مشاهدة النسخة كاملة : الى شكيب خان أرجوك انا في ورطة
" سرحات "
2020-03-09, 19:53
يا استاذ من فضلك انا في ورطة والله انا خائف مستقبلي رايح يروح من يدي وهو
كانت لي قضية مع أحد الأشخاص وكنا نحن 4 متهمين بحيث
أننا تشجرنا معه و تم تحطيم زجاج منزل . المهم تم
وصول القضية إلى المحكمة ومن ثمن
3 جلسات كانو فيها هم غائبين
وتم سماع تقول لي وسؤلني القاضي ماذا تدرس وقلت له مدرسة عليا ثم قال لي حطمت قلت له لم احط ولم أضرب بحيث ان الضحية قالت له هذا الشخص انسان متربي وعاقل المهم ونعم ضربني .. لكني اريد مسامحتهم
قال لي القاضي ان شاء الله لا يوجد شيء لا تخف . مع العلم ان متهمين الآخرين لم يحضرو إطلاق....و نفس الحكم صادر بقرارناا
المهم
اليوم صدر الحكم وكانت نتيجة
1 سجن نافذة + غرامة مالية حوالي
10 ألاف دينار جزائري
وقال لي استئناف الحكم لمدة 10 ايام .......
استاذ من فضلك أرجوك أرجوك أرجوك
كم تدوم الان القضية و ماهو الحكم النهائي ..للعلم انا لم ادخل لدار القضاء اطلاقا و تلميذ مجتهد في دراستي ووو .
وماهي المدة لي يصدر فيها قرار وشكراااا
السلام عليكم
منيش محامية ولا درست حقوق ولكن نتمنى ونقول ان شاء الله برك ميروحش مستقبلك هباء منثورا
حاولوا كيفاش تحلوها بالحسنى باش هكذا يبقى ملف السوابق العدلية نظيف لانه وكما تعرف هو مطلوب عند التوظيف
ان شاء الله ربي يسهلك وتتهنى من هاذ المشكل
كثر من الدعاء والاستغفار وتاني الصدقة صدق قد ماتقدر
بالتوفيق
" سرحات "
2020-03-09, 22:00
و الله انا خائف جدا والله
و الله انا خائف جدا والله
السلام عليكم
طبيعي جدا تخاف لانو هاذي قضية تقرير مصير ولكن خليها على ربي سبحانه ودير ثقة في ربي وان شاء الله تتحل المشكلة وتولي استاذ وتزيد تكمل ماستر والدكتوراه امين يارب العالمين
استغفر ودير في بالك بلي كل حاجة صرالتنا ولا راها صايرتلنا الان ولا راح تصرا فيها حكمة وخير
بالتوفيق
شكيب خان
2020-03-10, 14:52
السلام عليكم
1/ ــ ’’ قول لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا ’’ صدق الله العظيم
2/ ــ من المستحسن توكيل محامي
3/ ــ لا داعي للخوف و لا للهرع ان شاء الله الحكم يكون جد مخفف
4/ ـــ استأنف الحكم في اجاله المحددة قانونا ، وتابع التكوين بشكل عادي
ملاحظة :ــ اثناء مدة الاستئناف لا يطبق الحكم الصادر من المحكمة ، والاستئناف طريق طعن عادي وبالتالي فإن المجلس يعيد دراسة القضية من حيث الوقائع والقانون حتى ولو تغيب الاطراف امامه
ـ يشترط القانون لإدانة المتهم ان يزيد العجز عن مدة 15 يوما وبالتالي ادانة المتهم بجريمة الضرب والجرح بناء على شهادة طبية تحمل عجز 06 ايام دون ذكر عناصر التهمة يعد خرقا للقانون
والشهادة الطبية اذا لم تكن صادرة عن طبيب شرعي لا يمكن للقاضي ان يتوصل إلى الوصف القانوني الصحيح للجريمة وتوقيع العقوبة المقررة لها،
الادانة في جريمة الضرب والجرح عصيبة جدا ولماذا ؟ لان قضاة الموضوع لا يستندون الى قواعد قانونية ولهذا تجد معظم قضايا الضرب والجرح المتهم يفلت من الادانة والسبب
تجدهم اغفلوا عن مناقشة الوقائع
او انهم لم يحددوا الافعال المنسوبة لكل من المتهمين
او انهم لم يذكروا الادلة التي اعتمدوا عليها في اثبات الادانة
او لم يذروا العجز الذي اصاب الضحية
او الى نوعية السلاح الابيض المستعمل من طرف المتهم المتابع على اساس المادة 266
او عدم ابراز عناصر التهمة ، وعدم ابراز العلاقة السببية ، وقصور في التسبيب
او عدم تقديم شهادة طبية من طبيب شرعي
او عدم مناقشة انكار المتهم للتهمة المنسوبة اليه في كل مراحل التحقيق ولهذا انصحك ان تصر على التصريح الاول بأنك لم تشارك في التحطيم والضرب
الاستنتاج :
كن مطمئنا وتصرف بشكل عادي وتابع التكوين وتوكل على الله سبحانه وتعالى واترك المحامي يقوم بعمله لأنه هو الاكفأ في تخليصك من هذه الورطة بحكم التجربة ـــ ومثل هذه القضايا المحامين لا يجدون صعوبة في تبرئة موكلهم والسلام
" سرحات "
2020-03-10, 15:54
يا استاذ الله يحفظك
اول شيء انا اكلت محامي اليوم وانا في الاقامة الجامعية يعني عائلتي وكلوه.
أستاذ ربي يجازيك والله مازلت خائف . جدا جدا
لانني اول مرة تورطت في مثل هذه الأمور عمري 27 سنة ولا حياتي دخلت هكذا مصائب وشيء ثاني للعلم اني طالب هذا العام اتخرج للوظيف العمومي .
يعني في شهر أوت ادفع ملف
السوابق العدلية
والإقامة و شهادة الميلاد
لكي التحق بمنصبي في سيبتمبر
وأقسم بالله اني لم أستخدم سلاح ابيض او اي شيء . يعني صحيح الاولاد الذي كنت معهم . . . . رشقو بحجارة و انكرو...في محضر شرطة
لكن لم يحضرو للمحكة انا والوحيد الذي حضرت مع العلم شيء ثاني
ان ضحية قالت للقاضي :
هذا شخص عاقل وانه لم تراه أبدا يجلس عند منزلي مع العلم انه يوم حادثة ضربني .
أم الاولاد الآخرين قالت عنهم انهم هم من يجلسون عند منزلي .
والقاضي عند نهاية الجلسة قلت له خائف يا سيدي رئيس انت تعرف اني طالب بالمدرسة العليا و كذلك حكم كرة القدم ولا اريد ان يكون لي سابقة عدلية اريد البرئة.
والضحية لا يوجد لديها اي شاهد .
استاذ وهل عند استئناف الحكم يسقط الحكم الاول ام لا وهل قضيتي صعبة أرجوك انا والله خائف خائف خائف .....
" سرحات "
2020-03-10, 15:55
وقالت الضحية :
انا اريد مسامحة الاولاد خصوصا انا لانه طالب وله مستقبل زاهر......الخ.
ورفعت الجلسة
شكيب خان
2020-03-11, 11:15
السلام عليكم
1/ المادة 264 من قانون العقوبات ( القانون رقم 06 ــ 23 المؤرخ في 20/ 12/ 2006 كل من احدث عمدا جروحا للغير او ضربه او ارتكب اي عمل اخر من اعمال العنف او التعدي يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 100.000 دج الى 500.000 دج اذا نتج عن هذه الانواع من العنف مرض او عجز كلي عن العمل لمدة تزيد على خمسة عشر 15 يوما
ويجوز علاوة على ذلك ان يحرم الفاعل من الحقوق الواردة في المادة 14 من هذا القانون من سنة على الاقل الى خمس سنوات على الاكثر
واذا ترتب على اعمال العنف الموضحة اعلاه فقد او بتر احدى الاعضاء او الحرمان من استعماله او فقد البصر او فقد ابصار احدى العنينين او اية عاهة مستديمة اخرى فيعاقب الجاني بالسجن المؤقت من خمس الى عشر سنوات
واذا افضى الضرب او الجرح الذي ارتكب عمدا الى الوفاة دون قصد احداثها فيعاقب الجاني بالسجن المقت من عشر الى عشرين سنة
2/ المادة 266 من نفس القانون اذا وقع الجرح او الضرب او غير ذلك من اعمال العنف او الاعتداءات الاخرى مع سبق الاصرار او الترصد او مع حمل اسلحة ولم يؤدي الى مرض او عجز كلي عن العمل لمدة تتجاوز خمسة عشر يوما فيعاقب الجاني بالحبس من سنتين الى عشر سنوات وبغرامة من 200.000دج الى 1.000.000دج
هذان المادتان لا يمكن تطبيقهما في قضية الحال لماذا ؟ لأنه يشترط لتطبيق هذين المادتين ان يقترن الايذاء العمد بأحد الظروف المشددة مثلا ــ سبق الاصرار والترصد أو ظرف حمل اسلحة او نتج عنها عجز كلي عن العمل لمدة تزيد على خمسة عشر (15)يوما
المادة 442 من نفس القانون هي المجال التطبيق في قضية الحال التي تنص على يعاقب بالحبس من عشر (10) ايام على الاقل الى شهرين (2) على الاكثر وبغرامة مالية من 8.000دج الى 16.000دج
1. الاشخاص وشركاؤهم الذين يحدثون جروحا او يعتدون بالضرب او يرتكبون اعمال عنف او التعدي دون ان ينشأ عن ذلك اي مرض او عجز كلي عن العمل لمدة تتجاوز خمسة عشر (15) يوما ويشترط ان لا يكون هناك سبق اصرار او ترصد او حمل سلاح
2. المادة 442 مكرر القانون رقم 82ــ 04 المؤرخ في 13/ 02/ 1982 يعاقب بغرامة من 100 الى 1.000 كما يجوز ايضا ان يعاقب بالحبس لدة عشرة ايام (10) على الاكثر الاشخاص وشركاؤهم في مشاجرات او الاعتداء او اعمال عنف او من يلقون عمدا مواد صلبة او قاذورات على الشخص
الاستنتاج :
فحسب استقراءنا لما جاء في الاستشارة الظروف المشددة غير متوفرة + ولا عاهة مستديمة + ولا عجز كلي عن العمل يتجاوز 15 يوما بالتالي فان المادتين 264 , 266 من قانون العقوبات لا يمكن تطبيقهما في قضية الحال
فالمادة التي تسعفنا في تطبيقها في قضية الحال هي المادة 442 من قانون العقوبات
اذن اخي الكريم لا داعي للخوف فالقضية لا تتطلب كل هذه الهواجس ، ادعوك ان تتفرغ لدروسك وتابع تكوينك بشكل عادي وان شاء الله تفرج والسلام
" سرحات "
2020-03-11, 19:16
سلام عليكم استاذ
الضحية راها دايرة عجز حبي عند طبيب الشرعي حوالي 12 يوم اليوم قرأتها في ملف عند الاستئناف الحكم
وكتب عليا انا :
المتهم .......عن جنحة الضرب والجرح طبقا للمادة 264 .
بسنة سجن و غرامة مالية الموضح اعلاه .
استاذ ربي يجازيك ربي يجازيك ربي يجازيك
هل العقوبة الآن صعبة جداا كنت اضن العجز حوالي 06 ومكتوب في التقرير مكتوب 12 يوم مع ضربها بواسطة ركل بالرجل....على مستوى البطن.
بالله عليك استاذ هل الركل بالرجل....يعطيك عجز 12 يوم والله انها وثيقة مزورة من طبيب شرعي والله والله .
انا كنت احكم في إحدى المقابلات وبعد ضربي من لاعبين عطالي عجز 05 ايام .
استاذ ربي يجازيك اخبرني ما رأيك الآن في ملفي هذا هو الصادر من المحكمة
" سرحات "
2020-03-11, 23:44
استاذ
هل عندما يسامحك الشخص المتعدي عليه ، لا يسامحك القانون الجزائري؟ .
" سرحات "
2020-03-12, 12:02
أستاذ هذا ما جاء في النص الجلسة كله ......
أستاذ في تقرير المحكمة هذا الشيء مكتوب عليااا
......
القانون الإجرائية الجزئية الذي يثبت المحكمة أن المتهم الأول منهم حاضر بالجلسةانه ضرب الضحية برجله وان ذلك أثبت من خلال المواجهة التي أجرتها المحكمة بين المتهم و الضحية وارتباكه حين مواجهته بالفعل .
حيث ان المتهم الأول ركل الضحية غلى مستوى البطن ومتقدمة بشهادة العجز الكلي عن العمل ب 12 يوم .
كما قام الآخرين بتكسير زجاج ووو دليل على الصور الفوتوغرافية .
ومبع دا ديرين الحكم
المتهم الأول: بتطبيق المادة 264 من قانون العقوبات
بسنة سجن نافذة و مائة ألف دينار جزائري.
المتهمين الآخرين ب :
407 تطبيق هذه المادة .....
ونفس الحكم
" سرحات "
2020-03-12, 12:03
وهو انا المتهم الأول.
للعلم الآخرين غائبين في سماع الحكم
شكيب خان
2020-03-14, 16:02
السلام عليكم
1 / تنص المادة 6 /3 من قانون الاجراءات الجزائية ( تنقضي الدعوى العمومية بتنفيذ اتفاق الوساطة وبسحب الشكوى اذا كانت شرطا لازما للمتابعة
وتنص المادة 6 /4 من نفس القانون ( كما يجوز ان تنقضي الدعوى العمومية بالمصالحة اذا كان القانون يجيزها صراحة
التي تهمنا هي الوساطة
كان يمكن ان تتم الوساطة بين الضحية والمشتكي منه بمبادرة من وكيل الجمهورية , او بطلب من الضحية او المشتكي منه بشرط قبول وكيل الجمهورية وتكون قبل اي متابعة جزائية لان الوساطة بعد المتابعة الجزائية او في الجنايات غير جائزة
المادة : 37 مكرر يجوز لوكيل الجمهورية قبل اي متابعة جزائية ان يقرر بمبادرة منه او بناء على طلب الضحية او المشتكي منه وساطة عندما يكون من شأنها وضح حد للإخلال الناتج عن جريمة او جبر الضرر المترتب عليها
لتعلم ان الحكم الصادر بالإدانة يجب ان يبين مضمون كل دليل من ادلة الثبوت التي استند اليها وان يذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به لكي يتسنى لمحكمة العليا مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة
2/ شرط تطبيق المادة 264 , 266 من قانون العقوبات ان يكون المرض او العجز عن العمل الذي نشأ عن الضرب او الجرح قد زاد على 15 يوما وتوفر الظروف المشددة مثل حمل الاسلحة وسبق الاصرار والترصد
كما يجب على المحكمة في مجال تطبيق المادة 264 من قانون العقوبات ان تبين اثر الجروح والضربات ودرجة جسامتها فاذا لم تبين اثر الاصابات التي احدثها الجاني بالمجني عليه على جسمه من مرض او عجز عن العمل يتجاوز 15يوما تكون مشوبة بالقصور
الاستنتاج :
اذا شروط الادانة غير متوفرة ــ عدم وجود شاهد ـ ظروف مشددة ــ ولا عاهة مستديمة او مرض نشأ عنه عجز كلي عن العمل يتجاوز 15 يوما ولا سبق الاصرار ولا ترصد ولا حمل اسلحة
اضافة الى تصريح المجني عليه + ملفك خالي من السوابق العدلة + طالب جامعي ( تكوين الاساتذة )
كل هذه العوامل يكون لها دور كبير في تغيير الحكم وتخفيفه ان شاء الله ، ولهذا اطلب منك ان تهتم بدراستك واترك القضية في يد المحامي
السيد المحامي في مثل هذه القضايا لديه كم الدفوع التي من خلالها يستحصل البراءة لموكله والسلام
" سرحات "
2020-03-15, 21:16
السلام ورحمة الله وبركاته
استاذ بارك الله فيك على الافادة
لكن لماذا تم تطبيق هذه المادة مع العلم ان الشروط لا تنطبق ؟؟
وهل سوف يتغير الحكم ام لا ان شاء الله
لان المحامي قال لي بالحرف الواحد يمكن أن يتغير ويمكن أن لا يتغير الحكم......
والله انا خائف جدااا
" سرحات "
2020-03-15, 22:14
استاذ ربي يجازيك دك انا كيما قتلي على عقوبة 264 لا يمكن تطبيقها لعدم توفر الشروط.
لكن انا مع 3 متهمين آخرين لي نفس القضية
يعني :
هم حكم عليهم حسب مادة 407 تحطيم العميد لاملاك الغير .
لان الضحية اشتكت عليا بالضرب و هم بالتحطيم
هل يوجد علاقة لها بي املا لا
للعلم متوفر للمحكمة صور فوتوغرافية.....من طرف رجال الشرطة لتحطيم الزجاج
هل انا كذلك متورط فيها
العام مكتوب في الحكم
تم الحكم على........اسمي بالمادة 264 من قانون العقوبات بالضرب والجرح العمدي.
abdalhak_kaki
2020-04-09, 01:37
مشكور على الموضوع
" سرحات "
2020-04-09, 17:18
abdalhak_kaki (https://www.djelfa.info/vb/member.php?u=693552)
كيف اخي الكريم ؟؟؟
شكيب خان
2020-04-14, 23:27
السلام عليكم
لتطبيق المادة 264 من قانون العقوبات لا بد ان تكون مدة العجز تزيد عن 15 يوما وباعتبار ان الشهادة الطبية المقدمة من قبل الضجية لم تبلغ المدة التي حددتها المادة القانونية السالفة الذكر فلا مجال لتطبيقها في قضية الحال وحتلى ولو تم تأييد الحكم على مستوى المجلس القضائي فان القرار يتم نقضه ـــ هذا قانون لا يمكن تجاوزه ـــ ولهذا اطلب منك دفع الهواجس عنك ولا تخف فالقضية تسير لصالحك ان شاء الله
اما فيما يخص المتهمين الاخرين قضيتهم تختلف عن قضيتك لا يوجد جريمة موحدة بينكم اتنت متهم بجنحة الضرب والجرح العمدي ، اما هما متهمين بجنحة تحطيم ملك الغير وبالتالي لا دعي للتعرض لقضيتهم فلهم المحامي الذي يدافع عنهم والسلام
" سرحات "
2020-04-14, 23:37
ياودي تحيا استاذ شكيب خان
ربي يفرحك بأودلاك ويعطيك ما تتمنى يارب ديما تفرحني ربي يرضي عليك الوالدين يارب والله مننسالك خيرك ليوم الدين
" سرحات "
2020-04-19, 00:18
استاذ سؤال هذا الاخير ربي يعطيك ماتتمنى ياودي انا وسمني الموسوس والله
استاذ
اذا عطاوني ربي يبعد إن شاء الله
سورسي + غرامة مالية او غرامة مالية وحدهاا . ننساو قاع الـ : البراءة .
هي صحيح لاتسجل في سوابق العدلية رقم03
لكن تسجل في رقم 02 ؟
هل يمسح لي التوظيف كا استاذ ام لا ؟؟؟
لانني قرأت في ان سوابق العدلية رقم02 هيا تبادل بين الإدارة العمومية ........
ارجوك وربي يعيشك
انا ديبلوم نتاع توظيف استاذ فقط لايمكن ان اتوظف شيء اخر .
شكيب خان
2020-04-20, 13:13
السلام عليكم
صحيفة السوابق العدلية اصبحت لا تمثل عائقا للتوظيف في الوظيف العمومي حيث لا يشار في القسيمات رقم 2 إلى الأحكام والقرارات الصادرة ضد الأحداث وتلك الصادرة ضد الأشخاص غير المسبوقين قضائيا المحكوم عليهم بالحبس بمدة 6 أشهر أو أقل مع وقف التنفيذ و/أو بغرامة تساوي 50 ألف دينار أو تقل عنها، إلا ما كان منها مقدما إلى القضاة دون أي سلطة أو إدارة أخرى.والسلام
" سرحات "
2020-04-20, 14:19
وهل تقصد : سورسي أقل من 6 اشهر + غرامة مالية لا تسجل في صحيفة رقم 02 .
دك هنا في رقم 03 لا تسجل عقوبة حبس غير نافذ + غرامة مالية . لكن رقم 02 قال لك تسجل فيها كل شي .
ومشكلة قالك رقم 02 اه تبادل بين الإدارات فقط .
دك كيفاش كي ندفعو ملف يزيدو يتحقو عليــ في مدرية الموارد البشرية ؟
نتاع وظيف العمومي . والله ماني فاهم
يعني خلاصة القول
السورسي + غرامة مالية وين تضر ربي يعيشك استاذ .....
وربي يعيشك ويعطيلك ماتتمننى ....
" سرحات "
2020-04-20, 14:54
https://mrkzgulfup.com/uploads/158739082495131.jpg
" سرحات "
2020-04-20, 19:57
هل سورسي او الغرامة . تأثر على حياتي ام لا ........نقدر نخدم ام لا وشكرا
" سرحات "
2020-04-21, 14:37
أستـــــــــــــــــــــــــاذ هل هذه الدلائل تنقضني ام ضدي ؟؟؟؟ 1.**ان الضحية كليوم متواجد في منزلنا ولا يوجد خلاف بيننا بحيث ( ان اولادها الذين هم يشترو للأم المواد الغذائية وَ حاجية المنزلية ....يعني الحمد الله ) /// ولا اشك ان الضحية تذكر هذا الشيء /// 2.** المنطقة لينسكنو فيها عمرانية وهي عمارة تتكون مش 4 شقق وهيا في الشقة الطابق العلوي بحيث انه لو كانت تقول ازعجني يعني ازعج حتى جيران الاخرين لان نفذتهم في الطابق السفلي وهي في العلوي بالإضافة أننا قريبن جدا من الـ محالات تجارية ومسجد3.** وكذلك بعدالحادث اتصلت بيها امي عبر اهاتف قالت لها ماذا يحدث قالت لها انني اخئت لانني كنت مريضة وينقصني الدواء حيث انها ذهبت معي يوم الثاني للشرطة مع اخوها وامي و جيران وقالت لشرطي هذا المتهم انا أخطأت فيه ...ليس هو منضربني إذ ان قال لها الشرطي القضية في العدالةوفي العدالة خافت قالت لوكانا قول انه ليس هو يرفع عليا قضية رد إعتبار /// ولا اشك ان ضحية تنكر هذا شيء امام القاضي //4.** حيث قالت لهانه جلس ذلك يوم امام منزلي هل يمكن ان التقط صور الحي واخطوها معي لان هيا نافذتها الفوق ...ونافذ الجيران اسفل5.** يعني : اذاكنت ازعجتها نزعج كل الجيرانهل يمكننيتقديم هذه كـ دلائل ام لا الصور او فيديو *؟ وشكراايعني هذو كينذكرهم لرئيس المحكمة يفيدوني ام لا
شكيب خان
2020-05-23, 21:45
السلام عليكم
يمكن لك اسقاط الدعوى العمومية في مرحلة من مراحل الدعوى عن طريق التنازل او سحب الشكوى ، الجراء تطلب من المجني عليها ان تذهب الى المحكمة وتطلب منهم سحب الشكوى فاذا قامت بهذا الاجراء فان الدعوى العمومية سوف تسقط ولا يكون لا متابعة جزائية ولا هم يحزنون الان امامك فرصة قبل صدور الحكم النهائي في الدعوى
اليك التوضيح لتستأنس به
الموضوع التنازل عن الشكوى
تنص المادة 6/ 3 من قانون الاجراءات تنقضي الدعوى العمومية بسحب الشكوى ا اذا كانت لازما للمتابعة
التنازل عن الشكوى جائز في أي وقت طالما كانت الدعوى العمومية لا زالت بين يدي النيابة او القضاء
من المقرر قانونا يمكن ان يتم التنازل في أي مرحلة كانت عليها الدعوى العمومية بما لم يكن صدر حكم نهائي
التنازل ممكن ان يكون قبل رفع الدعوى امام محكمة الموضوع وممكن بعد رفعها
وبعد صدور حكم ابتدائي فيها ، لكن لا قيمة له بعد صدور الحكم النهائي
اذ لا سبيل لإيقاف تنفيذه الا في حالتين خاصيتين نص علهما القانون صراحة هما :
1/ الخاصة بجريمة زنا الزوجة
2/ والسرقة بين الازواج والأصول والفروع
ــ التنازل الذي تنقضي به الدعوى المدنية هو تنازل عن اصل الحق في التعويض دون ترك الدعوى ويكون نتيجة ابراء من المضرور او وفاء من المتهم او صلح بينهما
الصلح : هو تنازل المتضرر عن حقه وهذا التنازل يؤدي الى اسقاط الحق المدني وحده واحيانا الى اسقاط الدعوى العمومية في الاحوال التي نص عليها القانون صراحة
فالدعوى العمومية هي ملك للهيئة الاجتماعية وبالتالي لا تستطيع النيابة العامة كسلطة ادعاء للمجتمع ان تتصرف في الدعوى العمومية بالتصالح مع الجاني وانهاء المتابعة القانونية لكن كحالة استثنائية يمكن اجراء الصلح في حالتين
الحالة الاولى : صلح الادارات العامة
هذا الصلح يسقط الدعوى المدنية كما يسقط الدعوى العمومية في الاحوال التي ينص عليها القانون صراحة المادة 6 من قانون اج ج مثال قانون الادارة العامة التي ينص على ادارة الضرائب غير المباشرة وادارة الجمارك وادارة المالية والغابات التي تملك الصلح مع المخالفين فهذا الصلح ينهي الدعوى العمومية ايضا
الحالة الثانية : صلح الطرف المدني
اذا كانت الدعوى مرتبطة في تحريكها على تقديم شكوى من شخص المتضرر من الجريمة فان الصلح المتضرر في هذه الحالة يسقط الدعوى العمومية كذلك فان سحب الشكوى من شخص المتضرر الذي قدمها يسقط الدعوى العمومية المدنية والجنائية على حد سواء طالما ان تقديم الشكوى شرطا لازما لمباشرة الدعوى وتحريكها من قبل النيابة
ملاحظة :
التنازل عن الشكوى يضع حدا لهذه الاجراءات المادة 369 من قانون العقوبات
اما التنازل عن الشكوى في المواد 326 مكرر ، 330 ، 339 قانون عقوبات ينصرف الصلح المقرر فيها ليمتد ليشمل جميع المراحل الاجرائية بما فيها مرحلة تنفيذ الحكم الجزائي يوقف تنفيذه
الجنح التي عددتها المادة 37 مكرر 2 ا، ج وهي جنح السب ، القذف ، الاعتداء على الحياة الخاصة ، التهديد ، الوشاية الكاذبة ، ترك الاسرة ، الامتناع العمدي عن تقديم النفقة ، عدم تسليم طفل ، الاستيلاء بطريق الغش على اموال الارث قبل قسمتها او الاتلاف العمدي لأموال الغير ، جنح الضرب والجرح غير العمدية والعمدية المرتكبة بدون سبق الاصرار والترصد او استعمال السلاح جرائم التعدي على الملكية العقارية والمحاصيل الزراعية والرعي في ملك الغير ، واستهلاك مأكولات او مشروبات او الاستفادة من خدمات اخرى عن طريق التحايل والسلام
ا
" سرحات "
2020-05-26, 20:34
يا استاذ لكن قضيتي الان جنحة .
مع العلم ان العجز الذي قلته لي 15 يوم غير متوفر
وكذلك لا يوجد سبق إصرار وترصد ولا سلاح ابيض ولا عاهة مستديمة لكن المحكمة صنفتها كـ : جنحة لا ادري لماذا
شكيب خان
2020-05-26, 21:46
السلام عليكم
يمكن ان لا يتغير الحكم على مستوى المجلس القاضي لكن اذا ما الطعن فيه يتغير والدليل القرار 83452 بتاريخ 19 / 11/ 1991 المادة 264
المبدأ : اذا كان مؤدى نص المادة 264 من قانون العقوبات انها تعاقب على الضرب او الجرح العمدي التي نتج عنها عجز كلي عن العمل لمدة تزيد على خمسة عشر يوم فان قضاة الموضوع في قضية الحال الذين ادانوا المتهمين بالرغم ان الضحية قدمت عجزا عن العمل لمدة تقل عن 15 يوما يكونوا قد شابوا قرارهم بالقصور في التسبيب ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه
قرار 205713 بتاريخ 14 / 06م 2000
المبدأ : ان القضاء بإدانة المتهمين بجريمة الضرب والجرح العمدي دون مناقشة الوقائع وتحديد الافعال المنسوبة لكل متهم وعدم ذكر الادلة المتعمدة في اثبات الادانة وعدم تحديد نسبة العجز اللاحق بالضحية يشكل قصورا في التعليل يقضي الى النقض
ملاحظة : لقد قرأت جيدا الحكم الصادر جاء خاليا من الادلة المعتمدة في اثبات الادانة الضرب + ان الظروف المشددة غير متوفرة كيف لهؤلاء القضاة ان يصدروا مثل هذا الحكم شروط تطبيق القاعدة القانونية 264 غير متوفرة اصلا
اما فيما يخص المتهمين لا شأن لك بهما سواء استأنف الحكم ام لان الادانة تختلف انت متهم بجريمة الضرب والجرح وهما بجريمة تحطيم ملك الغير
استأنف الحكم واذا تم تأييد الحكم ، (للآسف الشديد معظم الاحكام الصادرة عن المحكمة تؤيد من قبل قضاة المجلس لا ادري لماذا ) بعدها اطعن انا جد متأكد ان الحكم سوف يتم نقضه والسبب يرجع القصور في التسبيب والتكييف القانوني
وعدم ذكر الادلة المعتمدة في اثبات الادانة
لك الخيار : ان تختار الصلح وهذا لاختصار الوقت وهو موضح او تسلك طريق الاستئناف ، والعطن
كن مطمئنا وعيش حياة طبيعية وان شاء الله سوف تفرج والسلام
" سرحات "
2020-05-27, 11:47
يا استاذ يعني احتمال جدا يكون الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية هو نفس الحكم في المجلس القضائي يعني يتم تأيده ؟؟
استاذ ربي يجازيك وسوابق العدلية نقدر نخرجها ام لا رقم 03 ؟ .
ولماذا في المحكمة الأبتدائية لم يعطيني كيما يقولك سورسي يعني تخفيف
بقيت حاير والله معرفت وش ندير كرهت حياتي من يوم صدور الحكم وانا ني كي مهبول منعرف قاع وش ندير
قراية نسيتها قاع
" سرحات "
2020-05-27, 11:58
استاذ انا في قضيتي وكيل الجمهورية لم يطعن في الحكم الصادر .
وعندما سألت على الصلح قالو لي لايمكن ذلك لان الامر بيد العدالة الان وليست الوكيل يعني لايمكن هذا
" سرحات "
2020-05-27, 12:18
استاذ هل يمكنني ان اطلب بإعادة تكيف القضية من جنحة إلى مخالفة ؟؟
وكيف ذلك ام المحامي هو الذي يطلب هذا
مع العلم الضحية مصر انها مسامحة .
" سرحات "
2020-05-27, 12:52
استاذ اعلاش القضاة المجلس كي يلقاو كيما هاك خطأ ؟؟
ميصحوهاش ويخلوني تانيك مظلوم ؟؟
شكيب خان
2020-05-27, 19:26
السلام عليكم
هذه المشكل التي تعاني منه المحكمة العليا قضاة الموضوع يحكمومون وفق اهوائهم وليس وفق ما ينص عليه القانون او انهم لا يقرؤون القضية بتاتا وانما يعتمد التكييف الذي اعتمده وكيل الجمهورية معظم الاحكام والقرارات التي تصدر عن قضاة الموضوع يتم نقضها لماذا لان قضاة الموضوع لا يقرؤون القضايا لان لديهم كم من القضايا او انهم عدمي المعرفة بالقانون وهذا استبعده
المهم قلت لك لا تخاف حتى ولو تم تأييد الحكم على مستوى الملجس فاذا طعنت سوف تنال البراءة باذن الله وانا متأكد ليس مجاملة او من اجل التخفيف من روعك وانما اتكلم وفق ما ينص على القانون
الحمد لله توجد المحكمة العليا لكانت مصالح الافراد وحقوقهم في مهب الريح والسلام
" سرحات "
2020-05-27, 20:34
ربي يعطيلك ماتتمنى يا استاذ وربي يجازيك كل خير
يعني سوابق العدلية الان نتاعي تمشي عادي ......نظيفة حتى يكون حكم نهائي
وفي عندما اقوم بـ : النقض لدةى محكمة العليا يتوقف تنفيذ الحكم الصادر ......يعني استطيع التحاق بمنصبي هذا العام هادي
بدون اشكال ان شاء الله
" سرحات "
2020-05-27, 21:58
استاذ كيف اقوم بتنبيه القاضي بإعادة تكيف القضية قبل يوم الجلسة ام المحامي هو الذي يطلب ذلك ؟؟
وهل اتوجه إلى وكيل الجمهورية في المحكمة الإبتدائية ام ماذاا وشكراا
شكيب خان
2020-06-01, 17:28
السلام عليكم
القسيمة لا تنشأ الا عندما يصير الحكم نهائيا ــ بذلك تبقى القسيمة سليمة لا يدون فيها أي اشيء هذا ما نصت عليه المادة 624 من قانون الاجراءات الجزائية ولكن حتى يطمأن قلبي اطلبها وتأكد بنفسك ولا تخف
لماذا كل هذا الخوف لقد اكدت لك ان مصير القضية لصالحك وان شاء تنال البراءة + على ما اعتقد انك في اطار التكوين والتربص ولا تحتاج الى هذه الوثائق حاليا وانما عندما يتم تعيينك على منصب فالملف يصبح ضروري لغاية تلك الفترة يحلها ربي
انصحك للمرة الف ان تبتعد عن الهواجس وعيش طبيعي واكمل تكوينك بشكل طبيعي وان شاء محلولة
تأخرت في الرد السبب انني كنت مريض عذرا والسلام
" سرحات "
2020-06-01, 18:09
سلام عليكم استاذ
نسيت انني لم اخبرك : وكلت محامي وهو من استتأنف الحكم المهم على اظن ملف القضية وصلها كل .
لانه يوم دراسة الاحكام قال لي : كيف للقاضي ان يحكم عليك هكذا انت لم تضرب قاصر ولا عجز اكثر من 15 ولا سلاح ابيض المهم قال لي لاتقلق الحكم يتبدل لكن مع الخوف ووو ليلة أمس سألته على الخاص لانه جاري ومحامي الله يبارك
صرح لي
قال لي انا اريد ان تحضر الضحية في المجلس افضل قال لي اذا حضرت براءة 100%
إذا لم تحضر يكون الريسك قلت له ماهو الريسك وخفت قال لي غرامة الي 16000دج وهذا احتمال فقط
قال لي إذا لم تحضر 90% براءة و 10% غرامة مالية .
قال لي انا اريدها ان تحضر وهذا لي لا اريد تكلم كثيرا وَ اتعب ورجع يضحك ( هههههه )
لكن مرة قتل له مادة 264 انا وو بدا يقول لي و 266 ووو لكي يراوغني يعني لم يذكر لي كما ذكرت انت بتاتاَ لانه سلاحه
استاذ ربي يجازيك كل خير وربي يطول في عمرك
" سرحات "
2020-06-01, 18:12
البارح توجهت للمحكمة لإستخراج سوابق العدلية ومع الاسف مغلق المحكمة للواطنين
للعلم السوابق احتاجها هذه السنة لانني مقبل على التخرج هذا العام ان شاء الله ، حتى ان بعض المديريات التربية بدأت بطلب الوثيقة السوابق العدلية رقم 03 سارية المفعول
وذلك لترك المناصب الشاغر لي خرجي المدرسة العليا
شكيب خان
2020-06-01, 21:15
السلام عليكم
على ما اعتقد ان صحيفة السوابق العدلية اصبحت تستخرج عبر وسيلة الانترنيت جرب يمكن تحصل عليها بعد طبعها بطبيعة الحال والسلام
" سرحات "
2020-06-02, 13:40
توجهت إلى الحكمة اليوم وقال لي العامل هناك كل شيء متوقف ......
حتى رفع الحجر الصحي
وفي النت يطلب مني كلمة المرور
ان شاء الله تكون نضيفة يارب
شكيب خان
2020-06-08, 23:22
السلام عليكم
هل صدر قرار المجلس ما هو منطوقه ؟ لا اظن انه حكم عليك بالغرامة المالي وسورسي او وقف التنفيذ ، يا رجل لماذا تسمع للناس ارجوك ان تهدئ واكمل التكوين دون اضطراب نفسي وان شاء الله سوف تفرج انني اراسلك وانا اعلاج خفف من روعك لن يفصولك من التعليم الا اذا ارتكبت خطـأ جسيم والفعل الذي قمت لا يرقى ان يكون جنحة ولهذا القاضي يستدرك وينطق بالبراءة والسلام
ليس من عادتي انني لا ارد وانما انني اعالج والسلام
" سرحات "
2020-06-09, 17:39
بارك االله فيك استاذي واسمحلي والله لا تعبتك بزاف بزاف
ربي يطول في عمرك
سلام
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir