giro1
2009-12-17, 15:45
بسم الله الرحمن الرحيم
الحوكمة فى المؤسسات المالية والمصرفية العاملة وفق الشريعة الاسلامية
مقدمة الى:
حوكمة الشركات المالية والمصرفية
(البنوك ـ شركات التأمين ـ شركات الوساطة)
محتويات البحث
* مقدمـــــــة.
- تعريف الحوكمة وأهدافها.
- الحوكمة ومعيار مجلس الخدمات المالية الاسلامية تحت عنوان:
( المبادىء الارشادية لضوابط إدارة المؤسسات المالية الاسلامية).
- الحوكمة والمعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية.
- الحوكمة والحاجة إلى اقامة مؤسسات البنية التحتية الداعمة للصناعة المصرفية الاسلامية.
- دار المراجعة الشرعية كأحد مؤسسات البنية التحتية الداعمة لمتطلبات الحوكمة.
- الشركات ذات التوجه الاسلامى المعلن ومتطلبات الحوكمة:
* متطلبات إعداد المؤشر الشرعى للشركات المتداولة كأحد الادوات الداعمة للحوكمة.
* عقبات إعداد المؤشر الشرعى فى ضوء العرض والإفصاح الحالى:
أولا : تعدد مسميات البنود رغم كون المعنى واحد.
ثانيا : دمج البنود مع شح الافصاح.
ثالثا : إجراء الماقصة بين بعض البنود رغم اهمية عرض البنود دون مقاصة.
رابعا : تناقض مدلول بعض البنود مع المسميات التى وردت بها.
خامسا : ذكر المعيار المحاسبى مع عدم الالتزام بمقتضاه .
- توصيات البحث.
- الهوامش والمراجع
منظور عام
- شهد العقد الماضى اهتماما متزايدا من قبل الحكومات والمؤسسات الدولية بما يسمي بـ (( حوكمة الشركات)) وأصبح مصطلح الحوكمة حديث الناس المتخصص منهم ورجل الشارع العادى.
- وقد بدأ الاهتمام بوضع معايير للحوكمة بعد تفجر كثيراً من القضايا والمشكلات المرتبطة باستغلال السلطة وقلة الشفافية وعدم الافصاح عن الأوضاع المالية لكثير من المؤسسات حول العالم(1).
وكان السوق السعودى ليس ببعيدا عن هذه الأوضاع ، حيث بادرت هيئة السوق المالية بإصدار لائحة حوكمة الشركات فى 21/10/1427هـ - 12/11/2006م لضمان أفضل ممارسات الحوكمة لإدارة الشركات المدرجة فى السوق والتى تكفل حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح.
- وعلى المستوى الدولى تبنى الاهتمام بمبادىء ومعايير الحوكمة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ( ومقرها باريس) وأصدرت مجموعة من المبادىء والمعايير التى تعزز التزام المؤسسات بتطبيق متطلبات الحوكمة ، وقد تم اعتمادها من قبل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي عام 1999م.(2) من أهم تلك المبادىء: توفير الحماية للمساهمين والمعاملة المتساوية بينهم وتأكيد احترام حقوق أصحاب المصالح (3) والحفاظ عليها،وتحقيق الإفصاح والشفافية في جميع الأمور المالية والادارية ،ووضع خطة استراتيجية للشركة والمراقبة الفاعلة لأداء الإدارة والتأكيد على مسؤولية مجلس الإدارة تجاه الشركة والمساهمين.
- كما تبنت لجنة بازل معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للحوكمة وأصدرت وثيقة في سبتمبر 1999 حول "تعزيز الحوكمة في المنظمات المصرفية" تضمنت مجموعة من المبادى، من أهمها (4): الحد من الأنشطة والعلاقات التي تقلل كفاءة الحوكمة، ومنها تضارب المصالح والإقراض بشروط ميسرة ،وإرساء أهداف استراتيجية داخل المنظمة المصرفية وتطبيق مبدأ "التطلع نحو التفوق" وضمان تأهيل أعضاء مجلس الإدارة، وأن يكون لديهم فهم واضح لدورهم في الحوكمة ،وتأسيس لجان متخصصة مثل ( لجنة إدارة المخاطر، ولجنة المراجعة) والاستفادة من العمل الذي يقوم به المدققون الداخليون والخارجيون، وضمان أن يكون هناك حوافز متسقة مع القيم الأخلاقية ، وتعزيز الشفافية والإفصاح عن الهياكل الإدارية للبنك والتأكيد على دور المراقبين في مراعاة مصالح المودعين الذين تكون مصالحهم دائما غير مدركة.
- ورغم أن مبادىء ومعايير الحوكمة التى صدرت عن كل من منظمة مجلس التعاون الاقتصادى والتنمية ووثيقة لجنة بازل موجه لكل الشركات والمؤسسات التى تدار من قبل مجالس إدارات نيابة عن قطاع المساهمين - وهو ما ينطبق أيضا على المؤسسات المالية الاسلامية - إلا ان مجلس الخدمات المالية الاسلامية بماليزيا وجد أنه من الأفضل أن يصدر معيارا مستقلا لحوكمة المؤسسات المالية الاسلامية يأخذ فى اعتباره ماصدر من معايير دولية ويضيف عليها بعض المعايير التى تتناسب مع خصوصية عمل المؤسسات المالية الاسلامية وفى مقدمتها التأكيد على التزامها بتطبيق أحكام الشريعة الاسلامية والإفصاح عن هذا الالتزام لأصحاب المصالح .. وهو ما سوف نسلط عليه الضوء فى هذا البحث.
- كما أن مجلس المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية بالبحرين كان له السبق فى إصدار العديد من المعايير الشرعية وكلها تصب فى خانة العرض والافصاح وتحث ادارة المؤسسات المالية على الشفافية والعدل فى التعامل وعدم أكل أموال الناس بالباطل، وهو ماتنادى به المؤسسات الدولية المهتمة بحوكمة الشركات .. وسوف نلقى الضوء على المعيار الشرعى رقم (21) الخاص بأحكام تداول الأسهم ووالسندات لإرتباطه- بشكل مباشر- بموضوع حوكمة الشركات.
- ومع تزايد حجم الصناعة المصرفية فى الثلاثة عقود الأخيرة كان لابد من ظهور مؤسسات البنية التحتية التى تدعم هذه الصناعة وتساعدها فى تحقيق اهدافها.
- فرغم انشاء هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية ومجلس الخدمات المالية الاسلامية والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الاسلامية إلا أن هذه المؤسسات ركزت إهتمامها على وضع المعايير والضوابط التى تحكم مسيرة هذه الصناعة ،ولا زالت الحاجة ماسة لوجود مؤسسات تتولى مهمة التحقق من التزام المؤسسات الاسلامية بالمعايير والضوابط الشرعية.
- إن مطلب إعداد مؤشر شرعى للشركات المتداولة فى السوق السعودى يبين مدى توافق الشركات مع المعايير الشرعية يعد حق لأصحاب المصالح الذين يتحّرون التعامل وفق الضوابط الشرعية ويعد مطلبا من مطالب الحوكمة .. وسوف نتناول فى نهاية هذا البحث متطلبات اعداد والمؤشر والعقبات التى تحد من جودة نتائجه.
تعريف الحوكمة وأهدافها :
يقصد بالحوكمة مجموعة القواعد والنظم والإجراءات التى تحقق أفضل حماية وتوازن بين مصالح إدارة الشركة من ناحية وحملة الأسهم وأصحاب المصالح من ناحية أخرى.
وتهدف قواعد الحوكمة الى تحقيق الشفافية والعدالة ومنح حق مساءلة إدارة الشركة، وبالتالى تحقيق الحماية للمساهمين وحملة الوثائق جميعا مع مراعاة مصالح العمل والعمال والحد من استغلال السلطة فى غير المصلحة العامة بما يؤدى الى تنمية الاستثمار وتشجيع تدفقه وتنمية المدخرات وتعظيم الربحية وإتاحة فرص عمل جديدة.
كما أن هذه القواعد تؤكد على أهمية الالتزام بأحكام القانون والعمل على ضمان مراجعة الأداء المالى ووجود هياكل إدارية تمكن من محاسبة الإدارة أمام المساهمين مع تكوين لجنة مراجعة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذية تكون لها مهام واختصاصات وصلاحيات عديدة لتحقيق رقابة مستقلة على التنفيذ .
الحوكمة ومعيار مجلس الخدمات المالية الاسلامية :
تبنى مجلس الخدمات المالية الإسلامية فى ماليزيا مبادىء الحوكمة الصادرة عن كل من منظمة مجلس التعاون الاقتصادي والتنمية oecd ووثيقة لجنة بازل حول "تعزيز الحوكمة في المنظمات المصرفية" وبنى عليهما مجموعة من المبادىء الارشادية التى يجب ان تلتزم بها ادارة المؤسسة المالية الاسلامية تجاه اصحاب المصالح.
وأصدر معيارا لحوكمة المؤسسات المالية الإسلامية في ديسمبر 2006، تحت ما يسمى بـ (المبادىء الإرشادية لضوابط إدارة المؤسسات التى تقدم خدمات مالية اسلامية).
وقد الزم هذا المعيار المؤسسات المالية الاسلامية إما أن تؤكد التزامها بنصوص هذه المبادىء الارشادية أو تعطى شرحا واضحا لإصحاب المصالح عن أسباب عدم التزامها بهذه المبادىء.
فيما يلى عرض للمبادىء الارشادية السبعة الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الاسلامية : المبدأ الأول:
يجبعلىمؤسساتالخدماتالماليةالإسلاميةأنتضعإطارلسياسة ضوابطإدارةشاملةتحددالأدواروالوظائفالاستراتيجيةلكلع نصر منعناصرضوابطالإدارةوالآليات المعتمدةلموازنةمسؤولياتمؤسساتالخدماتالماليةالإسلام يةتجاهمختلفأصحاب المصالح.
ويقصد بعناصر ضوابط الإدارة كل من : (مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، الإدارةالتنفيذية ، هيئة الرقابة الشرعية ،مراجعى الحسابات الداخليين والخارجيين)
يجب على مؤسسات الخدمات المالية الاسلامية إعتماد التوصيات ذات العلاقة التى تتضمنها معايير ضوابط إدارة مؤسسات متعارف عليها دوليا مثل مبادىء منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية وورقة لجنه بازل للإشراف المصرفى ، كذلك يجب ان تلتزم بالتعاميم / التوجيهات ساية المفعول الصادرة عن السلطات الإشرافية ، كما يجب أن تلتزم بأحكام الشريعة الاسلامية ومبادئها.
المبدأ الثاني:
يجبعلىمؤسساتالخدماتالماليةالإسلاميةأنتتأكدمنأنإعدا دتقاريرمعلوماتهاالماليةوغيرالماليةيستوفيالمتطلباتا لتيتنصعليهاالمعاييرالمحاسبية المتعارفعليهادوليًا– وتكون مطابقةلأحكامالشريعةالإسلاميةومبادئهاوالتيتسريعلىقط اع الخدماتالماليةالإسلاميةوتعتمدهاالسلطاتالإشرافيةفيا لدولةالمعنية.
يجب على مجلس إدارة المؤسسة المالية الاسلامية تشكيل لجنة مراجعة تتكون مما لايقل عن ثلاثة أعضاء يختارهم مجلس الادارة من اعضائه غير التنفيذيين يكونو حائزين على خبرات مناسبة وكافية فى تحليل القوائم المالية والمستندات المالية.
المبدأ الثالث :
يجبعلىمؤسساتالخدماتالماليةالإسلاميةالإقراربحقوقأصح ابحساباتالاستثمارفيمتابعةأداءاستثماراتهموالمخاطرذا تالعلاقة،ووضعالوسائلالكافيةلضمان المحافظةعلىهذهالحقوقوممارستها.
لذا يجب على مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية أن تتحمل مسؤولية استئمانية تجاه أصحاب حسابات الاستثمار بصفتها مضاربا فى أموالهم، مع الإفصاح والشفافية عن المعلومات فى الوقت الملائم.
المبدأ الرابع :
يجب على مؤسسات الخدمات المالية الاسلامية إعتماد استراتيجية استثمار سليمة تتلاءم مع المخاطر والعوائد المتوقعة لأصحاب حسابات الاستثمار (آخذين فى الحسبان التميز بين أصحاب حسابات الاستثمار المقيدة والمطلقة ) بالإضافة الى اعتماد الشفافية فى دعم أى عوائد .
المبدأ الخامس:
يجب على مؤسسات الخدمات المالية الاسلامية أن تضع آلية مناسبة للحصول على الأحكام الشريعة من المختصين بها ، والالتزام بتطبيق الفتاوى ولمراقبة الالتزام بالشريعة فى جميع نواحى منتجاتها وعملياتها ونشاطاتها.
ويبقى تنوع الآراء الشرعية من الخصائص الدائمة لقطاع الخدمات المالية الإسلامية، ويجب أن يحصل المراجعون الداخليون والمراقبون الشرعيون على التدريب اللازم والمناسب لتحسين مهاراتهم من حيث مراجعة مدى الالتزام بالشريعة.
كما يجب مواصلة إصدار وتشجيع مبادرات التنسيق بين الفتاوى الشرعية حيث أن هذا القطاع خصوصا والامة عموما يستفيدان من الفهم المشترك والتعاون بين علماء الشريعة.
المبدأ السادس :
يجبعلىمؤسسةالخدماتالماليةالإسلاميةالالتزامبأحكامال شريعةالإسلاميةومبادئهاالمنصوصعليهافيقراراتعلماءالش ريعةللمؤسسة. ويجبعلىالمؤسسةأنتتيح اطلاعالجمهورعلىهذهالأحكاموالمبادئ.
ويتطلب ذلك أن تعتمد مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية الشفافية في اعتمادها تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها الصادرة عن علماء الشريعة للمؤسسة، ويجب على المؤسسة الالتزام بقرارات الهيئة الشرعية المركزية أو الإفصاح عن سبب عدم الالتزام.
المبدأ السابع:
يجب على مؤسسات الخدمات المالية الاسلامية توفير المعلومات الجوهرية والأساسية حول حسابات الاستثمار التى تديرها لأصحاب حسابات الاستثمار وللجمهور بالقدر الكافى وفى الوقت المناسب.
ويتطلب ذلك توفير المعلومات لأصحاب حسابات الاستثمار حول طرق حساب الارباح وتوزيع الموجودات وإستراتيجية الاستثمار وآليات دعم العوائد.
كما يتطلب ذلك توفير المعلومات لأصحاب حسابات الاستثمار حول اسس توزيع الارباح قبل فتح حساب الاستثمار والاعلان عن حصة كل من المؤسسة وأصحاب حسابات الاستثمار فى الارباح حسب مقتضيات عقد المضاربة .
الحوكمة والمعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية :
هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية منظمة دولية مستقلة تأسست عام 1991م تقوم بإصدار معايير المحاسبة والمراجعة والاخلاقيات ومعايير الضبط والمعايير الشرعية المختصة بالصناعة المصرفية والمالية الاسلامية ، فقد تم اعتماد 68 معيارا حتى نهاية 2006م ، موزعة على النحو التالى (10):
* 25 معيارا محاسبيا * 5 معايير للمراجعة
* 6 معايير للضبط * معيارين للأخلاقيات
* 30 معيارا شرعيا (بخلاف 24 معيار تحت الدراسة) .
وتحظى هذه المعايير بقبول دولى وإقليمى واسع ومطبقة حاليا فى عدد من المؤسسات المالية الاسلامية فى دولة البحرين والاردن ولبنان وقطر والسودان وسوريا ويسترشد بها فى دول أخرى مثل استراليا واندونيسيا وماليزيا وباكستان والسعودية وجنوب افريقيا.
وكان لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية السبق فى إصدار هذه المعايير وكلها تصب فى خانة العرض والافصاح وتحث ادارة المؤسسة المالية الإسلامية على الشفافية والعدل فى التعامل وعدم أكل أموال الناس بالباطل، وهو ماتنادى به المؤسسات الدولية المهتمة بمبادىء ومعايير حوكمة الشركات.
ونرى أن التزام المؤسسات – المالية وغير المالية - بهذه المعانى والتوجيهات الربانيه والمحمدية ما يحقق أكثر مما تطمح اليه متطلبات الحوكمة.
الحوكمة والحاجة إلى اقامة مؤسسات البنية التحتية الداعمة للصناعة المصرفية الإسلامية:
بالنظر فى مبادىء الحوكمة الصادرة عن منظمة مجلس التعاون الإقتصادى والتنمية ووثيقة لجنة بازل عن ( تحسين ضوابط الإدارة فى المؤسسات المصرفية ) وكذا معيار الحوكمة الصادر عن مجلس الخدمات المالية الاسلامية عن (المبادىء الارشادية لضوابط إدارة المؤسسات المالية الاسلامية) ولائحة حوكمة الشركات فى المملكة العربية السعودية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية ، نجد أن المصارف الاسلامية فى أمس الحاجة الى تطبيق معايير ومبادىء الحوكمة أكثر من غيرها من البنوك والشركات التقليدية، لكونها اقترن اسمها بكلمة الاسلامية وهذه الكلمة قد رتبت عليها تبعات التقيد بالمعايير والضوابط الشرعية ،وضرورة أن يتطابق وصفها بالاسلامية مع حقيقة عملها ، وأن تبين للناس وتلزم نفسها بالضوابط الشرعية التى تصدرها الهيئات الشرعية بها، وهو ما أكد عليه معيار حوكمة المؤسسات المالية الاسلامية الصادر عن مجلس الخدمات المالية الاسلامية خاصة المبدأ الارشادى رقم ( 5، 6) السابق ذكره فى هذا البحث.
من هنا تأتى الحاجة الى ضرورة وجود مؤسسات متخصصة تدعم هذه المصارف فى أداء رسالتها وتضع لها المعايير وتبين لها كيفية تطبيقها وتساعدها فى كيفية التحقق من التطبيق وفى كل ذلك إرساء لمبادىء ومتطلبات الحوكمة.
من هذه المؤسسات هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية والمجلس العام للبنوك الاسلامية والوكالة الاسلامية الدولية للتصنيف الائتمانى والمجلس العام للخدمات المالية الاسلامية والسوق المالية الاسلامية..وغيرها.
وقد اختصت هذه المؤسسات الداعمة للصناعة المصرفية الاسلامية بوضع المعايير والضوابط الشرعية لعمل المؤسسات المالية الاسلامية.
الحوكمة فى المؤسسات المالية والمصرفية العاملة وفق الشريعة الاسلامية
مقدمة الى:
حوكمة الشركات المالية والمصرفية
(البنوك ـ شركات التأمين ـ شركات الوساطة)
محتويات البحث
* مقدمـــــــة.
- تعريف الحوكمة وأهدافها.
- الحوكمة ومعيار مجلس الخدمات المالية الاسلامية تحت عنوان:
( المبادىء الارشادية لضوابط إدارة المؤسسات المالية الاسلامية).
- الحوكمة والمعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية.
- الحوكمة والحاجة إلى اقامة مؤسسات البنية التحتية الداعمة للصناعة المصرفية الاسلامية.
- دار المراجعة الشرعية كأحد مؤسسات البنية التحتية الداعمة لمتطلبات الحوكمة.
- الشركات ذات التوجه الاسلامى المعلن ومتطلبات الحوكمة:
* متطلبات إعداد المؤشر الشرعى للشركات المتداولة كأحد الادوات الداعمة للحوكمة.
* عقبات إعداد المؤشر الشرعى فى ضوء العرض والإفصاح الحالى:
أولا : تعدد مسميات البنود رغم كون المعنى واحد.
ثانيا : دمج البنود مع شح الافصاح.
ثالثا : إجراء الماقصة بين بعض البنود رغم اهمية عرض البنود دون مقاصة.
رابعا : تناقض مدلول بعض البنود مع المسميات التى وردت بها.
خامسا : ذكر المعيار المحاسبى مع عدم الالتزام بمقتضاه .
- توصيات البحث.
- الهوامش والمراجع
منظور عام
- شهد العقد الماضى اهتماما متزايدا من قبل الحكومات والمؤسسات الدولية بما يسمي بـ (( حوكمة الشركات)) وأصبح مصطلح الحوكمة حديث الناس المتخصص منهم ورجل الشارع العادى.
- وقد بدأ الاهتمام بوضع معايير للحوكمة بعد تفجر كثيراً من القضايا والمشكلات المرتبطة باستغلال السلطة وقلة الشفافية وعدم الافصاح عن الأوضاع المالية لكثير من المؤسسات حول العالم(1).
وكان السوق السعودى ليس ببعيدا عن هذه الأوضاع ، حيث بادرت هيئة السوق المالية بإصدار لائحة حوكمة الشركات فى 21/10/1427هـ - 12/11/2006م لضمان أفضل ممارسات الحوكمة لإدارة الشركات المدرجة فى السوق والتى تكفل حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح.
- وعلى المستوى الدولى تبنى الاهتمام بمبادىء ومعايير الحوكمة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ( ومقرها باريس) وأصدرت مجموعة من المبادىء والمعايير التى تعزز التزام المؤسسات بتطبيق متطلبات الحوكمة ، وقد تم اعتمادها من قبل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي عام 1999م.(2) من أهم تلك المبادىء: توفير الحماية للمساهمين والمعاملة المتساوية بينهم وتأكيد احترام حقوق أصحاب المصالح (3) والحفاظ عليها،وتحقيق الإفصاح والشفافية في جميع الأمور المالية والادارية ،ووضع خطة استراتيجية للشركة والمراقبة الفاعلة لأداء الإدارة والتأكيد على مسؤولية مجلس الإدارة تجاه الشركة والمساهمين.
- كما تبنت لجنة بازل معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للحوكمة وأصدرت وثيقة في سبتمبر 1999 حول "تعزيز الحوكمة في المنظمات المصرفية" تضمنت مجموعة من المبادى، من أهمها (4): الحد من الأنشطة والعلاقات التي تقلل كفاءة الحوكمة، ومنها تضارب المصالح والإقراض بشروط ميسرة ،وإرساء أهداف استراتيجية داخل المنظمة المصرفية وتطبيق مبدأ "التطلع نحو التفوق" وضمان تأهيل أعضاء مجلس الإدارة، وأن يكون لديهم فهم واضح لدورهم في الحوكمة ،وتأسيس لجان متخصصة مثل ( لجنة إدارة المخاطر، ولجنة المراجعة) والاستفادة من العمل الذي يقوم به المدققون الداخليون والخارجيون، وضمان أن يكون هناك حوافز متسقة مع القيم الأخلاقية ، وتعزيز الشفافية والإفصاح عن الهياكل الإدارية للبنك والتأكيد على دور المراقبين في مراعاة مصالح المودعين الذين تكون مصالحهم دائما غير مدركة.
- ورغم أن مبادىء ومعايير الحوكمة التى صدرت عن كل من منظمة مجلس التعاون الاقتصادى والتنمية ووثيقة لجنة بازل موجه لكل الشركات والمؤسسات التى تدار من قبل مجالس إدارات نيابة عن قطاع المساهمين - وهو ما ينطبق أيضا على المؤسسات المالية الاسلامية - إلا ان مجلس الخدمات المالية الاسلامية بماليزيا وجد أنه من الأفضل أن يصدر معيارا مستقلا لحوكمة المؤسسات المالية الاسلامية يأخذ فى اعتباره ماصدر من معايير دولية ويضيف عليها بعض المعايير التى تتناسب مع خصوصية عمل المؤسسات المالية الاسلامية وفى مقدمتها التأكيد على التزامها بتطبيق أحكام الشريعة الاسلامية والإفصاح عن هذا الالتزام لأصحاب المصالح .. وهو ما سوف نسلط عليه الضوء فى هذا البحث.
- كما أن مجلس المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية بالبحرين كان له السبق فى إصدار العديد من المعايير الشرعية وكلها تصب فى خانة العرض والافصاح وتحث ادارة المؤسسات المالية على الشفافية والعدل فى التعامل وعدم أكل أموال الناس بالباطل، وهو ماتنادى به المؤسسات الدولية المهتمة بحوكمة الشركات .. وسوف نلقى الضوء على المعيار الشرعى رقم (21) الخاص بأحكام تداول الأسهم ووالسندات لإرتباطه- بشكل مباشر- بموضوع حوكمة الشركات.
- ومع تزايد حجم الصناعة المصرفية فى الثلاثة عقود الأخيرة كان لابد من ظهور مؤسسات البنية التحتية التى تدعم هذه الصناعة وتساعدها فى تحقيق اهدافها.
- فرغم انشاء هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية ومجلس الخدمات المالية الاسلامية والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الاسلامية إلا أن هذه المؤسسات ركزت إهتمامها على وضع المعايير والضوابط التى تحكم مسيرة هذه الصناعة ،ولا زالت الحاجة ماسة لوجود مؤسسات تتولى مهمة التحقق من التزام المؤسسات الاسلامية بالمعايير والضوابط الشرعية.
- إن مطلب إعداد مؤشر شرعى للشركات المتداولة فى السوق السعودى يبين مدى توافق الشركات مع المعايير الشرعية يعد حق لأصحاب المصالح الذين يتحّرون التعامل وفق الضوابط الشرعية ويعد مطلبا من مطالب الحوكمة .. وسوف نتناول فى نهاية هذا البحث متطلبات اعداد والمؤشر والعقبات التى تحد من جودة نتائجه.
تعريف الحوكمة وأهدافها :
يقصد بالحوكمة مجموعة القواعد والنظم والإجراءات التى تحقق أفضل حماية وتوازن بين مصالح إدارة الشركة من ناحية وحملة الأسهم وأصحاب المصالح من ناحية أخرى.
وتهدف قواعد الحوكمة الى تحقيق الشفافية والعدالة ومنح حق مساءلة إدارة الشركة، وبالتالى تحقيق الحماية للمساهمين وحملة الوثائق جميعا مع مراعاة مصالح العمل والعمال والحد من استغلال السلطة فى غير المصلحة العامة بما يؤدى الى تنمية الاستثمار وتشجيع تدفقه وتنمية المدخرات وتعظيم الربحية وإتاحة فرص عمل جديدة.
كما أن هذه القواعد تؤكد على أهمية الالتزام بأحكام القانون والعمل على ضمان مراجعة الأداء المالى ووجود هياكل إدارية تمكن من محاسبة الإدارة أمام المساهمين مع تكوين لجنة مراجعة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذية تكون لها مهام واختصاصات وصلاحيات عديدة لتحقيق رقابة مستقلة على التنفيذ .
الحوكمة ومعيار مجلس الخدمات المالية الاسلامية :
تبنى مجلس الخدمات المالية الإسلامية فى ماليزيا مبادىء الحوكمة الصادرة عن كل من منظمة مجلس التعاون الاقتصادي والتنمية oecd ووثيقة لجنة بازل حول "تعزيز الحوكمة في المنظمات المصرفية" وبنى عليهما مجموعة من المبادىء الارشادية التى يجب ان تلتزم بها ادارة المؤسسة المالية الاسلامية تجاه اصحاب المصالح.
وأصدر معيارا لحوكمة المؤسسات المالية الإسلامية في ديسمبر 2006، تحت ما يسمى بـ (المبادىء الإرشادية لضوابط إدارة المؤسسات التى تقدم خدمات مالية اسلامية).
وقد الزم هذا المعيار المؤسسات المالية الاسلامية إما أن تؤكد التزامها بنصوص هذه المبادىء الارشادية أو تعطى شرحا واضحا لإصحاب المصالح عن أسباب عدم التزامها بهذه المبادىء.
فيما يلى عرض للمبادىء الارشادية السبعة الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الاسلامية : المبدأ الأول:
يجبعلىمؤسساتالخدماتالماليةالإسلاميةأنتضعإطارلسياسة ضوابطإدارةشاملةتحددالأدواروالوظائفالاستراتيجيةلكلع نصر منعناصرضوابطالإدارةوالآليات المعتمدةلموازنةمسؤولياتمؤسساتالخدماتالماليةالإسلام يةتجاهمختلفأصحاب المصالح.
ويقصد بعناصر ضوابط الإدارة كل من : (مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، الإدارةالتنفيذية ، هيئة الرقابة الشرعية ،مراجعى الحسابات الداخليين والخارجيين)
يجب على مؤسسات الخدمات المالية الاسلامية إعتماد التوصيات ذات العلاقة التى تتضمنها معايير ضوابط إدارة مؤسسات متعارف عليها دوليا مثل مبادىء منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية وورقة لجنه بازل للإشراف المصرفى ، كذلك يجب ان تلتزم بالتعاميم / التوجيهات ساية المفعول الصادرة عن السلطات الإشرافية ، كما يجب أن تلتزم بأحكام الشريعة الاسلامية ومبادئها.
المبدأ الثاني:
يجبعلىمؤسساتالخدماتالماليةالإسلاميةأنتتأكدمنأنإعدا دتقاريرمعلوماتهاالماليةوغيرالماليةيستوفيالمتطلباتا لتيتنصعليهاالمعاييرالمحاسبية المتعارفعليهادوليًا– وتكون مطابقةلأحكامالشريعةالإسلاميةومبادئهاوالتيتسريعلىقط اع الخدماتالماليةالإسلاميةوتعتمدهاالسلطاتالإشرافيةفيا لدولةالمعنية.
يجب على مجلس إدارة المؤسسة المالية الاسلامية تشكيل لجنة مراجعة تتكون مما لايقل عن ثلاثة أعضاء يختارهم مجلس الادارة من اعضائه غير التنفيذيين يكونو حائزين على خبرات مناسبة وكافية فى تحليل القوائم المالية والمستندات المالية.
المبدأ الثالث :
يجبعلىمؤسساتالخدماتالماليةالإسلاميةالإقراربحقوقأصح ابحساباتالاستثمارفيمتابعةأداءاستثماراتهموالمخاطرذا تالعلاقة،ووضعالوسائلالكافيةلضمان المحافظةعلىهذهالحقوقوممارستها.
لذا يجب على مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية أن تتحمل مسؤولية استئمانية تجاه أصحاب حسابات الاستثمار بصفتها مضاربا فى أموالهم، مع الإفصاح والشفافية عن المعلومات فى الوقت الملائم.
المبدأ الرابع :
يجب على مؤسسات الخدمات المالية الاسلامية إعتماد استراتيجية استثمار سليمة تتلاءم مع المخاطر والعوائد المتوقعة لأصحاب حسابات الاستثمار (آخذين فى الحسبان التميز بين أصحاب حسابات الاستثمار المقيدة والمطلقة ) بالإضافة الى اعتماد الشفافية فى دعم أى عوائد .
المبدأ الخامس:
يجب على مؤسسات الخدمات المالية الاسلامية أن تضع آلية مناسبة للحصول على الأحكام الشريعة من المختصين بها ، والالتزام بتطبيق الفتاوى ولمراقبة الالتزام بالشريعة فى جميع نواحى منتجاتها وعملياتها ونشاطاتها.
ويبقى تنوع الآراء الشرعية من الخصائص الدائمة لقطاع الخدمات المالية الإسلامية، ويجب أن يحصل المراجعون الداخليون والمراقبون الشرعيون على التدريب اللازم والمناسب لتحسين مهاراتهم من حيث مراجعة مدى الالتزام بالشريعة.
كما يجب مواصلة إصدار وتشجيع مبادرات التنسيق بين الفتاوى الشرعية حيث أن هذا القطاع خصوصا والامة عموما يستفيدان من الفهم المشترك والتعاون بين علماء الشريعة.
المبدأ السادس :
يجبعلىمؤسسةالخدماتالماليةالإسلاميةالالتزامبأحكامال شريعةالإسلاميةومبادئهاالمنصوصعليهافيقراراتعلماءالش ريعةللمؤسسة. ويجبعلىالمؤسسةأنتتيح اطلاعالجمهورعلىهذهالأحكاموالمبادئ.
ويتطلب ذلك أن تعتمد مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية الشفافية في اعتمادها تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها الصادرة عن علماء الشريعة للمؤسسة، ويجب على المؤسسة الالتزام بقرارات الهيئة الشرعية المركزية أو الإفصاح عن سبب عدم الالتزام.
المبدأ السابع:
يجب على مؤسسات الخدمات المالية الاسلامية توفير المعلومات الجوهرية والأساسية حول حسابات الاستثمار التى تديرها لأصحاب حسابات الاستثمار وللجمهور بالقدر الكافى وفى الوقت المناسب.
ويتطلب ذلك توفير المعلومات لأصحاب حسابات الاستثمار حول طرق حساب الارباح وتوزيع الموجودات وإستراتيجية الاستثمار وآليات دعم العوائد.
كما يتطلب ذلك توفير المعلومات لأصحاب حسابات الاستثمار حول اسس توزيع الارباح قبل فتح حساب الاستثمار والاعلان عن حصة كل من المؤسسة وأصحاب حسابات الاستثمار فى الارباح حسب مقتضيات عقد المضاربة .
الحوكمة والمعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية :
هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية منظمة دولية مستقلة تأسست عام 1991م تقوم بإصدار معايير المحاسبة والمراجعة والاخلاقيات ومعايير الضبط والمعايير الشرعية المختصة بالصناعة المصرفية والمالية الاسلامية ، فقد تم اعتماد 68 معيارا حتى نهاية 2006م ، موزعة على النحو التالى (10):
* 25 معيارا محاسبيا * 5 معايير للمراجعة
* 6 معايير للضبط * معيارين للأخلاقيات
* 30 معيارا شرعيا (بخلاف 24 معيار تحت الدراسة) .
وتحظى هذه المعايير بقبول دولى وإقليمى واسع ومطبقة حاليا فى عدد من المؤسسات المالية الاسلامية فى دولة البحرين والاردن ولبنان وقطر والسودان وسوريا ويسترشد بها فى دول أخرى مثل استراليا واندونيسيا وماليزيا وباكستان والسعودية وجنوب افريقيا.
وكان لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية السبق فى إصدار هذه المعايير وكلها تصب فى خانة العرض والافصاح وتحث ادارة المؤسسة المالية الإسلامية على الشفافية والعدل فى التعامل وعدم أكل أموال الناس بالباطل، وهو ماتنادى به المؤسسات الدولية المهتمة بمبادىء ومعايير حوكمة الشركات.
ونرى أن التزام المؤسسات – المالية وغير المالية - بهذه المعانى والتوجيهات الربانيه والمحمدية ما يحقق أكثر مما تطمح اليه متطلبات الحوكمة.
الحوكمة والحاجة إلى اقامة مؤسسات البنية التحتية الداعمة للصناعة المصرفية الإسلامية:
بالنظر فى مبادىء الحوكمة الصادرة عن منظمة مجلس التعاون الإقتصادى والتنمية ووثيقة لجنة بازل عن ( تحسين ضوابط الإدارة فى المؤسسات المصرفية ) وكذا معيار الحوكمة الصادر عن مجلس الخدمات المالية الاسلامية عن (المبادىء الارشادية لضوابط إدارة المؤسسات المالية الاسلامية) ولائحة حوكمة الشركات فى المملكة العربية السعودية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية ، نجد أن المصارف الاسلامية فى أمس الحاجة الى تطبيق معايير ومبادىء الحوكمة أكثر من غيرها من البنوك والشركات التقليدية، لكونها اقترن اسمها بكلمة الاسلامية وهذه الكلمة قد رتبت عليها تبعات التقيد بالمعايير والضوابط الشرعية ،وضرورة أن يتطابق وصفها بالاسلامية مع حقيقة عملها ، وأن تبين للناس وتلزم نفسها بالضوابط الشرعية التى تصدرها الهيئات الشرعية بها، وهو ما أكد عليه معيار حوكمة المؤسسات المالية الاسلامية الصادر عن مجلس الخدمات المالية الاسلامية خاصة المبدأ الارشادى رقم ( 5، 6) السابق ذكره فى هذا البحث.
من هنا تأتى الحاجة الى ضرورة وجود مؤسسات متخصصة تدعم هذه المصارف فى أداء رسالتها وتضع لها المعايير وتبين لها كيفية تطبيقها وتساعدها فى كيفية التحقق من التطبيق وفى كل ذلك إرساء لمبادىء ومتطلبات الحوكمة.
من هذه المؤسسات هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية والمجلس العام للبنوك الاسلامية والوكالة الاسلامية الدولية للتصنيف الائتمانى والمجلس العام للخدمات المالية الاسلامية والسوق المالية الاسلامية..وغيرها.
وقد اختصت هذه المؤسسات الداعمة للصناعة المصرفية الاسلامية بوضع المعايير والضوابط الشرعية لعمل المؤسسات المالية الاسلامية.