسار عنها

أنا من مواليد سنة 1984

مسجل في الخدمة الوطنية - التسجيل البلدي-

تحصلت على ليسانس في الحقوق سنة 2006

دفعت الملف من أجل الاستفادة من قانون 2009
الذي يجيز لكل من أنهى الدراسة قبل 12/2006
الجصول على شهادة الاعفاء

لكن المشكل الأكبر الأن أنهم قالوا لديك بكالوريا جديدة
مع العلم أني تحصلت فعلا على بكالوريا ثانية سنة 2007
لكني لم أزاول الدراسة بها الا غاية الأن

فما هو الحل أخي الغالي
1- استخراج شهادة نهاية الدراسة من الكلية التي أدرس بها و تقديمها مع الملف من أجل الاستفادة من القانون؟؟؟
2-ماهي وضعيتي القانونية اتجاه الخدمة الوطنية الأن لو أردت مواصلة الدراسة؟؟؟
3-هل من طريق أحرى للخروج من هذا المشكل الكبير الذي أصبج يؤرقوني كثيراا

وشكراا
//////////////////
الحل1 /استخرج شهادة نهاية الدراسة وقم باعادة التصحيح
الحل 2/اجلب شهادة البكلوريا الاصلية واذهب الي مركز الخدمة الوطنية واتجه الى مكتب التصحيح وسوف يتم التاشير على شهادة البكلوريا
وهذه التاشيرة هي عبارة عن الغاء لتلك الشهادة ومن تم قم بدفع شهادة نهاية الدراسة لسنة 2006
وهذه الطريقة فعالة 100%
3/ تستطيع الحصول علي تاجيل اخر بشهادة البكلوريا الجديدة
4/ليس هناك اي مشكل كبير بالنسبة لك فلا تارق نفسك وقم باللخطوات اللت ذكرتها لك وسوف تنجح باذن الله
لا تتردد في طرح اسئلة اخري فانا هنا
لاتنسي دعواتك لنا


بارك الله فيك أخي وجزاك الله خيرااا على ماتقدمه لنا جميعااا

أخي الغالي أعجبني في ردك الحل رقم 2 الذي لم أكن أعلم به تماما

وكذلك لأنه الحل يناسب وضعيتي ولايضيع عليا الباكلوريا الثانية وأكمل دراستي الجديدة

وأنا متحصل على الاعفاء من الخدمة الوطنية

ولكن لا أفهم كيف يمكن لشهادة البكالوريا الأصلية أن تلغي الدراسة في الجامعة الأن

التي كانت السبب في عدم استفادتي من قانون المتخرجين في سنة 2006

أرجوا توضيح أكثر بصراحة مفهمتش مليح

و جزاك الله خيراا مسبفااا

noure31
2010-02-16, 18:18
انا دفعة سبتمبر 2006
من لديه استفسار انا تحت الخدمة

constantino25i
2010-02-16, 19:10
هل يمكني ان اقوم بملف الكفالة العائلية

hadj1983
2010-02-16, 22:05
................

youpy
2010-02-16, 23:18
بارك الله فيك اخي الكريم و الله قد ارحتني في ردك ربي يخليك و الله يعطيك ما تتمنى ادعيلي برك ان شاء الله نكون في كازيرنا فيها الفائض و نولي ان شاء الله
ربي يخليك لينا

noure31
2010-02-16, 23:39
السلام عليكم.
لقد وصلني استدعا الخدمة الوطنية للضباط الاحتياطيين اي مرشح في المدرسة العليا بشرشال.
هل هناك فائض في هاته المؤسسة العسكرية و ما التوقيت المناسب للذهاب لكي استفيد من الفائض. و هل هناك من ذهب من قبل و استفاد من الفائض. مع العلم اني من خريجي 2006 حقوق و شهادة الكفاءة في 2007.
شكرا لكم.

السلام عليكم
لا تسمى المدرسة العليا
انما المدرسة التطبيقية للمشاة

تقع وراء الاكاديمية العسكرية بشرشال
تحت قرية تسمى تشوبان
انا تدربت في هذه المدرسة
2006

ادخل فب وقتك او قبل هذا التاريخ بيومين
و الله لن تندم ابدا
انها مدرسة رائعة
اطارات ما شاء الله
يحترمون الجامعيين
اذا تريد اي استفسار
راسلنى ع الخاص
انا تحت الخدمة

bilalbatna
2010-02-17, 08:06
السلام عليكم
بارك الله فيكم اولا في المساعدة التي تقومون بها للجميع كتبها الله في ميزان حسناتكم ان شاء الله
لقد سمعت بانه في حالة وجود احد افراد العائلة في العسكر يمكن للخ ان يتحصل على الاعفاء
فانا لدي أخ حاضر في القاعدة الجوية بام البواقي و شهادة الحضور تثبت ذلك و هو الان عسكري منذ 5 سنوات
هل يمكننى في هذه الحالة الحصول على الاعفاء ؟

mahir405
2010-02-17, 12:15
:19:السلام عليكم . أخي عبد الله أنا تخرجت في 2008 ولم يتم استدعائي الي في سبتمبر 2009 مرة واحدة ولم أذهب لعدة ارتباطات .فهل هناك طريقة استطيع الحصول بهاعلى تأجيل علما أنني سمعت بفكرة التكوين أي تقديم شهادة مدرسيةخاصة بالتكوين فهل تقبل أم لا ؟ وما ذا عن القانون الجديد اذا طبقوه في مارس هل أستطيع الاستفادة منه في العام القادم مثلا انشاء الله .وشكرالك أخي عبدالله على اهتمامك بنا
//////////////////
1/لا يمكنك الاستفادة من القانون
2/يمكنك التاجيل بشهادة التكوين المهني او جامعو التكيون المتواصل

شكرا جزيلا لك أخي عبد الله وربي انشالله يهنيك في الدنيا وفي الآخرة .لكن عندي استفسارصغير لو سمحت :
1- في حالة ما اذا بعثولي استدعاء في مارس هذا مع العلم أنهم بعثولي مرة في سبتمبر الفارط كم يبقى لدي من استدعاء وما درجة المخاطرة لأني مشارك في مسابقة وراني نحظرلها وعندي أمل كبير في ربي وفيها لذالك أبحث عن طريقة كي أتفادى الذهاب ولا أتظرر ؟ما رأيك أنت ؟
2- في حالة ما أصدرو في مارس القانون الجديد وتم ادراجنا أي دفعة 2008 في هذا القانون كاذي سوف يطبقونه على دفعة 2007فما هو موقفي وهل أستفيد منه ؟
هذه كل أسئل وأسمحلي اذا كثرت عليك وانشالهخ ربي يجازيك ويكتبلك أجر عظيم لأنك انسان عظيم وتستاهل كل تقدير واحترام . نحن فعلا محتاجون لأمثالك فيبلدنا الرائع .وباركط الله فيك وأنتظرمنك اجابة .

amarobarca
2010-02-17, 13:25
أنا متخرج من الجامعة في جوان 2009 بشهادة ليسانس حقوق
وتاجيل الخدمة الوطنية انتهى في 31/12/2009
ولم أدفع الديبلوم لهم.أنا من قسنطينة.
وأنا الان اعمل في إطار عون متعاقد في احدى الاقامات الجامعية
هل يمكن ان ادفع للتأجبل ام لا وإن كان لا إنصحني مادا أفعل فانا لا أريد الدهاب لأداء الخدمة الوطنية.
مع العلم انني من مواليد 1983. وشكرا.

hadj1983
2010-02-17, 13:30
....................

جندع
2010-02-17, 13:38
اخي لقد اخبرتك بوضعيتي تجاه الخدمة الوطنية ( حصلة على تاجيل 2006 - 2007 - 2008 + ارجاء تجنيد من اوت الى 10/09/2009 لكن لم يصلني اي استدعاء في سبتمبر ) وقلت لي اني في وضعي قانونية تجاه الخدمة الوطنية ممكن ان يصلني الاسدعاء في مارس لكني تقدمة الى مركز الخدمة العسكرية بالناحية العسكرية الخامسة بقسنطينة وتم منحي البارحة ارجاء اخر من 16/02/2010 الى 10/09/ 2010 بماذا تفسر هذا الارجاء

عبد الكريم انفو
2010-02-17, 16:49
انا من مواليد 26 /09 /1990 اجزت الفحص الطبي في شهر جوان 2009 وعطاوني شهادة التسجيل
كتب فيها انني في وضعية قانونية اتجاه الخدمة الوطنية حتى 14 مارس 2010
وانا ادرس بجامعة التكوين المتواصل واريد اعمل تأجيل ماهو تاريخ الذي ادفع فيه الملف
هل انتظر حتى تارخ 14مارس 201 وادفعه لم قبله وماهو الملف المطلوب في التاجيل اريد منك معلومات

noure31
2010-02-17, 20:27
شكرا اخي على المعلومات القيمة لدي استفسار واحد هل هي معتادة على اعادة الفائض من المجندين و ان كان نعم ما هي الفترة المناسبة للذهاب هل اذهب مع الاوائل او اذهب متاخرا. شكرا لك مرة اخرة اخي.


و الله لا ادري الوضع الان في 2006
تم قبول 50 الاوائل
كذلك 2007
لان لدى صديق ايضا في هذه الدفعة
عليك ان تدخل مع الاوائل بومين
اذا صادف مثلا 15 يوم الاحد
ما نقولكش كاين نزاهة
عندما تدخل تمركي اسمك في مركز المراقبة و هناك اللجنة تسجل دخول الاوائل
نتا شوف اذا كانوا يخلو المربعات فارغين
مثلا يترك المربع 10 11 12 فارغ و يمركي في 13
انا ذهبت متطوع
لذاك لم استفد من الفائض

اما اذا شدوك تعقب
و الله لن تندم ابدا
من قائد المدرسة الى اخر ضابط
لا يوجد من يزعجك او يحط من كرامتك
مثلا بعد انقصاء 45 يوم يتركوكم في نهاية الدوام الخروج الى شرسال
و الزي المدنى يبقي عند


ستندم اذا لم تذهب

vladimir
2010-02-17, 23:04
السلام عليكم من فضلك أخي عندي تساؤل و هو هل تقبل فقط شهادة العمل دون التأمين في ملف الإعفاء لأني السند الوحيد للأب ؟ و من فضلك ما هو الملف الكامل للإعفاء ؟

noure31
2010-02-17, 23:30
السلام عليكم من فضلك أخي عندي تساؤل و هو هل تقبل فقط شهادة العمل دون التأمين في ملف الإعفاء لأني السند الوحيد للأب ؟ و من فضلك ما هو الملف الكامل للإعفاء ؟

ماشي شرط
المهم ان تكون كبير العائلة
+ تحقيق الدرك هو المهم
و لا تغير الاقوال امام اللجنة في باب الواد

fidooo8nuevo
2010-02-18, 09:18
السلام عليكم . لدي استفسار للاخوة و ارجو الاجابة :

انا من مواليد1988 متحصل على ليسانيس جوان 2009 لم اجري الفحص الطبي و لم اذهب اليهم اطلاقا...
هل يصلني استدعاء في مارس 2010 ام متى ?
اذا دفعت شهادة ليسانس بعد مرور شهر مارس هل احصل على تاجيل .أم احرم منه و انتظر الاستدعاء فقط?... ;وهل يسمح لي بعد ذالك بدفع ملف الكفالة?

raoufbouzidi
2010-02-19, 09:26
noure31 (http://www.djelfa.info/vb/member.php?u=149070) إنني أقترح عليك بأن تصبر حتى 20 مارس 2010 حتى يتم إصدار قانون تسوية الوضعية الذين زاولوا أو أنقطعو عن الدراسة قبل سنة 2007. ثم أودع لهم ملفك و إنتهى

العيد الشمامي
2010-02-19, 10:39
روح فوت العسكر يزيك بلا قصايص

noure31
2010-02-19, 11:06
noure31 (http://www.djelfa.info/vb/member.php?u=149070) إنني أقترح عليك بأن تصبر حتى 20 مارس 2010 حتى يتم إصدار قانون تسوية الوضعية الذين زاولوا أو أنقطعو عن الدراسة قبل سنة 2007. ثم أودع لهم ملفك و إنتهى



يا اخي انا اديت الخدمة العسكرية
منذ سنتين
انا فقط احاول المساعدة

hamouda41
2010-02-19, 14:27
نتظرو مفاجئة من العيار الثقيل هذا الخميس او الجمعة باذن الله وهو خاص بالاسئلة التي تطرح في اللجنة الوزارية بباب الواد
rabi yassahelek inchaleh mon pc mayektebech l3arbiya samhono ya khawti

et en plus ldork ma jetni lconvocation pour bab lwad et sourci li mado holi mat fi FEVRI 2010 3andi 3AM MILI DFA3ET DOSSI TA3 LKAFALA
RABI YA3TIK MA TETMANA NCHALEH

anis111
2010-02-19, 17:51
أنا الحمد لله اتهنيت في نوفمبر 2009 بعد إنتظار

9 سنوات من التخرج

ونظن بهذا القانون

إن شاء الله ما يشوف حتى واحد اللي شفتوووووووووووو

fidooo8nuevo
2010-02-19, 21:16
السلام عليكم . لدي استفسار للاخوة و ارجو الاجابة :

انا من مواليد1988 متحصل على ليسانيس جوان 2009 لم اجري الفحص الطبي و لم اذهب اليهم اطلاقا...
هل يصلني استدعاء في مارس 2010 ام متى ?
اذا دفعت شهادة ليسانس بعد مرور شهر مارس هل احصل على تاجيل .أم احرم منه و انتظر الاستدعاء فقط?... ;وهل يسمح لي بعد ذالك بدفع ملف الكفالة?

الا يوجد بينكم من مر بمثل هذه الحالة!!!!!!!

mahir405
2010-02-20, 12:20
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abdellah1234562000 http://www.djelfa.info/vb/images/buttons/viewpost.gif (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?p=2314024#post2314024)
:19:السلام عليكم . أخي عبد الله أنا تخرجت في 2008 ولم يتم استدعائي الي في سبتمبر 2009 مرة واحدة ولم أذهب لعدة ارتباطات .فهل هناك طريقة استطيع الحصول بهاعلى تأجيل علما أنني سمعت بفكرة التكوين أي تقديم شهادة مدرسيةخاصة بالتكوين فهل تقبل أم لا ؟ وما ذا عن القانون الجديد اذا طبقوه في مارس هل أستطيع الاستفادة منه في العام القادم مثلا انشاء الله .وشكرالك أخي عبدالله على اهتمامك بنا
//////////////////
1/لا يمكنك الاستفادة من القانون
2/يمكنك التاجيل بشهادة التكوين المهني او جامعو التكيون المتواصل


شكرا جزيلا لك أخي عبد الله وربي انشالله يهنيك في الدنيا وفي الآخرة .لكن عندي استفسارصغير لو سمحت :
1- في حالة ما اذا بعثولي استدعاء في مارس هذا مع العلم أنهم بعثولي مرة في سبتمبر الفارط كم يبقى لدي من استدعاء وما درجة المخاطرة لأني مشارك في مسابقة وراني نحظرلها وعندي أمل كبير في ربي وفيها لذالك أبحث عن طريقة كي أتفادى الذهاب ولا أتظرر ؟ما رأيك أنت ؟
2- في حالة ما أصدرو في مارس القانون الجديد وتم ادراجنا أي دفعة 2008 في هذا القانون كاذي سوف يطبقونه على دفعة 2007فما هو موقفي وهل أستفيد منه ؟
هذه كل أسئل وأسمحلي اذا كثرت عليك وانشالهخ ربي يجازيك ويكتبلك أجر عظيم لأنك انسان عظيم وتستاهل كل تقدير واحترام . نحن فعلا محتاجون لأمثالك فيبلدنا الرائع .وباركط الله فيك وأنتظرمنك اجابة .

أويس DZ
2010-02-20, 18:03
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اولا اود ان اشكر كل من ساهم في اثراء الموضوع من قريب او من بعيد
بعد بسم الله انا من مواليد 1986 وحيد العائلة المتكونة من ام مطلقة مريضة مرض مزمن تعمل كمعلة واخت عاطلة عن العمل لدي مستوى ثالثة ثانوي علمي زائد شهادة تقني سامي في الاعلام الآلي جوان 2009 محصل عليها من معهد وطني
مشكلتي تعود الى سنة 2008 حينها كنت ادرس في المعهد قرات في احدى الجرائد عن تسوية وضعية كل من انهى دراسته في 2005 فتقدمت لدى المركز وقدمت الوثائق اللازمة منها شهادة مدرسية تثبت نهاية الدراسة في 2005 وقمت بملأ استمارة المعلومات وفيها يطلبون المستوى الدراسي حيث كتبت ثالثة ثانوي وهل لديك شهادة فكتبت لا حيث حينها كنت لا املك شهادة اي كنت لازلت ادرس في المعهد ثم اعطوني موعد بعد ثلاثة اشهر حينها نفاجأت بقرار يمنعني من كل حقوقي وهو position 13 يعني التقرير الخاطىء fausse declaration وبعدها قدمت ملف كفالة عائلية لكن رفض للسبب fausse declaration قالو لي ارسلنا لك استدعاء في سبتمبر 2008 لكن لم يصل حيث اخطئو في العنوان ثم صحح ثم ارسلو لي آخر في سبتمبر 2009 لكن لم يصل ثم قالو لي سوف نرسل لك آخر في مارس 2010
اريد معرفة كيف استرجع حقي في كفالة عائلية رغم ماحصل وهل يعقل ان يصرح شخص ان لديه شهادة وهو لا يملك شهادة اصلا

الله يجازيكم اريد جوابا
الوالدة لا تنام الليل بسبب هذا المشكل فأنا سند العائلة وحاميها
انا اعمل في شركة ومصرح لدى الضمان الاجتماعي
بارك الله فيكم

noure31
2010-02-20, 22:12
راسل مديرية الخدمة العسكرية بالعاصمىة
او اكتب في جريدة من الجرائد الى الوزير المنتدب المكلف بالدفاع

fidooo8nuevo
2010-02-20, 22:23
السلام عليكم . لدي استفسار للاخوة و ارجو الاجابة :

انا من مواليد1988 متحصل على ليسانيس جوان 2009 لم اجري الفحص الطبي و لم اذهب اليهم اطلاقا...
هل يصلني استدعاء في مارس 2010 ام متى ?
اذا دفعت شهادة ليسانس بعد مرور شهر مارس هل احصل على تاجيل .أم احرم منه و انتظر الاستدعاء فقط?... ;وهل يسمح لي بعد ذالك بدفع ملف الكفالة?

lmlmga
2010-02-20, 22:40
السلام عليكم أخي abdellah1234562000
شكرا على كل نصائحك
و جزاك الله كل خير

لقد تم قبول ملف الكفالة و قدموا لي تأجيل لمدة عام لغاية 17-02-2011
ما هي الاسئلة التي يتم طرحها في لجنة باب الواد
و ما هي نسبة الاعفاء بعد قبول الملف
و في أي تاريخ يتم اجراء التحقيق علما أنني دفعت الملف يوم 17-02-2010
و هل أقوال الشهود و أقوالي هي القول الفصل في التحقيق(لونكات)
أم هناك إجراءات أخرى ما هي إن وجدت

و جزاك الله كل خير

maknino
2010-02-21, 11:52
اريد توضيحات لكيفية الاستفادة من الاعفاء لمن عنده اخوه عسكري؟.

maknino
2010-02-21, 11:55
ماهو ه>ا القانون الجديد

didodroit
2010-02-21, 13:11
http://www.quran.maktoob.com/vb/up/18306189651013307539.gif

OULDBOSTAMI
2010-02-21, 13:15
اريد ان اعرف بعض المعلومات عن الخدمة الوطنية....الفترو بالتحديد...مدة الستاج....كم المنحة التي تقدةبالنسبة للضباط....
...
.
.

.
.الخ

amarobarca
2010-02-21, 15:11
أنا متخرج من الجامعة في جوان 2009 بشهادة ليسانس حقوق
وتاجيل الخدمة الوطنية انتهى في 31/12/2009
ولم أدفع الديبلوم لهم.أنا من قسنطينة.
وأنا الان اعمل في إطار عون متعاقد في احدى الاقامات الجامعية
هل يمكن ان ادفع للتأجبل ام لا وإن كان لا إنصحني مادا أفعل فانا لا أريد الدهاب لأداء الخدمة الوطنية.
مع العلم انني من مواليد 1983. وشكرا.

بومريد عبدالقادر
2010-02-21, 15:19
يا أخي أنا تخرجت من الجامعة سنة2007 وأكملت دراسة شهادة الكابا سنة2008 للعلم أن التأجيل انتهي في31/12/2008 لكن منذ ذلك الوقت لم يتم ارسال أي استدعاء .
عندي أخوين متزوجين وأخ الآكبر لا يعمل و كلاالوالدين يعانيات من مرض مزمن وأبي متقاعد هل يمكن أن أستفيد من اعفاء باعتباري أنا المتكفل بالبيت ولدي أخ أصغر مني استفاد من الاعفاء.
هل يمكن أن أذهب الي مركز الخدمة الوطنية لاستفسار عن وضعيتي وأحصل علي اعفاء وذلك للمشاركة في مسابقة وطنية.
وشكراااااااااااااااااااااااااا

youpy
2010-02-21, 19:31
السلام عليكم يا إخوتي الكرام ربي يحفظكم ... أريد الإفادة من من كانت له خبرة في التأجيلات بما أنني سمعت بلي تقدر ادير تأجيل بالتكوين ... ما هو التكوين الدي يقبل رغم أني أملك ليسانس وهل تكوين في informatique يقبل للتأجيل و هل ادا جاء الإستدعاء يمكن التأجيل ... أرجو الإفادة بارك الله فيكم

أويس DZ
2010-02-21, 20:36
هل من رد يرفع المعناويات

amarobarca
2010-02-22, 09:22
أنا متخرج من الجامعة في جوان 2009 بشهادة ليسانس حقوق
وتاجيل الخدمة الوطنية انتهى في 31/12/2009
ولم أدفع الديبلوم لهم.أنا من قسنطينة.
وأنا الان اعمل في إطار عون متعاقد في احدى الاقامات الجامعية
هل يمكن ان ادفع للتأجبل ام لا وإن كان لا إنصحني مادا أفعل فانا لا أريد الدهاب لأداء الخدمة الوطنية.
مع العلم انني من مواليد 1983. وشكرا.

hadj1983
2010-02-22, 14:50
..........................................

sidali19dz
2010-02-23, 13:21
السلام عليكم اخي الكريم
هل يمكن المشاركة في ا لمسابقات بتقديم شهادة اثبات التسجيل في الخدمة الوطنية صادرة عن مصلحة الخدمة الوطنية في البلدية
بارك الله فيك اخي الكريم

hamouda41
2010-02-23, 14:13
bonjour me abdelah on attend les quistion de la comission de beb el wed avec impationce stp post les en a besoin et merci dsl pour le francais puiske mon pc ma yektebech el arbiya

fidooo8nuevo
2010-02-23, 22:47
موضوع ميت ...لا حياة لمن تنادي !!

amarobarca
2010-02-24, 09:10
أنا متخرج من الجامعة في جوان 2009 بشهادة ليسانس حقوق
وتاجيل الخدمة الوطنية انتهى في 31/12/2009
ولم أدفع الديبلوم لهم.أنا من قسنطينة.
وأنا الان اعمل في إطار عون متعاقد في احدى الاقامات الجامعية
هل يمكن ان ادفع للتأجبل ام لا وإن كان لا إنصحني مادا أفعل فانا لا أريد الدهاب لأداء الخدمة الوطنية.
مع العلم انني من مواليد 1983. وشكرا.


هل من مجيب

mohstdz
2010-02-24, 12:37
السلام عليكم
أنا من L'EST
جائني اليوم 24/02/2010 ordre d'apelle
أنا مولود في 03/10/1986
عندي شهادة تقني سامي مكتوبة كذلك في الطلب العسكري
رغم أنني لم أسجل نفسي
أنهيت الدراسة في 28/02/2009
الأخ الكبر لبنتين
أبى مقبل على التقاعد في شهر ماى
هل من حل لقضيتى في مايخص الإعفاء؟
بارك الله فيك

mohstdz
2010-02-25, 17:41
أجيبوني أنا في ورطة

raoufbouzidi
2010-02-25, 18:21
السلام عليكم ورحمة الله
أنا من سطيف لقد أتان استدعاء لأداء الخدمة الوطنية و أنا أريد لم أذهب لأنني أعمل في مدرسة خاصة و لا أريد أن أتخلى على منصبي و متزوج لذى أريد حلا لهذه المشكلة ؟ و المساعدة منطرفكم و لا تبخلونا عن اقتراحاتكم و هل من جديد في قانون الإعفاء.؟؟؟؟
ليكن في علمكم إنني من مواليد سنة 15 07 1984 بــسطيف و متحصل علىشهادة تقني سامي سنة 2007.و لم أسجل و أجري الفحص الطبي....

abdellah1234562000
2010-02-25, 18:31
أنا متخرج من الجامعة في جوان 2009 بشهادة ليسانس حقوق
وتاجيل الخدمة الوطنية انتهى في 31/12/2009
ولم أدفع الديبلوم لهم.أنا من قسنطينة.
وأنا الان اعمل في إطار عون متعاقد في احدى الاقامات الجامعية
هل يمكن ان ادفع للتأجبل ام لا وإن كان لا إنصحني مادا أفعل فانا لا أريد الدهاب لأداء الخدمة الوطنية.
مع العلم انني من مواليد 1983. وشكرا
/////////////////
عند انتهاء التاجيل تخرج مباشرة فيك استدعاء
جرب ملف عائلي

abdellah1234562000
2010-02-25, 18:33
السلام عليكم.
هل بدات استدعاءات الخدمة الوطنية في الوصول و ان امكن الثكنات الموجه اليها
///////////////
نعم بدئت في الخروج
هناك عدد كبير من المدارس وذلك حسب المستوي الدراسي

abdellah1234562000
2010-02-25, 18:34
السلام عليكم اخي الكريم
هل يمكن المشاركة في ا لمسابقات بتقديم شهادة اثبات التسجيل في الخدمة الوطنية صادرة عن مصلحة الخدمة الوطنية في البلدية
بارك الله فيك اخي الكريم
/////////////
لا

mohstdz
2010-02-25, 18:35
السلام عليكم
أنا من L'EST
جائني اليوم 24/02/2010 ordre d'apelle
أنا مولود في 03/10/1986
عندي شهادة تقني سامي مكتوبة كذلك في الطلب العسكري
رغم أنني لم أسجل نفسي
أنهيت الدراسة في 28/02/2009
الأخ الكبر لبنتين
أبى مقبل على التقاعد في شهر ماى
هل من حل لقضيتى في مايخص الإعفاء؟
بارك الله فيك

abdellah1234562000
2010-02-25, 18:37
السلام عليكم
أنا من L'EST
جائني اليوم 24/02/2010 ordre d'apelle
أنا مولود في 03/10/1986
عندي شهادة تقني سامي مكتوبة كذلك في الطلب العسكري
رغم أنني لم أسجل نفسي
أنهيت الدراسة في 28/02/2009
الأخ الكبر لبنتين
أبى مقبل على التقاعد في شهر ماى
هل من حل لقضيتى في مايخص الإعفاء؟
بارك الله فيك
////////////////////
يااخي انت متاخر في حالة خروج استدعاء لك في شهر مارس فليس لك الحق في الاعفاء
يمكنك ان تقدم تاجيل حتي يتم حذف الاستدعاء تم قم باداع الملف العائلي

djamy1012
2010-02-25, 18:40
السلام عليكم ..

أولا شكرا أخي عبد الله على المجهود المبذول قي سبيل ايصال المعرفة الى الجميع

أخي العزيز عندي حالة خاصة أود الاستفسار عنها

أنا من مواليد سنة 1984

مسجل في الخدمة الوطنية - التسجيل البلدي-

تحصلت على ليسانس في الحقوق سنة 2006

دفعت الملف من أجل الاستفادة من قانون 2009
الذي يجيز لكل من أنهى الدراسة قبل 12/2006
الجصول على شهادة الاعفاء

لكن المشكل الأكبر الأن أنهم قالوا لديك بكالوريا جديدة
مع العلم أني تحصلت فعلا على بكالوريا ثانية سنة 2007
لكني لم أزاول الدراسة بها الا غاية الأن

فما هو الحل أخي الغالي
1- استخراج شهادة نهاية الدراسة من الكلية التي أدرس بها و تقديمها مع الملف من أجل الاستفادة من القانون؟؟؟
2-ماهي وضعيتي القانونية اتجاه الخدمة الوطنية الأن لو أردت مواصلة الدراسة؟؟؟
3-هل من طريق أحرى للخروج من هذا المشكل الكبير الذي أصبج يؤرقوني كثيراا

وشكراا
//////////////////
الحل1 /استخرج شهادة نهاية الدراسة وقم باعادة التصحيح
الحل 2/اجلب شهادة البكلوريا الاصلية واذهب الي مركز الخدمة الوطنية واتجه الى مكتب التصحيح وسوف يتم التاشير على شهادة البكلوريا
وهذه التاشيرة هي عبارة عن الغاء لتلك الشهادة ومن تم قم بدفع شهادة نهاية الدراسة لسنة 2006
وهذه الطريقة فعالة 100%
3/ تستطيع الحصول علي تاجيل اخر بشهادة البكلوريا الجديدة
4/ليس هناك اي مشكل كبير بالنسبة لك فلا تارق نفسك وقم باللخطوات اللت ذكرتها لك وسوف تنجح باذن الله
لا تتردد في طرح اسئلة اخري فانا هنا
لاتنسي دعواتك لنا

//////////////////

بارك الله فيك أخي وجزاك الله خيرااا على ماتقدمه لنا جميعااا

أخي الغالي أعجبني في ردك الحل رقم 2 الذي لم أكن أعلم به تماما

وكذلك لأنه الحل يناسب وضعيتي ولايضيع عليا الباكلوريا الثانية وأكمل دراستي الجديدة

وأنا متحصل على الاعفاء من الخدمة الوطنية

ولكن لا أفهم كيف يمكن لشهادة البكالوريا الأصلية أن تلغي الدراسة في الجامعة الأن

التي كانت السبب في عدم استفادتي من قانون المتخرجين في سنة 2006

أرجوا توضيح أكثر بصراحة مفهمتش مليح

و جزاك الله خيراا مسبفااا

abdellah1234562000
2010-02-25, 18:41
السلام عليكم ورحمة الله
أنا من سطيف لقد أتان استدعاء لأداء الخدمة الوطنية و أنا أريد لم أذهب لأنني أعمل في مدرسة خاصة و لا أريد أن أتخلى على منصبي و متزوج لذى أريد حلا لهذه المشكلة ؟ و المساعدة منطرفكم و لا تبخلونا عن اقتراحاتكم و هل من جديد في قانون الإعفاء.؟؟؟؟
ليكن في علمكم إنني من مواليد سنة 15 07 1984 بــسطيف و متحصل علىشهادة تقني سامي سنة 2007.و لم أسجل و أجري الفحص الطبي....
//////////////////////////////
اخي الفاضل القانون يمسك في هذه الحالة فعند صدور القانون قم باداع ملفك لدي مركز الخدمة الوطنية التابع له
لا تفوت هذه الفرصة

mohstdz
2010-02-25, 18:42
كيف أقدم تأجيل الأخ الكريم

djamy1012
2010-02-25, 18:45
السلام عليكم ..

أولا شكرا أخي عبد الله على المجهود المبذول قي سبيل ايصال المعرفة الى الجميع

أخي العزيز عندي حالة خاصة أود الاستفسار عنها

أنا من مواليد سنة 1984

مسجل في الخدمة الوطنية - التسجيل البلدي-

تحصلت على ليسانس في الحقوق سنة 2006

دفعت الملف من أجل الاستفادة من قانون 2009
الذي يجيز لكل من أنهى الدراسة قبل 12/2006
الجصول على شهادة الاعفاء

لكن المشكل الأكبر الأن أنهم قالوا لديك بكالوريا جديدة
مع العلم أني تحصلت فعلا على بكالوريا ثانية سنة 2007
لكني لم أزاول الدراسة بها الا غاية الأن

فما هو الحل أخي الغالي
1- استخراج شهادة نهاية الدراسة من الكلية التي أدرس بها و تقديمها مع الملف من أجل الاستفادة من القانون؟؟؟
2-ماهي وضعيتي القانونية اتجاه الخدمة الوطنية الأن لو أردت مواصلة الدراسة؟؟؟
3-هل من طريق أحرى للخروج من هذا المشكل الكبير الذي أصبج يؤرقوني كثيراا

وشكراا
//////////////////
الحل1 /استخرج شهادة نهاية الدراسة وقم باعادة التصحيح
الحل 2/اجلب شهادة البكلوريا الاصلية واذهب الي مركز الخدمة الوطنية واتجه الى مكتب التصحيح وسوف يتم التاشير على شهادة البكلوريا
وهذه التاشيرة هي عبارة عن الغاء لتلك الشهادة ومن تم قم بدفع شهادة نهاية الدراسة لسنة 2006
وهذه الطريقة فعالة 100%
3/ تستطيع الحصول علي تاجيل اخر بشهادة البكلوريا الجديدة
4/ليس هناك اي مشكل كبير بالنسبة لك فلا تارق نفسك وقم باللخطوات اللت ذكرتها لك وسوف تنجح باذن الله
لا تتردد في طرح اسئلة اخري فانا هنا
لاتنسي دعواتك لنا

//////////////////

بارك الله فيك أخي وجزاك الله خيرااا على ماتقدمه لنا جميعااا

أخي الغالي أعجبني في ردك الحل رقم 2 الذي لم أكن أعلم به تماما

وكذلك لأنه الحل يناسب وضعيتي ولايضيع عليا الباكلوريا الثانية وأكمل دراستي الجديدة

وأنا متحصل على الاعفاء من الخدمة الوطنية

ولكن لا أفهم كيف يمكن لشهادة البكالوريا الأصلية أن تلغي الدراسة في الجامعة الأن

التي كانت السبب في عدم استفادتي من قانون المتخرجين في سنة 2006

أرجوا توضيح أكثر بصراحة مفهمتش مليح

و جزاك الله خيراا مسبفااا

mohstdz
2010-02-25, 18:47
أنا الآن أعمل بصفة قانونية بعقد غير منتهي وفي الإستدعاء مكتوب (ملزم بالإلتحاق بمركز العبور بقسنطينة قصد نقله إلى م و ت ط لصالح ن ع 1 يجب عليه أن يتقدم يوم 15/03/2010) لم أفم شئ الأخ الكريم

abdellah1234562000
2010-02-25, 18:48
السلام عليكم ..

أولا شكرا أخي عبد الله على المجهود المبذول قي سبيل ايصال المعرفة الى الجميع

أخي العزيز عندي حالة خاصة أود الاستفسار عنها

أنا من مواليد سنة 1984

مسجل في الخدمة الوطنية - التسجيل البلدي-

تحصلت على ليسانس في الحقوق سنة 2006

دفعت الملف من أجل الاستفادة من قانون 2009
الذي يجيز لكل من أنهى الدراسة قبل 12/2006
الجصول على شهادة الاعفاء

لكن المشكل الأكبر الأن أنهم قالوا لديك بكالوريا جديدة
مع العلم أني تحصلت فعلا على بكالوريا ثانية سنة 2007
لكني لم أزاول الدراسة بها الا غاية الأن

فما هو الحل أخي الغالي
1- استخراج شهادة نهاية الدراسة من الكلية التي أدرس بها و تقديمها مع الملف من أجل الاستفادة من القانون؟؟؟
2-ماهي وضعيتي القانونية اتجاه الخدمة الوطنية الأن لو أردت مواصلة الدراسة؟؟؟
3-هل من طريق أحرى للخروج من هذا المشكل الكبير الذي أصبج يؤرقوني كثيراا

وشكراا
//////////////////
الحل1 /استخرج شهادة نهاية الدراسة وقم باعادة التصحيح
الحل 2/اجلب شهادة البكلوريا الاصلية واذهب الي مركز الخدمة الوطنية واتجه الى مكتب التصحيح وسوف يتم التاشير على شهادة البكلوريا
وهذه التاشيرة هي عبارة عن الغاء لتلك الشهادة ومن تم قم بدفع شهادة نهاية الدراسة لسنة 2006
وهذه الطريقة فعالة 100%
3/ تستطيع الحصول علي تاجيل اخر بشهادة البكلوريا الجديدة
4/ليس هناك اي مشكل كبير بالنسبة لك فلا تارق نفسك وقم باللخطوات اللت ذكرتها لك وسوف تنجح باذن الله
لا تتردد في طرح اسئلة اخري فانا هنا
لاتنسي دعواتك لنا

//////////////////

بارك الله فيك أخي وجزاك الله خيرااا على ماتقدمه لنا جميعااا

أخي الغالي أعجبني في ردك الحل رقم 2 الذي لم أكن أعلم به تماما

وكذلك لأنه الحل يناسب وضعيتي ولايضيع عليا الباكلوريا الثانية وأكمل دراستي الجديدة

وأنا متحصل على الاعفاء من الخدمة الوطنية

ولكن لا أفهم كيف يمكن لشهادة البكالوريا الأصلية أن تلغي الدراسة في الجامعة الأن

التي كانت السبب في عدم استفادتي من قانون المتخرجين في سنة 2006

أرجوا توضيح أكثر بصراحة مفهمتش مليح

و جزاك الله خيراا مسبفااا
/////////////////////////////////////////////////////////
اضنك لم تفهم بعد الحل 2
الا وهو ان تستغني عن البكلوريا 2 حتي يتم قبولك علي اساس انك انهيت الدراسة في 2006
اي انك يجب عليك التضحية من اجل الاعفاء
* سوف اقوم بالاتصال باحد الاصدقاء في مركز الخدمة الوطنية واعطيك طريقة سرية يمكنك الاستفادة من القانون + الاحتفاض بالبكلوريا فلا تقلق

abdellah1234562000
2010-02-25, 18:53
أنا الآن أعمل بصفة قانونية بعقد غير منتهي وفي الإستدعاء مكتوب (ملزم بالإلتحاق بمركز العبور بقسنطينة قصد نقله إلى م و ت ط لصالح ن ع 1 يجب عليه أن يتقدم يوم 15/03/2010) لم أفم شئ الأخ الكريم
///////////////////
قدم شهادة العمل الخاصة بك سوف يعطونك سنة تاجيل هذه طريقة فعالة 100%
وفي اثناء هذه المدة قم باداع الملف العائلي و في الملف لا تنسي شيء مهم هو
*ان الاب مريض مرض مزمن
* او ان ابوك لا يعمل

mohstdz
2010-02-25, 18:56
لم أفهم ماذا يقصد بهذا الإستدعاء يمكن أن تشرح لي أنا خائف

abdellah1234562000
2010-02-25, 18:59
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abdellah1234562000 http://www.djelfa.info/vb/images/buttons/viewpost.gif (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?p=2314024#post2314024)
:19:السلام عليكم . أخي عبد الله أنا تخرجت في 2008 ولم يتم استدعائي الي في سبتمبر 2009 مرة واحدة ولم أذهب لعدة ارتباطات .فهل هناك طريقة استطيع الحصول بهاعلى تأجيل علما أنني سمعت بفكرة التكوين أي تقديم شهادة مدرسيةخاصة بالتكوين فهل تقبل أم لا ؟ وما ذا عن القانون الجديد اذا طبقوه في مارس هل أستطيع الاستفادة منه في العام القادم مثلا انشاء الله .وشكرالك أخي عبدالله على اهتمامك بنا
//////////////////
1/لا يمكنك الاستفادة من القانون
2/يمكنك التاجيل بشهادة التكوين المهني او جامعو التكيون المتواصل


شكرا جزيلا لك أخي عبد الله وربي انشالله يهنيك في الدنيا وفي الآخرة .لكن عندي استفسارصغير لو سمحت :
1- في حالة ما اذا بعثولي استدعاء في مارس هذا مع العلم أنهم بعثولي مرة في سبتمبر الفارط كم يبقى لدي من استدعاء وما درجة المخاطرة لأني مشارك في مسابقة وراني نحظرلها وعندي أمل كبير في ربي وفيها لذالك أبحث عن طريقة كي أتفادى الذهاب ولا أتظرر ؟ما رأيك أنت ؟
2- في حالة ما أصدرو في مارس القانون الجديد وتم ادراجنا أي دفعة 2008 في هذا القانون كاذي سوف يطبقونه على دفعة 2007فما هو موقفي وهل أستفيد منه ؟
هذه كل أسئل وأسمحلي اذا كثرت عليك وانشالهخ ربي يجازيك ويكتبلك أجر عظيم لأنك انسان عظيم وتستاهل كل تقدير واحترام . نحن فعلا محتاجون لأمثالك فيبلدنا الرائع .وباركط الله فيك وأنتظرمنك اجابة
/////////////////////////////////
1/ بقي لك واحد وتصبح عاصي
2/لا يتم ادراج دفعة 2008 حتي في 2011 وانت راك تقمر بروحك ولا انصحك بهذا

mohstdz
2010-02-25, 18:59
الأخ abdelah123456200 يمكن أن تساعدني عبر *****
جزاك الله الف خير

abdellah1234562000
2010-02-25, 19:00
الأخ abdelah123456200 يمكن أن تساعدني عبر *****
جزاك الله الف خير
////////////////////
لم استعمل ***** اشرح لي كيف استعمله وسوف اقوم بذلك

abdellah1234562000
2010-02-25, 19:07
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اولا اود ان اشكر كل من ساهم في اثراء الموضوع من قريب او من بعيد
بعد بسم الله انا من مواليد 1986 وحيد العائلة المتكونة من ام مطلقة مريضة مرض مزمن تعمل كمعلة واخت عاطلة عن العمل لدي مستوى ثالثة ثانوي علمي زائد شهادة تقني سامي في الاعلام الآلي جوان 2009 محصل عليها من معهد وطني
مشكلتي تعود الى سنة 2008 حينها كنت ادرس في المعهد قرات في احدى الجرائد عن تسوية وضعية كل من انهى دراسته في 2005 فتقدمت لدى المركز وقدمت الوثائق اللازمة منها شهادة مدرسية تثبت نهاية الدراسة في 2005 وقمت بملأ استمارة المعلومات وفيها يطلبون المستوى الدراسي حيث كتبت ثالثة ثانوي وهل لديك شهادة فكتبت لا حيث حينها كنت لا املك شهادة اي كنت لازلت ادرس في المعهد ثم اعطوني موعد بعد ثلاثة اشهر حينها نفاجأت بقرار يمنعني من كل حقوقي وهو position 13 يعني التقرير الخاطىء fausse declaration وبعدها قدمت ملف كفالة عائلية لكن رفض للسبب fausse declaration قالو لي ارسلنا لك استدعاء في سبتمبر 2008 لكن لم يصل حيث اخطئو في العنوان ثم صحح ثم ارسلو لي آخر في سبتمبر 2009 لكن لم يصل ثم قالو لي سوف نرسل لك آخر في مارس 2010
اريد معرفة كيف استرجع حقي في كفالة عائلية رغم ماحصل وهل يعقل ان يصرح شخص ان لديه شهادة وهو لا يملك شهادة اصلا

الله يجازيكم اريد جوابا
الوالدة لا تنام الليل بسبب هذا المشكل فأنا سند العائلة وحاميها
انا اعمل في شركة ومصرح لدى الضمان الاجتماعي
بارك الله فيكم
//////////////////////
راسلني علي الخاص واعطني رقم التسجيل الخاص بك و المركز التابع له وسوف اقوم بجهدي
بما انك من مواليد 1986 وانفرض مثلا انك من مواليد تلمسان فان رقمك التسلسلي هو
ثم 7 ارقام *******2006131

mohstdz
2010-02-25, 19:08
حمله من هنا ثم نصبه على جهازك عند الإنتهاء سجل فيه ومبروك عليك
http://www.4shared.com/get/229332357/a7c6d572/*****-350229.html

abdellah1234562000
2010-02-25, 19:09
راسل مديرية الخدمة العسكرية بالعاصمىة
او اكتب في جريدة من الجرائد الى الوزير المنتدب المكلف بالدفاع
///////////
ان قمت بهذه الخطوة سوف يحقدو عليك

abdellah1234562000
2010-02-25, 19:12
انا من مواليد1988 متحصل على ليسانيس جوان 2009 لم اجري الفحص الطبي و لم اذهب اليهم اطلاقا...
هل يصلني استدعاء في مارس 2010 ام متى ?
اذا دفعت شهادة ليسانس بعد مرور شهر مارس هل احصل على تاجيل .أم احرم منه و انتظر الاستدعاء فقط?... ;وهل يسمح لي بعد ذالك بدفع ملف الكفالة?
/////////////////////////////////////////////////////
موضوع ميت ...لا حياة لمن تنادي !!
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
تناقض واضح لن اجيبك عن سئالك مادمت حيا

djamy1012
2010-02-25, 19:14
السلام عليكم ..

أولا شكرا أخي عبد الله على المجهود المبذول قي سبيل ايصال المعرفة الى الجميع

أخي العزيز عندي حالة خاصة أود الاستفسار عنها

أنا من مواليد سنة 1984

مسجل في الخدمة الوطنية - التسجيل البلدي-

تحصلت على ليسانس في الحقوق سنة 2006

دفعت الملف من أجل الاستفادة من قانون 2009
الذي يجيز لكل من أنهى الدراسة قبل 12/2006
الجصول على شهادة الاعفاء

لكن المشكل الأكبر الأن أنهم قالوا لديك بكالوريا جديدة
مع العلم أني تحصلت فعلا على بكالوريا ثانية سنة 2007
لكني لم أزاول الدراسة بها الا غاية الأن

فما هو الحل أخي الغالي
1- استخراج شهادة نهاية الدراسة من الكلية التي أدرس بها و تقديمها مع الملف من أجل الاستفادة من القانون؟؟؟
2-ماهي وضعيتي القانونية اتجاه الخدمة الوطنية الأن لو أردت مواصلة الدراسة؟؟؟
3-هل من طريق أحرى للخروج من هذا المشكل الكبير الذي أصبج يؤرقوني كثيراا

وشكراا
//////////////////
الحل1 /استخرج شهادة نهاية الدراسة وقم باعادة التصحيح
الحل 2/اجلب شهادة البكلوريا الاصلية واذهب الي مركز الخدمة الوطنية واتجه الى مكتب التصحيح وسوف يتم التاشير على شهادة البكلوريا
وهذه التاشيرة هي عبارة عن الغاء لتلك الشهادة ومن تم قم بدفع شهادة نهاية الدراسة لسنة 2006
وهذه الطريقة فعالة 100%
3/ تستطيع الحصول علي تاجيل اخر بشهادة البكلوريا الجديدة
4/ليس هناك اي مشكل كبير بالنسبة لك فلا تارق نفسك وقم باللخطوات اللت ذكرتها لك وسوف تنجح باذن الله
لا تتردد في طرح اسئلة اخري فانا هنا
لاتنسي دعواتك لنا

//////////////////

بارك الله فيك أخي وجزاك الله خيرااا على ماتقدمه لنا جميعااا

أخي الغالي أعجبني في ردك الحل رقم 2 الذي لم أكن أعلم به تماما

وكذلك لأنه الحل يناسب وضعيتي ولايضيع عليا الباكلوريا الثانية وأكمل دراستي الجديدة

وأنا متحصل على الاعفاء من الخدمة الوطنية

ولكن لا أفهم كيف يمكن لشهادة البكالوريا الأصلية أن تلغي الدراسة في الجامعة الأن

التي كانت السبب في عدم استفادتي من قانون المتخرجين في سنة 2006

أرجوا توضيح أكثر بصراحة مفهمتش مليح

و جزاك الله خيراا مسبفااا
/////////////////////////////////////////////////////////
اضنك لم تفهم بعد الحل 2
الا وهو ان تستغني عن البكلوريا 2 حتي يتم قبولك علي اساس انك انهيت الدراسة في 2006
اي انك يجب عليك التضحية من اجل الاعفاء
* سوف اقوم بالاتصال باحد الاصدقاء في مركز الخدمة الوطنية واعطيك طريقة سرية يمكنك الاستفادة من القانون + الاحتفاض بالبكلوريا فلا تقلق
///////////////////////////////


أخي الغالي شكراا على المجهود الذي تقوم به من أجل الجميع
أردت التواصل معاك على الخاص لكن الرسائل غير متاحة

اليك رقم الهاتف الخاص بي 0661.29.05.55
أرجوا أن نتحدث معاا حول الطريقة السرية التي يمكن أن تساعدني بها وألف شكر ياغالي

abdellah1234562000
2010-02-25, 19:17
حمله من هنا ثم نصبه على جهازك عند الإنتهاء سجل فيه ومبروك عليك
http://www.4shared.com/get/229332357...pe-350229.html (http://www.4shared.com/get/229332357/a7c6d572/*****-350229.html)



/////////////////////
سجلت abdellah1234562000
اتصل بي

mohstdz
2010-02-25, 19:18
حمله من هنا ثم نصبه على جهازك عند الإنتهاء سجل فيه ومبروك عليك
http://www.4shared.com/get/229332357...pe-350229.html (http://www.4shared.com/get/229332357/a7c6d572/*****-350229.html)

abdellah1234562000
2010-02-25, 19:20
السلام عليكم أخي abdellah1234562000
شكرا على كل نصائحك
و جزاك الله كل خير

لقد تم قبول ملف الكفالة و قدموا لي تأجيل لمدة عام لغاية 17-02-2011
ما هي الاسئلة التي يتم طرحها في لجنة باب الواد
و ما هي نسبة الاعفاء بعد قبول الملف
و في أي تاريخ يتم اجراء التحقيق علما أنني دفعت الملف يوم 17-02-2010
و هل أقوال الشهود و أقوالي هي القول الفصل في التحقيق(لونكات)
أم هناك إجراءات أخرى ما هي إن وجدت

و جزاك الله كل خير
/////////////
ساوضح لك كل شيء لاحقا

عبد الحليم القليعي
2010-02-25, 19:21
السلام عليكم أخي أنا من مواليد 1984
أنهيت دراستي الجامعية في 2008 حقوق وفي 2009
درست الكفاءة المهنية للمحاماة ...هل صدر اعفاء بخصوص هذه الدفعة..
وان لم يصدر ...فماهي آخر دفعة صدر بحقها الاعفاء

وشكرا أخي على المبادرة الحسنة للأفادة
جزاك الله خيرا

djamy1012
2010-02-25, 19:34
السلام عليكم أخي أنا من مواليد 1984
أنهيت دراستي الجامعية في 2008 حقوق وفي 2009
درست الكفاءة المهنية للمحاماة ...هل صدر اعفاء بخصوص هذه الدفعة..
وان لم يصدر ...فماهي آخر دفعة صدر بحقها الاعفاء

وشكرا أخي على المبادرة الحسنة للأفادة
جزاك الله خيرا

//////////
وعليكم السلام
أخي الغالي حسب حالتك يمكنك الحصول على تأجيل لمدة سنة من خلال تقديم الشهادة المدرسية للكفاءة المهنية للمحاماة
و دفعة 2008 سوف تكون معنية بالاعفاء سنة 2011 ان شاء الله
المهم أن لايصدر لك استدعاء في هذه السنة
هذا اجتهاذ بسيط منى وانتظر رد الأخ عبد الله
تحياتي

youpy
2010-02-25, 19:47
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بارك الله فيك اخي الكريم Abdellah و ارجو أن تسامحنا لأننا أكثرنا عليك
و ربي يجعلها في ميزان حسناتك

mohstdz
2010-02-25, 20:26
امر رقم 74-103 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن
قانون الخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search)
المادة 1: يتألف قانون الخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) من الأحكام المتعلقة بتنظيم الخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) وسيرها وكذلك من الأحكام المتعلقة بالقانون الأساسي للمدعو للخدمة الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) والمرفقة بهذا الأمر.
المادة 2: يحل هذا الأمر والقانون المرفق به, محل مجموع النصوص التشريعية أو التنظيمية التي تخضع لها الخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search), باستثناء الأمر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 المشار إليها أعلاه والذي يستمر في إنتاج مفاعيله, مع مراعاة التحفظ بالنسبة للمادة 4 الملغاة بمقتضى التشريع المتعلق بالخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) المدنية.
المادة 3: ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974
هواري بومدين
ملحق
المادة 1: إن الخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) إلزامية بالنسبة لجميع الأشخاص المتمتعين بالجنسية الجزائرية والمكملين 19 عاما من عمرهم.
وهي على قدم المساواة تجاه الجميع.
المادة 2: تشتمل الخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) على المساهمة الفعلية والكاملة لجميع المواطنين في انجاز الأهداف العليا للثورة، والأهداف ذات الفائدة الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) والمتعلقة بسير مختلف القطاعات الاقتصادية والإدارية وكذلك باحتياجات الدفاع الوطني.
المادة 3: مدة الخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) سنتان متعاقبتان ومستمرتان.
المادة 4: يعد المدعوون للخدمة الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) مجندين عندما يستجيبون لدعوة المحافظة السامية للخدمة الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) ويلتحقون بالقطعة أو الهيئة المعينين فيها.
ويحررون عند انقضاء مدة الخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search).
المادة 5: لا يحسب كخدمة فعلية الوقت الذي يقضيه المدعوون للخدمة الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) في السجون العسكرية أو سريات أشغال الهندسة أو الوقت الذي يتغيبون فيه بصفة غير مشروعة.
المادة 6: إن العناصر التي تعاقب بالتوقيف الشديد أو السجن المنفرد لمدة تزيد عن ثلاثين يوما يحتفظ بها عقب تحريرها من صفها، لمدة تساوي نصف مدة عقوبتها.
المادة 7: كل مدة اعتقال احتياطي متبوع بحكم يتضمن منع المحاكمة أو البراءة أو الإدانة مع وقف التنفيذ، تعد كخدمة فعلية وتدخل في حسابها.
المادة 8: إن كل مواطن لم يثبت مسبقا وضعيته تجاه الخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) لا يجوز انتخابه ولا يمكن له الحصول على وظيفة في الإدارات المركزية للدولة والمصالح الخارجية التابعة لها، وفي الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهيئات العمومية وفي القطاع المسير ذاتيا وكذا في المؤسسات والمقاولات والهيئات الخاصة.
إلا إن المواطنين غير التابعين لصف في قيد التكوين، المولودين قبل أول يوليو سنة 1949 وليس لهم صفة طالب أو تلميذ وكذا غير المعنيين، يمكن لهم الحصول على وظيفة عمومية أو خاصة دون تقديم الإثبات المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.
ويمكن توظيف الطلبة والتلاميذ المتخرجين من المدارس العليا ومؤسسات التكوين المهني التي تنص قوانين (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search)ها الأساسية على شروط التعيين في حالة نجاحهم في امتحان التخرج، من قبل المصالح الوزارية المعنية ليوضعوا عند تجنيدهم في وضعية تدعى " الخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) " وذلك ضمن الشروط المحددة بموجب النصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي الساري المفعول.
المادة 9: يعتبر كل مواطن متطوع في صفوف الجيش الوطني الشعبي طوال مدة تساوي أو تزيد عن عامين كأنه قد قام بالتزاماته تجاه الخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search).
المادة 10: لا يجبر على القيام بالالتزامات الخاصة بالخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) بمقتضى المادة 9 أعلاه، المتمرنون العسكريون المقبولون في المدارس الواقعة في البلاد الأجنبية بعنوان الدفاع الوطني.
المادة 11: يوزع المدعوون للخدمة الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search)، من طرف المحافظ السامي على مختلف قطاعات الخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) ويخضعون للسلطات التي يعينون لديها.
المادة 12: يخضع المدعوون للخدمة الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) للمحاكم العسكرية.
المادة 13: تسري على المدعوين للخدمة الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) أحكام قانون القضاء العسكري والتشريع المتعلق بتنظيم القوات المسلحة.
المادة 14: إن كل شهادة زور وكل تصريح ملفق وكل مناورة ترمي إلى التملص أو العمل على الإفلات عن قصد من الخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search)، يتعرض فاعلوها وشركاؤهم للملاحقات القضائية.
المادة 15: يخضع للمحاكم العسكرية كل شخص يرتكب عن عمد جريمة إيواء أو استخدام أو إيجاد عمل لمواطن مطارد عن جريمة التمرد أو يسهل هز به.
المادة 16: كل مواطن مدعو لإتمام التزاماته بعنوان الخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) وتم تبليغه أمر الطريق بشكل قانوني يعد متمردا إذا لم يلتحق بالمكان المقرر لتجنيده خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد بأمر الطريق المذكور أعلاه، إلا في حالة القوة القاهرة.
المادة 17: إذا لم يلتحق المواطن الذي تم تبليغه قانونا أمر النداء بالمكان المقرر لتجنيده في التاريخ المحدد، يقوم سلك التعيين بإعلام مكتب التجنيد التابع له المعنى فورا بذلك.
المادة 18: ينبغي عندئذ على مكتب التجنيد أن يقوم بالإجراءات التالية :
1 - يطلب من مجموعة الدرك الوطني إجراء التحقيق الخاص بتحديد الأسباب التي دعت المعنى أن يستنكف عن تلبية أمر النداء،
2 - يضع أمر الطريق بعد عشرة أيام من أقصى تاريخ لتجنيد مجموع الفوج باسم المعنى يؤمر به هذا الأخير بالتوجه إلى سلك التعيين في التاريخ المحدد بالأمر المذكور.
ويجب أن ينطبق ذلك التاريخ على اليوم الثلاثين التالي للتاريخ الأقصى من التجنيد.
ويبلغ أمر الطريق من طرف فرقة الدرك الوطني إلى المعنى وفي حالة غياب هذا الأخير إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي التابع لمكانه.
المادة 19: إذا لم يلتحق المعنى بالسلك المعين له بعد ثلاثين يوما من التاريخ المحدد في أمر الطريق يقوم مكتب التجنيد بإذاعة الوصف إلى المديرية العامة للأمن الوطني والولاية ومجموعة الدرك الوطني والمجلس الشعبي البلدي ومحافظة الشرطة لمكان ولادة المعنى ولآخر محل إقامة والديه.
المادة 20: تكف حالة التمرد على وجه الخصوص عند توفر أحد الأسباب التالية :
- القبض على المتمرد،
- الحضور الطوعي،
- التصريح بالتمرد سهوا أو خطأ،
- الوفاة.
المادة 21: يوجه المعنى عند القبض عليه أو حضوره طوعا إلى الناحية العسكرية لوضعه تحت تصرف القضاء العسكري.
المادة 22: يتولى توجيه المحافظة السامية للخدمة الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) محافظ سام يعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني.
المادة 23: إن المحافظة السامية للخدمة الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) هي هيئة تقوم بالابتكار والتخطيط. وتنحصر مهمتها فيما يلي :
1 - تحضير واقتراح جميع الأحكام الضرورية لتطبيق الخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search)،
2 - وضع الجرد الدوري للاحتياجات والوسائل المادية والبشرية وذلك بالاتصال مع الوزارات والهيئات المعنية،
3 - وضع شروط نداء المجندين سنويا للعام الذي يلي وكذلك مشروع برنامج وتقديرات الميزانيات المطابقة وذلك بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للخدمة الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search)،
4 - اقتراح جميع التدابير التي من شأنها أن تؤدي لترقية التكوين في إطار الخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) والسهر على إعداد التعليمات والبرامج المطابقة،
5 - مراقبة الشروط العامة لسير وتنفيذ برامج النشاط ووضع ميزانية سنوية لرفعها إلى المجلس الأعلى للخدمة الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search).
المادة 24: تجهز المحافظة السامية للخدمة الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search)، قصد قيامها بمهمتها المحددة في المادة 23 أعلاه، بالاعتمادات المالية المفتوحة لها بموجب قانون المالية.
المادة 25: يحضر المحافظ السامي اجتماعات مجلس الوزراء المتعلقة بجميع المسائل التابعة لاختصاصاته.
ويترأس بالتالي اجتماعات المجلس الأعلى للخدمة الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search).
المادة 26: يؤهل المحافظ السامي لتوقيع جميع القرارات والمقررات وذلك في إطار اختصاصاته.
المادة 27: تتولى المحافظة السامية كتابة المجلس الأعلى للخدمة الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search).
المادة 28: يكلف المجلس الأعلى للخدمة الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) بالإدلاء بالآراء المتعلقة بمشاريع النصوص التي تتضمن تنظيم وتطبيق الخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search).
ويضع نظامه الداخلي ويبت في إجراءاته الخاصة.
ويكون مقره في وزارة الدفاع الوطني.
المادة 29: يشتمل المجلس الأعلى الذي يترأسه الكاتب العام لوزارة الدفاع الوطني على:
- المحافظ السامي للخدمة الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search)،
- رؤساء النواحي العسكرية،
- الكتاب العامين للوزارات،
- المديرين العامين للسلاح أو المصالح،
- ممثل جهاز الحزب.
المادة 30: ينعقد المجلس الأعلى مرتين في السنة في دورة عادية وعند الحاجة في دورة غير عادية وذلك بناء على دعوة رئيسه.
المادة 31: يحضر جدول أعمال كل اجتماع من طرف المحافظ السامي.
ترفق التكليفات بالحضور بجدول الأعمال وتوجه قبل الاجتماع بخمسة عشر يوما على الأقل إلا في حالة الاستعجال.
المادة 32: لا يصح اجتماع المجلس الأعلى إلا إذا كان ثلثا أعضائه حاضرا.
المادة 33: تؤخذ آراء المجلس الأعلى بالأغلبية البسيطة من الأصوات المدلى بها.
وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.
تثبت آراء المجلس الأعلى بموجب محاضر توقع من رئيس المجلس المذكور، وتوجه نسخة من محضر كل اجتماع إلى رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء.
المادة 34: تكلف اللجنة الجهوية بدراسة الأحوال المتنازع فيها بشأن تأجيل التجنيد أو إرجائه وملفات الإعفاء المحالة إليه من مكتب التجنيد.
المادة 35: تتشكل اللجنة الجهوية كما يلي :
- الوالي بصفته رئيسا للجنة،
- المحافظ الوطني للحزب،
- قائد القطاع،
- رئيس مكتب التجنيد،
- رئيس مركز الاختيار والتوجيه،
- طبيب مركز الاختيار والتوجيه،
فتبدى رأيها في الوثائق المرفوعة، بيد أنه يمكنها عند الحاجة الاستماع للمعنيين.
المادة 36: تكلف اللجنة الوزارية بالبحث في الحالات التي لم تفصل فيها اللجنة الجهوية بمادة تأجيل التجنيد أو إرجائه أو الإعفاء منه.
وتكون مقرراتها غير خاضعة للاستئناف، وتبلغ لمكاتب التجنيد للتنفيذ.
المادة 37: تتشكل اللجنة الوزارية كما يلي :
- المحافظ السامي للخدمة الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) أو ممثله، رئيسا،
- مدير موظفي وزارة الدفاع الوطني أو ممثله،
- ممثل الصحة العسكرية،
- ممثلان عن المديريات المركزية الأخرى يعينان من طرف الكاتب العام لوزارة الدفاع الوطني.
المادة 38: ينشأ مكتب للتجنيد على مستوى كل ناحية عسكرية ويتولى مهمة تسيير الموظفين تطبيقا للقوانين (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) المتعلقة بالتجنيد في الجيش بقصد القيام بالخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search).
المادة 39: يتكلف بالصف المقرر تشكيله لأجل عمليات النداء بمجرد توجيه جداول الإحصاء إليه من طرف الولايات.
فيشرع في تجنيد المواطنين المصرح بأهليتهم للخدمة الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search).
ويتولى تسيير المستخدمين المدعوين للخدمة الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) والجيش العامل المحال للاحتياط.
ويتولى دعوة الاحتياطيين في حالة الضرورة.
ويتولى مكتب التجنيد البحث في ملفات وقف التجنيد أو إرجائه ويبت في موضوعها.
المادة 40: إن مراكز الاختيار والتوجيه هي هيئات مكلفة بتنفيذ مجموع عمليات الاختيار والتوجيه للمدعوين للخدمة الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search).
المادة 41: يكون عدد المراكز هذه أربعة وتنشأ على الوجه التالي :
1 - مركز الاختيار والتوجيه بمدينة الجزائر، وذلك بالنسبة لولايات الجزائر وتيزي وزو والبويرة.
2 - مركز الاختيار والتوجيه بموزاية وذلك بالنسبة لولايات البليدة والأصنام والمدية والجلفة،
3 - مركز الاختيار والتوجيه بوهران وذلك بالنسبة لولايات وهران ومستغانم ومعسكر وتيارت وسعيدة وسيدي بلعباس وتلمسان وبشار وأدرار،
4 - مركز الاختيار والتوجيه بقسنطينة وذلك بالنسبة لولايات قسنطينة وجيجل وسكيكدة وعنابة وبجاية وسطيف وقالمة وأم البواقي وباتنة وتبسة والمسيلة وبسكرة وورقلة وتامنراست والاغواط.
المادة 42: يحدد تنظيم وسير مراكز الاختيار والتوجيه بموجب مرسوم.
المادة 43: يعلم الولاة مواطنيهم، قبل شهر من الشروع في الإحصاء، بكل المعلومات التي من شأنها أن تنير الشبان الذين ينبغي أن تكون أسماؤهم في قوائم الإحصاء، وذلك بواسطة الصحافة أو الإذاعة أو تحت شكل إعلانات ملصقة.
المادة 44: يجب على المواطنين المعنيين أن يسجلوا أنفسهم لدى المجلس الشعبي البلدي لمكان سكناهم أو إقامتهم.
المادة 45: يعد رئيس المجلس الشعبي البلدي كل سنة، ما بين أول يناير وأول مارس، قوائم إحصاء المواطنين المولودين أو الساكنين بالبلدية، والبالغين من العمر 18 سنة في العام الجاري.
المادة 46: يتم إحصاء كل صف خلال الشهرين الأولين من السنة في مقر المجلس الشعبي البلدي.
المادة 47: يسجل المواطنون المقيمون في البلاد الأجنبية من قبل الممثلين الدبلوماسيين أو القنصليين.
المادة 48: يحصى الشبان الذين أعطيت أوصافهم من المصالح الخيرية للأولاد على قوائم إحصاء البلدية التي يسكنون فيها.
المادة 49: كل عنصر تم إحصاؤه في إطار الخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) يجب أن يزود بشهادة إحصاء مسلمة له إما من المجلس الشعبي البلدي أو القنصليات.
المادة 50: ينبغي على المعنى أن يطلب القيد في قوائم الإحصاء إذا كان حاضرا في البلدية حين الإحصاء أو يطلب ذلك ممثله القانوني إذا كان غائبا أو في حالة مرض طويل الأجل.
المادة 51: ينبغي على كل عنصر قاصر أو عازب ليس لديه محل إقامة شخصية أن يكون مقيدا في البلدية التي يقع فيها محل إقامة والده حين الإحصاء.
وإذا كان الأب متوفيا أو محجورا أو مصرحا بغيبته أو ساقطا من السلطة الأبوية، وجب إتمام القيد في البلدية التي يقع فيها محل إقامة والدته.
وإذا كانت الوالدة متوفاة، وجب إتمام القيد في محل إقامة الوصي.
المادة 52: إذا كان العنصر متزوجا أو أرملا أو مطلقا ومعدا كصاحب محل إقامة شخصي، يقيد في البلدية التي يسكن فيها.
المادة 53: كل قاصر تم ترشيده شرعا يقيد في البلدية التي يقيم فيها.
المادة 54: إن قيد المواطنين المقيمين في البلاد الأجنبية يجب إبقاؤه في قوائم إحصاء البلدية التابع لها مكان ولادتهم.
المادة 55: إن المواطنين الذين أهمل قيدهم في قوائم الإحصاء الخاصة بالسنين السابقة يجري قيدهم في قوائم إحصاء الفوج المدعو عقب اكتشاف الإهمال.
ويخضع هؤلاء المواطنون لجميع الالتزامات التي كانوا سيتمونها لو جرى قيدهم في الوقت المناسب.
المادة 56: تضبط قوائم الإحصاء مؤقتا في ثلاث نسخ في أول مارس بالنسبة لمجموع الصف الذي هو في طور التشكيل وترسل إلى الوالي في 15 مارس مصحوبة باستمارات شخصية.
المادة 57: يتم التحقيق على مستوى الولاية في قوائم الإحصاء وتوضع لغاية التاريخ نظرا لـ
1 - حالة الجنسية المشكوك فيها،
2 - القيد المكرر،
3 - التسجيلات الواقعة خطأ،
4 - المتطوعين في الجيش الوطني الشعبي.
المادة 58: يرسل الوالي إلى مكتب التجنيد في 15 ابريل كآخر أجل، نسخة من قوائم الإحصاء المرتبة حسب الدائرة، مرفقة بالاستمارات الشخصية ويبعث نسخة ثانية إلى المجلس الشعبي البلدي، وتوضع نسخة ثالثة في المحفوظات.
المادة 59: ترسل قوائم الإحصاء المعدة في البلاد الأجنبية في نسخة واحدة، مرفقة بالاستمارات الشخصية، إلى ولاية الجزائر، من قبل الممثلين الدبلوماسيين أو القنصليين.
ويضع والي الجزائر جدولا وحيدا لجميع المواطنين المقيمين في البلاد الأجنبية ويوجهه إلى مكتب التجنيد بالجزائر العاصمة مرفوقا بالاستمارات الشخصية.
المادة 60: يرتب الشبان الذين تم إحصاؤهم على أساس الوضع العائلي وذلك ضمن الأصناف التالية :
1 - الابن الذي هو السند الوحيد للأصل أو الحواشي، صغير السن أو عاجزا،
2 - ابن الشهيد أو أخوه،
3 - ابن عسكري أو أخوه،
4 - متزوج وله ولد،
5 - حامل دبلوم قبل الخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) العسكرية مع درجة جيد جدا أو جيد،
6 - أعزب وسند تكميلي لعائلة مكونة من 5 أولاد صغيري السن.
المادة 61: لا يستبعد أحد من قوائم الإحصاء ماعدا المتوفين.
المادة 62: كل وفاة مسجلة بعد الإحصاء يجب أن يؤشر عنها في مكتب الإحصاء المعنى لضبط وثائق التسجيل.
المادة 63: يتعلق الاختيار بالمواطنين التابعين للصف المقرر تشكيله والمدرجين في قوائم الإحصاء والمدعوين من مراكز الإحصاء والتوجيه.
ويحضر المواطنون التابعون لصف التكوين حاملين وثائق تعريفهم أو وضعهم العائلي أو عدم أهليتهم الطبية أو جدارتهم للاستفادة من إرجاء التجنيد أو تأجيله أو الإعفاء منه.
يترتب على التكليف بالحضور الحق في النقل المجاني ذهابا وإيابا.
تعد الدولة مسؤولة تماما عن الحوادث التي يذهب ضحيتها أثناء التنقل، في الذهاب والإياب، وفي الآجال العادية عبر المسافة أكثر مباشرة ممكنة، المواطنون الذين يستجيبون للتكليف بالحضور المذكور، وكذا عن الحوادث الطارئة والأمراض التي يصابون بها خلال مقامهم بمركز الاختيار والتوجيه إذا أتوا بدليل ثابت.
المادة 64: يعفى من الحضور إلى مركز الاختيار والتوجيه المواطنون المصابون بمرض أو عاهة أو عجز أو تشخيص خطير نهائي وبين تم تقديره دون أي تأثير غير موضوعي، وكان سهلا معترفا به ومثبتا من قبل طبيبين، من بينهما طبيب استشفائي، إن العناصر المعفاة من الحضور إلى مركز الاختيار يمكن أن يكونوا موضوع رقابة طبية.
المادة 65: ترسل أو تقدم الوثائق المثبتة للعجز أو للأمراض المنصوص عليها في المادة السابقة إلى مركز الاختيار والتوجيه.
المادة 66: يبعث المرضى الذين يعالجون من جراء إصابات أخرى والذين هم في حالة بدنية لا تسمح لهم بالتنقل، إلى مركز الاختيار والتوجيه، بواسطة رئيس فرقة الدرك الوطني، وثيقة طبية مؤشر عليها من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي.
المادة 67: يجب على كل مواطن ثم إحصاؤه ويرغب أن يثبت عاهات أو أمراضا يمكن أن يكون بسببها غير مؤهل للخدمة الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search)، أن يتقدم بتصريح لدى مركز الاختيار والتوجيه.
المادة 68: يجب على المواطنين الذين تم إحصاؤهم ويطلبون الاستفادة من تأجيل أو إرجاء التجنيد أو الإعفاء أن يقدموا أو يبعثوا كل الأوراق الثبوتية إلى مركز الاختيار والتوجيه.
المادة 69: توجه البطاقات الطبية وبطاقات التوجيه وكذا ملفات التأجيل وإرجاء التجنيد أو الإعفاء إلى مكتب التجنيد المعنى.
المادة 70: يقوم الاختيار الطبي على فحص المواطنين الذين تم إحصاؤهم وتحديد حالتهم الصحية والبت في أهليتهم.
وتحال النتائج إلى مختلف مكاتب التجنيد التي تضع بصفة نظامية البطاقة المتعلقة بالأهلية. ويعد الذين لم يجتازوا الاختيار الطبي أهلا للخدمة بحكم القانون، فيما عدا الأحوال المشار إليها في المواد 64 و66 و67 من هذا القانون.
وتبحث الولاية والمجلس الشعبي البلدي عن المعنيين وتخبر مكاتب التجنيد عن نتائج تحرياتها.
المادة 71: يرتب الرعايا الذين تم فحصهم كالآتي :
1 - المؤهلون للخدمة الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) :
- المؤهلون للشكل العسكري من الخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) تأهيلا تاما أو تأهيلا مقيدا،
- المؤهلون للشكل المدني من الخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) مع إنتاج مهني عاد تحت كل مناخ، بصفة مؤقتة أو نهائية،
- المؤهلون للشكل المدني من الخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) مع إنتاج مهني عاد خارج مناخات معينة بصفة مؤقتة أو نهائية.
2 - غير المؤهلين للخدمة الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) :
- عدم التأهيل المؤقت أو النهائي مع إعفاء طبي.
المادة 72: تحدد القواعد الطبية الخاصة بالنسبة لكل صنف في تعليمات تقنية طبية للأهلية في الخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search).
المادة 73: إن التأهيل التام للشكل العسكري من الخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) ناتج عن الملاحظات السلبية المثبتة لعدم وجود إصابة أو تشويه أو اضطراب وظيفي أو نفساني، وملاحظات ايجابية مثبتة لحالة بدنية وعقلية وكذا سير الأجهزة الرئيسية الملائمة للحياة العسكرية.
المادة 74: يلخص الفحص الطبي في " جانب طبي " قصد تحديد الفئات الطبية وفي المستقبل تحديد أنواع الوظيفة وذلك بالنسبة لحالة وجود قصور وظيفي في التأهيل.
المادة 75: ينتج التأهيل للشكل المدني من الخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) عن ملاحظات تثبت عدم الأهلية للجهود البدينة الخاصة بالحياة العسكرية ومع وجود أوضاع بدنية وعقلانية تسمح بإنتاج عاد في الإطار المهني.
وهذه العناصر يمكن أن تخضع للتدريب العسكري الملائم.
المادة 76: إن عدم الأهلية التام والنهائي ينجم عن جروح أو تشويه أو عجز أو مرض تطوري خطير أو اضطراب وظيفي أو بدني لا رجوعي يمنع الإنتاج العادي من الناحية المهنية.
المادة 77: يرتب المدعوون للخدمة الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) في مناطق التأهيل التي تشمل مجموع الاستخدامات وذلك على أساس الاختبارات النفسانية التقنية. وان التركيب مع الفئة الطبية يحدد أنواع الاستخدام.
المادة 78: يرتب المدعوون حسب الوثائق المقدمة من قبل مراكز الاختيار والتوجيه في فئة المؤهلين للخدمة الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) أو غير المؤهلين لها.
ويعفى غير المؤهلين نهائيا من التزامات الخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search).
المادة 79: ترسل أوامر النداء من قبل مكاتب التجنيد إلى المجالس الشعبية البلدية أو إلى فرق الدرك الوطني لتسلم مقابل وصل للمعنيين قبل 15 يوما على الأقل من التاريخ المحدد للتجنيد.
وفي حالة غياب المدعو من محل سكناه الشرعي يبلغ الاستدعاء إلى أوليائه المباشرين أو إلى المجلس الشعبي البلدي الذي تم في نطاقه تسجيله في قائمة الإحصاء.
المادة 80: يجري نقل المدعوين بواسطة سكة الحديد دون دفع مسبق وذلك بناء على إظهار أمر الاستدعاء.
وإذا اضطر المعنى إلى استعمال وسيلة أخرى وجب عليه دفع أجرة نقله واسترجاعها عند الوصول.
وفي حالة فقره تسلمه فرقة الدرك الوطني سندا خاصا بالنقل وتقيد ذلك على أمر الاستدعاء.
المادة 81: تعد أو تضبط وثائق التسجيل (الدفتر الطبي - الملف الطبي - الدفتر الشخصي - بطاقة الأوصاف والخدمات) من قبل مكاتب التجنيد وترسل إلى وحدة التعيين قبل وصول المدعوين.
المادة 82: تقوم مكاتب التجنيد بالحسابات الميكانوغرافية للمدعوين بالاتصال مع مصلحة الإعلام الآلي التابعة للجيش.
المادة 83: يدعى المواطنون المعترف بأهليتهم للخدمة الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) للقيام بالتزاماتهم بالنظر لمؤهلاتهم ومستوى تكوينهم والاحتياجات المقررة في البرنامج السنوي لنشاط الخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search).
المادة 84: يتم التجنيد ضمن الهيئات المكلفة بالتكوين الأساسي من سلاح أو مصلحة وذلك طبقا للاحتياجات المقررة بالنسبة لكل سلاح أو مصلحة أو اختصاص.
المادة 85: يتم تجنيد الصف كل ستة أشهر على فوجين بتاريخي :
- أول أبريل،
- أول أكتوبر.
ويستطيع المحافظ السامي للخدمة الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) أن يزيد في عدد الأفواج كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة 86: يعد المواطنون المصرح بأنهم مؤهلون وغير قابلين للتجنيد غير معنيين. إلا أنه يمكن أن يتم تجنيدهم في حالة احتياج بناء على مقرر من المحافظ السامي للخدمة الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search).
المادة 87: يمكن منح أجل الوصول للمواطن المدعو، بسبب المرض أو لكل سبب آخر جدي، من قبل رئيس فرقة الدرك الوطني. ولا يمكن أن يتجاوز هذا الأجل خمسة عشر يوما ويتعين على رؤساء فرقة الدرك الوطني أن يعلموا بنفس الوقت الهيئة الحاصل فيها التعيين ومكتب التجنيد المعنى بالمقررات المتخذة في الموضوع.
وفي حالة المرض الخطير يمكن تمديد هذا الأجل من قبل الطبيب الرئيس لمركز الاختيار والتوجيه أو من قبل المستشفى الأقرب لسكنى المعنى الذي يستطيع البت بناء على الملف. ويبلغ المقرر إلى المعنى بواسطة رئيس فرقة الدرك الوطني.
ويرسل رئيس فرقة الدرك الوطني في جميع الأحوال، إلى القطعة أو هيئة التعيين المخصصة للمدعو، طلب المعنى مرفقا بكل الأوراق المثبتة وبإيصال أو بيان عن المعلومات، يكتب فيه تقريراته ومدة الأجل الممنوح.
المادة 88: كل مدعو للخدمة الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) يصل إلى القطعة يجب أن يجري إدراجه فيها وان يكون موضوع إشعار بالتجنيد وذلك على أثر الفحص الطبي الخاص بالتجنيد.
المادة 89: تعد إشعارات التجنيد من طرف الهيئات الحاصل لديها التعيين. وتحال إلى مديرية المستخدمين في وزارة الدفاع الوطني من طرف :
1 - مكتب التنظيم فيما يخص أسلاك التعيين التابعة إداريا للناحية العسكرية،
2 - مصلحة القوات المسلحة لمديريتي السلاح أو المصلحة فيما يخص المدارس التابعة لهذه الأسلحة أو المصالح،
3 - مصلحة القوات المسلحة للمدارس الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search).
المادة 90: يمكن منح إرجاء التجنيد للمواطنين الذين لهم أخ مجند سواء كمدعو للخدمة الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) أو كمتطوع ولم يتم بعد، المدة القانونية للخدمة الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search)، وبصفة عامة لكل من أثبت حالة اجتماعية جديرة بالاهتمام.
المادة 91: تنهى آثار إرجاء التجنيد بتحرير الفوج أو إتمام عامين من الخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) من قبل الأخ المدعو أو المتطوع، أو عند زوال الأسباب التي أدت إلى تقرير إرجاء التجنيد.
المادة 92: يعفى من التزامات الخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) :
1 - المواطنون غير الجامعيين المولودون بالجزائر بين أول يوليو و31 ديسمبر سنة 1949 والساكنون في البلاد الأجنبية في أول يوليو سنة 1969،
2 - المواطنون غير الجامعيين المولودون في البلاد الأجنبية بين أول يوليو و31 ديسمبر سنة 1949 والساكنون فيها.
المادة 93: يمكن للجان الجهوية أن تمنح الإعفاء من الخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) في حالة السلم لكل مواطن تابع للفوج، يقدم طلبا ويأتي بدليل على أنه :
1) السند الوحيد لأصل،
2) أو السند الوحيد لأحد الحواشي صغير السن أو عاجز،
3) أو ابن شهيد.
لا تطبق الأحكام المنصوص عليها بموجب الحالة 1 و2 أعلاه على الطلبة والتلاميذ.
المادة 94: يجب على المدعوين للخدمة الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الذين يطلبون الاستفادة من الإعفاء بصفتهم السند الوحيد للأصل أو أحد الحواشي العاجز أو صغير السن أن يقدموا ما يلي :
1 - طلبا مكتوبا،
2 - بطاقة عائلية للحالة المدنية،
3 - خلاصة ورقة ضرائب الأب،
4 - شهادة عمل للمعنى،
5 - شهادة تثبت بأنه مكلف بعائلة.
ويترتب على هذا الطلب بالإعفاء فتح تحقيق من قبل الدرك الوطني بناء على طلب مكتب التجنيد (قبل التجنيد) أو قطعة التعيين (بعد التجنيد).
المادة 95: يتعين على المدعوين للخدمة الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الذين يطلبون الاستفادة من الإعفاء بصفة ابن شهيد، أن يقدموا ما يلي :
1 - طلب الإعفاء،
2 - خلاصة سجل الأعضاء القدماء لجيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني،
3 - بطاقة عائلية للحالة المدنية.
وتحال هذه الوثائق من هيئة التعيين إلى مديرية المستخدمين لدى وزارة الدفاع الوطني.
المادة 96: يتعين على المواطنين المقيمين في البلاد الأجنبية أن يوجهوا طلبهم بالإعفاء إلى مكتب تجنيد مدينة الجزائر إما مباشرة وإما بواسطة الممثلين الدبلوماسيين أو القنصليين.
المادة 97: يمكن أن يمنح التأجيل من قبل مكتب التجنيد، لفائدة مزاولة الدروس، للمواطنين الذين يقدمون طلبا لمركز الاختيار والتوجيه.
ويسرى مفعول التأجيل إلى غاية أول أكتوبر التالي لتاريخ تجنيد الفوج الذي ينتمي إليه المعنى.
المادة 98: يمكن أن يحدد التأجيل إلى بلوغ الطالب أو التلميذ سن 27 سنة كاملة من أجل السماح له إنهاء دورته العادية من الدراسة (الليسانس).
وما فوق هذا الحد تكون اللجنة الوزارية المؤسسة بموجب المادة 36 من هذا القانون، الهيئة الوحيدة التي لها صلاحية تجديد التأجيل للطلبة الذين يقدمون دليلا على أنهم تأخروا في دروسهم لأسباب اجتماعية جديرة بالاهتمام : المرض الطويل الأمد، وفاة رئيس العائلة.
المادة 99: إن المحافظ السامي للخدمة الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) هو المرجع الوحيد المختص بمنح تجديد التأجيل لطالب يتجاوز عمره 27 سنة، عندما يبدو ذلك ضروريا بوجود أسباب ذات مصلحة وطنية.
المادة 100: يجب أن يرسل طلب تجديد التأجيل إلى مكتب التجنيد قبل أول يوليو من السنة الجارية.
وإذا لم يقدم الطالب شهادة مدرسية فور افتتاح السنة الجامعية أو المدرسية يرفض التأجيل ويجند المعنى.
المادة 101: يمكن إنهاء التأجيل الممنوح للطلبة والتلاميذ الذين يفقدون الشروط المطلوبة للاستفادة منه، وهذا في كل فترة من السنة، من قبل المحافظ السامي للخدمة الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search).
المادة 102: يمكن للمواطنين الذين يتابعون دروسهم في البلاد الأجنبية أن يستفيدوا من تأجيل التجنيد بنفس الشروط.
وترسل طلباتهم إلى مكتب التجنيد التابع لمدينة الجزائر، إما مباشرة وإما بواسطة الممثلين الدبلوماسيين أو القنصليين.
المادة 103: يمكن أن يتلقى الطلبة والتلاميذ خلال مدة تأجيلهم تكوينا شبه عسكري. ويمكن إدراج دروس ملائمة لاختصاصهم في برامج الدراسة.
ولا تقتطع فترة التكوين الشبه العسكري من المدة القانونية للخدمة الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search).
المادة 104: تمنح تأجيلات التجنيد من قبل :
1 - رؤساء مكاتب التجنيد إلى المواطنين التابعين لمختلف الأفواج،
2 - رؤساء مكاتب التجنيد، إلى المواطنين التابعين لمخلف الطلاب والتلاميذ المولودين بين أول يوليو سنة 1942 وأول يوليو سنة 1949 والملزمين بالخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) وكذلك للمواطنين المقيمين في البلاد الأجنبية أو المولودين فيها.
وتسلم فورا شهادة التأجيل من رئيس مكتب التجنيد بناء على تقديم شهادة الدراسة.
المادة 105: يرتب المدعوون للخدمة الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) تبعا لمستوى دراساتهم :
- تلاميذ - ضباط احتياط،
- تلاميذ - ضباط صف احتياط،
- جنود.
المادة 106: إن العناصر التي تصرح بأنها ذات مستوى يقل عن مستواها للتهرب من التجنيد، تحرم من المنافع الممنوحة بموجب القانون في مادة التأجيل أو الإعفاء أو إرجاء التأجيل.
المادة 107: إن المدعوين المعترف بعدم أهليتهم للشكل العسكري من الخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search)، إنما صرح بأهليتهم للشكل المدني، يتلقون تكوينا عسكريا ملائما.
المادة 108: يعين المدعوون الجامعيون غير المؤهلين للشكل العسكري من الخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) عقب تكوين ملائم برتبة مرشح احتياط مع مراعاة نتائج ختام التمرين.
المادة 109: يعين المتمرنون عقب تمرين التلاميذ
- ضباط الاحتياط برتب ملازم أو مرشح أو رقيب احتياط مع مراعاة نتائج ختام التمرين.
المادة 110: يجوز للمتمرنين الجامعيين المعينين برتبة رقيب احتياط حيازة رتبة مرشح احتياط عقب قيامهم بالخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) في قطعة أو مصلحة لمدة ستة أشهر وبالنظر لطريقة خدمتهم.
المادة 111: يمكن للعناصر غير الجامعيين المعينين برتبة رقيب احتياط حيازة رتبة مرشح إذا نجحوا في امتحان الثقافة العامة والتدريب العسكري وذلك عقب قيامهم بالخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) في القطعة مدة ستة أشهر.
المادة 112: إن إجراءات شطب العناصر المدعوة في نطاق الخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) هي نفس الإجراءات المطبقة بالنسبة للمستخدمين في الجيش العامل.
تفتح الدفاتر الشخصية من طرف مكاتب التجنيد في نفس الوقت الذي تفتح فيه دفاتر التسجيل.
ينبغي إعلام المواطنين المزودين بهذا الدفتر بلزوم العمل على أخذ التأشيرة على هذه الوثيقة من فرقة الدرك الوطني عند تسريحهم وذلك كلما وقع تغيير لمحل إقامتهم.
ويجب إحالة الإيصال المتعلق بتسليم الدفاتر الشخصية إلى مكاتب التجنيد بعد التوقيع عليه من طرف المعنيين.
وينبغي توقيع هذه الوثائق من طرف رئيس الناحية أو رئيس الأركان والمدير المركزي للسلاح أو المصلحة.
المادة 113: لا يجوز إقرار أي تسريح من طرف الهيئات الواقع لديها التعيين.
المادة 114: يخضع كل مدعو للخدمة الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) للفحص الطبي الخاص بالتسريح وذلك قبل تسريحه.
وفي حالة العجز يحال ملف الخبرة لأجل الدراسة، إلى اللجنة المركزية للخبرة الطبية.
المادة 115: يستفيد المدعوون المسرحون بعد المدة القانونية من الخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) أو قبل انقضائها (في حالة التأجيل أو الإعفاء أو عدم الأهلية) من مجانية النقل للالتحاق بالمكان الذي يصرحون برغبتهم فر الالتحاق به.
المادة 116: تسلم شهادة حسن السلوك إلى جميع الجنود العائدين للحياة المدنية شريطة عدم تعرضهم لعقوبات تزيد عن ثمانية أيام سجنا.
فتوقع من قادة النواحي العسكرية أو مديري السلاح أو المصالح أو قادة المدارس الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search).
المادة 117: ينبغي أن تحال ملفات الضباط وضباط الصف التابعين للاحتياط الخاص بالفوج المسرح من الخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) إلى مديرية المستخدمين في وزارة الدفاع الوطني من قبل رؤساء مكاتب التجنيد.
المادة 118: تؤول إدارة مستخدمي الاحتياط إلى مختلف مكاتب التجنيد فتنظم ملفات المستخدمين المعنيين في المحفوظات القائمة على مستوى كل منها وذلك بعد استغلاها من طرف مديرية المستخدمين في وزارة الدفاع الوطني.
ويتولى كل مكتب تجنيد إدارة المستخدمين المقيدين في سجلاته أو الموطن لديه مع مراعاة العناصر التالية :
- صف التجنيد،
- محل الإقامة أو المسكن،
- المهنة،
- الاختصاص العسكري والخدمات المتممة،
- الرتبة،
- الأهلية البدنية.
المادة 119: يحال الدفتر الطبي بعد ضبطه كما ينبغي عند كل شطب من السجلات لأي سبب كان (بناء على الطلب أو نهاية العقد أو التزامات الخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) …) إلى مديرية مصالح الصحة العسكرية وذلك من طبيب القطعة لأجل ترتيبه في محفوظات التجنيد.
ويعاد الدفتر الطبي إلى القطعة المعنية في حالة عودة العنصر المسرح إلى الخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) (التطوع من جديد).
ويحتفظ الطبيب - رئيس القطعة بالدفتر الطبي والوثائق الخصوصية الطبية.
المادة 120: يتعين على المدعوين القيام بالالتزامات المهنية للموظفين الشاغلين وظائف من نفس النوع.
ويلزمون كذلك بالواجبات المتصلة بالمهام الخاصة المعهودة إليهم.
المادة 121: يجب على المدعوين أن يمتنعوا عن كل نشاط نقابي أو سياسي.
المادة 122: إن كل مشاركة ترمى إلى توقيف الخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) مدبرة بالتواطؤ تعتبر عملا مخلا بالنظام ويعاقب عليها بمقتضى ذلك.
المادة 123: يتعين على المدعوين للخدمة الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) من ضباط وضباط صف وجنود موضوعين تحت تصرف هيئات مدنية ارتداء البزة العسكرية.
ويستطيع الكاتب العام لوزارة الدفاع الوطني بناء على طلب مبرر لهيئات التخصيص مقدم عن طريق التسلسل أن يمنح مخالفات لأحكام المقطع الأول من هذه المادة.
المادة 124: يرتبط المدعوون للخدمة الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) والمعينون في الهيئات المدنية بالقطعة العسكرية الأقرب إليهم بالنسبة لغذائهم وإيوائهم.
وعندما تنجم عن هذا الارتباط مشاكل متعلقة بالتنقلات فيتعين على صاحب العمل اتخاذ جميع الترتيبات لتمكين المدعو للخدمة الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) من التغذية والإيواء في أمكنة العمل.
المادة 125: ينبغي استخدام المدعوين للخدمة الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) والموضوعين تحت تصرف مختلف الوزارات بعد تكوينهم العسكري في مكان تعيينهم بالذات وبصفة فعلية.
المادة 126: إن كل تقصير في القيام بالالتزامات المحددة في هذا الفصل يعرض المدعوين لعقوبات تأديبية، وهذا دون الإخلال بالملاحقات الجزائية.
المادة 127: تمارس السلطة التأديبية السلطة التي يكون المدعو معينا لديها.
المادة 128: يمكن أن يكون المدعوون المعينون في الوظائف المدنية للخدمة الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) موضوع عقوبات تأديبية ضمن الشروط المحددة في المادة 129 من هذا القانون.
المادة 129: يخضع المدعوون المنصوص عليهم في المادة 128 من هذا القانون لقواعد التأديب والاحتياط والمحافظة على سر المهنة، المطبقة على الموظفين والأعوان الشاغلين لوظائف مماثلة لمن عهد بها إليهم.
ويمكن للسلطة المدنية التي عينوا لديها أن تطبق عليهم العقوبات التالية:
- الإنذار،
- التوبيخ.
وفي حالة العود أو الخطأ الجسيم ترسل السلطة المدنية تقريرا إلى رئيس الناحية العسكرية الذي يمكنه إما أن يأمر المدعو بتأدية مهام إضافية وإما حرمانه جزئيا أو كليا من حقوقه في رخصة الإجازة أو العطلة.
وفي حالة ما إذا كان بقاء المدعو لا يتلاءم وحسن سير المصالح فان رئيس الناحية العسكرية يقترح على المحافظ السامي للخدمة الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) أحد التدبيرين التاليين حسب خطورة الأفعال :
- التعيين في قطاع أخر من نشاط الخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search)،
- إعادة تعيين المدعو في وحدة عسكرية.
المادة 130: يكون المدعوون على عاتق المحافظ السامي للخدمة الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) من الناحية المالية. ويتقاضون المرتب المخصص للمدعو. ولا يخضع هذا المرتب لأي اقتطاع. ويتناول الضباط وضباط الصف وجبات طعامهم في مطعم الضباط أو صف الضباط أو الإطعام المشترك أسوة بمستخدمي الجيش العامل.
ويمنعون من ممارسة أي نشاط مأجور وتلقى أية مكافأة مقابل أداء خدمات أو القيام بأشغال أثناء مهامهم أو خارجها وذلك أثناء تأديتهم الخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search). وان أحكام هذه الفقرة لا تشمل نفقات المهمة التي تقع على الهيئة المستخدمة.
ويحال كل مخالف لهذه الأحكام إلى المحكمة العسكرية الدائمة بسبب مخالفة الأوامر.
المادة 131: يخضع المدعوون للأحكام المطبقة على المستخدمين العسكريين الموظفين للجيش العامل فيما يخص معاشات العجز والعلاجات الطبية وتضبط الإجازات والعطل بموجب تعليمات وزارية.
المادة 132: يجوز الترخيص للمدعوين للخدمة الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) بالزواج خلال المدة القانونية للخدمة الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) شريطة إتمامهم ستة أشهر من الخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search).
وتمنح رخصة الزواج :
- إلى ضباط الصف والجنود من طرف قادة النواحي أو مديري السلاح أو المصالح أو قادة المدارس،
- إلى الضباط من طرف مديرية المستخدمين في وزارة الدفاع الوطني.
وتمنح رخصة ستة أيام بمناسبة الزواج.
المادة 133: يجوز للمدعوين الذين أكملوا الخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) وتوفرت لديهم شروط تدريبهم العسكري أن يطلبوا بعد 6 أشهر من الحضور إمضاء عقد التطوع ضمن الشروط المحددة في التنظيم الجاري به العمل.
المادة 134: تعتبر المدة المقضية برسم الخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search)، ضمن الشروط المحددة بموجب النصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي ولا سيما بموجب المادة 135 وما يليها من هذا القانون.
المادة 135: لا يمكن فسخ عقد عمل أو تمهين ابرم مع عامل أو متدرب امتثل لالتزامات الخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search).
ويوقف تنفيذ عقد العمل أو التمهين خلال فترة الحضور في الخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search).
المادة 136: إن للعامل أو المتدرب الحق - عند تسريحه - في إدراجه من جديد في منصبه الأصلي في الآجال المنصوص عليها في المادة 138 أدناه ولو زيادة عن العدد المقرر.
المادة 137: إذا كان المنصب الذي شغله العامل أو المتدرب قد ألغي، فان له الحق في الإدراج في منصب مماثل ولو زيادة عن العدد المقرر في المؤسسة أو في إحدى وحداتها.
المادة 138: يبقى حق الإدراج مكتسبا للمعنيين خلال فترة ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ تسريحهم الفعلي.
المادة 139: يستفيد العامل المعاد إدراجه من كل الامتيازات التي اكتسبها وقت ذهابه إلى الخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search).
المادة 140: إن الحضور في خدمة العلم يوقف فترة الإشعار ولو أن أحد الطرفين قد أعلن عن فسخ العقد لأسباب مشروعة، ماعدا في حالة ما إذا كان العقد قد أبرم لعمل مؤقت ينتهي أثناء فترة الخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search).
المادة 141: في حالة تعديل النظام التشريعي للمؤسسة التي كان يشتغل فيها العامل أو المتدرب حين ذهابه، فان عقد العمل تستمر صلاحيته مع صاحب المؤسسة الجديد بدون القيام بأي إجراء من طرف العامل أو المتدرب.
المادة 142: في حالة مخالفة أحكام المواد السابقة من طرف رب العمل فان للعامل أو المتدرب الحق في تعويض يساوي أجرة ثلاثة أشهر على أساس المرتب الرئيسي المناسب لمنصبه السابق دون المساس بالتعويضات التي يستحقها من جهة أخرى.
المادة 143: إن كل مخالفة لأحكام المواد المذكورة أعلاه، يتعرض مقترفوها لغرامة تتراوح من 300 إلى 2000 دينار جزائري تطبق على كل مخالفة وتتعدد بتعددها.
المادة 144: إن الموظف المدعو لإتمام مدة خدمته الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) القانونية يوضع في وضع خاص يطلق عليه اسم " الخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) ".
ويفقد عندئذ مرتب خدمته الفعلية ولا يتقاضى غير الأجرة الخاصة بوضعه الجديد.
المادة 145: تصدر الإحالة على الخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) بموجب قرار من السلطة التي لها حق التعيين.
المادة 146: إن الموظف المحال على الخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) يمكن أن يخلفه أحد في وظيفته.
وعند نهاية مدة الخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) يوضع الموظف تحت تصرف إدارته الأصلية ويرد عندئذ إلى سلكه الأصلي ولو زيادة على العدد المطلوب وذلك ضمن نفس الأوضاع المنصوص عليها في المادة 145 أعلاه ويعين في الوظيفة المناسبة لرتبته القديمة.
المادة 147: تدخل مدة الخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الفعلية في حساب أقدمية الخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) المطلوبة للترقية والتقاعد.
المادة 148: يحتفظ الموظف القائم بالخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) طيلة المدة التي يتم فيها التزاماته الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) بحقوقه في الترقية والتقاعد. وتستمر وظيفته بالترقية العادية تبعا لتطورها النظامي في سلم الراتب المخصص في سلكه الأصلي.
المادة 149: إن الموظف القائم بالخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) يرقي في سلم المرتبات المخصص لرتبته وذلك حسب المدة المتوسطة للترقية في الدرجة المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن إنشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم ويعفى من التقييد في جدول الترقية.
المادة 150: ينبغي تثبيت جميع المدة المطابقة للوقت المتمم في إطار الخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) بعنوان الحقوق في المعاش المدني.
المادة 151: إن الموظف المحال للخدمة الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) بمجرد حيازته صفة موظف مرسم ويقوم بهذه الصفة بوظيفة دائمة، يجب عودته إلى وظيفته عقب إتمامه التزامه الوطني.
ويعاد إدراجه حتى زيادة على العدد عند الحاجة ويعين في وظيفة مطابقة لرتبته.
المادة 152: إن الوضع الإداري للموظفين المتمرنين والمدعوين للخدمة الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) يماثل الوضع الإداري للموظفين المرسمين المحالين لهذا الوضع ماعدا ما يتعلق بتثبيت مدة التجنيد أو مجالات الترقية والتقاعد.
المادة 153: يعد المتمرن قائما بالخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) عند تجنيده. فإذا لم يكن قد تم كامل المدة المطلوبة قانونا قبل ترسيمه في وظيفة عمومية، فان حساب مدة التمرين يعود للسريان بمجرد إعادة إدراجه عند انقضاء التجنيد.
المادة 154: بمجرد ترسيم المعنى طبقا للشروط المحددة بموجب النصوص التي يخضع لها السلك الذي ينتمي إليه، يجري عندئذ تثبيت الوقت المتمم منه في إطار الخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) وذلك وفقا لنفس القواعد المتعلقة بالموظفين المرسمين المحددين أعلاه.
المادة 155: عندما يدعى عون متعاقد للخدمة الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search)، يعطل عقده لتمام المدة الواقعة بين تاريخ التجنيد وتاريخ حلول أجل الالتزام الموقع.
المادة 156: يعود العون المتعاقد عند انقضاء التزامه الوطني إلى عمله السابق خلال مدة مطابقة على الأقل لمدة تعطيل آثاره.
المادة 157: لا يجوز للأعوان المناوبين التمسك بأي حق بالاحتفاظ بالعمل الذي كانوا يقومون به سابقا.
إنما يستفيدون عقب قيامهم بالخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) بالأولوية في إطار التعيين الحاصل بعنوان الاعتمادات المفتوحة لهذا الصنف من الاستخدام.
المادة 158: علاوة على الأحكام غير المخالفة لهذا القانون، يخضع للأحكام المحددة بعده الطلاب والتلاميذ المولودون بين أول يوليو سنة 1942 وأول يوليو سنة 1949 والتابعون للأصناف التالية :
1 - طلاب وتلاميذ الكليات والمدارس العليا ومعاهد التعليم العالي،
2 - الطلاب والتلاميذ الذين يتابعون دورة عادية للدروس في مؤسسة تابعة لوزارة الدفاع الوطني،
3 - تلاميذ المؤسسات العمومية للتعليم العام الثانوي والتعليم التقني والتعليم التخصصي،
4 - تلاميذ المعاهد التكنولوجية ومراكز ومدارس التكوين التقني والمهني،
5 - تلاميذ المدارس الخاصة للتعليم الثانوي والتقني أو المهني، المرخص لها من وزارة التعليم الابتدائي والثانوي،
6 - الطلاب والتلاميذ والمتمرنون الجزائريون الذين يتابعون دورة دروس أو دورة تكوين مهني في المؤسسات الأجنبية للتعليم العالي أو الثانوي أو التقني أو المهني.
المادة 159: إن أصناف المواطنين الآتي ذكرهم غير معنيين بالتزامات الخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) :
- أعضاء جيش التحرير الوطني،
- قدماء المعتقلين، بمفهوم أحكام المرسوم رقم 66-37 المؤرخ في 12 شوال عام 1386 الموافق 2 فبراير سنة 1966 المشار إليه أعلاه،
- الطلاب والتلاميذ المنصوص عليهم في المادة 158 أعلاه، الذين أتموا دراستهم قبل أول يناير سنة 1969،
- أصحاب الأجور والموظفون الذين تم توظيفهم قبل أول يناير سنة 1969 والذين تابعوا منذ ذلك التاريخ الدراسة أو شاركوا في دورات تدريبية اتقانية للتخصص أو للتكوين المهني لها علاقة مباشرة بالمهام التي يمارسونها سواء تمت هذه الدراسة أو هذه التدريبات داخل الوطن أو خارجه،
- المواطنون الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو يقومون بصناعة تقليدية لحسابهم الخاص والذين تابعوا الدراسة وأتموها بصفة موازية لنشاطهم، وأثبتوا ممارستهم لهذه المهنة بصفة متتالية بتقديم وثيقة تبين صفتهم القانونية،
- الطلاب والتلاميذ المنصوص عليهم في المادة 158 أعلاه، المتزوجون قبل أول يناير سنة 1969.
المادة 160: يجب على المواطنين المعنيين بمفهوم أحكام هذا القانون أن يحصوا أنفسهم لدى مكاتب التجنيد.
وتجمع الملفات المعدة من قبل مختلف مكاتب التجنيد، على مستوى مكاتب التجنيد لمدينة الجزائر.
المادة 161: ترسل كل سنة وفي النصف الأول من شهر يناير قوائم الطلاب والتلاميذ المسجلين في السنة الأخيرة في إحدى المؤسسات الجامعية أو المدرسية أو التكوين المهني المنصوص عليها في المادة 158 وكذا قوائم الذين هم على وشك إنهاء التكوين بالخارج وكذا قوائم الطلاب والتلاميذ الذين أوقفوا دراستهم قبل نهاية الدورة العادية مهما كان سبب ذلك، من قبل الوزارة الوصية، إلى المحافظ السامي للخدمة الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search).
المادة 162: تستدعى العناصر التي أتمت دورة عادية من الدراسة أو التي رفض تأجيلها، للحضور أمام اللجنة الوزارية المنصوص عليها في المادة 36 من هذا القانون.
ويجب أن يحضر المعنيون ومعهم الأوراق المثبتة لهويتهم وحالتهم العائلية وعدم أهليتهم الطبية أو استحقاقهم للاستفادة من إرجاء التجنيد أو تأجيله أو الإعفاء منه.
تنتقل اللجنة الوزارية إلى مختلف النواحي العسكرية وفقا لبرنامج يهيأ من قبل المحافظ السامي للخدمة الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search)


مر رقم 69 - 15 مؤرخ في 16 محرم عام 1389 المـوافق 3 ابريل سنة 1969 يتعلق: بالعصيان فيما يخص الخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search)

المادة 1: يعتبر عاصيا كل مواطن استدعى للقيام بواجباته بعنوان الخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) أو أبلغ بأمر الالتحاق و لم يلتحق بالمكان المقرر لتجنيده بثلاثين يوما بعد التاريخ المحدد في أمر الالتحاق المشار إليه أعلاه إلا إذا كانت لديه موانع.
المادة 2: يخضع كل شخص متهم بإخفاء أو توظيف مواطن يبحث عنه بسبب عصيانه أو أوجد له وظيفة أو سهل هروبه للمحاكم العسكرية.
المادة 3: تطبق أحكام قانون القضاء العسكري المتعلقة بعد الامتثال للتشريع المطبق على هيئة القوات المسلحة على العصيان فيما يخص الخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search).
المادة 4: تقرر كيفيات تطبيق هذا الأمر من قبل المحافظ السامي للخدمة الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search).
المادة 5: ينشـر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقـراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 ابريل سنة 1969
هواري بومدين
________________________________________________
مرسوم رقم 84 ـ 358 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1405 الموافق 28 نوفمبر سنة 1984 يتضمن إعادة التنظيم الإقليمي للنواحي العسكرية

المادة 1: يقسم التراب الوطني إلى ست نواح عسكرية, تتفرع كل واحدة منها إلى قطاعات.
المادة 2: تضم الناحية العسكرية الأولى, التي يوجد مقر قيادتها بالبليدة, قطاعات البليدة, الجزائر, المدية, تيزى وزو, الشلف, الجلفة, البويرة, المسيلة, عين الدفلى, بومرداس, تيبازة, التي تكون حدودها المتتالية هي نفس حدود الولايات التي تحمل نفس الاسم.
المادة 3: تضم الناحية العسكرية الثانية, التي يوجد مقر قيادتها بوهران, قطاعات وهران, معسكر, سعيدة, تلمسان, مستغانم, سيدى بلعباس, تيارت, عين تموشنت, البيض, النعامة, غليزان, تيسمسيلت, التي تكون حدودها المتتالية هي نفس حدود الولايات التي تحمل نفس الاسم.
المادة 4: تضم الناحية العسكرية الثالثة, التي يوجد مقر قيادتها ببشار, قطاعي بشار و تندوف, و حدود كل منهما هي نفس حدود الولايتين اللتين تحملان نفس الاسم.
المادة 5: تضم الناحية العسكرية الرابعة, التي يوجد مقر قيادتها بورقلة, قطاعات ورقلة, بسكرة, الاغواط, الوادى, غرداية, ايليزى, جانت, التي تكون حدودها المتتالية هي نفس حدود الولايات التي تحمل نفس الاسم و بلديتي جانت و برج الحواس.
المادة 6: تضم الناحية العسكرية الخامسة, التي يوجد مقر قيادتها بقسنطينة, قطاعات قسنطينة, عنابة, جيجل, سكيكدة, باتنة, قالمة, سطيف, تبسة, بجاية, أم البواقى, برج بوعريريج, الطارف, خنشلة, ميلة, سوق أهراس, التي تكون حدودها المتتالية هي نفس حدود الولايات التي تحمل نفس الاسم.
المادة 7: تضم الناحية العسكرية السادسة, التي يوجد مقر قيادتها بتامنغست, قطاعات تامنغست, ادرار, ان صالح, التي تكون حدودها المتتالية هي نفس حدود الولايتين من نفس الاسم و بلديات اين صالح واين غار وفقارات الزاوية.
المادة 8: تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة, لاسيما المرسوم رقم 80 ـ 89 المؤرخ في 30 مارس سنة 1980 المذكور أعلاه.
المادة 9: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1405 الموافق 28 نوفمبر سنة 1984
الشاذلي بن جديد

constantino25i
2010-02-25, 22:55
هل يمكني ان اقوم بملف الكفالة العائلية

oussamasat16
2010-02-25, 23:47
السلام عليكم
اخي عبدالله مشكور على المبادرة الطيبة
جعلها الله في ميزان حسناتك
اخي انا خرجت في دفعةمارس2010وهذااول استدعاء لي وانا متحصل على ليسانس2010
وانا الوحيد في العائلة ووالدي كبير ولايعمل +وجدت المشكل في الكفالة فلقد طلبوا مني شهادة العمل وشهادة كشف الراتب
ارجوا منك اخي الغالي توجيهي بماانك مطلع على قوانين الخدمة العسكرية ولك خبرة واسعة في هذا المجال
اخي عبدالله انا متاكد من انك سوف تفيدني اكثر ان شاء الله
بالتوفيق اخي الغالي

sibersibo
2010-02-26, 00:39
.................................

fidooo8nuevo
2010-02-26, 08:17
امر رقم 74-103 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن
قانون الخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search)
المادة 1: يتألف قانون الخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) من الأحكام المتعلقة بتنظيم الخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) وسيرها وكذلك من الأحكام المتعلقة بالقانون الأساسي للمدعو للخدمة الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) والمرفقة بهذا الأمر.
المادة 2: يحل هذا الأمر والقانون المرفق به, محل مجموع النصوص التشريعية أو التنظيمية التي تخضع لها الخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search), باستثناء الأمر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 المشار إليها أعلاه والذي يستمر في إنتاج مفاعيله, مع مراعاة التحفظ بالنسبة للمادة 4 الملغاة بمقتضى التشريع المتعلق بالخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) المدنية.
المادة 3: ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974
هواري بومدين
ملحق
المادة 1: إن الخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) إلزامية بالنسبة لجميع الأشخاص المتمتعين بالجنسية الجزائرية والمكملين 19 عاما من عمرهم.
وهي على قدم المساواة تجاه الجميع.
المادة 2: تشتمل الخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) على المساهمة الفعلية والكاملة لجميع المواطنين في انجاز الأهداف العليا للثورة، والأهداف ذات الفائدة الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) والمتعلقة بسير مختلف القطاعات الاقتصادية والإدارية وكذلك باحتياجات الدفاع الوطني.
المادة 3: مدة الخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) سنتان متعاقبتان ومستمرتان.
المادة 4: يعد المدعوون للخدمة الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) مجندين عندما يستجيبون لدعوة المحافظة السامية للخدمة الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) ويلتحقون بالقطعة أو الهيئة المعينين فيها.
ويحررون عند انقضاء مدة الخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search).
المادة 5: لا يحسب كخدمة فعلية الوقت الذي يقضيه المدعوون للخدمة الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) في السجون العسكرية أو سريات أشغال الهندسة أو الوقت الذي يتغيبون فيه بصفة غير مشروعة.
المادة 6: إن العناصر التي تعاقب بالتوقيف الشديد أو السجن المنفرد لمدة تزيد عن ثلاثين يوما يحتفظ بها عقب تحريرها من صفها، لمدة تساوي نصف مدة عقوبتها.
المادة 7: كل مدة اعتقال احتياطي متبوع بحكم يتضمن منع المحاكمة أو البراءة أو الإدانة مع وقف التنفيذ، تعد كخدمة فعلية وتدخل في حسابها.
المادة 8: إن كل مواطن لم يثبت مسبقا وضعيته تجاه الخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) لا يجوز انتخابه ولا يمكن له الحصول على وظيفة في الإدارات المركزية للدولة والمصالح الخارجية التابعة لها، وفي الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهيئات العمومية وفي القطاع المسير ذاتيا وكذا في المؤسسات والمقاولات والهيئات الخاصة.
إلا إن المواطنين غير التابعين لصف في قيد التكوين، المولودين قبل أول يوليو سنة 1949 وليس لهم صفة طالب أو تلميذ وكذا غير المعنيين، يمكن لهم الحصول على وظيفة عمومية أو خاصة دون تقديم الإثبات المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.
ويمكن توظيف الطلبة والتلاميذ المتخرجين من المدارس العليا ومؤسسات التكوين المهني التي تنص قوانين (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search)ها الأساسية على شروط التعيين في حالة نجاحهم في امتحان التخرج، من قبل المصالح الوزارية المعنية ليوضعوا عند تجنيدهم في وضعية تدعى " الخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) " وذلك ضمن الشروط المحددة بموجب النصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي الساري المفعول.
المادة 9: يعتبر كل مواطن متطوع في صفوف الجيش الوطني الشعبي طوال مدة تساوي أو تزيد عن عامين كأنه قد قام بالتزاماته تجاه الخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search).
المادة 10: لا يجبر على القيام بالالتزامات الخاصة بالخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) بمقتضى المادة 9 أعلاه، المتمرنون العسكريون المقبولون في المدارس الواقعة في البلاد الأجنبية بعنوان الدفاع الوطني.
المادة 11: يوزع المدعوون للخدمة الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search)، من طرف المحافظ السامي على مختلف قطاعات الخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) ويخضعون للسلطات التي يعينون لديها.
المادة 12: يخضع المدعوون للخدمة الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) للمحاكم العسكرية.
المادة 13: تسري على المدعوين للخدمة الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) أحكام قانون القضاء العسكري والتشريع المتعلق بتنظيم القوات المسلحة.
المادة 14: إن كل شهادة زور وكل تصريح ملفق وكل مناورة ترمي إلى التملص أو العمل على الإفلات عن قصد من الخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search)، يتعرض فاعلوها وشركاؤهم للملاحقات القضائية.
المادة 15: يخضع للمحاكم العسكرية كل شخص يرتكب عن عمد جريمة إيواء أو استخدام أو إيجاد عمل لمواطن مطارد عن جريمة التمرد أو يسهل هز به.
المادة 16: كل مواطن مدعو لإتمام التزاماته بعنوان الخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) وتم تبليغه أمر الطريق بشكل قانوني يعد متمردا إذا لم يلتحق بالمكان المقرر لتجنيده خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد بأمر الطريق المذكور أعلاه، إلا في حالة القوة القاهرة.
المادة 17: إذا لم يلتحق المواطن الذي تم تبليغه قانونا أمر النداء بالمكان المقرر لتجنيده في التاريخ المحدد، يقوم سلك التعيين بإعلام مكتب التجنيد التابع له المعنى فورا بذلك.
المادة 18: ينبغي عندئذ على مكتب التجنيد أن يقوم بالإجراءات التالية :
1 - يطلب من مجموعة الدرك الوطني إجراء التحقيق الخاص بتحديد الأسباب التي دعت المعنى أن يستنكف عن تلبية أمر النداء،
2 - يضع أمر الطريق بعد عشرة أيام من أقصى تاريخ لتجنيد مجموع الفوج باسم المعنى يؤمر به هذا الأخير بالتوجه إلى سلك التعيين في التاريخ المحدد بالأمر المذكور.
ويجب أن ينطبق ذلك التاريخ على اليوم الثلاثين التالي للتاريخ الأقصى من التجنيد.
ويبلغ أمر الطريق من طرف فرقة الدرك الوطني إلى المعنى وفي حالة غياب هذا الأخير إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي التابع لمكانه.
المادة 19: إذا لم يلتحق المعنى بالسلك المعين له بعد ثلاثين يوما من التاريخ المحدد في أمر الطريق يقوم مكتب التجنيد بإذاعة الوصف إلى المديرية العامة للأمن الوطني والولاية ومجموعة الدرك الوطني والمجلس الشعبي البلدي ومحافظة الشرطة لمكان ولادة المعنى ولآخر محل إقامة والديه.
المادة 20: تكف حالة التمرد على وجه الخصوص عند توفر أحد الأسباب التالية :
- القبض على المتمرد،
- الحضور الطوعي،
- التصريح بالتمرد سهوا أو خطأ،
- الوفاة.
المادة 21: يوجه المعنى عند القبض عليه أو حضوره طوعا إلى الناحية العسكرية لوضعه تحت تصرف القضاء العسكري.
المادة 22: يتولى توجيه المحافظة السامية للخدمة الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) محافظ سام يعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني.
المادة 23: إن المحافظة السامية للخدمة الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) هي هيئة تقوم بالابتكار والتخطيط. وتنحصر مهمتها فيما يلي :
1 - تحضير واقتراح جميع الأحكام الضرورية لتطبيق الخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search)،
2 - وضع الجرد الدوري للاحتياجات والوسائل المادية والبشرية وذلك بالاتصال مع الوزارات والهيئات المعنية،
3 - وضع شروط نداء المجندين سنويا للعام الذي يلي وكذلك مشروع برنامج وتقديرات الميزانيات المطابقة وذلك بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للخدمة الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search)،
4 - اقتراح جميع التدابير التي من شأنها أن تؤدي لترقية التكوين في إطار الخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) والسهر على إعداد التعليمات والبرامج المطابقة،
5 - مراقبة الشروط العامة لسير وتنفيذ برامج النشاط ووضع ميزانية سنوية لرفعها إلى المجلس الأعلى للخدمة الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search).
المادة 24: تجهز المحافظة السامية للخدمة الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search)، قصد قيامها بمهمتها المحددة في المادة 23 أعلاه، بالاعتمادات المالية المفتوحة لها بموجب قانون المالية.
المادة 25: يحضر المحافظ السامي اجتماعات مجلس الوزراء المتعلقة بجميع المسائل التابعة لاختصاصاته.
ويترأس بالتالي اجتماعات المجلس الأعلى للخدمة الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search).
المادة 26: يؤهل المحافظ السامي لتوقيع جميع القرارات والمقررات وذلك في إطار اختصاصاته.
المادة 27: تتولى المحافظة السامية كتابة المجلس الأعلى للخدمة الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search).
المادة 28: يكلف المجلس الأعلى للخدمة الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) بالإدلاء بالآراء المتعلقة بمشاريع النصوص التي تتضمن تنظيم وتطبيق الخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search).
ويضع نظامه الداخلي ويبت في إجراءاته الخاصة.
ويكون مقره في وزارة الدفاع الوطني.
المادة 29: يشتمل المجلس الأعلى الذي يترأسه الكاتب العام لوزارة الدفاع الوطني على:
- المحافظ السامي للخدمة الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search)،
- رؤساء النواحي العسكرية،
- الكتاب العامين للوزارات،
- المديرين العامين للسلاح أو المصالح،
- ممثل جهاز الحزب.
المادة 30: ينعقد المجلس الأعلى مرتين في السنة في دورة عادية وعند الحاجة في دورة غير عادية وذلك بناء على دعوة رئيسه.
المادة 31: يحضر جدول أعمال كل اجتماع من طرف المحافظ السامي.
ترفق التكليفات بالحضور بجدول الأعمال وتوجه قبل الاجتماع بخمسة عشر يوما على الأقل إلا في حالة الاستعجال.
المادة 32: لا يصح اجتماع المجلس الأعلى إلا إذا كان ثلثا أعضائه حاضرا.
المادة 33: تؤخذ آراء المجلس الأعلى بالأغلبية البسيطة من الأصوات المدلى بها.
وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.
تثبت آراء المجلس الأعلى بموجب محاضر توقع من رئيس المجلس المذكور، وتوجه نسخة من محضر كل اجتماع إلى رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء.
المادة 34: تكلف اللجنة الجهوية بدراسة الأحوال المتنازع فيها بشأن تأجيل التجنيد أو إرجائه وملفات الإعفاء المحالة إليه من مكتب التجنيد.
المادة 35: تتشكل اللجنة الجهوية كما يلي :
- الوالي بصفته رئيسا للجنة،
- المحافظ الوطني للحزب،
- قائد القطاع،
- رئيس مكتب التجنيد،
- رئيس مركز الاختيار والتوجيه،
- طبيب مركز الاختيار والتوجيه،
فتبدى رأيها في الوثائق المرفوعة، بيد أنه يمكنها عند الحاجة الاستماع للمعنيين.
المادة 36: تكلف اللجنة الوزارية بالبحث في الحالات التي لم تفصل فيها اللجنة الجهوية بمادة تأجيل التجنيد أو إرجائه أو الإعفاء منه.
وتكون مقرراتها غير خاضعة للاستئناف، وتبلغ لمكاتب التجنيد للتنفيذ.
المادة 37: تتشكل اللجنة الوزارية كما يلي :
- المحافظ السامي للخدمة الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) أو ممثله، رئيسا،
- مدير موظفي وزارة الدفاع الوطني أو ممثله،
- ممثل الصحة العسكرية،
- ممثلان عن المديريات المركزية الأخرى يعينان من طرف الكاتب العام لوزارة الدفاع الوطني.
المادة 38: ينشأ مكتب للتجنيد على مستوى كل ناحية عسكرية ويتولى مهمة تسيير الموظفين تطبيقا للقوانين (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) المتعلقة بالتجنيد في الجيش بقصد القيام بالخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search).
المادة 39: يتكلف بالصف المقرر تشكيله لأجل عمليات النداء بمجرد توجيه جداول الإحصاء إليه من طرف الولايات.
فيشرع في تجنيد المواطنين المصرح بأهليتهم للخدمة الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search).
ويتولى تسيير المستخدمين المدعوين للخدمة الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) والجيش العامل المحال للاحتياط.
ويتولى دعوة الاحتياطيين في حالة الضرورة.
ويتولى مكتب التجنيد البحث في ملفات وقف التجنيد أو إرجائه ويبت في موضوعها.
المادة 40: إن مراكز الاختيار والتوجيه هي هيئات مكلفة بتنفيذ مجموع عمليات الاختيار والتوجيه للمدعوين للخدمة الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search).
المادة 41: يكون عدد المراكز هذه أربعة وتنشأ على الوجه التالي :
1 - مركز الاختيار والتوجيه بمدينة الجزائر، وذلك بالنسبة لولايات الجزائر وتيزي وزو والبويرة.
2 - مركز الاختيار والتوجيه بموزاية وذلك بالنسبة لولايات البليدة والأصنام والمدية والجلفة،
3 - مركز الاختيار والتوجيه بوهران وذلك بالنسبة لولايات وهران ومستغانم ومعسكر وتيارت وسعيدة وسيدي بلعباس وتلمسان وبشار وأدرار،
4 - مركز الاختيار والتوجيه بقسنطينة وذلك بالنسبة لولايات قسنطينة وجيجل وسكيكدة وعنابة وبجاية وسطيف وقالمة وأم البواقي وباتنة وتبسة والمسيلة وبسكرة وورقلة وتامنراست والاغواط.
المادة 42: يحدد تنظيم وسير مراكز الاختيار والتوجيه بموجب مرسوم.
المادة 43: يعلم الولاة مواطنيهم، قبل شهر من الشروع في الإحصاء، بكل المعلومات التي من شأنها أن تنير الشبان الذين ينبغي أن تكون أسماؤهم في قوائم الإحصاء، وذلك بواسطة الصحافة أو الإذاعة أو تحت شكل إعلانات ملصقة.
المادة 44: يجب على المواطنين المعنيين أن يسجلوا أنفسهم لدى المجلس الشعبي البلدي لمكان سكناهم أو إقامتهم.
المادة 45: يعد رئيس المجلس الشعبي البلدي كل سنة، ما بين أول يناير وأول مارس، قوائم إحصاء المواطنين المولودين أو الساكنين بالبلدية، والبالغين من العمر 18 سنة في العام الجاري.
المادة 46: يتم إحصاء كل صف خلال الشهرين الأولين من السنة في مقر المجلس الشعبي البلدي.
المادة 47: يسجل المواطنون المقيمون في البلاد الأجنبية من قبل الممثلين الدبلوماسيين أو القنصليين.
المادة 48: يحصى الشبان الذين أعطيت أوصافهم من المصالح الخيرية للأولاد على قوائم إحصاء البلدية التي يسكنون فيها.
المادة 49: كل عنصر تم إحصاؤه في إطار الخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) يجب أن يزود بشهادة إحصاء مسلمة له إما من المجلس الشعبي البلدي أو القنصليات.
المادة 50: ينبغي على المعنى أن يطلب القيد في قوائم الإحصاء إذا كان حاضرا في البلدية حين الإحصاء أو يطلب ذلك ممثله القانوني إذا كان غائبا أو في حالة مرض طويل الأجل.
المادة 51: ينبغي على كل عنصر قاصر أو عازب ليس لديه محل إقامة شخصية أن يكون مقيدا في البلدية التي يقع فيها محل إقامة والده حين الإحصاء.
وإذا كان الأب متوفيا أو محجورا أو مصرحا بغيبته أو ساقطا من السلطة الأبوية، وجب إتمام القيد في البلدية التي يقع فيها محل إقامة والدته.
وإذا كانت الوالدة متوفاة، وجب إتمام القيد في محل إقامة الوصي.
المادة 52: إذا كان العنصر متزوجا أو أرملا أو مطلقا ومعدا كصاحب محل إقامة شخصي، يقيد في البلدية التي يسكن فيها.
المادة 53: كل قاصر تم ترشيده شرعا يقيد في البلدية التي يقيم فيها.
المادة 54: إن قيد المواطنين المقيمين في البلاد الأجنبية يجب إبقاؤه في قوائم إحصاء البلدية التابع لها مكان ولادتهم.
المادة 55: إن المواطنين الذين أهمل قيدهم في قوائم الإحصاء الخاصة بالسنين السابقة يجري قيدهم في قوائم إحصاء الفوج المدعو عقب اكتشاف الإهمال.
ويخضع هؤلاء المواطنون لجميع الالتزامات التي كانوا سيتمونها لو جرى قيدهم في الوقت المناسب.
المادة 56: تضبط قوائم الإحصاء مؤقتا في ثلاث نسخ في أول مارس بالنسبة لمجموع الصف الذي هو في طور التشكيل وترسل إلى الوالي في 15 مارس مصحوبة باستمارات شخصية.
المادة 57: يتم التحقيق على مستوى الولاية في قوائم الإحصاء وتوضع لغاية التاريخ نظرا لـ
1 - حالة الجنسية المشكوك فيها،
2 - القيد المكرر،
3 - التسجيلات الواقعة خطأ،
4 - المتطوعين في الجيش الوطني الشعبي.
المادة 58: يرسل الوالي إلى مكتب التجنيد في 15 ابريل كآخر أجل، نسخة من قوائم الإحصاء المرتبة حسب الدائرة، مرفقة بالاستمارات الشخصية ويبعث نسخة ثانية إلى المجلس الشعبي البلدي، وتوضع نسخة ثالثة في المحفوظات.
المادة 59: ترسل قوائم الإحصاء المعدة في البلاد الأجنبية في نسخة واحدة، مرفقة بالاستمارات الشخصية، إلى ولاية الجزائر، من قبل الممثلين الدبلوماسيين أو القنصليين.
ويضع والي الجزائر جدولا وحيدا لجميع المواطنين المقيمين في البلاد الأجنبية ويوجهه إلى مكتب التجنيد بالجزائر العاصمة مرفوقا بالاستمارات الشخصية.
المادة 60: يرتب الشبان الذين تم إحصاؤهم على أساس الوضع العائلي وذلك ضمن الأصناف التالية :
1 - الابن الذي هو السند الوحيد للأصل أو الحواشي، صغير السن أو عاجزا،
2 - ابن الشهيد أو أخوه،
3 - ابن عسكري أو أخوه،
4 - متزوج وله ولد،
5 - حامل دبلوم قبل الخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) العسكرية مع درجة جيد جدا أو جيد،
6 - أعزب وسند تكميلي لعائلة مكونة من 5 أولاد صغيري السن.
المادة 61: لا يستبعد أحد من قوائم الإحصاء ماعدا المتوفين.
المادة 62: كل وفاة مسجلة بعد الإحصاء يجب أن يؤشر عنها في مكتب الإحصاء المعنى لضبط وثائق التسجيل.
المادة 63: يتعلق الاختيار بالمواطنين التابعين للصف المقرر تشكيله والمدرجين في قوائم الإحصاء والمدعوين من مراكز الإحصاء والتوجيه.
ويحضر المواطنون التابعون لصف التكوين حاملين وثائق تعريفهم أو وضعهم العائلي أو عدم أهليتهم الطبية أو جدارتهم للاستفادة من إرجاء التجنيد أو تأجيله أو الإعفاء منه.
يترتب على التكليف بالحضور الحق في النقل المجاني ذهابا وإيابا.
تعد الدولة مسؤولة تماما عن الحوادث التي يذهب ضحيتها أثناء التنقل، في الذهاب والإياب، وفي الآجال العادية عبر المسافة أكثر مباشرة ممكنة، المواطنون الذين يستجيبون للتكليف بالحضور المذكور، وكذا عن الحوادث الطارئة والأمراض التي يصابون بها خلال مقامهم بمركز الاختيار والتوجيه إذا أتوا بدليل ثابت.
المادة 64: يعفى من الحضور إلى مركز الاختيار والتوجيه المواطنون المصابون بمرض أو عاهة أو عجز أو تشخيص خطير نهائي وبين تم تقديره دون أي تأثير غير موضوعي، وكان سهلا معترفا به ومثبتا من قبل طبيبين، من بينهما طبيب استشفائي، إن العناصر المعفاة من الحضور إلى مركز الاختيار يمكن أن يكونوا موضوع رقابة طبية.
المادة 65: ترسل أو تقدم الوثائق المثبتة للعجز أو للأمراض المنصوص عليها في المادة السابقة إلى مركز الاختيار والتوجيه.
المادة 66: يبعث المرضى الذين يعالجون من جراء إصابات أخرى والذين هم في حالة بدنية لا تسمح لهم بالتنقل، إلى مركز الاختيار والتوجيه، بواسطة رئيس فرقة الدرك الوطني، وثيقة طبية مؤشر عليها من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي.
المادة 67: يجب على كل مواطن ثم إحصاؤه ويرغب أن يثبت عاهات أو أمراضا يمكن أن يكون بسببها غير مؤهل للخدمة الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search)، أن يتقدم بتصريح لدى مركز الاختيار والتوجيه.
المادة 68: يجب على المواطنين الذين تم إحصاؤهم ويطلبون الاستفادة من تأجيل أو إرجاء التجنيد أو الإعفاء أن يقدموا أو يبعثوا كل الأوراق الثبوتية إلى مركز الاختيار والتوجيه.
المادة 69: توجه البطاقات الطبية وبطاقات التوجيه وكذا ملفات التأجيل وإرجاء التجنيد أو الإعفاء إلى مكتب التجنيد المعنى.
المادة 70: يقوم الاختيار الطبي على فحص المواطنين الذين تم إحصاؤهم وتحديد حالتهم الصحية والبت في أهليتهم.
وتحال النتائج إلى مختلف مكاتب التجنيد التي تضع بصفة نظامية البطاقة المتعلقة بالأهلية. ويعد الذين لم يجتازوا الاختيار الطبي أهلا للخدمة بحكم القانون، فيما عدا الأحوال المشار إليها في المواد 64 و66 و67 من هذا القانون.
وتبحث الولاية والمجلس الشعبي البلدي عن المعنيين وتخبر مكاتب التجنيد عن نتائج تحرياتها.
المادة 71: يرتب الرعايا الذين تم فحصهم كالآتي :
1 - المؤهلون للخدمة الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) :
- المؤهلون للشكل العسكري من الخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) تأهيلا تاما أو تأهيلا مقيدا،
- المؤهلون للشكل المدني من الخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) مع إنتاج مهني عاد تحت كل مناخ، بصفة مؤقتة أو نهائية،
- المؤهلون للشكل المدني من الخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) مع إنتاج مهني عاد خارج مناخات معينة بصفة مؤقتة أو نهائية.
2 - غير المؤهلين للخدمة الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) :
- عدم التأهيل المؤقت أو النهائي مع إعفاء طبي.
المادة 72: تحدد القواعد الطبية الخاصة بالنسبة لكل صنف في تعليمات تقنية طبية للأهلية في الخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search).
المادة 73: إن التأهيل التام للشكل العسكري من الخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) ناتج عن الملاحظات السلبية المثبتة لعدم وجود إصابة أو تشويه أو اضطراب وظيفي أو نفساني، وملاحظات ايجابية مثبتة لحالة بدنية وعقلية وكذا سير الأجهزة الرئيسية الملائمة للحياة العسكرية.
المادة 74: يلخص الفحص الطبي في " جانب طبي " قصد تحديد الفئات الطبية وفي المستقبل تحديد أنواع الوظيفة وذلك بالنسبة لحالة وجود قصور وظيفي في التأهيل.
المادة 75: ينتج التأهيل للشكل المدني من الخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) عن ملاحظات تثبت عدم الأهلية للجهود البدينة الخاصة بالحياة العسكرية ومع وجود أوضاع بدنية وعقلانية تسمح بإنتاج عاد في الإطار المهني.
وهذه العناصر يمكن أن تخضع للتدريب العسكري الملائم.
المادة 76: إن عدم الأهلية التام والنهائي ينجم عن جروح أو تشويه أو عجز أو مرض تطوري خطير أو اضطراب وظيفي أو بدني لا رجوعي يمنع الإنتاج العادي من الناحية المهنية.
المادة 77: يرتب المدعوون للخدمة الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) في مناطق التأهيل التي تشمل مجموع الاستخدامات وذلك على أساس الاختبارات النفسانية التقنية. وان التركيب مع الفئة الطبية يحدد أنواع الاستخدام.
المادة 78: يرتب المدعوون حسب الوثائق المقدمة من قبل مراكز الاختيار والتوجيه في فئة المؤهلين للخدمة الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) أو غير المؤهلين لها.
ويعفى غير المؤهلين نهائيا من التزامات الخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search).
المادة 79: ترسل أوامر النداء من قبل مكاتب التجنيد إلى المجالس الشعبية البلدية أو إلى فرق الدرك الوطني لتسلم مقابل وصل للمعنيين قبل 15 يوما على الأقل من التاريخ المحدد للتجنيد.
وفي حالة غياب المدعو من محل سكناه الشرعي يبلغ الاستدعاء إلى أوليائه المباشرين أو إلى المجلس الشعبي البلدي الذي تم في نطاقه تسجيله في قائمة الإحصاء.
المادة 80: يجري نقل المدعوين بواسطة سكة الحديد دون دفع مسبق وذلك بناء على إظهار أمر الاستدعاء.
وإذا اضطر المعنى إلى استعمال وسيلة أخرى وجب عليه دفع أجرة نقله واسترجاعها عند الوصول.
وفي حالة فقره تسلمه فرقة الدرك الوطني سندا خاصا بالنقل وتقيد ذلك على أمر الاستدعاء.
المادة 81: تعد أو تضبط وثائق التسجيل (الدفتر الطبي - الملف الطبي - الدفتر الشخصي - بطاقة الأوصاف والخدمات) من قبل مكاتب التجنيد وترسل إلى وحدة التعيين قبل وصول المدعوين.
المادة 82: تقوم مكاتب التجنيد بالحسابات الميكانوغرافية للمدعوين بالاتصال مع مصلحة الإعلام الآلي التابعة للجيش.
المادة 83: يدعى المواطنون المعترف بأهليتهم للخدمة الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) للقيام بالتزاماتهم بالنظر لمؤهلاتهم ومستوى تكوينهم والاحتياجات المقررة في البرنامج السنوي لنشاط الخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search).
المادة 84: يتم التجنيد ضمن الهيئات المكلفة بالتكوين الأساسي من سلاح أو مصلحة وذلك طبقا للاحتياجات المقررة بالنسبة لكل سلاح أو مصلحة أو اختصاص.
المادة 85: يتم تجنيد الصف كل ستة أشهر على فوجين بتاريخي :
- أول أبريل،
- أول أكتوبر.
ويستطيع المحافظ السامي للخدمة الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) أن يزيد في عدد الأفواج كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة 86: يعد المواطنون المصرح بأنهم مؤهلون وغير قابلين للتجنيد غير معنيين. إلا أنه يمكن أن يتم تجنيدهم في حالة احتياج بناء على مقرر من المحافظ السامي للخدمة الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search).
المادة 87: يمكن منح أجل الوصول للمواطن المدعو، بسبب المرض أو لكل سبب آخر جدي، من قبل رئيس فرقة الدرك الوطني. ولا يمكن أن يتجاوز هذا الأجل خمسة عشر يوما ويتعين على رؤساء فرقة الدرك الوطني أن يعلموا بنفس الوقت الهيئة الحاصل فيها التعيين ومكتب التجنيد المعنى بالمقررات المتخذة في الموضوع.
وفي حالة المرض الخطير يمكن تمديد هذا الأجل من قبل الطبيب الرئيس لمركز الاختيار والتوجيه أو من قبل المستشفى الأقرب لسكنى المعنى الذي يستطيع البت بناء على الملف. ويبلغ المقرر إلى المعنى بواسطة رئيس فرقة الدرك الوطني.
ويرسل رئيس فرقة الدرك الوطني في جميع الأحوال، إلى القطعة أو هيئة التعيين المخصصة للمدعو، طلب المعنى مرفقا بكل الأوراق المثبتة وبإيصال أو بيان عن المعلومات، يكتب فيه تقريراته ومدة الأجل الممنوح.
المادة 88: كل مدعو للخدمة الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) يصل إلى القطعة يجب أن يجري إدراجه فيها وان يكون موضوع إشعار بالتجنيد وذلك على أثر الفحص الطبي الخاص بالتجنيد.
المادة 89: تعد إشعارات التجنيد من طرف الهيئات الحاصل لديها التعيين. وتحال إلى مديرية المستخدمين في وزارة الدفاع الوطني من طرف :
1 - مكتب التنظيم فيما يخص أسلاك التعيين التابعة إداريا للناحية العسكرية،
2 - مصلحة القوات المسلحة لمديريتي السلاح أو المصلحة فيما يخص المدارس التابعة لهذه الأسلحة أو المصالح،
3 - مصلحة القوات المسلحة للمدارس الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search).
المادة 90: يمكن منح إرجاء التجنيد للمواطنين الذين لهم أخ مجند سواء كمدعو للخدمة الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) أو كمتطوع ولم يتم بعد، المدة القانونية للخدمة الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search)، وبصفة عامة لكل من أثبت حالة اجتماعية جديرة بالاهتمام.
المادة 91: تنهى آثار إرجاء التجنيد بتحرير الفوج أو إتمام عامين من الخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) من قبل الأخ المدعو أو المتطوع، أو عند زوال الأسباب التي أدت إلى تقرير إرجاء التجنيد.
المادة 92: يعفى من التزامات الخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) :
1 - المواطنون غير الجامعيين المولودون بالجزائر بين أول يوليو و31 ديسمبر سنة 1949 والساكنون في البلاد الأجنبية في أول يوليو سنة 1969،
2 - المواطنون غير الجامعيين المولودون في البلاد الأجنبية بين أول يوليو و31 ديسمبر سنة 1949 والساكنون فيها.
المادة 93: يمكن للجان الجهوية أن تمنح الإعفاء من الخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) في حالة السلم لكل مواطن تابع للفوج، يقدم طلبا ويأتي بدليل على أنه :
1) السند الوحيد لأصل،
2) أو السند الوحيد لأحد الحواشي صغير السن أو عاجز،
3) أو ابن شهيد.
لا تطبق الأحكام المنصوص عليها بموجب الحالة 1 و2 أعلاه على الطلبة والتلاميذ.
المادة 94: يجب على المدعوين للخدمة الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الذين يطلبون الاستفادة من الإعفاء بصفتهم السند الوحيد للأصل أو أحد الحواشي العاجز أو صغير السن أن يقدموا ما يلي :
1 - طلبا مكتوبا،
2 - بطاقة عائلية للحالة المدنية،
3 - خلاصة ورقة ضرائب الأب،
4 - شهادة عمل للمعنى،
5 - شهادة تثبت بأنه مكلف بعائلة.
ويترتب على هذا الطلب بالإعفاء فتح تحقيق من قبل الدرك الوطني بناء على طلب مكتب التجنيد (قبل التجنيد) أو قطعة التعيين (بعد التجنيد).
المادة 95: يتعين على المدعوين للخدمة الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الذين يطلبون الاستفادة من الإعفاء بصفة ابن شهيد، أن يقدموا ما يلي :
1 - طلب الإعفاء،
2 - خلاصة سجل الأعضاء القدماء لجيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني،
3 - بطاقة عائلية للحالة المدنية.
وتحال هذه الوثائق من هيئة التعيين إلى مديرية المستخدمين لدى وزارة الدفاع الوطني.
المادة 96: يتعين على المواطنين المقيمين في البلاد الأجنبية أن يوجهوا طلبهم بالإعفاء إلى مكتب تجنيد مدينة الجزائر إما مباشرة وإما بواسطة الممثلين الدبلوماسيين أو القنصليين.
المادة 97: يمكن أن يمنح التأجيل من قبل مكتب التجنيد، لفائدة مزاولة الدروس، للمواطنين الذين يقدمون طلبا لمركز الاختيار والتوجيه.
ويسرى مفعول التأجيل إلى غاية أول أكتوبر التالي لتاريخ تجنيد الفوج الذي ينتمي إليه المعنى.
المادة 98: يمكن أن يحدد التأجيل إلى بلوغ الطالب أو التلميذ سن 27 سنة كاملة من أجل السماح له إنهاء دورته العادية من الدراسة (الليسانس).
وما فوق هذا الحد تكون اللجنة الوزارية المؤسسة بموجب المادة 36 من هذا القانون، الهيئة الوحيدة التي لها صلاحية تجديد التأجيل للطلبة الذين يقدمون دليلا على أنهم تأخروا في دروسهم لأسباب اجتماعية جديرة بالاهتمام : المرض الطويل الأمد، وفاة رئيس العائلة.
المادة 99: إن المحافظ السامي للخدمة الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) هو المرجع الوحيد المختص بمنح تجديد التأجيل لطالب يتجاوز عمره 27 سنة، عندما يبدو ذلك ضروريا بوجود أسباب ذات مصلحة وطنية.
المادة 100: يجب أن يرسل طلب تجديد التأجيل إلى مكتب التجنيد قبل أول يوليو من السنة الجارية.
وإذا لم يقدم الطالب شهادة مدرسية فور افتتاح السنة الجامعية أو المدرسية يرفض التأجيل ويجند المعنى.
المادة 101: يمكن إنهاء التأجيل الممنوح للطلبة والتلاميذ الذين يفقدون الشروط المطلوبة للاستفادة منه، وهذا في كل فترة من السنة، من قبل المحافظ السامي للخدمة الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search).
المادة 102: يمكن للمواطنين الذين يتابعون دروسهم في البلاد الأجنبية أن يستفيدوا من تأجيل التجنيد بنفس الشروط.
وترسل طلباتهم إلى مكتب التجنيد التابع لمدينة الجزائر، إما مباشرة وإما بواسطة الممثلين الدبلوماسيين أو القنصليين.
المادة 103: يمكن أن يتلقى الطلبة والتلاميذ خلال مدة تأجيلهم تكوينا شبه عسكري. ويمكن إدراج دروس ملائمة لاختصاصهم في برامج الدراسة.
ولا تقتطع فترة التكوين الشبه العسكري من المدة القانونية للخدمة الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search).
المادة 104: تمنح تأجيلات التجنيد من قبل :
1 - رؤساء مكاتب التجنيد إلى المواطنين التابعين لمختلف الأفواج،
2 - رؤساء مكاتب التجنيد، إلى المواطنين التابعين لمخلف الطلاب والتلاميذ المولودين بين أول يوليو سنة 1942 وأول يوليو سنة 1949 والملزمين بالخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) وكذلك للمواطنين المقيمين في البلاد الأجنبية أو المولودين فيها.
وتسلم فورا شهادة التأجيل من رئيس مكتب التجنيد بناء على تقديم شهادة الدراسة.
المادة 105: يرتب المدعوون للخدمة الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) تبعا لمستوى دراساتهم :
- تلاميذ - ضباط احتياط،
- تلاميذ - ضباط صف احتياط،
- جنود.
المادة 106: إن العناصر التي تصرح بأنها ذات مستوى يقل عن مستواها للتهرب من التجنيد، تحرم من المنافع الممنوحة بموجب القانون في مادة التأجيل أو الإعفاء أو إرجاء التأجيل.
المادة 107: إن المدعوين المعترف بعدم أهليتهم للشكل العسكري من الخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search)، إنما صرح بأهليتهم للشكل المدني، يتلقون تكوينا عسكريا ملائما.
المادة 108: يعين المدعوون الجامعيون غير المؤهلين للشكل العسكري من الخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) عقب تكوين ملائم برتبة مرشح احتياط مع مراعاة نتائج ختام التمرين.
المادة 109: يعين المتمرنون عقب تمرين التلاميذ
- ضباط الاحتياط برتب ملازم أو مرشح أو رقيب احتياط مع مراعاة نتائج ختام التمرين.
المادة 110: يجوز للمتمرنين الجامعيين المعينين برتبة رقيب احتياط حيازة رتبة مرشح احتياط عقب قيامهم بالخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) في قطعة أو مصلحة لمدة ستة أشهر وبالنظر لطريقة خدمتهم.
المادة 111: يمكن للعناصر غير الجامعيين المعينين برتبة رقيب احتياط حيازة رتبة مرشح إذا نجحوا في امتحان الثقافة العامة والتدريب العسكري وذلك عقب قيامهم بالخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) في القطعة مدة ستة أشهر.
المادة 112: إن إجراءات شطب العناصر المدعوة في نطاق الخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) هي نفس الإجراءات المطبقة بالنسبة للمستخدمين في الجيش العامل.
تفتح الدفاتر الشخصية من طرف مكاتب التجنيد في نفس الوقت الذي تفتح فيه دفاتر التسجيل.
ينبغي إعلام المواطنين المزودين بهذا الدفتر بلزوم العمل على أخذ التأشيرة على هذه الوثيقة من فرقة الدرك الوطني عند تسريحهم وذلك كلما وقع تغيير لمحل إقامتهم.
ويجب إحالة الإيصال المتعلق بتسليم الدفاتر الشخصية إلى مكاتب التجنيد بعد التوقيع عليه من طرف المعنيين.
وينبغي توقيع هذه الوثائق من طرف رئيس الناحية أو رئيس الأركان والمدير المركزي للسلاح أو المصلحة.
المادة 113: لا يجوز إقرار أي تسريح من طرف الهيئات الواقع لديها التعيين.
المادة 114: يخضع كل مدعو للخدمة الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) للفحص الطبي الخاص بالتسريح وذلك قبل تسريحه.
وفي حالة العجز يحال ملف الخبرة لأجل الدراسة، إلى اللجنة المركزية للخبرة الطبية.
المادة 115: يستفيد المدعوون المسرحون بعد المدة القانونية من الخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) أو قبل انقضائها (في حالة التأجيل أو الإعفاء أو عدم الأهلية) من مجانية النقل للالتحاق بالمكان الذي يصرحون برغبتهم فر الالتحاق به.
المادة 116: تسلم شهادة حسن السلوك إلى جميع الجنود العائدين للحياة المدنية شريطة عدم تعرضهم لعقوبات تزيد عن ثمانية أيام سجنا.
فتوقع من قادة النواحي العسكرية أو مديري السلاح أو المصالح أو قادة المدارس الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search).
المادة 117: ينبغي أن تحال ملفات الضباط وضباط الصف التابعين للاحتياط الخاص بالفوج المسرح من الخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) إلى مديرية المستخدمين في وزارة الدفاع الوطني من قبل رؤساء مكاتب التجنيد.
المادة 118: تؤول إدارة مستخدمي الاحتياط إلى مختلف مكاتب التجنيد فتنظم ملفات المستخدمين المعنيين في المحفوظات القائمة على مستوى كل منها وذلك بعد استغلاها من طرف مديرية المستخدمين في وزارة الدفاع الوطني.
ويتولى كل مكتب تجنيد إدارة المستخدمين المقيدين في سجلاته أو الموطن لديه مع مراعاة العناصر التالية :
- صف التجنيد،
- محل الإقامة أو المسكن،
- المهنة،
- الاختصاص العسكري والخدمات المتممة،
- الرتبة،
- الأهلية البدنية.
المادة 119: يحال الدفتر الطبي بعد ضبطه كما ينبغي عند كل شطب من السجلات لأي سبب كان (بناء على الطلب أو نهاية العقد أو التزامات الخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) …) إلى مديرية مصالح الصحة العسكرية وذلك من طبيب القطعة لأجل ترتيبه في محفوظات التجنيد.
ويعاد الدفتر الطبي إلى القطعة المعنية في حالة عودة العنصر المسرح إلى الخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) (التطوع من جديد).
ويحتفظ الطبيب - رئيس القطعة بالدفتر الطبي والوثائق الخصوصية الطبية.
المادة 120: يتعين على المدعوين القيام بالالتزامات المهنية للموظفين الشاغلين وظائف من نفس النوع.
ويلزمون كذلك بالواجبات المتصلة بالمهام الخاصة المعهودة إليهم.
المادة 121: يجب على المدعوين أن يمتنعوا عن كل نشاط نقابي أو سياسي.
المادة 122: إن كل مشاركة ترمى إلى توقيف الخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) مدبرة بالتواطؤ تعتبر عملا مخلا بالنظام ويعاقب عليها بمقتضى ذلك.
المادة 123: يتعين على المدعوين للخدمة الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) من ضباط وضباط صف وجنود موضوعين تحت تصرف هيئات مدنية ارتداء البزة العسكرية.
ويستطيع الكاتب العام لوزارة الدفاع الوطني بناء على طلب مبرر لهيئات التخصيص مقدم عن طريق التسلسل أن يمنح مخالفات لأحكام المقطع الأول من هذه المادة.
المادة 124: يرتبط المدعوون للخدمة الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) والمعينون في الهيئات المدنية بالقطعة العسكرية الأقرب إليهم بالنسبة لغذائهم وإيوائهم.
وعندما تنجم عن هذا الارتباط مشاكل متعلقة بالتنقلات فيتعين على صاحب العمل اتخاذ جميع الترتيبات لتمكين المدعو للخدمة الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) من التغذية والإيواء في أمكنة العمل.
المادة 125: ينبغي استخدام المدعوين للخدمة الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) والموضوعين تحت تصرف مختلف الوزارات بعد تكوينهم العسكري في مكان تعيينهم بالذات وبصفة فعلية.
المادة 126: إن كل تقصير في القيام بالالتزامات المحددة في هذا الفصل يعرض المدعوين لعقوبات تأديبية، وهذا دون الإخلال بالملاحقات الجزائية.
المادة 127: تمارس السلطة التأديبية السلطة التي يكون المدعو معينا لديها.
المادة 128: يمكن أن يكون المدعوون المعينون في الوظائف المدنية للخدمة الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) موضوع عقوبات تأديبية ضمن الشروط المحددة في المادة 129 من هذا القانون.
المادة 129: يخضع المدعوون المنصوص عليهم في المادة 128 من هذا القانون لقواعد التأديب والاحتياط والمحافظة على سر المهنة، المطبقة على الموظفين والأعوان الشاغلين لوظائف مماثلة لمن عهد بها إليهم.
ويمكن للسلطة المدنية التي عينوا لديها أن تطبق عليهم العقوبات التالية:
- الإنذار،
- التوبيخ.
وفي حالة العود أو الخطأ الجسيم ترسل السلطة المدنية تقريرا إلى رئيس الناحية العسكرية الذي يمكنه إما أن يأمر المدعو بتأدية مهام إضافية وإما حرمانه جزئيا أو كليا من حقوقه في رخصة الإجازة أو العطلة.
وفي حالة ما إذا كان بقاء المدعو لا يتلاءم وحسن سير المصالح فان رئيس الناحية العسكرية يقترح على المحافظ السامي للخدمة الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) أحد التدبيرين التاليين حسب خطورة الأفعال :
- التعيين في قطاع أخر من نشاط الخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search)،
- إعادة تعيين المدعو في وحدة عسكرية.
المادة 130: يكون المدعوون على عاتق المحافظ السامي للخدمة الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) من الناحية المالية. ويتقاضون المرتب المخصص للمدعو. ولا يخضع هذا المرتب لأي اقتطاع. ويتناول الضباط وضباط الصف وجبات طعامهم في مطعم الضباط أو صف الضباط أو الإطعام المشترك أسوة بمستخدمي الجيش العامل.
ويمنعون من ممارسة أي نشاط مأجور وتلقى أية مكافأة مقابل أداء خدمات أو القيام بأشغال أثناء مهامهم أو خارجها وذلك أثناء تأديتهم الخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search). وان أحكام هذه الفقرة لا تشمل نفقات المهمة التي تقع على الهيئة المستخدمة.
ويحال كل مخالف لهذه الأحكام إلى المحكمة العسكرية الدائمة بسبب مخالفة الأوامر.
المادة 131: يخضع المدعوون للأحكام المطبقة على المستخدمين العسكريين الموظفين للجيش العامل فيما يخص معاشات العجز والعلاجات الطبية وتضبط الإجازات والعطل بموجب تعليمات وزارية.
المادة 132: يجوز الترخيص للمدعوين للخدمة الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) بالزواج خلال المدة القانونية للخدمة الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) شريطة إتمامهم ستة أشهر من الخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search).
وتمنح رخصة الزواج :
- إلى ضباط الصف والجنود من طرف قادة النواحي أو مديري السلاح أو المصالح أو قادة المدارس،
- إلى الضباط من طرف مديرية المستخدمين في وزارة الدفاع الوطني.
وتمنح رخصة ستة أيام بمناسبة الزواج.
المادة 133: يجوز للمدعوين الذين أكملوا الخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) وتوفرت لديهم شروط تدريبهم العسكري أن يطلبوا بعد 6 أشهر من الحضور إمضاء عقد التطوع ضمن الشروط المحددة في التنظيم الجاري به العمل.
المادة 134: تعتبر المدة المقضية برسم الخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search)، ضمن الشروط المحددة بموجب النصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي ولا سيما بموجب المادة 135 وما يليها من هذا القانون.
المادة 135: لا يمكن فسخ عقد عمل أو تمهين ابرم مع عامل أو متدرب امتثل لالتزامات الخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search).
ويوقف تنفيذ عقد العمل أو التمهين خلال فترة الحضور في الخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search).
المادة 136: إن للعامل أو المتدرب الحق - عند تسريحه - في إدراجه من جديد في منصبه الأصلي في الآجال المنصوص عليها في المادة 138 أدناه ولو زيادة عن العدد المقرر.
المادة 137: إذا كان المنصب الذي شغله العامل أو المتدرب قد ألغي، فان له الحق في الإدراج في منصب مماثل ولو زيادة عن العدد المقرر في المؤسسة أو في إحدى وحداتها.
المادة 138: يبقى حق الإدراج مكتسبا للمعنيين خلال فترة ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ تسريحهم الفعلي.
المادة 139: يستفيد العامل المعاد إدراجه من كل الامتيازات التي اكتسبها وقت ذهابه إلى الخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search).
المادة 140: إن الحضور في خدمة العلم يوقف فترة الإشعار ولو أن أحد الطرفين قد أعلن عن فسخ العقد لأسباب مشروعة، ماعدا في حالة ما إذا كان العقد قد أبرم لعمل مؤقت ينتهي أثناء فترة الخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search).
المادة 141: في حالة تعديل النظام التشريعي للمؤسسة التي كان يشتغل فيها العامل أو المتدرب حين ذهابه، فان عقد العمل تستمر صلاحيته مع صاحب المؤسسة الجديد بدون القيام بأي إجراء من طرف العامل أو المتدرب.
المادة 142: في حالة مخالفة أحكام المواد السابقة من طرف رب العمل فان للعامل أو المتدرب الحق في تعويض يساوي أجرة ثلاثة أشهر على أساس المرتب الرئيسي المناسب لمنصبه السابق دون المساس بالتعويضات التي يستحقها من جهة أخرى.
المادة 143: إن كل مخالفة لأحكام المواد المذكورة أعلاه، يتعرض مقترفوها لغرامة تتراوح من 300 إلى 2000 دينار جزائري تطبق على كل مخالفة وتتعدد بتعددها.
المادة 144: إن الموظف المدعو لإتمام مدة خدمته الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) القانونية يوضع في وضع خاص يطلق عليه اسم " الخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) ".
ويفقد عندئذ مرتب خدمته الفعلية ولا يتقاضى غير الأجرة الخاصة بوضعه الجديد.
المادة 145: تصدر الإحالة على الخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) بموجب قرار من السلطة التي لها حق التعيين.
المادة 146: إن الموظف المحال على الخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) يمكن أن يخلفه أحد في وظيفته.
وعند نهاية مدة الخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) يوضع الموظف تحت تصرف إدارته الأصلية ويرد عندئذ إلى سلكه الأصلي ولو زيادة على العدد المطلوب وذلك ضمن نفس الأوضاع المنصوص عليها في المادة 145 أعلاه ويعين في الوظيفة المناسبة لرتبته القديمة.
المادة 147: تدخل مدة الخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الفعلية في حساب أقدمية الخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) المطلوبة للترقية والتقاعد.
المادة 148: يحتفظ الموظف القائم بالخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) طيلة المدة التي يتم فيها التزاماته الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) بحقوقه في الترقية والتقاعد. وتستمر وظيفته بالترقية العادية تبعا لتطورها النظامي في سلم الراتب المخصص في سلكه الأصلي.
المادة 149: إن الموظف القائم بالخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) يرقي في سلم المرتبات المخصص لرتبته وذلك حسب المدة المتوسطة للترقية في الدرجة المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن إنشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم ويعفى من التقييد في جدول الترقية.
المادة 150: ينبغي تثبيت جميع المدة المطابقة للوقت المتمم في إطار الخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) بعنوان الحقوق في المعاش المدني.
المادة 151: إن الموظف المحال للخدمة الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) بمجرد حيازته صفة موظف مرسم ويقوم بهذه الصفة بوظيفة دائمة، يجب عودته إلى وظيفته عقب إتمامه التزامه الوطني.
ويعاد إدراجه حتى زيادة على العدد عند الحاجة ويعين في وظيفة مطابقة لرتبته.
المادة 152: إن الوضع الإداري للموظفين المتمرنين والمدعوين للخدمة الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) يماثل الوضع الإداري للموظفين المرسمين المحالين لهذا الوضع ماعدا ما يتعلق بتثبيت مدة التجنيد أو مجالات الترقية والتقاعد.
المادة 153: يعد المتمرن قائما بالخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) عند تجنيده. فإذا لم يكن قد تم كامل المدة المطلوبة قانونا قبل ترسيمه في وظيفة عمومية، فان حساب مدة التمرين يعود للسريان بمجرد إعادة إدراجه عند انقضاء التجنيد.
المادة 154: بمجرد ترسيم المعنى طبقا للشروط المحددة بموجب النصوص التي يخضع لها السلك الذي ينتمي إليه، يجري عندئذ تثبيت الوقت المتمم منه في إطار الخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) وذلك وفقا لنفس القواعد المتعلقة بالموظفين المرسمين المحددين أعلاه.
المادة 155: عندما يدعى عون متعاقد للخدمة الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search)، يعطل عقده لتمام المدة الواقعة بين تاريخ التجنيد وتاريخ حلول أجل الالتزام الموقع.
المادة 156: يعود العون المتعاقد عند انقضاء التزامه الوطني إلى عمله السابق خلال مدة مطابقة على الأقل لمدة تعطيل آثاره.
المادة 157: لا يجوز للأعوان المناوبين التمسك بأي حق بالاحتفاظ بالعمل الذي كانوا يقومون به سابقا.
إنما يستفيدون عقب قيامهم بالخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) بالأولوية في إطار التعيين الحاصل بعنوان الاعتمادات المفتوحة لهذا الصنف من الاستخدام.
المادة 158: علاوة على الأحكام غير المخالفة لهذا القانون، يخضع للأحكام المحددة بعده الطلاب والتلاميذ المولودون بين أول يوليو سنة 1942 وأول يوليو سنة 1949 والتابعون للأصناف التالية :
1 - طلاب وتلاميذ الكليات والمدارس العليا ومعاهد التعليم العالي،
2 - الطلاب والتلاميذ الذين يتابعون دورة عادية للدروس في مؤسسة تابعة لوزارة الدفاع الوطني،
3 - تلاميذ المؤسسات العمومية للتعليم العام الثانوي والتعليم التقني والتعليم التخصصي،
4 - تلاميذ المعاهد التكنولوجية ومراكز ومدارس التكوين التقني والمهني،
5 - تلاميذ المدارس الخاصة للتعليم الثانوي والتقني أو المهني، المرخص لها من وزارة التعليم الابتدائي والثانوي،
6 - الطلاب والتلاميذ والمتمرنون الجزائريون الذين يتابعون دورة دروس أو دورة تكوين مهني في المؤسسات الأجنبية للتعليم العالي أو الثانوي أو التقني أو المهني.
المادة 159: إن أصناف المواطنين الآتي ذكرهم غير معنيين بالتزامات الخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) :
- أعضاء جيش التحرير الوطني،
- قدماء المعتقلين، بمفهوم أحكام المرسوم رقم 66-37 المؤرخ في 12 شوال عام 1386 الموافق 2 فبراير سنة 1966 المشار إليه أعلاه،
- الطلاب والتلاميذ المنصوص عليهم في المادة 158 أعلاه، الذين أتموا دراستهم قبل أول يناير سنة 1969،
- أصحاب الأجور والموظفون الذين تم توظيفهم قبل أول يناير سنة 1969 والذين تابعوا منذ ذلك التاريخ الدراسة أو شاركوا في دورات تدريبية اتقانية للتخصص أو للتكوين المهني لها علاقة مباشرة بالمهام التي يمارسونها سواء تمت هذه الدراسة أو هذه التدريبات داخل الوطن أو خارجه،
- المواطنون الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو يقومون بصناعة تقليدية لحسابهم الخاص والذين تابعوا الدراسة وأتموها بصفة موازية لنشاطهم، وأثبتوا ممارستهم لهذه المهنة بصفة متتالية بتقديم وثيقة تبين صفتهم القانونية،
- الطلاب والتلاميذ المنصوص عليهم في المادة 158 أعلاه، المتزوجون قبل أول يناير سنة 1969.
المادة 160: يجب على المواطنين المعنيين بمفهوم أحكام هذا القانون أن يحصوا أنفسهم لدى مكاتب التجنيد.
وتجمع الملفات المعدة من قبل مختلف مكاتب التجنيد، على مستوى مكاتب التجنيد لمدينة الجزائر.
المادة 161: ترسل كل سنة وفي النصف الأول من شهر يناير قوائم الطلاب والتلاميذ المسجلين في السنة الأخيرة في إحدى المؤسسات الجامعية أو المدرسية أو التكوين المهني المنصوص عليها في المادة 158 وكذا قوائم الذين هم على وشك إنهاء التكوين بالخارج وكذا قوائم الطلاب والتلاميذ الذين أوقفوا دراستهم قبل نهاية الدورة العادية مهما كان سبب ذلك، من قبل الوزارة الوصية، إلى المحافظ السامي للخدمة الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search).
المادة 162: تستدعى العناصر التي أتمت دورة عادية من الدراسة أو التي رفض تأجيلها، للحضور أمام اللجنة الوزارية المنصوص عليها في المادة 36 من هذا القانون.
ويجب أن يحضر المعنيون ومعهم الأوراق المثبتة لهويتهم وحالتهم العائلية وعدم أهليتهم الطبية أو استحقاقهم للاستفادة من إرجاء التجنيد أو تأجيله أو الإعفاء منه.
تنتقل اللجنة الوزارية إلى مختلف النواحي العسكرية وفقا لبرنامج يهيأ من قبل المحافظ السامي للخدمة الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search)


مر رقم 69 - 15 مؤرخ في 16 محرم عام 1389 المـوافق 3 ابريل سنة 1969 يتعلق: بالعصيان فيما يخص الخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search)

المادة 1: يعتبر عاصيا كل مواطن استدعى للقيام بواجباته بعنوان الخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) أو أبلغ بأمر الالتحاق و لم يلتحق بالمكان المقرر لتجنيده بثلاثين يوما بعد التاريخ المحدد في أمر الالتحاق المشار إليه أعلاه إلا إذا كانت لديه موانع.
المادة 2: يخضع كل شخص متهم بإخفاء أو توظيف مواطن يبحث عنه بسبب عصيانه أو أوجد له وظيفة أو سهل هروبه للمحاكم العسكرية.
المادة 3: تطبق أحكام قانون القضاء العسكري المتعلقة بعد الامتثال للتشريع المطبق على هيئة القوات المسلحة على العصيان فيما يخص الخدمة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search).
المادة 4: تقرر كيفيات تطبيق هذا الأمر من قبل المحافظ السامي للخدمة الوطنية (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8% A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8 8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search).
المادة 5: ينشـر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقـراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 ابريل سنة 1969
هواري بومدين
________________________________________________
مرسوم رقم 84 ـ 358 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1405 الموافق 28 نوفمبر سنة 1984 يتضمن إعادة التنظيم الإقليمي للنواحي العسكرية

المادة 1: يقسم التراب الوطني إلى ست نواح عسكرية, تتفرع كل واحدة منها إلى قطاعات.
المادة 2: تضم الناحية العسكرية الأولى, التي يوجد مقر قيادتها بالبليدة, قطاعات البليدة, الجزائر, المدية, تيزى وزو, الشلف, الجلفة, البويرة, المسيلة, عين الدفلى, بومرداس, تيبازة, التي تكون حدودها المتتالية هي نفس حدود الولايات التي تحمل نفس الاسم.
المادة 3: تضم الناحية العسكرية الثانية, التي يوجد مقر قيادتها بوهران, قطاعات وهران, معسكر, سعيدة, تلمسان, مستغانم, سيدى بلعباس, تيارت, عين تموشنت, البيض, النعامة, غليزان, تيسمسيلت, التي تكون حدودها المتتالية هي نفس حدود الولايات التي تحمل نفس الاسم.
المادة 4: تضم الناحية العسكرية الثالثة, التي يوجد مقر قيادتها ببشار, قطاعي بشار و تندوف, و حدود كل منهما هي نفس حدود الولايتين اللتين تحملان نفس الاسم.
المادة 5: تضم الناحية العسكرية الرابعة, التي يوجد مقر قيادتها بورقلة, قطاعات ورقلة, بسكرة, الاغواط, الوادى, غرداية, ايليزى, جانت, التي تكون حدودها المتتالية هي نفس حدود الولايات التي تحمل نفس الاسم و بلديتي جانت و برج الحواس.
المادة 6: تضم الناحية العسكرية الخامسة, التي يوجد مقر قيادتها بقسنطينة, قطاعات قسنطينة, عنابة, جيجل, سكيكدة, باتنة, قالمة, سطيف, تبسة, بجاية, أم البواقى, برج بوعريريج, الطارف, خنشلة, ميلة, سوق أهراس, التي تكون حدودها المتتالية هي نفس حدود الولايات التي تحمل نفس الاسم.
المادة 7: تضم الناحية العسكرية السادسة, التي يوجد مقر قيادتها بتامنغست, قطاعات تامنغست, ادرار, ان صالح, التي تكون حدودها المتتالية هي نفس حدود الولايتين من نفس الاسم و بلديات اين صالح واين غار وفقارات الزاوية.
المادة 8: تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة, لاسيما المرسوم رقم 80 ـ 89 المؤرخ في 30 مارس سنة 1980 المذكور أعلاه.
المادة 9: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1405 الموافق 28 نوفمبر سنة 1984
الشاذلي بن جديد

sofiane1842
2010-02-26, 22:19
اخي عبد الله من فضلك اريد سؤال
هل صحيح أن عقد لدي المصلحة الوطتية للعقود ما قبل التشغيل يمكن ان أدفعها كوثيقة للاستفادة من sourci

sofiane1842
2010-02-26, 22:22
اخي عبد الله من فضلك اريد سؤال
هل صحيح أن عقد لدي المصلحة الوطتية للعقود ما قبل التشغيل يمكن ان أدفعها كوثيقة للاستفادة من sourci

maknino
2010-02-26, 23:06
السلام عليكم
أخ عبدالله ممكن توضح لي كيفية الاستفادة من الاعفاء ان امكن في حالتي هاذه :
عندي اخي عسكري وهو الاخ الاكبر تليه اخت ثم انا ثم باقي الاخوة
الوالد يعمل في صفوف الأمن الوطني (الشرطة ) لم يتقاعد بعد لكنه في سن التقاعد
الوالدة لا تعمل

علما انني هذه السنة ان شاء الله انهي دراستي وينتهي معها السورسي في 31 ديسمبر 2010 ماهي الخطوات التي اتبعها
وماهو الملف الذي ادفعه
وبارك الله فيكم على الموضوع المفيد

lmlmga
2010-02-27, 00:35
السلام عليكم أخي abdellah1234562000
شكرا على كل نصائحك
و جزاك الله كل خير

لقد تم قبول ملف الكفالة و قدموا لي تأجيل لمدة عام لغاية 17-02-2011
ما هي الاسئلة التي يتم طرحها في لجنة باب الواد
و ما هي نسبة الاعفاء بعد قبول الملف
و في أي تاريخ يتم اجراء التحقيق علما أنني دفعت الملف يوم 17-02-2010
و هل أقوال الشهود و أقوالي هي القول الفصل في التحقيق(لونكات)
أم هناك إجراءات أخرى ما هي إن وجدت

و جزاك الله كل خير
/////////////
ساوضح لك كل شيء لاحقا

//////////////////////////////

أنا في انتظارك أخي عبد الله
و جزاك الله عنا كل خير

youpy
2010-02-27, 03:09
السلام عليكم صباح الخير الحاج 1983
راك بكرت

hadj1983
2010-02-27, 03:49
...................................

sidovitcha27
2010-02-27, 15:38
:dj_17:السلام عليكم
انا من مواليد 1982 تخرجة في 2007 كـ تقني سامي في الاعلام الالي
و انا في وضعية قانونية اتجاه الخدمة الوطنية
صدقوني ذهبت مند يومين اي يوم الخميس 25 فيفري 2010 الى مكتب الاستقبال الناحية العسكرية 3 ببشار اخدة معي ملف السند العائلي و تفاجأة بعدم قبوله و ذلك بسبب خروج استدعاء مارس 2010
ماذا افعل ؟
لقد سألة احد المسؤولين عن القانون هل يمسني القانون الجديد؟
قال لي و بالحرف الواحد لا هو يمس من تخرجو من الدراسة في 2006 والله لم أفهم شيئ
ساعدوني من فضلكم قبل فوات الاوان و
شكرا لكم

okbaBBA
2010-02-27, 18:18
هل من احد وصله الاستدعاء و ما هي الثكنة الموجه اليها


السلام عليــكم
يا سي الحاج أنا وصلني الاستدعاء و بعثوني لطفراوي:19:

fidooo8nuevo
2010-02-27, 20:11
احد الزملاء سحب الاستدعاء من مقر الدرك الوطني...مكتوب عليه يلتحق قبل 15 مارس بمدرسة العتاد عين الترك وهران

lmlmga
2010-02-27, 21:37
//////////////////////////////

أنا في انتظارك أخي عبد الله
و جزاك الله عنا كل خير

//////////////

ما زلت في الانتظار
أخي عبد الله
و السلام عليكم

maknino
2010-02-27, 23:13
اين انت اخ عبدالله
ارجو الاجابة والتوضيح

abdellah1234562000
2010-02-28, 16:59
:dj_17:السلام عليكم
انا من مواليد 1982 تخرجة في 2007 كـ تقني سامي في الاعلام الالي
و انا في وضعية قانونية اتجاه الخدمة الوطنية
صدقوني ذهبت مند يومين اي يوم الخميس 25 فيفري 2010 الى مكتب الاستقبال الناحية العسكرية 3 ببشار اخدة معي ملف السند العائلي و تفاجأة بعدم قبوله و ذلك بسبب خروج استدعاء مارس 2010
ماذا افعل ؟
لقد سألة احد المسؤولين عن القانون هل يمسني القانون الجديد؟
قال لي و بالحرف الواحد لا هو يمس من تخرجو من الدراسة في 2006 والله لم أفهم شيئ
ساعدوني من فضلكم قبل فوات الاوان و
شكرا لكم
///////////////////////
1/ القانون سيمس جميع من انتهي من الدراسة قبل 31/12/2007 هذا خبر مؤكد 100% من احد العاملين في وزارة الدفاع الوطني
2/ ان قائد مركز التجنيد ببشار ناس ملاح بزاف لذا انصحك في حالة مااذا عرقلو لك ان تذهب اليه مباشرة ولا تخف من احد واضمنك 100 ب100
3/ القانون يمسك وفي حالة مااذا تك رفضك ابلغني وسوف اقوم انا بالباقي و سارد لك حقك بالقوة ان لزم الامر فهذا وعد مني
************************
حتي انا ضلمت من قبل ولا احب ان يضلم احد

abdellah1234562000
2010-02-28, 17:01
يا سي الحاج أنا وصلني الاستدعاء و بعثوني لطفراوي:19:
///////////////////
بالنسبة لهذه المدرسة الفائض هو من يدخل بعد 22/03/2010 100%

abdellah1234562000
2010-02-28, 17:04
السلام عليكم أخي أنا من مواليد 1984
أنهيت دراستي الجامعية في 2008 حقوق وفي 2009
درست الكفاءة المهنية للمحاماة ...هل صدر اعفاء بخصوص هذه الدفعة..
وان لم يصدر ...فماهي آخر دفعة صدر بحقها الاعفاء

وشكرا أخي على المبادرة الحسنة للأفادة
جزاك الله خيرا

//////////
وعليكم السلام
أخي الغالي حسب حالتك يمكنك الحصول على تأجيل لمدة سنة من خلال تقديم الشهادة المدرسية للكفاءة المهنية للمحاماة
و دفعة 2008 سوف تكون معنية بالاعفاء سنة 2011 ان شاء الله
المهم أن لايصدر لك استدعاء في هذه السنة
هذا اجتهاذ بسيط منى وانتظر رد الأخ عبد الله
تحياتي
////////////////////////////////
100%

abdellah1234562000
2010-02-28, 17:08
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أخي الكريم أنا متخرج 2008 من مواليد 1984 و قد أستدعيت كأول استدعاء في سبتمبر 2009 و أنا الآن أنتظر و صول الإستدعاء الثاني هاد مارس إن جاء طبعا ... لقد سجلت في التكوين المهني
1 - هل هدا ينفع للتأجيل مع العلم ان الشهادة المدرسية تعطى في أفريل ؟...
2 - هل ادا كنت عاصي لا تستفيد من قانون الإعفاء ؟
3 - هل أنتظر 2011 لأحصل على الإعفاء ؟
4 - هل هناك امكانيات في الفائض هاد مارس ؟
و الله انا حائر في أمري فأرجو المساعدة ...
بارك الله فيك اخي الكريم Abdellah و ارجو أن تسامحنا لأننا أكثرنا عليك
و ربي يجعلها في ميزان حسناتك
///////////////
1/نعم ينفع
2/نعم تلغي جميع الحقوق
3/لاانصحك بالانتضار جرب الفائض
4/ نعم اعطني مكان الاستدعاء وسوف اخبرك كيف تخرج فائض

abdellah1234562000
2010-02-28, 17:13
أخي الكريم لك شكر كبير, والحمد لله الذي سخرك هنا لإخوانك .
في الحقيقة مواضيع الخدمة العسكرية جد معقدة, وقليلا ما تجد ما او من تستشيره او تطلب منه معلومات, وهذه أسوأ نقطة في الخدمة العسكرية او المجال العسكري بصفة عامة في الجزائر.
والله اخي, لاأعرف من اين ابدأ, ولكن كل ما يمكنني قوله, هو انني سئمت فعلا, وكرهت كل شيء بسبب الخدمة العسكرية. واكثر ما يثير اشما ما
ما يثير استيائي, هو اننا كخريجي جامعات, ضحية حسابات في كل شيء. واول العراقيل هي الخدمة العسكرية. التي تم الغاؤها بالنسبة لغير الجامعيين
بالنسبة لغير الجامعيين.
حالتي ربما تكون معقدة, لانني انهيت دراسة ما بعد التدرج المتخصص في ديسمبر 2007. ولحد الآن وصلتني 3 استدعاءات, آخرها في هذا الشهر.
ولكنني وللأسف, في ماي 2009 قدمت ملف اعفاء نظرا لقانون اعفاء خريجي الجامعات 2006. ولكنني شرحت لهم وضعيتي وأن الجامعة تماطلت في تقديم الشهادات. والحمد لله, فقد قبلوا مني الملف, وتم تسليمي استدعاء لسبتمبر 2009, ولكنني تفاجأت في بداية سبتمبر 2009 باستدعاء للخدمة الوطنية بنفس تاريخ استدعاء تسلم بطاقة الاعفاء.
وفي التاريخ المحدد توجهت لمكتب التجنيدفوجدت بان اعضاء المكتب وقاءد الفرقة قد تغير )بولاية سعيدة( ورفضوا الملف,.

ولكنني في نوفمبر 2009 أخبرني صديق بأن هناك قانون سيعفي كل من تجاوز سنه 25 سنة, وهذا في جانفي 2010. ولكنني توجهت لمكتب التجنيد في اوائل جانفي, ولكنهم انكروا الامر, ولكن هناك شخص من المكتب أخبرني خفية, بان التعليمة موجودة فعلا, ولكنها تستعمل فقط لظروف معينة. ولكم يتم الاعلان عنها لاسباب تبقى مجهولة.
وفي بداية فيفري, أخبرني نفس الشخص بأن هناك مبادرة اعفاء خريجي الجامعات لسنة 2007.
حقيقة استبشرت بالأمر, ولكني وجدت في موضوعك ملاحظة جد مهمة, وتطرح الكثير من الاستفسارات’, وأرجو ان تجيبني إن كان لديك جواب.
وجدتك تقول بأنه يستفيد من هذا القانون كل من أنهى دراسته في 2007, ولكن بشرط ألا يصله استدعاء الخدمة العسكرية.
وأنا شخصيا وصلني الاستدعاء. علما بأن عمري سيكون 28 سنة في ماي المقبل. وأنا خريج جامعة في سنة 2007, شهادة دراسات ما بعد التدرج المتخصص.
هل هذا يعني أنهم يختارون من يبعثون لهم استدعاء, أو أن هناك معايير في هذا, لأنه من غير الطبيعي أن يتم استدعاء أشخاص ويتناسوا آخرين. كما انه ليس من الطبيعي أن يكون هذا القانون بعد فترة الاستدعاءات.
أرجوك لا تسئ فهمي, لأنني فخور بك جدا, وبحرأتك, وبعملك الجبار الذي تقوم به لمساعجة اخوانك, ولكن أرجوك صدقني, انا اكاد أجن او أرتكب جرائم بسبب هذه الخدمة التعسفية, والتي حرمتني من كل الفرص التي اتيحت لي, وأعرف أنه لن تتاح لي فرص أكثر مما أتايح لي وضاع وذهب مع الريح.
أريد ان أخبرك بأنني منذ ان تلاعبوا بي ورفضوا ملفي في سبتمبر 2009 )ليس احتجاجا على الرفض, ولكن احتجاجا على التماطل في مراسلتي واخباري بالرفض كما تفعل كل الدول المحترمة(.
ثم إنني نادم أشد الندم لانني دخلت المدرسة, وانا أرى أقراتني اليوم, بسياراتهم, وزوجاتهم, حفظهم الله من كل عين ومن عيني انا خصيصا ولو انه ليس في قلبي ذرة حسد, والله يعلم ما في القلوب.
صرت الوم نفسي لأنني درست ودخلت المدرسة, وندمت على كل لحظة شعرت فيها بالسعادة لنجاحي في الدراسة.
ارجوك, هل ممكن أن يقبلوا ملفي رغم أن الاستدعاء قد وصلني.؟
هل هناك طريقة ما لأحتج بها لدى التوجه إليهم لتقديم ملف الاعفاء؟
شكرا لك كثيرا, وجازاك الله عنا خير الجزاك
//////////////////
ثق 100% اني سوف اساعدك اعطني رقم هاتفك وسوف اتصل بك

abdellah1234562000
2010-02-28, 17:19
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abdellah1234562000 http://www.djelfa.info/vb/images/buttons/viewpost.gif (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?p=2314106#post2314106)
اخي الكريم انا طالب جامعي من عمري 27 سنة
متحصل على ليسانس lmd سنة 2008
ادرس سنة ثانية ماستر
في شهر ديسمبر 2009 تقدمت الى الثكنة لقيام ب sourssi "املك شهادة مدرسية 2009/2010
مع العلم اني لم اقم بالتسجيل من فبل لا في البلدية ولا اي مكان
فأعطوني ورقة عبارة عن استدعاء يعتبر المعني في وضع قانوني اتجاه الخدمة الوطنية
و "يجب عليا الرجوع اليهم قبل 30/06/2010
مع احضار شهادة مدرسية و نسخة عن البطاقة التعريف الوطنية
اخي الكريم عبد الله هل يتم استدعاء للخدمة الوطنية في سبتمبر 2010
او يقدمون لي اعفاء
ملاحظة :
عند تقديمهم لي للوثيقة استفسرت عند الجندي فرد علي اني لن ادهب الى الخدمة بسبب السن و الله اعلم
شكرا لك ارجوا منك الرد و االه اني في حيرة كبيرة
ربي يجازيك
/////////////////////////
بالنسبة لحالتك القانون الخاص بالسن غير موجود بالنسبة لحاملي الشهادات العليا اما 27 سنة فهو بشروط معينة منها انهاء الدراسة قبل 31/12/2007
2/ 95 %سوف يلتيك استدعاء في سبتمبر
************************************************** ********
1- شكرا لك اخ عبد الله
2- هل يمكني ان اقوم بملف الكفالة العائلية مع العلم اني الكبير في اخوتي و الوالد متوفي "ربي يرحم"
والوالدة بقي لها 6 اشهر و تحال على التقاعد "تعمل معلمة"
ارجوا منك المساعدة و مادا اقوم لأتجنب خروج الاستدعاء في سبتمبر
1/ الملف العائلي مقبول حتي ولو امك تعمل
2/ انتبه لعدم خروج استدعاء في هذا الشهر او سبتمبر
3/ نصيحتي لك عجل بالملف العائلي قبل فوات الاوان

abdellah1234562000
2010-02-28, 17:24
اخي عبدالله مشكور على المبادرة الطيبة
جعلها الله في ميزان حسناتك
اخي انا خرجت في دفعةمارس2010وهذااول استدعاء لي وانا متحصل على ليسانس2010
وانا الوحيد في العائلة ووالدي كبير ولايعمل +وجدت المشكل في الكفالة فلقد طلبوا مني شهادة العمل وشهادة كشف الراتب
ارجوا منك اخي الغالي توجيهي بماانك مطلع على قوانين الخدمة العسكرية ولك خبرة واسعة في هذا المجال
اخي عبدالله انا متاكد من انك سوف تفيدني اكثر ان شاء الله
بالتوفيق اخي الغالي
////////////////
1/ انصحك بالانتضار حتي تحصل علي عمل عند الخواص
2/ شهادة العمل تستطيع ان تحصل عليها وليست صعبة لهذه الدرجة

abdellah1234562000
2010-02-28, 17:25
اخي عبد الله من فضلك اريد سؤال
هل صحيح أن عقد لدي المصلحة الوطتية للعقود ما قبل التشغيل يمكن ان أدفعها كوثيقة للاستفادة من sourci


///////////////////
لا

abdellah1234562000
2010-02-28, 17:28
السلام عليكم
أخ عبدالله ممكن توضح لي كيفية الاستفادة من الاعفاء ان امكن في حالتي هاذه :
عندي اخي عسكري وهو الاخ الاكبر تليه اخت ثم انا ثم باقي الاخوة
الوالد يعمل في صفوف الأمن الوطني (الشرطة ) لم يتقاعد بعد لكنه في سن التقاعد
الوالدة لا تعمل

علما انني هذه السنة ان شاء الله انهي دراستي وينتهي معها السورسي في 31 ديسمبر 2010 ماهي الخطوات التي اتبعها
وماهو الملف الذي ادفعه
وبارك الله فيكم على الموضوع المفيد
/////////////////
1/ملف عائلي مرفوض
2/ هناك حل وحيد وهو الفائض

sofiane1842
2010-02-28, 18:33
ياأخي عبد الله ممكن استفسار
لقد وصلني استدعاء لمدرسة الطريان بالرغاية هل هي منطقة يمكن أن استفيد من الفائض فيها
و متي يجب عليا الدهاب مع العلم أنني خريح دفعة 2008 برتبة"espiron"وعمري يتجاوز 26سنة
و شكرا

sofiane1842
2010-02-28, 19:15
ياأخي عبد الله ممكن استفسار
لقد وصلني استدعاء الي الرغاية هل هي منطقة يمكن أن استفيد من الفائض
و متي هي المدة للدهاب مع العلم أنني خريح دفعة 2008 برتبة "espiron"
و شكرا

constantino25i
2010-02-28, 23:47
شكرا لك اخ عبد الله

youpy
2010-03-01, 04:25
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ... بارك الله فيك أخ عبد الله و ربي يخليك لينا ...
و ربي يحفظك و يعطيك ما تتمنى .

sidovitcha27
2010-03-01, 04:43
السلام عليكم
انا من مواليد 1982 تخرجة في 2007 كـ تقني سامي في الاعلام الالي
و انا في وضعية قانونية اتجاه الخدمة الوطنية
صدقوني ذهبت مند يومين اي يوم الخميس 25 فيفري 2010 الى مكتب الاستقبال الناحية العسكرية 3 ببشار اخدة معي ملف السند العائلي و تفاجأة بعدم قبوله و ذلك بسبب خروج استدعاء مارس 2010
ماذا افعل ؟
لقد سألة احد المسؤولين عن القانون هل يمسني القانون الجديد؟
قال لي و بالحرف الواحد لا هو يمس من تخرجو من الدراسة في 2006 والله لم أفهم شيئ
ساعدوني من فضلكم قبل فوات الاوان و
شكرا لكم
///////////////////////
1/ القانون سيمس جميع من انتهي من الدراسة قبل 31/12/2007 هذا خبر مؤكد 100% من احد العاملين في وزارة الدفاع الوطني
2/ ان قائد مركز التجنيد ببشار ناس ملاح بزاف لذا انصحك في حالة مااذا عرقلو لك ان تذهب اليه مباشرة ولا تخف من احد واضمنك 100 ب100
3/ القانون يمسك وفي حالة مااذا تك رفضك ابلغني وسوف اقوم انا بالباقي و سارد لك حقك بالقوة ان لزم الامر فهذا وعد مني
************************
حتي انا ضلمت من قبل ولا احب ان يضلم احد
************************************************** *************
شكرا سي عبدالله على الاجابة ولكن يبدو وانك لم تفهمني والرسائل الخاصة في المنتدى مايمشيش هذا الامايل تاعي
sidovitcha في الهوتمايل point COM
وراح نفاهمك أخي والله خاص واحد يفهمني مليح وشكرا مرة اخرى

أويس DZ
2010-03-01, 05:09
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اولا اود ان اشكر كل من ساهم في اثراء الموضوع من قريب او من بعيد
بعد بسم الله انا من مواليد 1986 وحيد العائلة المتكونة من ام مطلقة مريضة مرض مزمن تعمل كمعلة واخت عاطلة عن العمل لدي مستوى ثالثة ثانوي علمي زائد شهادة تقني سامي في الاعلام الآلي جوان 2009 محصل عليها من معهد وطني
مشكلتي تعود الى سنة 2008 حينها كنت ادرس في المعهد قرات في احدى الجرائد عن تسوية وضعية كل من انهى دراسته في 2005 فتقدمت لدى المركز وقدمت الوثائق اللازمة منها شهادة مدرسية تثبت نهاية الدراسة في 2005 وقمت بملأ استمارة المعلومات وفيها يطلبون المستوى الدراسي حيث كتبت ثالثة ثانوي وهل لديك شهادة فكتبت لا حيث حينها كنت لا املك شهادة اي كنت لازلت ادرس في المعهد ثم اعطوني موعد بعد ثلاثة اشهر حينها نفاجأت بقرار يمنعني من كل حقوقي وهو position 13 يعني التقرير الخاطىء fausse declaration وبعدها قدمت ملف كفالة عائلية لكن رفض للسبب fausse declaration قالو لي ارسلنا لك استدعاء في سبتمبر 2008 لكن لم يصل حيث اخطئو في العنوان ثم صحح ثم ارسلو لي آخر في سبتمبر 2009 لكن لم يصل ثم قالو لي سوف نرسل لك آخر في مارس 2010
اريد معرفة كيف استرجع حقي في كفالة عائلية رغم ماحصل وهل يعقل ان يصرح شخص ان لديه شهادة وهو لا يملك شهادة اصلا

الله يجازيكم اريد جوابا
الوالدة لا تنام الليل بسبب هذا المشكل فأنا سند العائلة وحاميها
انا اعمل في شركة ومصرح لدى الضمان الاجتماعي
بارك الله فيكم
//////////////////////
راسلني علي الخاص واعطني رقم التسجيل الخاص بك و المركز التابع له وسوف اقوم بجهدي
بما انك من مواليد 1986 وانفرض مثلا انك من مواليد تلمسان فان رقمك التسلسلي هو
ثم 7 ارقام *******2006131



بارك الله فيك اخي على تضامنك معي
حاولت مرارا وتكرارا ارسال لك رسالة خاصة لكن لم استطع
ممكن ترسل لي طريقة للاتصال بك
جزاك الله خيرا
انا بامس الحاجة اليك
عندما قلت للوادة ان هنالك شخص سيساعدني فرحت كثير
الله يفرحك
الوالدة من زمان مافرحت
شكر لموقع جلفة على المساعدة الثمينة المبذولة من طرفه

maknino
2010-03-01, 05:10
السلام عليكم
أخ عبدالله ممكن توضح لي كيفية الاستفادة من الاعفاء ان امكن في حالتي هاذه :
عندي اخي عسكري وهو الاخ الاكبر تليه اخت ثم انا ثم باقي الاخوة
الوالد يعمل في صفوف الأمن الوطني (الشرطة ) لم يتقاعد بعد لكنه في سن التقاعد
الوالدة لا تعمل

علما انني هذه السنة ان شاء الله انهي دراستي وينتهي معها السورسي في 31 ديسمبر 2010 ماهي الخطوات التي اتبعها
وماهو الملف الذي ادفعه
وبارك الله فيكم على الموضوع المفيد
/////////////////
1/ملف عائلي مرفوض
2/ هناك حل وحيد وهو الفائض

********************
ماذا لو تقاعد الوالد هل يمكنني ان اضع ملف الكفالة و يقبل مني؟

طاهريوسف
2010-03-01, 07:45
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته:
أنا خريج 2009 عندما تخرجت دفعت لمركز التجنيد ببشار نسخة من الشهادة (الديبلوم مهندس دولة) والان قد أرسلو لي استدعاء للتجنيد بالبليدة ولكني اجتزت مسابقة ونجحت وقالو لي إن اجراءات الترسيم لن تكون قبل عام على الأقل لأني سأدخل فترة تربص لمدة عام ثم بعدها يكون الترسيم
فماذا أعمل هل أذهب للثكنة أم لا ؟

amarobarca
2010-03-01, 09:40
أنا عندي ليسانس في الحقوق متخرج سنة 2009.وكان عندي تاجيل انتهى في 31/12/2009 انا من قسنطينة
انا الابن الاكبر في العائلة(مواليد 1983) ولدي 4 اخوات بنات يعني انا الابن الدكر فقط.وابي تقاعد هدا العام.ما هو الملف الدي يمكن ان ادفعه لهم.هل يصلح ملف كفالة عائلية بالنسبة لي.وان كان يصلح ارجو اخي ان توضحه لي بالتفصيل.وقل كيف اعمل.وجزاك اخي الف خير.وبارك الله فيك مسبقا اخي الكريم.

takfarines
2010-03-01, 11:13
akhi abdelah rabi yahafdak 3la les informationrak dayar khir kbir.habit nsaksik berk,ana kont nakra f jami3a w maba3toli hata convocation,kamalt lakraya f juoin 2007,w roht 3andhom f 2009,galouli 3lah madartch sursi kikont takra,alor harmoni m hak dossier ta3 kafala,galouli ma3andakch lhak tfawat premiere visite f la casern ,lazam ndir depar volantaire,alor dert depar volantaire w a3tawni surssi hata le 14/02/2010,mais mazal maba3toli prdre d'appel,en plus ana 3adi sertefica men 3and l'ophtalmologue beli manchoufch raya 3andi (-7/10)en plus ana chir wahad 3and waldia,gouli hambouk kindir,nroh nerkeb bach nfawat w tema na3tilhom dossier ta3i ?wila kayan kach kanoun khabarni hambouk w jazaka alaho khayra,
akhi abdelah selemli 3la nass tlemcen w tmouchent bezaf.salamo3likom

رمضان جمال
2010-03-01, 12:23
أخي الكريم قبل كل شيء أحيك بتحية الإسلام - السلام عليكم ورحمة الله- أما بعد فإني والله الذي لا إله غيره أنا محتار فأنا يا أخي الفاضل من مواليد 07/07/1982 مهندس دولة متخرج سنة 2007 مع العلم أني لم يصلني لحد الآن إستدعاء الخدمة الوطنية ولم يصلني أي شيء حتى شهادة الفحص الطبي لم تصاني لحد الآن مع العلم أني لا أملك إلا شهادة الإحصاء التي إستخرجتها من البلدية فوجدت أني محصى سنة 2002 وأنا لحد الآن لم أتقدم لحد الآن لمركز الخدمة الوطنية للتصريح وتسوية وضعيتي وذلك لأني متخوف لحد الآن من أن يأتيني أمر الإستدعاء ، ولقد سمعت أن هناك قانون رئاسي أصدره الرئيس بوتفليقة حفضه الله وأعانه على صلاح الأمة ينص بالعفو عن خرجي الجامعة سنة 2007 لهذا العام قد أعفي عنهم 2010 أي هذه السنة .
وفي الأخير ماذا تنصحني يا أخي الكريم والله أنا محتار علما أني لحد الآن متعطل بسبب بطاقة الخدمة الوطنية فلقد فاتتني الكثير من الفرص للعمل بسببها فالله يبارك فيك وفي اهلك أنصحني نصيحة أخ لأخيه وفي الأخير أسأل الله الكريم أن يسعدك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك رفيق نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم.

أرجو منك إن أمكن يا أخي الكريم أن تتصل بي عن طريق البريد الالكتروني لانه لا يتسنى لي تصفح الأنترنت في بعض الأوقات
Dj_djamel10@yahoo.fr

والسلام عليكم ورحمة الله

rah0000
2010-03-01, 14:46
السلام عليكم اخي العزيز
ارجو ان تدلني على الحل
أنا متخرج سنة 2009 م مواليد 1985
انا الذكر الوحيد و الاكبر و الباقي بنات
مع العلم ان الوالد يعمل عند الدولة
مارأيك اهل استفيد أو لا

amarobarca
2010-03-01, 15:11
أنا عندي ليسانس في الحقوق متخرج سنة 2009.وكان عندي تاجيل انتهى في 31/12/2009 انا من قسنطينة
انا الابن الاكبر في العائلة(مواليد 1983) ولدي 4 اخوات بنات يعني انا الابن الدكر فقط.وابي تقاعد هدا العام.ما هو الملف الدي يمكن ان ادفعه لهم.هل يصلح ملف كفالة عائلية بالنسبة لي.وان كان يصلح ارجو اخي ان توضحه لي بالتفصيل.وقل كيف اعمل.وجزاك اخي الف خير.وبارك الله فيك مسبقا اخي الكريم.

المستكفي بالله
2010-03-01, 16:10
الأخ عبد الله جزاك الله خيرا على الجهد الطيب الذي تبذله..
حالتي هي كالآتي/
1- متخرج سنة 2007 ليسانس علوم مالية. وعمري 29 سنة، مولود في 31/01/1981
2- لم يسبق لي أن اتصلت بمكتب التجنيد من قبل، ولا علاقة لي بالجيش مطلقا، أي أني كما يقولون: [منسي].
3- لم يصلني أي استدعاء من قبل.
والسؤال: هل أستفيد من قانون الإعفاء الخاص بالمتخرجين سنة 2007.
إذا كان الجواب لا، فبماذا تنصحني.. هل أجرب الملف العائلي علما أن الوالد متوفى منذ سنتين، ولم يترك منحة لأمي تستفيد منها لأنه كان يعمل حلاقا، ولم يكن منخرطا في الضمان الاجتماعي، أضف إلى ذلك أن الوالدة معاقة حركيا (لها قدم مبتور) وتعاني من مرض مزمن (مرض القلب) وأنا الثاني في إخوتي، وعندي أخ أكبر مني متزوج ومنفصل عن العائلة ويعمل في البريد، وباقي إخوتي 4 لا يعمل أي منهم، كما تعيش معنا عمة لي وهي معاقة حركيا، أنا حاليا أعمل في مؤسسة خاصة بأجرة 13000دج.
أنا أيضا أعاني من ضعف بالبصر، حيث أرتدي نظارة طبية، درجة الإبصار حوالي: 4/10 في كلتا العينين.
ماذا تنصحني هل أقدم ملف كفالة العائلة أو الملف الطبي أو كلاهما معا، أم أنتظر صدور القانون الجديد؟؟؟...
أرجو الإجابة فوضعي حرج جدا.

ossama1962
2010-03-01, 16:32
انا متخرج سنة 2009 ولم يصلني الاستدعاء للخدمة الوطنية
علما انه كان لدي بطاقة الارجاء ولم اجددها

وعندما ذهبت اليهم اعطونني تاجيا ال غاية14/09/2010
هل انني ساحصل علئ الاعفاء

hamouda41
2010-03-01, 16:48
bonsoir abdelah stp les question posè la comission de bab el wed

hamouda41
2010-03-01, 16:48
ca fait presque 2 mois que j'attend ces quiestion wa chokran

hadj1983
2010-03-01, 17:39
..............................................

hadj1983
2010-03-01, 17:53
........................................

hamzatelecom
2010-03-02, 12:11
لقد اتممت دراستي الجامعية في سنة 2006/2007.ولم اقم باءجتيازالفحص الطبي عندهم وتم استدعائى مرة واحدة مارس :sdf:2009

البراء2000
2010-03-02, 12:52
صح خويا عبد الله
انا

البراء2000
2010-03-02, 12:56
صح خويا عبد الله
انا متخرج 2008 .عندي 2 استدعاء هل انتظر 2011 للاستفادة من الإعفاء--قالو لي يقدر يخرج لك الروشارش--قبل 2011--هل هذا صحيح-وفي حالة عندي 4 استدعاء هل أستفيد
مشكور كثير

البراء2000
2010-03-02, 12:57
ياجماعة هل في الرغاية فائض......اشكون اللي يحكمو

mahir405
2010-03-02, 13:19
نعم في الرغاية فائض لكن يجب عليك أن تكون من الأوائل لكي يكون عند حظ أكبر وربي يوفقك؟

sofiane1842
2010-03-02, 13:49
نعم في الرغاية فائض لكن يجب عليك أن تكون من الأوائل لكي يكون عند حظ أكبر وربي يوفقك؟

يا أخي أنا كدالك بعتولي في الر غاية برتبة ظابط صف احتياطي
ما هو الزمن المناسب للالتحق بهده المدرسة وهل ألتحق في 12 mars وقت مناسب
وشكرا

amarobarca
2010-03-02, 14:30
أنا عندي ليسانس في الحقوق متخرج سنة 2009.وكان عندي تاجيل انتهى في 31/12/2009 انا من قسنطينة
انا الابن الاكبر في العائلة(مواليد 1983) ولدي 4 اخوات بنات يعني انا الابن الدكر فقط.وابي تقاعد هدا العام.ما هو الملف الدي يمكن ان ادفعه لهم.هل يصلح ملف كفالة عائلية بالنسبة لي.وان كان يصلح ارجو اخي ان توضحه لي بالتفصيل.وقل كيف اعمل.وجزاك اخي الف خير.وبارك الله فيك مسبقا اخي الكريم.

ماكيدا
2010-03-02, 16:27
السلام عليكم انا متخرج سنة 2009 علوم تسيير ولم يصلني الاستدعاء علما انني ذهبت اليهم في رمضان الماضي وقلت لهم انني اكملت دراستي واخذت معي شهادة الليسانس وقالولي انتظرالاستدعاء في مارس
يذكر انني لم يصلني اي استدعاء من قبل

sofiane1842
2010-03-02, 18:45
ياجماعة هل رتة ظابط صف احتياطي
هي رتبة فيها المسؤولية أم العكس

houcine25
2010-03-02, 19:34
لا يا أخي رتبة ضابط صف رتبة متوسطة وبسيطة ما فيها لا مسؤوليو لا والو

sofiane1842
2010-03-02, 20:12
يأاخي و الرتبة :طالب ظابط احتياطي "espiron"
هل فيها مسؤولية وهل يمكن ان أستقيد من الفائض
و شكرا

amarobarca
2010-03-03, 09:13
أنا عندي ليسانس في الحقوق متخرج سنة 2009.وكان عندي تاجيل انتهى في 31/12/2009 انا من قسنطينة
انا الابن الاكبر في العائلة(مواليد 1983) ولدي 4 اخوات بنات يعني انا الابن الدكر فقط.وابي تقاعد هدا العام.ما هو الملف الدي يمكن ان ادفعه لهم.هل يصلح ملف كفالة عائلية بالنسبة لي.وان كان يصلح ارجو اخي ان توضحه لي بالتفصيل.وقل كيف اعمل.وجزاك اخي الف خير.وبارك الله فيك مسبقا اخي الكريم.



هل من اجابة

mahir405
2010-03-03, 12:01
يا أخي أنا كدالك بعتولي في الر غاية برتبة ظابط صف احتياطي
ما هو الزمن المناسب للالتحق بهده المدرسة وهل ألتحق في 12 mars وقت مناسب
وشكرا

للأسف ضباط الصف حظوظهم ضعيفة جدا أو منعدمة لذالك لا أنصحك بالذهاب واذا كنت خريج جامعة ادفع شهادة ليسانس لكي يعطوك ضابط واذا لم تكن عندك أنصحك بعدم الذهاب لأنك اذا ذهب راح يشدوك والله أعلم .

sofiane1842
2010-03-03, 12:12
للأسف ضباط الصف حظوظهم ضعيفة جدا أو منعدمة لذالك لا أنصحك بالذهاب واذا كنت خريج جامعة ادفع شهادة ليسانس لكي يعطوك ضابط واذا لم تكن عندك أنصحك بعدم الذهاب لأنك اذا ذهب راح يشدوك والله أعلم .
لا يا أخي لقد بعثولي رتبة طالب ضابط احتياطي ما هي النسبة الاستفادة من الفائض
و ماهو الزمن الملاءم للدهاب
و شكرا

mahir405
2010-03-03, 12:28
لا يا أخي لقد بعثولي رتبة طالب ضابط احتياطي ما هي النسبة الاستفادة من الفائض
و ماهو الزمن الملاءم للدهاب
و شكرا

أنا عندي صديقي كان يعمل فيها برتبة ملازم أي ضابط وساعد العام الماضي صديق آخر ونصحه بأن يدخل مع الوائل ويحاول أن يكون بين الصفوف الأولى أي يجب أن تكون هناك قبل يوم أو يومين .لأنه عندما يتم استقبال بطاقات التعريف تكون مع الأوائل .أنا نعرف أصدقاء من نفس الولاية وعددهم 7 العام الماضي سجلو ايدفعو طاقاتهم مع الأوائل وكان من بينهم هذالصديق فخرجو مع بعضهم وكانت أرقامهم من 62الى69كلهم خرجوهم مع بعضهم الواحد تلوى الأخر .لذالك أنت يجب أن تذهب قبل بيوم واذا قالولك أرجع مثلا يوم 15يجب أن تبكر حتى ولو بت أمام الثكنة المهم تكون من الوائل وربي يكون في عونك .وللسف صديق بدلوه من الثكنة الى الصحراء لوكان هناك لساعدتك .

منير0510
2010-03-03, 12:54
السلام عليكم أخي العزيز وبارك الله فيك على المعلومات والمساعدات المقدمة لمساعدة الشباب.
أنا من مواليد 1983 متحصل على deua في الإعلام الآلي سنة 2004، في عام 2001 طُلب مني التقدم للتسجيل في الخدمة الوطنية وكان هذا الطلب وصل إلى ولاية باتنة حيث أني من مواليد باتنة لكن انتقلنا للسكن في سطيف منذ 1982، فطلب مني التقدم لمركز قسنطينة الذي تتبع له باتنةـ فقدمت طلب لتحويلي ملفي إلى سطيف ومنذ ذلك الحين لم أتلق أية وثيقة لا استدعاء، لا التقدم للفحص.....إلخ. فقط أنا مسجل تسجيل بلدي فقط.
أرجو من أخي العزيز أن يفيدني بأية معلومات أو حلول إذا ما تقدمت في شهر مارس الحالي للتسجيل أم لا أمل لي في الاعفاء وشكرا.

منير0510
2010-03-03, 12:55
السلام عليكم أخي العزيز وبارك الله فيك على المعلومات والمساعدات المقدمة لمساعدة الشباب.
أنا من مواليد 1983 متحصل على deua في الإعلام الآلي سنة 2004، في عام 2001 طُلب مني التقدم للتسجيل في الخدمة الوطنية وكان هذا الطلب وصل إلى ولاية باتنة حيث أني من مواليد باتنة لكن انتقلنا للسكن في سطيف منذ 1982، فطلب مني التقدم لمركز قسنطينة الذي تتبع له باتنةـ فقدمت طلب لتحويلي ملفي إلى سطيف ومنذ ذلك الحين لم أتلق أية وثيقة لا استدعاء، لا التقدم للفحص.....إلخ. فقط أنا مسجل تسجيل بلدي فقط.
أرجو من أخي العزيز أن يفيدني بأية معلومات أو حلول إذا ما تقدمت في شهر مارس الحالي للتسجيل أم لا أمل لي في الاعفاء وشكرا جزيلا

منير0510
2010-03-03, 12:56
السلام عليكم أخي العزيز وبارك الله فيك على المعلومات والمساعدات المقدمة لمساعدة الشباب.
أنا من مواليد 1983 متحصل على deua في الإعلام الآلي سنة 2004، في عام 2001 طُلب مني التقدم للتسجيل في الخدمة الوطنية وكان هذا الطلب وصل إلى ولاية باتنة حيث أني من مواليد باتنة لكن انتقلنا للسكن في سطيف منذ 1982، فطلب مني التقدم لمركز قسنطينة الذي تتبع له باتنةـ فقدمت طلب لتحويلي ملفي إلى سطيف ومنذ ذلك الحين لم أتلق أية وثيقة لا استدعاء، لا التقدم للفحص.....إلخ. فقط أنا مسجل تسجيل بلدي فقط. علما أنا شخصا أعرفه كان يعمل بين مركز قسنطينة ومركز سطيف أكد لي عدم وجود ملفي في كلتا المنطقتين
أرجو من أخي العزيز أن يفيدني بأية معلومات أو حلول إذا ما تقدمت في شهر مارس الحالي للتسجيل أم لا أمل لي في الاعفاء وشكرا.

sofiane1842
2010-03-03, 13:02
يا اخي هل هنك مكان لأنزل فيه بجوار الثكنة
من فضلك اعطيني رفم هاتفك او ال msn او skyp لاتصل بك و شكرا برسالة خاصة
انا بالحاجة اليك و شكرا

mahir405
2010-03-03, 13:15
يا اخي هل هنك مكان لأنزل فيه بجوار الثكنة
من فضلك اعطيني رفم هاتفك او ال msn او skyp لاتصل بك و شكرا برسالة خاصة
انا بالحاجة اليك و شكرا

والله يا صديقي أنا لم يسبق لي زيارت الرغاية لكن لقد قلت لك أن صديقي هو من كان يعمل في تلك الثكنة . وحسب علمي هي لا يتوجه اليهاالكثير وكذالك هناك مبيت قريب منها وكذالك تتوفر فيها النزل . أنا أنصحك أن تذهب قبل بيوم على الأقل وتبحث عن فندق أو نزل وتحجز أولا م تذهب الى الثكنة لكي تسأل عن التسجيل حتى في اليل فاذا أخذو عنك البطاقة فقد ضمنت أنه تم تسجيلك واذا قالولك روح حتى يبدأو التسجيل لا تنسى بأن ترجع مع الأوائل .وأكيد سوف يقولون لك أنه سوف يبدأ التسجيل ى الساعة السابعة أو الثامنة في هذه الحالة يجب أن تنهض باكرا على الرابعة وتتوجه أمام باب الثكنة وتبقى في مكانك ولا تغادره حتى يتم أخذ بطاقتك واستدعائك وحاول أن تتقدم أكثر الى الأمام .وربي يسهلك . ال***** متاعي mahir405

mahir405
2010-03-03, 13:21
سوف أحاول أن أسئل واذا عرفت شيئ سوف أوافيك به .

sofiane1842
2010-03-03, 13:32
يا اخي تفضل ال***** نتعي : sofiane1842

amarobarca
2010-03-03, 15:01
أنا عندي ليسانس في الحقوق متخرج سنة 2009.وكان عندي تاجيل انتهى في 31/12/2009 انا من قسنطينة
انا الابن الاكبر في العائلة(مواليد 1983) ولدي 4 اخوات بنات يعني انا الابن الدكر فقط.وابي تقاعد هدا العام.ما هو الملف الدي يمكن ان ادفعه لهم.هل يصلح ملف كفالة عائلية بالنسبة لي.وان كان يصلح ارجو اخي ان توضحه لي بالتفصيل.وقل كيف اعمل.وجزاك اخي الف خير.وبارك الله فيك مسبقا اخي الكريم.



هل من اجابة

hadj1983
2010-03-03, 17:52
...........................................

OULDBOSTAMI
2010-03-03, 17:53
السلام عليكم..
جاءني الاستدعاء في طفراوي طالب ضابط احتياط من فضلكم متى اذهب هل في 15 او بعد22 الله يحفضكم ..
وان تأخرت هل هناك عقوبات وشكرا...

OULDBOSTAMI
2010-03-03, 18:56
إذا ذهبت الى طفراوي متأخر هل سيتم توجيهي الىثكنة اخرى املا شكرا.
..


.
.
.
.م فضلكم

أويس DZ
2010-03-03, 21:07
يا أخي عبد الله كيف اتصل بك لقد تركت لك ايمايلي انا بامس الحاجة اليك والله

hadj1983
2010-03-03, 21:36
...................

sidovitcha27
2010-03-04, 10:42
السلام عليكم
انا من مواليد 1982 تخرجة في 2007 كـ تقني سامي في الاعلام الالي
و انا في وضعية قانونية اتجاه الخدمة الوطنية
صدقوني ذهبت مند يومين اي يوم الخميس 25 فيفري 2010 الى مكتب الاستقبال الناحية العسكرية 3 ببشار اخدة معي ملف السند العائلي و تفاجأة بعدم قبوله و ذلك بسبب خروج استدعاء مارس 2010
ماذا افعل ؟
لقد سألة احد المسؤولين عن القانون هل يمسني القانون الجديد؟
قال لي و بالحرف الواحد لا هو يمس من تخرجو من الدراسة في 2006 والله لم أفهم شيئ
ساعدوني من فضلكم قبل فوات الاوان و
شكرا لكم
///////////////////////
1/ القانون سيمس جميع من انتهي من الدراسة قبل 31/12/2007 هذا خبر مؤكد 100% من احد العاملين في وزارة الدفاع الوطني
2/ ان قائد مركز التجنيد ببشار ناس ملاح بزاف لذا انصحك في حالة مااذا عرقلو لك ان تذهب اليه مباشرة ولا تخف من احد واضمنك 100 ب100
3/ القانون يمسك وفي حالة مااذا تك رفضك ابلغني وسوف اقوم انا بالباقي و سارد لك حقك بالقوة ان لزم الامر فهذا وعد مني
************************
حتي انا ضلمت من قبل ولا احب ان يضلم احد
************************************************** *************
شكرا سي عبدالله على الاجابة ولكن يبدو وانك لم تفهمني والرسائل الخاصة في المنتدى مايمشيش هذا الامايل تاعي
sidovitcha في الهوتمايل point COM
وراح نفاهمك أخي والله خاص واحد يفهمني مليح وشكرا مرة اخرى
/////////////////////////////
اين أنت الاخ عبد الله نحن في أمس الحاجة اليك

amarobarca
2010-03-04, 11:08
أنا عندي ليسانس في الحقوق متخرج سنة 2009.وكان عندي تاجيل انتهى في 31/12/2009 انا من قسنطينة
انا الابن الاكبر في العائلة(مواليد 1983) ولدي 4 اخوات بنات يعني انا الابن الدكر فقط.وابي تقاعد هدا العام.ما هو الملف الدي يمكن ان ادفعه لهم.هل يصلح ملف كفالة عائلية بالنسبة لي.وان كان يصلح ارجو اخي ان توضحه لي بالتفصيل.وقل كيف اعمل.وجزاك اخي الف خير.وبارك الله فيك مسبقا اخي الكريم.



هل من اجابة

noure31
2010-03-04, 12:08
هل من احد لديه معلومات عن المدرسة التطبيقية للمشاة بشرشال.

لا تتاخر في الاتحاق مدرسة رائعة جدا
وسط الغابة الجميلة
تحت قرية سيدي يحيا
انا تدربت هناك
لن تندم اخى الكريم
وادخل قبل الوقت لربما تستفيد من الفائض

mohstdz
2010-03-04, 12:31
في الإستدعاء مكتوب هذه الرتبة
ط.ص.ض.إ
مامعناها بارك الله فيكم

noure31
2010-03-04, 13:00
في الإستدعاء مكتوب هذه الرتبة
ط.ص.ض.إ
مامعناها بارك الله فيكم


هل مستواك جامعى’
هذا معناه
طالب صف ضابط احتياطى
اي رقيب

اذا كانت لديك شهادة ليسانس
يجب ان تتوجه مباشرة الى مركز الخدمة الوطنية
لتصحيح الامر
انت تستحق ضابط احتياطى
اي مرشح