الأخ سعيد
2009-12-18, 10:00
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لا يخفى علينا ان جل البرامج التي نستخدمها على الكومبيوتر هي برامج مقرصنة مسروقة وأن أغلب الأقراص الموجودة في السوق غير شرعية فكيف تحصل على نظام ويندوز او مايكروسوفت اوفيس بثمن 60دج بينما سعرهما الحقيقي يفوق 100000 دينار
توفر هذه البرامج في السوق و شعبيتها لا يقدمان لنا الحجة لاستخدامها خاصة وان لدينا البديل لها وان استعمالها محرم تحريما كليا وهذه بعض الفتاوى التي تحرمها
لا يجوز نسخ برامج الكومبيوتر المحمية إلا بإذن (http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=1033&Option=FatwaId)
ما حكم استنساخ الأقراص (http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=3248&Option=FatwaId) لغرض التجارة ولكن لعدم توفره وخاصة النوع المتعلق بالكتب الفقهية؟ (http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=3248&Option=FatwaId)
شراء البرامج المنسوخة بغير إذن الشركة المنتجة (http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=3932&Option=FatwaId)
حول نسخ برامج الكمبيوتر (http://dzlinuxac.wordpress.com/why/islam/%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D9%86%D8%B3%D8%AE%20%D8%A8%D 8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85% D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%AA%D8%B1)
لا يجوز استعمال مواد موقع ما تجاريا إذا لم يأذن أصحابها (http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=125350&Option=FatwaId)
نسخ البرامج بسبب ارتفاع ثمنها (http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=121287&Option=FatwaId)
مسائل حول شروط شركات برامج الكمبيوتر (http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=118634&Option=FatwaId)
حكم استخدام برنامج الفوتوشوب المحمّل من النت (http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=116612&Option=FatwaId)
حكم تحميل الألعاب والشرائط الوثائقية من الإنترنت (http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=111761)
تحميل البرامج والألعاب من على النت هل يعد سرقة (http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=114479)
حكم الكراك والسيريال والكيجن؟ (http://www.noo-problems.com/vb/showthread.php?t=81961)
و أترككم مع فتوى الشيخ فركوس (http://www.ferkous.com/) في نسخ البرامج دون إذن صاحبها أو مالكها
في حكم نسخ الأقراص المضغوطة وبيعها بدون إذن أصحابها (http://www.ferkous.com/rep/Bi94.php)
السؤال: ما حكم نسخ الأقراص المضغوطة التي تحتوي على برامج؟ وما حكم بيعها في مكاتب الإعلام الآلي؟ مع الأخذ بعين الاعتبار أنَّ معظم الأقراص الموجودة في السوق غير أصلية؟ وجزاكم الله كل خير.
الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وآله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فإنَّ الأقراص التي تحمل انتاجًا ذهنيًا تدخل في حقِّ الابتكار، أو في الحق الفكري بشقيه الأدبي والمالي، وهي معدودة من الانتاجات العلمية والفكرية والأدبية لا تختلف عن حقوق التأليف والابتكار الذي هو حق ذهني مخرَّج على قاعدة المصالح المرسلة في مجال الحقوق الخاصة، والغاية من هذا الحق تشجيع الاختراع والإبداع بحمايته من كلِّ اعتداء على حصيلة جهد الغير وثمرة أتعابه، والذي تقتضيه أحكام الشريعة وتحمُّل الأمانة أن حرمة هذا الحق يبقى خالصًا لصاحب الحق من جهته الأدبية فلا يجوز تغيير اسمه وإحلال غيره محله، أو تزوير ما أنتجه أو السطو على ما حققه لأنه من الغش والكذب والخيانة والإخلال بالأمانة، أمَّا من حيث جهته المالية فلا يجوز أيضا الاعتداء على ماله لأنَّ الأصل في الأموال الحرمة، وتحصيل الأرباح والأموال على حقِّ الغير من غير طيب نفس منه ظلم وفي الحديث قال الله تعالى:” يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُّحَرَّمًا فَلاَ تَظَالَمُوا“(١)، وفي قوله صلى الله عليه وآله وسلم:” لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِطِيبِ نَفْسٍ مِّنْهُ“(٢)، وقد يستثنى مما تقدَّم من الجهة المالية نسخ قرص أصلي أو شراؤه للحاجة إليه في الاستعمال الشخصي إذا لم يجد إلاَّ القرص المنسوخ في السوق، أو وجد الأصلي لكن بثمن يعجز عليه وحاجته إليه ضرورية ولا تكفيه استعارته، وعلى كلِّ حال لا يجوز له الانتفاع به في التعامل التجاري إلاَّ بإذن صاحبه سواء بإذن خاص أو عام، ويجوز الانتفاع به في الاستعمال الشخصي عند الحاجة وبشرطها المتقدم.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.
