المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عدم تنفيذ حكم ممهور بالصيغة التنفيذية.


وداد
2007-10-23, 22:30
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندي سؤال حول حكم صدر يلزم شركة التأمين بدفع مبلغ التعويض لضحية حادث مرور إلا أنها لم تدفع هذا المبلغ رغم تبليغها بالحكم السؤال هو ما هو الإجراء الذي يمكن للمستفيد من الحكم أن يقوم به ليأخذ كامل مستحقاته.
مع العلم ان شركة التأمين تتماطل منذ عام تقريبا وهل يحق له المطالبة بالتعويض عن هذا التماطل؟؟؟؟؟؟؟؟؟

الاستاد عزيز
2007-10-25, 20:26
السلام عليكم
لكي تقوم شركة التامين بالتعويض يجب ان يكون الحكم اما نهائي او ممهور بالصيغة التنفيدية ولم تكن فيه لا معالرضة ولا استئناف
و عند الحصول على الصيغة التنفيدية يقوم المعني بالامر الى التوجه الى المحضر القضائي لتبليغ هده الصيغة التنفيدية التي تمهل الشركة اجال 20 يوم لتنفيد هدا الحكم وبعدها تحرر محضر عدم الامتثال للدفع من طرف المحضر القضائي وتتوجه الى المحكمة التي صدر بها الحكم والى مكتب السيد الرئيس بعد الحصول على رقم الحساب البريدي او البنكي لشركة التامين وترفع دعوى التخصيص وهي دعوى لتخصيص مبلغ من الحساب الجاري للشركة يقتطع منه مبلغ التعويض
اتمنى ان اكون قد افدتكم

zoheir39102
2007-11-06, 20:36
ينصب سؤالك حول حجز ما للمدين لدى الغير وتنضمه المواد355فما فوق وهو يفترض وجود ثلاثة اطراف الدائن الحاجز والمدين المحجوز عليه و الغير المحجوز لديه .
بعد تكليف المحضر وفوات العشرين يوم للمحجوز لديه واخراج محضر عدم التنفيذيستدعي المحضر الاطراف الثلاثة لجلسة امام الرئيس ويقدم المحجوز لديه تقريره الذي غالبا ما يكون ايجابيا .
هنا يستخرج المحضر امر من رئيس المحكمة لتخصيص المبلغ وعادة ما يقوم بتجميد حساب وكالة التامين ليصبه في حسابه ويقدم صك لطالب التنفيذ على الخزينة.
والله اعلم.

ديبع فوزي
2008-03-17, 14:51
الي الاستاذ الفاضل عزوز/
تحية تقدير وبعد/
سؤالي يتمحور حول ما صحة القانون في الاجراء الذي اقوم به حاليا وهو الاتي /
***مراجعة بدل الايجار الشهري لمحل تجاري حيث عين خبير لتقويم بدل الايجار الجديد في نفس الوقت قمت بتنبيه بالاخلاء وفقا للمادة 171 من القانون التجاري /

ارجو الاجابة مع التعليل بمواد قانونية او اجتهادات قضائية
وشكرا .....الرد من فضلك

القلم
2008-03-27, 09:33
ينصب سؤالك حول حجز ما للمدين لدى الغير وتنضمه المواد355فما فوق وهو يفترض وجود ثلاثة اطراف الدائن الحاجز والمدين المحجوز عليه و الغير المحجوز لديه .
بعد تكليف المحضر وفوات العشرين يوم للمحجوز لديه واخراج محضر عدم التنفيذيستدعي المحضر الاطراف الثلاثة لجلسة امام الرئيس ويقدم المحجوز لديه تقريره الذي غالبا ما يكون ايجابيا .
هنا يستخرج المحضر امر من رئيس المحكمة لتخصيص المبلغ وعادة ما يقوم بتجميد حساب وكالة التامين ليصبه في حسابه ويقدم صك لطالب التنفيذ على الخزينة.
والله اعلم.

لم أفهم
ارجو التوضيح

القلم
2008-03-27, 09:33
السلام عليكم
لكي تقوم شركة التامين بالتعويض يجب ان يكون الحكم اما نهائي او ممهور بالصيغة التنفيدية ولم تكن فيه لا معالرضة ولا استئناف
و عند الحصول على الصيغة التنفيدية يقوم المعني بالامر الى التوجه الى المحضر القضائي لتبليغ هده الصيغة التنفيدية التي تمهل الشركة اجال 20 يوم لتنفيد هدا الحكم وبعدها تحرر محضر عدم الامتثال للدفع من طرف المحضر القضائي وتتوجه الى المحكمة التي صدر بها الحكم والى مكتب السيد الرئيس بعد الحصول على رقم الحساب البريدي او البنكي لشركة التامين وترفع دعوى التخصيص وهي دعوى لتخصيص مبلغ من الحساب الجاري للشركة يقتطع منه مبلغ التعويض
اتمنى ان اكون قد افدتكم

بارك الله فيك

سمراء شيهاب
2008-04-10, 11:21
السلام عليكو ورحمة الله

إنه لمن عظيم الشرف أن أجد لديكم من العلم والمعرفة مايقربني عندكم من دون خوف او إحراج فلك مني سيدي الشكر والتحية .
أما بعد:
أنا اسال عن إجراءات الحجز ومراحله فيما يخص أموال الدولة العامة والخاصة وبوجه التحدبد لو أن الشركة ذات نشاط صناعي وتجاري تابعة لقطاع الدولة؟

وماهي الأحكام القانونية في ذلك كتأسيس قانوني استند عليه ؟

أمات السؤال الثاني:
كيف اوقف إجراءات حجز لحكم إبتدائي نهائي ممهور بالصيغة التنفيذية ؟مع العلم أن رفعت دعوى إستعجالية لوقف التنفيذ وكان الأمر رفض الدعوى - لوقف التنفيذ-؟

محمد الرازي
2008-04-20, 22:45
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
لا بد من الإشارة إلى أن التنفيذ على أشخاص القانون العام يطبق عليه القانون رقم 91-02 المؤرخ في 08/01/1991 والذي يحدد القواعد الخاصة المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والذين حددتهم المادتين 01 و 05 منه.
شروط الحصول على الديون:
بجب أن يكون السند المثبت للدين حكما قضائيا ممهورا بالصيغة التنفيذية قد استنفذ كل أوجه الطعن العادية سواء كان صادرا عن محكمة الدرجة الأولى أو صادرا عن المجلس القضائي نتيجة استئناف أو عن غرفته الإدارية أو مجلس الدولة.
يقدم هذا السند التنفيذي رفقة طلب موجه إلى أمين الخزينة العمومية يشرح بموجبها الدائن أسباب مطالبته بتطبيق أحكام القانون رقم 91-02، زائد الوثائق والسندات الدالة على فشل الطرق الودية والتي تتضمن الإلزام بالدفع الذي يوجهه المحضر القضائي للطرف المحكوم ضده ممهلا إياه مدة 20 يوما قبل اللجوء إلى التنفيذ الجبري، وكل ما من شأنه إثبات قيام الدائن قيامه بالمحاولات الودية وأن هذه الإجراءات بقيت طيلة شهرين بدون نتيجة ابتداء من تاريخ إيداع الملف لدى المحضر القائم بالتنفيذ.
مع ملاحظة أنه بعد استيفاء الشروط المذكورة أعلاه؛ يقوم أمين خزينة الولاية بموافاة كل من النائب العام والجهة المدينة بنسخة من الملف المقدم من طرف الدائن.
وبعدها يقوم أمين خزينة الولاية - بعد استيفاء كل الشروط- بسحب مبلغ الدين من حسابات الهيئة المحكوم عليها طبقا لأحكام المادتين 03 و 08 من القانون 91-02.
أرجو أن تستفيد من هذه المعلومات وشكرا..
أما بالنسبة للسؤال الثاني فإنه لا مجال لإيقاف التنفيذ أمام وجود حكم نهائي واجب التنفيذ، إلا بإثارة إشكالات في التنفيذ، والله أعلى وأعلم.