مشاهدة النسخة كاملة : تنازل عن الحضانة او اسقاطها غاجل
wahid031
2009-12-06, 21:24
الرجاء افادتنا ......جدة تنازلت لها زوجة ابنها المطلقة بحضانة ابنتها في صغرها ........ و الان الجدة اصبحت كبيرة في السن و غير قادرة على رعاية ابنة ابنها التي اصبحت تبلغ 16 سنة .. وحالة الصحية متدهورة جدا .. ولهذا هي تريد ان تتنازل عن هذه الحضانة او ان تسقطها لانها غير قادرة على رعاية المحضونة ... و لكن الام ترفض ان تسند لها الحضانة ... وعليه هل يمكن للجدة ان تسقط عنها هذه الجضانة و ان تتنازل عنها رغمك رفض الام لحضانة ابنتها ... و ان كان هناك حل اخر اشيرو علينا ..يا اهل القانون
الحضانة هي القيام على شؤون الطفل وكفالته بغرض المحافظة على بدنه ، وعقله ، ودينه ، وحمايته من عوامل الانحراف وطوارئ الإنحلال بما يمكنه من أن يكون فردا صالحا داخل مجتمعه مما يقتضي وضعه تحت أيدي مؤهلة لمثل هذه الواجبات ، وأن يكون لهم الحق في ذلك وفقا لقواعد الشريعة والقانون .
غير أن القانون ذكر بعضهم ورتبهم درجة بدرجة ثم ترك البعض الآخر دون ذكر صفاته ودون تحديد درجة قرابتهم من المحضون .
وبيد ان الجدة في هاته القضية غير مؤهلة او بالاحرى غير قادرة للقيام بشؤون الطفل ان تنزل الحضانة الى مايليها
وهدا ما جاءت به الشريعة الاسلامية بالترتيب وماذكره المشرع الجزائري بالمادة 64 من قانون الاسرة الجزائييري
" الأم أولى بحضانة ولدها ، ثم أمها ، ثم الخالة ، ثم الأب ثم أم الأب ، ثم الأقربون درجة مع مراعاة مصلحة المحضون في كل ذلك و على القاضي عندما يحكم بإسناد الحضانة أن يحكم بحق الزيارة "وحضانة ام الام يعني الجدة يكون بقرار مؤيد من طرف القاض الفاصل في الاحوال الشخصية
هنا اعطت الشريعة الحضانة للخالة وفق المادة 64 سواء كانت أخت شقيقة لأم ، أو أخت لأب ، أو أخت لأم ، تأتي مرتبتها في استحقاق الحضانة بعد مرتبة أم الأم مباشرة ، و هذا ما اتفق عليه جمهور الفقهاء و على رأسهم المذهب المالكي و الحنفي و الشافعي و الحنبلي ، و عليه فإن المشرع الجزائري في المادة 64 من قانون الأسرة الجزائري سار على مناهج جمهور الفقهاء و لهذا فإنه لا يمكن مخالفة الترتيب المنصوص عليه في المادة 64 بالنسبة للحاضنين إلا إذا ثبت بالدليل من هو أجدر بالقيام بدور الحماية و الرعاية للمحضون ، فالخالة تأتي في مرتبة أسبق من الأب و أن مركز الأب كأستاذ لا يجعله أقدر على الرعاية و الإنفاق من الخالة ، مع العلم أن الإنفاق على الأب ، و كذلك إسناد الحضانة للأخت من الأب بدل الخالة رغم مطالبتها بها يُعَدُ مخالفة للقانون ، إن شفقة الخالة على الصبي من شفقة أمه ، و في هذا اتفاق مع ما جاء في الأثر ، حيث روى البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه و سلم قضى في ابنة حمزة لخالتها ، و قال: " الخالة أم" ، و قد كان ذلك عندما اختصم علي و جعفر و زيد ابن حارثة – رضي الله عنهم - في أيّهم يحضن إبنة حمزة رضي الله عنه ، فسلمها رسول الله لخالتها و هي زوجة جعفر .
و يجب أن تتوفر في الخالة الشروط نفسها التي تتوفر في الحاضنة
تسقط الحضانة بانتهاء مدتها، وبزوال شرط من شروط الحضانة.
عند جمهور العلماء تعود الحضانة إلى مستحقها حينما يزول المانع، إذا زال المانع عاد الممنوع.
لكن عند المالكية لا تعود الحضانة للأم بعد سقوطها عنها بزواجها من أجنب
.........................
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir