محمد محمد.
2020-08-13, 21:40
السؤال:
امرأةٌ حاضَتْ في أوَّلِ رمضان، واستمرَّ حيضُها أَكْثَرَ مِنْ عشرين يومًا؛ فهل تجري عليها أحكامُ الحائض؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فإذا استمرَّ على المرأةِ الدمُ دائمًا ـ سواءٌ قليلًا أو كثيرًا ـ فإنها تُعَدُّ مستحاضةً.
فإذا كانَتْ لها عادةٌ معروفةٌ فتعمل بالعادة: فلا تصوم ولا تصلِّي، ولا يأتيها زوجُها، ولا تَمَسُّ المصحفَ في أيَّام حيضها؛ وما زاد عن ذلك فهو استحاضةٌ: فتغتسل بعد انقضاءِ أيَّامِ عادتها، وتُعَدُّ مِنَ الطاهرات: فتصلِّي وتصوم، وتقضي الصيامَ الذي تَرَكَتْهُ في أيَّام حيضها ولو رأَتِ الدَّمَ بعدها؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «تَنْتَظِرُ قَدْرَ اللَّيَالِي وَالأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ وَقَدْرَهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ فَتَدَعُ الصَّلَاةَ، ثُمَّ لِتَغْتَسِلْ وَلْتَسْتَثْفِرْ، ثُمَّ تُصَلِّي»(١).
أمَّا إِنْ لم يكن لها عادةٌ لكنَّها تُميِّزُ الحيضَ عن غيره فتعملُ بالتمييز؛ لحديثِ فاطمةَ بنتِ أبي حُبَيْشٍ رضي الله عنها أنها كانَتْ تُسْتَحَاضُ؛ فقال لها النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «إذَا كَانَ دَمُ الحَيْضَةِ فإنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، فإذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ، فإذَا كَانَ الآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي؛ فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ»(٢).
فإِنْ لم تكن لها عادةٌ ولا تمييزٌ فإنها تمكث ستَّةَ أيَّامٍ أو سبعةً ـ على غالِبِ عادة النساء ـ وتعتبرها أيَّامَ حَيْضٍ، وما زاد على ذلك فهو استحاضةٌ؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم لِحَمْنَةَ بنتِ جَحْشٍ رضي الله عنها: «إِنَّمَا هَذِهِ رَكْضَةٌ مِنْ رَكَضَاتِ الشَّيْطَانِ، فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أيَّامٍ أوْ سَبْعَةَ أيَّامٍ فِي عِلْمِ اللهِ ثُمَّ اغْتَسِلِي، حَتَّى إِذَا رَأَيْتِ أَنَّكِ قَدْ طَهُرْتِ وَاسْتَنْقَأْتِ فَصَلِّي ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً أَوْ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا وَصُومِي؛ فَإِنَّ ذَلِكَ يَجْزِيكِ»(٣).
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
http://ferkous.com/home/?q=fatwa-597
امرأةٌ حاضَتْ في أوَّلِ رمضان، واستمرَّ حيضُها أَكْثَرَ مِنْ عشرين يومًا؛ فهل تجري عليها أحكامُ الحائض؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فإذا استمرَّ على المرأةِ الدمُ دائمًا ـ سواءٌ قليلًا أو كثيرًا ـ فإنها تُعَدُّ مستحاضةً.
فإذا كانَتْ لها عادةٌ معروفةٌ فتعمل بالعادة: فلا تصوم ولا تصلِّي، ولا يأتيها زوجُها، ولا تَمَسُّ المصحفَ في أيَّام حيضها؛ وما زاد عن ذلك فهو استحاضةٌ: فتغتسل بعد انقضاءِ أيَّامِ عادتها، وتُعَدُّ مِنَ الطاهرات: فتصلِّي وتصوم، وتقضي الصيامَ الذي تَرَكَتْهُ في أيَّام حيضها ولو رأَتِ الدَّمَ بعدها؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «تَنْتَظِرُ قَدْرَ اللَّيَالِي وَالأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ وَقَدْرَهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ فَتَدَعُ الصَّلَاةَ، ثُمَّ لِتَغْتَسِلْ وَلْتَسْتَثْفِرْ، ثُمَّ تُصَلِّي»(١).
أمَّا إِنْ لم يكن لها عادةٌ لكنَّها تُميِّزُ الحيضَ عن غيره فتعملُ بالتمييز؛ لحديثِ فاطمةَ بنتِ أبي حُبَيْشٍ رضي الله عنها أنها كانَتْ تُسْتَحَاضُ؛ فقال لها النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «إذَا كَانَ دَمُ الحَيْضَةِ فإنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، فإذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ، فإذَا كَانَ الآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي؛ فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ»(٢).
فإِنْ لم تكن لها عادةٌ ولا تمييزٌ فإنها تمكث ستَّةَ أيَّامٍ أو سبعةً ـ على غالِبِ عادة النساء ـ وتعتبرها أيَّامَ حَيْضٍ، وما زاد على ذلك فهو استحاضةٌ؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم لِحَمْنَةَ بنتِ جَحْشٍ رضي الله عنها: «إِنَّمَا هَذِهِ رَكْضَةٌ مِنْ رَكَضَاتِ الشَّيْطَانِ، فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أيَّامٍ أوْ سَبْعَةَ أيَّامٍ فِي عِلْمِ اللهِ ثُمَّ اغْتَسِلِي، حَتَّى إِذَا رَأَيْتِ أَنَّكِ قَدْ طَهُرْتِ وَاسْتَنْقَأْتِ فَصَلِّي ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً أَوْ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا وَصُومِي؛ فَإِنَّ ذَلِكَ يَجْزِيكِ»(٣).
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
http://ferkous.com/home/?q=fatwa-597