المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال عاجل


إيمانا
2009-12-21, 19:50
أن استاذة و لكن لم افهم كل محكمة و كيف تسير لذلك فتواجهني مشكلة في طلب شهادة عدم الإستئناف و الطعن و المعارضة مع العلم ان الحكم صدر عن محكمة بوفاريك و لما ذهبت لإستخراج شهادات السابقة من اجل الحصول عن طريقها على الصيغة التنفيذية طلب مني احضارها من مجلس البليدة
2- لقد كان احكم بتعين خبير قضائي و ذلك منذ 5 اشهر فهل يمكن أنتفوتنى المدة رغم انه غير مذكور في الحكم أرجو الإجابة من الزملاء في القريب لكي استعيد ما فاتني شكرا

ل.آمال
2009-12-21, 21:45
...........................

إيمانا
2009-12-22, 11:35
شكرا ايتها الزميلة و لكنني قمت بكافة اجراءات التبليغ و مرت المدة المحددة الإستئناف فلما ذهبت لإحضار شهادة عدم الإستئناف طلب مني الذهاب إلى المجلس كما احيطكم علما انه حكم حضوري ابتدائي و القضية مدنية ارجوا مساعدتي فلم تحدد مدة دفع مصاريف الخبير في الحكم اذ لدى كل الوقت و ما هي اجراءات الحصول على شهادة الطعن اي ايكون بمجرد طلب عليه ختمي أو كيف ارجوا الإجابة شكرا لكل من يود مساعدة زمل له

maitre a
2009-12-22, 13:22
لقد اصاب كاتب الضبظ لان شهادة عدم الاستئناف في العاصمة تستخرج من المجلس اما الاجل في ياتعلق في الحكم بتعيين خبير كما قالت الزميلة امال يسقط بمرور عامين

إيمانا
2009-12-22, 16:37
شكرا لكما ايها الزملاء لكن كيف يمكن لي طلب هذه الشهادة هل بواسطة طلب عليه ختمي و كون أنني لست الأستاذة التي باشرت الدعوى بل أنا من تأسست فيها لإتمام اجراءات تعين خبير المعروفة و لم أجد صعوبة إلا في شهادة عدم الإيتئناف فلما ذهبت للمجلس قالو لي هاتيها من المحكمة و المحكمة يقولون عكس هذا فلم أعد أفهم شيء رغم انني متمكنة في مهنتي و اثق في معلوماتي لكنهم استطاعوا تشكيكي شكرا جزيلا لكما و أنا كذلك في خدمتكما

joker2010
2009-12-22, 21:40
]الشكر الجزيل لأساتذة المحترمين
إن الإجراءات المتبعة فيما يخص إستخراج النسخة التنفيذية بالنسبة للأحكام المدنية تكون بإستحراج شهادة عدم الإستئناف على متوى المحكمة و هذا بتقديم نسخة من الحكم و محاضر التبليغ ثم التوجه بها إلى مصلحة الصندوق بالمجلس القضائي من أجل التأشير على هذه الشهادة بأنه لم يقع في الحكم إستئناف أو العكس ... و العبرة من هذا أنه يحق لأطراف القضية أن يسجلوا إستئنافهم على مستوى المحكمة أو المجلس .....ماعدا محكمة مقر مجلس و التي تكون قريبة منه فتسلم هذه الشهادة من المجلس مباشرة ( لا يمكن إحتمال تسجيل الإستئناف بالمحكمة )...
ثم التوجه بهذه الشهادة إلى المحكمة من أجل تسليم النسخة التنفيذية ...
على ما أظن بأن هذه الإجراءات كانت في ظل القانون القديم ، أما قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد فلا يلزم إستخراج النسخة التنفيذية من أجل تسليمها للخبير أي أن الخبير يباشر عمله بمجرد تلقيه نسخة عادية من الحكم و هذا لربح الوقت ....يعني أن الطرف الذي يهمه التعجيل يسدد التسبيق و يتوجه مباشرة إلى الخبير بنسخة من الحكم و نسخة من وصل تسديد مصاريف التسبيق من أجل بدأ العمل ... و هذا الإجراء معمول به على مستوى مجلس قضاء الشلف ...
و شكـــرا[/color]

ل.آمال
2009-12-22, 22:58
.....................

ل.آمال
2009-12-22, 23:01
........................

إيمانا
2009-12-23, 14:56
شكرا لكي يا أستاذة كنت ادري ان هذه هي الإجراءات حسب قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد كون أن الزملاء لا اقصد من في المنتدى فهم عل العين و الراس و لن انسى لهم اهتمامهم و اتمامكي انت ايضا لذك اواصل كلامي عارضوني و قالوا لي لا يمكنكي تنفيذ الحكم الا بعد المرور على هذه الإجراءات و كنت قد اطلعت على القانون الجديد و وجدت ما قلتيه و لكن اي التنفيذ يكون الا بالحكم لذلك شكرا لكي جزيلا فكل محكمة و تعمل بشكل مختلف و للإجابة عن سؤالك فانا اقصد اجراءات تعين خبير اي الحكم المعين للخبير و عليهه شكرا

إيمانا
2009-12-23, 16:34
عفوا عل أخطاء الطباعة

ل.آمال
2009-12-23, 21:48
.......................

إيمانا
2009-12-24, 14:01
شكرا استاذة على اهتمامك و ساباشر اإجراءات بعد دفع الموكل لمصاريف الخبرة و حفظك الله