تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : الشيك


rahmani28k
2009-12-19, 12:37
الشيك</SPAN>

</SPAN>نشأته</SPAN> </SPAN></SPAN>:</SPAN>
</SPAN>الشيك أحدث الأوراق التجارية عهدا</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>ومع ذلك فقد ذاع استعماله ذيوعاً كبيراً لا في المعاملات التجارية فحسب بل وفي</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>المعاملات المدنية أيضاً ويشبه الشيك في شكله سند السحب أو السفتجه إذ يتضمن ثلاثة</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>أشخاص هم الساحب والمسحوب عليه والمستفيد. وأصل كلمة الشيك مستمد من اللغة</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الإنجليزية من اصل كلمة</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>check </SPAN>ومعناها راجع أو افحص أي أن واجب البنك أن يراجع حسابات</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>العميل قبل صرف الشيك وفي اللغة الفرنسية تكتب</SPAN> </SPAN></SPAN>cheque </SPAN>لها نفس المعنى باللغة الإنجليزية وقد بدأ</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>استعمال الشيك في بريطانيا ومنها تسرب إلى البلاد الأخرى وأقدم قانون بحث في الشيك</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>ونظم قواعده وهو قانون التجارة الهولندي الصادر عام 1838 ثم صدر القانون الفرنسي في</SPAN> </SPAN></SPAN>14 </SPAN>حزيران 1865 والقانون البلجيكي في 20 حزيران 1873 ومما هو جدير بالملاحظة أن</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>قانون الشيك العثماني الذي أطلق عليه اسم قانون الشيك المؤقت صدر بإرادة السلطان</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>محمد رشاد وقد ورثت سوريا ولبنان هذا القانون المؤقت عن الدولة العثمانية وبقى هذا</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>القانون مطبقاً حتى صدور قانون التجارة الجديد الذي عالج أحكام الشيك مستمداً من</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>القانون الموحد الذي أقر في جنيف عام 1931، وهكذا الحال في المملكة الأردنية</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الهاشمية إلى أن صدر قانون التجارة الأردني رقم 12 لسنة 1966 الذي تضمن أحكاماً</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>خاصة بالشيك</SPAN> </SPAN></SPAN>.</SPAN>
</SPAN>أركان الشيك</SPAN> </SPAN></SPAN>:</SPAN>
</SPAN>إن أركان الشيك تنقسم إلى نوعين (1</SPAN> </SPAN></SPAN>) </SPAN>أركان موضوعية (2) أركان شكلية</SPAN> </SPAN></SPAN>.</SPAN>
</SPAN>أما الأركان الموضوعية فهي التي يجب توافرها في كل العقود</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>وتعتبر بمثابة أركان عامة ونكتفي بتعداد هذه الأركان دون الدخول في تفصيلاتها لأن</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>محل هذه الدراسة هو القانون المدني الذي يضمن تفصيلا لهذه الأركان وهي 1) الأهلية</SPAN> </SPAN></SPAN>2) </SPAN>الرضا 3) المحل 4) السبب، وبإيجاز سريع نقول أن الأهلية يمكن تعريفها بأنها</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>صلاحية الشخص لثبوت الحقوق والالتزامات له وعليه، وسن الرشد بحسب القانون الأردني</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>هو ثمانية عشر سنة وكل من بلغ هذه السن يعتبر راشداً وكامل الأهلية إلا إذا كان</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>مصاباً بآفة عقلية أو جسمية تحد من أهليته كالجنون والعته والسفه</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>والغفلة</SPAN> </SPAN></SPAN>.</SPAN>
</SPAN>أما</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الرضا فهو صدور العقد عن طوع واختيار من الشخص بحيث تكون إرادته سليمة وغير مشوبة</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>بأي عيب من عيوب الرضا وهي الغلط والتدليس والإكراه أما الركن الثالث وهو المحل وهو</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>المعقود عليه والذي يجب أن يكون محلا ممكنا ومشروعاً. أما الركن الرابع وهو السبب</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>إنما يعنى الغرض المباشر المطلوب من العقد ويجب أن يكون سبب العقد دائماً موجوداً</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>وصحيحاً ومشروعاً وغير مخالف للنظام العام والآداب العامة. هذه هي الأركان</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الموضوعية العامة</SPAN> </SPAN></SPAN>.</SPAN>
</SPAN>أما الأركان الخاصة وهي ما يجب توافرها في الشيك بشكل خاص</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>وهي التي يعبر عنها ببيانات الشيك وهذه سنأتي على ذكرها فيما بعد لأنه يجب أن نشير</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>قبل ذلك إلى خصائص الشيك ووظائفه</SPAN> </SPAN></SPAN>.</SPAN>
</SPAN>خصائص الشيك ووظائفه</SPAN> </SPAN></SPAN>:</SPAN>
</SPAN>لعله غني عن البيان أن نذكر بأن</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الشيك يلعب دوراً هاماً في حياتنا الاقتصادية وفي معاملاتنا المالية نظراً لما</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>يحققه الشيك من مزايا عديدة باعتباره أداة من أدوات السوق المصرفي فهو يؤدي وظائف</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>هامة في التعامل منها دوره في تسهيل التعامل بين الأفراد وسرعة تسوية الديون كما</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>انه يستعمل كأداة للوفاء تحل محل النقود وتقوم مقامها لكونه مستحق الأداء لدى</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الإطلاع، وللوفاء بطريق الشيك مميزات عديدة نجملها بما يلي</SPAN> </SPAN></SPAN>:</SPAN>
</SPAN>أ‌</SPAN> </SPAN></SPAN>- </SPAN>يؤدي الشيك إلى إيداع النقود في المصارف</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>بدلا من اكتنازها في الخزائن الخاصة وما قد تتعرض له من أخطار السرقة</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>والضياع</SPAN> </SPAN></SPAN>.</SPAN>
</SPAN>ب‌</SPAN> </SPAN></SPAN>- </SPAN>أن الوفاء بطريق الشيك يعتبر بمثابة أداة</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>إثبات عند المنازعة لما يتطلبه الوفاء به من إجراء بعض القيود الكتابية لدى المصارف</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>قد يحتج بها عند الحاجة</SPAN> </SPAN></SPAN>.</SPAN>
</SPAN>ج- يحقق الشيك ضماناً جدياً للحامل بالنظر لما يتوفر به</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>من حماية جزائية أضفاها المشرع على الشيك لتدعيم الثقة به وحماية له من العبث</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>والتلاعب</SPAN> </SPAN></SPAN>.</SPAN>
</SPAN>د</SPAN> </SPAN></SPAN>- </SPAN>يقلل الشيك من استعمال النقود الورقية والمعدنية تمشياً مع التطور المالي الذي طرأ</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>في العالم بما يتطلبه من سرعة في التعامل واختصار للوقت وتوفيرا</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>للجهد</SPAN> </SPAN></SPAN>.</SPAN>
</SPAN>تعريف</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الشيك</SPAN> </SPAN></SPAN>:</SPAN>
</SPAN>لقد</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>خلت معظم القوانين العربية من تعاريف للشيك وكذلك فعل القانونان السوري والمصري</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>اللذان استمدا أحكامهما من القانون الفرنسي غير أن قانون التجارة الأردني رقم 12</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>لسنة 1966 أورد تعريفاً للشيك في المادة 123/ج حيث نص على ( أن الشيك هو محرر مكتوب</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>وفق شرائط مذكورة في القانون ويتضمن أمراً صادر من شخص هو الساحب إلى شخص أخر يكون</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>مصرفاً وهو المسحوب عليه بأن يدفع لشخص ثالث أو لأمر أو لحامل الشيك وهو المستفيد</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>مبلغا معينا بمجرد الاطلاع على الشيك ) ومن هذا التعريف نجد أن الشيك يتشابه من حيث</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الشكل بسند السحب ( السفتجه ) إذ أنه يتضمن وجود أطراف ثلاثة الساحب والمسحوب عليه</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>والمستفيد أو الحامل، كما أنه يفترض وجود علاقتين قانونيتين، الأولى علاقة سابقة</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>بين الساحب والمسحوب عليه تسمى بدين المؤونة (أو الرصيد) والثانية علاقة سابقة بين</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الساحب والمستفيد وتسمى بوصول القيمة إلا أن الشيك يفترق عن سند السحب في أمور</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>عديدة أهمها</SPAN> </SPAN></SPAN>:</SPAN>
</SPAN>1-</SPAN> </SPAN>أن الشيك لا يسحب إلا على بنك فهو يرتبط ارتباطاً وثيقاً</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>بالعمليات المصرفية</SPAN> </SPAN></SPAN>.</SPAN>
