تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : مالية عامة


omarou
2009-12-21, 17:06
الميزانية العامة للدولة:
تعريفها :
هي الوثيقة التي تحظرها السلطة العامة كل سنة على شكل مشروع يتضمن نفقاتها و إيراداتها السنوية معتبرا أن هذه التقديرات موضوعات لا بد منها أو هي تقدير وإجازة النفقات العامة و الإرادات العامة في مدة غالبا ما تكون سنة. أو هي هو التقابل الذي ينشأ بين الإيرادات من جهة و النفقات من جهة أخرى .
- تعريف المشرع الجزائري :
في المادة 03 من القانون 90/21 المؤرخ في 15 أوت 1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية الوثيقة التي تقدر و ترخص للسنة المالية مجموع الإيرادات و النفقات الخاصة بالتسيير و الاستثمار .
و منه يمكن إبراز العناصر الأساسية التي تقوم عليها الميزانية:
أ) عنصر التقدير:
و معناه أن الإيرادات التي أعدت بناء عليها للميزانية لغرض تغطية نفقات محددة هي في الأساس تقديرية , مبنية على تحصيلات تمت في السنة ما قبل السنة التي تخص الميزانية المدروسة و منه مما سبق إن السلطة يمكن أن تلجأ إلى الميزانية الإضافية ما يمكن أن ينجر عن تقديرات الميزانية الأولية
ب) الترخيص :
و معناه أن الأمر بالصرف إذا انقضت السنة المالية و لم تصرف الاعتمادات المخصصة له فإنه يحتاج إلى ترخيص لاستعمال الرصيد الباقي , هذا بما يخص النفقات . ما نفقات الاستثمار فإن كانت هناك رخص برامج فإنها تبقى سارية المفعول دون تحديد المدة و بالتالي حتى يتم إلغائها .
ج) السنوية :
و معنى ذلك أن كل ما جاء في الميزانية يجب أن ينفذ خلال السنة أي أن الاعتمادات المرصودة لا بد من صرفها خلال السنة المعنية فإذا تجاوزت المدة فإن الأمر بالصرف يحتاج إلى ترخيص في هذه النفقات .
د) الوحدوية :
يقصد بها أن كل النفقات و الإيرادات واردة في وثيقة واحدة .
ه) الشمولية :
هذا يعني أنه يجب ذكر جميع الإيرادات و الأعباء قطاع بقطاع وفقا لمجموعات متجانسة من حيث طبيعة كل واحدة منها .
المبادئ التي تقوم عليها الميزانية العامة :
مبدأ وحدة الميزانية :
أي إدراج جميع النفقات و الإرادات العامة المقررة خلال السنة المقبلة في وثيقة واحدة أي عدم تعدد الميزانية
مبدأ عمومية الميزانية:
يتركز هذا المبدأ على إدراج كافة الإيرادات و النفقات العامة في ميزانية واحدة وتقوم على:
عدم جواز خصم نفقات أي مصلحة من إيراداتها عدم تخصيص الموارد أي أن الدولة الميزانية الإجمالية التي تذكر فيها النفقات و الإيرادات.
مبدأ تسوية الميزانية:
أي انه يتم إعدادها لفترة مقبلة تقدر بسنة واحدة وهي فترة مألوفة.
مبدأ توازن الميزانية:
بقصديه تساوي النفقات و هذا المبدأ أصبح غير معمول به في الفكر المالي الحديث
تحضير الميزانية :
تمر بمرحلتين :
الإعداد : من المعمول في مختلف الأنظمة إعداد الميزانية يتم من طرف السلطة التنفيذية نظرا لما تتمتع به من إمكانيات ووسائل و دراية بالميدان المالي و الاقتصادي وهذا هو الأساس الذي يمكنها من القيام بهذا الدور , تعتبر وزارة المالية الإطار الأساسي لتحضير الميزانية بحيث يتمتع وزيرها بصلاحيات واسعة في هذا الشأن فيتم اعدد مشروع الميزانية على معطيات واردة إليه من قطاعات الدولة كل قطاع حسب ما يتوقع من نفقات و إيرادات .
الاعتماد: تعتمد من طرف المجلس ش.و من خلال دراسة للمشروع الذي تعده السلطة التنفيذية المتمثلة في الحكومة و في شخص الوزير المالية حيث يقوم على عرض المشروع على اللجنة الاقتصادية و المالية على م.ش.و و بعد دراستها يناقش علنيا من طرف نواب الشعب و يصادق عليها بنفس للطريقة و بعدها يضعها رئيس الجمهورية موضع التنفيذ أي أنه هو الذي يمنحها الصيغة التنفيذية .
تنفذ الميزانية في شقيها من طرف السلطة التنفيذية بحيث يتوجب عليها ان تتخذ جميع الإجراءات اللازمة كي تصبح الإيرادات المدرجة قابلة للتحصيل و النفقات تكون قابلة للصرف وفقا لقواعد الإنفاق العام.
مرحلة الرقابة :
و هي أخر مرحلة وتأتي :
-الهيئة الأولى و تقوم بدور الرقابة حيث تعتبر الرقابة التي تقوم بها رقابة سابقة للصرف و تتمثل هذه الهيئة في المراقب المالي الذي يقوم بمراقبة مدى الالتزام و مدى قانونية الالتزام بالدفع .
- المحاسب العمومي: و يقوم بمراقبة ما يترتب على مدى الالتزام دفع النفقة و صرفها .
- الهيئة الثانية: تقوم بدور الرقابة السياسية و تتمثل في البرلمان بغرفتيه و تتم هذه الرقابة من خلال المصادقة على الميزانية .
- الهيئة الثالثة: تقوم بالرقابة الخاصة: و يأتي هذا النوع من الرقابة غالبا لاحقا لعملية الدفع تتمثل هذه الهيئات في مجلس المحاسبة و المفتشية العامة للمالية .
- أنماط و أنواع الميزانية: يشمل قانون المالية بالإضافة إلى الميزانية السنوية العامة للدولة ميزانية ملحقة لبعض لمؤسسات العامة فيها استقلال مالي كالبريد و المواصلات، الحسابات الخاصة للخزينة و هي مجموع من الحسابات لدى الخزينة العامة و التي تتضمن نفقات و إيرادات منفذة خارج الميزانية عن طريق بعض إيرادات الدولة و قد حدد المشرع أصناف
مراقبة لتنفيذ الميزانية:
تهدف الرقابة على تنفيذ الميزانية الى ضمان سلامة تنفيذها طبقا لما قررته السلطة التشريعية و تتم هذه الرقابة بعدة طرق وهي :
الرقابة الإدارية: هي رقابة تقوم بها الإدارة التابعة لنفس جهة التنفيذ عن طريق موظفين و حكوميين
الرقابة السياسية: و تقوم بها السلطة التشريعية و يمكن أن تكون رقابة عند التنفيذ أو رقابة لاحقة أي في نهاية السنة الرقابة المستقلة: وهي رقابة خارجية يتم اللجوء إليها بعدم كفاية الرقابة الإدارية و لسياسية ويقوم بها مجلس المحاسبة.



امتحان القانون الاداري السداسي الاول, بن عكنون المجموعة ج

السؤال
علق على المادة 16 من الدستور التي تنص على
يمتل المجلس المنتخب قاعدة اللامركزية و مكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية




-------------------------
السؤال

امتحان السداسي الاول في القانون الاداري, بن عكنون مجموعة ب


التعليق على نص المادة 72 من الدستور على ضوء التعديلات الاخيرة


-------------------
سؤال في المالية العامة سداسي 1 جامعة بن عكنون


أحب بدقة وإيجاز عن السـؤال التالي :
- قارن بين المالية العامة والمالية الخاصة ؟
----------------------

متحان في القانون الاداري

اجب عن السؤالين التاليين باختصار
السؤال الاول :
تمارس السلطات الادارية المركزية الوصية سلطات و امتيازات الرقابة الوصائية على اشخاص اعضاء مجالس الهيئات والمؤسسات الادارية اللامركزية وعلى المجالس وعلى اعمالها .
اشرح ابرز مظاهر سلطات و امتيازات رقابة الوصاية الادارية .......................10ن


السؤال الثاني :
يعتبر الوالي عضوا و سلطة ادارية من السلطات الادارية المركزية ولذلك فهو يتمتع بممارسة السلطة الادارية العامة فهو يتمتع بممارسة السلطة الادارية العامة في الولاية وعلى هذا الاساس - اشرح ابرز اختصاصاته ..............................10ن

بالتوفيق

-----------------------------------


امتحان في مادة القانون الإداري, السداسي الأول

جامعة الجزائر
كلية الحقوق
السنة الجامعية 2007/2006


السنة الثانية
إمتحان الفصل الأول ـ المجموعة ب ـ
مادة القانون الإداري


علق على النص التالي:

لقد استعمل مفهوم اللامركزية أصلا لتحديد علاقات الدولة مع المجموعات المحلية.
إلا أن نفس الوسائل القانونية استعملت لتفادي مساوئ المركزية كطريقة من طرق التنظيم الإداري بسبب استقلالية بعض المصالح على مستوى الإدارة المركزية ماديا وعضويا فمنحت لها الشخصية ( الاعتبارية ) القانونية والذمة المالية، وهيئات تشرف على تسيير نشاطها، فلا تمارس السلطة العليا على هذه المصالح إلا رقابة تشبه تلك التي تمارسها على المجموعات المحلية وتعرف هذه المصالح عادة بالمؤسسات العامة كما يطلق على هذه العلاقة عبارة اللامركزية المصلحية لتمييزها ولتقريبها في آن واحد عن اللامركزية الإقليمية.
ومهما كانت أوجه التقارب فلا يجب أن نهمل أوجه الاختلاف الأساسية بينهما كالانتخاب مثلا.

J.Rivero, droit administratif Daloz 1973 6 edition p.300


بالتوفيق
الأستاذ: العقون


-------------------------------------

امتحان السداسي الأول جامعة بن عكنون, المجموعة( ب)


لقضية ارتكب شخص يحمل الجنسية البلجيكية ويعمل لدى شركة تخضع لقانون التونسي في تونس لتحرير شيكات بدون رصيد فلما توبع جنائيا فر الى الجزائر فطلبته المحكمة التونسية لمحاكمته. الأسئلة ماهو القانون المطبق -لوافترظنا أن المتهم يخمل الجنسية الجزائريةماهو المبدئ القانوني المطبق? -لو افترظنا أن محل الجريمة في القضية هو تزوير العملة الجزارية ماهو المبدئ القانوني المطبق? لا تبخلو علينا بإجاباتكم والله ولي التوفيق


--------------------------------------

امتحان المجموعة ج بن عكنون, المالية العامة 17/011/2009


اجب عن احد الاسئلة التالية
س1: اذا كانت الضريبة تدفع بدون مقابل فما هو الاساس الذى يحددها ؟
س2: قارن بين الظريبة و الرسوم و مداخيل املاك الدولة ؟ :
انا اجبت على السؤال التاني :
و اريد الاجابة النمودجية ادا امكن و شكرا
-----------------------

اسئلة امتحان في الشريعة الاسلامية




السؤل الاول:علة افطار المسافر في رمضان السؤال الثاني : اذكر الادوار التي مر بها الفقه الاسلامي في مراحل تطوره السؤال الثالث: اشرح خاصية ازدواجية الجزاء مع التمثيل وفقنا الله واياكم.


--------------------------



امتحان السداسي الأول جامعة بن عكنون *جنائي*, المجموعة ج

السؤال هو:
ماهي احكام وشروط القانون الاصلح للمتهم؟
انا اجبت بالشكل الاتي:
1 الاحكام:
ا-بالنسبة للجريمة :
1-ادا اضاف القانو الجديد ركن للجريمةلم يكن مقررا في ق القديم
2-ادا نزل القانون الجديد من جسامة الجريمة
3-ادا اورد القتنون الجديد سبابا من اسباب الاباحة او مانعا من موانع المسؤلية
4-ادا الغى ظرف مشددا للعقاب
5-ادا نص على عدر مخفف للعقاب
ب-من حيت العقوبة: بالتخفيف من العقاب (مع التوسع في دالك)
2الشروط:
1 ان يكون القانون الجديد اصلح للمتهم
2 ان يكون القانون الجديد صادر قبل حكم النهائي على المتهم
------------------------

امتحان فى القانون المدني, السادسي الاول المركز الجامعى خميس مليانة الاستاذ فلاح



-بيع العقار بمحرر عرفي واقتران ذلك بدفع العربون من المشتري؟
- بين طبيعة القبول في عقد الاذعان"

--------------------------

سؤال في القانون الاداي



السؤال
كالتالي الامر الرئاسي متى يمكن ان نطعن ضده بدعوى الالغاء و متى لا يمكننا ذلك.
------------


امتحان السداسي الاول في مقياس المالية العامة

السؤال الاول
-قارن بين النفقة العامة والنفقة الخاصة ؟ ....04

السؤال الثاني

عرف الضريبة وميزها عن الرسم والزكاة ؟ ....... 08ن


السؤال الثالث

1-بين انواع قانون المالية في النظام المالي الجزائري .....02ن

2- اشرح نص المادة 18 من دستور الجزائر لعام 1996

"الاملاك الوطنية يحددها القانون وتتكون من الاملاك العمومية و الخاصة التي تملكها كل من الدولة ، الولاية والبلدية.
يتم تسيير الاملاك الوطنية طبقا للقانون ." ...................06 نقاط

بالتوفيق


-----------------------


امتحان قانون دولي, بن عكنون س1

لعرض الحجم الأصلي






-------------------------------------

قانون دولي, جامعة باجي مختار السداسي الاول 2005/2006
اجب عن الاسئلة التالية
السؤال الاول
بتاريخ 03/10/1989 ابرنة عربستان اتفاقية دولية مع كل من دولة كاراكستان ودولة تافاكستان تتعلق بالبريد بين الدول
وتاريخ05/07/2004 ابرمت دولة عربستان اتفاقية اخرى مع دولة ارناديا تتعلق بذات الموضوع الاتفاقية السابقة
تمسكت دولتا كاراكستان و تافاكستان بالتعارض الحاصل في الموضوع بين الاتفاقية التي تجمع بينهما والاتفاقية التي ابرمتها دولة عربستان مع دولة ارناديا
احيلت القضية على المحكمة للفصل في النزاع القائم بين هذه الدول
حكمة المحكمة انه يجب على دولة عربستان ان نبذل جهدها لتعديل المعاهدة المبرمة بتاريخ05/07/2004 بما يتفق مع معاهدة المبرمة بتاريخ03/10/1989 و لم تقض ببطلان المعاهدة المبرمة بتاريخ 05/07/2004 كما طلبت به الدولتين كاركستان و تافاكستان
المطلوب


مارايك في صحة المعاهدة المبرمة بتاريخ05/07/2004
ما رايك في طلب الدولتين كراكستان وتافاكستان الرامي الى بطلان المعاهدة المبرمة بتاريخ05/07/2004
مارايك في حكم المحكمة
هب انك قاض وعرضت عليك هذه القضية فبماذا تحكم ؟ وعلى اي اساس؟


السوال الثاني
الي اي مدى يمكن اعتبار قرار المنظمة الدولية مصدرا رسميا للقانون الدولي العام


للامانة هذا الامتحان من اعداد الاستاذ الدكتور عميد الكلية مانع


-------------------------


امتحان قانون الجنائي العام, جامعة باجي مختار عنابة السداسي الثاني 2008/2007

لسؤال النظري


حددالتفرقة بين الاعذار القانونية و الظروف المخففة والمشددة
اذكر صور الاهمال والخطا في الجريمة الغير العمدية



الاسئلة التطبيقية:اجب عن قضيتين اثنين(2) من بين القضايا الاتية الاربعة(4)

القضية الاولى
بعد ان علم (ا) المقيم بقسنطينة من صديقه ان (ب) المقيم بعنابة بامكانه اصدار وثائق مزورة اتصل به بتاريخ01/06/2007 طلب منه اصدار صك مزور باسم البنك الجزائري بعنابة هذا الاخير قال له انه يمكنه ان يوفر له الة تصوير سكانار وهذا ما قام به بالفعل
حيث انه قام (ا) باستصدار صك المزور بواسطة الة التصوير سكانار التي احضرها له (ب) واستعمل (ا) الصك المزور لشراء شاحنة من شركة صوناكم لفائدة مؤسسة تحمل اسمه واسم (ج)(شريكه في المؤسسة)
بتاريخ 02/07/2007 قدمت صوناكم الشيك للبنك للمخالصة وتبين حين اذ ان الشيك مزور فقدمت شكوى الى النيابة العامة محكمة عنابة من اجل المتابعة الجزائية ل(ا)و(ج) بحيث قامة النيابة العامة بفتح تحقيق ووصلت التحاريات الى ان (ب) من بين المساهمين في جريمة التزوير
الاسئلة


حددصفة كل من(ا) (ب) (ج) المساهمين في جريمةتين التزوير و الاستعمال المزورمع تحديد صفة(ج) اذا علم بان الصك مزور او لم يعلم بالواقعة
اذا كان (ج) قاصرا اقل من13 سنة هل تتغير صفة (ا) ام لا
اذا كان (ا) حرض (ج) على استعمال الشيك المزور لشراء الشاحنة من صونكم فما هي صفة(ا) و (ج) في هذه الحالة (مع التفرقة لصفة (ج) كقاصر و صفته كبالغ سن الرشد)


القضية الثانية
قدم علي مادة سامة في الاكل الى احمد بغرض قتله و كان مع احمد شقيقه مراد الذي لم يستهلك الاكل وعندما اغمي على احمد نقله شقشقه الى المستشفى فورا تم انقده بسبب ان المادة السامة غي ركافية لقتل البشر


ماهي طبيعة الجريمة
حدد نوعية القصد الجنائي ل علي اذا استهلك كل من احمد وفؤاد المادة السامة


القضية الثالثة
قا (ك) بتسلق و كسر مدخل منزل (ن) على الساعة 10صباحا بغرض الاعتداء على حياته فاضطر (ن) الى قتله


اذكر شروط الاعتداء و رد الاعتداء المتوفرة في القضية الحال مع تحديد نوع الدفاع الشرعي الذي يطبق على القضية و النص الجنائي الدي يقرره


القضية الرابعة
مارس فاتح نشاط علاحي على جاره منير بتاريخ 30/01/2007 وكرر نفس النشاط بتاريخ 30/06/2007
اذا كان النص الجنائي بتاريخ 01/01/2007 يقرر عقوبة الحبس من سنة الى 4 سنوات وعدل بتاريخ 01/06/2007 بعقوبة الحبس من سنتين الى 5سنوات فماهو القانون القابل للتطبيق على جريمة الاعتياد في قضية الحال
بالتوفيق الاستادة الدكتورة طالبي حليمة ( للامانة)
---------------

مجموعة امتحانات في القانون الدولي العام


امتحان القانون الدولي العام 2003

القسم الأول

علق على خمس فقط من العبارات التالية مبينا مع التعليل نصيبها من الصواب أو الخطأ :

{1} من المسلم به أن الدولة تلتزم بالقانون الدولي نتيجة انصراف إرادتها الواعية إلى التحمل

بما تفرضه عليها قواعده من التزامات .

{2} الاتفاقات الدولية الغير مسجلة اتفاقات باطلة وغير ملزمة لأطرافها .

{3} من المتفق عليه أن الحماية الدبلوماسية حق للفرد ويجوز له التنازل عنها .

{4} تتمتع جميع السفن الأجنبية دون قيد أو شرط بحق المرور البري في البحر الإقليمي .

{5} لا تخضع ممارسة حرية الصيد في البحار العلية اية قيود او شروط طبقا لمبدأ حرية اعالي

البحار .

{6} يتمتع الدبلوماسي بحصانة جنائية مدنية عامة مطلقة .

القسم الثاني

علق على خمس فقط من العبارات التالية مبينا مع التعليل نصيبها من الصواب أو الخطأ :

{1} قرارات المنظمات الدولية لا تشكل بذاتها مصدرا متميزا للقاعدة الدولية .

{2} لا يوجد أي اختلاف بين المعاهدات في مفهومها الدقيق بين الاتفاقات الدولية في صورتها المبسطة .

{3} يتوقف حكم التصديق الناقص على حسن أو سوء نية الدولة الموجه إليها التصديق .

{4} لا تسال الدولة عن الأفعال على المشروعة دوليا الصادرة عن الأفراد العاديين .

{5} تمارس الدول غير الساحلية و الدول المتضررة جغرافيا حقوقها على المنطقة الاقتصادية

الخالصة للدول الساحلية دون قيد أو شرط .

{6} يجوز كقاعدة عام للدولة الساحلية ممارسة ولايتها الجنائية على جميع السفن أثناء مرورها

في بحرها ألاقليمي .




امتحان القانون الدولي العام 2004



القسم الأول

علق على خمس فقط من العبارات التالية مبينا مع التعليل نصيبها من الصواب او الخطأ :

{1} الأصل أن المعاهدة الدولية ينبغي أن تصاغ في وثيقة وحيدة ومكتوبة .

{2} تنحصر مهام البعثة الدبلوماسية على وجه الخصوص في تمثيل الدولة الموفد لدى الدولة

المستقبلة .

{3} من المتفق عليه أن الإقليم البحري للدولة لم يتغير من الناحية القانونية وان للدولة الساحلية

عليه سيادة كاملة .

{4} لا شك أن فكرة التعاون الدولي هي الأساس القانوني الوحيد للقانون الدولي للتنمية .

{5} ليس لنصوص المعاهدات الدولية دور في تكوين القاعدة العرفية الدولية .

{6} لم يتغير المفهوم القانوني للامتداد القاري منذ إعلان الرئيس الأمريكي هازي ترومان سنة

1931 وحتى سنة 1994 .

القسم الثاني

علق على العبارات التالية مبينا مع التعليل نصيبها من الصواب أو الخطأ :

{1} من الثابت أن الدول العربية قد صدقت على اتفاقيات جنيف لقانون البحر نظرا لتوسعها في

مفهوم المضيق الدولي وانه لم يتغير الوضع القانوني لمضيقي الدردنيل و البوسفور من عام

1453 و حتى الآن .

{2} أكد القضاء الدولي الصفة الرسمية للأعمال التحضيرية كوسيلة وحيدة لتفسير المعاهدات

الدولية .

{3} لا تتأثر سيادة الدول النامية بمساعدات التنمية خاصة عند استفادتها من مساعدات صندوق

النقد الدولي .

{4} نصت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحر على قاعدة واحدة لكيفية رسم الحدود ما بين

المناطق البحرية لدولتين تتقابل أو تتلاصق سواحلهما .



امتحان القانون الدولي العام 2005



القسم الاول

علق على خمس فقط من العبارات التالية مبينا مع التعليل نصيبها من الصواب أو الخطأ :

{1} من المسلم به أن المجتمع الدولي يعرف نظام الجزاءات كما هي معرفة في المجتمعات

الداخلية ، وان أعمال الانتقام تعد من بين الجزاءات الفعالة التي يطبقها المجتمع الدولي في

حالة انتهاك أية قاعدة قانونية دولية .

{2} من المتفق عليه فقها أن جميع التصرفات القانونية الصادرة عن الإرادة المنفردة لشخص من

أشخاص القانون الدولي للعامة تعد دون قيد أو شرط مصدرا من مصادر القاعدة الدولية .

{3} تعد الدبلوماسية الوسيلة الرئيسية لكل دولة لتنفيذ سياستها الخارجية ومن الجدير بالذكر أنها

تمارس ألا منذ بداية القرن التاسع عشر .

{4} من المسلم به أن الدولة الساحلية ليس لها ولاية على السفن الأجنبية المارة في منطقتها

المتاخمة وان هذه السفن تتمتع دون قيد أو شرط بحق المرور البري في تلك المنطقة .

{5} الاتفاق الدولي هو الوسيلة الوحيدة لبداية ونهاية العلاقات الدبلوماسية ولا يجوز لأي من

الدولتين الموفدة أو المستقبلة التحلل منه بالإرادة المنفردة ويكفي لصحته أن تتوافر في

أطرافه الأهلية اللازمة للتعاقد .

{6} فكرة الخطأ هي الأساس الوحيد للمسئولية الدولية و الدولة لا تسأل إلا عن أفعال سلطاتها

التشريعية و التنفيذية و القضائية ولكن تسال دوليا إذا رفضت استقبال رئيس بعثة قنصلية .

القسم الثاني ( اجباري(

علق على العبارات التالية مبينا مع التعليل نصيبها من الصواب أو الخطأ :

{1} يجوز التحفظ دون قيد أو شرط على كافة المعاهدات الدولية و يجب أن تقبله الأطراف

الأخرى في المعاهدة .

{2} لا يجوز في جميع الأحوال التعرض لأية سفينة مصرية في البحر العالي طبقا لاتفاقية جنيف

1958 .

{3} تخضع جميع أنواع المعاهدات الدولية لمبدأ نسبية آثار المعاهدات الدولية .

{4} مبدأ على أراضيها أن تدخل في مباني البعثة خاصة في حالة الضرورة .




امتحان القانون الدولي العام 2006



القسم الأول

علق على خمس فقط من العبارات التالية مبينا مع التعليل نصيبها من الصواب أو الخطأ :

{1} لا خلاف حول الإكراه كعيب من عيوب الرضا في المعاهدات الدولية.

{2} من المسلم به أنه لا أثر كقاعدة عامة للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية على عملية تكوين العرف الدولي.

{3} من المتفق عليه أن المفهوم القانوني للامتداد القاري يجب أن يطابق المفهوم الجغرافي لهذا الامتداد مطابقة كاملة .

{4} يقتصر نطاق تطبيق الحصانات والامتيازات الدبلوماسية على الدبلوماسيين فقط

{5} لا خلاف حول أسلوب انتقال المبادئ القانونية الوطنية إلى مجال العلاقات الدولية

{6} من المسلم به أنه لا خلاف حول الطبيعة القانونية للبحر العالي ، وأنه
لا خلاف حول خضوع السفينة أثناء وجودها فيه للدولة التي تنتمي إليها
بجنسيتها.

القسم الثاني ( اجباري)

علق على العبارات التالية مبينا مع التعليل نصيبها من الصواب او الخطأ :

{1} من المسلم به أن الإقليم البحري المصري لم يخضع لأي تطور على الإطلاق .

{2} يعد حق المرور الأرخبيلي القيد الوحيد على سيادة الدولة على مياهها الأرخبيلية

{3} من المسلم به أن المنظمة الدولية تتمتع بذات اختصاصات الدولة في مجال التمثيل الدبلوماسي





النفقات العامة : يتم من خلاله تمويل الخدمات العامة وهي وسيلة لإشباع الحاجات العامة فلابد أن نفرق بين الحاجات العامة والحاجات الخاصة

والحاجات هي : شعور بألم ولابد من إيجاد الوسيلة لإزالة هذا الألم ومتى تتحول الحاجة لطلب ؟!

حينما يساندها قوة شرائية تتحول لطلب .

ولا يهم من الذي سيدفع المقابل فهي تتدخل في إطار الطلب .



والحاجات الخاصة لها خصائص ومميزات وسمات وكذلك الحاجة العامة لأن في واقع الأمر أي نشاط أو مشروع أو شركة أو مؤسسة تقوم بهدف إشباع حاجات الأفراد .

سواء الحاجات الخاصة أو العامة فهي بهدف إشباع الرفاهية وتغطيتها للأفراد

والحاجات العامة : هي حاجات جماعية يشعر بها جميع الأفراد الذين يعيشون في مكان معين وإشباع هذه الحاجة عند فرد يترتب علية إشباعها عند كل الأفراد .



الحاجة الخاصة هي التي يشعر بها الفرد ويمكنه إشباعها دون أن يتم إشباع حاجات الأخريين .



وعندما يتم تحقيق العدالة في مجتمع ما فإنها تتحقق لجميع الأفراد والكل يستفيد منها وكذلك الأمن الداخلي والخارجي وهذه أمثلة من الحاجات الاجتماعية ومن وظائف الدولة التقليدية تحقيق الأمن والعدالة والقضاء



خصائص الحاجات الجماعية : أننا لا نستطيع تحقيق الجزء من القيمة أو الثمن الذي يختص به كل فرد أو قيمة تقديم هذه الخدمة العامة .



س: هل كل الحاجات الجماعية غير قابلة لتجزئة ثمنها؟؟

المعيار ليس في الشعور بالحاجة وإنما في الجهة التي تقوم بتقديم هذه الخدمة العامة أو إشباع الحاجة العامة . والحاجة العامة سواء فردية أو جماعية لا يمكن تقديمها لفرد دون آخر وهناك حاجات عامة أساسية أو ضرورية والتي تقدمها المرافق العامة الأصلية للدولة وكل شخص يحتاج للعلاج والتعليم . فمن يشبع حاجات التعليم و العلاج



إن قام بتقديم خدمة التعليم المؤسسات العامة فالشئ المؤكد أنه لن يتم دفع مقابلها بالكامل لأن الدولة قدرت إنها حاجة عامة وبالتالي تقدمها من جانب الإنفاق العام وهذا يعني أن ممكن تشبعه مؤسسة خاصة ولكن

سيتم حساب قيمتها أو ثمنها وفقا لآليات السوق وتحقيق الربح وهو الفرق بين التكلفة والإيراد فهناك حاجات عامة لكن قد يتم إشباعها من خلال المؤسسات العامة أو المؤسسات الخاصة .



وهناك حاجة خاصة بحث مثل الطعام ولكن نفرق بين الحاجة ومن يوم بإشباع هذه الحاجة فالعبرة بكون الحاجة عامة أو خاصة ليس فقط بمعيار الشعور بالحاجة بل من خلال الجهة التي تقوم بتقديم الحاجة .



ونجد أن درجة تقدم الدولة يتوقف علية تحديد ما أن كانت الحاجة عامة أو خاصة كما أن درجة تطور الدولة يجعل مالم يعتبر حاجة عامة يصبح حاجة عامة وتنفق علية الدولة وتمويل إشباعها من خلال الإنفاق العام أو الموازنة العامة ففرنسا مثلها تعتبر أن تقضية الأجازة السنوية حق لكل شخص ونجد هناك منتجعات معينة تؤجر لمن ذا دخل ضعيف فهذا دعم لتقضية الأجازات ذلك لأن الأفراد المحتاجين لها أجورهم أقل من الحد العام

والذي يحدد ما إن كانت الخدمة عامة نوع التمويل الذي يصرف منه على الخدمة .



تقديم الخدمة العامة أو الإنفاق العام له معايير تختلف تماما عن معايير الأنفاق الخاص فحينما تقرر الدولة أن خدمة العلاج هي خدمة عامة فحينما يدفع الشخص هذا لا يرتبط بآليات السوق لأنه قيمة مفترضة تدفعها الدولة من النفقات العامة .



الإنفاق العام نأتي به من الإيرادات العامة والحاجات العامة والوظائف التقليدية للدولة وكذلك ما تلتزم الدولة بتقديمه بمقابل لا يقوم الفرد الذي يحصل على الخدمة بدفع قيمتها كاملة يتم تمويله من خلال الإيرادات العامة

فضريبة الدخل مقابلها إشباع خدمة عامة ولابد من أن تخصص الضريبة للإنفاق الصحيح وكلما تقدمت الدولة نجد أن الضريبة تمول كافة الأنشطة العامة و فيما يتعلق بالمنح و الهبات التي تقدمها دولة لدولة



أخرى نجد نفس الشئ .

واليابان حينما تقدم منحة لدولة أخرى هي منحة ممنوحة من الشعب اليابانى لأنها تؤخذ من الضريبة التي تفرض على مرتباتهم .



النفقة العامة لا تتم وفق معيار السوق الذي يقول تحقيق أقصى عائد أو أقصى منفعة وفي إطار النفقة العامة الرفاهية الاجتماعية لها وزن كبير والمهم هو تحقيق أقصى إشباع للجماعة .



س: من الذي يحدد إن كانت الحاجة عامة ويتم إشباعها من الإنفاق العام ؟!

الدولة هي التي تحدد ذك ولها ميزانية معينة وتولف الخدمات التي تقدمها وتحسب المنفعة العائد على الأفراد فالدولة تحدد الحاجات التي يتم إشباعها من خلال الإنفاق العام أو الإنفاق الخاص وينبغي أن يكون إشباع الحاجة العامة على درجة من الكفاءة والجودة مثلها مثل إشباع المنافع الخاصة .



وسواء الحاجة عامة أو خاصة فالجماعة تشعر بها والعبرة في تحديد الحاجة عامة أو خاصة فالهيئة التي تقوم بإشباع هذه الحاجة هي التي تسأل عن ذلك ، هذا لا يمنع أن هناك حاجات عامة ممكن أن تقوم الدولة بما لها من سلطة آمره في إشباع هذه الحاجة وبالتالي قد يسند أمر إشباع بعض هذه الحاجات لمؤسسات خاصة لكن بشروط تفرضها الدولة على هذه المؤسسات .



* ما هي النفقة العامة ؟! النفقة العامة مبلغ نقدي وهناك وثيقة الموازنة العامة لها جانب نفقات وجانب إيرادات والميزانية العامة سنوية وأصبح من الضروري ترجمة كل شئ لنقود لأننا حاليا في اقتصاد المبادلة النقدي وقد نقوم بدفع الضريبة قديما من خلال عمل السخرة ومع التطور الحديث أصبحت عملية غير مسموح بها على الإطلاق والنفقة مبلغ نقدي حتى يمكن للسلطة التشريعية متابعة النفقات وهل صرفت أم لا .

وحينما يتم تخصيص الموارد نحسب الاستثمارات بمبالغ نقدية والاقتصاد النقدي من أهميته أن من خلال النقود يمكن إقامة الحسابات جميعها على أمور متجانسة أو متماثلة .



وعلى الرغم من أن النفقة العامة لا ترتكز في أسلوب حسابها على الربح والخسارة إلا إنها حينما تكون مبلغ نقدي يمكن مراقبة التزام الحكومة في الأنفاق العام بصورة معينة وهل قامت به أم لا .

وأن تقرر عمل مستشفى فعندما يتم تحديد مبلغ نقدي للنفقة يمكن الحصول على عناصر الإنتاج اللازمة لإقامة العمل حتى يمكن تقديم النفقة العامة .

وأن تقرر إعطاء دعم نقدي فيحدد ذك بمبلغ نقدي حتى يمكن للمواطن التحكم فيه .

لأسباب سياسية واقتصادية واجتماعية ولسهولة الحساب يتم تحديد ذلك يطرق معينة فالخدمات العينية قد تحابى شخص على آخر والشئ المؤكد انه مع الاقتصاد النقدي وتطور المبادلات النقدية لا يمكن القول بأن النفقة العامة يمكن حسابها عينيا وإنما هي مبلغ نقدي حتى نتمكن من مراقبته لندير الاقتصاد الحديث .



- والذي يقوم بالنفقة العامة هي الدولة وهي هيئة عامة سواء كانت هيئة مركزية أو محلية ولابد من تحديد هذه الهيئة العامة حتى نتمكن من معرفة ما إن كانت الهيئة عامة أو غير عامة .



- ولتحديد الهيئة العامة التي تقوم بالنفقة العامة هناك 3 معايير :

معيار قانوني – معيار الذي يقوم بالإنفاق [ التقليدي ] – معيار طبيعة الإنفاق [ وسيط ]

- وان تكلمنا عن المعيار القانوني فهو معيار بسيط يرتكز على الطبيعة القانونية التي تقدم الخدمة أو المنفعة إن كان أشخاص القانون العام فهو هيئة عامة و نفقة عامة أما أن كان من أشخاص القانون الخاص لا يكون خدماته داخلة في إطار القانون العام .



ومعيار التفرقة يأتي من طبيعة الدور الذي حدد للدولة وفي إطار التحول من قطاع العام الى الخصخصة أصبح للدولة دور مختلف عن الأدوار الثلاثة التي كانت للدولة ، فكان هناك الدولة الحارسة دورها الحفاظ على العدالة والأمن الداخلي والخارجي والذي يقوم بذلك أشخاص القانون العام .

وتتكون الدولة متدخلة وتقوم بالتدخل لإعادة توزيع الدخل ولا تتدخل في تحديد آليات السوق وإنما تتدخل لتعيد التوزيع مرة ثانية لصالح فئة على حساب فئة أخرى .



وفي إطار التحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص لا ينتهي دور الدولة بل يصبح على الدولة دور أكبر وهو توجيه الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية ولابد من أن يتم ذلك من الخطة المتكاملة وعلى الدولة إعادة التوازن الاقتصادي والاجتماعي إن اختل هذا التوازن وعلى الدولة في ذلك مساندة الطرف الضعيف حتى لا تضيع حقوقه أمام الطرف الأقوى منه .

وآيا كان المالك لعنصر الإنتاج فينبغي على الدولة أن تسانده .



- المعيار الوظيفي : نفرق فيه بين النفقة العامة والنفقة الخاصة نركز على العائد المحقق من وراء هذه النفقة وسواء النفقةآتية من هيئة عامة أو هيئة خاصة نركز على العائد المحقق من وراء هذه النفقة وسواء النفقة آتية من هيئة عامة أو هيئة خاصة نبحث فيما تقوم به من وظيفة حتى نحدد ما إن كانت النفقة عامة أو خاصة وليس بالضرورة أن كل ما تقدمه الأشخاص العامة نفقة عامة وليس كل ما تقدمة الأشخاص التابعة لقانون خاص نفقة خاصة .

وحينما تقوم الدولة بعمل مشروع إنتاجي معين تمتلك الدولة مثلا المخابز كي تقدم السلعة للأفراد ذوي احتياجها فالثمن الذي يتحدد لا يتم وفق آليات السوق فهي تنتجها بمواصفات معينة حتى يتمتع بها الجميع وبجودة معينة ، والجميع من حقه أن يشتري من المخبز والثمن محدد ليس بناء على آلية السوق بل بناء على معايير أخرى بعيدة عن معيار السوق .

و الغرض من إقامة هذا المشروع الانتاجي هو تحقيق مصلحة جماعية فمعيار الوظيفة هي وظيفة المشروع الانتاجي و قد يكون هناك خدمة و حاجة عامة تقدمها هيئة خاصة بنفقة و تكلفة و ثمن طبقا لمعايير السوق .

فليس من الضروري وفق المعيار الوظيفي إن قامت بتقديم السلعة هيئة عامة تكون الحاجة عامة فقد تكون خاصة .

وهذا المعيار لن يحقق الغرض الذي تحدد حينما بحثنا في النفقة العامة وبذلك لن نعلم متى تكون النفقة عامة ومتى تكون خاصة ولن نتمكن من متابعة الموازنة العامة التي تعرضها الدولة على السلطة التشريعية كي تقرها .



- المعيار التقليدي : يضيق من النفقة العامة والمعيار الوظيفي يؤدي للخلط بين ماهو نفقة عامة وما هو نفقة خاصة والمعيار القانوني واضح لكنه يستبعد ما يدخل في النفقة العامة طبق المعيار الوظيفي لذلك يميل البعض للأخذ بالمعيار القانوني وحده

وفي واقع الأمر النفقة العامة ترتكز على السلطة الأمره للدولة وهذه السلطة تؤدي النفقة العامة وتحصل على الإيرادات لتمويل النفقات العامة .



النفقة العامة تحقق نفع عام وما هو النفع العام الذي نقصده ؟!

كلما تقدمت الدولة واختلاف الدول يجعل المنافع العامة تختلف المجالس النيابية حينما تراقب الموازنة تراقب نوع الخدمة التي تم تمويلها من النفقة العامة ويناقش كل بند من بنود النفقة العامة وذلك لأن حجم النفقة العامة يرتبط بالخدمة المقدمة .