الجزائر في: 1 شـعبان 1427ﻫ
الموافـق ﻟـ: 25 أوت2006م
١- أخرجه مسلم في البر والصلة (6572)، وابن حبان (619)، والبخاري في الأدب المفرد (497)، وعبد الرزاق في المصنف (20272)، من حديث أبي ذر رضي الله عنه. ٢- أخرجه أحمد (20172)، وأبو يعلى في مسنده (1570)، والبيهقي (11740)، من حديث حنيفة الرقاشي رضي الله عنه. والحديث صححه الألباني في “الإرواء” (1459)، وفي “صحيح الجامع” (7539).
جميع البرامج التي نستخدمها لها بديل افضل منها
لنأخذ على سبيل المثال
ويندوز بديله اوبنتو
مايكروسوفت اوفيس بديله اوبن اوفيس
واي برنامج يخطر على بالكم له بديل حر ومجاني
لا عذر بعد اليوم
وهذا الموقع يعد اكبر دليل للبرامج مفتوحة المصدر
www.sourceforge.net (http://www.sourceforge.net/)
وهذا موقع به اهم البدائل
http://badeel.coeia.edu.sa/
قال رسول الله صلى الله علي وسلم ” إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى”
أخي العزيز إذا اقتنعت بأن نسخ البرامج او استعمالها الشخصي أو غير الشخصي هو حرام تحريما بينا كما وضحته مجموعة الفتاوى سابقة الذكر فلا يفوتنك عند قرارك التخلي عن البرامج المرقصنة أن تنوي التوبة حتى يتحقق لك الأجر كاملا ولا تنتقل لهذه البرامج بنية انها مجانية او انها افضل بل انتقل اليها بنية انها حلال يغني عن حرام.
شكرا للأخ أيوب صاحب الموضوع و المبادرة
لا يخفى علينا ان جل البرامج التي نستخدمها على الكومبيوتر هي برامج مقرصنة مسروقة وأن أغلب الأقراص الموجودة في السوق غير شرعية فكيف تحصل على نظام ويندوز او مايكروسوفت اوفيس بثمن 60دج بينما سعرهما الحقيقي يفوق 100000 دينار
توفر هذه البرامج في السوق و شعبيتها لا يقدمان لنا الحجة لاستخدامها خاصة وان لدينا البديل لها وان استعمالها محرم تحريما كليا وهذه بعض الفتاوى التي تحرمها
لا يجوز نسخ برامج الكومبيوتر المحمية إلا بإذن (http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=1033&Option=FatwaId)
ما حكم استنساخ الأقراص (http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=3248&Option=FatwaId) لغرض التجارة ولكن لعدم توفره وخاصة النوع المتعلق بالكتب الفقهية؟ (http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=3248&Option=FatwaId)
شراء البرامج المنسوخة بغير إذن الشركة المنتجة (http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=3932&Option=FatwaId)
حول نسخ برامج الكمبيوتر (http://dzlinuxac.wordpress.com/why/islam/%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D9%86%D8%B3%D8%AE%20%D8%A8%D 8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85% D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%AA%D8%B1)
لا يجوز استعمال مواد موقع ما تجاريا إذا لم يأذن أصحابها (http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=125350&Option=FatwaId)
نسخ البرامج بسبب ارتفاع ثمنها (http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=121287&Option=FatwaId)
مسائل حول شروط شركات برامج الكمبيوتر (http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=118634&Option=FatwaId)
حكم استخدام برنامج الفوتوشوب المحمّل من النت (http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=116612&Option=FatwaId)
حكم تحميل الألعاب والشرائط الوثائقية من الإنترنت (http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=111761)
تحميل البرامج والألعاب من على النت هل يعد سرقة (http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=114479)
حكم الكراك والسيريال والكيجن؟ (http://www.noo-problems.com/vb/showthread.php?t=81961)
و أترككم مع فتوى الشيخ فركوس (http://www.ferkous.com/) في نسخ البرامج دون إذن صاحبها أو مالكها
في حكم نسخ الأقراص المضغوطة وبيعها بدون إذن أصحابها (http://www.ferkous.com/rep/Bi94.php)
السؤال: ما حكم نسخ الأقراص المضغوطة التي تحتوي على برامج؟ وما حكم بيعها في مكاتب الإعلام الآلي؟ مع الأخذ بعين الاعتبار أنَّ معظم الأقراص الموجودة في السوق غير أصلية؟ وجزاكم الله كل خير.
الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وآله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فإنَّ الأقراص التي تحمل انتاجًا ذهنيًا تدخل في حقِّ الابتكار، أو في الحق الفكري بشقيه الأدبي والمالي، وهي معدودة من الانتاجات العلمية والفكرية والأدبية لا تختلف عن حقوق التأليف والابتكار الذي هو حق ذهني مخرَّج على قاعدة المصالح المرسلة في مجال الحقوق الخاصة، والغاية من هذا الحق تشجيع الاختراع والإبداع بحمايته من كلِّ اعتداء على حصيلة جهد الغير وثمرة أتعابه، والذي تقتضيه أحكام الشريعة وتحمُّل الأمانة أن حرمة هذا الحق يبقى خالصًا لصاحب الحق من جهته الأدبية فلا يجوز تغيير اسمه وإحلال غيره محله، أو تزوير ما أنتجه أو السطو على ما حققه لأنه من الغش والكذب والخيانة والإخلال بالأمانة، أمَّا من حيث جهته المالية فلا يجوز أيضا الاعتداء على ماله لأنَّ الأصل في الأموال الحرمة، وتحصيل الأرباح والأموال على حقِّ الغير من غير طيب نفس منه ظلم وفي الحديث قال الله تعالى:” يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُّحَرَّمًا فَلاَ تَظَالَمُوا“(١)، وفي قوله صلى الله عليه وآله وسلم:” لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِطِيبِ نَفْسٍ مِّنْهُ“(٢)، وقد يستثنى مما تقدَّم من الجهة المالية نسخ قرص أصلي أو شراؤه للحاجة إليه في الاستعمال الشخصي إذا لم يجد إلاَّ القرص المنسوخ في السوق، أو وجد الأصلي لكن بثمن يعجز عليه وحاجته إليه ضرورية ولا تكفيه استعارته، وعلى كلِّ حال لا يجوز له الانتفاع به في التعامل التجاري إلاَّ بإذن صاحبه سواء بإذن خاص أو عام، ويجوز الانتفاع به في الاستعمال الشخصي عند الحاجة وبشرطها المتقدم.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.
الجزائر في: 1 شـعبان 1427ﻫ
الموافـق ﻟـ: 25 أوت2006م
١- أخرجه مسلم في البر والصلة (6572)، وابن حبان (619)، والبخاري في الأدب المفرد (497)، وعبد الرزاق في المصنف (20272)، من حديث أبي ذر رضي الله عنه. ٢- أخرجه أحمد (20172)، وأبو يعلى في مسنده (1570)، والبيهقي (11740)، من حديث حنيفة الرقاشي رضي الله عنه. والحديث صححه الألباني في “الإرواء” (1459)، وفي “صحيح الجامع” (7539).
جميع البرامج التي نستخدمها لها بديل افضل منها
لنأخذ على سبيل المثال
ويندوز بديله اوبنتو
مايكروسوفت اوفيس بديله اوبن اوفيس
واي برنامج يخطر على بالكم له بديل حر ومجاني
لا عذر بعد اليوم
وهذا الموقع يعد اكبر دليل للبرامج مفتوحة المصدر
www.sourceforge.net (http://www.sourceforge.net/)
وهذا موقع به اهم البدائل
http://badeel.coeia.edu.sa/
قال رسول الله صلى الله علي وسلم ” إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى”
أخي العزيز إذا اقتنعت بأن نسخ البرامج او استعمالها الشخصي أو غير الشخصي هو حرام تحريما بينا كما وضحته مجموعة الفتاوى سابقة الذكر فلا يفوتنك عند قرارك التخلي عن البرامج المرقصنة أن تنوي التوبة حتى يتحقق لك الأجر كاملا ولا تنتقل لهذه البرامج بنية انها مجانية او انها افضل بل انتقل اليها بنية انها حلال يغني عن حرام.
شكرا للأخ أيوب صاحب الموضوع و المبادرة