مشاهدة النسخة كاملة : سؤال عاجل
أن استاذة و لكن لم افهم كل محكمة و كيف تسير لذلك فتواجهني مشكلة في طلب شهادة عدم الإستئناف و الطعن و المعارضة مع العلم ان الحكم صدر عن محكمة بوفاريك و لما ذهبت لإستخراج شهادات السابقة من اجل الحصول عن طريقها على الصيغة التنفيذية طلب مني احضارها من مجلس البليدة
2- لقد كان احكم بتعين خبير قضائي و ذلك منذ 5 اشهر فهل يمكن أنتفوتنى المدة رغم انه غير مذكور في الحكم أرجو الإجابة من الزملاء في القريب لكي استعيد ما فاتني شكرا
...........................
شكرا ايتها الزميلة و لكنني قمت بكافة اجراءات التبليغ و مرت المدة المحددة الإستئناف فلما ذهبت لإحضار شهادة عدم الإستئناف طلب مني الذهاب إلى المجلس كما احيطكم علما انه حكم حضوري ابتدائي و القضية مدنية ارجوا مساعدتي فلم تحدد مدة دفع مصاريف الخبير في الحكم اذ لدى كل الوقت و ما هي اجراءات الحصول على شهادة الطعن اي ايكون بمجرد طلب عليه ختمي أو كيف ارجوا الإجابة شكرا لكل من يود مساعدة زمل له
maitre a
2009-12-22, 13:22
لقد اصاب كاتب الضبظ لان شهادة عدم الاستئناف في العاصمة تستخرج من المجلس اما الاجل في ياتعلق في الحكم بتعيين خبير كما قالت الزميلة امال يسقط بمرور عامين
شكرا لكما ايها الزملاء لكن كيف يمكن لي طلب هذه الشهادة هل بواسطة طلب عليه ختمي و كون أنني لست الأستاذة التي باشرت الدعوى بل أنا من تأسست فيها لإتمام اجراءات تعين خبير المعروفة و لم أجد صعوبة إلا في شهادة عدم الإيتئناف فلما ذهبت للمجلس قالو لي هاتيها من المحكمة و المحكمة يقولون عكس هذا فلم أعد أفهم شيء رغم انني متمكنة في مهنتي و اثق في معلوماتي لكنهم استطاعوا تشكيكي شكرا جزيلا لكما و أنا كذلك في خدمتكما
joker2010
2009-12-22, 21:40
]الشكر الجزيل لأساتذة المحترمين
إن الإجراءات المتبعة فيما يخص إستخراج النسخة التنفيذية بالنسبة للأحكام المدنية تكون بإستحراج شهادة عدم الإستئناف على متوى المحكمة و هذا بتقديم نسخة من الحكم و محاضر التبليغ ثم التوجه بها إلى مصلحة الصندوق بالمجلس القضائي من أجل التأشير على هذه الشهادة بأنه لم يقع في الحكم إستئناف أو العكس ... و العبرة من هذا أنه يحق لأطراف القضية أن يسجلوا إستئنافهم على مستوى المحكمة أو المجلس .....ماعدا محكمة مقر مجلس و التي تكون قريبة منه فتسلم هذه الشهادة من المجلس مباشرة ( لا يمكن إحتمال تسجيل الإستئناف بالمحكمة )...
ثم التوجه بهذه الشهادة إلى المحكمة من أجل تسليم النسخة التنفيذية ...
على ما أظن بأن هذه الإجراءات كانت في ظل القانون القديم ، أما قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد فلا يلزم إستخراج النسخة التنفيذية من أجل تسليمها للخبير أي أن الخبير يباشر عمله بمجرد تلقيه نسخة عادية من الحكم و هذا لربح الوقت ....يعني أن الطرف الذي يهمه التعجيل يسدد التسبيق و يتوجه مباشرة إلى الخبير بنسخة من الحكم و نسخة من وصل تسديد مصاريف التسبيق من أجل بدأ العمل ... و هذا الإجراء معمول به على مستوى مجلس قضاء الشلف ...
و شكـــرا[/color]
شكرا لكي يا أستاذة كنت ادري ان هذه هي الإجراءات حسب قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد كون أن الزملاء لا اقصد من في المنتدى فهم عل العين و الراس و لن انسى لهم اهتمامهم و اتمامكي انت ايضا لذك اواصل كلامي عارضوني و قالوا لي لا يمكنكي تنفيذ الحكم الا بعد المرور على هذه الإجراءات و كنت قد اطلعت على القانون الجديد و وجدت ما قلتيه و لكن اي التنفيذ يكون الا بالحكم لذلك شكرا لكي جزيلا فكل محكمة و تعمل بشكل مختلف و للإجابة عن سؤالك فانا اقصد اجراءات تعين خبير اي الحكم المعين للخبير و عليهه شكرا
شكرا استاذة على اهتمامك و ساباشر اإجراءات بعد دفع الموكل لمصاريف الخبرة و حفظك الله
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir