تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : حكم بيع شيء من الأضحية


abderraouf2020
2021-07-17, 23:12
حكم بيع شيء من الأضحية


الأضحية قُربة يتقرب بها العبد إلى ربه؛ لذلك فهي ليست لحما يؤكل فقط، بل هي عبادة يؤجر عليها المضحِّي؛ فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي ï·؛ قَالَ:" مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى الله مِنِ إِهْرَاقِ الدَّم. إِنَّهَا لَتَأْتِي يَوْمَ القِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلاَفِهَا، وِإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ الله بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْساً" [سنن الترمذي كتاب الأضاحي باب: ما جاء في فضل الأضحية]. وبما أنها قُربة فيجب على المضحِّي أن يقدم الأجود، وأن يتقي العيوب التي إن وجدت بالأضحية أصبحت غير مجزية ويُطلب استبدال غيرها بها.

حرمت الشريعة الإسلامية بيع أي شيء مما هو قربة: كالأضحية والهدي والعقيقة؛ فلا يباع جلد ولا لحم ولا شحم من الأضحية، ولا يُجَزُّ صُوفُهَا بعد الذبح؛ لأنه كلحمها، ولا قَبْلَ الذَّبْحِ؛ لأَنَّهُ جَمَالٌ لها. لكن قد يطرأ العيب قبل أو بعد الذبح فما حكم بيع شيء من الأضحية؟

*عبدالرحمن*
2021-07-18, 14:30
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

وقد روى البخاري (1717) ومسلم (1317)

واللفظ له عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ :

أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ

وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا

وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا .

قَالَ : نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا .

قال في "زاد المستقنع" :

" ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها ، بل ينتفع به ".

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه (7/514) :

" وقوله : "ولا يبيع جلدها" بعد الذبح

لأنها تعينت لله بجميع أجزائها

وما تعين لله فإنه لا يجوز أخذ العوض عليه

ودليل ذلك حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه :

أنه حمل على فرس له في سبيل الله

يعني أعطى شخصاً فرساً يجاهد عليه

ولكن الرجل الذي أخذه أضاع الفرس ولم يهتم به

فجاء عمر يستأذن النبي صلّى الله عليه وسلّم

في شرائه حيث ظن أن صاحبه يبيعه برخص

فقال له النبي صلّى الله عليه وسلّم: (لا تشتره

ولو أعطاكه بدرهم) ، والعلة في ذلك أنه أخرجه لله

وما أخرجه الإنسان لله فلا يجوز أن يرجع فيه

ولهذا لا يجوز لمن هاجر من بلد الشرك

أن يرجع إليه ليسكن فيه ؛ لأنه خرج لله من بلد

يحبها فلا يرجع إلى ما يحب إذا كان تركه لله عزّ وجل

ولأن الجلد جزء من البهيمة تدخله الحياة كاللحم

.[يعني لا يجوز بيعه كما لا يجوز بيع اللحم]

وقوله : "ولا شيئاً منها"

أي لا يبيع شيئاً من أجزائها ، ككبد ، أو رجل

أو رأس ، أو كرش ، أو ما أشبه ذلك

والعلة ما سبق " انتهى .

اخي الفاضل

بارك الله فيك

النوميدي
2021-07-20, 16:47
شكرا لك جزاك الله ألف خير