</SPAN>2-</SPAN> </SPAN>أن الشيك هو أداة وفاء فقط يجب دفع قيمته بمجرد الإطلاع</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>بينما لا تدفع قيمة سند السحب إلا في موعد استحقاقه الأمر الذي يجعل من سند السحب</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>أداة وفاء وائتمان معاً</SPAN> </SPAN></SPAN>.</SPAN>
</SPAN>3-</SPAN> </SPAN>يجب أن يكون للشيك مقابل وفاء قائم ومعد للدفع بمجرد</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>إصدارة بينما لا يشترط وجود مقابل للوفاء في سند السحب إلا بتاريخ</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الاستحقاق</SPAN> </SPAN></SPAN>.</SPAN>
</SPAN>4-</SPAN> </SPAN>لا يجوز تقديم الشيك للقبول لأنه بطبيعته أداة وفاء بخلاف</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>سند السحب الذي يقدم للقبول قبل موعد الاستحقاق إلا إذا اشترط في متن سند السحب</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>خلاف ذلك</SPAN> </SPAN></SPAN>.</SPAN>
</SPAN>5-</SPAN> </SPAN>أن الشيك لا يشكل عملا تجارياً إلا إذا كان محرراً لغايات</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>تجارية أما إذا كان قد جرى التعامل بالشيك لغايات مدنية فيكون إعطاء الشيك في هذه</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الحالة عملا مدنياً في حين يعتبر سند السحب وكذلك الكمبيالة عملا تجارياً. ومن</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الجدير بالذكر بان الأعمال التجارية تخضع لأحكام قانون التجارة في حين تخضع الأعمال</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>المدنية لأحكام القانون المدني ولكل من الأحكام المدنية والأحكام التجارية قواعد</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>خاصة يختلف كل منهما عن الآخر سواء من حيث قواعد الإثبات أو الإفلاس أو التقادم أو</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>النفاذ المعجل أو إعطاء المهلة القضائية</SPAN> </SPAN></SPAN>.</SPAN>
</SPAN>6-</SPAN> </SPAN>أن عدم وجود رصيد للشيك لدى المسحوب عليه يشكل جريمة</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>جزائية أما في سند السحب فإن عدم وجود رصيد لدى المسحوب عليه لا يشكل جريمة</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>جزائية</SPAN> </SPAN></SPAN>.</SPAN>
</SPAN>بيانات الشيك الإلزامية</SPAN> </SPAN></SPAN>:</SPAN>
</SPAN>لعل الواجب يقتضي منا أن نتعرض</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>للبيانات التي ينبغي أن يتضمنها الشيك كي يعتبر كذلك، حتى إذا تخلف بعض هذه</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>البيانات عن الشيك فأنه يفقد صفته كشيك بالمعنى القانوني وقد عددت المادة 228 من</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>قانون التجارة الأردني هذه البيانات بما يلي</SPAN> </SPAN></SPAN>:</SPAN>
</SPAN>أولاً : كلمة شيك مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها ويقصد</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>بهذا البيان درء الخلط بين الشيك وبين سند السحب إذا كان الأخير مستحق الأداء لدى</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الإطلاع ومع ذلك فأنه إذا خلا السند من ذكر كلمة شيك وكان مظهره المتعارف عليه يدل</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>على أنه شيك فأنه يظل شيكاً صحيحاً مرتباً لكافة الآثار القانونية المتعلقة به</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>وفقاً لنص الفقرة ( د ) من المادة 229 من قانون التجارة الأردني</SPAN> </SPAN></SPAN>.</SPAN>
</SPAN>ثانياً : أمر غير معلق على شرط بأداء قدر معين من النقود وهذا البيان</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>يحتوى على ثلاثة شروط هي</SPAN> </SPAN></SPAN>:</SPAN>
</SPAN>أ- أمر بالدفع ويرد هذا الأمر كما جرت العادة بالصيغة</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>التالية</SPAN> </SPAN></SPAN>:</SPAN>
</SPAN>( </SPAN>ادفعوا بموجب هذا الشيك</SPAN> </SPAN></SPAN>... ).</SPAN>
</SPAN>ب- أن يكون هذا الأمر غير معلق على شرط فإذا علق الأمر</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>بأداء المبلغ المعين في الشيك على شرط معين فلا يعتبر شيكاً بالمعنى القانوني كما</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>ورد في قرار محكمة التمييز رقم 44/72 سنة 1972 مجلة نقابة المحامين ( ص 760 ) أما</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>إذا علق التظهير على شرط فإن هذا الشرط يعتبر كأن لم يكن مع بقاء الشيك على صفته</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>القانونية</SPAN> </SPAN></SPAN>.</SPAN>
</SPAN>ج- أن يكون الأمر بأداء قدر معين من النقود، ويتطلب ذلك</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>أن يكون موضوع الأداء في الشيك نقوداً، وأن تكون هذه النقود محددة القيمة ومعينة</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>تعييناً كافياً لا يكتنفها لبس أو جهالة فلا يجوز أن يذكر في الشيك عبارات مثل</SPAN> </SPAN></SPAN>" </SPAN>ادفعوا ما يتوجب لي بذمتكم " أو " ادفعوا رصيد حسابي لديكم " وإن ذكر مبلغ الشيك</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>يجب أن يكون بالأرقام والحروف وإذا اختلفت القيمة ما بين الأرقام والحروف فأنه لا</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>يجوز الوفاء بالشيك من قبل المسحوب عليه إذ أنه لا يجوز إعمال القياس في هذه الحالة</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>بين الشيك وسند السحب من حيث اعتماد المبلغ المذكور بالحروف بل الأفضل إعادة الشيك</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>لاختلاف القيمة ما بين الأرقام والحروف</SPAN> </SPAN></SPAN>.</SPAN>
</SPAN>ثالثاً : أسم من يلزمه الأداء</SPAN> </SPAN></SPAN>" </SPAN>المسحوب عليه</SPAN> </SPAN></SPAN>" :</SPAN>
</SPAN>يشترط في المسحوب عليه أن يكون مصرفاً عملا بالمادة 230/1</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>من قانون التجارة الأردني التي تنص على أنه "لا يجوز سحب الشيكات إلا على مصارف وأن</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الصكوك الصادرة في المملكة الأردنية المستحقة الوفاء فيها والمسحوب على غير المصارف</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>في صورة شيكات لا تعتبر شيكات صحيحة" ولفظة المصرف تعنى جميع الأشخاص والمؤسسات</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>المرخص لها بأعمال المصارف وفقاً لأحكام قانون البنوك وتعاقب المادة 275/2 من قانون</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>التجارة كل من سحب شيكا على غير مصرف بغرامة لا تتجاوز خمسون ديناراً وقد أجاز</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>القانون الأردني أن يكون الساحب والمسحوب عليه نفس الشخص عندما يكون الشيك مسحوباً</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>من مؤسسة على أخرى كلتاهما للساحب نفسه وبشرط أن لا يكون الشيك لحاملة ( المادة</SPAN> </SPAN></SPAN>234/3 ) </SPAN>من قانون التجارة وقد قصد المشرع بهذا الشرط أن يمنع المصارف من إصدار</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>شيكات لحاملها كي لا تستعمل كبديل للأوراق النقدية ( البنكنوت ) التي يختص بإصدارها</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>البنك المركزي</SPAN> </SPAN></SPAN>.</SPAN>
</SPAN>رابعاً : مكان الأداء</SPAN> </SPAN></SPAN>:</SPAN>
</SPAN>إن ذكر مكان</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الأداء إنما يهدف إلى تعريف الحامل بمكان المسحوب عليه الذي يجب أن يقدم فيه الشيك</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>للوفاء كما أنه يساعد على تحديد المحكمة ذات الاختصاص عند وقوع النزاع كما أنه يحدد</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>القانون الواجب التطبيق في حالة تداول الشيك بين بلدان مختلفة كما يحدد عمله الوفاء</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>عند وقوع التباس بشأنها</SPAN> </SPAN></SPAN>.</SPAN>
</SPAN>على أنه لا يترتب على إغفال ذكر مكان الأداء بطلان الشيك</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>بل يظل الشيك صحيحاً ومرتباً لآثاره القانونية وفي هذه الحالة يكون المكان الذي</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>بجانب اسم المسحوب عليه هو مكان الدفع وإذا خلا الشيك من أي بيان لمكان الدفع فأنه</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>يكون واجب الوفاء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>عليه</SPAN> </SPAN></SPAN>.</SPAN>
</SPAN>خامساً</SPAN> </SPAN></SPAN>: </SPAN>تاريخ ومكان إنشاء الشيك</SPAN> </SPAN></SPAN>:</SPAN>
</SPAN>أن ذكر تاريخ إنشاء الشيك له أهمية كبيرة تتجلى فيما يلي</SPAN> </SPAN></SPAN>:</SPAN>
</SPAN>‌أ</SPAN> </SPAN></SPAN>. </SPAN>التحقق من أهلية</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الساحب</SPAN> </SPAN></SPAN>.</SPAN>
</SPAN>‌ب</SPAN> </SPAN></SPAN>. </SPAN>احتساب مواعيد</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>التقادم</SPAN> </SPAN></SPAN>.</SPAN>
</SPAN>‌ج</SPAN> </SPAN></SPAN>. </SPAN>تعيين القانون الواجب التطبيق في حال تنازع</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>القوانين من حيث الزمان</SPAN> </SPAN></SPAN>.</SPAN>
</SPAN>‌د</SPAN> </SPAN></SPAN>. </SPAN>معرفة فترة</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الريبة في حالة إفلاس الساحب وإصدار شيكات أثناء فترة</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الريبة</SPAN> </SPAN></SPAN>.</SPAN>
</SPAN>‌ه</SPAN> </SPAN></SPAN>. </SPAN>معرفة وجود رصيد للساحب لدى المسحوب عليه</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>عند إنشاء الشيك</SPAN> </SPAN></SPAN>.</SPAN>
</SPAN>ومن الجدير بالذكر بأن موضوع تاريخ الشيك تترتب عليه</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الأحكام التالية</SPAN> </SPAN></SPAN>:</SPAN>
</SPAN>1.</SPAN> </SPAN>حالة كون الشيك لا يحمل تاريخاً على الإطلاق. وفي في هذه</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الحالة فإن الشيك يفقد صفته القانونية ولا يكون محلاً للحماية الجزائية، كما أنه لا</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>يجوز للمستفيد أن يدون تاريخاً للشيك إذا تسلمه بدون تاريخ إلا إذا كان المستفيد</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>مفوضاً بذلك خطياً ويشترط في هذه الحالة أن يكون التفويض معاصراً لتسليم الشيك أو</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>يكون قبل إعطاء الشيك</SPAN> </SPAN></SPAN>.</SPAN>
</SPAN>2.</SPAN> </SPAN>حالة ذكر تاريخ إنشاء على غير</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الحقيقة</SPAN> </SPAN></SPAN>.</SPAN>
</SPAN>إن</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الصورية في الشيك أكثر ما ترد على تاريخ إنشائه والأصل أن الصورية لا تنهض سبباً</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>لبطلان الشيك إلا إذا كان المقصود بها الغش والتحايل على أحكام القانون، والصورية</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>في تاريخ الشيك تكون إما بتقديم تاريخه على خلاف الحقيقة وإما بتأخير تاريخه ويهدف</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الساحب من تقديم تاريخ الشيك إبعاده عن فترة الريبة أو لجعله سابقاً على قرار الحجز</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>على الساحب كما يهدف الساحب بتأخير تاريخ الشيك التحايل على أحكام الأهلية، ومن</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>المعروف أنه يجوز إثبات الصورية بالنسبة للغير بكافة طرق الإثبات أما إثباتها بين</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>المتعاقدين فلا يجوز إلا بالأدلة الكتابية</SPAN> </SPAN></SPAN>.</SPAN>
</SPAN>ولعل الغالب في أن الساحب يلجأ إلى</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>تأخير تاريخ الشيك بقصد تمكين نفسه من إيجاد مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه في</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>التاريخ المستقبل المثبت في الشيك وهو ما يعرف بالشيكات الآجلة التي كانت سبباً في</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>دمار سوق المناخ في الكويت وبالتالي فإنه لا يجوز تحويل الشيك عن وظيفته الحقيقية</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>باعتباره أداة وفاء من خلال تأخير تاريخه لاستخدامه كأداة ائتمان لما في ذلك من</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>تعطيل لمهمة الشيك الأساسية وقد اعتبر قانون التجارة الأردني الشيك صحيحاً ومنتجاً</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>لكافة أثاره القانونية مرتبا للحماية الجزائية ولو تم تأخير تاريخه، وقد نصت على</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>ذلك صراحة المادة 245 من قانون التجارة بقولها ( يكون الشيك واجب الوفاء لدى</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>الإطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كان لم يكن وأن الشيك المقدم للوفاء قبل</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره واجب الوفاء في يوم تقديمه</SPAN> </SPAN></SPAN>).</SPAN> </SPAN>

rahmani28k
2009-12-19, 12:40
نرجو منكم الدعاء و جزاءكم الله عن الف خير

نسيم34
2009-12-19, 12:57
قم بتعديل موضوعك اخي وسندعو لك